تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

قانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

الباب الأول
النقد

القسم الأول – وحدة النقد وتعادلها

المادة 1

وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس.

المادة 2

تعين بمرسوم – بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي – أسس سعر صرف الدينار الكويتي.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 3

1 – كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.
2 – كلما اقتضى الأمر، يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي، أو على أي أساس آخر يراه.
* الفقرة (2) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الثاني – إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية

المادة 4

1 – إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
2 – يحظر على أية جهة خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لأحكام هذا القانون.
3 – يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات.

المادة 5

1 – للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير)، أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.
2 – تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3 – للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.
* الفقرة (1) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 6

1 – للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية، وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
2 – تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3 – يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
أ – عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار.
ب – عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار.
4 – يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها.

المادة 7

1 – للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية.
2 – تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت، ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها.
3 – للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
4 – للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية، ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها.
5 – يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها.
* الفقرتان (4) و(5) مضافتان بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 8

يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
1 – ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها، وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
2 – فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية، ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء، وسائر أوصافها الأخرى.

القسم الثالث – تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها

أولاً – الأوراق النقدية

المادة 9

تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 10

1 – لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوماً في الأحوال العادية، وعن خمسة عشر يوماً في الأحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
واستثناء من المدد المشار إليها في البند السابق يحدد يوم 30/9/1991 موعداً نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 – لا يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة، أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها.
3 – يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقاً للتعليمات التي يصدرها، أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.
4 – يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
* الفقرة الأخيرة من البند (1) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1991 (الكويت اليوم، العدد 3، 18 مارس 1991).

ثانياً – المسكوكات النقدية غير الذهبية

المادة 11

1 – تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
2 – يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
3 – يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة أشهر.
4 – المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
5 – تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.
* الفقرة (1) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الرابع – غطاء النقد

المادة 12

يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي:
أ – مسكوكات أو سبائك ذهبية.
ب – ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.
ج – صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها، أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها، شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
د – سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية، شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
هـ – الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية.
و – الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها، والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية.
ز – الأوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى البنك المركزي، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

الباب الثاني
بنك الكويت المركزي

القسم الأول – تأسيس البنك المركزي

المادة 13

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «بنك الكويت المركزي» ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك، وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.

المادة 14

يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير، وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية.
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الإدارة – بموافقة وزير المالية والنفط – سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شئون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
* «وميزانيته» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 686، 21 يوليو 1968).

القسم الثاني – أغراض البنك المركزي

المادة 15

أغراض البنك المركزي هي:
1 – ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.
2 – العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.
3 – العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4 – مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5 – القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6 – تقديم المشورة المالية للحكومة.

القسم الثالث – رأسمال البنك المركزي واحتياطياته

المادة 16

رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 17

1 – يكون للبنك المركزي صندوق احتياطي عام.
2 – عند نهاية كل سنة مالية، يعتبر ربحاً صافياً الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
3 – يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي:
أ – يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.
ب – إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة.
ج – إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك، أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر، تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع.
* الفقرة (3) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الرابع – الإدارة

المادة 18

يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من:
أ – المحافظ: وتكون له الرئاسة.
ب – نائب المحافظ.
ج – ممثل عن وزارة المالية.
د – ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
هـ – أربعة أعضاء آخرين.
ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين.
* الفقرة الأخيرة مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 19

يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية.
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 20

1 – يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية والنفط ووزارة التجارة والصناعة ويسمي من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
2 – يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعلى أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية أو المصرفية.
وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
3 – لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أحد البنوك العاملة في دولة الكويت.
* الفقرة (2) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 21

1 – للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسئول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض – بعد موافقة مجلس الإدارة – نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
2 – يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.
3 – على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته، أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.

المادة 22

1 – لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي:
أ – من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب – من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.
2 – وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
أ – إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك.
ب – إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر متتالية بغير موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية.

المادة 23

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.

المادة 24

يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 25

لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين.

المادة 26

يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
أ – رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
ب – تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
ج – تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
د – تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.
هـ – تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها.
و – المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
ز – تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
ح – تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.
ط – إنشاء غرف المقاصة.
ي – إنشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
ك – إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.
ل – الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
م – الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية والنفط.
ن – الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون.
س – وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.
ع – معالجة جميع الشئون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.

المادة 27

لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذا.

المادة 28

على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي، المعلومات المحظور إفشاؤها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.
* «بإحدى» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 686، 21 يوليو 1968).

المادة 29

لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.

القسم الخامس – أعمال البنك المركزي

أولاً – العلاقة مع الحكومة

المادة 30

يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه، وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.

المادة 31

يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك:
أ – تودع لديه وحده أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها.
ب – يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
ج – للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
د – يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
هـ – تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 32

1 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
2 – كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
* «مجانية» و«العمليات» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 686، 21 يوليو 1968).

المادة 33

يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.

المادة 34

يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.
كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 35

يجوز للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (26/ح) من هذا القانون:
أ – أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة.
ب – أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.

المادة 36

لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قرض إلا في الحالة الآتية:
أن يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.

المادة 37

يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، أو في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية أن:
1 – يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة.
2 – أن يقرض البنوك، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات.
ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الأسهم والسندات المشار إليها، أو للإقراض بضمان ملكيتها، قيمة احتياطيات البنك.
3 – أن يصدر سندات قابلة للتداول.
* «لتملك» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 686، 21 يوليو 1968)، والبند (3) مضاف بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 38

1 – على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك أو ينوي اتباعها.
2 – إذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
3 – إذا كان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة إلى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.
ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائيا.
* «والائتمانية» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 686، 21 يوليو 1968).

المادة 39

على الإدارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته.

ثانياً – العلاقة مع البنوك المحلية

المادة 40

يجوز للبنك المركزي:
أ – أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
ب – أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية، ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
ج – أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
د – أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 41

يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية:
أ – أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية، بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي.
ب – أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 42

يحظر على البنك المركزي:
أ – أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر.
ب – أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.
* البند (أ) مستبدل بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

ثالثاً – عمليات على ذهب وعملات أجنبية في الداخل والخارج

المادة 43

يجوز للبنك المركزي:
أ – أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
ب – أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية.
ج – أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية.
د – أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية، وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.
هـ – أن يمنح سلفا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض، شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
و – أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية، بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية.
ز – أن يشتري ويبيع سندات وصكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية، بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الأسواق المالية.
ح – أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية.
* البنود (و) و(ز) و(ح) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 44

يجوز للبنك المركزي:
1 – أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه، وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
2 – أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات.
3 – أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون، وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.

رابعاً – عمليات ممنوعة

المادة 45

يحظر على البنك المركزي:
1 – أن يزاول أعمالا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع باستثناء ما ورد في المادة (37).
2 – أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة (44).
على أنه يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله.
3 – أن يشتري أسهما أو سندات لشركات أو لمؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة (37).

القسم السادس – الحسابات والبيانات

المادة 46

السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.

المادة 47

تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 48

يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية، أو أية عملة أجنبية، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية، وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون.
ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك، أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 49

يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 50

يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية:
أ – بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته، وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
ب – تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية، ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
ج – تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم السابع – أحكام عامة

المادة 51

يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة.
كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.

المادة 52

يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

المادة 53

لا تجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.

الباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية

القسم الأول – تأسيس البنوك

المادة 54

البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون، ما لم يكن هناك نص مخالف.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 55

لا تسري أحكام هذا الباب على:
أ – مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون.
ب – المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية.
ج – الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل.
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، أو بعضها لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات، وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 56

1 – مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لأي من البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت وذلك طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت.
وتعامل فروع البنك الأجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجوز له استثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال أو بعض النسب الرقابية الأخرى وفقا لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي أسس وقواعد وضوابط العمل التي يجب على فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت الالتزام بها.
3 – يجب عرض طلبات تأسيس البنوك – وقبل السير في إجراءات التأسيس – على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977)، والبند (2) مستبدل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004) ثم بموجب القانون رقم 3 لسنة 2014 (الكويت اليوم، العدد 1169، 2 فبراير 2014).

المادة 56 مكرر

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ولا يجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أو المالية.
* مضافة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2014 (الكويت اليوم، العدد 1169، 2 فبراير 2014).

المادة 57

1 – يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.
2 – لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.
ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر.
ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

المادة 58

إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي، بشرط أن لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله.
وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الثاني – تسجيل البنوك

المادة 59

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقوم الجهة المانحة للترخيص، بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977)، والفقرات من الثالثة إلى السادسة مستبدلة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

المادة 60

يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 61

1 – يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا، يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك.
2 – أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الثالث – شطب البنوك من السجل وتصفيتها

المادة 62

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية، بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.
وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه، وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 63

1 – يجوز شطب البنك من سجل البنوك:
أ – بناء على طلبه.
ب – إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.
ج – إذا أشهر إفلاسه.
د – إذا اندمج مع بنك آخر.
هـ – إذا توقف عن ممارسة نشاطه، أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر.
و – إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون.
2 – لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين (هـ، و) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه.
3 – يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي، ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 64

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – قبل اقتراح شطب أي بنك تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر من سجل البنوك – أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية:
أ – منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك.
ب – تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه.
ج – أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته، وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار.
وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي – إذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع – أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 65

يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الرابع – المحظور على البنوك

المادة 66

يحظر على البنوك:
أ – أن تمارس التجارة أو الصناعة، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً لدين لها على الغير، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها.
ب – أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ج – أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير، وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 67

يجوز للبنوك:
أ – أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
ب – أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها، وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 68

يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي:
1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 – ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
3 – ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
4 – أن يكون حسن السمعة.
5 – أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
6 – ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم بموجب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1992 (الكويت اليوم، العدد 56، يونيو 1992) ثم بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

المادة 69

يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها، إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة.
وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 70

لا يجوز لأي بنك إصدار «شيكات المسافرين» إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الخامس – أحكام خاصة بالرقابة

المادة 71

للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 71 مكرر

يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر.
وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.
وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
* مضافة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004)، والفقرة الأولى مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2007 (الكويت اليوم، العدد 852، 6 يناير 2008).

المادة 72

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة إلى ذلك – أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها، وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية:
أ – بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى.
ب – بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل.
ج – بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى.
ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (أموال البنك الخاصة) و(الأموال السائلة) و (التعهدات) وما إلى ذلك من العناصر.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 73

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية:
1 – أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين.
2 – أن يعين للبنوك:
أ – الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
ب – الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد – طبيعيا كان أم اعتباريا – بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة.
ج – الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي.
د – الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.
هـ – سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 74

لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 75

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – أن يصدر أمرا إلى البنوك بإغلاق أبوابها مؤقتا ووقف أعمالها. وتعود البنوك إلى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم السادس – البنوك المتخصصة

المادة 76

يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 77

تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية، وذلك فيما لا يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة.
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة.
وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي:
أ – شروط قبول الودائع.
ب – الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها، وشروط الإصدار.
ج – الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة.
د – القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم السابع – التفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي

المادة 78

أ – يقوم البنك المركزي – في أي وقت – بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون. وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية.
وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش.
ب – لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش. وان يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.
ج – يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977)، والبند (أ) مستبدل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

المادة 79

كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في البنك أو المؤسسة محل التفتيش يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 80

على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم للعمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشئون عملائها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

القسم الثامن – الحسابات والبيانات

المادة 81

يجب على البنوك اتباع ما يلي:
أ – أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ب – أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.
ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة (56) من هذا القانون، أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 82

1 – للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري.
2 – يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.
3 – يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية، ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع. وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977)، والبند (3) مستبدل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

المادة 83

يجوز للبنك المركزي أن ينشئ ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام.
ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977).

المادة 84

أ – على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.
ب – على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي.
ج – على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته وأن يقدم تقريراً بذلك إلى البنك المركزي. وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات.
د – ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض – بضمان أو بغير ضمان – أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977)، والبندان (أ) و(ج) مستبدلان بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

القسم التاسع – الجزاءات

المادة 85

1 – إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية:
أ) التنبيه.
ب) فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
ج) الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك.
د) منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط.
هـ) طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.
و) اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك.
ز) تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
ح) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ط) الشطب من السجل.
2 – تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة.
3 – يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع – كل في حدود اختصاصه – مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة. ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
* مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

المادة 85 مكرر

على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أي معلومات – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته. وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.
* مضافة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 (الكويت اليوم، العدد 653، 15 فبراير 2004).

القسم العاشر – البنوك الإسلامية

المادة 86

البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لأجل ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بأجلها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.
كما تقوم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 87

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك – بعد موافقة البنك المركزي – تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت، تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام. وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به.
وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنكا إسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.
ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 88

تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية، قبل السير في إجراءات التأسيس، إلى البنك المركزي، مرفقا بها المستندات الآتية:
1 – بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.
2 – مشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي.
3 – دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.
4 – أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقا بها المستندات الآتية:
1 – عقد تأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب.
2 – دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع.
3 – ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب.
4 – أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي.
ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 89

يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل.
كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعاً في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية.
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 90

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي:
1 – أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثنى من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت.
2 – أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 91

يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي:
أ) تعهدا من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع.
ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون.
ج) أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 92

مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي.
ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%.
وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص لفرع عند الاقتضاء.
وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 93

تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصها وأسلوب ممارستها لعملها.
كما تنشأ بالبنك المركزي هيئة تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ويضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها ومكافأة أعضائها. وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وفي حال وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي حول الحكم الشرعي، يجوز لمجلس إدارة البنك إحالة الخلاف إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن.
ويجب على الهيئة أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003)، والفقرة الثانية مستبدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020 (الكويت اليوم، العدد 1488 ملحق 4، 29 مارس 2020).

المادة 94

يجوز للبنك المركزي:
1 – أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية.
2 – أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية.
3 – السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة.
ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقا للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا لما يقرره البنك المركزي.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 95

يجوز للبنك المركزي أن يجري العمليات الآتية:
1 – أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.
2 – أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
3 – إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعا وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 96

تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر.
ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 97

يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص:
أ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها.
ب) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول.
ج) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 98

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية، كل أو بعض، مما يأتي:
1 – الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
2 – الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد.
3 – الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي.
4 – حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية.
5 – الجزء من الأموال المودعة التي يجب على البنك إيداعه نقدا لدى البنك المركزي.
6 – القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 99

مع مراعاة أحكام المادتين 97 و98 من هذا القانون، يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:
1 – ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات تتم أو يتم التمويل التي يتم أو تم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
2 – ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم.
3 – ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 100

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
* مضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة 101

أ – اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي، كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات، بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.
ب – يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.
ج – للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.
* رقمها الأصلي 77، وأُعيد الترقيم بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 102

أ – اعتبارا من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك، فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.
ب – إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
ج – يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة (47) من هذا القانون.
* رقمها الأصلي 78، وأُعيد الترقيم بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 103

استثناء من أحكام المادة (46) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر، فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة (50) تقدم في نهاية السنة المالية التالية.
* رقمها الأصلي 79، وأُعيد الترقيم بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 104

يلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة له من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.
* رقمها الأصلي 80، وأُعيد الترقيم بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 105

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
* رقمها الأصلي 81، وأُعيد الترقيم بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

المادة 106

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا أو جزئيا.
* رقمها الأصلي 82، وأُعيد الترقيم بموجب المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 (الكويت اليوم، العدد 1164، 25 أكتوبر 1977) ثم القانون رقم 30 لسنة 2003 (الكويت اليوم، العدد 618، 1 يونيو 2003).

صدر في 30 يونيو 1968، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 7 يوليو 1968.