المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
– الصندوق : الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق .
– رئيس الصندوق : رئيس مجلس الإدارة
– اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .
– المدير العام :مدير عام الصندوق
– المشروع :أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها .
– المشروعات الصغيرة : التي لايزيد عدد العاملين بها عن خمسين عاملا ولا تتجاوز اصولها 250.000 د.ك ، ولا تتجاوز إيراداتها 750.000 د.ك سنويا ،على أن يكون المشروع مستقلا ،وغير تابع لكيان قانوني آخر ، وإذا إرتبط بكيان قانوني تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها .
– المشروعات المتوسطة : المشروعات التي لايقل عدد العاملين بها عن واحد وخمسين عاملا ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملا ،ولا تتجاوز أصولها 500.000 د.ك.،ولاتتجاوز إيراداتها 1.500.000 د.ك سنويا ، على أن يكون المشروع مستقلا،وغير تابع لكيان قانوني آخر ،وإذا إرتبط بكيان قانوني تجاري آخر ،يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها .
– النشاط الزراعي : نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية ،وإنتاج الزهور ،وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية ،والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع إستمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم رقم 48لسنة 1988.
– النشاط الحرفي : أي نشاط يعتمد على المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط .
– النشاط الخدمي : أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية .
– المؤسسات الداعمة :المؤسسات التي تقدم دعما تدريبيا أو علميا أو فنيا أو ماليا مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية .
– النشاط الإلكتروني : أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للأخرين وكل المشروعات المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت .
– حاضنة المشروعات : جهة يتم إعتمادها من قبل الصندوق تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها .
– الإحتضان الداخلي : الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات ،وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق .
– المبادرة : دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق مشفوعة بدراسة جدوى ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية وفنية .
– المبادر : الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلى الصندوق للإستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج .

المادة 2

يكون المقر الرئيسي للصندوق في دولة الكويت ،ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى .

المادة 3

يتولى الوزير المختص الآتي :
1- رئاسة مجلس الإدارة .
2- رئاسة اللجنة الإستشارية .
3- عرض تعديل نسبة تكوين الإحتياطي العام على مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس الإدارة .
4- عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الأمة .

المادة 4

يتضمن التقرير المشار إليه بالبند (4) من المادة السابقة سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات ، ومتضمنا شرحا مفصلا لكل الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الإستشارية .

المادة 5

يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه .

المادة 6

لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة ، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو خارجه .

المادة 7

يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها .
ويتولى مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه .

المادة 8

للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة ، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه .

المادة 9

يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات ،على أن تضمن على الأخص ما يلي:
1- قواعد وطريقة تمويل المشروع .
2- الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني .
3- ضمانات تمويل المشروع .
4- الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقا لجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة .
5- تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق .
6- الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله .
على أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة .

المادة 10

يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق .

المادة 11

يصدر المدير العام دليلا ارشاديا للأنشطة المشمولة برعايته .

المادة 12

يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأية وسيلة أخرى يقررها المدير العام .

المادة 13

يشترط أن يتفرغ المبادر الذي تم تمويله تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع ، وإذا كان صاحب المشروع موظفاً عاماً يمنح بناءً على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ، وأيضاً من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام ، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة ، شريطة موافقة مدير عام الصندوق .

المادة 14

يحظر على صاحب المشروع – دون الحصول على موافقة الصندوق – ما يلي :
1- اتخاذ أي قرار جوهري من شانه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له .
2- تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير .
3- تغيير الشكل القانوني للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع .
4- نشر أي معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام .
5- تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق .
وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسئولاً أمام الصندوق .

المادة 15

يلتزم صاحب المشروع بإيداع حصة والتي لا تقل عن 20% من قيمة التمويل في حساب المشروع ، أو تقديم ما يثبت دفعه لحصة من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات .

المادة 16

يضع مجلس إدارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لالتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التي من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر .

المادة 17

يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية :
1- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شانها الإضرار بالمشروع .
2- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي .
3- صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه .
4- إذا توقف عن مزاولة النشاط .
5- إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير إضافة أحوال أخرى لتعثر المشروع .
ولمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و 2 أو بناءً على طلب صاحب المشروع ، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد بإدارته إلى شركة متخصصة وذلك نظير مقابل تحت إشرافه وباسم ولحساب المبادر .
وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا زالت أسباب التعثر بعد موافقة لجنة التعثر المختصة ، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناءً على عرض المدير العام .

المادة 18

يجوز للمدير العام أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً بتصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية :
1- إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع .
2- إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة (17) من هذه اللائحة .
3- إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته المقررة في المادة (14) من هذه اللائحة .

المادة 19

يمول الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد عن 80% من تكلفة المشروع ، ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك .
ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضماناً للقروض التي يحصل عليها من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية الأخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة 50% من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع .

المادة 20

يصدر مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر ، كما يضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية .

المادة 21

يجوز لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية في تقديم طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه .
على أن يشترط في هذه الشركات والمكاتب أن تكون معتمدة لدى الصندوق وأن يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري .

المادة 22

لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق .

المادة 23

لا يجوز لصاحب المشروع أو أي من شركاته حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته أن يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحة تمويل جديد .

المادة 24

تمنح المشروعات الممولة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من القانون ، ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة .

المادة 25

تخصص نسبة لا تجاوز 10% من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة 26

تخصص الصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون .

المادة 27

تتولى الحاضنات دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتقديم دعم لوجستي يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية .

المادة 28

بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز للمشروعات مع مراعاة الالتزام بالشروط التالية :
1- أن يكون المشروع منتجاً .
2- أن يحقق المشروع أرباحا .
3- ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 50% من أرباح الصندوق في المشروع .
4- أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق
5- أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بخطة العمل المعتمدة من الصندوق .
6- أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة .
7- ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة .
8- أن يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها .
9- أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية .

المادة 29

تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي ، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقاً لاحتياجات الصندوق .

المادة 30

تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من المواقع الاستثمارية لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق .

المادة 31

يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التي يتطلبها القانون .

المادة 32

لمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام إلى حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه .

المادة 33

يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات ، ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .