مادة 1

يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

———————

مادة1

تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.

———————

مادة 2

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبار من 25 فبراير سنة 1981م.

———————

مادة 2

مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.

———————

مادة 3

الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ، ولو كان غير تاجر.

———————

مادة 4

تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

———————

مادة 5

تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:

1- معاملات البنوك.

2- الحساب الجاري.

3- الصرف والمبادلات المالية.

4- الوكالة التجارية والسمسرة

5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.

6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها

7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

9- التأمين بانواعه المختلفة.

10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.

12- النقل برا وبحرا وجوا.

13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد.

14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب.

15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع.

16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

———————

مادة 6

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:

1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.

———————

مادة 7

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:

1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات.

———————

مادة 8

الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.

———————

مادة 9

الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية

———————

مادة 10

1-صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا.

2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

———————

مادة 11

1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا.
2- اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.

———————

مادة 12

اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

———————

مادة 13

1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.

2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية.

———————

مادة 14

1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غير ذلك من وسائل الأعلام. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.
2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
3- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.

———————

مادة 15

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

———————

مادة 16

1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.

2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

———————

مادة 17

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الأفلاس والصلح الواقي.

———————

مادة 18

كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.

———————

مادة 19

1- اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء.

2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.

3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الافلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.

———————

مادة 20

1- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

2- ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.

———————

مادة 21

1- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها
2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

———————

مادة 22

1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.

2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.

3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته.

4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.

———————

مادة 23

1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.
2- ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي :
(أ) الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة بسيطة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهولاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شرك كويتي .
(ب) الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو يبرمونه من إتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم و التعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات .

معدلة بموجب القانون رقم 45 لسنة 1989

مادة 24

لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.

———————

مادة 25

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :
أولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره.
ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,

———————

مادة 26

على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

———————

مادة 27

يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الاتيين:

1- دفتر اليومية الأصلي.

2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام ، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار.

———————

مادة 28

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

———————

مادة 29

1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.

———————

مادة 30

1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها.

2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.

3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد.

4- وعلى التاجر او ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

———————

مادة 31

على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

———————

مادة 32

على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

———————

مادة 33

للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

———————

مادة 34

1-المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.

2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والالات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

———————

مادة 35

حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

———————

مادة 36

1- لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية.

2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.

———————

مادة 37

1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري.
2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

———————

مادة 38

1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.
2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.

———————

مادة 39

اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

———————

مادة 40

يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجاره والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

———————

مادة 41

1- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.

2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.

———————

مادة 42

1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.

2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

3- يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

———————

مادة 43

الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

———————

مادة 44

1- اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع اوالدائن المرتهن.
2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.

———————

مادة 45

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

———————

مادة 46

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,

———————

مادة 47

1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.

2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.

———————

مادة 48

1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.
2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها.
3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

———————

مادة 49

على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

———————

مادة 50

لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.

———————

مادة 51

1- لا يجوز لمن لا تنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية.
2- واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

———————

مادة 52

1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن.
2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

———————

مادة 53

من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

———————

مادة 54

1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.

2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.

———————

مادة 55

1- اذا استعمل العنوان التجارى غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل.

2- وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.

———————

مادة 56

لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.

———————

مادة 57

لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة اومكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسؤولا عن التعويض.

———————

مادة 58

لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر أخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

———————

مادة 59

اذا اعطى التاجر لمستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

———————

مادة 60

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.

———————

مادة 60 م

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، نص المادة قبل الإلغاء :

يحظر القيام بأى عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية فى المعاملات التجارية فى دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الأضرار بمصالحة، أو اعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادى المنافسة فى مجال انتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات فى الكويت. وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوجه خاص:

1- الاتفاق الصريح أو الضمنى على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير.

2- اعاقة دخول منافس فى السوق بغير سبب مشروع.

3-الإساءة إلى سمعة تاجر اخر أو الحط من قيمة بضاعته.

4- كل نشاط من شأنه احداث اضطراب فى السوق بقصد الأضرار بتاجر أو تجار آخرين.

* اضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 الصادر فى 1996/4/21

مادة 60 م (أ)

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للإقتصاد الوطني اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.

* اضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 الصادر فى 1996/4/21

مادة 60 م (ب)

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، نص المادة قبل الإلغاء :

يكون التاجر في مركز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم في اسعار السلع والخدمات.

* اضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 الصادر فى 1996/4/21

مادة 60 م (ج)

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، نص المادة قبل الإلغاء :

يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز الإحتكاري الأعمال الآتية:

1- اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع.

2- خفض كمية السلع او الخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلائم مع حجم المقابل الذي يتلقاه.

3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.

* اضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 الصادر فى 1996/4/21

مادة 60 م (د)

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا أساء التاجر استغلال مركزه الإحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او الإعفاء منها كليا.

* اضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 الصادر فى 1996/4/21

مادة 60 م (هـ)

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب على مخالفة احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار اليها في الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

* اضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 الصادر فى 1996/4/21

مادة 61

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان او اي اشارة قابلة للادراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي مجموعة منها اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات او خدمات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع.

مادة 62

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي :

– العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع او خدماته عن بضائع المشاريع الاخرى او خدماتها.

– العلامة التي تخالف النظام العام او تخل بالآداب العامة.

– العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور او الاوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع او الخدمات المعنية او بطبيعتها او بخصائصها.

– العلامة مطابقة لشعار شرفي او علم او شعار اخر او اسم او اسم مختصر او الاحرف الاولى من اسم او علامة رسمية او دمغة معتمدة لاي دولة او منظمة دولية حكومية او اي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية او التي تكون تقليدا لذلك او تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة او المنظمة.

– العلامة المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت او بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع او الخدمات المطابقة او المشابهة الخاصة بمشروع اخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة اذا كانت عن بضائع او خدمات غير مشابهة او مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة او الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك العلامة.

– العلامة المطابقة لعلامة مالك اخر سبق تسجيلها في السجل او لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الايداع او تاريخ الاولوية فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات ذاتها او ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها او اذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان يقضي الى التضليل واللبس.

– العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي.

مادة 63

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات اواسماء اصحابها وعناوينها واوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق الأطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة 64

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره، او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها اوعرضها للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 65

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه.

2- ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.

مادة 66

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

يقدم طالب تسجيل العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.

مادة 67

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

لا تسجل العلامة الا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.

مادة 68

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.

مادة 69

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

يجوز للمسجل ان يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لأي سبب اخر يرتئيه.

مادة 70

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

اذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، اوعلق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره.

مادة 71

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- كل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.

2- واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه. 1- كل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.

3- واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة 72

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- اذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها في ثلاثة اعداد متتالية من الجريدة الرسمية.

2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان الأخير، ان يقدم للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة.

على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا عل هذا الاعتراض، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.

مادة 73

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- قبل ان يفصل المسجل في الإعتراض المقدم اليه ، يتعين عليه سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. 2-ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود.

2- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.

مادة 74

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

اذا رأى المسجل ان المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره ان يصدر قرار مسببا بالسير في اجراءات التسجيل.

مادة 75

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- اذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.

2- ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الاتيه:

أ- الرقم المتتابع للعلامة.

ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

ج- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.

د- صورة مطابقة للعلامة.

هـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.

مادة 76

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لأدخال اية اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارت الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.

مادة 77

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66.

2- وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.

مادة 78

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- مع عدم الاخلال بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.

2- وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن باضافة اي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون فيه بغير حق او كان غير مطابق للحقيقة.

3- ويقرر المسجل شطب العلامات التى يقرر مكتب مقاطعه اسرائيل فى الكويت بانها مطابقه او مشابهه لعلامه او رمز او شعار اسرائيلى ، ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجله.

مادة 79

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا اقدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مادة 80

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

شطب التسجيل او تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية.

مادة 81

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

اذا شطب تسجيل العلامه ، لم يجز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات ، الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة 82

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

لا يجوز نقل ملكيه العلامه او رهنها او الحجز عليها الا مع المتجر او المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.

مادة 83

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- يتضمن انتقال ملكية المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر او المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- واذا نقلت ملكية المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 84

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

لا يكون نقل العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.

مادة 85

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي:

– تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات.

– الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة باجراءات التسجيل.

– تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او جنسها. 4- الأعمال الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 86

يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:
1- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها.
2- الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.
3- طريقة صنعها او انتاجها.
4- العناصر الداخلة في تركيبها.
5- اسم او صفات المنتج او الصانع.
6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
7- الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

———————

مادة 87

يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الأعلان اوغير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.

———————

مادة 88

1- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها.

2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع اي لبس.

———————

مادة 89

لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

———————

مادة 90

1- لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التى منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

2- ولايجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

———————

مادة 91

1- اذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات.
2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك،على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

———————

مادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
1- مُلغاة.
2- مُلغاة.
3- مُلغاة.
4- على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 – 91 الخاصة بالبيانات التجارية.

يلغي البنود 1 و2 و3 من المادة 92 بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015، نص المادة قبل التعديل :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلده.

2- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

4- على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 – 91 الخاصة بالبيانات التجارية.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 93

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- يجوز لمالك العلامة في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى، ان يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، امرا من القاضي المختص باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات او اية ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات او الضائع وعناوين المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون وضعت عليها علامة او البيانات موضوع الجريمة.

2- ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. 3-ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله والزام الطالب بتقديم كفالة.

مادة 94

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

تعتبر اجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة اذا لم تتبع خلال ثمانية ايام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الاجراءات.

مادة 95

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015

النص قبل الإلغاء :

1- يجوز للمحكمة في اية دعوى ان تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحتجزها فيما بعد،لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها بأية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة.

2- ويجوز لها كذلك ان تأمر باتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وكذالك اتلاف الالات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

3- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.

المادة 96

فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

مادة 97

الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

———————

مادة 98

تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

———————

مادة 99

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.

———————

مادة 100

اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.

———————

مادة 101

يكون القرض تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.

———————

مادة 102

1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية 7%.
2- فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء ،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.

———————

مادة 103

تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.

———————

مادة 104

اذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.

———————

مادة 105

اذا عين لتنفيذ العقد اجل معين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

———————

مادة 106

اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

———————

مادة 107

لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.

———————

مادة 108

يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار ببرقية.

———————

مادة 109

لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.

———————

مادة 110

اذا كان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الألتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.

———————

مادة 111

1- يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد ، على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأسعار المعلنة في تاريخ ابرام الأتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره ،تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.

———————

مادة 112

لا يشترط لأستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

———————

مادة 113

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

———————

مادة 114

1- يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.
2- اما اذا تسب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

———————

مادة 115

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.

———————

مادة 116

يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.

———————

مادة 117

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

———————

مادة 118

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالألتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.

———————

مادة 119

لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.

———————

مادة 120

بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.

———————

مادة 121

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.

———————

مادة 122

1- اذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.

2- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

———————

مادة 123

اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي السارية.

———————

مادة 124

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

———————

مادة 125

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.

———————

مادة 126

1- اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.

2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

———————

مادة 127

1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.
2- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

———————

مادة 128

اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.

———————

مادة 129

1- اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله.

2- فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة ،كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

———————

مادة 130

1- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.

2- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.

3- واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

———————

مادة 131

1- اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد.

2- وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

3- فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

———————

مادة 132

1- اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.

2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

———————

مادة 133

1- اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.

2- فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

———————

مادة 134

للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الأتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

———————

مادة 135

1- اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.
2- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار.
3- وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.

———————

مادة 136

البيع بالتقسيط اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.

———————

مادة 137

1- اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.

2- ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

———————

مادة 138

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط باكملها الا اذا واقف البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن باكمله.

———————

مادة 139

للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

———————

مادة 140

تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

———————

مادة 141

البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة

———————

مادة 142

1- على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.

2- وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

———————

مادة 143

1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.

2- يتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها اوالتأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.

3- وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.

———————

مادة 144

يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.

———————

مادة 145

1- يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.

2- ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة.

3- ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المشتري .كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.

———————

مادة 146

1- على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.
2- ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.
3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة . وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.

———————

مادة 147

1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.
2- واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها.
3- واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

———————

مادة 148

اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.

———————

مادة 149

اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالاوراق . ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.

———————

مادة 150

اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

———————

مادة 151

البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.

———————

مادة 152

على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لاجرائه.

———————

مادة 153

1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن.

2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة.

3- ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.

———————

مادة 154

يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الأجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

———————

مادة 155

اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.

———————

مادة 156

على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق .

———————

مادة 157

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

———————

مادة 158

اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

———————

مادة 159

اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، اواذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التى تنجم عن ذلك ، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

———————

مادة 160

العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

———————

المادة 161

1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين.
2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم.
3- ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق.

المادة 162

1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أوعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء أو من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.
2- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.
3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

مادة 163

1- تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل.

2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

أ- تاريخ تحريرها.

ب- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم.

ج- جهة القيام وجهة الوصول.

د- جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

هـ- الميعاد المعين للنقل.

و- اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.

ز- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.

3- ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

———————

مادة 164

1- يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لآمره أو للحامل.
2- وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.

———————

مادة 165

اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.

———————

مادة 166

1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه ،الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.

2- ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.

3- واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا ، وجب على المرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.

———————

مادة 167

1- يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

2- ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.

———————

مادة 168

1- يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار.
2- على انه لايجوز للمرسل استعمال هذا الحق:
أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

———————

مادة 169

1- يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.

2- والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه.

———————

مادة 170

يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

———————

مادة 171

1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

2- واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

———————

مادة 172

1- على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق.

2- ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق ،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

———————

مادة 173

1- يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.

2- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.

———————

مادة 174

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات اوغير ذلك من الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

———————

مادة 175

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

———————

مادة 176

1- اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

2- واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

———————

مادة 177

اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

———————

مادة 178

1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

2- ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

———————

مادة 179

1- اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.

———————

مادة 180

1- لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل إليه.
2- واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

———————

مادة 181

1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه.

2- ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

———————

مادة 182

1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:

أ- ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا.

ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.

2- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.

———————

مادة 183

اذا نقل الشىء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه اوتلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

———————

مادة 184

1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.

———————

مادة 185

1- اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

2- وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

———————

مادة 186

1- اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء في الميعاد الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.
2- واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
3- واذا كان الشيء معرضا للهلاك اوللتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

———————

مادة 187

1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

———————

مادة 188

يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.

———————

مادة 189

1- يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.

2- وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.

———————

مادة 190

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

———————

مادة 191

1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية.

2- يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب.

4- ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم به الراكب.

———————

مادة 192

1- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.

2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

———————

مادة 193

1- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.

2- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.

———————

مادة 194

يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.

———————

مادة 195

1- للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.

2- للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.

———————

مادة 196

يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

———————

مادة 197

1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 198

1- يلتزم الوكيل العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.
2- ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

———————

مادة 199

1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب.
2- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتى في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه.
3- وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.
4- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.

———————

مادة 200

1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار غير بدنية.
4- ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.

———————

مادة 201

1- للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير. ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

———————

مادة 202

الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

———————

مادة 203

اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

———————

مادة 204

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

———————

مادة 205

1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر.

2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر.

———————

مادة 206

تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

———————

مادة 207

يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.

———————

مادة 208

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء أية العملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

———————

مادة 209

1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي.
2- ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه.
3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار. على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

———————

مادة 210

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراكب او الامتعة او البضائع.

———————

مادة 211

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

———————

مادة 212

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.

———————

مادة 213

لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.

———————

مادة 214

1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي ستة الاف دينار بالنسبة لكل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.
2- وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لايتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام. ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.
3- وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الاقصى للتعويض على اساس الوزن الأجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود.
4- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية التى يتبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على مائة وعشرين دينارا.

———————

مادة 215

لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك. فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.

———————

مادة 216

1- اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته.
2- ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.
3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.

———————

مادة 217

1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214.

2-مع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.

———————

مادة 218

تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

———————

مادة 219

1- على المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه.

2- ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني.

3- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.

———————

مادة 220

يسقط الحق في رفع الدعوى مسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.

———————

مادة 221

1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من احد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214.
2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا للنقل. فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجانى.

———————

مادة 222

يكون للناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض المستحق.

———————

مادة 223

يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

———————

مادة 224

1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص اخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
2- ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون:
أ- اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء اصبح في حراسته.
ب- اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

———————

مادة 225

1- يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك. ويؤشر به على الصك ذاته.

2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان.

3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر باتباع الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق.

4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

———————

مادة 226

يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الأثبات.

———————

مادة 227

1- اذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء أخر من نوعه.
2- واذا كان للشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسن النية.

———————

مادة 228

على الدائن المرتهن ان يسلم المدين اذا طلب منه ذلك، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

———————

مادة 229

1- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل ان يقوم بالاجراءات اللازمه لاستيفاء البدل.

2- ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

———————

مادة 230

يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه في المحافظة على الشيء وفي الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير ذلك.

———————

مادة 231

اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الكلية الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه.

———————

مادة 232

1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
2- واذا تقرر الرهن على عدة اموال كان حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

———————

مادة 233

1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية الا اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة.

2- ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

———————

مادة 234

اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.

———————

مادة 235

اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233.

———————

مادة 236

اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل, والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 الى 233.

———————

مادة 237

1- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233.

2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءا منه وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.

———————

مادة 238

الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

———————

مادة 239

لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منه.

———————

مادة 240

1- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.

2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب ان تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين اجرة التخزين.

———————

مادة 241

1- لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها.

2- ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

———————

مادة 242

يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

———————

مادة 243

1- يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

2- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج منها.

———————

مادة 244

1- يكون الخازن مسؤولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها الى قدرها المودع.
2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة اوعن طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها.
3- وللخازن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في بيع البضاعة اذا كانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.

———————

مادة 245

1- يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ان وجدت وبيان عما اذا كانت قد اديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
2- ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في ايصال التخزين.
3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.

———————

مادة 246

1- اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية، جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال اوالصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.

2- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر.

———————

مادة 247

1- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لأمره.

2- واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير.

3- ويجوز لمن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.

———————

مادة 248

1- يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه.

2- يترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه. فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا الايصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

———————

مادة 249

1- يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.
2- واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلا من تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وتوقيع المظهر.
3- وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر على بذلك صك الرهن.

———————

مادة 250

يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول الاستحقاق واذا كان حامل صك الدين غير معروف او كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنهعنه ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.

———————

مادة 251

اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.

———————

مادة 252

1- يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الاتيه:

أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

2- واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

———————

مادة 253

1- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

2- ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة. والا سقط حق الحامل في الرجوع.

3- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

———————

مادة 254

اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

———————

مادة 255

1- يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية امرا بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل.
2- يجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلا. ويجب ان يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

———————

مادة 256

1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن بعد انذاره طلب بيعها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة.
2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقد الايداع غير محددة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.

———————

مادة 257

1- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن ايه مطالبة باسترداد البضاعة.

2- وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

———————

مادة 258

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة 239.
2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم الادانة او ملخصه في الجريدة الرسمية وبلصقه على ابواب المخزن او على اي مكان اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانه ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

———————

مادة 259

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعه.

———————

مادة 260

الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية الا باتفاق صريح.

———————

مادة 261

1- تكون الوكالة التجارية بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك.

2- واذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة اوبحسب العرف اوالظروف.

3- ولا يستحق الوكيل الاجر الا اذا ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل.وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.

———————

مادة 262

1- ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله، والا كان مسؤولا عن الاضرار التى تنجم عن ذلك.

2- على انه اذا تحقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل.

3- وللوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال، او كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هومفيد ملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة.

———————

مادة 263

1- الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير عادية اوعيوب موجودة في هذه الاشياء او كانت اضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء.

2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموكل الا اذا طلب الموكل اجراء التأمين، او كان اجراؤه مما يقضي به العرف.

———————

مادة 264

1- اذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت اثناء السفر بالاشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.

2- واذا تعرضت الأشياء للتلف، او كانت مما يسرع اليه الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه ان يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.

———————

مادة 265

1- على الموكل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا عنها.

2- ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.

———————

مادة 266

1- للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم.
2- ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. 4- واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.

———————

مادة 267

1- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع او الأشياء المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته.
2- وتعتبر البضائع او الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:
أ- اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
ج- اذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.

———————

مادة 268

1- امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.

2- ويتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا.

3- ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الإجراءات المشار اليها إلا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

———————

مادة 269

اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.

———————

مادة 270

تسري فيما يتعلق بتنظيم الأشغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

———————

مادة 271

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه

———————

مادة 272

يتولى وكيل العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.

———————

مادة 273

1- يجوز للموكل ان يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.

2- ولا يجوز لوكيل العقود ان يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، الا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.

———————

مادة 274

يجب ان يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة ان وجدت.

———————

مادة 275

اذا اشترط في العقد ان يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة او الإصلاح فلا يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

———————

مادة 276

1- لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق. في هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا دون ترخيص خاص.
2- ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.

———————

مادة 277

1- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

2- ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك,

———————

مادة 278

1- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل.
2- كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

———————

مادة 279

على الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وان يزوده – بوجه خاص- بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.

———————

مادة 280

1- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
2- ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

———————

مادة 281

1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فلا يجوز للموكل انهاء العقد دون خطأ من الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي اصابه اذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

———————

مادة 282

1- اذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب عليه ان يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:
أ- الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ العقد.
ب- ان يكون نشاط الوكيل قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة او زيادة عدد العملاء.
3- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما افاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة او زيادة العملاء.

———————

مادة 283

1- تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.

2- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

———————

مادة 284

اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

———————

مادة 285

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

———————

مادة 286

يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه احكام المواد : 275، 281، 282 , 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.

———————

مادة 287

1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر.

2- لا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

———————

مادة 288

1- اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل او اشترى بأعلى منه يجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلا للثمن.

2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

———————

مادة 289

اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل.

———————

مادة 290

1-اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعلى.

2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

———————

مادة 291

اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة ثمن معجل، لم يجز للموكل ان يطالبه بأداء الثمن الا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.

———————

مادة 292

1- لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا أذنه في ذلك.

2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلا.

———————

مادة 293

لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره.

———————

مادة 294

1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه كما يلزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.

2- وليس للغير الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

———————

مادة 295

1- اذا افلس الوكيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه.

2- واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.

———————

مادة 296

1- لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسؤولية صراحة. او كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه.

2- يستحق الوكيل العمولة الضامن اجرا خاصا.

———————

مادة 297

يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته، متجولا او في محل تجارته او في اي محل اخر ويرتبط معه بعقد عمل.

———————

مادة 298

1- يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

2- واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.

3- واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة كانت الشركة مسؤولة عن عمله وترتبت مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.

———————

مادة 299

1- اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.

2- ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

———————

مادة 300

على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل.ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

———————

مادة 301

للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

———————

مادة 302

لا يجوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

———————

مادة 303

لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها او ان يخفض او يؤجل شيئا من اثمانها، وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

———————

مادة 304

للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين ان يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق – في داخل المخزن اثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن الا اذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

———————

مادة 305

الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.

———————

مادة 306

السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين والتوسط لابرامه في مقابل اجر.

———————

مادة 307

اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الأتفاق عين وفقا لما يقضي به العرف. فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

———————

مادة 308

1- لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد.

2- ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ كله او بعضه.

3- واذا كان العقد معلقا على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط.

———————

مادة 309

يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها الا اذا تعين مقدار الأجر او دفع الأجر المتفق عليه ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

———————

مادة 310

1- اذا كان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من كل منهما.

2- ويكون كل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.

———————

مادة 311

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف له الا اذا تم الاتفاق على ذلك وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

———————

مادة 312

لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد او اذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

———————

مادة 313

على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وان يوقفهما على جميع الظروف الى يعلمها عنها. ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

———————

مادة 314

لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.

———————

مادة 315

لا يجوز للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم عدم اهليتهم.

———————

مادة 316

السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.

———————

مادة 317

1- على السمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات بشأنها.

2- وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

———————

مادة 318

على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.

———————

مادة 319

1- اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.

2- واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فلا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.

3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

———————

مادة 320

اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.

———————

مادة 321

اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تفيذ هذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 322

تسري على السمسرة في اسواق البضائع والأوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

———————

مادة 323

تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي.

———————

مادة 324

1- لايجوز فتح بورصة للتجار الا بترخيص من الوزير المختص.

2- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الأدارية.

———————

مادة 325

أ- يصدر مرسوم بتنظيم اعمل البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي.

1- ادارة البورصة وسير العمل بها.

2- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.

3- شروط ادراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة.

4- قبول تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية.

5- تصفية العمليات وغرفة المقاصة.

6- انشاء صندوق التأمين وصلاحياته.

7- هيئات التحكيم.

8- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.

9- سلطات مندوب الحكومة في البورصة.

ب- اما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

———————

مادة 326

يجب ان يكون في البورصة مندوب او مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.

———————

مادة 327

الأعمال المضافة الى اجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع او اوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان تؤول الى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل اي دعوى امام المحاكم في خصوص عمل يؤول الى مجرد دفع الفرق اذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.

———————

مادة 328

لا تنعقد اعمال البورصة انعقادا صحيحا الا اذا حصلت بواسطة السمسارة المدرجة اسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.

———————

مادة 329

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

———————

مادة 330

1- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.

2- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

———————

مادة 331

1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.

2- واذا اجرى البنك عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه.

———————

مادة 332

1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في جزء منه.

2- ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.

———————

مادة 333

يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف او الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.

———————

مادة 334

اذا اصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وان تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

———————

مادة 335

يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 336

اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 337

للبنك ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق اصحاب الحساب.
2- اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وعلى البنك او يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء او من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام.
3- لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
4- عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية. وعلى البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.

———————

مادة 338

لا يجوز للبنك ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 339

1- على البنك ان يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.

2- ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب يستلزم ذلك.

3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف فضلا عن المصروفات الضرورية.

———————

مادة 340

1- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- توضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.

2- وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للاستبدال او اضافة ارباح جديدة اليها.

———————

مادة 341

على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلا عن العمولة.

———————

مادة 342

1- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد.

2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع. ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.

———————

مادة 343

يكون الرد لمودع الورقة او لوكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.

———————

مادة 344

اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

———————

مادة 345

ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

———————

مادة 346

يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات السبب الأجنبي.

———————

مادة 347

1- على البنك ان يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ بنسخة منه ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإيجار.

2- ولا يجوز للبنك ان يأذن لغير المستأجر او وكيله في فتح الخزانة.

———————

مادة 348

لا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 349

1- اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.

2- وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة- ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بقرار من رئيس المحكمة الكلية.

———————

مادة 350

لا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.

———————

مادة 351

اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.

———————

مادة 352

1- اذا انتهت مدة العقد او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا اذا تم في اخر موطن عينه المستأجر للبنك.

2- اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالأخطار كان للبنك ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الأذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

3- وعلى البنك ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة او يأمر باتخاذ اي اجراء مناسب اخر.

4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

———————

مادة 353

1- يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
3- واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة.
4- واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.
5- واذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
6- وعلى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

———————

مادة 354

1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على امر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب اخر وذلك لتحقيق ما يأتي:

أ- نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.

ب- نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.

2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.

3- واذا كان المستفيد من امر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب شخص اخر وجب ان يذكر اسمه في امر النقل.

———————

مادة 355

اذا تم النقل المصرفي بين فرعين او اكثر او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

———————

مادة 356

يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.

———————

مادة 357

يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من تبليغه من الآمر بالنقل.

———————

مادة 358

1- يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد.

2- ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.

———————

مادة 359

يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا من الجانب الدائن من حساب المستفيد.

———————

مادة 360

1- اذا لم يكن رصيد الامر كافيا وكان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من الآمر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الآمرعلى ان يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.

2- اما اذا كان الامر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك.

3- ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل او رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

———————

مادة 361

اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وكانت قيمة اوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة حقوقهم.

———————

مادة 362

لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.

———————

مادة 363

1- اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

2- ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

———————

مادة 364

1- فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.

2- ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.

———————

مادة 365

اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة ايام على الأقل. 2- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

———————

مادة 366

لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة المستفيد او الحجز عليه او وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه – او وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

———————

مادة 367

1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص اخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل.

2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد.

———————

مادة 368

يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى او تأييده او الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم.

———————

مادة 369

يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد أو كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

———————

مادة 370

1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى باتا او قابلا للنقض.

2- ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.

———————

مادة 371

لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للنقض اي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الآمر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

———————

مادة 372

1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
2- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن.
3- ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
4- ولا يعتبر مجرد الأخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.

———————

مادة 373

1- يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندى بات تاريخا اقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم.

2- واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة.

3- وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

———————

مادة 374

1- على البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

2- واذا رفض البنك المستندات فعليه ان يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له اسبابه.

———————

مادة 375

1- لا يسأل البنك اذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.

2- كما لا يتحمل البنك اية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد او بكميتها او وزنها او حالتها الخارجية او تغليفها او قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين او المؤمنين لالتزاماتهم.

———————

مادة 376

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل الا بموافقة صريحة من البنك ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 377

اذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونه رهنا تجاريا.

———————

مادة 378

الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورفقة تجارية او اي صك آخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة مقابل انتقال ملكية الصك اليه ، مع التزام المستفيد برد القيمة الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلي.

———————

مادة 379

1- تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق الصك.

2- وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك.

3- ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة.

———————

مادة 380

على المستفيد من الخصم ان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.

———————

مادة 381

1- يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها.

3- فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري كان للبنك الغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

———————

مادة 382

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.

———————

مادة 383

1- يجوز للبنك ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.

2- ويجوز ان يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

———————

مادة 384

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك.

———————

مادة 385

لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد.

———————

مادة 386

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

———————

مادة 387

اذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

———————

مادة 388

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

———————

مادة 389

يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين او مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر الا اذا كان عند الأول رصيد كاف.

———————

مادة 390

1- اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفق على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.

2- ويجب ان تكون ارصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

———————

مادة 391

1- تنتقل ملكية النقود او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.

2- ولكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

———————

مادة 392

يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة 403.

———————

مادة 393

1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية.

2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين او من الغير في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.

———————

مادة 394

1- اذا اتفق على قيد الدين للمضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.

2- واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

———————

مادة 395

الديون المترتبة لأحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده الوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.

———————

مادة 396

قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

———————

مادة 397

1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك فاذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس ما يجري به العرف.

2-وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.

———————

مادة 398

1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

2- ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

3- وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن اثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب.

———————

مادة 399

1- اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2- اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف.
3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او بافلاسه.
4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او يحددها العرف المحلي والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

———————

مادة 400

عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك او لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.

———————

مادة 401

تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

———————

مادة 402

اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

———————

مادة 403

1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء القيد باجراء قيد عكسي.

2- ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.

3- ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها , ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

———————

مادة 404

1- لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في القيد او غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

———————

مادة 405

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1- لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

2- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.

3- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.

4- اسم من يجب الوفاء له ولأمره.

5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- ميعاد الاستحقاق.

7- مكان الوفاء.

8- توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.

———————

مادة 406

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال الاتيه:

1- اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

2- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

3- واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.

———————

مادة 407

1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

2- ويجوز سحبها على ساحبها.

3- ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.

———————

مادة 408

1- اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.

2- واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

———————

مادة 409

1- لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الأطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع.

2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا.

3- وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.

———————

مادة 410

1- يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.

2- واذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية.

———————

مادة 411

التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

———————

مادة 412

اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص لهم اهلية الالتزام بها او توقيعاتها مزورة او توقيعات لأشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لا لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم ،فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

———————

مادة 413

1- من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموحب الكمبيالة فان وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
2- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

———————

مادة 414

1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها.
2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

———————

مادة 415

1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها ،والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
3- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق ويتسلسل حتى ينتهي الى الساحب.
4- وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

———————

مادة 416

1- وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها.

2- وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

———————

مادة 417

على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى,. فاذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت ببروتستو:

1- ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

2- ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.

———————

مادة 418

1- لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا.

2- ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او ايه بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد.

3- ويقتصر تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الاصل ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.

———————

مادة 419

1- يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
2- واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت ببروستو ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3- واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا يصح التظهير الاعلى الصورة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

———————

مادة 420

اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

———————

مادة 421

1- كل كمبيالة ولولم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير.
2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها ساحبها عبارة ليست لأمر او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا بإتباع احكام حوالة الحق.
3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء في الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب او لاي ملتزم اخر ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

———————

مادة 422

1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.
2- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له اما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
3- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو الا اذا ثبت خلاف ذلك.

———————

مادة 423

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

———————

مادة 424

يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها.

———————

مادة 425

1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل.
3- ويعتبر التظهير المحامل تظهيرا على بياض.

———————

مادة 426

واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
أ – ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.
ب – ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر.
ج – ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

———————

مادة 427

1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها وفي هذه الحالة ما لم يشترط غير ذلك.

2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

———————

مادة 428

1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا عقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
2- واذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

———————

مادة 429

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
2- ومع عدم الاخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقتة الشخصية بساحبها او بحاميلها السابقين ،ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.

———————

مادة 430

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل- او – القيمة للقبض- او – التوكيل- او اي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل.

2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

3- ولا تنقضي الوكالة الى يتضمنها التظهير ألتوكيلي بوفاة الموكل اوبحدوث ما يخل بأهليته.

———————

مادة 431

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للضمان- او – القيمة للرهن- او اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

2- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.

———————

مادة 432

على ساحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسؤولية شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

———————

مادة 433

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الآداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

———————

مادة 434

1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

2- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق , فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

———————

مادة 435

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقرره له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه اوغير محقق اوغير حال عند استحقاق الكمبيالة.

———————

مادة 436

1- على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة.

2- وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

———————

مادة 437

اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.

———————

مادة 438

1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2- اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية اوغير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس او ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

———————

مادة 439

1- اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم فى مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما على غيره.
2- فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.
3- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
4- اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

———————

مادة 440

يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

———————

مادة 441

1- يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد.

2- وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

3- وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.

4- ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

———————

مادة 442

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الأطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

2- وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.

3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

———————

مادة 443

يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي التقديم الاول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الأدعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في البروتستو.

———————

مادة 444

1- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

2- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ – مقبول- او باية عبارة اخرى تدل عل هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.

3- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.

4- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الأطلاع عليها، او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.

———————

مادة 445

1- يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2- واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

———————

مادة 446

1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
2- ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.

———————

مادة 447

1- اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

2- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.

———————

مادة 448

1- اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

2- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 – 483.

———————

مادة 449

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي.

2- ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

———————

مادة 450

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها.
2- ويؤدي هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن.
3- يذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
4- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا عن المسحوب عليه او من الساحب.

———————

مادة 451

1- يلتزم الضامن الإحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.
2- ويكون التزام الضامن الإحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب اخر غير عيب في الشكل.
3- واذا وفي الضامن الإحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونا و تجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

———————

مادة 452

1- يجوز اعطاء الضمان الإحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان.

2- والضامن الإحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان.

———————

مادة 453

1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية:

أ- لدى الاطلاع.

ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د- في يوم معين.

2- والكمبيالات المشتملة على مواعد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

———————

مادة 454

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره.

2- للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

———————

مادة 455

1- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها او من تاريخ البروتستو.

2- فاذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة بالقبول طبق للمادة 442.

———————

مادة 456

1- الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.

2- واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة – نصف شهر – خمسة عشر يوما.

3- ولا تعني عبارة – ثمانية ايام- او – خمسة عشر يوما اسبوعا او اسبوعين، وانما ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل.

———————

مادة 457

اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الأخير من الشهر.

———————

مادة 458

1- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.

2- واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.

3- ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بيناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.

———————

مادة 459

1- على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

2- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش او خطأ جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

———————

مادة 460

1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

2- واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

———————

مادة 461

1- اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3- ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به.
4- وكل من يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها ان يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

———————

مادة 462

1- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع وقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقه الايداع الى الحامل ،وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

———————

مادة 463

1- اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء.

2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.

3- واذا عين المبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

———————

مادة 464

لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها.

———————

مادة 465

اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.

———————

مادة 466

اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول ،لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.

———————

مادة 467

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا ، ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الأخرى،ان يستصدر من رئيس المحكمة الكلية امرا بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.

———————

مادة 468

1- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين،يجب على مالكها المحافظة على جميع حقوقه، ان يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقرره في المادة 480.
2- ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار امر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

———————

مادة 469

1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود.
3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.
4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

———————

مادة 470

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.

———————

مادة 471

تنقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466 ، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم.

———————

مادة 472

1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

2- وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الأتية:

أ- في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.

ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد.

ج- في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج ان يقدموا الى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء. فاذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في امره الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

———————

مادة 473

1- اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي.

2- وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول اوعمل البروتستو او ما يقوم مقامه الا في يوم عمل.

3- واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي.

4- وتحسب من الميعاد ايام العطلة التى تتخلله.

5- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

———————

مادة 474

1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها في بروتستو عدم قبول اوعدم الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.

2-ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الأنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء.

3- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.

4-وعلى مأمور التنفيذ قيد اوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الايام الاولى من كل شهر، ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

6- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقرره ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.

———————

مادة 475

يجب عمل بروتستو عدم قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.

———————

مادة 476

1- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.

2- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

———————

مادة 477

يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

———————

مادة 478

1- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.
2- وفي حالة افلاس المسحوب عليه لوفائها . سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

———————

مادة 479

1- يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع – الرجوع بلا مصروفات- او – بدون بروتستو- او اية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.
2- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الأخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين اما إذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده.
4- واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو ان عمل.

———————

مادة 480

أ- على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها اوبعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل البروتستو او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار ان يخطر من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة وهكذا، من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار.
ب- ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
ج- واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
د- ولمن وجب عليه الأخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
هـ- ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
و- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار اذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

———————

مادة 481

1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب.

2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.

3- والدعاوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.

———————

مادة 482

1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ- اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة.

ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج -مصروفات البروتستو والأخطارات وغير ذلك من المصروفات.

2- وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

———————

مادة 483

يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما يأتي :

1- كل المبلغ الذي وفاه.

2- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7%.

3- المصروفات التي تحملها.

———————

مادة 484

لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء متعلق بها ،الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

———————

مادة 485

1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او كان مستهدفا للمطالبة بها ،ان يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه.

2- ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

———————

مادة 486

في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الأصل وان يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

———————

مادة 487

1- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي:
أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع.
ب- عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء.
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل البروتستو.
2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه وجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
3- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4- واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.

———————

مادة 488

1- اذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة اوعمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.
3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او الوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.
4- واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو.
5- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر اليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل البروتستو.

———————

مادة 489

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء او يوقع حجزا تحفيظا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة،مع مراعاة الاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.

———————

مادة 490

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

———————

مادة 491

1- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و 483 مضافا اليها ما دفع من عمولة واية رسوم اخرى مقررة قانونا.

2- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

3- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

———————

مادة 492

اذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية او اي مظهر لها الا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

———————

مادة 493

1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطى ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء.

2- ويجوز قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.

3- ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

4- ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين ، والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

———————

مادة 494

1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2- واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولاعلى الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.
3-وللحامل في الأحوال الأخرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

———————

مادة 495

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

———————

مادة 496

1- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.
2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه وعلى الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة ان وجدت.

———————

مادة 497

1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبالغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.
3- ويجب ان يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.

———————

مادة 498

1-اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها ، وعمل بروتستو عدم الوفاء اذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو.

2- فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

———————

مادة 499

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

———————

مادة 500

1- يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.

2- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو – ان عمل – للموفى بالتدخل.

———————

مادة 501

1- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

2- تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

3- واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

———————

مادة 502

1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.

3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي سته شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه.

———————

مادة 503

1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.
2- ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

———————

مادة 504

لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.

———————

مادة 505

يجب على المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

———————

مادة 506

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
1- شرط الأمر او عبارة سند لامر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
3- إسم من يجب الوفاء له اولأمره.
4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5- ميعاد الاستحقاق.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من انشأ السند.

———————

مادة 507

السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر، الا في الاحوال الأتية:
أ- اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
ب- واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

———————

مادة 508

1- الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والبروتستو وحساب المواعيد وايام العمل والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ، والتقادم، تسري على السند لامر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
2- وتسري ايضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الأغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة ، والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض اوجاوز حدود التفويض.
3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

———————

مادة 509

1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
2- ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.
4- واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الأطلاع.

———————

المادة 510

فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

مادة 511

اركان الشيك
يشتمل الشيك على البيانات الاتيه:
1- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516و 517.
5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).

———————

مادة 512

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، الا في الحالتين الآتيتين:
1- اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- واذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه. واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

———————

مادة 513

1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

———————

مادة 514

1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني.

2- وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.

3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.

———————

مادة 515

1- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.
4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

———————

مادة 516

1- يجوز اشتراط وفاء الشيك :
أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه.
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.
ج- الى حامل الشيك.
2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.
واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
3- الشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية للتداول) لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

———————

مادة 517

1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.
3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حال سحبه من منشأة على منشأة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.

———————

مادة 518

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

———————

مادة 519

يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او في اية جهة اخرى.

———————

مادة 520

1- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك.

———————

مادة 521

تعدد النسخ والتحريف. فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، اوفي جزء من البلد واقع عبر البحار، او بالعكس، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

———————

مادة 522

اذا سحب شيك في اكثر من نسخة واحدة، وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شكا مستقلا.

———————

مادة 523

1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي.

———————

مادة 524

1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى , سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة ليس لآمر او اية عبارة اخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق.
3-ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم اخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

———————

مادة 525

يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

———————

مادة 526

1- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

———————

مادة 527

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبه تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

———————

مادة 528

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.

———————

مادة 529

اذا فقد شخص حيازة شيك، سواء اكان الشيك لحامله او كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527 ، الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

———————

مادة 530

1- التظهير اللاحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب الا اثار حوالة الحق.
2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل البروتستو او انه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك الا اذا ثبت خلاف ذلك.
3- ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

———————

مادة 531

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي.

2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.

———————

مادة 532

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

———————

مادة 533

1-الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خلال شهر.

2- فاذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر.

3- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.

4- ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

———————

مادة 534

اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

———————

مادة 535

1-على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله.

3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.

———————

مادة 536

اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

———————

مادة 537

1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

———————

مادة 538

1-اذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء.
2- فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
3- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي ،وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
4- واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

———————

مادة 539

يقتضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.

———————

مادة 540

1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت وجب ان يعين موطنا مختارا له بها.

2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.

3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

———————

مادة 541

1-يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

2- وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الأخطار ويشتمل الأخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها.

3- واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

4- واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته او لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

———————

مادة 542

1- اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الأذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
2- واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

———————

مادة 543

1- لصاحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الأثار المبينة في المادة التالية.
2- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3- ويكون التسطير عاما او خاصا.
4- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان اواذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) او ايا لفظ اخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا.
5- ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسيطر خاص، اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسيطر عام.
6- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

———————

مادة 544

1- لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى بنك.
2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك اذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك.
3- ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه اومن بنك آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر.
4- واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
5- واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة ، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
6- ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

———————

مادة 545

1- يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الأتي: للقيد في الحساب او اية عبارة اخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء.
2- ولا يعتد بشطب بيان (القيد في الحساب).
3- واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

———————

مادة 546

1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز عوضا عن البروتستو اثبات الامتناع عن الدفع: أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

2- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه.

3- ولا يجوز الإمتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وانما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

———————

مادة 547

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.

———————

مادة 548

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

———————

مادة 549

1- اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك، امتدت هذه المواعيد.
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.
3- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل البروتستو او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4- واذا استمر الحادث اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه.
5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه.

———————

مادة 550

1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائيا.

3- ويجب على المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

———————

مادة 551

1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء فيها.

2- ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

———————

مادة 552

لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الأجراء القاطع لسريانه.

———————

مادة 553

لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

———————

مادة 554

1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جنائية باحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدنى ام يطلب من المحكمة الجنائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
2- وتقوم النيابة العامة بنشر اسماء الأشخاص الذين تصدرعليهم أحكام بالأدانه في احدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

———————

مادة 555

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

كل تاجر اضطربت اعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه.

مادة 556

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا تنشأ حالة الأفلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 557

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد دائنيه او بناء على طالبه هو. ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.

مادة 558

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.

2- ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار او اغلق متجره او شرع في تصفيته او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.

3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب ايا كان نوعها.

مادة 559

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يطالب الدائن شهر افلاس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى.

2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس محكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في طلب شهر الافلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في موطنه.

مادة 560

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز للتاجر ان يطلب شهر افلاس نفسه اذا اضطرت اعماله المالية ووقف عن دفع ديونه.

2- يكون الطلب بتقرير يقدم الى ادارة كتاب المحكمة الكلية وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الاتيه:

أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.

ب- صورة من اخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر.

ج- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الافلاس.

د- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.

هـ- بيان باسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

و- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس.

3- ويجب ان تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

مادة 561

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او رأت المحكمة شهرافلاسه من تلقاء ذاتها وجب على ادارة الكتاب ان تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

2- ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

مادة 562

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز شهر الأفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الافلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل التجاري.

2- وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في اخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثه.

3- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الافلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فاذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الافلاس سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

مادة 563

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- تختص بشهر الافلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فاذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها.

2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام الأفلاس.

مادة 564

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك.

2- ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس و غيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوماً , و يبدأ الميعاد وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . (*)

(*) البند 2 مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 2007 .

مادة 565

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الافلاس ان تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المدين او لأدارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس.

2- ويجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقريره بذلك.

مادة 566

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين.

2- وترسل ادارة كتاب المحكمة الى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره.

مادة 567

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت.

2-واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزال التجارة.

مادة 568

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او مدير التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع او انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة ادارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقف عن الدفع نهائيا.

2- ولا يجوز بأية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهرالافلاس.

3- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.ِ

مادة 569

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.

2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.

مادة 570

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم شهر الافلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

مادة 571

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الافلاس او شهره او نشره او الطعن فيه او وضع الأختام على اموال المفلس او رفع الأختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالإمتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.

مادة 572

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا صار المدين قبل ان يحوز حكم شهر الافلاس قوة الامر المقضى قادرا على الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية ومدينة ، وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

مادة 573

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا طلب احد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته ، اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الأخلال بحق المدين في طلب التعويض.

مادة 574

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.

مادة 575

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، فلا يجوز له ان يكون مرشحا او ناخبا في المجالس السياسية او المجالس المهنية ولا ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة وذلك كله الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.

مادة 576

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز لقاض التفليسة ، من تلقاء ذاته او بناء على طلب النيابة العامة او مدير التفليسة ان يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.

2- وللمفلس ان يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مادة 577

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في امواله وعن ادارتها وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره.

2- واذا كان التصرف مما لا يحتج به الا بالقيد او التسجيل اوغير ذلك من الاجراءات ، لم يسر على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الإفلاس.

3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة 578

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يمتد غل يد المفلس الى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الأفلاس.

2- ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما يأتي :

أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا.

ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او باحواله الشخصية.

ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد التأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الأفلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 579

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا آلت الى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث اي حق على اموال التفليسة.

2- ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ماعليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الأفلاس الى ان تتم تصفية التركة.

مادة 580

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق.

2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية ، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464.

مادة 581

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد الارتباط بوجه خاص اذا انشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.

مادة 582

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع الدعوى من المفلس اوعليه او السير فيها فيما عدا الدعاوى الاتيه:

أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس.

ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.

ج- الدعاوى الجنائية.

2- واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.

3- يجوز للمحكمة ان تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

مادة 583

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا حكم على المفلس بعد شهر بالتعويض عن ضرر احدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

مادة 584

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:

أ- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.

ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.

د- كل رهن أو تأمين اتفاقي اخر.

2- وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقه وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة 585

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.

2- ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة 586

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- قيد حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او الأمتياز.

2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.

مادة 587

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1-اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.

2- ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.

مادة 588

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الأفلاس اضرارا بالدائنين وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضرارا بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ الصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله.

مادة 589

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام النصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

مادة 590

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء على طلبه او على طلب من يعولهم.

2-ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ان ينقص مقدار النفقة او ان يأمر بالغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضى.

مادة 591

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز للمفلس باذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالهم.

مادة 592

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1-الدائنون بوجه عام.

2- الحكم بشهر الأفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديونا عادية او كانت ديونا مضمونه بامتياز عام او خاص.

3- واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الافلاس.

مادة 593

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

للمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.

مادة 594

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن ان يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الأقساط المذكورة مع بيان كيفية ادائها.

مادة 595

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، اما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين.

مادة 596

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط.

2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

مادة 597

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة.

2- ولا يجوز للدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على اموال المفلس، ولاتمام الاجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.

3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الأمتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى او الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.

مادة 598

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاسه احدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص على غير ذلك.

2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الأخرين.

مادة 599

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم، لم يجز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

مادة 600

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل وفوائد ومصروفات.

2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها.

3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الاخرين بحسب ترتيب التزاماتهم فى الدين ، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.

مادة 601

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فاذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 602

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين.

2- ويجوز له ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونه قبل انتهاء حالة الاتحاد ، فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سمع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الأذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع الى الدائن المرتهن.

مادة 603

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها ان يأمر عند الأقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، واذا حصلت منازعة في الامتياز ، لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

مادة 604

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس.

مادة 605

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1-يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا لاحكام هذا القانون ، امتيازعن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض.

2- واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ.

مادة 606

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الأفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين اخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال وثلاثين يوما بالنسبة الى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى البحارة وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس. فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

2- ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

مادة 607

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين للعقارات اواصحاب حقوق الامتياز عليها ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت.

2- وبعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين واصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات.

3- واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه ، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن اوالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.

مادة 608

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات ، او حصل التوزيعان معا ، كان للدائنين المرتهنين للعقارات او أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ، أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين ، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.

2- والدائنون المرتهنون او أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين ، وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع.

مادة 609

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، لم ينته عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الافلاس ، ويكون باطلا كل شرط يقضى بخلاف ذلك.

مادة 610

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لمدير التفليسة ، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ان يقرر انهاء إيجار العقار الذى يزاول فيه المفلس تجارته ، وذلك بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة ، وعلى المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

مادة 611

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الاجارة ، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة ، وان يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة ، ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف.

2- ولمدير التفليسة ، بعد الحصول على اذن من قاضيها ، تأجير العقار من الباطن او النزول عن الايجار ، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الايجار ، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

مادة 612

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة ، لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض.

2- واذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

مادة 613

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل ، ومع ذلك لا تنقضى بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها.

مادة 614

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس ، الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

2- واذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد ، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.

3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به ، ويجوز للطرف الاخر ان يعين لمدير التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد.

مادة 615

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة او لأجل بيعها لحساب مالكها او لأجل تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عينا.

2- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير ، جاز استردادها من هذا الغير.

3- واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض ، وكان المقرض لايعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها ، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

مادة 616

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز استرداد ثمن البضائع التى باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشترى.

مادة 617

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

على المسترد، في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.

مادة 618

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا.

2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

مادة 619

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع ، او كانت لم تدخل بعد في مخازن المشترى او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد حيازتها.

2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية او وثيقة النقل.

3- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك ، جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.

مادة 620

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، لم يجز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع ، كما يسقط حقه في الامتياز.

2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

مادة 621

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها لوفاء معين ، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس.

2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا أدرجت الاوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

مادة 622

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس ، الا اذا أثبت المسترد ذاتيتها.

مادة 623

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء ، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة.

مادة 624

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يجوز لاى من الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التى يقررها له زوجه اثناء الزواج بتصرف بين الأحياء او مضاف الى ما بعد الموت.

2- كما لايجوز لجماعة الدائنين ان تطالب ايا من الزوجين بالتبرعات التى يقررها لزوجه اثناء الزواج.

مادة 625

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :يجوز لكل من الزوجين – ايا كان النظام المالى المتبع في الزواج – ان يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التى كسبها عليها الغير بوجه شرعي.

مادة 626

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس او التى تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس ، فتدخل في أصول تفليسته ، ما لم يثبت غير ذلك.

2- وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذى افلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ، ما لم يثبت غير ذلك.

مادة 627

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- تعين المحكمة مدير التفليسة ، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الافلاس ، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديرى التفليسات. ولها ان تعين مديرا او اكثر ، بشرط الا يزيد العدد على ثلاثة.

2- ولا يجوز ان يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس ، او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ، او من كان شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الافلاس.

مادة 628

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لقاضى التفليسة ان يطلب من المحكمة – من تلقاء ذاته او بناء على طلب المفلس او طلب المراقب المعين من بين الدائنين – عزل مدير التفليسة وتعيين غيره ، او انقاص عدد المديرين.

مادة 629

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها ، بعد ان يقدم تقريرا عن ادارته.

2- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه.

3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن في قرار قاضى التفليسة بتقدير اتعاب المدير ومصروفاته.

مادة 630

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يقوم مدير التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها ، وينوب عن المفلس فى جميع الأعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة

مادة 631

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا تعدد المديرون ، وجب ان يعملوا مجتمعين ، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ادارتهم.

2- ويجوز للمديرين ان ينيب بعضهم بعضا ، ولا تجوز لهم انابة الغير الا بأذن من قاضى التفليسة ، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن.

3- ويجوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بين المديرين ، او يعهد الى احدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التى كلف بها.

مادة 632

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ، وترقم صفحات هذا الدفتر ، ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه او ختمه ، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.

2- ويجوز لقاضى التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ، باذن خاص من قاضى التفليسة ، الاطلاع على الدفتر.

مادة 633

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال مديرها قبل اتمامها ، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل.

2- ويجب على قاضى التفليسة ان يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه.

مادة 634

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يعين قاضى التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.

2- ولا يجوز ان يكون المراقب ، او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة.

مادة 635

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يقوم المراقبون ، بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة ، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين ، ومعاونة قاضى التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها.

2- وللمراقب ان يطلب من مدير التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة 636

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله.

2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.

3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم.

مادة 637

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يتولى قاضى التفليسة ، بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة ، مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.

2- ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون ، ويتولى رياسة الاجتماعات.

3- وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه او أي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة.

مادة 638

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تودع القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى لصدورها وتبلغ لذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 639

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك ، او كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضى التفليسة.

2- ويكون الطعن في حالة جوازه امام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار. 3- ويجوز المحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.

مادة 640

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته ، ويندب قاضى التفليسة احد اعضاء النيابة العامة او احد موظفي لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام ، ويسلم فورا لقاضى التفليسة.

2- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد ، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام.

مادة 641

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا توضع الاختام على الملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضى التفليسة.

2- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر ، من تلقاء ذاته او بناء على طلب مدير التفليسة ، بعدم وضع الاختام او برفعها من الدفاتر التجارية والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التى تقتضى صيانتها نفقات باهظة والاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله.

3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ، وتسلم لمدير التفليسة.

4- ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها بحضور المفلس.

مادة 642

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.

2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

مادة 643

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور.

2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ، وتودع احداهما ادارة كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة.

3- وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها.

4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأموال.

مادة 644

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد ، ولها ان تطلب فى كل وقت الاطلاع على الاوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة ، وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية ادارتها.

مادة 645

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.

2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد ، تقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك ، والا اختار قاضى التفليسة من ينوب عنهم.

مادة 646

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

مادة 647

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على مدير التفليسة ان يقوم بعملها فورا وان يودعها ادارة كتاب المحكمة.

مادة 648

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها.

مادة 649

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس.

2- ويجوز له ، باذن من قاضى التفليسة يصدره بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، والنزول عن حق للمفلس ، والاقرار بحق الغير.

مادة 650

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها او طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن في الاستمرار فى تشغيل المتجر اذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة المدين او مصلحة الدائنين ذلك.

2- ويعين قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، من يتولى ادارة المتجر وأجره ، ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه ضمن النفقة.

3- ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسة عن حالة التجارة.

مادة 651

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، ان يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف او التى تقتضى صيانتها مصروفات باهظة ، كما يجوز الاذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها.

2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة ، أما بيع العقار فيتم طبقا للاجراءات المقررة لذلك.

مادة 652

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تودع المبالغ التى يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك بعد خصم المبالغ التى يخصصها القاضى للمصروفات.

2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع.

3- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضيها.

مادة 653

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ، ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع.

مادة 654

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- على مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضى التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة ، مع ابلاغ المفلس بصورة من التقرير.
2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضى التفليسة.

مادة 655

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة ، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالا بتسليم البيان ومستندات الدين.

2- ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة ، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة 656

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يدعو مدير التفليسة ، بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم ، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجارى ، وترسل الى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ويزاد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الكويت.

مادة 657

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور.

2- واذا نازع مدير التفليسة او المراقب او المفلس في دين ، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم االأخطار.

مادة 658

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها او رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على اموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم.

2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال سنتين يوما على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

مادة 659

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يرسل مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين ، خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة ، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.

2- وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في اول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام ، كما ترسل نسخة منهما الى قاضى التفليسة.

مادة 660

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية ، في الديون المدرجة في القائمة.

2- وتسلم المنازعة الى ادراة الكتاب ، ويجوز ارسالها اليها بكتاب مسجل بعلم وصول او ببرقية.

مادة 661

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يضع قاضى التفليسة ، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة ، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من الدين.

2- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

مادة 662

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يفصل قاضى التفليسة في الديون المنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.

2- وتخطر ادارة الكتاب ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل ، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

مادة 663

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية.

2- ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه ، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.

3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جنائية.

4- واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين ، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.

مادة 664

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية ، وانما يجوز لهم الاعتراض امام قاضى التفليسة الى ان ينتهي توزيع النقود.

2- ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة ، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في الاعتراض.

3- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك ، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

مادة 665

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضي التفليسة ان يقضى باقفالها.

مادة 666

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية.

2- واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بموجب آمر اداء ، ويجب ان يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال.

3- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

مادة 667

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى التفليسة الغاء الحكم باقفالها ، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة ، او اذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك.

2- وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصروفات الاجراءات التى تمت عملا باحكام المادة 665.

مادة 668

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، جاز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب مدير التفليسة او احد الدائنين ان تأمر باجراء التفليسة وفقا للاحكام المبينة في المادة التالية.

مادة 669

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : في التفاليس الصغيرة المشار اليها في المادة السابقة ، تخفض الى النص مواعيد الاجراءات ، فاذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض الى ثمانية ايام ولا يعين مراقب للتفليسة ، ولا تمنح نفقة للمفلس او لمن يعولهم ، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ، ولا يجرى الا توزيع واحد للنقود.

مادة 670

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تسرى على افلاس الشركات نصوص الافلاس بوجه عام ، وتسرى بوجه خاص النصوص الاتية :

مادة 671

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز شهر افلاس أية شركة اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها.

2- ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية الا وهى فى دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجارى.

مادة 672

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية.

مادة 673

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها ، اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة.

مادة 674

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفى ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى.

2- ويجب ان يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع ، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجارى.

مادة 675

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

مادة 676

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس او حضوره.

مادة 677

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ، ان يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

مادة 678

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا تخضع سندات القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

مادة 679

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا شهر افلاس الشركة ، وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى.

مادة 680

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :1- تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ، ويكون قاضى تفليسة الشركة هو نفس قاضى تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
2- وتتألف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من أمواله الخاصة ، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

مادة 681

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد ، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن.

2- واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد ، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء الا اذا كان موضوعه التخلى عن اموال الشركة.

3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح ، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ، ولا تسرى شروطه الا على دائنى التفليسة الخاصة به.

مادة 682

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز ان تنتهي تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية.

2- واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح ، وضعت مقترحاته بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.

مادة 683

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا طلب شهر افلاس الشركة ، جاز للمحكمة ان تقضى بشهر افلاس كل شهر قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة.
2- ويجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او مدير التفليسة او احد الدائنين ، ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.

مادة 684

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا تبين بعد افلاس الشركة ان موجوداتها لاتكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او االمديرين او بعضهم ، بالتضامن او بدون تضامن ، بدفع ديون الشركة كلها او بعضها ، الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.

مادة 685

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للمحكمة ، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، ان تحكم في كل وقت ، بناء على طلب المفلس ، بانهاء التفليسة ، اذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة ، او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وفوائد ومصروفات.

مادة 686

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقه.

2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

مادة 687

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس. واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس ، وجب تأجيل المداولة في الصلح.

مادة 688

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.

2- واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير ، جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.

مادة 689

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- على قاضى التفليسة ان يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول ، لحضور المداولة في الصلح.

2-وتوجه هذه الدعوة ، في حالة عدم حصول اية منازعة في الديون ، خلال السبعة الايام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة ،خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها.

3- وعلى مدير التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.

مادة 690

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تنعقد جمعية الصلح برياسة قاضي التفليسة ، في المكان والزمان اللذين يعينهما.

2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة.

3- ويدعي المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

مادة 691

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه.

2- واذا نزل احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.

مادة 692

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينة الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة ، الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين شرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر النزول في محضر الجلسة.

مادة 693

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالنزول عن تأمينه كله او بعضه ، اعتبر نزولا عن التأمين باجمعه.

2- وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة.

3- واذا ابطل الصلح ، عاد التأمين الذى شمله النزول.

مادة 694

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم مدير التفليسة الى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة ، وما تم بشأنها من اجراءات ، ومقترحات المفلس للصلح ، ورأى مدير التفليسة في هذه المقترحات ، وتسمع اقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.

مادة 695

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

مادة 696

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ، تأجلت المدوالة الى عشرة ايام لا مهلة بعدها.

2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها ، او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة 697

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا كان باطلا.

مادة 698

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى ابرىء منه بوصفه دينا طبيعيا.

مادة 699

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.

2- ولا يعتبر المدين قد أيسر الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الاقل.

مادة 700

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة 701

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم الصلح الى المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه.

مادة 702

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

مادة 703

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

مادة 704

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.

مادة 705

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569.

2- ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

3- ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة 706

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس ، تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
3- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع احاله قاضى التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.

مادة 707

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس.

2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذى يظهر فيه التدليس.

3- ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة 708

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح ، او رفعت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد هذا التصديق ، جاز للمحكمة التى صدقت على الصلح ، بناء على طلب النيابة العامة او أى ذى شأن ، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر ان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية او حكم ببراءة المفلس.

مادة 709

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه.

2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مادة 710

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مديرا التفليسة ، ولها ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.
2- وعلى مدير التفليسة ، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
3- ويقوم مدير التفليسة ، بحضور قاضى التفليسة او من ينيبه لذلك ، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية.

مادة 711

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون.

2- وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الاخيرة او تخفض ، اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها.

مادة 712

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين ، وتسقط هذه الدعوى بمضى سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.

مادة 713

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة ، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.

2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصيلة كامة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم في الصلح ، والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا.

3- وتسرى الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.

مادة 714

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1-يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها.

2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي.

3- وتباع الاموال التى يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.

مادة 715

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه ، وجب رد القدر الزائد اليه.

مادة 716

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال الاتية :

1- اذا لم يطلب المدين الصلح.

2- اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.

3- اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ.

مادة 717

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضى التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها او تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

مادة 718

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير ، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا.
2- وعلى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره ، حسابا عن ادارته ، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.

مادة 719

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في أمر تقرير النفقه التى قررت او التى تقرر للمدين ولمن يعولهم ، وفي مقدار هذه النفقة.

مادة 720

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل ، الا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا ، وبعد تصديق قاضى التفليسة.

2- ويجب ان تعين في التفويض مدته ، وسلطة المدير ، والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

مادة 721

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد ، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسؤولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة ، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.

مادة 722

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- مع عدم الاخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق ، دون حاجة الى أخذ رأيه او استئذان قاضى التفليسة.

2- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس ، بعد استئذان قاضى التفليسة.

مادة 723

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا لم يكن قد بدىء في التنفيذ على اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد ، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ، مالم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ.

مادة 724

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة.
2- وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة ، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع اثار تسجيل حكم مرسى المزاد.
3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى ، الا بعد اذن قاضى التفليسة ، ولا يعطى القاضى الاذن الا بعد اخذ رأى المراقب.

مادة 725

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك في اليوم التالى للتحصيل.

2- ويقدم المدير الى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بأمر من قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى ومدير الاتحاد.

مادة 726

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.

2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها ، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

مادة 727

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يأمر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ، ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع. وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة 728

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

2- واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين ، جاز لقاضى التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله.

3- وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

مادة 729

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون انجاز التصفيه ، وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسه تقريراً عن حالة التصفية واسباب التأخير في انجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية.

مادة 730

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة. ويرسل القاضى هذا الحساب فورا الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 731

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة.
2- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المدير او الخاصة به.

مادة 732

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه.

2- واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة ، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر اداء للتنفيذ به على اموال المدين ، ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.

مادة 733

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضى المدة.

مادة 734

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها او انقضاء مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها.

مادة 735

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس.

2- وترسل ادارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة والى ادارة السجل التجارى لتقوم بنشرها في اول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.

3- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتض.

مادة 736

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تقدم النيابة العامة الى المحكمة ، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار ، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والاحكام التى صدرت على المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأى النيابة في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه.

مادة 737

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ، ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم في ادارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

مادة 738

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تقوم ادارة كتاب المحكمة ، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة ، باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 739

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي.

2- واذا قضت المحكمة برفض الطلب ، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

مادة 740

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس ، او أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا. ويجب ان توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائى في الدعوى الجنائية.

مادة 741

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره ، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733و734.

مادة 742

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسة التى سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

مادة 743

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس ، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

مادة 744

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة ، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.

2- ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر. فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح ، وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.

مادة 745

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهى في دور التصفية.

2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في باقى الشركات الاخرى.

مادة 746

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس للشركة الواقعية.

مادة 747

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.

مادة 748

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس ، يبين فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

مادة 749

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ترفق عريضة الصلح بما يأتي :

1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.

2- شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

3- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

4- الدفاتر التجارية الرئيسية.

5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

6- بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

7- بيان تفصيلى بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.

8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.

9- اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجرى تنفيذه.

مادة 750

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا كان الطلب خاصا بشركة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الاساسى مصدقا عليها ، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب ، وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

مادة 751

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجب ان تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة أسباب ذلك.

2- وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

مادة 752

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الاجراءات ، وذلك في الميعاد الذى يحدده الرئيس ، والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

مادة 753

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى ، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل في الطلب.

مادة 754

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.

2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

مادة 755

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تقضى المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:

1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749و750 او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ، او كانت غير صحيحة.

2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او اختلاس الاموال العامة او اصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.

3- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مادة 756

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا رأت المحكمة قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور :
أ- تعيين رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته.
ب- تعيين رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديرى التفليسات ، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.
ج- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات.
2- ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه ، وتسرى على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.

مادة 757

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يشرع قاضى الصلح الواقى ، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، في اقفال دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه.

مادة 758

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تخطر ادارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى لصدوره.

2- ويباشر الرقيب ، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين ، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

مادة 759

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يقوم الرقيب ، خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين ، بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجارى، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية.

2- وعلى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع ، مرفقا بها مقترحات الصلح ، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة 760

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يودع الرقيب ادارة كتاب المحكمة ، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل ، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح.

2- ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى الصلح الواقى الاذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.

مادة 761

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او طلب الرقيب ، ان تشهر افلاسه.

مادة 762

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجتمع الدائنون برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك ، ولكل دائن ان ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع ، ويجوز ان تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى الاجتماع او ببرقية.
2- ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ، ولا يجوز له ان ينيب غيره الا لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى.

مادة 763

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.

2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات ، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على ان يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الاغلبية التى تم الصلح على مقتضاها.

3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ، ثم التصويت عليه.

4- واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد ، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم.

مادة 764

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين او كفلائه.

مادة 765

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر النزول في محضر الجلسة واذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح ، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه.

2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله النزول.

مادة 766

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه. واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.

مادة 767

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في الاجتماع ، بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. واذا لم يحصل على احدى هاتين الاغلبيتين ، اجل القاضى الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها.

2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

مادة 768

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة أمواله باشراف الرقيب ، وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجارى.

2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقى ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

مادة 769

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون التي على المدين ، ولا وقف سريان فوائدها.

مادة 770

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية ، ويجب ادخال الرقيب فيها.
2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين.

مادة 771

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يوقع محضر الصلح في الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا كان باطلا.

مادة 772

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا.

مادة 773

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، على الا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.

2- ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الاقل.

مادة 774

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : للدائنين ان يطلبوا كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة 775

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.

2- ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح ، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.

مادة 776

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه. وتقضى المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه.

مادة 777

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- اذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.

2- ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا نظير عمله.

مادة 778

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 1- تقضى المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.

2- ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد ان تقضى برفض الصلح.

مادة 779

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569.

2- ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة 780

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.

2- ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال.

مادة 781

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه او لم يشتركوا في عمله.

مادة 782

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة ، افاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديون الشركة.

2- ولا يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح.

مادة 783

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين ، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات ، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسرى هذا الحكم على ديون النفقة.

مادة 784

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الاجل المقرر في عقد الصلح.

مادة 785

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه التدليس.
2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح.

مادة 786

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفي المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.

2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

مادة 787

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- يطلب مراقب الصلح ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح ، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الاجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759.

2- ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة ، ويفيد هذا الحكم في السجل التجارى وفقا لاحكام هذا السجل.

مادة 788

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الاعمال الآتية :

1- اخفى دفاتره او أتلفها او غيرها.

2- اختلس جزءا من ماله او اخفاه.

3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات.

4- حصل على الصلح بطريق التدليس.

مادة 789

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع احد الاعمال الآتية :

1- أخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها.

2- اختلسوا جزءا من اموال الشركة او أخفوه.

3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات.

4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

5- اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ، او وزعوا ارباحا صورية ، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الاساسي.

مادة 790

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت انه ارتكب احد الاعمال الآتية :
1- أتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله.
2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالى.
3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
4- تصرف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
5- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين او قرر تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفصيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
6- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه او فسخ الصلح ، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
7- أتفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله التجارية.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 791

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس ، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الاعمال الآتية:
1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالى.
2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضى التفليسة او مديرها ، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3- تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
4- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين ، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح ، او التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6- انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة.
7- اشتركوا في اعمال تخالف القانون او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي ، او صادقوا على هذه الاعمال.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 792

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا اقيمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية ، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجنائية ، او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 793

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :1- يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها.
2- ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 794

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى مالا للتفليسة ، ولو كان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال ، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة 795

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية :
1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.
2- اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح.
3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشأن ، بالتعويض عند الاقتضاء.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 796

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم غيره.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 797

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

1- على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات.

2- وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة ، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

3- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال.

مادة 798

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات :

1- اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقى.

2- اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت ، او تركه عمدا يشترك في ذلك.

3- اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة 799

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب الدائن بالحبس :
1- اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك.
3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.

مادة 800

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب بالحبس :
1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.
2- كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه البيانات.

*إستبدل عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم 10 لسنة 1987.