مادة 1

وحدة النقد هي الدينار الكويتي ، وينقسم على ألف فلس .

———————

مادة 2

تعين بمرسوم – بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي – أسس سعر صرف الدينار الكويتي .

*استبدل نص المادة 2 بالمادة 1 البند 1 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 3

1 – كل معاملة أو اتفاق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي ، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك .
2 – كلما اقتضي الأمر ، يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم ، سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي ، أو على أي أساس آخر يراه .

*استبدل نص الفقرة 2 من المادة 3 بالمادة 1 البند 2 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 4

1 – إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة ، يمارسه البنك المركزي دون سواء
2 – يحظر على أية جهة خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية ، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لأحكام هذا القانون .
3 – يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق أو تزييف المسكوكات .

———————

مادة 5

1 – للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية : ( دينار واحد ، خمسة دنانير ، عشرة دنانير ) ، أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي .
2 – تحمل الأوراق النقدية أنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي .
3 – للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان .

*استبدل نص الفقرة 1 من المادة 5 بالمادة 1 البند 3 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 6

1 – للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية ، وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار .
2 – تحمل الأوراق النقدية الأنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي .
3 – يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية :
أ – عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار .
ب – عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار .
4 – يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها .

———————

مادة 7

1 – للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية .
2 – تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ، ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين ، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها .
3 – للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه .
4 – للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية أو غير ذهبية ، ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التذكارية التي يصدرها .
5 – يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها .

** أضيفت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة السابعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 8

يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي :
1 – ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها ، وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر
مميزاتها .
2 – فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ، ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء ، وسائر أوصافها الأخرى .

———————

مادة 9

تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة .

*استبدل نص المادة 9 بالمادة 1 البند 5 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 10

1 – لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية ،واستثناءاً من المدد المشار إليها في البند السابق يحدد يوم 30/ 9/ 1991 موعداً نهائيا للإلتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.(*)
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة .
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوما في الأحوال العادية ، وعن خمسة عشر يوما في الأحوال الضرورية المستعجلة .
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ،على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدي صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب . فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول ، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة ( 48 ) من هذا القانون .
2 – لا يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة ، أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها .
3- يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها ، أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتحسب من التداول بدون مقابل .
4 – يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن .

*اضيف نص فقرة الى البند 1 من المادة 10 بموجب المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1991 تاريخ 1991/3/18م.

مادة 11

1 – تطر ح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة .
2 – يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية ، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر
المناسبة .
3 – يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة أشهر .
4 – المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية ، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول ، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون .
5 – تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف .

*استبدل نص الفقرة 1 من المادة 11 بالمادة 1 البند 6 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 12

يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدي البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي :
أ – مسكوكات أو سبائك ذهبية .
ب – ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدي البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدي البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية .
ج – صكوك أو سندات أو اذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها ، أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها ، شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية .
د – سندات أو صكوك أجنبية أخري غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية ، شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية .
هـ – الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدي البنوك التجارية الأجنبية .
و – الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها ، والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية .
ز – الأوراق التجارية الداخلية المخصومة لدي البنك المركزي ، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية .

*استبدل نص المادة 12 بالمادة 1 البند 7 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1997/10/25م.

مادة 13

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمي – بنك الكويت المركزي – ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي .
وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك ، وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج .

———————

مادة 14

يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري .
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير ، وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية .
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي ، يضع مجلس الإدارة – بموافقة وزير المالية والنفط – سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شئون الموظفين والمحاسبة ، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية .
ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة . وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك .

*استبدلت كلمة الميزانية فأصبحت ميزانيته بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 686 تاريخ تاريخ 1968/7/21م. ص. 7

مادة 15

أغراض البنك المركزي هى :
1 – ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة .
2 – العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي ، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى .
3 – العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي .
4 – مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت .
5 – القيام بوظيفة بنك الحكومة .
6 – تقديم المشورة المالية للحكومة .

———————

مادة 16

رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك .

*استبدل نص المادة 16 بالمادة 1 البند 8 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 17

1 – يكون للبنك المركزي صندوق احتياطي عام .
2 – عند نهاية كل سنة مالية ، تعتبر ربحا صافيا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم
الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك .
3 – يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي :
أ – يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينارا كويتيا ، ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية .
ب – إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة .
ج – إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك ، أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر ، تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع .

*استبدل نص الفقرة 3 من المادة 17 بالمادة 1 البند 9 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 18

يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من :
أ – المحافظ : وتكون له الرئاسة .
ب – نائب المحافظ .
ج – ممثل عن وزارة المالية .
د – ممثل عن وزارة التجارة والصناعة .
هـ – أربعة أعضاء آخرين .
ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين.

*استبدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 بالمادة 1 البند 10 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 19

يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية .
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتها وجميع بدلاتها وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

*استبدل نص المادة 19 بالمادة 1 البند 11 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 20

1 – يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ويسمي من ينوب عنهما عند غيابهما ، كما يحدد مكافأتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص .
2 – يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وعلى أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية أو المصرفية .
وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية .
3 – لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في احد البنوك العاملة في دولة الكويت .

*استبدل نص الفقرة 2 من المادة 20 بالمادة 1 البند 12 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 21

1 – للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي ، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك . وهو المسئول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة . وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه . وللمحافظ أن يفوض – بعد موافقة مجلس الإدارة – نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته .
2 – يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه .
3 – على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك ، ولا يجوز لأي منهما ، أثناء توليه وظيفته ، أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر أو بدون أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة .
وتستثني من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة ، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية .

———————

مادة 22

1 – لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي :
أ – من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ب – من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع .
2 – وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين :
أ – إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو أرتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك .
ب – إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة اشهر متتالية بغير موافقة المجلس ، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية .

———————

مادة 23

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة .

———————

مادة 24

يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .

———————

مادة 25

لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يري الاستماع إلى رأيهم
في موضوع معين .

———————

مادة 26

يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته ، ويقوم بصفة خاصة بما يلي :
أ – رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية .
ب – تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول .
ج – تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة .
د – تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية .
هـ – تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها .
و – المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة .
ز – تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت .
ح – تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة .
ط – إنشاء غرف المقاصة .
ى – إنشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه .
ك – إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية .
ل – الإطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته .
م – الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي . وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية و النفط .
ن – الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة ( 50 ) من هذا القانون .
س – وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته .
ع – معالجة جميع الشئون التي ينص هذا القانون أو أي قانون أخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة .

———————

مادة 27

لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية ، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذا .

———————

مادة 28

على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته ،وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .
ويحدد بقرار من وزير المالية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي ، المعلومات المحظور إفشاؤها .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال .

*استبدلت كلمة بإحدى فأصبحت بإحدى بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 686 تاريخ 1968/7/21م. ص. 7

مادة 29

لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي إجراء أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح .

———————

مادة 30

يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه ، وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية .

———————

مادة 31

يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي ، وعلى أساس ذلك :
ا – تودع لديه وحده أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها .
ب – يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها .
ج – للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدي البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها .
د – يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه
هـ – تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة ، وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها .

*استبدل نص المادة 31 بالمادة 1 البند 13 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25 م.

مادة 32

1 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة .
2 – كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها ، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية .

———————

مادة 33

يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد .

———————

مادة 34

يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها .
كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي .

*استبدل نص المادة 34 بالمادة 1 البند 14 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 35

يجوز للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة ( 26/ح ) من هذا القانون .
أ – أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم اذونات خزينة الحكومة .
ب – أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع .

———————

مادة 36

لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قروض إلا في الحالة الآتية :
أن يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة ، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية .
ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع السلف عشرة في المائة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة .
ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن ، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة .

———————

مادة 37

يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية ، أو في تقوية السوق المالية ، بعد موافقة وزير المالية أن :
1 – يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة .
2 – أن يقرض البنوك ، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة ، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات .
ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الأسهم والسندات المشار إليها ، أو للإقراض بضمان ملكيتها ، قيمة احتياطيات البنك .
3 – يصدر سندات قابلة للتداول .

*اضيف نص فقرة جديدة برقم 3 الى المادة 37 بموجب المادة 1 البند 15 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 38

1 – على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك أو ينوي إتباعها .
2 – إذا كان لوزير المالية رأي مخالف ، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك إتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك .
3 – إذا كان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة إلى الوزير ، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع .
ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائيا .

*استبدلت كلمة الائتمانتية فأصبحت الائتمانية بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 686 تاريخ 1968/7/21م. ص. 7

مادة 39

على الإدارات الحكومية ، والمؤسسات والهيئات العامة ، والشركاء العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته .

———————

مادة 40

يجوز للبنك المركزي :
أ – أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة .
ب – أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ، ولا تدفع على الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية .
ج – أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدي البنوك .
د – أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع .

*استبدل نص المادة 40 بالمادة 1 البند 16 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 41

يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية :
أ – أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية ، بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدي البنك المركزي .
ب – أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية .

*استبدل نص المادة 41 بالمادة 1 البند 17 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 42

يحظر على البنك المركزي :
أ – أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند ( ب ) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر .
ب – أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه .

*استبدل نص الفقرة أ من المادة 42 بالمادة 1 البند 18 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 43

يجوز للبنك المركزي :
أ – أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية .
ب – أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية .
ج – أن تكون له حسابات لدي بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدي مؤسسات مالية أو نقدية دولية .
د – أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية ، وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات .
هـ – أن يمنح سلفا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منه على اعتمادات أو سلف أو قروض ، شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي .
و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومة الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية ، بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية .
ز – أن يشترى ويبيع سندات وصكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية ، بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الأسواق المالية .
ح – أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدي البنوك الأجنبية .

*استبدل نص الفقرات (و)،(ز)،(ح) من المادة 43 بالمادة 1 البند 19 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/1/25م.

مادة 44

يجوز للبنك المركزي :
1 – أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه ، وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة .
2 – أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات .
3 – أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزي والتي لا تتنافي مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضي هذا القانون ، وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي
قانون أخر .

———————

مادة 45

يحظر على البنك المركزي :
1 – أن يزاول أعمالا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون ، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع باستثناء ما ورد في المادة (37) .
2 – أن يشترى أو يبيع أموالا عقارية سوي ما ورد في الفقرة 2 من المادة (44 ) .
على أنه يحق للبنك أن يشترى أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استفاء لدين من ديونه ، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله .
3 – أن يشترى أسهما أو سندات لشركات أو لمؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة (37 ) .

———————

مادة 46

السنة المالية للبنك المركزي هى سنة الدولة المالية .

———————

مادة 47

تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم .

*استبدل نص المادة 47 بالمادة 1 البند 20 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 48

يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية ، أو أية عملة أجنبية ، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية ، وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين (10) و ( 11 ) من هذا القانون .
ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك ، أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك .

*استبدل نص المادة 48 بالمادة 1 البند 21 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

مادة 49

يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أوأكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية .

———————

مادة 50

يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية :
أ – بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته ، وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
ب – تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ، ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية .
ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية .
ج – تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها .

*استبدل نص المادة 50 بالمادة 1 البند 22 من المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 تاريخ 1977/10/25م.

المادة 51

يعفي البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة .
كما يعفي البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدما ، وتؤجل تسويتها الي ما بعد الفصل في الخصومة .

المادة 52

يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة .

المادة 53

مادة 54

البنوك هى المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية ، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما ينص قانون التجارة أو قضي العرف باعتباره من أعمال البنوك . وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ، ما لم يكن هناك نص مخالف .

** عدل نص المادة (54) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .

مادة 55

لا تسري أحكام هذا الباب على :
أ – مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون .
ب – المؤسسات والشركات المالية والاستشارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية .
ج – الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل .
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة ، أو بعضها لكل أو بعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشي مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي .
ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات ، وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات .

** عدلت نص المادة ( 55 ) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة قد أضيفت إلى النص بموجب هذا التعديل .

مادة 56

1 – مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .
2 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها ، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لأي من البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت وذلك طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت .
وتعامل فروع البنك الأجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون .
ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي ، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يجوز له إستثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال أو بعض النسب الرقابية الأخرى وفقا لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن .
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي أسس وقواعد وضوابط العمل التي يجب على فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت الإلتزام بها .
3 – يجب عرض طلبات تأسيس البنوك – وقبل السير في إجراءات التأسيس – على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة .

*استبدل نص البند 2 من المادة 56 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م. ثم بالمادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 2014 تاريخ 2014/01/29م. النص قبل التعديل * 2 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية ، وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت .وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون .

المادة 56 مكرر

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على إفتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية ، ويكون من بين مهامها دراسة الأسوق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله ، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ولا يجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أو المالية .

*اضيف نص المادة 56 مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2014 تاريخ 2014/01/29م.

مادة 57

1- يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.
2- لا يجوز, بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.
ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر.
ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.

استبدل نص المادة 57 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م.

مادة 58

إذا نقص راس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي ، بشرط أن لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله .
وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال .

** عدلت نص المادة (58) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 59

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدي البنك المركزي .
* و لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية ، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصروف ،أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تظليل الجهور حول طبيعة المؤسسة .
كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقوم الجهة المانحة للترخيص, بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط.

*استبدل نص الفقرات 3 و4 و5 و6 من المادة 59 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27 م.

مادة 60

يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي .
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره .

** عدلت نص المادة (60) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 61

1 – يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي .
فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا ، يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية .
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك .
2 – أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي ، فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها .

** عدلت نص المادة ( 61 ) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 62

مع مراعاة أحكام التجارة وقانون الشركات التجارية ، لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك أخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية ، بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي .
وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميعه التزاماته قبل عملائه ودائنيه ، وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص .

** عدلت نص المادة (62) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 63

1 – يجوز شطب البنك من سجل البنوك :
أ – بناء على طلبه .
ب – إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك .
ج – إذا أشهر إفلاسه .
د– إذا اندمج مع بنك أخر .
هـ – إذا توقف عن ممارسة نشاطه ، أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر .
و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون 0
2 – لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين (هـ، و ) سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه .
3 – يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ، ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

** عدلت نص المادة (63) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 64

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – قبل اقتراح شطب أي بنك تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر من سجل البنوك
– أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية :
أ – منع البنك من القيام بعمليات معينة ، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك .
ب – تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه .
ج – أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها أما قدره البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه ، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته ، وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار .
وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي – إذا رأي في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع – أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني ، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة .

** عدلت نص المادة (64) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 65

يصفي حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب .

** عدلت نص المادة (65) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 66

يحظر على البنوك :
أ – أن تمارس التجارة أو الصناعة ، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً لدين لها على الغير ، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها .
ب – أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادا لدين لها . ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي .
ج – أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد ألت إليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير ، وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها .

** عدلت نص المادة (66) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 67

يجوز للبنوك :
أ –أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي .
ب – أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها ، وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها .

** عدلت نص المادة (67) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 68

يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك, أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك.
أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي:
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
3- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
4- أن يكون حسن السمعة.
5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
6- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك أخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأي مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستعباد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.

*استبدل نص المادة 68 بالمادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 36 لسنة 1992 تاريخ 1992/6/8م. ثم بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م.

مادة 69

يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس إداراتها ، إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة .
وتسرى على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير .
ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية .

** عدلت نص المادة (69) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 70

لا يجوز لأي بنك إصدار – شيكات المسافرين – إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي .

** عدلت نص المادة (70) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 71

للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم .

** عدلت نص المادة (71) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .

مادة 71م

يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية , أيهما أكبر .
وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت .
وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى ، القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون ، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به .

*اضيف نص المادة 71 مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م. ثم استبدل نص الفقرة 1 بالمادة 1 من القانون رقم 64 لسنة 2007 تاريخ 2007/12/25م.

مادة 72

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة إلى ذلك – أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها ، وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية :
أ – بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى .
ب – بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل .
ج – بين أموال البنك الخاص من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى .
ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات ( أموال البنك الخاصة ) و( الأموال السائلة ) و ( التعهدات ) وما إلى ذلك من العناصر .

** عدلت نص المادة (72) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 73

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية :
1 – أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين .
2 – أن يعين للبنوك .
أ – الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عملات فتح الاعتمادات المستندية .
ب – الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد – طبيعيا كان أم اعتباريا – بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة .
ج – الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي .
د – الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية .
هـ – سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العلىا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها .

** عدلت نص المادة (73) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 74

لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي ، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها .

** عدلت نص المادة (74) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 75

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لأعمالها ، يجوز لمحافظ البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – أن يصدر أمرا إلى البنوك بإغلاق أبوابها مؤقتا ووقف أعمالها . وتعود البنوك إلى استئناف أعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية .

** عدلت نص المادة (75) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 76

يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الأساسية .

** عدلت نص المادة (76) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 77

تخضع البنوك المتخصصة للأحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية ، وذلك فيما لا يتعارض من هذه الأحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة .
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك
المتخصصة .
وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتى :
أ – شروط قبول الودائع.
ب – الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها ، وشروط الإصدار .
ج – الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة .
د – القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو شراء أسهمها .

** عدلت نص المادة (77) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 78

أ- يقوم البنك المركزي – في اي وقت – بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لاحكام هذا القانون. وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية.
وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الاخرى ان تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل اجراء التفتيش.
ب- لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لاعمال التفتيش. وان يطلبوا من اي عضو مجلس ادارة او اي موظف في البنك او المؤسسة تقديم البيانات والادلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لاغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك او المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.
ج- يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه الى اي بنك او مؤسسة. ويتضمن التقرير توصيات بالاجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الاوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الادارة او المدير في البنك او المؤسسة التي اجري عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي ان يحدد مهلة للبنك او المؤسسة لازالة المخالفات وتصحيح الاوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.
وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.

*استبدل نص البند أ من المادة 78 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م.

مادة 79

كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في البنك أو المؤسسة محل التفتيش يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لأغراض التفتيش ، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .

** عدلت نص المادة (79) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 80

على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم للعمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي أطلعوا عليها بحكم عملهم ، وأن يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها ، أو بشئون عملائها ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا ، أو إحدى العقوبتين مع العزل من الوظيفة .

** عدلت نص المادة (80) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 81

يجب على البنوك إتباع ما يلي :

أ – أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

ب – أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية العامة وحساب

الأرباح والخسائر .

ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة (56) من هذا القانون ، أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر .

** عدلت نص المادة (81) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 82

1- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على اساس دوري.
2- يحدد مجلس ادارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.
3- يتعين على البنوك ان تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية، ما عدا نشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع. وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية او السلطات الرقابية المصرفية الاخرى، لتحقيق اغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية او السلطات الرقابية المصرفية المعنية.

*استبدل نص البند 3 من المادة 82 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م.

مادة 83

يجوز للبنك المركزي أن ينشي ء ما يسمي بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض ، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الإطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي ، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدي البنك المركزي .
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات ، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام .
ولا يجوز إفشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال

** عدلت نص المادة (83) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

مادة 84

أ – على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.
ب – على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له . وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي .
ج – على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته وأن يقدم تقريراً بذلك إلى البنك المركزي. وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات.

*استبدل نص البند (أ،ج) من المادة 84 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م.

مادة 85

1- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية:
أ) التنبيه.
ب) فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
ج) الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك.
د) منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط.
ﻫ) طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.
و) اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك.
ز) تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
ح) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ط) الشطب من السجل.
2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين ( أ ) و ( ج ) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود ( ب ) و ( د ) و ( ﻫ ) و ( و ) و ( ز ) و ( ح ) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند ( ط ) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة.
3- يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع – كل في حدود اختصاصه – مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة. ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.

*استبدل نص المادة 85 بالمادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27.

مادة 85 م

على أي عضو مجلس إدارة في بنك ، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك ، أن لا يفشي أي معلومات – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى ، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته . وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرون دينارا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال .

*اضيف نص المادة 85 مكرراً بموجب المادة 3 من القانون رقم 28 لسنة 2004 تاريخ 2004/1/27م.

المادة 86

البنوك الإسلامية هى البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لأجل ولأغراض محددة أو غير محددة ، وتزاول عمليات التمويل بأجلها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة .
كما تقوم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها ، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن . وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون .
ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت . وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 87

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك – بعد موافقة البنك المركزي – تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط ، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشرة مليون دينار كويتي ، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة ، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت ، تطرح باقي الأسهم للأكتتاب العام .و اذا لم يغط المكتتبون كامل الاسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطية الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به .
وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء ، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنكا إسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون .
ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 88

تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية ، قبل السير في إجراءات التأسيس ، إلى البنك المركزي ، مرفقا بها المستندات الآتية :
1 – بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال .
2 – مشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي .
3 – دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك .
4 – أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي .
وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية ، مرفقا بها المستندات الآتية :
1 – عقد تأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب .
2 – دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع .
3 – ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز ، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب .
4 – أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي .
وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي .
ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 89

يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدي البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك . ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي . ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل .
كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشأ لها فروعا في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي ، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية .
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه و تعديل هذا القيد وشهره

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 90

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي :
1 – أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت .
2 – أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 91

يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل ، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي :
أ) تعهدا من المركز الرئيسي للبنك الاجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع .
ب) ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون .
ج )أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 92

مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون ، وأحكام القوانين المعمول بها ، يجب ألا يقل رأس مال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي .
ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20% .
وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي . ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص لفرع عند الاقتضاء .
وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخرى ، وجب على البنك تغطية هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 93

تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك ، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصها وأسلوب ممارستها لعملها .
كما تنشأ بالبنك المركزي هيئة تسمى الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ويضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها ومكافأة أعضائها. وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي و المالي الإسلامي.
وفي حال وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي حول الحكم الشرعي، يجوز لمجلس إدارة البنك إحالة الخلاف إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن.
ويجب على الهيئة أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدي مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية ، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص ، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك .

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعديل :

وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن .
*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 94

يجوز للبنك المركزي :
1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدي البنوك الإسلامية .
2 – أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية .
3 – السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة .
ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقا للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا لما يقرره البنك المركزي .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 95

يجوزللبنك المركزي أن يجرى العمليات الآتية :
1 – أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وطبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي .
ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة اشهر أخرى .
2 – أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .
3 – إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي .
ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعا وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 96

تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر .
ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 97

يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملائتها وانتظام العمل بها ، وعلى وجه الخصوص :
أ ) نظام للسيولة وتحديد عناصرها.
ب ) معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول .
ج ) قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 98

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية ، كل أو بعض ، مما يأتي :
1 – الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين .
2 – الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها ، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن ، وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد .
3 – الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك ، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي .
4 – حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية .
5 – الجزء من الأموال المودعة التي يجب على البنك إيداعه نقدا لدي البنك المركزي.
6 – القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 99

مع مراعاة أحكام المادتين 97و98 من هذا القانون ، يحظر على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا :
1 – ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات تتم أو يتم التمويل التي يتم أو تم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .
2 – ما يحتاج تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفيه عنهم .
3 – ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على ان تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الايلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتدار بموافقة البنك المركزي .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

المادة 100

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2003 .

مادة 101

أ – اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون ، تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي ، كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات ، بالنسبة لجميع الأغراض ، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي .

ب – يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول .

ج – للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته

———————

مادة 102

أ – اعتبارا من تاريخ بالبابين الأول والثاني من هذا القانون ، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك ، فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز .

ب – إذا بقي لدي مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون .

ج – يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة (47) من هذا القانون .

———————

مادة 103

استثناء من أحكام المادة (46) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون ، وتنتهي في نهاية السنة المالية ، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة اشهر ، فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة (50) تقدم في نهاية السنة المالية التالية .

———————

مادة 104

يلغي المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة له من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون ، ويصفي عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة .

———————

مادة 105

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

———————

مادة 106

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كليا أو جزئيا .

———————