alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 فى شأن حماية المنافسة.

Alitqan > التشريعات  > اللوائح  > بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 فى شأن حماية المنافسة.

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 فى شأن حماية المنافسة.

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 فى شأن حماية المنافسة.

المادة 0 ديباجه

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم ( 72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
– المرسوم رقم (238 ) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.
– المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
– وبناءعلى قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه رقم (46) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 30 /6 /2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72 ) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
قرر ما يلي:

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

المادة 1

في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعني المبين قرين كل منها:
– الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– القانون: القانون رقم (72 )لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72 ) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
– الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
– المجلس: مجلس إدارة الجهاز.
– الرئيس: رئيس المجلس.
– أمين السر: أمين سر مجلس إدارة الجهاز.
– الأشخاص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار، والشركات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير مباشرة.
– النشاط الاقتصادي: أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة.
– النشاط التجاري: أي نشاط يتضمن بيع أو تداول المنتجات في الدولة.
– المنتجات: السلع، والخدمات المحلية والمستوردة.
– الاتفاقات: تشمل الاتفاقيات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أم غير المباشرة.
– المتنافسون: الأشخاص الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو خدميا فعليا في السوق المعنية, أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل.
– العلاقات الأفقية: الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج، أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الرأسية: الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الأخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلي حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو
عملائه، أو عن المستهلكين.
– الممارسات المنسقة: شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيا ًكانت صورته، ويؤدي في الواقع إلي التعاون بينهم.
– التأثيرالحاسم: اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي
تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلي التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط
اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم.
– إعادة الهيكلة: قيام الشركة الأم التي تملك نسبة تزيد على 50 % من رأس ماله شركة تابعة لها، أو نسبة ملكية تزيد على 20 % ولاتتجاوز 50 %من رأس مال شركة زميلة لها بإعادة التنظيم التشغيلي أو المالي لها أو لشركاتها التابعة أو الزميلة.
– السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
– المنتجات المعنية:كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الأخرأو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني: المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الأخر.
– المبادر: شخص طبيعي أو معنوي يبادر بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في فعل يعد مخالفة وفقا للمادة (5 ) من القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.
– مبادرة الجهاز: قيام الجهاز من تلقاء نفسه بدراسة الاتفاقيات أوا الممارسات المنسقة أو التركز الاقتصادي في السوق المعنية التي تحد من حرية المنافسة، وكذلك تحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق
للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
– التسوية: عرض أو طلب يقدم إلي/من المخالف لأي حكم من أحكام القانون لوقف الإجراءات المتخذة ضده بعد موافقة المجلس،وذلك قبل قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات أو حكم بات، وذلك مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصي للجزاء المالي أو الغرامة على أن لا يجاوز مثله.
– طلب الاستثناء: طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهاز للسماح لهم ببعض الاتفاقات أو الممارسات المنسقة الواردة في المواد (8,7,6) من القانون.
– طلب التركز الاقتصادي: طلب يتقدم به ذوي الشأن للجهازللموافقة على التركز الاقتصادي وفقاٌ لأحكام المواد (10 ،12 ،13) من القانون.

المادة 2 إصدار

يلغي كل حكم يخالف هذا القرار.

المادة 2

تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامها، متي ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها في الدولة.

المادة 3 إصدار

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 30 يونيو 2021م

المادة 3

لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم المنتجات الأساسية للجمهوروالتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

الجهاز:
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق القانون،ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق
أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخري.

المادة 5

أهداف الجهاز:
يهدف اجلهاز إلي ما يلي:
1 .حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط القتصادي.
2 .توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
3 .حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4 .الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
5 .توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 .العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

المادة 6

اختصاصات الجهاز
يعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ -عند تطبيق أحكام القانون- من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخري، ويتولي الجهاز على الأخص ما يلي:
1 .تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث جمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها،وعرضها على المجلس.
2 .تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين ( 9) و( 12) من القانون وعرضها على المجلس.
3. تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.
4 .إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 .تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 .إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7 .إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8 .إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراهتم.
9 .إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10 .إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
11 .إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطارالعام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة،
ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز.
12 .وضع ألية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخري والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخري بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.

المادة 7

تشكيل المجلس:
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين مو ظفي الجهاز.

المادة 8

مدة وشروط العضوية:
مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط في أعضاء المجلس ما يلي:
1 .أن يكون كويتيا لا تقل خبرته عن عشر سنوات في أي مجال من مجالات العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري وما يتعلق بها من خبرةعملية أو علمية ذات صلة بالمنافسة.
2 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 .ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
4 .ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية،أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 9

فقدان العضوية:
يفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول.

المادة 10

اللائحة الداخلية للمجلس:
يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء علي اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.

المادة 11

يختص المجلس بما يلي:
1 .إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2 .اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وابداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات، أو السياسات، أو القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
3 .اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
4 .إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.
5 .إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6 .إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة، دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
7 .إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقا للقانون.
8 .إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
9 .إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
10 .تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11 .تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافأت المقررة لأعضائها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها
12 .أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون.

المادة 12

يتولي الرئيس تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير، وتكون له بالإضافة إلي ما هو منصوص عليه في القانون الاختصاصات التالية:
1 .مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2 .عرض التسويات الفردية، أو التصالح مع المخالفين لأحكام القانون وهذه اللائحة على المجلس.
3 .إحالة البلاغات، والطلبات، والإخطارات، والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4 .طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بناء علي موافقة المجلس.
ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.

المادة 13

يكون للجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافأت والمزايا المالية الأخري للمديرالتنفيذية.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

المادة 14

يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المجلس، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز،ويتولي ما يلي:
1 .دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق.
2 .دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3 .دراسة الطلبات التي تقدم طبقا لحكم المادتين (9) و(12) من هذا القانون.
4 .إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 .تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6 .مخاطبة الاشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونًا بالجهاز.
7 .إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
8 .إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
9 .إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10 .إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11 .تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12 .أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

المادة 15

يتولي المدير التنفيذي الإشراف الفني على الأجهزة الفنية والإدارية التابعة له -وفقا للهيكل الإداري- ويمارس اختصاصاته وفق القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها الوزير والمجلس في هذا الشأن.

المادة 16

الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات:
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز ما يلي:
1 .إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
2 .استخدام المعلومات والبيانات الواردة في الفقرة السابقة ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

المادة 17

حظر العمل لدى الخاضعين للفحص:
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر، لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 18

بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 ، يكون للجهاز إدارة قانونية تتولي مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوى أو الطعون وما يصدر من أحكام.

المادة 19

صلاحيات الإدارة القانونية:
تتولي الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة إليها من الجهاز. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1 .حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
2 .حق سماع شهادة الشهود.
3 .استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4 .حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.

المادة 20

إعلان المحال للتحقيق:
يقوم اجلهاز بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الإدارة القانونية للبدء في إجراءات التحقيق، وذلك قبل ( 7) سبعة أيام على الأقل من تاريخ التحقيق المحدد.
يتم الإعلان وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الاعلان الحديثة، وذلك من خلال أجهزة الجهاز ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الإعلانات وفقا للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حده.

المادة 21

بيانات الإعلان:
يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الجهاز البيانات التالية كحد أدني:
1 .التاريخ مشتملًا على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 .اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان, فإنه يؤخذ أخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 .أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.
4 .موضوع الإعلان وملخص له وأساسه القانوني.
5 .تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.

المادة 22

ضمانات التحقيق:
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه، ويجوز له أن يوكل محاميا للدفاع عنه .

المادة 23

للجهاز المبادرة من تلقاء نفسه بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وينظر في إحالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات والممارسات الضارة بالمنافسة.
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد الضوابط الإجرائية الداخلية لمأمورالضبط القضائي.

المادة 24

الضبطية القضائية:
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 25

يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على قرار المدير التنفيذي أو الادارة المعنية بتكليفه لممارسة أعماله بمناسبة فحص حالة معروضة على الجهاز، على أن يكون القرار الصادر متضمنا المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بها.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسلم ممثل الشخص محل الضبطية القضائية أو من ينوب عنه صورة من قرار تكليفه بالضبطية.

المادة 26

صلاحيات مأمور الضبط القضائي:
يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات التالية:
1 .اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الجهاز، والتحري عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
2 .الانتقال إلي المكان موضوع الإبلاغ أو الشكوى أو مبادرة الجهازوالقيام بأعمال ضبط وإثبات المخالفة، وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه.
3 .طلب الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أومعالجتها، من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز.
4 .الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم،والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.
5 .حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار إليها في هذه المادة أن يقدموا إلي هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم، ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.

المادة 27

محضر الضبطية القضائية:
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي -وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض- لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، و فحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات.
ويعرض المحضر على الإدارة المعنية في الجهاز لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

المادة 28

تشكيل مجلس التأديب:
ينشأ بقرار من الوزير مجلس تأديب في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز، ثلاثة قضاة يتم ندهبم من المجلس الأعلي للقضاء من وكلاء أو مستشارين محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون
من بينهم الرئيس، وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس وبدلاتهم.

المادة 29

اختصاصات مجلس التأديب:
يتولي مجلس التأديب النظر في الأمور الأتية:
1 .الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34 ) من أحكام القانون.
2 .الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس.

المادة 30

جلسات مجلس التأديب:
تكون جلسة مجلس التأديب صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء مجلس التأديب على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وللمجلس أن يقبل حضور كل أو بعض أعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

المادة 31

تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبني عند حلول موعد الجلسة أن العدد لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة إلي موعد لاحق، ويجب أن يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.

المادة 32

قرارات مجلس التأديب:
تصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس، على أن يدون الرأي المخالف في القرار.

المادة 33

حياد أعضاء مجلس التأديب:
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع المخالفة أوالتظلم.
وتعتبر المصلحة مباشرة إذا كان للموضوع المطروح للبحث أو المناقشة أو التصويت تأثير مباشر على العضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة أو كسب أو تجنب ضرر أو خسارة.
وتعتبر المصلحة غير مباشرة إذا كان للموضوع المطروح للبحث أو المناقشة أو التصويت تأثير مباشر على الزوج أو الزوجة والأصول والفروع حتي الدرجة الرابعة للعضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق
منفعة أو كسب أو تجنب ضرر أو خسارة.

المادة 34

التنحي عن نظر الموضوع:
يلتزم العضو متي توافرت في حقه حالة من حالات المصلحة المباشرة أو غير المباشرة بالإفصاح عن هذه المصلحة عند بداية الجلسة، كما يلتزم بالتنحي عن بحث أو مناقشة الموضوع محل المصلحة أوالتصويت، وعليه مغادرة الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

المادة 35

إحالة المخالفة التأديبية:
يتولي أمين سر المجلس تلقي المخالفات المحالة إلي مجلس التأديب والتظلمات من قرارات المجلس من ذوي الشأن وعرضها على رئيس مجلس التأديب، وإخطار ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما
يكلفه به رئيس مجلس التأديب.

المادة 36

إعلان المحال إلي مجلس التأديب:
يجب على أمين السر إخطار المحال إلي مجلس التأديب أو المتظلم قبل (7) أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر التظلم.
ويتم الإعلان وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الاعلان الحديثة، وذلك من خلال أجهزة الجهاز ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الإعلانات وفقا للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حده.

المادة 37

بيانات الإعلان:
يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية كحد أدني:
1 .التاريخ مشتملا على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 .اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان، فإنه يؤخذ أخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 .أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.
4 .موضوع الإعلان وملخصا له وأساسه القانوني.
5 .تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.

المادة 38

الحق في الدفاع أثناء التحقيق:
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه، ويجوز له أن يوكل محاميا للدفاع عنه .

المادة 39

على أمين السر أن ُيمكن المحال إلي مجلس التأديب أو وكيله من الاطلاع على الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة منها، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.

المادة 40

على مجلس التأديب أن يواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه،وأسانيدها وأن يمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.
ولمجلس التأديب أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الاستعانة بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.

المادة 41

لا يحول غياب المحال إلي مجلس التأديب أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة أو التظلم وإصدارقرار بشأنه.

المادة 42

التظلم أمام مجلس التأديب:
يتلقى أمين سر المجلس التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس
ويكون التظلم أمام مجلس التأديب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للجهاز.

المادة 43

بيانات التظلم:
يقدم التظلم مكتوبا وفقا للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية:
1 .اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف
والفاكس والبريد الإلكتروني.
2 .رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ إخطار المتظلم أوعلمه به.
3 .موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها، وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

المادة 44

سجل التظلمات:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل التظلمات تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وتقيد التظلمات في هذاالسجل – برقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن التظلم.

المادة 45

بحث التظلم:
يحيل أمين سر المجلس التظلم فور وروده إلي رئيس مجلس التأديب
الذي يحدد تاريخا لنظره، ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور أمام المجلس بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللمجلس أن يطلب من ذوي الشأن ما يراه من إيضاحات ومستندات، ويجوز لمجلس التأديب أن يطلب من الادارة المعنية في الجهاز تقديم الرأي الفني في شأن التظلم.

المادة 46

البت في التظلم:
يبت مجلس التأديب في التظلم بقبوله أو رفضه، ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا.
الفرع السادس: إخطار وتنفيذ قرارات مجلس التأديب

المادة 47

الإخطار بقرارات مجلس التأديب:
يقوم أمين سر المجلس بإخطار الرئيس وصاحب الشأن بقرار مجلس التأديب في البت بالتظلم، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وينشر في الموقع الالكتروني للجهاز.

المادة 48

نفاذ قرارات مجلس التأديب:
قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرارموعدا للتنفيذ، ويتولي المجلس تنفيذ قرار مجلس التأديب.

المادة 49

تنفيذ قرارات مجلس التأديب:
في حال تضمن قرار مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف، يجب أن يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا أو خلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب.

المادة 50

للرئيس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس التأديب، وفي حالة عدم الالتزام بها، يقدم بلاغا إلي النيابة العامة في هذا الشأن.

المادة 51

يحظر على الشخص المهيمن إساءة استغلال الهيمنة بهدف الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها، ويدخل في ذلك – على سبيل المثال – ما يلي:
1 .القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد أو فرض أسعارالمنتجات أو وضع حد أدني لأسعار أو شروط إعادة بيعها.
2 .القيام بسلوك يؤدي إلي عرقلة دخول شخص أخر إلي السوق أوإقصائه منه أو تعريضه للخسائر.
3 .افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية للمنتجات.
4 .التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار المنتجات أو شروط بيعها وشرائها أو أي صورة أخرى.
5 .إلزام العميل بالامتناع عن التعامل مع شخص متنافس معه.
6 .حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية بصورة كلية أو جزئية.
7 .رفض التعامل مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وذلك دون سبب مشروع.
8 .تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

المادة 52

معايير دراسة الممارسة الضارة بالمنافسة
على الجهاز أن يأخذ بالاعتبار عند دراسة وضع أي شخص يتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية توافر أحد أو كل المعايير التالية:
1 .السوق المعنية لمنتج محدد في منطقة جغرافية معينة.
2 .الحصة السوقية للشخص المعني.
3 .مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الإنتاج والطلب على المنتج.
4 .العوائق التي تعرقل أو تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلي السوق.
5 .أي ضوابط أخرى يضعها المجلس.

المادة 53

سجل طلبات الاستثناءات:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل طلبات الاستثناءات يقيد فيه طلب الاستثناء من تطبيق المواد (6) أو (7) أو (8) من القانون والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الأصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن طلب الاستثناء.

المادة 54

رسوم طلب الاستثناء
يصدر المجلس قرارا بتحديد رسوم طلب الاستثناء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

المادة 55

طلب الاستثناء
يقدم طلب الاستثناء كتابة أو الكترونيا إلي الجهاز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يرفق به المستندات التالية:
1 .إيصال سداد الرسوم.
2 .صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب.
3 .عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشخص المعني، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4 .اسم مدير الشركة أو مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
5 .تقرير يتضمن الأبعاد القانونية والاقتصادية لطلب الاستثناء، على أن يشمل التقرير ما يلي:
أ. مدى مخالفة الاتفاقات أو الممارسات المنسقة للقانون وهذه اللائحة.
ب. وصف للمنتجات محل الاستثناء، مع شرح مفصل للاتفاقات أو الممارسات المنسقة المزمع القيام بها.
ج. أن تحقق الاتفاقات أو الممارسات المنسقة منافع واضحة للمستهلك تفوق أثار الحد من حرية المنافسة.
د. أن لا ينتج عن الاتفاقات أو الممارسات المنسقة تحديد كميات أوأسعار المنتجات أو مقابل أداء الخدمات أو أي شروط أخرى بالمخالفة لألية السوق.
ه. أن لا تؤدي الاتفاقات أو الممارسات المنسقة إلي تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أوالعملاء أو على أي أساس أخر يؤثر سلبا علي المنافسة.
و. أن لا تؤدي الاتفاقات أو الممارسات المنسقة إلي التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أيا كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متي تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواء كان التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخري، وذلك على نحو يؤدي الي إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الأخر أو يؤدي إلي عرقلة دخول أو خروج بعضهم من السوق المعنية.
ز. أن لا تؤدي الاتفاقات أو الممارسات المنسقة إلي البيع بأقل من سعر التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة لإقصاء المتنافسين أومنعهم من الدخول إلي السوق المعنية، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
ح. أن لا تؤدي الاتفاقات أو الممارسات المنسقة إلي الحد من حرية تدفق المنتجات إلي الأسواق أو خروجها بصورة كلية أو جزئية من خلال إخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها أو تخزينها دون مبررمقبول.

المادة 56

سرية معلومات طلب الاستثناء:
يجوز لمقدم طلب الاستثناء الذي يرغب في أن تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشيرعليها بكلمة (سرية) مع إرفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم
ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية، على أن يؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقا (59 ) من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب الاستثناء من عدمه، وذلك للضوابط التي يحددها المجلس.

المادة 57

الفحص الشكلي لطلب الاستثناء:
تتولي الإدارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب الاستثناء والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الإدارة من طالب الاستثناءاستيفاء بيانات أو مستندات إضافية – لا تسري مدة (5 ) الخمسة أيام المشار إليها في المادة التالية، إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الإدارة بعرض الطلب على الرئيس تمهيدا لإحالته للمدير التنفيذي.

المادة 58

إحالة طلب الاستثناء إلي المدير التنفيذي:
يحل الرئيس طلب الاستثناء إلي المدير التنفيذي خلال (5) خمسة أيام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (54) من هذه اللائحة، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (90 ) تسعون يوما , من تاريخ إحالته إليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز ( 45) خمسة وأربعون يوما

المادة 59

للمدير التنفيذي عند دراسة طلب الاستثناء اتخاذ ما يلي:
1 .الطلب من مقدم طلب الاستثناء أي مستندات أو معلومات أوبيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
2 .إخطار الأشخاص التي يرى أنها قد تتأثر من الاستثناء، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب الاستثناء خلال مدة (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الإخطار.
3 .نشر ملخص طلب الاستثناء في الجريدة الرسمية أو في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة مقدم طلب الاستثناء.
4 .عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
5 .الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة أو الاختصاص , أو الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب، أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الاشخاص المعنيين.

المادة 60

دراسة طلب الاستثناء:
يتولي المدير التنفيذي دراسة طلب الاستثناء وفقا لما يلي:
1 .دراسة المنتجات وفقا للأتي:
أ. تماثل المنتج محل الفحص مع منتج أخر في الخواص والاستخدام.
ب. مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص إلي منتج أخر نتيجة للتغيير النسبي في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.
2 .تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقا لأي من المعايير الأتية:
أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص إلي منطقة جغرافية أخرى نتيجة للتغيير النسبي في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخري.
ب. مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخري.
ج. السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص أخرون دخول السوق المعنية.
د. تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أومن مناطق جغرافية أخرى أو من خارج الدولة.
ه. القيود الجمركية والإدارية على المستويين المحلي والخارجي.
3 .الحصة السوقية وعائدات وأصول مقدم طلب الاستثناء.
4 .مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة للمتنافسين في السوق المعنية، مع تحديد تاريخ بدء المنافسة.
5 .التغيير السعري أو الكمي المتوقع في المنتجات في حالة عدم حدوث تلك الاتفاقات أو الممارسات المنسقة.
6 .حجم الإنتاج والطلب على المنتجات.
7 .مستوى التأثير على العرض أو الطلب الكلي للمنتجات.
8 .مدى تنوع المنتجات في السوق المعنية.
9 .تأثير الاتفاقات أو الممارسات المنسقة على الدخول إلي السوق المعنية أو التوسع فيها أو الخروج منها.
10 .مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية.
11 .المدة الزمنية المتوقع خلالها حدوث الاتفاقات أو الممارسات المنسقة.
12 .التأثير على المستهلكين.

المادة 61

تقرير المدير التنفيذي:
يرفع المدير التنفيذي تقريرا بشأن طلب الاستثناء إلي الرئيس متضمنا ما يلي:
1 .البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2 .بيان بجميع الوقائع والإجراءات التي تمت بشأن الطلب.
3 .تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقا لشروط المادة (9 ) من القانون.
4 .التوصية بالقرار المقترح اتخاذه

المادة 62

قرار المجلس بشأن طلب الاستثناء:
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، ويبت المجلس بطلب الاستثناء خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه،
وذلك بأي مما يلي:
1 .الموافقة على طلب الاستثناء لمدة يحددها المجلس.
2 .الموافقة مع وضع شروط يحددها المجلس وفقا لكل حالة على حده.
3 .رفض طلب الاستثناء على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
ويتولي المدير التنفيذي إخطار مقدم طلب الاستثناء بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 63

الموافقة المؤقتة على طلب الاستثناء:
يجوز للمجلس الموافقة المؤقتة على طلب الاستثناء قبل الانتهاء من دراسة الطلب في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية.

المادة 64

مراقبة تنفيذ الاستثناء:
على الجهاز مراقبة التزام الشخص الذي حصل على موافقة بالاستثناء، وفي حال ثبوت مخالفته للشروط والضوابط الصادر بشأنها الموافقة أو مخالفته للقانون أو هذه اللائحة يكون للمجلس اتخاذ أي من القرارات التالية:
1 .إلزام المخالف بوقف تنفيذ الاتفاقات أو الممارسات المنسقة الصادر بشأنها الاستثناء.
2 .إلزام المخالف بتعديل أوضاعه فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس .
3 .إلغاء الموافقة بالاستثناء، في حال أخفق الشخص المعني بالوفاء بالشروط والمتطلبات التي منح الاستثناء علي أساسها .

المادة 65

على المجلس إصدار قرار بإلغاء الموافقة بالاستثناء في حال تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غيرصحيحة، وذلك وفقا لما يعرضه الرئيس.

المادة 66

يجوز للمجلس بناء على عرض الرئيس إلغاء القرار الصادر بالموافقة بالاستثناء في الحالات التالية:
1 .إذا لم تعد الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها قائمة.
2 .إذا تحقق الغرض من الاستثناء.
3 .في وجود أثر سلبي على المنافسة من ممارسات الشخص المستفيدة من الإعفاء- يفوق الأثار الإيجابية المتوخاه منه.

المادة 67

يتولي المدير التنفيذي إخطار الشخص المعني بقرارات المجلس الصادرة وفقا لأحكام للقانون وهذه اللائحة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 68

تعديل الاستثناء:
يجب على الشخص المعني إخطار الجهاز بأي تغيير أو تعديل يطرأ على الاتفاقات أو الممارسات المنسقة التي سبق الحصول على استثناء بشأنها خلال (30) من تاريخ تحقق الواقعة التي تبرر التغييرأو التعديل.
ويتم بحث طلب التغيير أو التعديل بذات الإجراءات والأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 69

يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق أحكام القانون وهذة اللائحة الحالات التالية:
1 .اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلي السيطرة أو زيادة السيطرة.
2 .اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص أخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء أكان ذلك باكتساب أصول أم حقوق ملكية أم انتفاع أم شراء أسهم أم حصص أم التزامات أم بأي وسيلة أخرى.
3 .وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلي نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أايًاكان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
4 .أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.

المادة 70

لا يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
1 .التداولات والتعاملات في الأوراق المالية وفقا للشروط التالية:
أ. أن يقوم بها أحد البنوك أو شركات التأمين أو المؤسسات المالية.
ب. أن تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها.
ج. أن لا تمارس حقوق التصويت -بهدف حتديد السلوك التنافسي،وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئيا أو كليا , أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها.
د. أن يتم التصرف بالأوراق خلال عام واحد من تاريخ شراءها،وذلك ما لم يمدد الجهاز هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة.
2 .السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد، أوجدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
3 .قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات إعادة الهيكلة داخل المجموعة ذاتها.

المادة 71

تحدد شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهازوفقا لقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن.

المادة 72

مع مراعاة أحكام المادة (12) من القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أوإجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 73

معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي:
على الجهاز أن يأخذ بالاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي توافر أحد أو كل المعايير التالية:
1 .المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
2 .تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3 .التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلي السوق.

المادة 74

التشاور ما قبل تقديم طلب التركز
يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاورللجهاز، وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي، ويجب أن يرفق بطلب التشاور المعلومات والبيانات التالية:
1 .إيصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
2 .أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.
3 .طبيعة التركز.
4 .الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.
5 .البيانات المالية لأطراف التركز عن أخر سنتين ماليتين، على أن يرفق بها بيانا بإجمالي المبيعات السنوية وحجم الأصول الكلية للمتقدمين والحصة السوقية التقديرية لأطراف التركز.
ويجوز للأطراف طلب المشورة بشأن وجوب تقديم طلب التركزاالاقتصادي المقترح أو بشأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي أثناء عملية التشاور السابق لتقديم الطلب.
كما يجوز للأطراف أثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب أن يطلبوا من الجهاز إعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التركز الاقتصادي في حال كانت غير ضرورية وارفاق ما
يبرر ذلك.

المادة 75

سجل طلبات التركز الاقتصادي:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل طلبات التركزات الاقتصادية يقيد فيه طلب التركز الاقتصادي والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الأصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن طلب التركز القتصادي.

المادة 76

وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي:
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي في حال تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة – طبقا للبيانات المالية المدققة
لأخر سنة مالية قبل التركز- الحدود الإجمالية والفردية التي يصدربتحديدها قرارا من المجلس بموجب المادة (10) من القانون.

المادة 77

رسوم طلب التركز الاقتصادي:
يجب على مقدم طلب التركز الاقتصادي سداد رسم يقدر بنسبة واحد في الألف ( 0.1)%من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.

المادة 78

طلب التركز الاقتصادي:
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي يدويا أو الكترونيا إلي الجهاز قبل (60) ستين يوما -على الأقل- من تاريخ إعداد مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يرفق به المستندات التالية:
1 .تقرير مقوم الاصول -على أن يكون من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال – بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الألف ( 0.1 )%من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2 .إيصال سداد الرسوم.
3 .عقد التأسيس أو النظام الأساسي -إن وجد- للأشخاص المشاركين في عملية التركز، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4 .اسم مدير الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
5 .البيانات المالية لأخر سنتين ماليتين لجميع الاشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها.
6 .مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
7 .تقرير يتضمن الأبعاد الاقتصادية لطلب التركز، على أن يشمل التقرير ما يلي:
أ. معلومات عن أطراف التركز:
▪ أسماء أطراف عملية التركز، وعقود التأسيس والنظام الأساسي – إن وجد- والتراخيص التجارية، والسجل التجاري.
▪ نشاط أطراف عملية التركز.
▪ عناوين أطراف عملية التركز، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني.
▪ اسم مسؤول الاتصال من أطراف التركز، ومسماه الو ظيفي، وصورة بطاقته المدنية، ورقم هاتفه، وبريده الالكتروني.
▪ رأس المال.
▪ أهم العملاء ونسبتهم في السوق.
▪ حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
▪ بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
ب. بيانات عملية التركز:
▪ نوع التركز -اندماج، استحواذ، مشروع مشترك-.
▪ وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف محل التركز.
▪ شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
▪ التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة تهدف إلي إتمام عملية التركز.
▪ الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من عملية التركز.
▪ المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.
▪ السوق المعنية وحجمها.
▪ المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز.
▪ التأثيرات الإيجابية للتركز.
▪ التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.
▪ الأسواق المتأثرة من عملية التركز.
▪ العوامل المؤثرة على دخول السوق.
▪ طبيعة قنوات التوزيع.
▪ العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
▪ حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
▪ حجم الطلب على المنتجات وهيكلها.
▪ المنتجات البديلة.
▪ قيمة التركز بالدينار الكويتي، على أن تشمل سعر الشراء، وقيمة جميع الأصول ذات الصلة.
ج. الملكية والتأثير الحاسم:
▪ يجب تحديد جميع الأشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
▪ يجب تحديد جميع الأشخاص العاملة في أي من الاسواق المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز أو أي شخص أخر بالتأثيرالحاسم عليها بشكل مباشر أو غير مباشر, مع تحديد طبيعة ووسائل
هذا التأثير.

المادة 79

سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي:
يجوز لمقدم طلب التركز الاقتصادي الذي يرغب في أن تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع إرفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية،على أن يؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقا للمادة (82) من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي من عدمه،وذلك وفقا للضوابط التي يحددها المجلس.

المادة 80

الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي:
تتولي الإدارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الإدارة من مقدمي طلب التركز الاقتصادي استيفاء بيانات أو مستندات إضافية – لا تسري مدة ( 5) الخمسة أيام المشار إليها في المادة التالية، إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الإدارة بعرضه على الرئيس تمهيدا لإحالته للمدير التنفيذي.

المادة 81

إحالة طلب التركز الاقتصادي إلي المدير التنفيذي:
يحيل الرئيس طلب التركز الاقتصادي إلي المدير التنفيذي خلال (5) خمسة أيام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (30) من هذه اللائحة، وذلك للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا علي المنافسة الحرة في السوق المعنية وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تجاوز (90 ) تسعون يوما,
من تاريخ إحالته إليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة أخرى لا تجاوز (90 ) تسعون يوما .

المادة 82

للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي:
1 .التأكد من أن الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الألف (0.1 ) %من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار كويتي.
2 .الطلب من مقدمي طلب التركز الاقتصادي أي مستندات أومعلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب .
3 .إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الإخطار.
4 .نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي.
5 .عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
6 .الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة أو الاختصاص,أوالشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول على أي مستند أو بيان من الأشخاص المعنيين.

المادة 83

الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي:
لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطارأو النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو النشر.
وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه، وذلك لحين إصدار المجلس قرارا في شأنه، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (80) من هذه اللائحة.

المادة 84

دراسة طلب التركز الاقتصادي:
يتولي المدير التنفيذي دراسة طلب التركز الاقتصادي مع مراعاة العناصر التالية:
1 .دراسة المنتجات وفقا للأتي:
أ. تماثل المنتج محل الفحص مع منتج أخر في الخواص والاستخدام.
ب. مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص إلي منتج أخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.
2 .تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معني وفقا لأي من المعايير الأتية:
أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص إلي منطقة جغرافية أخرى نتيجة التغير النسبي في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخري.
ب. مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخري.
ج. السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص أخرون دخول السوق المعنية.
د. تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أومن مناطق جغرافية أخرى أو من خارج الدولة.
ه. القيود الجمركية والإدارية على المستويين المحلي والخارجي.
3 .الحصة السوقية للأشخاص المعنية.
4 .عائدات وأصول الأشخاص المعنية.
5 .مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية.
6 .مدى سهولة دخول منشآت جديدة إلي السوق المعنية.
7 .مدى التأثير المحتمل على أسعار السلع أو الخدمات المعنية.
8 .مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
9 .مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية.
10 .مدى التأثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية.
11 .مدى التأثير في تشجيع الاستثمار أو التصدير.
12 .مدى التأثير على مصالح المستهلكين.

المادة 85

تقرير المدير التنفيذي:
يرفع المدير التنفيذي تقريرا بشأن طلب التركز الاقتصادي إلي الرئيس متضمنا ما يلي:
1 .البيانات التي تضمنها الطلب والمستنادت المرفقة له.
2 .بيان بجميع الوقائع والإجراءات التي تمت بشأن الطلب.
3 .تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقا لمتطلبات المادة السابقة.
4 .التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.

المادة 86

قرار المجلس بشأن طلب التركز القتصادي:
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال (30 ) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1 .الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
2 .الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3 .رفض طلب التركز الاقتصادي، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
ويتولي المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية.

المادة 87

سجل التسويات:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل التسوياتتقيد فيه عروض أو طلبات التسوية والقرارات المتعلقة بها. وتقيدالعروض أو الطلبات في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم إصدارها أو ورودها، ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن التسوية.

المادة 88

التسوية:
يجوز للجهاز، في أي مرحلة من الإجراءات المتخذه ضد المخالف وإلي أن يصدر قرار مجلس التأديب أو حكم بات، عرض التسوية أو القبول بها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مع أي شخص ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصي.
ويحدد المجلس المهلة التي يجب خلالها على المخالف استيفاء شروط التسوية، وفي حال إتمام التسوية تنقضي الإجراءات المتخذة ضده.

المادة 89

عرض التسوية:
على المجلس أن يأخذ بالاعتبار عند عرض التسوية تحقيق أحد أو كل المسائل التالية:
1 .المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
2 .تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3 .التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطويرمنتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلي السوق.
4 .الظروف التي ارتكبت خلالها المخالفة.
5 .تقديم الشخص ما يثبت قيامه ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة.

المادة 90

طلب التسوية:
يقدم طلب التسوية من المخالف أو ممثله القانوني إلي الجهاز، ويقوم الجهاز بدراسة الطلب وتقدير قيمته، وذلك مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة.

المادة 91

شروط التسوية:
يشرتط لعرض التسوية أو قبولها ما يلي:
1 .أن لا يكون قد صدر في شأن المخالفة قرارا من مجلس التأديب، وذلك ما لم يكن قد صدر في شأن المخالفة حكم بات في حال تظلم المخالف من قرار مجلس التأديب في المواعيد المقررة.
2 .ألا تقل قيمة التسوية عن نصف الحد الأقصي للجزاء المالي أوالغرامة ولا يجاوز مثله.

المادة 92

قرار التسوية:
في حال موافقة المجلس على طلب التسوية، يتم إعداد بنودها وشروطها كتابة على أن تتضمن مهلة محددة لاستيفاء الشروط المتفق عليها خلالها. ويتم إخطار الجهة المختصة التي تتولي الإجراءات بتمام استيفاء إجراء التسوية.
وينشر قرار التسوية في الموقع الإلكتروني للجهاز.

المادة 93

سجل الصلح:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل الصلح تقيدفيه طلبات الصلح والقرارات المتعلقة به وتقيد الطلبات في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم وروده، ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه
وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الأصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن الصلح.

المادة 94

طلب الصلح:
على المجلس قبول طلب الصلح، في حال قيام المبادر بإبلاغ الجهاز بالكشف عن ارتكاب مخالفة، وذلك بتقديم معلومات عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص
عليها في المادة (5) من القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة.
ولا يجوز في كل الأحوال قبول الصلح بعد اكتشاف الجهاز للمخالفة.

المادة 95

شروط قبول الصلح:
يجب أن يتوافر في المعلومات الواردة في المادة السابقة ما يلي:
1 .أن يكون المبلغ هو المصدر الأصلي لها.
2 .أن لا يكون الجهاز على علم بها من أي مصدر أو شريك أخر.
3 .أن لا تكون مشتقة من الادعاء في تحقيق قضائي أو إداري، أو في تقرير الجهات الرقابية أو وسائل الإعلام.

المادة 96

الاستناد للمعلومات:
يجوز للجهاز الاستناد إلي المعلومات أو الأدلة التي قدمها الشخص وفقا للمادة ( 94) من هذه اللائحة لكشف شركائه في المخالفة، واعتبار تلك الأدلة مرتبة لأثارها القانونية في حق الأشخاص المشاركون في المخالفة عدا المبادر.

المادة 97

الالتزام بالسرية:
يجب على المبادر الحفاظ على سرية الطلب وكل ما يتصل به من قرارات، وأدلة وبيانات ومعلومات.

المادة 98

يجب على المبادر التعاون مع الجهاز أثناء دراسة الطلب، كما يجب عليه التقيد بما يقضي به المجلس من شروط أو التزامات أو تعهدات أوإقرارات، ومن ذلك توفيق أوضاعه وإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.

المادة 99

قرار المجلس بالصلح:
في حال موافقة المجلس على طلب الصلح، يتم إعداد بنوده وشروطه كتابة، على أن تتضمن إعفاء المخالف من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من القانون.

المادة 100

يحق لأي شخص التقدم لدى الجهاز بشكوى أو بلاغ عن الاتفاقات،أو الممارسات المنسقة، أو التركز الاقتصادي، أو عن الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 101

سجل الشكاوى:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل الشكاوىتقيد فيه الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن، وتقيد الشكاوى في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة طبق الأصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن الشكوى.

المادة 102

بيانات الشكوى:
تقدم الشكوى مكتوبة إلي الجهاز وفقاعلى أن يرفق بالشكوي البيانات التالية:
1 .إيصال سداد الرسم المقرر للشكوى الذي يصدر بتحديده قرارا من المجلس.
2 .اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه، وصورة البطاقة المدنية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
3 .مضمون الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
4 .توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
5 .اسم المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
6 .الإفادة فيما إذا تم تقديم الشكوى إلي جهة أخرى وتحديدها،وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها.

المادة 103

فحص الشكوى:
تتولي الإدارة المعنية فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي:
1 .البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
2 .أن لا تتطابق الشكوى من حيث الموضوع والأطراف والقانون الواجب التطبيق مع شكوى معروضة أمام القضاء أو النيابة العامة أوسبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.
3 .استناد الشاكي في شكواه إلي مواد القانون أو هذه اللائحة أوالقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهاز.
4 .أن لا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجهاز ما لم تحتو على وقائع جديدة.

المادة 104

إحالة الشكوى:
تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشكوى إلي الرئيس خلال ( 7) سبعة أيام من تاريخ قيدها.
ويقوم الرئيس بإحالة الشكوى مرفقا بها المستندات والبيانات إلي المدير التنفيذي خلال (7) سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 105

التحقيق في الشكوى:
يقوم المدير التنفيذي بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها.

المادة 106

تقرير المدير التنفيذي:
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أن يرفع تقريرا للرئيس يتضمن مضمون الشكوى، والوقائع والإجراءات التي تمت بشأنها، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه، وذلك خلال ( 90)
تسعين يوما من تاريخ إحالتها إليه.
ويجوز للرئيس مد أجل التحقيق لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب المديرالتنفيذي

المادة 107

قرار المجلس بشأن الشكوى:
يعرض الرئيس على المجلس الشكوى مرفقا بها تقرير المدير التنفيذي، ويبت المجلس بالشكوي خلال (30 ) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1 .حفظ الشكوى.
2 .اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها.
3 .إحالتها إلي مجلس التأديب أو النيابة العامة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
4 .إعادة الشكوى للإدارة المعنية لمزيد من التحقيق أو غيرها من الإجراءات التي يراها المجلس.

المادة 108

سجل البلاغات:
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى سجل البلاغاتتقيد فيه البلاغات المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن، وتقيد البلاغات في هذا السجل – رقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للمبلغ صورة طبق الأصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة القرار الصادر بشأن البلاغ.

المادة 109

الدلائل الجدية للبلاغ:
يشترط في البلاغ عن المخالفات المنصوص عليها في القانون أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.
ويكون البلاغ غير جدي – على الأخص – إذا خلا من المستندات أو من أي دلائل تبرر للمبلغ ذلك.

المادة 110

شروط البلاغ:
يجب أن يكون البلاغ مستوفيا الشروط التالية:
1 .أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلي الجهاز وتقديم البلاغ شفاهة على أن يتم تحرير محضرا بذلك.
2 .أن يتضمن توضيحا كافيا لوقائع المخالفات ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم بالواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاهتم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.
3 .أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها – ان وجدت.
4 .أن يبين صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم بلاغ أو شكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.

المادة 111

فقد البلاغ للشروط الشكلية:
إذا لم يكن البلاغ مستوفيا للشكل الوارد في المادة السابقة, يتم حفظه وفق للألية المقررة أو يحال للمدير التنفيذي، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، أخذا بعين الاعتبار تضمن البلاغ دلائل ومعلومات كافية لها أهميتها وجديتها ومدى استيفاء البلاغ للمتطلبات والشروط الشكلية المطلوبة، وذلك بناء على الفحص الأولي الذي تجريه الإدارة المعنية بعد تلقي البلاغ.

المادة 112

إحالة البلاغ:
تقوم الإدارة المعنية بإحالة البلاغ إلي الرئيس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ قيده.
ويقوم الرئيس بإحالة البلاغ مرفقا به المستندات والبيانات إلي المديرالتنفيذي خلال (7) سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 113

التحقيق في البلاغ:
يقوم المدير التنفيذي بدراسة البلاغ واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنه.

المادة 114

حماية المبلغ:
يجوز للجهاز أن يوفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق إخفاء هوياتهم واستبدالها برموز خاصة، ويعد الجهاز سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها، ولا يكشف عنها إلا وفقا لنص في القوانين ذات الصلةأو بقرار من المحكمة المختصة.
وللجهاز أن يعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى يراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشهود.

المادة 115

يجوز عند الاقتضاء أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم.
ويعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والمتضررين من المخالفات إذا أدلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.

المادة 116

تقرير المدير التنفيذي:
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أن يرفع تقريرا للرئيس يتضمن مضمون البلاغ، والوقائع والإجراءات التي تمت بشأنه، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه، وذلك خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمه.
ويجوز للرئيس مد أجل النظر في البلاغ لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب المدير التنفيذي.

المادة 117

قرار المجلس بشأن البلاغ:
يعرض الرئيس على المجلس البلاغ مرفقا بها تقرير المدير التنفيذي،ويبت المجلس بالبلاغ خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه،وذلك بأي مما يلي:
1 .حفظ البلاغ.
2 .اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنه.
3 .إحالته إلي مجلس التأديب أو النيابة العامة.

المادة 118

على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5 و 6و7 و8 ) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسة المحظورة, وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتولي المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن والجهات المعنية بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 119

يراعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
أ. طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب. طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج. ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د. مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
ه. درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و. ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.

المادة 120

يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة.

المادة 121

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 30 يونيو 2021م

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .