المادة 1

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- الدولة: دولة الكويت.
2- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
3- الوزير: وزير التجارة والصناعة.
4- القانون: القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
5- الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة.
6- المهنة: مهنة مراقبة الحسابات.
7- السجل: سجل بالوزارة يقيد فيه مراقبو الحسابات المزاولين وغير المزاولين للمهنة والشركات المهنية.
8- القيد: التأشير في السجل بقيد مراقبي الحسابات.
9- لجنة القيد: لجنة قيد مراقبي الحسابات بالوزارة.
10- مراقب الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة.
11- الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة.
12- لجنة التحقيق: لجنة التحقيق بالوزارة.
13- لجنة التظلمات: لجنة التظلمات بالوزارة.
14- الجمعية: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
15- الأطراف ذات الصلة: يقصد بالأطراف ذات الصلة ما ورد في المادة (12) من هذه اللائحة.

المادة 2

يعد سجل في الوزارة وفقاً للنماذج الملحقة في هذه اللائحة (مرفق3) يقيد فيه مراقبو الحسابات وفقاً للفئات التالية:
1- سجل مزاولي المهنة.
2- سجل غير مزاولي المهنة.
3- سجل الشركات المهنية.
ولا يجوز مزاولة المهنة إلا لمن كان مفيدا في السجل المشار إليه في البندين رقم (1) أو رقم (3)، أو بعد التأشير بانتقال قيده من السجل المشار إليه في البند (2) الى سجل مزاولي المهنة.

المادة 3

يقدم طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض (مرفق 1) من الإدارة المختصة مرفقا به ما يلي:
1- صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.
2- شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- صحيفة الحالة الجنائية.
5- شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
6- شهادة خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد المؤهل الجامعي، ويعتد في تطبيق هذا البند باشتغال طالب القيد في أعمال المحاسبة والمراجعة – مثل المراجعة الداخلية والمراقبة المالية -لدى الجهات الحكومية أو الشركات أو مكاتب مراقبي الحسابات، أو بالعمل أستاذاً مساعداً لدى جامعة الكويت أو من حكمهم في تدريس مادة المحاسبة أو المراجعة.
7- شهادة عضوية سارية بالجمعية.
8- شهادة اجتياز اختبار مزاولة المهنة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
9- ترفق الشركات المهنية بالطلب ما يلي:
أ‌- شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة.
ب‌- وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية:
-250.000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي)
-500.000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)
-750.000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)
-1.000.000 د.ك (مليون دينار كويتي)

المادة 4

تعرض الإدارة المختصة الطلب المستوفي الشروط الواردة في المادة السابقة والمستندات المرفقة به على لجنة القيد المشكلة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة فور تقديمة، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفي حال طلب اللجنة من طالب القيد استيفاء بيانات أو مستندات إضافية -لا تسري مدة الثلاثين يوما المشار إليها إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستند المطلوب.
ويتم إخطار الطالب بقرار قبول القيد أو رفضه على أن يكون مسبباً في الحالة الأخير، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 5

على مراقب الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة إخطار الإدارة المختصة بعنوانه المختار، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، وفى حالة عدم إبلاغه الغدارة المختصة بالتغيير يعتبر إخطاره على عنوانه المسجل صحيحاً.

المادة 6

يصدر الترخيص – بعد تدوين بيان الطلب في حال قبوله في السجل الخاص بفئة مراقب الحسابات – لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بعد سداد الرسم في حال إصدار الترخيص أو تجديده وفقاً للفئة المقيد وفقا لها في السجلات المشار إليه بالمادة (2) والقيمة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار (مرفق 2)

المادة 7

على مراقب الحسابات المقيد بسجل مزاولي المهنة سواءً كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية إذا توقف عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات التالية:
1- يقدم إلى الإدارة إخطاراً برغبته في التوقف عن مزاولة المهنة ويرفق به ما يفيد استلام عملاء التدقيق نسخة منه، على ألا يترتب على توقفه الإضرار بمصلحة عملائه المسند إليه مراقبة حساباتهم، وعليه تسبيب التوقف المؤقت ومدته، ويشفع الطلب بشهادة من هيئة أسواق المال بإلغاء قيده في حال كان مقيدا في سجلاتها.
2- ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد، وتبت اللجنة المذكورة في هذا الطلب، وتصدر قرارها متى رآت أنه يقوم على ما يبرره من أسباب مؤيدة بالمستندات بإيقاف الترخيص والتأشير بقيده بسجل غير مزاولي المهنة.
3- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لقانون الشركات.
وعند طلب مراقب الحسابات نقل قيده إلى سجل مزاولى المهنة يتم عرض مذكرة بذلك من الإدارة المختصة على لجنة القيد، وتبت لجنة القيد في هذا الطلب يرفع إيقاف الترخيص والتأشير بإعادة قيده في سجل مزاولي المهنة بعد سداد الرسم المقرر لذلك في الجدول المرفق بهذا القرار (مرفق2).

المادة 8

يجب علي مراقب الحسابات الالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبيين المهنيين التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقاً لأحدث الإصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.

المادة 9

يجب علي مراقب الحسابات التأمين لدي شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية، وله الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في المادة(3) مع إلزامه بالإعلان عن وثيقة التأمين لعملاء التدقيق.

المادة 10

يجب علي مراقب الحسابات تطوير قدراته المهنية والحرص علي التدريب المستمر وفقاً لدليل بيانات التعليم الدوليةالتي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقاً لأحدث الإصدارات، وتنظم الجمعية آلية وكيفية تطوير مراقب الحسابات بعد اعتمادها من الوزارة، علي أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً سنوياً بذلك.

المادة 11

التفرغ لمزاولة المهنة:
لمراقب الحسابات المقيد في سجل مزاولي المهنة أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، وطبقاً للضوابط التالية:
1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله.
2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المحاسبية لعملاء التدقيق، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات.
وفي جميع الأحوال عليه أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وللإدارة المختصة وذلك بتزويدهم بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات.

المادة 12

لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أوالمؤسسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلي الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلي الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
ومع مراعاة معيار المحاسبة الدولية رقم (24) وما يطرأ عليه من تعديلات يعد مراقب الحسابات ذو صلة بالشركة في الحالات التالية:
1- إذا كان يملك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر علي شركة عميل التدقيق أو كانت شركة عميل التدقيق تابعة لها.
2- إذا كان عضواً في مجلس إدارة في نفس المجموعة التي تكون شركة عميل التدقيق طرفاً فيها.
3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة عميل التدقيق أو عضواً في الإدارة التنفيذية لهذه الشركة.
4- إذا كان من أقارب عميل التدقيق المشار إليه في البند (1) أو (4) من هذه المادة.
5- إذا كانت شركة عميل التدقيق تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (3) أو (4) من هذه المادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 13

لا يجوز لمراقب الحسابات سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية مقيدة في سجل الشركات المهنية أن يوقع علي تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف علي أعمال عملاء التدقيق.

المادة 14

تتولي الإدارة المختصة التفتيش علي مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية،فيما عدا أعمال مراقبي الحسابات المسجلين وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية فيما يتعلق بأعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والشركات الكويتية المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص المرخص لها من الهيئة.
وللقائم بأعمال التفتيش – بعد إجراء التفتيش – القيام بالإجراءات التالية:
1- حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه.
2- إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه علي مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب علي ما ورد في التقرير من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.

المادة 15

يكون لموظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلي مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم.

المادة 16

يتولى مأمورو الضبط القضائي بالإدارة المختصة التحري والتفتيش عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد تلقي البلاغات والشكاوي، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، وكذلك الانتقال إلي المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه – ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد إثبات الجرائم.

المادة 17

لمأمور الضبط القضائي عند إجراء التفتيش الدوري طلب الحصول علي كافة المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع علي السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود – إن وجدوا -، وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم.

المادة 18

لمأمور الضبط القضائي في حال اكتشاف الجريمة أثناء التفتيش الإداري:
1- حجز المستندات والتحفظ علي الأوراق التي يراها دليلاً علي ارتكاب مراقب الحسابات الخاضع للتفتيش، وعلي مراقب الحسابات أن يقدم إلي مأمور الضبط القضائي البيانات والمستندات التي يطلبها لهذا الغرض.
2- إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه علي مراقب الحسابات الذي أجري التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب علي ما تكشف لمأمور الضبط القضائي من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.

المادة 19

علي مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها من لحظة انتقاله لمراقب الحسابات، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود – إن وجدوا -، وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات. ويعرض المحضر علي الإدارة المختصة تمهيداً لعرضها علي الوكيل لتحويلها إلي لجنة التحقيق.

المادة 20

لا يجوز لمراقب الحسابات أو معاونيه أو تابعيه الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤسيه بالامتناع عن تقديمها.

المادة 21

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد علي سلوك يؤدي إلي منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمأمور الضبط القضائي.

المادة 22

علي مأموري الضبط القضائي أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – علي سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة 23

ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد إلي السجلات المشار إليها بالمادة (2).
ويجب علي مراقبي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك بإخطار الإدارة المختصة بما يفيد مزاولة أو عدم مزاولة المهنة.

المادة 24

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلي المسؤلين كل فيما يخصه تنفيذها.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان