تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
المحتويات (11)
- مواد الإصدار
- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون
- الفصل الأول – التبادل التجاري
- الفصل الثاني – السوق الخليجية المشتركة
- الفصل الثالث – الاتحاد النقدي والاقتصادي
- الفصل الرابع – التكامل الإنمائي
- الفصل الخامس – تنمية الموارد البشرية
- الفصل السادس – مجالات البحث العلمي والتقني
- الفصل السابع – النقل والاتصالات والبنية الأساسية
- الفصل الثامن – آليات التنفيذ والمتابعة
- الفصل التاسع – أحكام ختامية
قانون رقم 5 لسنة 2003
بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
مواد الإصدار
المادة الأولى
ووفق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة في مدينة مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 16 من شوال سنة 1422هـ الموافق 31 من ديسمبر 2001، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
* مصححة بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 608، 23 مارس 2003).
الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، واستكمالا لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها؛ وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها؛ بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.
وسعيا إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها.
ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
واستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
فقد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول – التبادل التجاري
المادة 1 – الاتحاد الجمركي
يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م، ويتضمن كحد أدنى:
أ. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ب. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
جـ. نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
د. انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
هـ. معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
المادة 2 – العلاقات الاقتصادية الدولية
بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:
أ. اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
ب. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
جـ. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
د. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
الفصل الثاني – السوق الخليجية المشتركة
المادة 3
يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما:
1. التنقل والإقامة.
2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.
4. ممارسة المهن والحرف.
5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
6. تملك العقار.
7. تنقل رؤوس الأموال.
8. المعاملة الضريبية.
9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
الفصل الثالث – الاتحاد النقدي والاقتصادي
المادة 4 – متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي
بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسات المالية والنقدية؛ والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار.
المادة 5 – البيئة الاستثمارية
بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس؛ وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار؛ تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية:
1. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
2. معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
3. تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
4. تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الأساسي لـ«هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون».
المادة 6 – المعونات الدولية والإقليمية
تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.
الفصل الرابع – التكامل الإنمائي
المادة 7 – التنمية الشاملة
تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ «استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون».
المادة 8 – التنمية الصناعية
أ. تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ «الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ب. تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية.
المادة 9 – النفط والغاز والموارد الطبيعية
بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الأخرى وتعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس:
1. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.
2. تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجى وفى المنظمات الدولية والمتخصصة.
3. تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات.
المادة 10 – التنمية الزراعية
تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والاستخدام الأمثل طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه، بما في ذلك تنفيذ «السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس» والأنظمة ذات العلاقة في دول المجلس.
المادة 11 – حماية البيئة
تتبنى الدول الأعضاء السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الأنظمة والقرارات الصادرة في إطار مجلس التعاون بهذا الشأن، باعتبارها تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية.
المادة 12 – المشروعات المشتركة
بهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك:
1. تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز.
2. تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس.
3. توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس.
4. إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد أدنى.
الفصل الخامس – تنمية الموارد البشرية
المادة 13 – الاستراتيجية السكانية
تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ «الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون» وتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية والاستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل بما يكفل تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه.
المادة 14 – محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي
1. تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدد وسن التشريعات اللازمة لذلك.
2. تضع الدول الأعضاء برنامجا زمنيا لتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك.
المادة 15 – التعليم
1. تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التنمية في دول المجلس.
2. تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجلس في جميع المجالات.
3. تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
المادة 16 – توطين القوى العاملة
1. تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل فيها، وإزالة العقبات التي تعترض انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة.
2. تتبنى الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية.
المادة 17 – زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها
أ. تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية؛ وتتبنى برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة الوطنية وإنشاء برامج التدريب على رأس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في العمل في القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
ب. تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الأيدي العاملة الوافدة.
الفصل السادس – مجالات البحث العلمي والتقني
المادة 18 – البحث العلمي والتقني
تقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الأولويات الأساسية للتنمية، بما في ذلك تبني السياسات التالية:
1. زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني.
2. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المتخصصة، ووضع الحوافز اللازمة لذلك.
3. التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الأعضاء.
4. توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.
5. تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة.
المادة 19 – القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية
بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الدول الأعضاء بالتدابير التالية كحد أدنى:
1. تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى.
2. وضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة.
3. دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس.
المادة 20 – الملكية الفكرية
تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
الفصل السابع – النقل والاتصالات والبنية الأساسية
المادة 21 – وسائط النقل
تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو، المارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات.
المادة 22 – خدمات وسائط النقل البحري
تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات وبنفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها؛ بما في ذلك الرسوم والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح والتخزين.
المادة 23 – تكامل البنية الأساسية
1. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية.
2. تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها.
3. تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم.
المادة 24 – الاتصالات
تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.
المادة 25 – التجارة الإلكترونية
تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
الفصل الثامن – آليات التنفيذ والمتابعة
المادة 26 – تنفيذ الاتفاقية
1. تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.
3. توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريرا دوريا شاملا إلى المجلس الأعلى، وتضع الأمانة العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد إتمامها.
المادة 27 – تسوية الخلافات
1. تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقا لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس؛ وتسعى إلى حلها وديا.
2. إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
3. تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة.
4. إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها وديا إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.
الفصل التاسع – أحكام ختامية
المادة 28 – المصادقة والنشر
تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التنفيذ.
المادة 29 – سريان الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها.
المادة 30 – الاستثناء
يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، وبقرار من المجلس الأعلى.
المادة 31 – الاتفاقات الثنائية خارج إطار المجلس
لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 32 – أولوية أحكام الاتفاقية
1. تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
2. تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية.
3. إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة 33 – التعديل والتفسير
1. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى.
2. تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م.
صدر في 18 فبراير 2003، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 24 فبراير 2003.
