المادة 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
القانون: القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار إليه.
الإدارة المختصة: قسم الوكالات التجارية بالوزارة.
السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالإدارة المختصة.
الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أى منهما أو المصدر مقدم الخدمة التجارية، ويكون مركز أى منها خارج الدولة ويتخذ وكيلا تجارياً فيها.
الوكيل: الشخص الطبيعى من مواطني الدولة أو الشركة التى لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن 51% من رأس مالها، والذى له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

المادة 2

تقيد فى السجل جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقدم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانوناً بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين مرفقاً به المستندات الآتية:
– عقد الوكالة الأصلي مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة فى بلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية، وصورة طبق الأصل منه على أن يرد الأصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.
– قرص مدمج يحتوي على عقد الوكالة والوثائق المتعلقة به.
– ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
– شهادة تفيد القيد فى السجل التجاري.
– مايثبت أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو أن حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فى الشركة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
– صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل أو الموزع بمزاولة النشاط الذى تشمله الوكالة ساري المفعول.
– شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.

المادة 3

يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح و بدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو ، وأن يوقع طالب القيد على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب ، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد تمام المراجعة .

 

المادة 4

ترقيم طلبات القيد فى السجل بأرقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم فى أول إبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات التى يتم قبولها فى السجل بحسب ترتيب سداد الرسوم المقررة عنها، ويمنح الوكيل أو الموزع الذى قبل طلبه شهادة تثبيت قيد وكالته فى السجل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

المادة 5

تعطى الوزارة لمن قيدت وكالته كتاباً موجهاً لوزارة الإعلام ليقوم بالإعلان فى الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وإذا كان للمنتج أو السلع أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد بالإضافة لذلك أن يعلن عن قيد الوكالة فى جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفقاً للصيغة المقررة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المشار إليه، يتم وقف القيد حتى تمام الإعلان ويخطر الوكيل بذلك.

المادة 6

يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه فى المادة السابقة البيانات الآتية:
– اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
– تاريخ قيد الوكالة ورقمه.
– المنتجات والسلع والخدمات التى تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.
– منطقة عمل الوكيل.
– مدة الوكالة.
– مركز تجارة الموكل والوكيل.
– العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.

المادة 7

تنشأ بالإدارة المختصة فهارس منتظمة لكل من:
– أسماء الوكلاء أو الموزعين.
– أسماء الموكلين.
– نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.
– الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.
العلامة التجارية إن وجدت.

المادة 8

تحدد المصروفات غير المستندية وفقاً لما يلى:
– مصروفات الانتقالات الداخلية.
– مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
– مصروفات النظافة.
– مصروفات الصيانة العادية.
– مصروفات الجرائد والمجلات التى تستلزمها طبيعة النشاط.

المادة 9

يتم شطب قيد الوكالة التجارية من السجل بناء على طلب يقدم من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من ورثته أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة أو الموزعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأى سبب من الأسباب، أو لفقد الوكيل أو الموزع لأى من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون على أن يقدم ثلاث نسخ أصلية من النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
– شهادة قيد الوكالة الأصلية.
وفى حالة فقد الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.
– صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.

المادة 10

للوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة التجارية طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أن تقوم بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور لمناقشتهم فى السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أو لم يقدموا أسباباً تقبلها الوزارة كان لها أن تقوم بشطب القيد وإخطارهم بذلك.

المادة 11

يكون شطب القيد من السجل بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها، ويشار فى هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.
وفى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة بالسجل يتم شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة فى المحل ذاته ويشار فى هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.

المادة 12

يقدم طلب تجديد قيد الوكالة التجارية أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة القيد للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
– كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية.
– ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديد أو التعديل وأية وثائق أخري محررة بلغة أجنبية.
– شهادة من غرفة التجارة والصناعة.
– شهادة القيد الأصلية فى حالتى تجديد القيد أو تعديل بياناته.
– صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.
– إيصال سداد الرسوم المقررة.

المادة 13

إذا تضمن عقد الوكالة المحددة لمدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بناء على كتاب من الوكيل يفيد استمرار عقد الوكالة.

المادة 14

يباشر مأمورو الضبط القضائي، بتعيينهم قرار من الوزير أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
– حمل هوية صالحة تحمل الاسم والصفة والصورة يجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.
– الاطلاع على هوية المخالف وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه، وتحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.
– استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لذلك، وأرسال المحاضر للنيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأنها.
– الاستعانة بقوة الشرطة وطلب إتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.
– الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام المعتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر ويثبت ذلك فى دفتر أحوال يومي.
– يحرر محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف، وفى الحالة الأخيرة يسلم إشعاراً بمحضر المخالف يحدد فيه مكان وزمان حضوره لمراجعة مأمور الضبط المختص، وفى جميع الاحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته فى استكمال الإجراءات.
– تحريز المضبوطات عند الضرورة. وإنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كافة الإجراءات إلى رؤسائه فى غصون أسبوعين على الأكثر.

المادة 15

يحظر على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم فى المادة السابقة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
– تحرير أى مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها فى القانون.
– دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.
– غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي.
– استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به أو التعرض لأى من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة.
– إفشاء الأمور التى يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت بطبيعتها.