alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات .

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1.القانون: قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
2.الوزير : وزير التجارة والصناعة.
3.الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
4.الهيئة : هيئة أسواق المال.
5.الجهات الرقابية : الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون .
6.وكالة مقاصة : شركة مرخص لها من الهيئة بالعمل كوكالة مقاصة.
7.مكتب التدقيق : هو مكتب التدقيق المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مقيم الأصول فيما يتعلق بالمواد المنظمة لتقويم الأصول.
8.اللجنة الفنية الدائمة : اللجنة المختصة بوضع القواعد المحاسبية المقررة قانوناً بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات .
9.النافذة الواحدة : الإدارة التي يتم إنشاؤها وتشكيلها لدى الوزارة بفرض إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركات لنشاطها وتضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات الصلة .
10.المؤسس : كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية أو عمل .
11.عقد الشركة : عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.
12.القيد : القيد في السجل التجاري.
13.النشر : النشر في الجريدة الرسمية.
14.الشهر : القيد مع النشر في الجريدة الرسمية .
15.الإعلان : الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع الالكتروني إن وجد .
16.متعهد الاكتتاب : شركة مرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال إدارة اكتتابات الأسهم وتسويقها نيابة عن الشركة المصدرة لها وإعداد النشرات والقيام بجميع الدراسات والإجراءات اللازمة لإصدار الأسهم وتسجيلها وتغطيتها .
17.أسهم الخزينة : هي الاسهم التي تقوم الشركة بشرائها وإعادة بيعها واستخدامها على أسهمها المصدرة والتي يتم تداولها ببورصة الأوراق المالية في حدود النسبة المقررة.
الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح

المادة 2 إصدار

يلغى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة.

المادة 2

تؤسس الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط ، وتتخذ الشركة أحد الأشكال التالية:
1- شركة التضامن
2- شركة التوصية البسيطة
3- شركة التوصية بالأسهم
4- شركة المحاصة
5- الشركة ذات المسئولية المحدودة
6- شركة الشخص الواحد
وتسري على هذه الشركات أحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 3 إصدار

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
د.يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شـــوال 1437 ه
الموافـــــق : 12 يوليو 2016 م

المادة 3

يحظر على الشركة غير الهادفة للربح القيام بما يلي:
أ ) مباشرة أو دعم الأنشطة السياسية .
ب) مباشرة أي نشاط خاضع لأية جهات رقابية دون الحصول على موافقتها.
ج ) التحول إلى شركة هادفة للربح.

المادة 4

يشترط إدراج عنوان الشركة واسمها، إن وجد، مضافاً إليهما عبارة (غير هادفة للربح ) على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير .

المادة 5

تعتبر أي عوائد صافية أو أرباح تحققها الشركة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق أغراضها والأهداف التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها .
لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال توزيع أي من عوائدها أو أرباحها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء أو المساهمين.

المادة 6

على الشركة أن تقدم للوزارة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً يتضمن أعمالها وأنشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها، مرفقاً به ميزانيتها مصدقاً عليها من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها وكذلك أي معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة .

المادة 7

تنشأ لدى الوزارة إدارة خاصة بالنافذة الواحدة تتبع الوزير ويندب لها عدد كاف من موظفي الوزارة ومن غيرها على النحو التالي :
أ- موظفو قطاع الوزارة من :
1.قطاع الشئون القانونية
2.إدارة السجل التجاري
3.إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4.إدارة شركات الأشخاص
5.إدارة شركات المساهمة
6.إدارة الشئون الإدارية
7.إدارة التطوير والتدريب
8.إدارة نظم المعلومات
ب – موظفو الجهات الأخرى من :
1. إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل .
2. بلدية الكويت
3. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
4. الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
5. وزارة الداخلية
6. غرفة تجارة وصناعة الكويت .
7. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر.
8.الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إضافة أو إلغاء إدارات أو جهات للعمل بهذه الإدارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

المادة 8

تختص النافذة الواحدة المشار إليها في المادة السابقة بإنجاز جميع الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركات لنشاطها ووفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

المادة 9

يجب على الجهات التي لها ممثلون في النافذة الواحدة مراعاة اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة وأن تمنحهم صلاحية اتخاذ القرارات وإصدار الموافقات المطلوبة من جهاتهم وأن تزودهم بالبيانات والمعلومات والنماذج وكل ما يلزم لإنجاز العمل ضمن اختصاص تلك الجهة.

المادة 10

يكون لدى الوزارة قسم لمراقبة جودة الأداء يتبع الوزير ويختص بالإشراف على النافذة الواحدة، وتلقي الشكاوى التي يتقدم بها أصحاب الشأن بخصوص معاملاتهم لدى النافذة الواحدة ، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الشأن .

المادة 11

يتعين موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص – مسبقاً حسب الأحوال – على تأسيس الشركات وعلى عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منها وكذلك على أية تعديلات تطرأ على عقد الشركة .

المادة 12

لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء – بحسب الأحوال – إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي يتطلبها النموذج المعد من قبل الوزارة.
ويكون لهم – خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها – أن يأخذوا بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيفوا إليها أية شروط أخرى بما لا يتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون وهذه اللائحة.

المادة 13

مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة والصناعة .
أ‌) يكون الحد الأدنى لرأس المال 100 دينار كويتى لكل من الشركات التالية :
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة .
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
4- شركة الشخص الواحد .
ب‌) يكون الحد الأدنى لرأس مال كل من :
1- الشركة القابضة.
2- الشركة المهنية.
3- الشركة ذات الغرض الخاص .
4- الشركة غير الهادفة للربح .
طبقا للشكل الذي تتخذه وفقا لأحكام القانون .
ج) يكون الحد الأدنى لرأس مال كل من :
1- الشركة المساهمة المقفلة / التوصية بالأسهم 10.000 د.ك
2- الشركة المساهمة العامة 25.000 د.ك

*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2018، نص المادة قبل التعديل :

مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المقررة بالقوانين الخاصة أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للأنشطة بخلاف أو مع وزارة التجارة والصناعة، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات بحسب نوع الشركة على النحو المبين بالجدول أدناه:

البيـــان المبلغ

1- شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد وذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية. 1000 د.ك

2- شركة المساهمة المقفلة. 10000 د.ك

3- شركة المساهمة العامة 25000 د.ك

4- الشركة القابضة/ الشركة المهنية/ الشركات ذات الغرض الخاص/ الشركة غير الهادفة للربح . يحدد رأسمالها حسب الشكل الذي تتخذه أي منها وفقاً للقانون

المادة 14

فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة تخضع الشركات في تقويم الحصص العينية المادية والمعنوية للأحكام الواردة في المواد التالية.

المادة 15

يجب تقويم الحصص العينية بمعرفة أحد مكاتب التدقيق، وذلك بناء على طلب مؤسسي الشركة أو القائمين على إدارتها.
ولا يجوز إسناد تقويم الحصص لمراقب حسابات الشركة أو لمراقب حسابات آخر يكون شريكاً بالشركة.

المادة 16

يلتزم القائمون علي إدارة الشركة أو مقدم الحصة – بحسب الأحوال – بتقديم كافة المعلومات لمكتب التدقيق القائم على عملية التقويم ، ويكون القائمون على إدارة الشركة أو مقدم الحصة مسئولين عن إخفاء أية معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة في هذا الشأن .

المادة 17

يلتزم القائمون على إدارة الشركة بإخطار الوزارة بنسخة من تقرير التقويم المعتمد من مكتب التدقيق ، وتستوفى إجراءات نقل ملكية الحصة العينية بقيمتها إلى الشركة بعد إقرارها وفقاً للقانون .

المادة 18

يشترط حال الاعتراض على اسم شركة ما أن يتوافر في طلب الشركة المعترضة ما يلي:
1. أن يكون اسم الشركة المعترضة مقيداً في السجل قبل قيده للشركة المعترض عليها.
2. أن تمارس الشركة ذات النشاط الذي تمارسه الشركة المعترض عليها.
3. أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر عن الاسم محل الاعتراض .
4. أن يكون الطلب موقعاً من مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بحسب الأحوال .
ويرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة المستندات الآتية :
1. نسخة عقد الشركة المعترضة وتعديلاته .
2. صورة الترخيص التجاري للشركة .
3. شهادة السجل التجاري للشركة .
4. اعتماد توقيع المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بحسب الأحوال.
ويتم إخطار الشركة المعترض عليها بصورة من الاعتراض المقدم ضدها للرد على ما جاء به خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها للإخطار، وتقوم الوزارة بالبت في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وتقرر إما قبول الطلب وإلزام الشركة المعترض عليها بتغيير الاسم أو رفض الطلب مع إخطار الشركتين في أي من الحالتين بقرارها .
ح ) الشركة ذات الغرض الخاص

المادة 19

يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالية، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال، وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها.
وتتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:
– شركة الشخص الواحد .
– الشركة ذات المسئولية المحدودة.
– شركة المساهمة المقفلة.
وتؤسس الشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ط ) حق ورسوم الاطلاع

المادة 20

لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة ومحاضر اجتماعات الشركاء وجمعياتها العامة وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة وذلك بموجب طلب يقدم إلى الإدارة المختصة مبيناً به على وجه التحديد المستند المطلوب الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه مطابقة للأصل لقاء رسم يحدد بقرار من الوزير .

المادة 21

تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة على النحو المبين بالمواد التالية.

المادة 22

يكون توفيق أوضاع شركات التضامن والتوصية البسيطة بتعديل عقد الشركة بحيث يشتمل على ما يلي:
1. محل إقامة الشركاء .
2. طريقة تعيين وعزل مدير الشركة وحدود سلطته وصلاحياته في تفويض الغير خاصة فيما يتعلق بالتصرفات المنصوص عليها في المادة (46) من القانون .
3. بداية السنة المالية للشركة ونهايتها .
4. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها .

المادة 23

يكون توفيق أوضاع شركات التوصية بالأسهم بتعديل عقدها ليشتمل على البيانات المبينة بالمادة السابقة مع مراعاة أنه في حالة ما إذا كان عدد الشركاء أقل من خمسة فيجب زيادة عدد الشركاء بحيث لا يقل عن خمسة شركاء على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين .
وعلى الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد لتعيين مراقب حسابات الشركة ، وتحديد أتعابه، واتخاذ قرار من الجمعية العامة غير العادية بتعديل عقد الشركة بما يوجب اقتطاع نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة سنوياً من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة لا يستخدم إلا في تغطية خسائر الشركة ، أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ، بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح .

المادة 24

يكون توفيق أوضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتعديل عقدها بحيث لا تقل قيمة كل حصة من حصص رأس المال عن مائة دينار على أن يشتمل العقد على أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة أو بيان طريقة تعيينهم، وعلى نص يوجب تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة.

المادة 25

يكون توفيق أوضاع شركة المساهمة العامة على النحو التالي :
1. تعديل عقد الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء، وذلك بالنسبة للشركة التي ينص عقدها على عدد أقل.
2.تعديل عقد الشركة لبيان سلطات مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.
3. تعديل عقد الشركة بحيث لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن
ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة .
4. تعيين رئيس تنفيذي للشركة بالنسبة إلى الشركات التي ليس بها هذا المنصب.
5. الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي بها جمع لهذين المنصبين.
6. تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.
7. إلغاء منصب العضو المنتدب.

المادة 26

يكون توفيق أوضاع الشركة المساهمة المقفلة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت للأوراق المالية) على النحو الوارد بالمادة السابقة باعتبارها شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج.
وفي هذه الحالة تستبدل عبارة شركة مساهمة كويتية عامة أو المصطلح (ش. م. ك) عامة بعبارة شركة مساهمة كويتية مقفلة أو المصطلح (ش.م.ك) مقفلة المضافة إلى اسم الشركة.

المادة 27

يكون توفيق أوضاع شركة المساهمة المقفلة على النحو التالي :
1. تعديل عقد الشركة لبيان سلطات مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.
2. تعديل عقد الشركة بحيث لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة .
3. تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة .
4. إلغاء منصب العضو المنتدب .

المادة 28

يكون توفيق أوضاع الشركة القابضة وفقاً للشكل الذي تتخذه.

المادة 29

يجب على الشركات القائمة التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أن توفق أوضاعها على النحو الوارد بالمادة (15) من القانون.

المادة 30

يتم التنازل عن الحصص فيما بين الشركاء بتقديم طلب للوزارة من المتنازل أو المتنازل إليه لتعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل على أن يتضمن الطلب اسم طرفي التنازل وعدد الحصص المتنازل عنها، وأن يرفق به كتاب من الشركة يفيد علمها بالتنازل أو إخطار رسمي معلن للشركة على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة
العدل يشتمل على البيانات المذكورة .
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه طرفي التنازل إليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء ما لم ينص العقد على غير ذلك ولا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى باقي الشركاء أو الغير إلا من تاريخ القيد .

المادة 31

في حالة النص في عقد الشركة على جواز التنازل عن الحصص لغير الشركاء يقوم المتنازل أو المتنازل إليه بتقديم طلب للوزارة لتعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل ، على أن يتضمن الطلب اسم المتنازل إليه وعدد الحصص المتنازل عنها .
ويتم تعديل الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه طرفي التنازل وباقي الشركاء ، ولا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى باقي الشركاء أو الغير إلا من تاريخ القيد .

المادة 32

يكون للشريك الذي لا يوافق على تعديل عقد الشركة حق الخروج منها، وتقوم الشركة حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قومت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من القانون ، وتقوم الشركة باسترداد حصص ذلك الشريك .
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه الشريك الذي انسحب من الشركة وباقي الشركاء ، ولا يكون الاسترداد نافذاً بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد .

المادة 33

في حالة فصل الشريك بموجب حكم قضائي ، يتم تعديل عقد الشركة بالقيد.
ويسري في تقويم حصة هذا الشريك أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة .

المادة 34

في حالة وفاة الشريك أو الحجر عليه أو شهر افلاسه واشتمال عقد الشركة على نص يجيز استمرارها بين باقي الشركاء وعدم إبداء ورثة الشريك المتوفى رغبتهم في الاستمرار بالشركة ، تقوم الشركة حقوق الشريك يوم تحقق أي من الحالات المشار إليها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة (11) من القانون، وتقوم الشركة باسترداد حصة الشريك بعد أداء قيمتها لصاحب الحق في تسلمها .
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه ورثة الشريك المتوفى ، أو القيم بالنسبة للمحجوز عليه ، أو مدير التفليسة بالنسبة للمفلس وباقي الشركاء ، ولا يكون تعديل عقد الشركة نافذاً بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد .

المادة 35

يجوز للشريك رهن حصته في الشركة ، وينعقد الرهن بالكتابة ، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيده.
ويتم قيد الرهن بالسجل التجاري بناء على طلب يقدم للوزارة من الشريك الراهن والدائن المرتهن ، على أن يتضمن الطلب اسم الشريك الراهن واسم الدائن المرتهن وعدد الحصص المرهونة ومقدار الدين المضمون بالرهن ، وأن يرفق بالطلب صورة من سند المديونية وكتاباً من الشركة يفيد علمها بالرهن ، أو إخطار رسمي معلن للشركة على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل يشتمل على البيانات المذكورة .

المادة 36

لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال وينفذ التعديل بالقيد .
ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدم للوزارة موقعاً من مدير الشركة ومبيناً به التعديل الذي صدر بشأنه قرار اجتماع الشركاء ، ويرفق بالطلب المستندات التالية :
1. نسخة من محضر اجتماع الشركاء موقعاً من مدير الشركة مبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الشركاء الذين حضروا الاجتماع والحصص المملوكة لكل منهم وأسماء الشركاء الذين وافقوا على القرار والحصص المملوكة لكل منهم .
2. المستندات الدالة على استيفاء الإجراءات المقررة للدعوة للاجتماع .
3. نسخة من كشف حضور الاجتماع مبيناً به اسم الشريك وتوقيعه أو من ينوب عنه في حالة الحضور بموجب توكيل ويرفق صورة من سند وكالته .

المادة 37

فضلاً عن الأحكام المبينة بالقانون في شأن شركات التوصية البسيطة، يسرى على التنازل عن حصص الشركاء في الشركة والحجز عليها ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقد الشركة الأحكام الخاصة بشأن شركة التضامن .

المادة 38

لا يجوز – بأي حال من الأحوال – تعيين الشريك الموصى مديراً للشركة أو أن يتدخل في أعمال إدارتها .

المادة 39

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة ، تقيد فيه أسماء الشركاء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والقيمة المدفوعة عن كل سهم .
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات .
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .

المادة 40

لا تكون أسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول ، ويجوز التنازل عنها والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بحصص الشركاء في شركة التضامن ، ويتم تداول أسهم الشريك المساهم والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة .

المادة 41

لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال ، ويسري هذا التعديل من تاريخ القيد .
ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدم للوزارة موقعاً من مدير الشركة مبيناً به التعديل الذي صدر بشأنه قرار اجتماع الشركاء ، ويرفق بالطلب المستندات التالية :
1. نسخة موقعة من مدير الشركة من محضر اجتماع الشركاء مبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الشركاء المتضامنين وعدد الأسهم المملوكـة للمساهمين الذيـن حضروا الاجتماع، وما يفيد موافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال .
2. المستندات الدالة على استيفاء الإجراءات المقررة للدعوة للاجتماع .
3. نسخة من كشف حضور الاجتماع مبيناً به اسم الشريك وتوقيعه أو من ينوب عنه في حالة الحضور بموجب توكيل ويرفق صورة من سند وكالته .

المادة 42

يجوز تأسيس شركات مهنية فيما بين أصحاب المهن الحرة الآتية :
1. المحاماة.
2. المحاسبة.
3. الطب.
4. الهندسة.
5. الاستشارات التي يباشرها أرباب المهن والمنظمة قانوناً والمرخص بمزاولتها من قبل الجهات الرقابية .
ولا يجوز لأصحاب المهن تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المهنة .

المادة 43

تخضع الشركات المهنية لإشراف الجهات المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة .
وينشأ بهذه الجهة سجل خاص تقيد به الشركات المهنية التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون ، ويجب أن تدون به البيانات الاتية :
1. اسم الشركة وعنوانها .
2. أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم .
3. عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة .*
4. أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم .
5. أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل .
وللجهة المشار إليها إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 44

يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات الآتية :
1. اسم الشركة المهني وعنوانها .
2. مركز الشركة الرئيسي .
3. الغرض من تأسيس الشركة .
4. مدة الشركة إن وجدت .
5. أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم .
6. طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم .
7. مقدار رأس المال وحصة كل شريك ، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها ، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت .
8. الاحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء .
9. السنة المالية للشركة .
10. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها .

المادة 45

يخضع تأسيس الشركة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي اتخذته ، على أن يرفق بطلب التأسيس كتاب يفيد موافقة الجهة المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شئون المهنة على تأسيس
الشركة وعدم وجود تحفظات على مسودة عقدها .
وتقيد الشركة بالسجل التجاري ، فضلاً عن قيدها بالسجل الخاص المعد لهذا الغرض بالجهة المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شئون المهنة ، ويشهر عقد الشركة وأي تعديلات تطرأ عليه والتنازل عن الحصص أو بيعها أو رهنها بالقيد في السجلين المشار إليهما ، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في السجل الخاص المشار إليه .

المادة 46

يجب على الشركة تزويدالوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال – وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة .

*معدلة بموجب القرار رالوزاري رقم 160 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

يجب على الشركة تزويد الجهة المختصة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال – وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة .

المادة 47

يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باستردادها.
وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من القانون وتقوم الاسهم وفقاً للقيمة السوقية لها، ويسري ذات الحكم على الشريك المتوفى ، ما لم يكن من بين ورثته من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

المادة 48

لا يجوز للشركاء حل الشركة أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية ، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة بالإشراف على المهنة إلا بعد الإخطار .

المادة 49

لا يجوز للشركة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها وموظفيها ، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس ذات النشاط وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

المادة 50

لا يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة مهنية واحدة ولا أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو مستتراً من خلال شخص آخر .

المادة 51

على الشركة المهنية تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع بدولة الكويت ضد الإهمال أو الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أنفسهم أو أحد العاملين لديها .
على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة ، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة .
وتحدد الجهة المشرفة على المهنة قيمة هذه الوثيقة ، بما يتناسب مع عدد الشركاء في الشركة والعاملين بها ودرجة المخاطر وبما لا يقل عن الحدود المقررة بقانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 61 والقرارات المنفذة له .
ولا تمنح الشركة ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المشرفة إلا بعد تقديم تلك الوثيقة .

المادة 52

يسأل كل شريك بصفة شخصية عن خطئه المهني تجاه الشركة ، وتسأل الشركة عن تعويض الغير عما أصابه من أضرار بسبب خطأ الشريك .

المادة 53

تحل الشركة في حالة فقد جميع الشركاء بالشركة شروط مزاولة المهنة ويتم تصفيتها وفقاً للقانون.

المادة 54

يسرى – فيما لم يرد به نص خاص – في شأن شركة الشخص الواحد ، الأحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة الواردة في القانون وهذه اللائحة ، وبما لا يتعارض مع طبيعتها .

المادة 55

يكون نظام الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة ، ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية:
1. اسم الشركة وعنوانها .
2. اسم مالك حصص رأس المال ولقبه وجنسيته .
3. مركز الشركة الرئيس .
4. مدة الشركة إن وجدت .
5. الأغراض التي أسست من أجلها الشركة .
6. مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الحصص النقدية أو العينية .
7. أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد.
8. أحكام تصفيتها .
ويسري في شأن تحول المؤسسات الفردية إلى شركة الشخص الواحد أحكام الفقرة السابقة ، ويكتفى في شأن بيان رأس المال بمركز مالي مدقق ، ومعتمد من صاحب المؤسسة.

المادة 56

إذا تعدد مالكو حصص رأس مال شركة الشخص الواحد لأي سبب من الأسباب كالبيع أو الهبة أو الإرث وغيرها ، فإنها تتحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة .
ويتم التحول في هذه الحالة بالقيد بناءً على طلب يتقدم به القائمون على إدارة الشركة إلى إدارة السجل خلال ثلاثين يوماً من تحقق أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يلزم اتخاذ إجراءات التحول إذا كانت الشركة قبل التحول تتخذ شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة ، ويتم التحول في هذه الحالة بطلب من مالكها يقيد في السجل التجاري .

المادة 57

يشترط إدراج عنوان الشركة واسمها التجاري ورأس مالها مضافاً إليهما عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش.ش.و) على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير.

المادة 58

في حالة التنازل عن الحصص فيما بين الشركاء يقوم المتنازل أو المتنازل إليه بتقديم طلب للوزارة لإثبات ما يفيد التنازل موقعاً من طرفيه ومبيناً به عدد الحصص المتنازل عنها ويتم إثبات التنازل بالقيد في السجل التجاري .
ولا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى باقي الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد .
وإذا تجمعت ملكية كل الحصص في يد شريك واحد لأي سبب من الأسباب تعين على الشركة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ تحقق السبب إما بزيادة عدد الشركاء أو تحويل الشركة إلى شركة الشخص الواحد أو بحل الشركة وتصفيتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .

المادة 58 مكرر

وفي كافة الأحوال، يجوز إيداع حصص الشركاء النقدية خلال فترة لا تجاوز السنة المالية الأولى بعد تأسيس الشركة وفقاً للبيانات المالية المقدمة للوزارة مع نهاية السنة المالية المشار إليها.

*مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 .

المادة 59

في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء ، وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب للوزارة بتعديل عقد الشركة من المتنازل أو المتنازل إليه على أن يرفق به ما يفيد موافقة باقي الشركاء على التنازل وتنازلهم عن حق الاسترداد .
وفي هذه الحالة يتم تعديل العقد بما يفيد التنازل بموجب محرر رسمي موقع من طرفي التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء ، ولا يكون تعديل عقد الشركة نافذاً بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد .

المادة 60

إذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء على التنازل المشار إليه في المادة السابقة يجب على المتنازل أن يقدم طلباً للوزارة يشتمل على البيانات والمستندات الاتية :
1. اسم الشركة وعنوانها .
2. عدد الحصص المتنازل عنها ونوعها وقيمتها .
3. اسم المتنازل إليه وجنسيته وعنوانه .
4. الشروط التي تم بها التنازل .
5.إقرار من المتنازل إليه بقبول التنازل بالشروط الواردة بالبند السابق .
ويتم فحص الطلب من الوزارة ، وبعد التأكد من بياناته يكلف الطالب بنشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية على نفقته ، فإذا انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حقه في استرداد الحصص المتنازل عنها ، جاز للمتنازل التصرف في حصته خلال الخمسة عشر يوماً التالية للمدة سالفة الذكر.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بموجب محرر رسمي موقع من طرفي التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء .
وفي حالة عدم إتمام التنازل خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب كأن لم يكن .
أما إذا رغب أحد الشركاء في استرداد الحصة المتنازل عنها فعليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ النشر أن يتقدم بطلب للوزارة لاسترداد الحصة المتنازل عنها مرفقاً به شيكاً مصدقاً باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها ، وتحفظ صورة من الشيك رفق الطلب المقدم للوزارة بعد الاطلاع على أصل الشيك ورده إلى طالب الاسترداد مع توقيعه على الصورة باستلام أصل الشيك .
وفي حالة عدم إتمام الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد أو رفض المتنازل إتمام التنازل يكون لكل منهما اللجوء إلى القضاء .

المادة 61

ما لم ينص عقد الشركة على حق باقي الشركاء في استرداد حصة الشريك المتوفى تنتقل حصته إلى ورثته ، ويتم تعديل عقد الشركة بناء على طلب يتضمن اسم الشريك المتوفى ، يقدم للوزارة من أحد الورثة مرفقاً به شهادة وفاة الشريك وحصر إرثه وقسام شرعي مبيناً به توزيع حصص الشريك على ورثته.

ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد انتقال الحصص للورثة بمحرر رسمي يوقع عليه من أحد الورثة ودون حاجة لتوقيع باقي الشركاء ، ولا يسرى هذا التعديل في حق الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد .

وإذا نتج عن توزيع الحصص وجود كسور في الأنصبة تسجل حصة الشريك المتوفى باسم الورثة كاملة على أن يختاروا بالأغلبية اللازمة لإدارة المال الشائع طبقاً للمادة 821 من القانون المدني من يمثل الحصة أمام الشركة والغير .

ويجب ألا يترتب على انتقال هذه الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وإلا بقيت هذه الحصص في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ، إلا إذا اتفق الورثة كتابة على انتقال هذه الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء على أن يرفق هذا الاتفاق بملف الشركة بالإدارة المختصة.

المادة 62

في حالة إفلاس الشريك ، يجوز للشركاء استرداد حصته بالشركة بعد تقويم تلك الحصة استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون ، ويتم الاسترداد بطلب للوزارة لتعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد ، على أن يتضمن الطلب اسم الشريك أو الشركاء المستفيدين من الاسترداد وعدد الحصص التي استردها الشريك وقيمتها.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه من الشركاء المستفيدين من الاسترداد ومدير التفليسة ودون حاجة لتوقيع باقي الشركاء ، ولا يسرى هذا التعديل بالنسبة إلى باقي الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد .

المادة 63

في حالة رهن الشريك لحصته في الشركة ، يتعين أن يكون الرهن بموجب محرر رسمي موثق ، على أن يتم قيد الرهن بالسجل التجاري بموجب طلب يقدم من الدائن المرتهن مرفقاً به صورة طبق الأصل من سند الرهن وصورة من إخطار الشركة به .

المادة 64

يعد بمقر الشركة سجل للشركاء يتضمن الاتي :
1. أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم .
2. عدد الحصص التي يملكها كل شريك وما إذا كانت نقدية أو عينية .
ويجب على الشركة إمساك الدفاتر المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والتي يلتزم التجار بإمساكها.
ويكون لكل شريك حق الاطلاع بمقر الشركة على هذه السجلات والدفاتر وعلى حسابات الشركة ووثائقها ومستنداتها ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك .

المادة 65

في حالة تقديم طلب للوزارة لاتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركاء بسبب امتناع المدير عن توجيه الدعوة في الحالات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون وإرفاق ما يفيد إنذار مدير الشركة رسمياً على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل ومرور خمسة عشر يوماً على إعلانه بالإنذار دون أن يقوم بالبدء في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الاجتماع، قامت الوزارة بالدعوة لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها الطلب.
ويحضر ممثل الوزارة الاجتماع ، ويترأس الاجتماع من تختاره الجمعية العامة لهذا الغرض ، وتسلم صورة من محضر الاجتماع موقعاً من رئيس الاجتماع لممثل الوزارة وصورة منه لمدير الشركة بمقرها الرئيسي .

المادة 66

يكون فتح حساب للشركة المساهمة تحت التأسيس وفق الاجراءات التالية :
1. تصدر الوزارة كتاباً – بناء على طلب المؤسسين – لأحد البنوك المرخص لها من بنك الكويت المركزي بتلقي مبالغ الاكتتاب لفتح حساب للشركة تحت التأسيس ،على أن يبين في هذا الكتاب اسم الشركة ، ومقدار رأسمالها ، وأسماء المؤسسين ونسبة مساهماتهم، والمبالغ الواجب إيداعها من كل منهم ، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، والمبالغ الواجب أداؤها من المكتتبين.
2. يقوم البنك بفتح الحساب وتزويد الوزارة برقم الحساب وما يفيد إيداع المؤسسين للمبالغ الواجب إيداعها منهم .

المادة 67

يحتفظ البنك المشار إليه بالمادة السابقة بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس ، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول ، بعد إعادة المبلغ الذي جاوز الأسهم المطروحة ، وفي هذه الحالة يستوفي البنك جميع الاجراءات والمستندات اللازمة لتحويل حساب الشركة من شركة تحت التأسيس إلى شركة قائمة ، وذلك ما لم يقرر الممثل القانوني للشركة تحويل المبالغ لحساب الشركة لدى بنك آخر .

المادة 68

في حالة التزام المؤسسين برد المبالغ للمكتتبين يقوم البنك برد المبالغ للمكتتبين بناء على كشف يقدمه المؤسسون للبنك يشتمل على أسماء المكتتبين والمبلغ الواجب رده لكل منهم والبيانات اللازمة لتحويل هذه المبالغ لحساباتهم المصرفية .

المادة 69

للوزارة أن تطلب من البنك المفتوح لديه حساب الشركة تحت التأسيس أن يوافيها بأية بيانات أو معلومات عن هذا الحساب ، وذلك حتى اكتمال إجراءات تأسيس الشركة .

المادة 70

يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة إلى النافذة الواحدة وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة مرفقاً به المستندات المنصوص عليها قانوناً ، وعلى النافذة الواحدة قبل استلام الطلب أن تتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات التي يتطلبها القانون لتأسيس الشركة .

المادة 71

تقوم النافذة الواحدة بعد فحص الطلب والتأكد من عدم وجود أي موانع لتأسيس الشركة ، بإعداد مشروع القرار الوزاري وعرضه على الوزير لإصداره ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى النافذة الواحدة التأشير في السجل المشار إليه بالمادة 124 من القانون بتاريخ ورقم الطلب وأسماء مقدميه ، وقرار تأسيس الشركة وتاريخ صدوره .

المادة 72

يخطر المؤسسون بقرار الموافقة على تأسيس الشركة ودعوتهم للتوقيع على عقد الشركة وتوثيقه خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ صدور القرار ، وتودع نسخة من عقد الشركة بملفها لدى الوزارة.
وفي حالة رفض تأسيس الشركة يتم إخطار المؤسسين بقرار الرفض مسبباً بموجب خطاب مسجل ، أو تسليمه باليد لأي منهم أو من ينوب عنهم قانوناً .

المادة 73

تبرم الشركة المصدرة للأسهم مع متعهد الاكتتاب اتفاقية تغطية الاكتتاب لتنظيم العلاقة بينهما ، ويجب أن تشتمل هذه الاتفاقية على التزام متعهد الاكتتاب ببذل أقصى جهد لجذب مشترين للأسهم المطروحة للاكتتاب ، مع التعهد بشراء جزء أو كل الأسهم التي تم إصدارها وبالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بينه وبين الشركة المصدرة .

المادة 74

يمارس متعهد الاكتتاب أعمال تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً للاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة ، ويعمل نيابة عن الشركة المصدرة على تسويق هذه الأسهم وما يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام .

المادة 75

يجوز للشركة مصدرة الأسهم أن تعهد بمهام الاكتتاب لأكثر من شركة في الاكتتاب الواحد.
ويجوز لمتعهد الاكتتاب أن يعهد إلى متعهد اكتتاب آخر أو أكثر في تنفيذ التزاماته ، أو أن يقوم بتغطية الاكتتاب لصالح نفسه أو بالنيابة عن عملائه ، وفي جميع الأحوال يكون مسؤولاً في مواجهة الشركة المصدرة عن التزاماته الناشئة عن اتفاقية تغطية الاكتتاب ، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك .

المادة 76

لمتعهد الاكتتاب إعادة طرح الأسهم في اكتتاب عام أو في اكتتاب خاص بذات الشروط الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة الواردة بنشره الاكتتاب .

المادة 77

على متعهد الاكتتاب ، وفي إطار مهامه المتعلقة بإعداد نشرة الاكتتاب، أن يحصل على التعهدات اللازمة من الشركة مصدرة الأسهم بأن جميع المعلومات التي يحصل عليها صحيحة ودقيقة ومكتملة .

المادة 78

يكون متعهد الاكتتاب مسؤولاً عن الافصاح عن جميع المعلومات التي يحصل عليها من الشركة مصدرة الأسهم في نشرة الاكتتاب ، وعلى الشركة تزويده بأية معلومات أو تعديلات جوهرية تطرأ عليها ، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها نشرة الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

المادة 79

يجب على المؤسسين في حالة وجود حصص عينية – مادية كانت أو معنوية – في تكوين رأس مال الشركة يقدموا تقويم هذه الحصص المعد من أحد مكاتب التدقيق المعتمد من الهيئة على النحو الذي نصت عليه المادة 11 من القانون وأحكام هذه اللائحة ، ومع التقرير الذي سيقدم للجمعية التأسيسية المتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت والمستندات المؤيدة لذلك ، قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ، ويشار في الدعوة الموجهة للمكتتبين لحضور الاجتماع إلى مكان الاحتفاظ بهذين التقريرين للاطلاع عليهما.

المادة 80

توجه الدعوة لحضور الجمعية التأسيسية لجميع المؤسسين عن طريق وسائل الاتصال التالية :
1. البريد الاليكتروني .
2. الفاكس .
على أن تتم الدعوة مرتين وتكون المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
ويجوز أن تتضمن الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول تحديد موعد للاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول.

المادة 81

يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في المادة السابقة أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الالكتروني أو رقم الفاكس الخاص به ، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل .
ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على الأقل .
وفي حالة النزاع حول تسلم الاعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل خدمة البريد الالكتروني .

المادة 82

يجوز لشركة المساهمة إصدار أسهم زيادة رأس المال بقيمة أقل من مائة فلس بالشروط التالية :
1. أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) .
2. أن يكون السعر السوقي لسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) أقل من مائة فلس .
3. ألا يكون لدى الشركة خسائر متراكمة تتجاوز الاحتياطيات والأرباح المرحلة أو تكون الشركة قد قامت بتخفيض رأس مالها بمقدار الخسائر المتراكمة ولم يؤد ذلك إلى تجاوز سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) إلى مائة فلس.
4. أن تكون الشركة قد قررت زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار ولم يتم تغطية ما طرح من أسهم الزيادة للاكتتاب العام كله أو بعضه .

المادة 83

يراعى في إصدار الأسهم بأقل من القيمة الاسمية بالشركة المبينة بالمادة السابقة الاجراءات التالية :
1. أن تتقدم الشركة بطلب إلى الوزارة مشتملاً على المبررات التي توضح حاجتها إلى اصدار تلك الأسهم وما يفيد استيفاءها الشروط المبينة بالمادة السابقة .
2. قيام الوزارة بإخطار الهيئة بطلب الشركات المرخصة لها من قبلها أو المدرجة في بورصة الأوراق المالية، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالقبول أو الرفض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك على أن يكون قرار الرفض مسبباً مع إخطار الوزارة بالقرار في أي الحالتين .

المادة 84

يجوز للشركة تقسيم أسهمها بشرط ألا تقل القيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (150) من القانون.

المادة 85

يجب على الشركة الراغبة بتقسيم أسهمها ، وقبل الإعلان عن الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية ، أن تتقدم للوزارة بطلب عقد الاجتماع مرفقاً به ملخص جدول الأعمال .
وتخطر الوزارة الهيئة بطلب الشركة والمستندات المرفقة به ، وعلى الهيئة – خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها اصدار قرارها بالقبول أو الرفض على أن يكون قرار الرفض مسبباً ، وإخطار الوزارة بالقرار في أي من الحالتين .

المادة 86

في حالة موافقة الهيئة على طلب الشركة ، يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها بشأنه .

المادة 87

في حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تقسيم أسهم الشركة يتم إخطار الهيئة بالقرار من قبل الشركة ، وعلى الهيئة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) بالنسبة للشركات المدرجة .
وتحدد الشركة في الإخطار – المشار إليه – تاريخ بدء تطبيق قرار التقسيم بعد اشهار قرار الجمعية على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل هذا التاريخ بأسبوع على الأقل .

المادة 88

يطبق قرار التقسيم على المساهمين الواردة أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم التداول الذي حددته الشركة كما هو مبين في المادة السابقة .

المادة 89

تعدل وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة ما يلزم من قيودات وفقاً لقرار تقسيم الأسهم الذي تم على أسهم المساهمين ، وتقوم بتسجيل ملكية الأسهم التي نتجت عن عملية التقسيم .

المادة 89 مكرر

وفي كافة الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة أياً كان نشاطها، والقدر الواجب دفعه عند التأسيس وفقاً لما يلي:
أ-شركة المساهمة المقفلة: 10 آلاف دينار كويتي.
ب-شركة المساهمة العامة: 25 ألف دينار كويتي.
مع عدم الإخلال بالحدود الدنيا لرؤوس أموال تلك الشركات المقررة وفقاً لأحكام القوانين أو اللوائح الخاصة.

*مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 .

المادة 90

يجوز تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطريقتين التاليتين:
1. تحويل حصص الأرباح المنصوص عليها في المادة (176) من القانون إلى أسهم .
2. إضافة أصول الشركة المندمجة بالنسبة إلى الشركة الدامجة وذلك في الاندماج بطريق الضم .
مع مراعاة أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية .

المادة 91

إذا كان للشركة رأس مال مصرح به وآخر مصدر وتمت الزيادة على رأس المال المصدر فيتم القيد في السجل بالزيادة بموجب قرار مجلس الإدارة .
أما إذا كان رأس المال المصرح به لا يكفي لإصدار أسهم الزيادة ، أو كانت الزيادة على رأس المال المصرح به للشركة ، فيتم القيد بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية .
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في قيد زيادة رأس المال أن أسهم الزيادة غير مكتتب فيها ، على أن يعدل القيد وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب .
ويعتبر القيد بمثابة موافقة من الوزارة على قرار المجلس أو الجمعية.

المادة 92

لأصحاب حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المساهمة أن يتنازلوا عن هذا الحق خلال مدة الاكتتاب للمساهمين بالشركة أو غيرهم ، بمقابل أو بغير مقابل ، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب فيها .
ويكون للمتنازل إليهم الاكتتاب في تلك الأسهم أو التنازل عما آل إليهم من حقوق أولوية حتى قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل .

المادة 93

يتم التنازل عن حقوق الأولوية بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة لإثبات التنازل على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ، وتصدر الوكالة شهادة للمتنازل إليه تفيد أحقيته في الاكتتاب في الأسهم المتنازل عنها مبيناً بها اسم المتنازل والمتنازل إليه وعدد أسهم الأولوية التي يحق للمتنازل إليه الاكتتاب فيها .

المادة 94

تخطر وكالة المقاصة الشركة مصدرة الأسهم بما تم من تنازل عن حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قبل قفل باب الاكتتاب بيومي عمل على الأقل .

المادة 95

إذا كانت الأسهم محيده من التصويت فإن هذا التحييد يشمل ما ينشأ عن تلك الأسهم من أسهم زيادة رأس المال ، ولا يسرى هذا الحكم على حقوق الأولوية الناشئة عن أسهم الخزينة في حالة تنازل الشركة عن هذه الحقوق .

المادة 96

تعتبر نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة اكتتاب لحقوق أولوية الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق .

المادة 97

يجب تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ قرار الزيادة ، كما يجب البدء في إجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.

المادة 98

في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية ، يجوز لمجلس إدارة الشركة فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر ، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد ، يجب على الجهة التي قررت زيادة رأس المال إما الرجوع عن زيادة رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه ، وتخفيض رأس المال في الحالتين ، ويتم القيد في السجل بالتخفيض بناء على قرار هذه الجهة .

المادة 99

إذا تم الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه ، يجب على مجلس إدارة الشركة التقدم بطلب إلى الوزارة والاعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإعلان ، ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة ، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عشرة بالمائة من إجمالي أسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب أعتبر الاكتتاب نهائياً .

المادة 100

إذا تم العدول عن قرار زيادة رأس المال ، يجب على مجلس إدارة الشركة الإعلان عن ذلك ، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما حققته من عائد إن وجد .
وتتحمل الشركة في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال الزيادة .

المادة 101

إذا ظهر بعد قفل باب الاكتتاب أنه قد جاوز الأسهم المطروحة يتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ، ويجرى التوزيع لأقرب رقم صحيح ، ويقوم مجلس إدارة الشركة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة .

المادة 102

تتبع عند تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة إلى أسهم الشروط والمعايير التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة.

المادة 103

تحدد إدارة الشركة علاوة الاصدار التي تضاف إلى القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب في زيادة رأس المال ، على أن ترفق بطلب الزيادة تقريراً مشتملاً على أسس احتساب علاوة الإصدار .
وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة والتي يصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة .

المادة 104

للجمعية العامة غير العادية ، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة ، وبعد موافقة الهيئة أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة في حالة صدور قرار بتقسيم الشركة .

المادة 105

يكون الاعتراض لدائني الشركة الذين نشأت ديونهم قبل قرار تخفيض رأس المال ، بصحيفة ترفع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية خلال شهر من تاريخ شهر قرار التخفيض .
ويترتب على رفع الدعوى وقف أية توزيعات على المساهمين تكون ناتجة عن قرار التخفيض ، وذلك ما لم تقرر المحكمة التصريح للشركة بإجراء تلك التوزيعات .

المادة 106

يتم تخفيض رأس مال الشركة عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لكل سهم من أسهما بالتساوي ، وذلك من خلال تعديل رأس المال والقيمة الاسمية للسهم بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة وتعتبر إيصالات إيداع الأسهم ملغاة ، وتستبدل بإيصالات جديدة مدون بها القيمة الإسمية الجديدة بالإضافة إلى البيانات الأخرى وما تم إجراؤه من قيود على الأسهم .

المادة 107

في حالة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق الغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال ، يتم إلغاء جزء من الأسهم المملوكة لجميع المساهمين بالنسبة والتناسب بين ما يملكه من أسهم وإجمالي الأسهم الملغاة .
ويتم التخفيض من خلال تعديل رأس المال وعدد الأسهم بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة، وتعتبر إيصالات الأسهم ملغاة ، وتستبدل بإيصالات جديدة مدون بها القيمة الاسمية الجديدة بالإضافة للبيانات الأخرى وما عسى أن يكون قد تم إجراؤه من قيود على الأسهم .

المادة 108

في حالة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال يتعين اتباع الاجراءات التالية :
1. نشر قرار التخفيض ، والسعر المحدد لشراء السهم ، ومواعيده وإجراءاته بسوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) .
2. على من يرغب من المساهمين في بيع أسهمه للشركة تقديم
طلب بذلك لوكالة المقاصة وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد المحددة بإعلان الشركة .
3. إذا زادت طلبات بيع الأسهم المقدمة من المساهمين عن القدر المطلوب شراؤه يتم الشراء من كل مساهم بنسبة ما عرض بيعه مقارنة بإجمالي عدد الأسهم المعروضة للبيع .
4. إذا قلت طلبات البيع عن القدر المطلوب شراؤه من الأسهم
لمجلس الإدارة إما العدول عن قرار الشراء أو شراء القدر المعروض بيعه من المساهمين وتكملة الباقي من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) أو الاكتفاء بما تم شراؤه.
5. يتم التخفيض من خلال تعديل رأس المال وعدد الأسهم بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة، وتعتبر إيصالات إيداع الأسهم ملغاة .

المادة 109

إذا تم تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأي من الحالات السابقة يجوز رد القيمة الاسمية لبعض المساهمين ، على أن تعرض على الجمعية العامة غير العادية أسماء هؤلاء المساهمين وعدد أسهمهم ومبررات استهلاك أسهمهم ، ويتم التخفيض من خلال تعديل رأس المال وعدد الأسهم بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة ، وتعتبر إيصالات إيداع الأسهم الخاصة بهم ملغاة .
ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة .

المادة 110

يكون التنازل عن حصص الأرباح بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة لإثبات التنازل على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
ويجوز التنازل عن حصص الأرباح عن كل أو بعض السنوات ، كما يجوز أن يشتمل التنازل عن حصص أرباح الدين الذي نشأت عنه .
وتصدر وكالة المقاصة شهادة للمتنازل إليه بما تم التنازل عنه ، على أن تقوم الوكالة بإخطار الشركة مصدرة الأسهم بما تم من تنازل .

المادة 111

تُلغى حصص الأرباح إذا انقضى الحق الذي نشأت بسببه هذه الحصص، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها مع الشركة عند إصدارها.

المادة 112

تبدأ مدة العضوية في مجلس الإدارة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بانتخاب أعضاء المجلس.
ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة مماثلة فور انتهاء مدة سلفه ، فإن كانت هناك أسباب جدية يتعذر معها إجراء الانتخابات في موعدها يستمر المجلس في إدارة الشركة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .
وتتولى الوزارة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد في حالة عدم وجود أسباب تحول دون انتخاب المجلس ورفض المجلس القائم الدعوة لانعقاد الجمعية ، أو فوات الموعد المحدد من قبل الوزارة ، والمشار إليه في الفقرة السابقة دون الدعوة لانعقادها .

المادة 113

تصدر الوزارة شهادة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمخولين بالتوقيع عنها ، وتودع بملف الشركة بالإدارة المختصة ويؤشر بها في السجل التجاري .
وتسري صلاحية الشهادة المشار إليها لمدة لا تجاوز مدة المجلس ما لم يطرأ عليه أي تغيير .
وعلى الشركة أن تخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمخولين بالتوقيع والمستندات المؤيدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق التغيير .
ويتم تعديل بيانات الشهادة وفقاً لهذه التغييرات بناء على طلب الشركة أو العضو المتعلق به التغيير على أن يرفق بطلبه في هذه الحالة ما يفيد إخطار الشركة بذلك .
وللشركة ولكل ذي شأن طلب صورة معتمدة من هذه الشهادة والتعديلات بعد سداد الرسوم المقررة .

المادة 114

يكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين موظفي الشركة يدون محاضر الاجتماعات ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين ، ويثبت في الاجتماع كل ما دار فيه وخاصة أية اعتراضات على أي من القرارات التي اتخذها المجلس وأسباب الاعتراض .
وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة .
ويكون لاجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص بالشركة تدون فيه محاضر الاجتماع بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع مبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته .

المادة 115

تعد قائمة بالأعضاء الاحتياطيين الذين لم يفوزوا في انتخابات مجلس الإدارة وبالترتيب وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، وفي حالة شغر مركز عضو في مجلس الإدارة ولم تكن المراكز الشاغرة قد بلغت ربع المراكز الأصلية ، خلفه من كان حائزاً لأكثر الأصوات في تلك القائمة وإذا قام لديه مانع خلفه من يليه في الترتيب ، على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
أما إذا كانت المراكز الشاغرة قد بلغت ربع المراكز الأصلية فيتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز ، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة .
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لهذه الجمعية في الميعاد المذكور دعت إليها الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الميعاد سالف الذكر ، مع عدم الإخلال بحق المساهمين اللذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة في تعيين من يخلفهم إذا شغر مركز أحدهم خلال المدة المحددة للمجلس .

المادة 116

يجوز للمساهمين الذين عينوا ممثلين لهم في مجلس الإدارة أن يشاركوا في الترشيح وانتخاب باقي أعضاء المجلس بنسبة ما يزيد على أسهمهم المستخدمة في التعيين ، ولا يجوز لهم أن يتحالفوا مع المساهمين الآخرين بهذه النسبة لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة .

المادة 117

لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى .

المادة 118

يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو الوكالة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو الجهة التي تحتفظ بالسجل ومختوماً بخاتم أي منهما بحسب الأحوال ، ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرارات.
ويجوز أن يكون التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب .
كما يجوز حضور الإجتماع بواسطة النظام الألكتروني – الذي تضمه جهة حفظ السجل وتعتمده الهيئة – لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الإجتماع.
ويكون إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الإجتماع وفق ذلك النظام .

*معدلة بموجب قرار وزاري رقم 85 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة لدى وكالة المقاصة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الوكالة ، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو وكالة مقاصة ومختوماً بخاتم أي منهما بحسب الأحوال ، ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرارات.

ويجوز أن يكون التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب .

وللمساهم إبداء الرأي في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة وفقاً لنظام التصويت الالكتروني متى كان منصوصاً عليه في النظام الأساس للشركة ووفقاً للضوابط التي تضعها وكالة مقاصة .

المادة 119

يتعين أن يتوافر في التوكيلات أو التفويض المشار إليه في المادة السابقة البيانات التالية:
1. اسم المساهم رباعياً ، اسم الشركة أو المؤسسة وفقاً لما هو مدون في السجل التجاري.
2. عدد الأسهم .
3. رقم البطاقة المدنية / السجل التجاري للمساهم .
4. اسم الوكيل رباعياً .
5. رقم البطاقة المدنية للوكيل .
6. اسم وصفة موقع التوكيل – على أن ترفق صورة من الوكالة في حالة كون موقع التوكيل وكيلاً.
7. تاريخ تحرير التوكيل .
ويتعين لقبول التوكيل النص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العمومية والتصويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون صادراً لاجتماع محدد على أن يتم تقديم أصل التوكيل المصدق ويحفظ التوكيل الخاص ويكتفى بالاطلاع على التوكيل العام شريطة أن يوقع الأصيل صورته بمطابقة للأصل تحت مسئوليته .

المادة 120

عند صدور قرار الجمعية العامة بحل مجلس الإدارة وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون لها أن تقرر إما استمرار المجلس القديم بذات التشكيل في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب المجلس الجديد .
وفي أي من الحالتين إذا لم تتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهر من تاريخ حل المجلس قامت الوزارة بدعوة الجمعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة سالفة الذكر .

المادة 121

يعد ممثل الوزارة تقريراً في حال حضوره اجتماع الجمعية العامة بمجريات ووقائع الاجتماع على أن يتضمن التقرير على الأخص ما يأتي :
1. النصاب القانوني لعقد الاجتماع .
2. صحة توكيلات الحضور .
3. أية شكاوي تعرض من المساهمين أثناء الاجتماع .
4. ما اتخذته الجمعية من قرارات .
5. أية مخالفات للقانون أو اللائحة أو عقد الشركة قد تحدث أثناء الاجتماع .
ودون إخلال بالحالات التي تدعو فيها الوزارة لاجتماع الجمعية العمومية، لا يجوز لممثل الوزارة إبداء أي رأي فيما يعرض من خلاف أثناء الاجتماع وعلى مجلس الإدارة موافاة الوزارة بنسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية متفقاً مع ما ورد بتقرير مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ انعقادها.

المادة 122

يتعين على مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية الحصول على موافقة الوزارة إذا كان الموضوع المدرج بجدول الأعمال متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال ، وعلى الوزارة أن تتحقق من أن القرار الصادر عن الجمعية المشار إليها يتفق مع ما سبق أن وافقت عليه الإدارة المختصة قبل اتخاذ إجراءات الشهر .
وفي كل الأحوال لا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذة إلا بعد اتخاذ إجراءات شهرها .

المادة 122 مكرر

دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها بالمادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الإلتزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى.

*مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 .

المادة 123

يجب على الشركة المدرجة في حالة إلغاء إدراجها بالبورصة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لتعرض عليها أسباب إلغاء إدراج الشركة .

المادة 124

يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية يشتمل على البيانات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة.

المادة 125

يجب أن يكون التقرير الذي يقدمه مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة العادية مشتملاً على وجه الخصوص البيانات التالية:
1. ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته .
2. ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة .
3. ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة .
4. ما إذا كان الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية .
5. ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة .
6. ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه .
7. أن إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً للأصول المهنية وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الشأن .
8. توضيح المستندات التي تثبت صحة المركز المالي للشركة وتقديمها عند الطلب .
9. تاريخ التقرير .
10. اسم مكتب التدقيق أو الشركة المهنية التي يعمل بأيهما
المراقب واسم وتوقيع المراقب ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه .
11. البيانات الأخرى التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة في ضوء التعليمات الصادرة عن الجهة المشرفة عن تنظيم المهنة .

المادة 126

لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية ، وذلك من خلال دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في طلب استبدال مراقب الحسابات ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة.

المادة 127

يجوز أن يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم .
ويجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، ويجوز للشخص أن يكون عضواً أو رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة .

المادة 128

فضلاً عن طرق توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية المنصوص عليها في المادة 237 من القانون .
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أو غيرها من الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للشركة بأحد الطرق التالية :
1. البريد الإلكتروني .
2. الفاكس .
على أن تتم الدعوة مرتين ، وتكون المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويجوز أن تتضمن الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول .

المادة 129

يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في المادة السابقة أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الالكتروني أو رقم الفاكس الخاص به ، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل .
ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على الأقل .
وفي حالة النزاع حول تسلم الإعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل خدمة البريد الالكتروني .

المادة 130

على الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها بطريقة الاكتتاب العام، التقدم للوزارة بطلب مرفقاً به موافقة الهيئة ، أو بنك الكويت المركزي – إذا كانت الشركة خاضعة لرقابة أي منهما – بتحديد موعد لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على الزيادة ، وفي حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة توافى الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية لإصدار قرار من الوزير بالموافقة على هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب العام .
وتعتبر الشركة من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة وعليها توفيق أوضاعها تبعاً لذلك وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتلتزم كل شركة مساهمة مقفلة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) وقت العمل بالقانون توفيق أوضاعها باعتبارها شركة مساهمة عامة .
وفي جميع الأحول تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) شركة مساهمة عامة ، من تاريخ الادراج وفي حال انسحابها أو شطبها من بورصة الأوراق المالية تعود الشركة إلى ما كانت عليه قبل الإدراج .

المادة 131

يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر وذلك وفق الشروط الآتية :

1. صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتحولها إلى شكل آخر بذات الإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة.

2. انقضاء سنتين ماليتين على الأقل على قيد الشركة في السجل التجاري .

3. ألا تكون الشركة في مرحلة التصفية .

4. أن تكون الشركة قد حققت عائد ربح على حقوق الشركاء في السنتين الماليتين الأخيرتين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع .

5. ألا يقل رأس الشركة المدفوع عند التحول عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المراد التحول إليها .

6. أن يكون شكل الشركة المراد التحول إليه متفقاً قانوناً مع أغراضها .

7. إعداد تقريرٍ تفصيليٍ معتمدٍ من مراقب الحسابات بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون ونتائج ميزانية السنتين الماليتين الأخيرتين.

8. استيفاء الإجراءات المقررة للتحول المنصوص عليها في المادة التالية .

المادة 132

في حالة تحول الشركة تتبع الإجراءات الآتية :
أولا : تقديم طلب التحول إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي :
1. صورة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو اجتماع الشركاء الذي أتخذ فيه قرار التحول.
2. صورة آخر ميزانيتين ماليتين موقعتين من مراقب الحسابات والشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص ومجلس الإدارة بالنسبة للشركات المساهمة .
3. صورة عقد الشركة وكافة التعديلات أو القيودات التي أجريت عليه حتى تاريخ تقديم الطلب .
4. صورة ترخيص الشركة ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
5. دراسة جدوى اقتصادية لمشروع التحول إذا كان رأس المال يزيد على خمسة ملايين دينار كويتي.
ثانياً : قيام الوزارة بفحص الطلب وإصدار قرارها بالموافقة على التحول إذا رأت أن الأوراق مستوفاة ، وفي حالة الرفض يتم إخطار الشركة بأسباب الرفض .
ثالثاً : اتخاذ إجراءات النشر والإعلان على نفقة الشركة .
رابعاً : تعديل عقد الشركة طبقاً للشكل الذي تتحول إليه .
خامساً : قيد التحول في السجل التجاري .
وفي كل الأحوال يتعين على الشركة المتقدمة بطلب التحول أن تستكمل كافة إجراءات التحول خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم استكمال إجراءات التحول خلال تلك المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن .

المادة 133

يجوز الاندماج بين شركتين أو أكثر من الشركات التالية :
1. شركة التضامن .
2. شركة التوصية البسيطة .
3. شركة التوصية بالأسهم .
4. شركة الشخص الواحد .
5. الشركة ذات المسئولية المحدودة .
6. الشركة المساهمة بأنواعها .
7. الشركات المهنية .
8. الشركات غير الهادفة للربح .

المادة 134

يشترط لاندماج الشركات ما يلي :
أولاً : اعداد الشركات الداخلة في الاندماج مشروع عقد الاندماج
وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة علي أن يتضمن البيانات التالية :
1. دواعي الاندماج وأغراضه .
2. شروط الاندماج المتفق عليها بين الشركات المندمجة .
3. التقدير المبدئي لأصول وخصوم كل شركة .
4. الجهة التي تولت تقويم الأصول والخصوم .
5. التاريخ الذي أتخذ كأساس للتقويم .
6. المقابل الذي سيحصل عليه الشركاء أو المساهمون في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة والأسس التي اتبعت في تقديره .
ثانياً : موافقة الجهة الرقابية المختصة على مشروع عقد الاندماج .
ثالثاً : تقديم تقرير برأي مراقب الحسابات للشركة المندمجة في البيانات التي تم على أساسها احتساب الحصة التي ستحصل عليها الشركة المندمجة في الشركة الدامجة أو الشركة التي ستؤسس نتيجة للاندماج.
رابعا : إيداع مشروع العقد مرفقاً به تقرير التقويم وتقرير مراقب الحسابات بالمركز الرئيسي للشركات الداخلة في الاندماج قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام على الأقل للنظر فيه وإخطار المساهمين أو الشركاء بذلك بذات الطرق التي يتم بها الإعلان عن الجمعيات العامة للشركة خلال الميعاد سالف الذكر .
ويحق لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة منه .
خامسا : صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركات الداخلة في الاندماج بالأغلبية المقررة لتعديل عقد الشركة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة بالموافقة على قرار الاندماج.
ويتم الإدماج بطرق الضم والانقسام أو المزج .
سادساً : الحصول على موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج .

المادة 135

في حالة الاندماج تتبع الاجراءات التالية :
أولاً : تقديم طلب الاندماج إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي :
1. صورة مشروع عقد الاندماج .
2. صورة التقدير المبدئي لأصول وخصوم الشركة .
3. صورة عقد الشركة وكافة التعديلات أو القيودات التي أجريت عليه حتى تاريخ تقديم الطلب .
4. صورة تقرير مراقب الحسابات برأيه في البيانات التي تم على أساسها احتساب الحصة التي ستحصل عليها الشركة المندمجة في الشركة الدامجة أو الشركة التي ستؤسس نتيجة الاندماج .
5. صورة ترخيص الشركة .
6. صورة موافقة الهيئة على مشروع عقد الاندماج أو البنك المركزي
علي الاندماج حسب الأحوال.
7. تعهد الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بالحلول محل الشركة المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها وذلك في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج ، وفي حالة الاندماج بطريق الانقسام والضم يكون التعهد بالتضامن بين الشركات الدامجة فيما بينها على التزامات الشركة المندمجة .
ثانيا: تقوم الوزارة بفحص الطلب فإذا رأت إضافة بيانات أخرى على مشروع عقد الاندماج أخطرت الشركات الداخلة في الاندماج لإضافتها وأعادته للوزارة مرة أخرى لإصدار قرار الموافقة على الاندماج أو رفضه .
ثالثاً : في حالة الموافقة تخطر الوزارة الشركات الداخلة في الاندماج لعقد الجمعية العامة غير العادية لإتمام الإجراءات على نحو ما تقدم وذلك فيما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالموافقة .
وفي حالة الرفض يتم إخطار الشركات الداخلة في الاندماج بأسباب الرفض.
رابعاً : في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج يتم اتخاذ إجراءات النشر ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
ويجب على الشركة إخطار الوزارة بأي اعتراضات مقدمة إليها من الدائنين على الاندماج .
خامساً : يتم التأشير بالاندماج في السجل التجاري بعد إفراغ العقد في الشكل الذي يتطلبه القانون للشكل الجديد للشركة الفصل الثالث.

المادة 136

يسري في شأن انقسام الشركات ذات الشـروط والإجـراءات والأوضـاع الخاصة باندماج الشركات المنصـوص عليهـا في هذه اللائحة .

المادة 137

ينشأ بالوزارة سجل يسمى سجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التي تقدم من أصحاب المصلحة ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقاً بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها ، ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها ولها في سبيل ذلك أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة للوصول إلى حقيقة ما جاء بالشكوى وإعداد تقرير بشأنها .
تقوم الوزارة بإخطار الشركة المشكو في حقها والجهات الرقابية المختصة بصورة من الشكوى ومرفقاتها على أن تقوم الشركة بالرد خلال الفترة التي تحددها الوزارة .
وفي حالة تعلق الشكوى بإحدى الشركات المهنية يكون للوزارة أخذ
رأي الجهة المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شئون المهنة .
إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو أن القائمين على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال – للانعقاد لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع وإخطار الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة بذلك.

المادة 138

على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة ، أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة مبيناً فيه مبررات هذا الطلب والوقائع التي ينسبوها إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم ، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره مائتي دينار غير قابلة للرد وتعهد مكتوب بأداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض .
وعلى الإدارة المختصة أن تقوم بفحص الطلب وإذا رأت قبوله تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك والتنبيه عليها بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة .
وفي حالة رفض الوزارة الطلب يتم إخطار مقدمه بالرفض بكتاب مسجل أو باليد مبيناً به أسباب الرفض .
وإذ تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم – بناء على رغبة المشكو في حقه – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد وذلك على نفقة مقدم الطلب .
أما إذا تبين من التقرير وجود مخالفات تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

 

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .