alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

Our Opening Hours Sun - Thu.

96566988626

Call Us For Consultation

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

قانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

Alitqan > Legislation  > Laws  > قانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون رقم 20 لسنة 2019 نشر بالعدد رقم 1447 من الكويت اليوم بتاريخ 02 / 06 / 2019 بشأن قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 1 إصدار

ووفق على القانون (النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق .

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 – القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 – اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام).
3 – دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4 – الدولة : الدولة العضو في دول المجلس.
5 – لجنة التعاون التجارية : الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس.
6 – السلطة المختصة : الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.
7 – الوزير : الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.
8 – المحكمة : الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
9 – البضائع :جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع.
10 – البضائع المغشوشة : أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.
11 – البضائع الفاسدة : أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.
12 – المزود : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.

المادة 2 إصدار

يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.

المادة 2

مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام الجمارك الموحد بدول المجلس، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك.
ويعد مخالفا ًلأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
1. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو انتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها.
2. الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.
3. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع.
4. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معد للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
5. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
6. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
7. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

المادة 3 إصدار

يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

المادة 3

يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.

المادة 4 إصدار

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 رمضــــــان 1440 هـ
الموافق : 19 مــــــــــــايو 2019 م

المادة 4

يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.

المادة 5

يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 6

يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة 7

لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

المادة 8

أ – يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.
ب – يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.
ج – مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمراً من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوماً التالية ليوم الضبط.

المادة 9

يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة 10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 11

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد عن (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3)،(4)،(6) والبندين (أ – ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام).

المادة 12

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.

المادة 13

  1. دون الإخلال بأحكام المادتين (11 – 12) وحقوق الغير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وبنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالأدلة في صفحتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.
    2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 14

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (11) ، (12) إذا ثبت علمه بالجريمة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون مسؤولة بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

المادة 15

تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة.

المادة 16

تصدر السلطات المختصة في كل دولة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.

المادة 17

للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة 18

يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.

 

No Comments

Leave a Comment

Mostafa Atef Muhamed Ali

  • Job title: Executive Secretary
  • He holds a Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (major accounting) – Zagazig University – 2010.

Emad Mohamed Mohamed Mousa

  • Job title: legal advisor
  • He holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2015.

Hesham Muhamed Abdelfatah Ginedy

  • Job title: legal consultant
  • He holds a Bachelor’s degree in Law from Alexandria University – 2008.

Ahmed Mahmoud Abdel Hafeez

Job title: Financial and Administrative Manager

  • Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (Accounting major) – Alexandria University – 2010
  • Holds a specialist diploma in human resources from the University of Missouri – USA – 2017

Courses:

  • Human Development Skills Course – Emirates Smart Government – United Arab Emirates – 2020.
  • Human development skills development course. 2018
  • Professional Financial Accountant Diploma 2010
  • Microsoft Excel Course (Accounting) 2010
  • Quick Books Course (Accounting Program) 2010
  • ICDL 2009

Mustafa Mahmoud Ali Mohamed

Job title: legal researcher

  • Holds a Bachelor’s degree in Sharia and Law
  • From Al-Azhar University – 2014

Mahmoud Mohsen El Shaarawy

Job title: legal advisor

  • Holds a Bachelor’s degree in Law from Mansoura University – 2004

Muhammad Ali Jamal Ali

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2014.
  • Training Courses:
  • Human Development Course – 2013
  • ICDL 2013 course.
  • International Arbitration Course: 2013.

Basem Mahmoud Helmy

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Law – Cairo University – 2010

Ahmed Mubarak Al-Aibani

  • Member of the Kuwait Bar Association since 2016.
  • Admitted lawyer before the Court of Appeal.
  • Graduated from the Faculty of Law – Kuwait University in 2015

Aisha Fahd Al-Saad

  • Member of the Kuwait Bar Association.
  • Admitted lawyer before the Court of First Instance.
  • Graduated from Kuwait International Law School 2017.

 

Practical experiences:

  • Reviewing and drafting commercial contracts.
  • Legal translation in Arabic and English.
  • Banking operations.

Fahad Al-Buraikan

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law since 2009 from Philadelphia University in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2009.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and the Cassation Court.
  • Area of ​​expertise: commercial law and corporate law and issues: contracting contracts – bankruptcy law – tenders law – laws and decisions related to small and medium enterprises – consumer protection law – commercial agencies law and trademark law.
  • Former member of the Kuwait Society for Human Rights for the years 2013/2014.
  • Member of the Board of Directors of Al-Naeem Cooperative Society for the 2018/2019 session.
  • He lectured in many legal conferences and workshops.
  • Interested in spreading legal awareness through social media platforms, especially regarding commercial laws, bankruptcy law, tenders’ law, laws and decisions related to owners of small and medium enterprises, consumer protection law, commercial agencies law and trademark law.
  • He participated in writing a number of legal reports, including:
  • A legal study on the impact of the Corona Virus (Covid-19) pandemic on work and lease contracts in the State of Kuwait.
  • A legal study on the extent to which individuals and institutions are entitled to compensation for the effects of the Corona crisis (Covid-19).

Sultan Alqahtani

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law from the Faculty of Law – Kuwait University since 2011.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2011.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and Cassation, specializing in commercial law and corporate law and all that revolves around them such as: corporate restructuring – bankruptcy – labor law – rent law – civil law – arbitration.
  • He worked as a trained lawyer in the largest law firm in the State of Kuwait, from graduation until the opening of his own office.
  • He holds many international and local courses and certificates in law.
  • He was awarded the Arab Moot Court Competition, which was organized by the “Arab Lawyers Union” in Tunisia in 2017, as the best litigator in the Arab world.
  • Member of the Board of Directors of the Center for Arbitration and Dispute Resolution in the Kuwait Bar Association for the 2016 session until 2017.
  • Vice-Chairman of the Board of Directors of the Arbitration and Dispute Resolution Center at the Kuwait Bar Association for the session 2017 to 2019.
  • Participated in the drafting of several statutes for non- for-profit organizations, including the drafting of the statute and the new procedural regulations for the Arbitration Center at the Kuwait Bar Association.
    Participated in writing many legal studies related to small and medium enterprises and labor and rental laws.
  • Participated in several training workshops for new lawyers organized by the Kuwait Bar Association
  • An arbitrator admitted to the list of accredited arbitrators at the Arbitration Center of the Kuwait Bar Association.
  • An admitted arbitrator at The National Sports Arbitration Tribunal (NSAT) in the State of Kuwait .
  • He tackled many issues of public interest in all fields of law, which resulted in important rulings being passed in favor of his clients.