تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
مرسوم رقم 3 لسنة 1955
بشأن ضريبة الدخل الكويتية
المادة 1
تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص:
1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت.
2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.
3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.
4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري.
5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.
6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.
7- الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك.
8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات.
ويحدد مقدار الضريبة وفقاً لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.
* مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
المادة 2
عند الاستعمال في هذا المرسوم:
أ- عبارة «دافع الضريبة» تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا المرسوم.
ب- عبارات «كل فترة خاضعة للضريبة» أو «أية فترة خاضعة للضريبة» أو «مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة» أو «الفترة الخاضعة للضريبة» تعني الفترة الخاضعة للضريبة حسب ما هو محدد في المادة 5 لغرض أن الرسم على ضريبة الدخل بموجب هذا المرسوم يكون بديلاً عن، ويعمل لاستثناء، الرسم على ضريبة الدخل بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فيما يتعلق بأية فترة خاضعة للضريبة حسبما هو محدد في المادة 5 من هذا المرسوم، وعلى الأخص فإن عبارة «السنة الخاضعة للضريبة» كما هي مستعملة في مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور أعلاه لا تنطبق لأغراض هذا المرسوم.
ج- عبارة «مدير» تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم.
د- عبارة «موظفي المدير» تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات منصب المدير.
هـ- عبارة «هيئة مؤسسة» أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت تشمل أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل، وأيضاً أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها.
و- الوكيل المشار إليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص.
ح- عبارة «دخل» تعني الكسب والأرباح لأي هيئة مؤسسة تجنيها من مزاولة العمل أو التجارة في الكويت.
* البند (هـ) هو البند (و) كما استُبدل بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 1957 (الكويت اليوم، العدد 155، 29 ديسمبر 1957)، وحلّ محل البند (هـ) بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008) التي ألغت البنود (هـ، ز، ط، ي) وأضافت البند (و).
المادة 3
يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص:
1- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها.
2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقاً لهذا القانون.
3- استهلاكات الأصول ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.
4- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية.
5- مصروفات المركز الرئيسي ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.
* مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
المادة 4
ملغاة
* ملغاة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
المادة 5
إن الفترة الخاضعة للضريبة التي فرضت بصددها ضريبة الدخل بموجب المرسوم الحالي هذا، تعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة لحفظ سجلاته، بشرط:
أ- أن دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة الميلادية، إلا إذا كان المدير، بطلب من دافع الضريبة، قد خول لدافع الضريبة بموجب تخويل خطي أن يحفظ سجلاته على أساس بديل عن السنة الميلادية.
ب- وأن الفترة المخولة بموجب مثل هذا الأساس البديل لن تزيد عن فترة مساوية لسنة ميلادية واحدة يضاف إليها نصف السنة الميلادية التي تليها.
ج- وأن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو إلغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة.
د- فيما يتعلق بدافع الضريبة الذي لم يكن خاضعاً لنصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951، فإن أي فترة خاضعة للضريبة لا يجوز أن تبدأ قبل 1 يناير 1955، ولهذا فإن دخل مثل دافع الضريبة هذا الداخل له في أثناء فترة المحاسبة تبدأ قبل 1 يناير 1955 ولكن تنتهي بعد هذا التاريخ يجب أن يجزأ على أساس وقتي.
هـ- إن أي تفويض من المدير بموجب (أ) أعلاه يجوز إعطاؤه مشروطاً بأي شروط يراها المدير مناسبة، أو إذا كانت نصوص (د) أعلاه جاري العمل بها فإن المدير عند إعطاء التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة في المادة 2 (ي) تكون مناسبة لأغراض المادة [1] (أ) و(ب)، آخذاً بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة ومقدار الدخل أثناء مثل تلك الفترة.
* حلّت عبارة «السنة الميلادية» محل عبارة «السنة الغربية المسيحية» بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
* رقم المادة [1] أُكمل من النص الإنجليزي المنشور مع المرسوم في الجريدة الرسمية (Article 1 (a) and (b)).
المادة 6
يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم وطبقاً لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته. وإذا كان مثل الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دخل دافع الضريبة فإن الحساب يجري طبقاً للأسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل.
إن أسلوب تجميع الاستحقاق (أي الأسلوب الذي بموجبه يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ، أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقاديرها بصورة معقولة) يعتبر وسيلة لإعطاء صورة عادلة عن الدخل. ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتبع في سجلاته لتحويل العملة إلى عملة أخرى إذا كان مثل هذا الأسلوب معترفاً به بصورة عامة في المحاسبة التجارية.
إن عبارات «تستحق أو استلمها» و«تستحق ضد أو مدفوعة من» و«تستحق أو مدفوعة» و«متكبدة أو مدفوعة» و«مجنية من» عند استعمالها في هذا المرسوم ستطبق ويرجع إليها طبقاً لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على أساسه حساب الدخل، وبناء عليه فإنه إذا جرى حساب الدخل بحسب أسلوب الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات سيجري الحساب عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق لدافع الضريبة، كما أن مواد الخصم يجري خصمها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة، بينما أنه إذا جرى حساب الدخل بموجب أسلوب المقبوضات النقدية والمدفوعات في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات تجري المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي يجري قبضها في أثنائها، كما أن جميع مواد الخصم تخصم للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها يتم دفعها من قبل دافع الضريبة.
المادة 7
إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها.
ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
* مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
المادة 8
على كل دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها، بشرط أن دافع الضريبة الذي يكون دخله في أي فترة خاضعة للضريبة غير زائد عن 5250 ديناراً لن يكون مطلوباً منه تسجيل بيان ضريبة الدخل إلا إذا أوعز إليه المدير بأن يفعل ذلك. وكل دافع ضريبة يكون مطلوباً منه تسجيل بيان ضريبة الدخل حسب ما هو مذكور أعلاه عليه أن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية. ومثل ضريبة الدخل هذه يجب دفعها بالجنيهات الإسترلينية (المملكة المتحدة) أو بالدنانير. ويستحق دفع الأقساط، بحسب ترتيبها، في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تسجيل البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية، وفي حالة عدم تسجيل البيان أو دفع مقدار ضريبة الدخل المستحق طبقاً لنصوص هذه المادة (باستثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك إلى سبب معقول) فإنه يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1 بالمائة عن كل ثلاثين يوماً أو جزء منها يستمر أثناءها مثل هذا العجز.
* «5250 ديناراً» و«بالدنانير» كانتا في الأصل «70000 روبية» و«بالروبيات»، واستُبدلتا بموجب المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1985 (الكويت اليوم، العدد 1616، 9 يونيو 1985) التي استبدلت كلمة «دينار» بكلمة «روبية» أينما وردت في القوانين، وعدّلت المبالغ بمعدل خمسة وسبعين فلساً للروبية الواحدة.
المادة 9
على دافع الضريبة أن يدخل في سجلات حسابه جميع مواد المدخولات والخصم وجميع المواد الأخرى التي تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة. وعلى دافع الضريبة أن يسجل بيانه على أساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دخله. وإذا قدم محاسب عمومي أو قانوني عضو في شركة محاسبين معترف بها دولياً ويكون المدير وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة، إذا قدم الشهادة بأن السجلات للفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة عادلة عن [دخل] دافع الضريبة المحسوب بحسب نصوص هذا المرسوم، وأن البيان يتفق مع مثل تلك السجلات، فإن البيان (في حالة عدم إثبات المدير لما يناقض ذلك) يقبل على أنه صحيح، كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر قد تعين مقدارها بصورة نهائية. وعلى المدير أن يصدر في كل سنة قائمة بأسماء شركتين أو أكثر من شركات المحاسبين المعترف بها دولياً والتي يوافق هو عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة. وفي حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فإنه يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بياناً صحيحاً، أو إذا اقتضت الحقائق المثبوتة يجوز له أن يقرر أن من الضروري تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو التحكيم بموجب المادة 13 أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك.
* كلمة [دخل] أُكملت من النص الإنجليزي المنشور مع المرسوم في الجريدة الرسمية (the taxpayer’s income).
المادة 10
على المدير أن يتولى إدارة وتنفيذ هذا المرسوم. وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها رأساً إلى الحاكم، وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة إيصالاً يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفوعة من دافع الضريبة وبالفترة أو الفترات التي حصل دفع مثل هذه الضرائب عنها.
وعند طلب المدير يجب جعل سجلات ودفاتر دافع الضريبة في متناول المدير وموظفيه لمعاينتها عند الضرورة لأغراض تنفيذ نصوص هذا المرسوم.
المادة 11
البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المعاينة لأي شخص غير الحاكم والمدير وموظفيه. وبدون موافقة من دافع الضريبة فإنه يعتبر عملاً مخالفاً للقانون الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل مواد المدخولات أو الخصم أو أي مواد أخرى موضوعة أو مفصح عنها في أي بيان أو في سجلات ودفاتر دافع الضريبة، أو السماح لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معاينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها. وأية مخالفة لما مضى من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن 112.5 ديناراً.
* المبلغ في الأصل 1500 روبية، وحُوّل إلى الدينار بموجب المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1985 (الكويت اليوم، العدد 1616، 9 يونيو 1985) التي استبدلت كلمة «دينار» بكلمة «روبية» أينما وردت في القوانين، وعدّلت المبالغ بمعدل خمسة وسبعين فلساً للروبية الواحدة.
المادة 12
إن أي شخص يقوم عن علم منه: (أ) بتغييرات كاذبة في سجلات دافع الضريبة، أو (ب) يضع أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا البيان، يعتبر قد ارتكب مخالفة لهذا المرسوم، وعند ثبوت هذا الجرم عليه يكون عرضة للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو لغرامة، أو لكل من السجن والغرامة.
وإذا حدثت مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة، أو إذا جرى إعطاء مثل هذا التصريح الكاذب الذي يؤثر على بيان أو شهادة مثل دافع الضريبة ذلك، فإن دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا المرسوم، وعند ثبوت ذلك عليه يكون عرضة للغرامة.
المادة 13
إن أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بإدارة هذا المرسوم أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه يجوز إحالته من قبل أي الفريقين إلى المحاكم للحكم به، إلا إذا اتفق كلا الفريقين على عرض النزاع للتحكيم.
المادة 13 مكرر
لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.
كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية.
* مضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
المادة 13 مكرر أ
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
* مضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2008 (الكويت اليوم، العدد 856، 3 فبراير 2008).
المادة 14
إن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور أعلاه لن يجري تطبيقها فيما يختص بأي فترة خاضعة للضريبة منتهية بعد 31 ديسمبر 1954، من حيث إن النية هي حلول هذا المرسوم كبديل لمرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المشار إليه أعلاه.
