مادة 1

في تطبيق احكام هذه القانون يقصد :
1- بالمديونيات المشتراة  :
أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى احكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والقانون رقم (41) لسنة 1993م .
وكذلك ارصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1990/8/1م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت الى تسهيلات نقدية مع مراعاة انه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات اخرى مقابلة لها ، فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات .
فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط الا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت .
ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة ، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الاجنبي .
2- بالمحفظة العقارية :
المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة ، في 1991/12/31م .
3- بالجهات البائعة :
البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار اليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .
4- السندات :
السندات التي اصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي على الدولة او بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار اليها في البند رقم (1) او مقابل شراء المحفظة العقارية المشار اليها في البند رقم (2) من هذه المادة .
5- بديون المقاصة :
رصيد الديون الناتج عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية ، او من خلالهما ، لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الاسهم بالأجل والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة نفاذا لأحكام  المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار اليه .
6- بالعميل :
المدين بالمديونيات المشتراة او المدين بديون المقاصة او كفيلهما ، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م .
7- بالمدير :
البنك الذي باع للدولة ، اكبر قدر من مديونيات العميل ، فإن كان بيت التمويل الكويتي او احدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الاكبر من المديونية ، فان المدير يكون البنك الحائز على اكبر قدر من مديونية البنوك ، اما اذا اقتصرت المديونية على بيت التمويل الكويتي او شركات الاستثمار . او كليهما فيكون البنك الصناعي هو المدير ، ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية اذا اقتضت المصلحة ، بعد موافقة البنك المرشح للإدارة والعميل .

*استبدل نص البند 1 من المادة 1 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 2

بالإضافة الى المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه ، يؤذن لبنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – بشراء اجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 1990/8/2 الى :
1- الاشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بالقدر القائم منها في 1990/8/1 وفوائدها حتى 1991/12/31 ، وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد 1990/8/1 وحتى تاريخ 1993/9/6 باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة.
2-العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1990:8:1 وقبل العمل بهذا القانون ، ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذه القانون مع رد ما سدد بالزيادة.
ويكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في البندين السابقين مستبعدا منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات البائعة وذلك مقابل اصدار سندات على الدولة او مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتبارا من 1991/12/31م.
ويدفع للجهات البائعة العائد المستحق على السندات المصدرة وفقا للبند (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، والسندات المصدرة وفقا للبند (2) اعتبارا من 1992/1/1م.

*استبدل نص البند 1 من المادة 2 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/5/21م.

مادة 3

تنقل الى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية ، وتسري على ذلك احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون واحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون او قبول المدين لها او اعلانه بها ، أي هذه التواريخ اسبق.
كما تنقل الى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات او ضمانات مترتبة عليها للغير في 1991/12/31م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.

مادة 4

يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات ، وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الاموال لدى البنوك المحلية ، على ان تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة الى كافة السندات أيا كان المالك لها.

مادة 4م

يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر في اغسطس عام 1986 ، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن اسس وضوابط التسويات الفورية للديوان التي لا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 1990/8/2م ، ان يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.

*أضيف نص المادة 4 مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.
*استبدلت كلمة للديوان فأصبحت للديون بموجب استدراك صدر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 223 ص. 16.

 

مادة 5

تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراة  عن الفترة من 1990/8/2 حتى 1991/12/31م وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة او اكثر من طرق السداد التالية :
1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به.
1 مكرر- السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الاولى منها خلال فترة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 1995/9/6م ، وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الاربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف الى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الاولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقض لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على اساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا اليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي.
2- سداد المديونية على اساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح.
يشترط في جميع الاحوال ، ان يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 1994/3/31.

*استبدلت كلمة بمذيونيته فأصبحت بمديونيته بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 135 تاريخ 1993/12/26م. ص. 16.
*أضيف نص بند جديد برقم 1 مكررا بموجب المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 6

مع مراعاة احكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1994/4/1م مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ.
تسدد الاقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة اقدمية الديون على ان تكون تواريخ استحقاق الاقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المركزي في السنة الاولى من الجدولة. يسري معامل خصم مقداره 8% سنويا بالنسبة للاقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة ، اذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفق البند 2 من المادة السابقة.

مادة 6م

استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون ، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها احكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الشهيد ، وبالأسرى المسجلة اسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين.

*أضيف نص المادة 6 مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 7

استثناء من احكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل او الى أي من اولاده القصر عن الاضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت ، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك احد العقارات المملوكة للعميل او لأي من الاولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون ، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي :
1- تعتبر مبالغ التثمين او التعويضات التي يتم تحصيلها اثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993.
2- تعتبر مبالغ التثمين او التعويضات التي يتم تحصيلها اثناء فترة الجدولة ، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم بمثابة سداد معجل يسري عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا.
ويستثني من احكام هذه المادة الاموال التي تؤول الى القصر بطريق الميراث او الوصية او الهبة من شخص لا يخضع لأحكام  هذا القانون.

*استبدل نص المادة 7 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 8

يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا للأحكام  المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا اما كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 1994/3/31 اقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي :
1- سداد مديونيته وفقا لأحكام  هذا القانون.
2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام  المادة السابقة.
3- رهن ما يكون لدى العميل من اصول في الداخل او الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية ، بحيث لا تجاوز جميعا رصيد الدين المطالب به ، وتعامل الارصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من اموال نقدية نفس معاملة الاصول الاخرى المرهونة.
4- ان يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار اليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول اليه أي طريق بما في ذلك الارث ، وان يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند اعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول.
5- ان يفتح حسابا له لدى المدير لاغراض الجدولة.
6- ان يستخدم ارصدته الدائنة الحرة ، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين.
7- ان يدير الاصول المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
على انه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقا لأحكام  المادة الخامسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 1994/3/31 اقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي ، ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة :
1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به.
2- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لأحكام  المادة السابقة ، وذلك على اساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.

*كررت كلمة النقص في النص المنشور في الجريدة الرسمية وقد تم حذف احداها بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 135 تاريخ 1993/12/26م. ص. 16.

مادة 8 مكرر

تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الاقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم اقراره قبل العمل بهذا القانون الى 1994/10/31.
يتم توثيق الاقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا امام كاتب العدل ، ومع ذلك يجوز ان يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل.
في جميع الاحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الاقرار اذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام او كان محالا الى التحقيق او المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب احدى هذه الجرائم.

*أضيف نص المادة 8 مكرر بموجب المادة 1 من القانون رقم 102 لسنة 1994 تاريخ 1994/08/24م.

مادة 8 مكرر (أ)

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون ، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، حتى وان يم يسبق له توثيق اقرار طبقا لأحكام  القانون رقم (41) لسنة 1993 ، ان يوثق شخصيا امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، اقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد او تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتو ثيقها ، ويجوز في حالات الضرورة القصوى ، ان يتم توثيق الاقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصدار تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الاقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة ، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الاقرارات طبقا لما تنص عليه احكام هذا القانون.

*أضيف نص المادة 8 مكرراً (أ) بموجب المادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 9

تسري احكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا او الذي ينازع في اصل الدين ومقداره ، اذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط ان يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصدار لصالحه ويوكلها في تنفيذه.
كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 1993/9/6 ، ان يطلب الافادة من تطبيق احكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا (أ) منه ، على ان يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصدار في هذا الشأن.

*استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 9 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 10

يتولى المدير ، نائبا عن الدولة نيابة قانونية ، بغير اجر ، القيام بالاعمال الآتية :
1- حساب ارصدة العملاء من المديونيات المشتراة  ومراجعتها.
2- تقييم واعادة تقييم الاصول المرهونة سنويا ، واخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها ويتحمل العميل الاعباء المترتبة على ذلك.
3- اجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات او جدولتها طبقا لأحكام  هذا القانون.
4- اقتضاء مديونيته من قيمة الاصول المرهونة في حالة اخلال العميل بشروط الجدولة او بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
5- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون.
6- أي اعمال اخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

———————

مادة 11

يجب على العميل اخطار المدير باي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو كانت مطروحة امام المحاكم في الخارج ، وعلى المدير ان يتدخل في الدعوى ، اذا كان من شأن الحكم الصدار فيها الزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين ، او يؤثر على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين ، واذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة امام القضاء الوطني ، يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون تقيد بالشروط عليه افي المادة 158 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

———————

مادة 12

تكون اموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية ، ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين اذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 1990/8/2م.
ولا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار اليه ، متى كانت صادرة لاحد الاقارب حتى الدرجة الثانية.

———————

مادة 13

يحل اجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد اسقط منه حتى تاريخ السداد ، وذلك في الحالات التالية :
1- اذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا (أ) من هذا القانون.
2- اذا اخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41( لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
3- اذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة عليه اكثر من مرتين بالنسبة الى السداد النقدي الفوري او اكثر من ثلاث مرات بالنسبة لاقساط الجدولة.
على العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة او قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد ابدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري او الجدولة ، ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة او القسط كتابا الى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز ان تزيد مدة التأخير عن السداد على اربعة اشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الاصلي لسداد الدفعة او القسط المستحق ، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير ، واذا تأخر العميل في سداد الدفعة او القسط في نهاية هذه المدة حل اجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه.

*استبدل نص المادة 13 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 14

للنيابة العامة ان تطلب شهر افلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لأحكام  هذا القانون كما يجوز لها وفي اي وقت ان تطلب شهر افلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة  طبقا لأحكام  هذا القانون مما آل اليهم من تركه مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ( 1/562 ) من قانون التجارة وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر افلاس العميل الذي توفى لرفعها بعد مضي اكثر من سنتين على وفاته (*)
يفترض في طلب النيابة العامة الاستعجال المنصوص عليه في المادة (559) من قانون التجارة.
يقدم طلب شهر الافلاس بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية ، تتبع في اجراءاتها وفي تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة وفي الفصل فيها احكام المادة 559 من قانون التجارة واذا كان العميل قد توقف عن دفع قبل وفاته فيتم الاعلان الى الورثة جمله في أخر موطن للمتوفى أو في مواجهة أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة (*)
تخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة او اكثر بشهر افلاس العملاء الخاضعين لأحكام  هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الافلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وتتبع امام المحكمة في شهر الافلاس احكام الكتاب الرابع من قانون التجارة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
يترتب على طلب شهر افلاس العميل منعه من السفر الى الخارج ، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر.

**الحكم رقم ( 11 ) ، لسنة قضائية رقم ( 2012 ) ، بتاريخ جلسة : ( 2012/11/25 )
حكمت المحكمة: بعدم دستورية ما تضمنته المادة (14) من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدلة بالقانون رقم (67) لسنة 2004، من النص على أنه وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفى، لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته.
*استبدل نص الفقرة 1 و3 من المادة 14 بالمادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 2004 تاريخ 2004/06/16م.

مادة 15

تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر افلاسه يتضمن على الاخص تقدير قيمة ما يلي:
1- موجوداته من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها.
2- ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها.
3- ما عليه من ديون اخرى ، بما في ذلك الديون بسبب معاملات الاسهم التي تمت بالأجل.
4- ما عليه من ديون ممتازة او لها اولوية.
وعلى النيابة العامة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير ان تقدم نسخة منه الى المحكمة وان تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الاقل ، ويكون للصادر بشأنه التقرير و دائنيه ومدينيه حق الاطلاع الى هذا التقرير او الحصول على صورة منه.

———————

مادة 16

على النيابة العامة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون اجراء التحريات اللازمة للتثبت مما اذا كان المدين المحال اليها قد اخفى مالا من امواله او حوله الى خارج البلاد.

———————

مادة 17

استثناء من الشروط والأحكام  والاجراءات المقررة للصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة ، يجوز للمطلوب شهر افلاسه او لورثته للهيئة العامة للاستثمار ان يعرضوا على المحكمة المنظور امامها طلب شهر الافلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الافلاس.
بعد سماع اقواله أو اقوال ورثته أو بعضهم وأقوال الهيئة العامة للاستثمار واقوال من يرغب من دائنيه ، تقضي المحكمة اما بالاستمرار في نظر طلب الافلاس ن او بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس اذا ثبت لها ان شروطه ملائمة الى ان يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.
ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين أخرين اذا كانت ديونهم مضمونه بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام , ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر افلاس العميل الذي يرغب في الصلح .
يعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
تسري الاجراءات والأحكام  المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

*استبدل نص المادة 17 بالمادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 2004 تاريخ 2004/06/16م.

مادة 18

تقدم الهيئة العامة للاستثمار الى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرا بما اتخذته من اجراءات في جرد اموال المدين واستلامها وادارتها.
ويعتبر التقرير المشار اليه في المادة (15) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة ، وتفصل المحكمة التي اصدرت حكم الافلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة.

———————

مادة 19

يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الاموال بناء على حكم من المحكمة التي اشهرت الافلاس وبعد موافقه الهيئة العامة للاستثمار وسماع اقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الاجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة.
ويعتبر المدين قد ايسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة اذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه.

———————

مادة 20

يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لأحكام  قانون التجارة في كافة التفليسات المشار اليها في هذا القانون ، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في اي صلح يصدر وفقا لأحكام  هذا القانون.
وتودع المبالغ المتحصلة من بيع اموال المفلس خزانة المدير وذلك استثناء من المادة (725) من قانون التجارة.

———————

مادة 21

اذا اقفلت التفليسة لعدم كفاية اموالها او اذا اجريت توزيعات مؤقتة واذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي او الصلح مع التخلي عن الاموال ، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الاحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة او نهائية وفقا لأحكام  قانون التجارة يقوم المدير باستلام هذه الاموال ، ويجري توزيعها على الدائنين بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون اخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين (666) ، (732) من قانون التجارة ، مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون.

———————

مادة 22

يكون اعلان جميع الدائنين والمدينين ايا كانت اسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والاجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الافلاس والصلح الواقي من الافلاس وفقا لأحكام  هذا القانون وبكافة الاجراءات والدعاوي الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الاقل.

———————

مادة 23

مع عدم الاخلال لأي عقوبة اشد ينص عليه القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من اخفى واقعة موجودة او غير حقيقة الواقعة او اصطنع سند دين او تصرف لا حقيقة له او اخفى سند دين او تصرف موجود او استعمل سند الدين او التصرف الذي لا حقيقة له او الذي تم تغيير الحقيقة فيه متى كان ذلك بقصد التهرب من سداد المديونية.

———————

مادة 24

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) كل من قدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية الاخرى ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار بقصد تمكين الجاني من الافلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

———————

مادة 25

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف من موظفي البنك المدير او احدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ احكام هذا القانون ، اخل عمدا بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها او في الحصول على الضمانات الكافية لها .

*استبدل نص المادة 25 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 26

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جرمية مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى المدير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج او الاصول او الفروع.

———————

مادة 27

تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او من آلت اليهم هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية ، ولو كانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه.
ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض الى اشخاص حسني النية ، ولا يعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم او كان بإمكانه ان يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
وفي جميع الاحوال لا يسقط الحق في طلب ابطال التصرف الا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ اجرائه.

———————

مادة 28

يحال الى النيابة العامة كل عميل لا يفي بمديونيته او بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون او في الاقرار الرسمي المشار اليه في المادة الثامنة او يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الاقرار.
للنيابة العامة اذا توافرت دلائل كافية قبل العميل على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليه في هذا القانون ان تتخذ الاجراءات الآتية :
1- الامر بالتحفظ على أي اوراق او مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة.
2- طلب البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها من بنك الكويت المركزي او الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او من ديوان المحاسبة او من أي جهة اخرى.
3- تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات عن المدين وعن الاصول التي يملكها والضمانات التي اخفاها.
وللنيابة العامة ابلاغ الجهات المختصة للنظر في امر كل من تقع منه مخالفة من القائمين على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته او تقصير في عمله ، ولها ان تطلب اتخاذ الاجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية في الحالات التي تستوجب ذلك.

———————

مادة 29

للنائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الاموال العامة ، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليه في المادة (23) من هذا القانون او لزوجه او لأولاده القصر او البالغين او غيرهم.
وتسري في هذه الحالة احكام المادتين (25) ، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه ، على ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة هذه الاموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني. يقع باطلا كل تصرف يجريه أي من المذكورين في المال الخاضع لإدارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف ، ولا يرفع قرار المنع من التصرف او الادارة الا بعد استيفاء الدولة لحقوقها المقررة قبله وفقا لهذا القانون ، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى ان يحكم فيها بالبراءة ، وذلك دون الاخلال بالقواعد المقررة لشهر الافلاس.

*استبدلت كلمة ألعامين فأصبحت العامين بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 135 تاريخ 1993/12/26م. ص. 16.

مادة 30

في جميع الاحوال لا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارسا مسئولة عن ديون الخاضع لها الا في حدود ما خضع للحراسة من اموال ، ويتعين على كل من دائني الخاضع اخطار الهيئة بدينه مقدارا وسببا ، وان يقدم سند دينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية والا سقط حقه في مطالبة الحراسة.

———————

مادة 31

لا يحول اتخاذ أي اجراء في مواجهة العميل من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (29) دون السير في توقيع الحجز على هذا الاموال والتنفيذ عليها جبرا لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتبع في الحجز على اموال المدين وبيعها اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

———————

مادة 32

على المدير ان يتتبع أي اموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الارث ، وعلى الاجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن.

———————

مادة 33

اذا خضع احد اصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لأحكام  هذا القانون ، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية ، ولا يعتبر احدهم كفيلا للآخر او مسئولا عن الدين في تطبيق احكام هذا القانون.
وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقا لأحكام  الفقرة السابقة.

———————

مادة 34

لا يجوز صرف التثمين في حالات الاستملاك او صرف التعويضات عن اضرار الغزو العراقي قبل ان يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته ، بطريق مباشر او غير مباشر ، باي من المديونيات المشتراة .

*استبدل نص المادة 34 بالمادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 1995 تاريخ 1995/05/21م.

مادة 35

لا تدخل المدة من 1990/8/2م حتى تاريخ العمل بهذا القانون في حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون.

———————

مادة 36

يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن اوضاع المديونيات ، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري ، وبيانا بالديون التي تمت جدولتها ، والمبالغ المحصلة سنويا من تلك الديون ، والعوائد المدفوعة على السندات المصدرة ، والسندات التي يتم استردادها ، والاجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.

———————

مادة 37

تقدم الحكومة الى مجلس الامة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه ما يلي :
1- ما تم تحصيله من مديونيات.
2- ما تم اتخاذه من اجراءات قبل العملاء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات واعدادهم ، واعداد من صدرت ضدهم احكام قضائية او اتخذت ضدهم اجراءات قضائية او جزائية.
3- الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها.
4- الجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل.

———————

مادة 38

تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ، وينشأ حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات ، ويستخدم في تنفيذ احكام هذا القانون.

———————

مادة 39

يكون الحد الاقصى للقيمة الاصلية المصدرة بها السندات بما في ذلك السندات المصدرة طبقا لأحكام  هذا القانون 5750 مليون دينار كويتي (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي).

———————

مادة 40

تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

———————

مادة 41

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ، يتضمن القواعد والاجراءات التي يتم بها شراء المديونيات واصدار السندات وقواعد واجراءات جدولة المديونيات وادارة الاصول المرهونة او الخاضعة للحراسة او التي منع المدين من التصرف فيها والقواعد والاسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية الى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من القواعد والاسس والاوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها احكام اللائحة التنفيذية او التي تقتضيها الأحكام  الصادرة فيه.

مادة 42

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

 

مادة 1

يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق اقرارات بسداد المديونية ، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الاقرارات وتخلفوا عن سداد – كل او بعض – الدفعات المستحقة عليهم ، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري ، ان يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية :
1- ان يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- ان يقوما بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
3- يضاف الى كل دفعة ، وحتى تاريخ الوفاء بها ، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1995م.
4- يضاف الى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة اربعة اشهر ، وذلك بواقع 15% سنويا.
5- يضاف الى مبلغ الدفعة او الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% تحتسب على مبلغ الدفعة بعد ان تضاف اليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذا المادة ، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الاربعة اشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة.
يترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه ، طبقا لتلك الشروط ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

مادة 2

يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط او اكثر من اقساط الجدولة ، طبقا لطريقة السداد على اساس جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية ، ان يتقدموا لسداد الاقساط المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
يضاف الى مبلغ القسط او الاقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا ، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لاجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة.
يترتب على قيام المدين بسداد الاقساط المتأخرة عليه ، طبقا لما هو مقرر ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

مادة 3

تدمج الدفعتان ، الربعة المقرر استحقاقها في 1998/9/6م وفقا لطريقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 1999/9/6م ، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الاولى منها في 1999/9/6م والثانية في 2000/3/6م ، والثالثة في 2000/9/6 م.
يضاف فقط الى المبلغ كل دفعة – وحتى تاريخ استحقاقها – التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.

مادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.