المادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
3. القانون: قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014.
4. اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
5. اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ بقرار من الوزير المختص وفق احكام القانون.
6. الامانة الفنية: مجموعة الموظفين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار منه وتلحق باللجنة الوطنية.
7. المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او بدون مقابل اشباعاً لاحتياجاته او يستفيد من اي منهما بغرض الاستهلاك او يجري التعامل او التعاقد معه بشأنها.
8. السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي او فكري، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد مزوّد.
9. الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل اجر متفق عليه او محدد بموجب تسعيرة معلنة.
10. المزوّد المورد: كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس باسمه او لحساب الغير نشاطاً تجارياً او صناعياً يتعلق بتوزيع او تصنيع او بيع أو تأجير او إستيراد او عرض او تداول سلعة، او التدخل في إنتاجها، او تقديم خدمة بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.
11. المعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بذاته او بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة او الخدمة او الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه او شخصاً مرخصاً له بذلك.
12. العيب: اي خلل تصميمي او تصنيعي بالمنتج يظهر قبل او اثناء الاستخدام او نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية الالزامية المعمول بها بدولة الكويت او المواصفات القياسية العالمية الاخرى التي تعتمدها الهيئة العامة للصناعة ما لم يكن الخلل او النقص في الكفاءة ناشئاً عن تصرف المستهلك.
13. الخلل: كل ما يطرأ على السلعة بعد انتاجها او الخدمة بعد تقديمها قد يؤدي الى الإضرار بالمستهلك او حرمانه كلياً او جزئياً من الاستفادة منهما.
14. السعر: ثمن السلعة او الخدمة او بدل الإيجار او الإنتفاع او الإستعمال او مقابل الخدمة بحسب الأحوال.
15. الجمعيات: الجمعيات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقاً لأحكام قانون الأندية وجمعيات النفع العام والتي تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة اساسية او تبعية، وتعتبر الجمعية معنية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسي من انشائها يتمثل بالعمل في مجالات حماية المستهلك وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل احد مجالات انشطتها.
16. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة او الجهات المختصة سواء على المستوى المحلي او الخليجي او الدولي.
17. التخفيضات: عرض السلعة بأسعار مخفضة او تقديم الخدمات بأسعار اقل خلال فترة محددة بأية طريقة كانت.
18. الترويج: هو السعي الى زيادة المبيعات دون أن تشتمل على عمليات البيع.
19. الفاتورة: اي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل او التعاقد مع المستهلك على السلعة او الخدمة.
20. شروط الأمن والسلامة: الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة وتلك التي تصدر عن الجهات المعنية.
21. العروض الخاصة: هي عروض البيع للمنتجات أو الخدمات دون تخفيض أسعارها أو مقابلها من خلال تقديم خدمات أو جوائز أو هدايا مجانية أو بغير ذلك من المزايا.
22. نقاط البيع: هي أي منفذ لبيع لسلع وخدمات طالب الترخيص لدى الغير وليست تابعة لصاحب الترخيص.
*عدل نص البند 13 من المادة 1 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
*عدل نص البند 18 من المادة 1 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
*أضيف نص بند جديد برقم 21 و 22 الى المادة 1 بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 2
لأغراض تطبيق القانون تتولى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكّلة بقرار الوزير المختص مراقبة ومتابعة تنفيذ أحكام القانون بهدف حماية المستهلك وصون مصالحه.
وتكون مدة عضوية اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من يفوضه بالقانون مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك وتوجه الدعوة الى الاجتماع كتابة قبل اليوم المحدد له بأسبوع على الاقل، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير المختص في غير حالات الفصل في الأنزعة الأخرى بين المستهلك والمزوّد، وتعتبر قراراتها في الحالات الأخرى نهائية فور صدورها.
المادة 4
يحل محل رئيس اللجنة في حال غيابه نائبه، ولرئيس اللجنة تكليف او تفويض نائبه او اي من أعضاء اللجنة برئاستها.
المادة 5
فضلاً عن الاختصاصات المقررة قانوناً للجنة الوطنية لحماية المستهلك، تختص اللجنة بما يلي:
1. البت في الشكاوى الواردة اليها من الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك.
2. البت في الخلافات التي تحال اليها من الامانة الفنية بسبب وجود عيب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله او وجود عيب او نقص في الخدمة.
3. تلقي إخطارات وبلاغات المزود فيما يتعلق بوجود عيب في السلعة او المنتج وأضراره المحتملة خلال سبعة ايام من تاريخ اكتشاف المزود للعيب او علمه بوجوده وعمل التوعية والتحذيرات اللازمة من خلال الصحافة والإعلام وإخطار الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك للقيام بدورها في حماية المستهلك من مخاطر السلعة، ومتابعتها حتى إزالة اسبابها.
4. إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة والمبينة فيما بعد حسب الاحوال التالية:
أ. إلزام المخالف بتعديل اوضاعه وإزالة اسباب المخالفة او الشكوى.
ب. الأمر بإزالة المخالفة فوراً على نفقة المخالف او خلال مدة مناسبة تراها اللجنة.
ت. وقف تقديم الخدمة إذا تبين لها ان المخالفة من شأنها إلحاق الضرر بصحة او سلامة المستهلك او استحال الانتفاع بها.
وللجنة في هذه الاحوال الامر بوقف استحقاق اي مقابل عن الخدمة خلال فترة الوقف.
ث. التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات او صدور حكم قضائي بشأنها.
ج. التصرف في البضاعة القابلة للتلف وايداع المتحصل من الاموال عن هذا التصرف خزينة المحكمة المختصة.
5. وللجنة تفويض أي من اللجان الفرعية في أي من اختصاصاتها المشار إليها في المادة السابقة ويصدر التفويض المشار إليه بقرار من رئيس اللجنة على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع تالي لها.
*أضيف نص فقرة جديدة برقم 5 الى المادة 5 بموجب المادة 3 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 6
للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة، ما يلي:
1. تكليف احد اعضائها او تشكيل لجان من بين اعضائها وغيرهم بالقيام بعمل معين او بالإشراف على وجه من وجوه نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة تعد تقارير عن العمل او الإشراف محل هذا التكليف وتعرض على اللجنة.
2. ندب خبير او اكثر على ان تبين في قرار الندب المأمورية بدقة والأجل المحدد لإيداع تقريره وتاريخ الجلسة المحددة لمناقشة التقرير على ان يراعى مخاطبة الخبير/الخبراء من خلال جهة العمل إذا كان الخبير من العاملين بالحكومة او اي من الوحدات التابعة لها.
وتحدد بقرار من رئيس اللجنة بناء على عرض الأمانة الفنية اتعاب الخبير.
المادة 7
يشترط في عضو اللجنة الا يكون قد سبق له إبداء رأي في النزاع او المحضر المعروض عليها والا يكون قد اتصل به خبيراً او محكماً او شاهداً.
فإذا حدث ذلك تعيّن عليه التنحي عند نظر النزاع المعروض والا وقع صوته باطلاً ولا يعتد به عند احتساب النصاب المطلوب لإصدار القرار.
المادة 8
تلتزم اللجان المشكلة من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة، والرجوع اليها فيما تطلبه من مستندات او تتخذه من إجراءات او تقدمه من تقارير، وكذلك فيما تطلبه من الجهات الفنية المختصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وغيرها.
المادة 9
يحظر على اعضاء اللجنة الوطنية المشاركة في المداولات او التصويت في اية حالة تعرض عليها يكون لأي منهم او من يمثله مصلحة او حقوق او بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة ويكون قد مثل او يمثل احد الاطراف المعنية.
ويسرى هذا الحظر متى كان عضو اللجنة (قبل عضويته في اللجنة) ممثلاً او عاملاً لدى احد هذه الاطراف المبينة.
المادة 10
تدون محاضر اجتماع اللجنة بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويوقع عليها رئيس اللجنة او نائبه وأمين السر.
المادة 11
للجنة دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.
المادة 12
في الاحوال التي يكون قرار اللجنة فيها متعلقاً بتشكيل لجان او بالإحالة الى الأمانة الفنية او بانتداب خبير، تكون قراراتها نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص او من يفوضه.
وفي حالات الفصل في الخلافات بين المستهلك او المزود تكون قرارات اللجنة نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها.
وتعلن قرارات اللجنة لذوي الشأن بنشرها في الجريدة الرسمية او إعلانهم بواسطة مندوب الإعلان او البريد المسجل.
ويكون لذوي الشأن الطعن عليها امام المحكمة المختصة قانوناً ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.
ولا يوقف الطعن تنفيذ قرار اللجنة إلا إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذه.
المادة 13
تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافٍ يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة للمدة التي يحددها هذا القرار.
وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانونا من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية.
ويحضر الأمين العام أو الأمين المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأيً منهما صوت معدود في مداولاتها.
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافٍ يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص للمدة التي يحددها هذا القرار.
وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانوناً من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية.
ويجوز حضور الأمين العام أو الأمين العام المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأيً منهما صوت معدود في مداولاتها.
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 997 لسنة 2018 ، نص المادة قبل التعديل :
تنشأ امانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك من عدد كاف من موظفي قطاع شئون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة، يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص.
وتشكّل من أمين عام متفرغ وأمين مساعد؛ ويعاون الأمين العام مجموعة من موظفي الإدارة المختصة المتفرغين؛ ويكون مقر عملها بمقر الوزارة.
ويجوز للوكيل المساعد ندب من يرى الاستعانة به في الأمانة الفنية وذلك لفترة محددة يجوز مدها لفترات اخرى.
وتعمل الامانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها او من يفوضه، وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها، وتلقي شكاوى المستهلكين وعليها التنسيق وتنفيذ ما تراه اللجان المشكلة قانوناً من قبل اللجنة الوطنية.
ويحضر الامين العام اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون له صوت معدود في مداولاتها.
المادة 14
يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام القانون ولهم بهذه الصفة بناءً على شكوى المستهلك او بلاغ من الجمعيات الاهلية او ظاهرة عامة ما يلي:
1. الاطلاع لدى اية جهة حكومية او غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكوى المعروضة على اللجنة.
2. الدخول الى اماكن ومقار عمل الاشخاص الخاضعين للفحص وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي.
3. اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال اي شخص في شأن ارتكابه لأية مخالفة لأحكام القانون.
4. اخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات (ثلاث عينات على الاقل) لتحليلها بعد مراعاة كافة المواصفات القياسية والقرارات المنظمة لطرق واساليب اخذ العينات.
5. استدعاء صاحب المنشأة او المسئول عن إدارتها فور دخولهم المنشأة ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب اخذ عينة منها، مع اثبات المستندات المقدمة تفصيلاً بمحضر اخذ العينات وإرفاق صورة منها والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.
ويجوز استكمال الاجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور وغير ذلك من الاماكن والوحدات التي تعرض فيها تلك السلع.
وفي كافة الاحوال يجب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ او البدء في الإجراءات ما لم تقتصر ضرورات التنسيق مع جهات الإختصاص مدة زمنية اطول.
المادة 15
تشمل بيانات المحضر كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي:
1. تاريخ وساعة الواقعة.
2. اسم وصفة محرر المحضر.
3. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة.
4. بيان السلعة محل الضبط أو الفحص.
5. المستندات الدالة على مصدر السلعة ان وجدت.
6. الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينات وعددها.
7. توقيع صاحب المنشأة او المسئول عن إدارتها على المحضر وفي حالة رفضه او امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالإستعانة برجال الشرطة.
المادة 16
يلتزم العاملون بالأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك لدى مباشرتهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي:
1. الاستعانة بالقوة الكافية من رجال الشرطة.
2. حمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبط القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم بناء على هذه الصفة.
3. الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوي الشأن الاطلاع عليها.
المادة 17
يجوز للمستهلك وللجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ولذوي الشأن التقدم بالشكوى للجنة أو لأي من اللجان الفرعية عن أي مخالفة لأحكام القانون.
*عدل نص المادة 17 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 18
تقدم الشكوى للأمانة الفنية كتابة على ان تتضمن البيانات والمستندات الآتية:
1. اسم مقدم الشكوى وصفته وعنوانه تفصيلياً ورقمه المدني، وهاتفه وبريده الالكتروني والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
2. اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه وموقعه.
3. موضوع المخالفة محل الشكوى.
4. الادلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها.
المادة 19
يتم قيد الشكوى المستوفاة في السجل المعد لذلك ويعطي الشاكي ايصالاً برقم وتاريخ قيدها.
المادة 20
تقوم الامانة الفنية بعرض الشكاوى المستوفاة على رئيس اللجنة او نائبه للتأشير عليها بما يراه من إجراء تحقيق فيها وإحالتها لمأموري الضبط او إدراجها بجدول اجتماع اللجنة.
المادة 21
يقوم امين عام الامانة الفنية – بعد إتمام تحقيق الشكوى المحالة اليه – بإعداد تقرير بالرأي فيها وعرضه على اللجنة في اول جلسة انعقاد لها بعد إعداد التقرير، وتقوم اللجنة بإصدار قرارها بالتصرف اللازم في ضوء نتيجة هذا التقرير.
المادة 22
تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها – على وجه السرعة – بقرار مسبب مع مراعاة طبيعة النزاع من حيث نوع السلعة ودرجة قابليتها للتلف او ذاتية الخدمة والمدى الزمني لأدائها، وذلك خلال خمسة واربعين يوماً على الاكثر.
ويكون قرارها نهائياً واجب النفاذ، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 12 – من هذه اللائحة.
المادة 23
يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد إقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاستيفائها الشروط التالية: –
1- ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضواً.
2- أن يكون له أعمال تطوعية في هذا المجال.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضواً في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى.
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاستيفائها الشروط التالية:
1- ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضواً.
2- ألا يكون أحد أعضائها لديه ترخيص تجاري أو يزاول عملا تجارياً.
3- أن يكون له أعمال تطوعية في هذا المجال.
4- ألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
5- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية.
6- ألا يكون عضواً في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى.
7- ألا يكون موظفاً في وزارة التجارة والصناعة .
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2018 ، نص المادة قبل التعديل :
يجوز إنشاء جمعيات يكون غرضها الأساسي حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على أن تستوفي كافة إجراءات شهر الجمعية وفقاً للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون.
مع مراعاة أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962، يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد في حال مخالفة أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2018 ، نص المادة قبل التعديل :
مع مراعاة الاحكام المنظمة للجمعيات المدنية الاهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية والجمعيات ذات النفع العام، يجوز إنشاء جمعيات غرضها الاساسي حماية المستهلك وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على ان يراعى الحصول على الموافقة اللازمة بذلك من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
سواء كان غرضها الرئيسي في حماية المستهلك او احد اغراضها.
وللوزارة متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون.
المادة 23 مكرر
يقدم طلب إشهار الجمعية المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك ويتم التحقق من توافر الشروط المشار إليها بهذا القرار على أن تبت الأمانة الفنية في الطلب خلال 45 يوماً وترفع تقريرها للجنة الوطنية لحماية المستهلك لإقراره وعرضه على الوزير لإصدار القرار اللازم بإشهار الجمعية.
على أن يتم استيفاء إجراءات الإشهار وفقاً للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام، بعد إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الوزير بالموافقة على اشهار الجمعية.
وللجنة الوطنية وضع معايير لتحديد مدى الحاجة لإنشاء جمعيات حماية المستهلك.
*مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2018 .
المادة 23 مكرر(أ)
يجوز إنشاء اتحاد نوعي للجمعيات المنشأة لأغراض هذا القانون والمشار إليها في المواد السابقة وفقاً للقواعد التي تقرها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد قرار من الوزير.
*مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2018 .
المادة 23 مكرر(ب)
تخضع جمعيات حماية المستهلك في مزاولة أعمالها للضوابط التالية: –
– أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو يهدف إلى حماية المستهلك وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أية أنشطة أهلية أخرى.
– لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة أو التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية.
– يحظر على الجمعية تلقى الشكاوى من المستهلك في حالة ما إذا كان من أعضاء مجلس إدارتها خصومة مع المشكو في حقه أو كان من أقاربه من الدرجة الأولى، وفى هذه الحالة تحال الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة.
– يحق للجمعية تنظيم وإقامة فعاليات ومؤتمرات توعوية تحت رعاية حكومية أو تجارية وذلك لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك.
– العمل في الجمعية عمل تطوعي ولا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة ثمة عوائد أو مكافآت لقاء عملهم في الجمعية.
– يجب على الجمعية أن تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعا عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها.
– لا يحق للجمعية أن تتناول إعلامياً السوق الكويتي بما يسئ له أو لأحد من البائعين أو المزودين أو لمقدمي خدمة على العموم مما لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
– يحق للجمعية إصدار نصائح وإرشادات للمستهلك مع مراعات اعتبارات الجودة والسعر دون التقليل من شأن مزود بعينه.
– لا يحق للجمعية الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الاعلام وعليها اتخاذ كافة السبل للوصول إلى تحقيق شكواها إن كان لها مقتضى.
*مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2019 .
المادة 24
لجمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة بأي من الوسائل الآتية:
1.اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
2.توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
3.عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة بها.
4.تقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.
5.تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2018 ، نص المادة قبل التعديل :
لجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات المدنية الاهلية في سبيل تحقيق اغراض هذا القانون ان تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة بأي من الوسائل الآتية:
1. اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
2. توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة.
3. عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة بها.
4. تقديم المعلومات التي توصلت اليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.
5. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى ازالة اسبابها.
المادة 25
يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد التالية:
1. يحق للمستهلك استبدال السلع او ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة اربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر او يقضي العرف مدة اطول، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أ. ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.
ب. الا يكون المستهلك قد استخدمها بأية صورة من الصور.
ت. الا تكون السلعة قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها او انتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي عند الشراء.
ث. الا تكون طبيعة السلعة – وبحسب ما يقتضيه العرف – لا تجيز ردها او استرجاعها.
وفي حالة الخلاف بين المستهلك والمزود حول وجود العيب او عدم توافر شروط الرد يحال الخلاف الى اللجنة الوطنية بناء على شكوى يقدمها احد اطراف النزاع الى الامانة الفنية او اللجنة مباشرة.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة او اللجان المشكلة وفقاً للقانون لإعداد تقرير حول الخلاف خلال شهراً كحد اقصى، وتقوم الامانة الفنية بعرضه على اللجنة في اول اجتماع لها تال لورود التقرير لتصدر قراراً ملزماً في هذا الخلاف ويكون واجب النفاذ فور صدوره مع مراعاة احكام المادة -12- من اللائحة.
2. يتعين رد السلع او البضائع في الاحوال التي يكشف بها عيب او خلل ولو كان ممكناً اصلاحه او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت.
3. في حال تعذر استبدال السلعة او البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقاً للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء او بأي طريقة اخرى يقبلها المستهلك.
4. لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد او الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع او البضائع اثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة، وفي هذه الحالة يعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء.
5. إذا تبين ان السلعة او البضاعة محل الرد او الاستبدال مغشوشة او مقلدة او غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة بدولة الكويت يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقداً دون اخلال بحقه بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الاحوال ضد البائع المخالف.
6. اذا كان سبب الاستبدال يتعلق بالمقاسات يتعين على المشتري ممارسة حق الاستبدال او الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام، وفي حالة عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك مباشرة خيار الرد واسترجاع قيمة السلعة، وذلك بشرط إثبات خيار القياس في فاتورة الشراء
7. إذا كانت السلعة محل الرد من الاشياء الثمينة كالمجوهرات والساعات وملابس السهرة والنظارات وملابس العرس والاشياء الملامسة للجلد والعطور – فلا يجوز للمستهلك فضلاً عن الضوابط الواردة بالبند (1) من هذه المادة – مباشرة خيار الرد والاسترجاع الا خلال مدة لا تجاوز اربعاً وعشرين ساعة وبشرط إثبات خيار الرد بفاتورة الشراء.
8. إذا تبين ان السلعة او البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها.
9. يلتزم اصحاب المحلات بما يلي:
أ. وضع اعلان ظاهر في مكان بارز بالمحل او المتجر باللغة العربية على الاقل اياً كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بأحكام الرد والاستبدال.
ب. عدم وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل).
ت. عدم إلزام المستهلك بأي تلكفة مادية نظير الاستبدال او الرد لأي سبب من الاسباب او تحت اي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال او الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.
ولا يجوز بحال من الاحوال إلزام المستهلك بقبول الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.
المادة 26
لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد او الاستبدال في الاحوال الآتية:
1. اذا كان المستهلك عالماً بالعيب او الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء.
2. إذا كانت السلعة او البضاعة تحول طبيعتها او خصائصها او طريقة تعبئتها او تغليفها دون استبدالها او ردها كتعرضها للتلف او استحالة إعادتها الى الحالة التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه إعادة بيعها ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع الى عيوب التصنيع او مخالفات المواصفات القياسية الالزامية او تكون السلع او البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه نتيجة غش في المواصفات والمكونات.
3. تستثنى السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها او انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء او السلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات.
المادة 27
يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او اصلاحها بدون مقابل في حالة اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر او المدة التي جرى العرف عليها
ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
المادة 28
يلتزم المزود بأن يبين على غلاف السلعة او عبوتها او في مكان عرضها، باللغة العربية وبشكل واضح ومقروء، بحسب طبيعة كل سلعة وبطريقة يتعذر إزالتها،، البيانات الاساسية التي نصت عليها القوانين والانظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية واي بيانات يتطلبها قانون آخر وبصفة خاصة ما يلي:
1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواء فيما يتعلق بالوزن او القياس او العدد او الكيل او الطاقة او المعيار، او اية مقاييس اخرى تؤثر في قيمة السلعة.
2. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في).
3. بلد التصدير (إن وجد).
4. اسم المنتج والمستورد، مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما.
5. تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.
6. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7. التنبيه الى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطىء للسلعة.
كما يتعين على المزود إرفاق بيان تفصيلي باللغة العربية داخل العبوة، يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها، ومخاطر استعمالها ان وجدت.
المادة 29
يلتزم المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيبها، وذلك بحسب طبيعة السلعة ومدى شمولها على اجزاء للتفكيك والتركيب.
ويجب ان تتضمن البيانات المشار اليها طريقة التركيب او الاستعمال بشكل واضح يتيح القيام بها بواسطة المستهلك نفسه وعند الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج وجب بيان ذلك بشكل واضح على العبوة او الغلاف الخارجي للمنتج.
كما يلتزم المزود بإرفاق السلعة بكافة الاجزاء او المواد يتعين على المزود ابدالها بسلعة اخرى مماثلة او ارجاع الثمن وفقاً لرغبة المستهلك.
المادة 30
يلتزم مقدمو الخدمات تحديد بيانات الخدمة المقدمة بطريقة واضحة واسعارها ومميزاتها وخصائصها.
المادة 31
مع عدم الاخلال بأحكام )القانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات( يعمل لإجراء التخفيضات أو العروض الخاصة أو التصفيات بالشروط والضوابط العامة الآتية:
أ- الحصول على الترخيص اللازم لذلك من وزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي:-
1- تقديم الترخيص التجاري لمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية على أن يكون ساري المفعول دون الاخلال بأحكام المادة 35 من هذه اللائحة.
2- كشوف تتضمن السلع أو الخدمات التي سيشملها العرض على أن يتم استبعاد السلع والخدمات المشمولة بعروض سارية أخرى.
3- أنواع وعلامات السلع أو الخدمات التي سيشملها العرض.
4- كشف يبين سعر بيع السلع أو الخدمات المشمولة بالعرض لفترة شهر سابق على تاريخ تقديم طلب الترخيص.
5- كشف يبين سعر بيع السلع أو الخدمات المشمولة بالعرض خلال فترة الترخيص.
6- فواتير البيع للسلع التي يشملها العرض خلال الشهر السابق.
7- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بيانًا للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض.
ب -سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص وفقًا لما يلي:
1- (50 د.ك ( خمسون دينارا مقابل إصدار الترخيص للتخفيضات أو العروض الخاصة أو التصفيات لمحل أو معرض تجاري واحد.
2- (10د.ك( عشرة دنانير لكل محل أو معرض يتم إضافته إلى الترخيص.
3- (5 د.ك( خمسة دنانير لكل نقطة من نقاط البيع لدى الغير بإجمالي 100 دينار كحد أقصى أيا كان عدد نقاط البيع بالإضافة الى رسم طلب إصدار الترخيص المبين قرين (ب/1) ويصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة مبينًا به أية اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.
*عدل نص المادة 31 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 32
فضلاً عن الشروط المشار إليها بالمادة السابقة، يلتزم المرخص له بالعرض بما يلي:
1- عدم إجراء أي إضافة أو إلغاء أو تعديل أو شطب بكشف الأسعار المقدم للوزارة بعد الحصول على الترخيص بالعرض إلا بموافقة الوزارة.
2- عدم تجاوز الفترة المحددة للعرض محل الترخيص.
3- وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحًا عليها: السعر قبل وأثناء العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة.
4- أن يكون سعر البيع أثناء فترة العرض لا يزيد عن أدنى سعر تم التعامل به مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل سابقة على العرض.
ويراعى في تطبيق البندين (3، 4/ ب) السابقين مراجعة أسعار السلع المشمولة بالعرض كلما انخفضت أسعار بيعها في السوق دون الحد الأدنى الوارد بالعرض، وفي هذه الحالة يحق للوزارة إلغاء الترخيص ما لم يوفق المرخص له أوضاعه وفقًا لأسعار السوق.
5- قصر العرض على المستهلك فقط ما لم تقتضي طبيعة السلعة غير ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.
6- وضع صورة الترخيص على واجهة المحل موضحًا به بداية ونهاية مدة العرض مع تقديم أصل الترخيص متى ما تطلب ذلك.
7- وضع لائحة أو كشف توضح الأسعار قبل أثناء والعرض يبين نسبة الخصم أو التخفيضات والمعتمدة من الوزارة في مكان ظاهر في المحل أو المعرض التجاري باللغة العربية وبخط واضح، ويجب أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية.
9- الالتزام بشكل وصيغة الإعلان وفق الضوابط التي تحددها الوزارة
10- تحديد السلع أو الخدمات غير المشمولة بالعرض بما يكفي لتمييزها عن نظيرتها المشمولة بالعرض )في غير أحوال التصفية العامة) بشكل ظاهر ووضع لافتة بضاعة/ خدمة غير مشمولة بالعرض المرخص به وإلا أصبح العرض شاملاً جميع البضائع/الخدمات المعروضة بالمحل التجاري موضوع الترخيص وفقًا لأقل نسبة خصم معلن بها كحد أدنى.
11- لا يجوز دمج أي من العروض المرخص بها مع غيرها إلا بموافقة وكيل الوزارة وبالضوابط التي يراها ويجب ألا تقل المدة بين العرضين عن شهر واحد ( 30 يوما).
13- الاحتفاظ بنسخة من الشروط والتعليمات الصادر بها الترخيص والمرفقة به.
*عدل نص المادة 32 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17. (أغفل ذكر في النص المنشور في الجريدة الرسمية البند رقم 8 والبند رقم 12 من هذه المادة، فاقتضى التنويه).
المادة 32 مكرر
يجوز الترخيص بالعروض الموسمية والطارئة في الفترات التي تخرج عن الحدود والمواعيد المبينة في هذه المادة بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة دون إخلال بالإجراءات والشروط المبينة بهذه اللائحة.
*أضيف نص المادة 32 مكرراً بموجب المادة 4 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 33
مع مراعاة أحكام المادتين رقمي 30، 31 من اللائحة، يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالتخفيضات/ التنزيلات المبينة فيما يلي:
أن لا تتجاوز فترة عرض التنزيلات أربعين يومًا غير قابلة للتجديد للعرض الواحد على ألا تقل الفترة بين عروض التنزيلات الأخرى عن ثلاثين يوما. لا يجوز للمرخص له بالتخفيضات العامة للأسعار أن يرفع أسعار البيع كلها أو بعضها خلال الشهر السابق على تقديم الطلب.
*عدل نص المادة 33 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 34
مع مراعاة أحكام المادتين رقمي 30، 31 من اللائحة، يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالعروض الخاصة/ التخفيضات المبينة فيما يلي:
– لا يجوز أن يتضمن الإعلان عن عرض التخفيضات بنسبة خصم لا تقل عن 20 % ولا تتزيد على 50 % إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.
– في حالة التخفيضات التي لا تتجاوز نسبة 50 % يتعين ألا تقل نسبة السلع المشمولة بهذه العروض عن 50 % من مجمل السلع المعروضة بالمحل المرخص له.
– في حالة التخفيضات التي تتجاوز نسبة 50 % يتعين ألا تقل السلع المشمولة بهذه التخفيضات عن 20 % من إجمالي السلع المعروضة بالمحل المرخص له.
– الترخيص للعروض الخاصة أو التخفيضات على الخضار والفاكهة الطازجة على أن تكون منفرطة وبالوزن.
*عدل نص المادة 34 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 35
مع مراعاة احكام المادتين رقمي 30، 31 من اللائحة، يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالتصفية المبينة فيما يلي:
(أ) التصفية العامة:
– يجب ان تشمل التصفية العامة جميع السلع والبضائع داخل المحل المرخص له.
– لا يجوز الترخيص في التصفية العامة الا بعد تغيير النشاط كلية او الغاء الترخيص التجاري نهائياً وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر قبل التقدم بطلب الترخيص.
(ب) التصفية الخاصة:
– يجب ان تشمل التصفية الخاصة جميع السلع والبضائع المشمولة بالنشاط المراد إلغاؤه.
– لا يجوز الترخيص بالتصفية الخاصة الا بعد إلغاء النشاط او الأنشطة المشمولة بالتصفية الخاصة من الترخيص التجاري لدى الادارة المختصة نهائياً.
المادة 36
تبت الوزارة في طلب الترخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لها رفض منح الترخيص بقرار مسبب يتم إخطار الطالب به بكتاب مسجل.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون رد من الإدارة المختصة، اعتبر الطلب مرفوضًا. ويجوز لمن رفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضًا، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة، ويكون قرار الوزير في التظلم المشار إليه نهائيًّا.
ويصدر الترخيص بالتخفيضات في ذات اليوم في الحالة التي يقوم المزود أو البائع بتقديم بيان إليكتروني بأسعار كافة السلع أو الخدمات لديه شهريا وبصفة منتظمة مع مراعاة تحديثها كلما تمت إضافة أصناف جديدة أو إلغاءها.
*عدل نص المادة 36 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 37
مع مراعاة الاحكام الواردة بالمادتين 30، 31 من هذه اللائحة، يشترط للحصول على الترخيص بالترويج ما يلي:
1. ان تكون بطاقات الاشتراك او ما يقوم مقامها في السحب او في العروض الترويجية مجانية.
2. ان يرفق بالطلب نموذج من بطاقات الاشتراك في الحملة الترويجية، او ما يقوم مقامها موضحاً بها كافة شروط الحملة الترويجية.
3. عدم رفع اسعار السلع والخدمات قبل فترة الترخيص بثلاثة اشهر.
4. ان تكون السلع والمواد المطلوبة الترويج عن بيعها جديدة وصالحة للاستخدام.
5. ان تحدد الجوائز التي يتم السحب عليها والهدايا التي يتم توزيعها تحديداً واضحاً من حيث النوع والعدد والترتيب التنازلي حسب القيمة النقدية للجائزة او الهدية.
6. ان تكون الجوائز والهدايا عينية او نقدية.
7. ان تكون الجوائز والهدايا مملوكة للمحل بأي طريقة تمكّنه من تخصيصها للغير قبل بداية سريان مدة الترخيص بالترويج.
8. ان تكون الجوائز والهدايا جديدة وغير مستعملة ومضمونة.
9. ان يتم تحديد مواعيد واماكن السحب تحديداً واضحاً مع طلب الترخيص وعلى إعلانات الحملة الترويجية.
المادة 38
– يقدم طلب الترخيص بالترويج إلى الإدارة المختصة، والتي تبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويجوز للوزارة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب يعلن للطالب بكتاب مسجل، فإذا انقضت المدة المشار إليها على تقديم الطلب دون الرد على الطالب اعتبر الطلب مرفوضًا.
– يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضًا أن يتظلم للوزير خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، أو انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة، ويكون قرار الوزير في التظلم المشار إليه نهائيًّا.
ويصدر الترخيص بالترويج في ذات اليوم في الحالة التي يقوم المزود أو البائع بتقديم بيان إليكتروني بأسعار كافة السلع أو الخدمات لديه شهريا وبصفة منتظمة مع مراعاة تحديثها كلما تمت إضافة أصناف جديدة أو إلغاؤها.
*عدل نص المادة 38 بموجب المادة 1 من القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 تاريخ 2015/9/17م.
المادة 39
يعمل في شأن – العروض المجانية والهدايا الفورية امسح واربح وسحب على كوبونات – بالتعليمات والشروط الواردة بالملحق رقم (1) بهذه اللائحة، ولوكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة التجارية وحماية المستهلك إصدار ما يلزم من تعديل على هذه التعليمات بما يحقق ضمان حماية المستهلك بما لا يخالف احكام القانون وبما يتفق مع هذه اللائحة.
المادة 40
يعد وصفاً او إعلاناً او عرضاً خادعاً لسلعة او خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن عرضاً او بياناً او ادعاءاً كاذباً متى كان من شأنه ان يؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى خلق انطباع غير حقيقي او مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً او اكثر من العناصر التالية:
1. طبيعة السلعة او تركيبها او صفاتها الجوهرية او العناصر التي تتكون منها هذه السلعة او كميتها او شكلها او مظهرها.
2. مصدر السلعة او ذاتيتها او حقيقتها او طريقة صنعها او تاريخ انتاجها او تاريخ صلاحيتها او شروط استعمالها او محاذير هذا الاستعمال او وزنها او حجمها او عددها او مقدارها او قياسها او كيلها او طاقتها او معيارها او اي مقاييس اخرى.
3. بلد المنشأ او بلد التصدير او الجهة المنتجة للسلعة.
4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.
5. الجوائز او الشهادات او علامات الجودة.
6. العلامات التجارية او البيانات او الشعارات.
7. خصائص السلعة او الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.
المادة 41
يلتزم اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية وغيرهم باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة عنهم في كافة تعاملاتهم، ويجوز لهم ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية لغة اخرى او اكثر اذا ارتأوا ذلك.
وعند اصدار فاتورة شراء السلع او الخدمات يجب ان تتضمن البيانات الاساسية التالية:
– اسم المزود وعنوانه وتلفونه وتاريخ الفاتورة.
– نوع السلعة او الخدمة وصفاتها الجوهرية.
– وحدة البيع.
– كمية السلعة او عدد الوحدات المباعة.
– حالة السلعة اذا كانت مستعملة.
– سعر السلعة او اجر الخدمة بالعملة المحلية.
– ميعاد التسليم.
– توقيع او ختم المزود او من ينوب عنه قانوناً.
– الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من اجزاء.
في حالة السلع المشمولة بضمان او كفالة يتعين على البائع ان يوضح في البند خاص بهذا الضمان ومدته وشروطه سواء كان هو مقدم الضمان او الغير على ان تتضمن الفاتورة اسم المحل التجاري الذي يقع عليها الضمان.
– وفي جميع الاحوال يحق للوزارة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بإلغاء العرض في حال مخالفة المرخص له اي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 42
تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن اي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى سبعة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فوراً على ان يراعى ما يلي:
أ. عدم قفل ملف الاستدعاء الا بإذن من الوزارة.
ب. ان يتضمن البلاغ تحديد انواع السلع التي يشملها الاستدعاء، وعدد ما تم استيراده وبيعه منها في السوق المحلية بدولة الكويت من كل نوع ووصف المنتج او الجزء المعيب من المنتج واسباب وجود العيب وما قد يؤدي اليه العيب من اخطار او اضرار.
المادة 43
تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في موقع الشركة او وكيلها المحلي الإلكتروني ان وجد، وفي اكثر من صحيفة محلية يومية واسعة الانتشار على ان يكون احدها باللغة العربية وذلك لأكثر من مرة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على ان يشمل الاعلان المعلومات التالية:
أ. اسم الشركة الصانعة وشعارها.
ب. اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً.
ت. اسم المنتج وبلد الصنع وعلامة التجارية.
ث. وصف العيب.
ج. رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الاقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الاصلاح.
ح. التعليمات التي يجب على المستخدم إتباعها لتلافي اي مخاطر لحين إجراء الاصلاح.
المادة 44
تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء واصلاح او استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر الى فترة الضمان.
المادة 45
يلتزم المورد – بناء على طلب المستهلك – بإبدال المنتج او اصلاح العيب متى كان الطلب راجعاً اليه اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون اي تكلفة اضافية وتعويضه – إذا اقتضى الامر – حال اصابته بأضرار ناشئة عن الاستخدام.
وفي حالة النزاع بين المورد والمستهلك او الخلاف في تطبيق هذه المادة، يرفع الامر الى اللجنة بطلب يقدم اليها مباشرة او الى الامانة الفنية لتفصل فيها اللجنة بقرار ملزم وفقاً للإجراءات المبينة في المادة -25- من اللائحة
المادة 46
يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها واصلاح العيب الذي استدعيت من اجله.
المادة 47
تتحمل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الاعلان.
المادة 48
يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام، وفي حالة تعدد الشكاوى بسبب تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وإخطار الوزارة بصورة من البلاغ خلال مدة لا تتعدى اسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى.
المادة 49
مع مراعاة المدد والفترات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة او اللوائح او المواصفات القياسية، يلتزم المزود بضمان جودة صنع السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج او الموكل، على الا تقل تلك الفترة عن سنة. (ما لم تقتض طبيعة السلعة مدة اقل وفقاً للعرف التجاري او يتفق الطرفان على مدة اطول).
ويتم تمديد سريان فترة الضمان خلال مدة مساوية للمدة او المدد التي لم يستفد خلالها المستهلك من السلعة بسبب عيوب يشملها الضمان او بسبب تأخير صيانتها اذا كان مرده تقصير الوكيل، او تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة خلال فترة الضمان.
ويسري ضمان جودة الصنع على السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة، سواء عند الوكيل نفسه، او مراكز تقديم الخدمة المستقلة بشرط ان تتم وفقاً لتوصيات المنتج.
ولا يحول دون سريان الضمان على السلعة ان تكون قطع الغيار المستخدمة عند الصيانة مباعة من غير الوكيل، وذلك بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومعادلة لقطع الغيار الاصلية.
المادة 50
مع عدم الاخلال بإلتزامات الوكيل المحلي الواردة بالمادة 23/ثالثاً بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 في شأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 المعدل للقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية.
لا يجوز للوكيل او الموزع ان يتحلل من التزاماته بتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة ما دام طلب تنفيذ الالتزامات تم خلال فترة الضمان.
ويلتزم الوكيل والموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل خلال فترة تنفيذ الضمانات المشار اليها متى استغرق تنفيذها مدة تجاوز خمسة عشرة يوماً.
المادة 51
يلتزم الوكيل بتوفير قطع الغيار الضرورية لتشغيل واصلاح السلع محل الوكالة، وذلك خلال الآجال والمدد الزمنية التي تتماشى مع طبيعة تلك القطع وحاجة المستهلك اليها.
وتحدد الآجال الزمنية لتنفيذ هذا الالتزام وفق المعايير الآتية:
1. بالنسبة للسلع المستوردة من الوكيل: على الوكيل التأمين الفوري وبدون انقطاع لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين في العادة عليها منتظماً وبشكل مستمر.
على الوكيل ان يؤمن خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تلقي طلب المستهلك، قطع الغيار التي لا يكون طلب المستهلكين عليها في العادة منتظماً وبشكل مستمر.
2. بالنسبة للسلع التي هي من صنع الموكل ولم يستوردها الوكيل على الوكيل توفير قطع الغيار الضرورية لصيانة هذه السلع، متى ثبتت انها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ طلب المستهلك لها، او انها كانت موضوعاً لوكالة سابقة، وفي هذه الحالة يكون إلتزام الوكيل ببذل كل ما في وسعه لتوفير قطع الغيار المطلوبة خلال اجل معقول.
المادة 52
على الوكيل ان يحدد كتابة مدة معقولة للانتهاء من صيانة او اصلاح السلعة محل الضمان، وذلك بحسب طبيعة الصيانة المطلوبة او الاسباب الموجبة للإصلاح.
ويكون استحقاق المستهلك لسلعة بديلة مماثلة في جميع الحالات التي يكون فيها تأخير الصيانة او الاصلاح خلال مدة سريان الضمان مرده تقصير الوكيل في توفير قطع الغيار اللازمة خلال الآجال المبينة بالمادة السابقة.
كما ينطبق نفس الالتزام على الوكيل في حال تسبب تقصيره او سوء تنظيم العمل لديه في تأخير اصلاح او صيانة السلعة خلال مدة سريان ضمان المصنع، ويكون استحقاق السلعة البديلة في هذه الحالة ابتداء من اليوم الذي يلي التاريخ الذي يتم تحديده للمستهلك كتابة للانتهاء من الصيانة والاصلاح.
المادة 53
يلتزم الوكيل عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للمنتج محل الضمان بما يلي:
1. القيام بما يلزم نحو توفير ما يكفي من التجهيزات والفنيين والموظفين، بالقدر الذي يتيح له تقديم الخدمة خلال فترات معقولة تتماشى وما يحق للمستهلك توقعه في تاريخ الشراء بحسب سمعة العلامة او الوكيل او الاثنين معاً.
2. إجراء الصيانة اللازمة للسلع باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيات الملائمة بحسب تعليمات الصانع وبما يضمن جودة الصيانة.
3. تخصيص وسائل التواصل المناسبة مع المستهلكين لتسهيل الخدمات والتنسيق عند استلام السلع وتسليمها.
4. إنشاء وحدة لمتابعة ملاحظات وشكاوى المستهلكين، ووضع آلية واضحة للتعامل معها والتنسيق بشأنها مع السلطة المختصة.
5. بيان رسوم الصيانة الدورية وتاريخ القيام بها والوقت الذي تستغرقه، وذلك في مكان بارز في مراكز الخدمة التابعة له.
6. تقديم كشف بالكلفة التقديرية للصيانة في اي وقت بناء على طلب المستهلك.
7. التحديد الكتابي لمدة معقولة للانتهاء من اجراء الصيانة، وتمكين المستهلك من سند لإثبات ذلك.
8. توضيح رسوم خدمات الصيانة بما يشمل الفحص والمعاينة واستبدال القطع التالفة وكيفية احتساب اجرة اليد العاملة وغير ذلك من الخدمات مدفوعة الاجر.
9. بيان اسعار قطع الغيار بوضعها على عبواتها، او باستعمال اية تقنيات او إجراءات اخرى تتيح للمستهلك حق التثبت منها بنفسه او بواسطة موظفين يخصصون لهذا الغرض.
10. الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة وتقديمها للمستهلك قبل دفع الرسوم المستوجبة، وللمستهلك التنازل عنها للوكيل بقصد إتلافها بالطرق المناسبة.
المادة 54
يجوز للوزير المختص ان ينظم بقرار فترات الضمان واشتراطاته واسعار خدمات ما بعد البيع بالنسبة لبعض السلع المعمرة، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالاسواق، مع مراعاة ما يلي:
1. الاهمية التي تكتسيها السلعة بالنسبة للمستهلك.
2. الخصائص الذاتية او ظروف التعامل او العرف التجاري الخاص بكل منتج.
3. وجود حاجة مؤكدة لتفادي التعسف في حق المستهلك، في صورة تعمد المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة او تقييده بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن.
4. ضرورة التأكد من ان الوكيل يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة للسلع محل الوكالة.
5. إلزام الوكيل المحلي بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الاخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة.
المادة 55
يلتزم المزود او مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط او تقاضي مقابل الخدمة على اقساط وقبل التعاقد بالإضافة الى البيانات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذه اللائحة بالآتي:
1. احكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.
2. إثبات البيانات الآتية:
أ. الجهة المقدمة للمنتج (السلعة او الخدمة بالتقسيط).
ب. سعر البيع نقداً والسعر بالتقسيط والدفعة المقدمة ان وجدت.
ت. نسبة العائد وكيفية احتسابه والتكلفة الإجمالية للبيع.
3. الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التوقف عن دفع الاقساط او التأخير في سدادها.
4. طريقة حساب المبالغ المستحقة في حالة رغبة المستهلك سواء جميع الاقساط دفعة واحدة او التعجيل بالباقي منها.
5. حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية السلعة او الخدمة واحكام التصرف فيها اثناء فترة التقسيط.
6. إثبات اطلاع المستهلك (المشتري) على تلك البيانات الإضافية وقبولها.
المادة 56
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها في شأن حظر ومنع وتقييد تداول البضائع الخطرة، تصدر اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة جدولاً بالسلع الخطرة التي يحظر على مزودي السلع او بائعيها بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بتعديل هذا الجدول بالحذف او الإضافة كلما اقتضت الضرورة لذلك.
المادة 57
تسري احكام لائحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وافقت عليها دولة الكويت عند تعارض احكامها مع احكام هذه اللائحة.
المادة 58
تسري احكام العقد المبرم بين المنتج والمستهلك فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.
المادة 59
مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار يحظر على المزود او مقدم الخدمة ما يلي:
1. التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة او الانتفاع بالخدمة في السعر او الجودة.
2. الامتناع عن بيع السلعة او تقديم الخدمة متى كان ذلك متاحاً وصدر الطلب من المستهلك وفقاً للعرف المعتاد.
3. تعليق التعامل التجاري في السلعة بشرط شراء كمية معينة منها او شراء سلعة او خدمة اخرى معها، او تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة على التعامل الاصلي.
4. السعي في فرض شروط او آجال للسداد او اساليب بيع او شراء تمييزية على اي من الاطراف التي يتم التعامل معها متى كانت تلك الشروط او الآجال او الاساليب لا تستند الى مبرر معقول او خدمة تقابلها.
المادة 60
مع مراعاة احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتعديلات والقانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة.
يحظر على المزود إخفاء او العمل بأي وسيلة على إخفاء اي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفرض شراء كميات معينة او شراء سلعة اخرى معها او ان يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها.
المادة 61
يحظر على أعضاء اللجنة الوطنية والعاملين في امانتها الفنية الافصاح او إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها او تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام اي من هذه المعلومات والبيانات ومصادرها في غير الاغراض التي قدمت لأجلها.
المادة 62
يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ.
ويسري هذا الحظر على العاملين بالأمانة الفنية خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د. عبدالمحسن مدعج المدعج