مادة 1

يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.
ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة.

*يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بموجب قانون رقم (2) لسنة 2017 نص الفقرة قبل التعديل : ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء. *يلغى القانون رقم 10 لسنة 1998 بإنتهاء المحفظة التي ينظمها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2014 .

المادة 1 مكرر

يستمر العمل بالمحفظة المالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لمدة عشرين سنة جديدة ، مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار.
يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وقت التقرير والحالة المالية لكل مشروع من المشاريع المدعومة من المحفظة وكافة أنشطة المحفظة ذات العلاقة.

*مضافة بموجب قانون رقم (2) لسنة 2017

مادة 2

تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي
على شروط واحكام إدارة المحفظة بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق
الإشراف على المحفظة.

———————

مادة 3

يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ، ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية.

———————

مادة 4

على بنك الكويت الصناعي أن يوافي طالب التمويل بقراره بالبريد المسجل بقبول الطلب وترتيب أولويته في
الصرف أو الرفض وأسبابه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

———————

مادة 5

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: ٢٨ محرم ١٤١٩ ه
الموافق: ٢٥ مايو ١٩٩٨ م