المادة 0 ديباجه

وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع :
– علي القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة علي الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلي القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلي القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
– وعلي القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
– وعلي المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– وعلي المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلي القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
– وعلي القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017،
– وعلي القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
– وعلي القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– وعلي ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
3- الوزير: وزير التجارة والصناعة.
4- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
5- الجمعية: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
6- الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة .
7- المهنة: مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.
8- الترخيص: الوثيقــة الصادرة من الوزارة أو الهيئة فيمــا يتعلق بنشـاطي تقويم الأصول ومسـتشار الاستثمار وفقا لأحكام القانون , والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أومراقبة الحسابات من خلال شركة مهنية.
9- القيد: التأشير في السجل بقيد المحاسبين ومراقبي الحسابات.
10- المحاسب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة.
11- مراقب الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة.
12- السجل المهني للمحاسبين: سجل لدي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية للخدمات المحاسبية.
13- السجل المهني لمراقبي الحسابات: سجل لدي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية لمراقبة الحسابات.
14- الشركة المهنية للخدمات المحاسبية: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر- بحسب شكل الشركة- من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.
15- الشركة المهنية لمراقبة الحسابات: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر- بحسب شكل الشركة- من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة مراقبة الحسابات، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.
16- الهيئة: هيئة أسواق المال.
17- قانون الهيئة ولائحته التنفيذية: القانون رقم (7) لســـنة 2010بشـأن إنشـاء هيئة أسـواق المال وتنظيم نشـاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة، ولائحته التنفيذية.
18- مســـتشـار اســـتثمار: شـــخص اعتباري مرخص له من الهيئة يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
19- مقوم الأصول: شـــخص اعتباري مرخص له من الهيئة بمزاولة نشــــاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون أحد شــــركائه مراقـب حسـابات مقيـدا في السـجـل الخاص لـدى الهيئة، وأن يلتزم بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

*البند (8) معدل بموجب قرار واري رقم 118 لسنة 2021.

*البنود 16، 17، 18، 19 مضافة بموجب قرار واري رقم 118 لسنة 2021.

المادة 2

يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسـجـل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شـركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشـطة مسـك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية، الاستشارات المالية والمحاسبية،القيــام بعمليــات الجرد ومراقبــة المخزون ، تقويم الأصول ، التــدقيق الداخلي ، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.
كمـا يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسـجـل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شـركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات، المراجعة والتدقيق لإعداد كشـــوف الذمة المالية للضريبة، تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية.
ولا يجوز مزاولة نشـاطي تقويم الأصول ومسـتشـار اسـتثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها.
ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.

*معدلة بموجب قرار واري رقم 118 لسنة 2021.

المادة 3

يقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في الوزارة للمحاسبين الكويتيين المشار إليهم في المادة السابقة علي النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقاً به ما يلي:
1- صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.
2- شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدي الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- صحيفة الحالة الجنائية.
5- شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
6- شهادة خبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول علي المؤهل.
7- شهادة عضوية سارية بالجمعية.

المادة 4

يقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في الوزارة لمراقبي الحسابات الكويتيين المشار إليه في المادة السابقة علي النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقاً به ما يلي:
أ‌- شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة.
ب‌- وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً للشرائح المشار إليها في المادة (22) من هذه اللائحة.

المادة 5

تتخذ الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أحد أشكال الآتية:
1- شركة تضامن.
2- شركة مساهمة مقفلة.
3- شركة توصية بسيطة.
4- شركة ذات مسؤلية محدودة.

المادة 6

تسمي الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات باسم واحد -أو أكثر- من شركائها، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات، بشرط تقديم إفادة الجمعية.

المادة 7

تخضع الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وينشأ لديها سجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية للخدمات المحاسبية، وسجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية لمراقبة الحسابات التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- أسماء الشركاء وموطنهم.
3- عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
4- أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
5- أي تغييرات تطرأ علي البيانات المسجلة في سجل مزاولي المهنة.
ولجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 8

تختص الوزارة بالترخيص لتأسـيس الشـركة المهنية للخدمات المحاسبية أوالشـركة المهنية لمراقبة الحسابات وفقا للإجراءات والضـوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وتختص الهيئة بالترخيص لتأسـيس الشـركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشـركات المهنية لمراقبة الحسابات فيما يتعلق بنشـاطي تقويم الأصول ومسـتشـار الاستثمار وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
وتقيد الشــــركة املهنية فس ســــجل خاص بها في الوزارة يسـمى السـجل المهني للمحاسبين أو الســجل المهني مراقبي الحسابات، ولا تكتســب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.
وتقيد الشـركة المهنية في سـجل مزاولي المهنية الحسابات في الجمعية، ولا تكتسـب الشـركة المهنية الشـخصـية الاعتبارية ولا تباشـر أعمالها إلا بعد قيدها في تلك السجلات.

*معدلة بموجب قرار واري رقم 118 لسنة 2021.

المادة 9

يجب علي الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها وبياناتها المالية ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال.

المادة 10

يقدم طلب تأسيس الشـــــركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشـركة المهنية لمراقبة الحسابات لـدى مركز الكويــت للأعمال (النــافــذة الواحدة) مرفقا به إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والموافقة المبدئية من الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار، وشــــهادة قيد المحاسب أو مراقب الحسابات – بحسب الأحوال – ، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أوالشـركة المهنية لمراقبة الحسابات لذات الإجراءات المقررة للشـــــكل الذي تتخذه.

*معدلة بموجب قرار واري رقم 118 لسنة 2021.

المادة 11

يجب أن يشمل عقد الشركة علي البيانات التالية:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- مركز الشركة الرئيس.
3- الغرض من تأسيس الشركة.
4- مدة الشركة إن وجدت.
5- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
6- طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.
7- مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
8- الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
9- السنة المالية للشركة.
10- الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
11- شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
12- كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.

المادة 12

لا يجوز الاحتجاج علي الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، إلا بعد قيد الشركة بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية. ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر علي بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

المادة 13

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (29) من هذه اللائحة تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات (4) أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل مزاولي المهنة في الوزارة، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام المادة (11) من القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

المادة 14

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أياً كان الشكل الذي تتخذه عن 10.000 (آلاف دينار كويتي).

المادة 15

يتولي إدارة شركة المساهمة المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

المادة 16

يتولي إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد – أو أكثر – من الشركاء المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة علي حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر علي الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة المدير – في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

المادة 17

لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكا أو مساهما في شركة أخري تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية.
كما لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة أخري تمارس مهنة مراقبة الحسابات.

المادة 18

يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات مسؤولا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة القوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها.

المادة 19

لا تمارس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم ، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة، علي أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

المادة 20

تختص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخري للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

المادة 21

للشركة المهنية أن تستعين بموظفين سواء كانوا من الكويتيين أو من غيرهم تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقاً لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.

المادة 22

لا تمنح الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، علي أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً للشرائح التالية:
250.000 – د.ك.( مئتان وخمسون ألف دينار كويتي).
500.000 -د.ك. (خمسمائة ألف دينار كويتي).
750.000 -د.ك. (سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي).
1.000.000 -د.ك. (مليون دينار كويتي).
ويجب التأمين لدي شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، وللشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في هذه المادة مع إلزامها بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.
ويجب علي شركة التأمين إخطار الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات المؤمنة لديها وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل انتهاء وثيقة التأمين بموعد أقصاه شهرين.

المادة 23

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة -بشكل فوري وكامل- إلي حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.
وتنقضي الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات إذا اقتصرت الشركة – لأي سبب من الأسباب – علي شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر لمزاولة ذات النشاط.

المادة 24

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية، عد بذلك منسحباً من الشركة، مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتي إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية علي فقده الترخيص.

المادة 25

في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمي الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

المادة 26

إذا توفي أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته بعد تقويمها وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه في تاريخ وفاة الشريك، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الشركاء أو المساهمين علي خلاف ذلك.

المادة 27

يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أو في اتفاق خاص بين – أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفي وباقي الشركاء في الشركة علي أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفي محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصا له بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

المادة 28

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في سجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية.

المادة 29

مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، علي أن تؤول في جميع الأحوال إلي أحد المزاولين لذات المهنة المسجلين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية، وحتي لو بيعت جبراً.

المادة 30

يمنح الشريك أو المساهم الذي فقد صلاحية مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات مهلة (6) ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة أو الشركاء باستردادها -بحسب شكل الشركة-.
وتقوم الحصص أو الأسهم في حالة الاسترداد وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته علي الشريك المتوفي، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة علي حلوله محل مورثهم.

المادة 31

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحول إلي أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة، ويكون طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضي علي قيدها بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية سنتان ماليتان علي الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، واتخاذ إجراءات الشهر، وإعداد تقرير بتقويم الشركة وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه.

المادة 32

تنحل الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقاً لقانون الشركات المشار إليه.

المادة 33

لا يجوز للشركاء الاتفاق علي حل الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن سنة قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار لكل عميل علي حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء العملاء والخدمات المقدمة لهم، وما تم بها من أعمال.

المادة 34

تسري علي الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات – فيما لم يرد بشأنه نص-، وبما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الذي يصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقاً لأحدث الإصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.
ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أياً كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسهم.

المادة 35

تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة (6) ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر إذا رأي مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.

المادة 36

مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها، لا يحق للشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الحصول علي أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوي تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.

المادة 37

تلتزم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركات المهنية لمراقبة الحسابات بإبلاغ الوزارة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تغيير عنوانها.

المادة 38

يلغي كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة 39

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها من تاريخ 1/1/2021، وعلي المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في :8 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 23 نوفمبر 2020م