المادة 1 إصدار

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين المرفق نصوصها في هذا القرار.

المادة 2 إصدار

على كافة الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة خلال فترة سنة من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 3 إصدار

يستمر العمل بتراخيص مزاولة النشلط الصادرة عن الوحدة للخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المرفقة بهذا القرار, على ان ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31/03/2022 .

المادة 4 إصدار

يستمر سريان القرارات الصادرة عن الوحدة بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار .

المادة 5 إصدار

على جميع الجهات كل وفق اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتبي
صدر بتاريخ 16 مارس 2021 م

 

 

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
2- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
3- الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
4- اللجنة: اللجنة العليا للوحدة.
5- القانون: القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
6- اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
7- الشخص: شخص طبيعي أو اعتباري.
8- الشخص المرخص له:شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص أو أكثر من الوحدة لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب القانون واللائحة.
9- شركات التأمين: الشركات المساهمة الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
10- شركات إعادة التأمين: الشركات المساهمة الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
11- شركات التأمين التكافلي: الشركات المساهمة الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين التكافلي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وأحكام الشريعة الإسلامية.
12- شركات إعادة التأمين التكافلي: الشركات المساهمة الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وأحكام الشريعة الإسلامية.
13- فروع شركات التأمين الأجنبية: فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين في دولة الكويت.
14- مجمعات التأمين وإعادة التأمين: اتفاقات تنشأ بين الشركات المرخص لها بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك.
15- وثيقة التأمين التقليدي: عقد تأمين بين شركة التأمين والمؤمن له تتعهد بمقتضاه شركة التأمين، مقابل قسط تأمين، بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه أو المستفيدين بناء على وثيقة التأمين.
16- وثيقة التأمين التكافلي: عقد تأمين يهدف لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر، وفقاً للقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الأسلامية.
17- إعادة التأمين: تحويل شركة التأمين جزء أو كل الخطر الذي اكتتبت فيه إلى شركة تأمين أخري أو شركة إعادة تأمين.
18- إعادة التأمين التكافلي: تحويل شركة التأمين التكافلي جزء أو كل الخطر الذي اكتتبت فيه إلى شركة تأمين تكافلي أخري أو شركة إعادة التأمين التكافلي.
19- حملة الوثائق: كل شخص اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء، أو حوليت إليه بصوره نهائية، ولا يشمل المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يقيد عدم اكتسابه تلك الحقوق بصورة مطلقة، ويشمل كل من:
20- المؤمن له: الشخص المتعاقد مع شركة التأمين بموجب وثائق تأمين سارية.
21- المشترك: الشخص المساهم بحصة بوثيقة تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الإشتراك والذي يحق له، أو لورثته أو من يتنازل له في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة.
22 – شركات وساطة التأمين: شركة مرخص لها بمزاولة أعمال التوسط لصالح حملة الوثائق مع شركات التأمين مقابل نسبة تحددها هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة من الوحدة.
23 – شركات وساطة إعادة التأمين: شركة مرخص لها تعمل كوسيط لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين، ويكون وسيط إعادة التأمين أثناء تعامله مع شركة الإعادة ممثلاً لشركة التأمين.
24- المهن التأمينية: الخبراء الاكتواريون وخبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريو التأمين والمهن التأمينية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة.
25 – قسط التأمين: المبلغ الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين مقابل وثيقة التأمين.
26 – الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه لصندوق المشاركين لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدي الشركة لتعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
27 – الوديعة: الوديعة التأمينية التي تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالاحتفاظ بها إما في شكل نقدي يودع في إحدي البنوك العاملة في الكويت وإما غير ذلك من الضمانات كجزء من ضمان هامش الملاءة.
28- هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلىة للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
29- المخصص الحسابي: حساب مستقل تلتزم الشركات المرخص لها بتخصيصه لكل فرع من فروع التأمين التي تزاولها، ويجوز إلزامها بتخصيصه لنوع واحد أو لأكثر من أنواع التأمين الداخلة في فرع واحد. ويجوز أن يأخذ أحد أشكال الوديعة.
30- المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على الشركات المرخص لها اقتطاعها والاحتفاظ بها كضمان لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه حملة الوثائق بمقتضي أحكام القانون وهذه اللائحة.
31 – القرض الحسن: دعم نقدي بدون فوائد تلتزم بتقديمه شركة التأمين التكافلي لحساب المشتركين عند تعرضهم لعجز تأميني.
32 – هيئة الرقابة الشرعية: هيئة مستقلة تشكل لدي شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي للرقابة على معاملات الشركة ومدي اتفاقها مع أحكام الشريعة الأسلامية.
33 – المدقق الشرعي: موظف لدي شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي يعين من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على توصية هيئة الرقابة الشرعية لتدقيق ومراقبة التزام الشركة بقرارات وآراء هيئة الرقابة الشرعية.
34 – المعلومات التأمينية: المعلومات التي ترد في السجل التأميني.
35 – صاحب المعلومة التأمينية: طالب التأمين، أو المؤمن له، أو الطرف الثالث عند تقديمه مطالبة تأمينية مغطاة بموجب وثيقة تأمين.
36 – السجل التأميني: سجل ينشأ بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، تقيد فيه المعلومات التأمينية للشخص المرخص له سواء كان طبيعي أو اعتباري.
37 – المعلومات التأمينية السلبية: أي معلومات تأمينية تكون ضد مصلحة مستخدم المعلومة التأمينية.
38 – القرار السلبي: أي قرار يتخذه مستخدم المعلومة التأمينية ضد مصلحة صاحب المعلومة التأمينية بناء على السجل التأميني.
39 – مستخدم المعلومة التأمينية : الشخص المرخص له بأنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو الشخص المرخص له بأنشطة المهن التأمينية الذي يقوم بتزويد وتبادل المعلومات التأمينية.
40 – وكيل التأمين:الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل شركة التأمين وتسويق وبيع وثائق التأمين وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب شركة التأمين أو بالنيابة عنها.
41 – المستفيد: الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
42 – شركة إدارة مطالبات التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن شركة التأمين.
43 – مقدمو خدمات: الأشخاص والجهات المرخص لهم من الجهات المختصة لتقديم خدمات أو منافع ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين المدارة من قبل شركة إدارة مطالبات التأمين.
44 – استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين.
45 – خبير اكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات التي بموجبها تسعر الخدمات، وتقوم الالتزامات وتكون المخصصات.
46 – خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر: الشخص الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
47 – مستودع التأمين المركزي: الشركة المرخص لها بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وقواعد تنظيم مستودعات التأمين المركزية الصادرة عن الوحدة.

*البند (47) مضاف بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023.
*البند (36، 39) معدل بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023، نص البنود قبل التعديل:
36 – السجل التأميني: سجل لدي الوحدة تقيد فيه المعلومات التأمينية للشخص المرخص له سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.
39 – مستخدم المعلومة التأمينية : الشخص المرخص له بأنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو الشخص المرخص له بأنشطة المهن التأمينية الذي يقوم بتزويد وتبادل المعلومات التأمينية مع الوحدة.

المادة 2

يخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة مزاولو أنشطة التأمين وإعادة التأمين التالية:
1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.
3- مجتمعات التأمين وإعادة التأمين .
4- فروع شركات التأمين الأجنبي.
5- الأشخاص المزاولون للمهن التأمينية المحددة في المادة (3) من هذه اللائحة.

المادة 3

يخضع لأحكام القانون وهذه اللائحة مزاولو أنشطة المهن التأمينية التالية:
1- وسطاء التأمين/ وسطاء إعادة التأمين.
2- خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر.
3- استشاريو التأمين.
4- الخبراء الاكتواريون.
5- مديرو مطالبات التأمين.
6- وكلاء التأمين.
7- مستودعات التأمين المركزية.
8- أي مهنة تأمينية أخري تحددها الوحدة.

*البند (7) مضاف بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023 وتم إعادة الترقيم.

المادة 4

تسري أحكام هذه اللائحة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين التالية:
1- أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال التي تشمل الفروع التالية:
أ- التأمين على الحياة بجميع أنواعه الذي يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو عند انقضاء الأجل المتفق عليه أو التأمين على الحياة المرتبطة بأدوات استثمارية.
ب- تأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة الذي يشمل جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي تمارسها الشركة لصالح الأشخاص الذي يحملون وثائق تأمين على الحياة من ذات الشركة وفي بعض الأحوال يندرج تحت هذا الفرع التأمين الصحي.
ج – عمليات تكوين الأموال التي تشمل جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
د- فروع تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال التي تحددها الوحدة.
2- أنشطة التأمينات العامة والممتلكات التي تشمل الفروع التالية:
أ-التأمين على المكبات: يتضمن التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثني من ذلك اخطار النقل.
ب – التأمين على الممتلكات: يتضمن التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والأنفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخري تقع ضمن هذا الفرع.
ج- التأمين البحري: يتضمن التأمين على البضائع المنقولة بحرا والمسؤوليات المصاحبة لها للناقل أو المناول وتأمين هياكل السفن وتأمين المسؤوليات تجاه الركاب والغير، وأي تأمينات أخري تقع ضمن هذا الفرع.
د- تأمين الطيران : يتضمن التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخري تقع ضمن هذا الفرع.
ه- تأمين الطاقة: يتضمن التأمين على المنشأت البترولية، والمنشئات البتروكيميائية، ومنشأت الطاقة الأخري، وأي تأمينات أخري تقع ضمن هذا الفرع.
و- التأمين الهندسي والانشائي:يتضمن التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الألات، وأي تأمينات أخري تقع ضمن هذا الفرع.
ز- التأمين الصحي: يتضمن التأمين على التكإلىف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
ح- فروع التأمين العامة والممتلكات الأخري التي تحددها الوحدة.
3- أنشطة تأمين المسؤوليات التي تشمل الفروع التالية:
أ – التأمين من الحوادث الشخصية.
ب- التأمين من إصابات العمل وأمراض المهنة.
ج- التأمين من مسؤولية رب العمل.
د- التأمين من المسؤولية تجاه الغير.
ه- التأمين من المسؤولية العامة.
و- التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.
ز- التأمين من المسؤولية الطبية.
ح- التأمين من المسؤولية المهنية.
ط- التأمين من السرقة والسطو.
ي- التأمين من خيانة الأمانة.
ك- التأمين على الأموال التي في الخزينة واثناء النقل.
ل- فروع تأمين المسؤوليات الأخري التي تحددها الوحدة.
4- كافة الأنواع والفروع الأخري التي تحددها الوحدة.

المادة 5

يحظر التعاقد بأي شكل من الأشكال على أي من أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية المذكوره في القانون وهذه اللائحة، إلا من خلال الأشخاص المرخص لهم والمقيدين في سجل الوحدة بحسب أنشطتهم موضوع التعاقد.
ويستثني من ذلك:
1- أنشطة إعادة التأمين بكافة أنواعها، ويكون ذلك وفقاً للقائمة المعتمدة لدي الوحدة.
2- الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وتستدعي الاستعانة بخبراء غير مقيدين لفترة محددة وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة.

المادة 6

تلتزم الوحدة بإنشاء قاعدة بيانات تأمينية لتنظم عمليات التأمين التي يقوم بها الأشخاص المرخص لهم، والتي تستخدم في إصدار السجلات التأمينية الناتجة عن استقبال وحفظ وتبادل المعلومات والبيانات التأمينية والمطالبات التأمينية الخاصة بأصحاب ومستخدمي المعلومات التأمينية.
ويجوز للوحدة الموافقة لمستودع تأمين مركزي بإنشاء وإدارة وصيانة قاعدة البيانات التأمينية.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إقرار أي رسوم نظير الخدمات المقدمة من مستودع التأمين المركزي إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوحدة.

*معدلة بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تضع اللجنة العليا قاعدة بيانات تأمينية تنظم عمليات التأمين التي يقوم بها الأشخاص المرخص لهم، والتي تستخدم في اصدار السجلات التأمينية الناتجة عن استقبال وحفظ وتبادل المعلومات والبيانات التأمينية والمطالبات التأمينية الخاصة بأصحاب ومستخدمي المعلومات التأمينية.
ويجوز للوحدة إقرار أي رسوم نظير الخدمات المتعلقة بأحكام هذا الفصل، وذلك بموجب هذه اللائحة.

المادة 7

يتكون السجل التأميني من المعلومات والبيانات التي يزودها مستخدم المعلومة التأمينية، ويحتوي السجل التأميني على جميع أو أي من المعلومات الآتية المتعلقة بصاحب المعلومة التأمينية:
1- اسم صاحب المعلومة التأمينية، ورقمه المدني وعنوان سكنه الفعلى – متضمناً الرقم الإلى – إذا كان شخصاً طبيعياً، ورقم الترخيص التجاري – متضمناً الرقم الإلى – إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2- بيانات التغطيات التأمينية لصاحب المعلومة التأمينية، سواء التغطية السارية أو التغطيات المنتهية.
-3 بيانات المطالبات التأمينية لصاحب المعلومة التأمينية التي تحت التسوية أو مستحقة الدفع أو التي تمت تسويتها.
4- بيانات المطالبات المرفوضة لصاحب المعلومة التأمينية وأسباب رفضها.
5- بيانات مطالبات الاستردادات التأمينية.
6- بيانات مطالبات صاحب المعلومة التأمينية التي صدر في شأنها حكم قضائي نهائي .
7- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.

*معدلة بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
ينشأ سجل تأميني لدي الوحدة يتكون من المعلومات والبيانات التي يزودها مستخدم المعلومة التأمينية للوحدة. ويحتوي السجل التأميني على جميع أو أي من المعلومات الأتية المتعلقة بصاحب المعلومة التأمينية:
1- اسم صاحب المعلومة التأمينية، ورقمه المدني وعنوان سكنه الفعلى – متضمنا الرقم الإلى- إذا كان شخصاً طبيعياً، ورقم الترخيص التجاري -متضمنا الرقم الإلى – إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2- بيانات التغطيات التأمينية لصاحب المعلومة التأمينية، سواءً التغطية السارية أو التغطيات المنتهية.
3- بيانات المطالبات التأمينية لصاحب المعلومة التأمينية التي تحت التسوية أو مستحقة الدفع أو التي تمت تسويتها.
4- بيانات المطالبات المرفوضة لصاحب المعلومة التأمينية وأسباب رفضها.
5- بيانات مطالبات الاستردادات التأمينية.
6- بيانات مطالبات صاحب المعلومة التأمينية التي صدر في شأنها حكم قضائي نهائي.
7- أي بيانات أخري تقررها الوحدة.

المادة 8

يتعين على مستخدم المعلومة التأمينية أن يقوم من تلقاء نفسه بتقديم المعلومات التأمينية إلى الوحدة، وذلك من خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة التأمينية، ولا يجوز له الامتناع عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية.

المادة 9

لا يجوز الاطلاع على السجل التأميني أو الاستعلام عنه، إلا بعد الحصول على تفويض من صاحب المعلومة التأمينية.

المادة 10

يحظر على أي شخص اطلع على السجل التأميني استخدام المعلومات التأمينية أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال في غير الأغراض التي اطلع على السجل التأميني من أجلها.

المادة 11

يحظر على مستخدم المعلومة التأمينية تزويد الوحدة بأي معلومات تأمينية يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لم يتمكن من التحقق بشكل كامل من صحتها، ويكون مستخدم المعلومة التأمينية مسؤولا عن أي أخطاء تتخلل المعلومات التأمينية المرسلة من قبله إلى الوحدة.

المادة 12

يحظر على مستخدم المعلومة التأمينية تعديل أي معلومة تأمينية تم إرسالها إلى الوحدة إلا عن طريق الطلب من (الإدارة المختصة) بالوحدة بتعديلها، مع وضع المبررات اللازمة لطلب التعديل والمستندات المثبتة لضرورة تعديل تلك المعلومة.

المادة 13

يحظر على مستخدم المعلومة التأمينية القيام بتزويد الوحدة بمعلومات تأمينية إذا كانت محل نزاع قائم أو شكوي قائمة دون إخطارها أن تلك المعلومات التأمينية محل نزاع أو شكوي.

المادة 14

يحق لصاحب المعلومة التأمينية ما يلي:
أ- طلب معرفة المعلومات التأمينية التي يحتوي عليها سجله التأميني، ويمكن له طلب نسخة من سجله لدي الوحدة.
ب- طلب معرفة اسم وعنوان مستخدمي المعلومة التأمينية والأشخاص الذين قاموا بالاستعلام عن سجله التأميني.
ج- تقديم اعتراض للوحدة إذا احتوي سجله التأميني على معلومات خاطئة.

المادة 15

في حال قيام مستخدم المعلومة التأمينية باتخاذ قرار سلبي بحق صاحب المعلومة التأمينية بسبب يعود كلياً أو جزئياً إلى المعلومات التأمينية الواردة في السجل التأميني، فعلى مستخدم المعلومة التأمينية أن يقوم خلال (5) خمسة أيام من تاريخ القرار السلبي بإخطار صاحب المعلومة التأمينية – عند طلبه – بما يتضمن المعلومات الآتية:
1- أسباب اتخاذ القرار السلبي.
2- نسخة من سجله التأميني.

المادة 16

على الأشخاص المرخص لهم دفع رسوم الرقابة والإشراف السنوية للوحدة على النحو الآتي:
1. نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال: يستحق على شركات التأمين (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المباشرة المستحقة على حملة الوثائق (حصلت أم لم تحصل) خلال العام السابق، وتنطبق تلك النسبة على شركات إعادة التأمين
بعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي.
2. باقي أنشطة التأمين الأخرى: (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المباشرة والمصدرة خلال العام السابق، وتنطيق تلك النسبة على شركات إعادة التأمين بعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي.
3 نشاط وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين بكافة أنواعها : نسبة (2%) اثنان بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
4. نشاط إدارة مطالبات التأمين: نسبة (3%) ثلاثة بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
5. نشاط مستودع التأمين المركزي: نسبة (3) ثلاثة بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
وتورد للوحدة – بشكل سنوي الرسوم المقررة في هذه المادة خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للأشخاص المرخص لهم، وتصدر الوحدة التعليمات بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بتوريد هذه الرسوم.

*معدلة بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
على الأشخاص المرخص لهم دفع رسوم الرقابة والإشراف السنوية للوحدة على النحو الآتي:
1- نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال : يستحق على شركات التأمين (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المباشرة المستحقة على حملة الوثائق (حصلت أم لم تحصل) خلال العام السابق، وتنطبق تلك النسبة على شركات إعادة التأمين بعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي.
2- باقي أنشطة التأمين الأخري: (%0.5) خمسة بالألف من جملة الأقساط المباشرة والمصدرة خلال العام السابق، وتنطبق تلك النسبة على شركات إعادة التأمين بعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي.
3- نشاط وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين بكافة أنواعها: نسبة (%2) اثنان بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
4- نشاط إدارة مطالبات التأمين: نسبة (%3) ثلاثة بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
تورد للوحدة -بشكل سنوي- الرسوم المقررة في هذة المادة خلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من انتهاء السنة المالية للأشخاص المرخص لهم، وتصدر الوحدة التعليمات بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بتوريد هذه الرسوم.

المادة 17

تستوفي الوحدة رسوم رقابة وإشراف التي يدفعها حملة الوثائق حسب الجدول التإلى:
نوع وثيقة التأمين الرسوم بالدينار الكويتي بالنسبة للمؤمن لهم الرسوم بالدينار الكويتي بالنسبة للمستفيدين من وثيقة التأمين
1-وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور. (1) د.ك لكل وثيقة تأمين صادرة لصالح المؤمن له ألا تتجاوز مدة تغطيتها التأمينية سنة واحدة، ويضاعف الرسم المقرر بحسن مدة التغطية التأمينية الصادرة عنها وثيقة التأمين. لا يوجد
2-باقي وثائق التأمين (500) د.ك عن كل مستفيد تشمله التغطية التأمينية لوثيقة التأمين.
وتورد للوحدة – بشكل ربع سنوي – الرسوم المقررة في هذه المادة خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من انتهاء الفترة.

المادة 18

تلتزم الشركة المتأخرة في سداد الرسوم خلال المواعيد المذكورة في المواد (16) و (17) من هذه اللائحة بدفع غرامة قدرها %0.25 (ربع بالمئة) من إجمإلى المبلغ المستحق للوحدة عن كل يوم تأخير.
وفي حال استمرار التأخير لمدة تزيد على ستة اشهر، يجوز للوحدة وقف ترخيص الشركة المتأخرة عن السداد، وذلك مع احتفاظ الوحدة في حق المطالبة بالمبلغ.

المادة 19

يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند تقديم طلب بأي من الأجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة:
ت نوع الخدمة الرسوم بالدينار الكويتي

سجل شركات التأمين وإعادة التأمين

1. رسوم دراسة طلب ترخيص شركة تأمين وطنية أو أجنبية 500
2. رسوم ترخيص وقيد شركة تأمين 10000
3. رسوم تجديد ترخيص وقيد شركة التأمين 5000
4. رسوم ترخيص وقيد فرع شركة تأمين وطنية 1000
5. رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع شركة تأمين وطنية 500
6. رسوم ترخيص وقيد فرع لشركة تأمين أجنبية 20000
7. رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع شركة تأمين أجنبية 5000

سجل وسطاء التأمين و/أو وسطاء إعادة التأمين

8. رسوم دراسة طلب ترخيص وسيط تأمين 100
9. رسوم ترخيص وقيد وسيط تأمين 1000
10. رسوم تجديد ترخيص وقيد وسيط تأمين 500
11.رسوم ترخيص وقيد فرع وسيط تأمين 500
12. رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع وسيط تأمين 250

سجل وكلاء التأمين

13. رسوم دراسة طلب ترخيص وقيد وكيل تأمين 100
14. رسوم ترخيص وقيد وكيل تأمين 1000
15. رسوم تجديد ترخيص وقيد وكيل تأمين 500
16.رسوم طلب ترخيص فرع وكيل تأمين 500
17. رسوم تجديد ترخيص فرع وكيل تأمين 250

سجلات المهن التأمينية (الخبراء الاكتواريين، خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر،استشاريو التأمين)

18. رسوم دراسة طلب ترخيص المهن التأمينية 100
19. رسوم ترخيص وقيد المهن التأمينية 500
20. رسوم ترخيص وقيد فرع للمهن التأمينية (للشخص الاعتباري) 250
21. رسوم تجديد ترخيص وقيد المهن التأمينية 250
22. رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع للمهن التأمينية (للشخص الاعتباري) 250

سجل مديرو مطالبات التأمين

23. رسوم دراسة طلب ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين 100
24. رسوم ترخيص وقيد شركة إدارة مطالبات التأمين 3000
25. رسوم تجديد ترخيص وقيد شركة إدارة مطالبات التأمين 1000
26. رسوم طلب ترخيص فرع شركة إدارة مطالبات التأمين 500
27. رسوم تجديد ترخيص فرع شركة إدارة مطالبات التأمين 500

سجل مستودعات التأمين المركزية

28. رسوم دراسة طلب ترخيص شركة مستودع التأمين المركزي 1000
29. رسوم ترخيص وقيد شركة مستودع التأمين المركزي 250000
30. رسوم تجديد ترخيص وقيد شركة مستودع التأمين المركزي 25000

سجلات (مراقبي الحسابات، مكاتب التدقيق الشرعي)

31. رسوم قيد في السجل 250
32. رسوم تجديد قيد في السجل 250

رسوم أخرى

33. التأشير بتعديل بيانات في السجل 10 250
34. تقديم تظلم عن قرارات الوحدة 250
35. رسوم دراسة طلب تحويل وثائق تأمين 500
36. رسوم دراسة طلب استحواذ / اندماج شركة تأمين 500
37. الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الوحدة أو رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل – (5) د.ك عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن 10 أوراق، ويضاف (500) فلس عن كل ورقة زائدة.

*معدلة بموجب قرار رقم 38 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند تقديم طلب بأي من الأجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة:
ت نوع الخدمة الرسوم بالدينار الكويتي
سجل شركات التأمين وإعادة التأمين
1 رسوم دراسة طلب ترخيص شركة تأمين وطنية أو أجنبية 500
رسوم ترخيص وقيد شركة تأمين 10000
3 رسوم تجديد ترخيص وقيد شركة التأمين 5000
4 رسوم ترخيص وقيد فرع شركة تأمين وطنية 1000
5 رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع شركة تأمين وطنية 500
6 رسوم ترخيص وقيد فرع لشركة تأمين أجنبية 20000
7 رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع شركة تأمين أجنبية 5000
الفصل الرابع رسوم الخدمات وتراخيص الشركات
سجل وسطاء التأمين و/أو وسطاء إعادة التأمين
8 رسوم دراسة طلب ترخيص وسيط تأمين 100
9 رسوم ترخيص وقيد وسيط تأمين 1000
10 رسوم تجديد ترخيص وقيد وسيط تأمين 500
11 رسوم ترخيص وقيد فرع وسيط تأمين 500
12 رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع وسيط تأمين 250
سجل وكلاء التأمين
13 رسوم دراسة طلب ترخيص وقيد وكيل تأمين 100
14 رسوم ترخيص وقيد وكيل تأمين 1000
15 رسوم تجديد ترخيص وقيد وكيل تأمين 500
16 رسوم طلب ترخيص فرع وكيل تأمين 500
17 رسوم تجديد ترخيص فرع وكيل تأمين 250
سجلات المهن التأمينية (الخبراء الأكتواريين، خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، استشاريو التأمين)
18 رسوم دراسة طلب ترخيص المهن التأمينية 100
19 رسوم ترخيص وقيد المهن التأمينية 500
20 رسوم ترخيص وقيد فرع للمهن التأمينية (للشخص الاعتباري) 250
21 رسوم تجديد ترخيص وقيد المهن التأمينية 250
22 رسوم تجديد ترخيص وقيد فرع للمهن التأمينية (للشخص الاعتباري) 250
سجل مديرو مطالبات التأمين
23 رسوم دراسة طلب ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين 100
24 رسوم ترخيص وقيد شركة إدارة مطالبات التأمين 3000
25 رسوم تجديد ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين 1000
26 رسوم طلب ترخيص فرع شركة إدارة مطالبات التأمين 500
27 رسوم تجديد ترخيص فرع شركة إدارة مطالبات التأمين 500
سجلات (مراقبي الحسابات، مكاتب التدقيق الشرعي)
28 رسوم قيد في السجل 250
29 رسوم تجديد قيد في السجل 250
رسوم أخري
30 التأشير بتعديل بيانات في السجل 10
31 تقديم تظلم عن قرارات الوحدة 250
32 رسوم دراسة طلب تحويل وثائق تأمين 500
33 رسوم دراسة طلب استحواذ على شركة تأمين 500
34 الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدي الوحدة أو رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل 5 د.ك عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن 10 أوراق، ويضاف 500 فلس عن كل ورقة زائدة.

المادة 20

تنشأ وحدة تسمي (وحدة تنظيم التأمين ) تخضع لإشراف الوزير المختص وتتمتع باستقلال مإلى و إداري في إطار ما تباشره من اختصاصات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعين رئيسها ونائبه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم مكافآتهم.

المادة 21

تهدف الوحدة إلى ما يلي:
تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
تنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.
تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح.
العمل على ضمان الألتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين.
توعية الجمهور بنشاط التأمين والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة به وتشجيع تنميته.

المادة 22

تمارس الوحدة صلاحياتها وفقا للقانون وهذه اللائحة، والنظم والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا تنفيذا للقانون وهذه اللائحة.

المادة 23

تشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس الوحدة وعضوية كل من:
نائب رئيس الوحدة.
ثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار مكافآتهم.
ممثل عن بنك الكويت المركزي.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة .
على ألا تقل درجة العضوين المذكورين في البندين (3 ، 4) عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها.

المادة 24

يشترط في عضو اللجنة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ومن أصحاب الاختصاص في المجال التأميني أو المالي أو القانوني، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويشترط في رئيس الوحدة ونائبه أن يكونا من ذوي الاختصاص في مجال التأمين أو المال، وعملا في مجال التأمين أو المال مدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة 25

تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة في الحالات التالية:
الاستقالة أو استبدال العضو من الجهة التي رشحته.
إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتإلىة أو أربع اجتماعات غر متتإلىة خلال السنة الواحدة دون عذر تقبله اللجنة.
إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.

المادة 26

تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوتها لاجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل.
ويكون للجنة أمين سر من موظفي الوحدة، وتدون اجتماعات اللجنة في محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من تري الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين في موضوع الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات. كما يجوز للجنة أن تنشئ لجانا استشارية مؤقتة، يعهد إليها دراسة موضوع معين من الاختصاصات المحددة في القانون وهذه اللائحة.

المادة 27

تتولي اللجنة العليا كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه وعلى وجه الخصوص:
1- بحث ودراسة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
2- منح تراخيص مزاولة أنشطة التأمين بكافة أنواعه لمن تتوافر فيه شروط المزاولة.
3- تنظيم الخدمات المعاونة لقطاع التأمين.
4- تطبيق المعايير الدولية للإشراف على قطاع التأمين.
5- إقرار الهيكل المالي والإداري للوحدة.
6- مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في قطاع التأمين بكافة أنواعه.
إقرار القواعد واللوائح والإجراءات المنظمة لمنح والغاء تراخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن المساندة.
التأكد من التزام الشركة المرخص لها بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بنشاط التأمين.
حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من انشطة التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
10-العمل على رفع أداء الشركات المرخص لها وكفاءتها وإلزامها بقواعد الحوكمة وقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
11- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية ويجوز الاشتراك والتعاون بهذا الخصوص مع الجهات ذات الاختصاص، وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
إقرار البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط التأمين وتعميمها.
تحديد الأموال التي يجب الاحتفاظ بها وأسس وضوابط استثمارها.
توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات التنظيم والإشراف على قطاع التأمين المماثلة على المستويين العربي والعالمي.
تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريا.
وضع قاعدة بيانات تأمينية تنظيم عمليات التأمين التي تقوم بها الشركات المرخص لها.
وقف أو إلغاء ترخيص أية شركة مرخص لها -تتعرض سيولتها أو ملاءتها للخطر- وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
الموافقة على تصفية الشركات المرخصة بمقتضي القانون.
وضع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
أية مهام أخري تتعلق بتنظيم قطاع التأمين تقررها الوحدة.

المادة 28

تضع الوحدة القواعد والأنظمة الخاصة ومنها:
1. قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2. قواعد حوكمة الشركات.
3. مواثيق الشرف التي تتحدد بموجبها قواعد سلوك وأخلاقيات العمل لدي الوحدة.
4. قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدي الأشخاص المرخص لهم.
5. أى قواعد أو أنظمة أخرى تقررها الوحدة

المادة 29

يتولي رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون هو الممثل القانوني للوحدة ومسؤولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة، كما أن له بصفة خاصة ما يلي:
1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تقرها اللجنة.
2. اقتراح الهيكل الإداري والمالي للوحدة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الوحدة.
3. إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوي خدماته لعرضها على اللجنة.
4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضي أحكام القانون وهذه اللائحة والمتعلقة بأنشطة التأمين وعرضها على اللجنة.
5. إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضي أحكام القانون وهذه اللائحة.
6. أية اختصاصات أخري يعهد إليه بها من اللجنة.

المادة 30

تضع اللجنة الهيكل الإداري والمالي للموظفين المعنيين للعمل بها، متضمنا قواعد التعيين والترقيات والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية، وذلك بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه، ويسري القانون الأخير ونظامه على ما لم يرد به نص خاص في هذا الشأن.

المادة 31

بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنه 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليهما ، يكون للوحدة إدارة قانونية تتبع رئيس الوحدة وتتولي مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو ابداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوي أو الطعون وما يصدر من أحكام . وتضع اللجنة العليا القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة القانونية.

المادة 32

تتكون إيرادات الوحدة من الموارد الآتية:
أية مبالغ تخصصها الحكومة للوحدة.
الرسوم التي تستوفيها الوحدة بموجب الخدمات التي تقدمها وتراخيص الشركات التي تصدرها.
الجزاءات المالية المقررة وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
%10 من وفورات السنة المالية السابقة، على أن تحول باقي الوفورات المتحصلة من الرسوم والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة 33

يكون للوحدة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا لقواعد وأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. تبدأ السنة المالية للوحدة في الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من كل عام، فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التإلى.

المادة 34

1- تعتبر أموال الوحدة أموالاً عامة.
2- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
3- تلتزم الوحدة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها وإلتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالوحدة، ويكون للوحدة مراقب حسابات مستقل أو أكثر تحدد هذه اللائحة الشروط والضوابط الواجب توافرها فيهم.

المادة 35

يعهد بمراقبة حسابات الوحدة إلى مراقب أو أكثر تتولي اللجنة العليا اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح لجنة التدقيق.

المادة 36

لا يجوز لمراقب الحسابات القيام بأعمال المراجعة والتدقيق لدي الوحدة ما لم يكن مقيداً بسجل مراقبي الحسابات لدي الوحدة.

المادة 37

يكون لمراقب الحسابات حق الاطلاع على المستندات والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة مهامه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بسرية المعلومات بالوحدة.

المادة 38

تقدم الوحدة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال (90) تسعين يوماً من نهاية كل سنة مإلىة حول أنشطتها وأعمالها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الوحدة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة 39

لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الوحدة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

المادة 40

يجب على أي شخص يعمل في لجان الوحدة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوي المختصين بالوحدة، ما لم يقض القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه الإفصاح او تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
ويلزم على من وجب عليه كشف سرية المستندات أو المعلومات إخطار الوحدة بما سيتم الكشف أو الإفصاح عنه من معلومات أو مستندات والجهة التي سيتم الكشف أو الإفصاح لها، وذلك قبل الكشف عن المستندات أو الإفصاح عن المعلومات.

المادة 41

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الوحدة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الوحدة أو بموجب أمر من القضاء.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المتعاملين معهم بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي قد يجيزها القانون أو هذه اللائحة أو بموجب أمر من القضاء.

المادة 42

يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الوحدة. كما يخضع لرقابتها جميع الأشخاص المسجلين في سجلاتها.

المادة 43

للوحدة التفتيش على الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها للتأكد من التزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الوحدة، ولها في سبيل ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق.
كما يكون للوحدة إجراء أعمال تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق لتحقيق أغراضها الرقابية أو للتحقيق في الشكاوى أو المخالفات التي ترد إليها.

المادة 44

تصدر اللجنة العليا قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوحدة على ترشيح رئيس الوحدة في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة 45

يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1. دخول مقار عمل الأشخاص العاملين في مجال أعمال وأنشطة التأمين أو في أي جهة أخري توجد بها.
2. التفتيش على الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
3. الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب إلى أو وسائط أخري لتخزين البيانات ومعالجتها في مقار عمل الأشخاص العاملين في مجال أعمال وأنشطة التأمين أو في أي جهة أخري توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
4. الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها.
ولهم استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسالة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

المادة 46

على المسؤولين في الجهات المشار إليها في المادة (45) من هذه اللائحة، أن يقدموا إلى موظفي الضبطية القضائية البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف إذا اقتضي الأمر ذلك.

المادة 47

على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال، وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وتضمينه ملخصا عنها وعرضه على رئيس الوحدة. وعليهم إعداد تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم.

المادة 48

لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحجة أنها خاضعة للحماية أو تمتعها بالسرية. كما لا تعد خشية الشخص من تعرضه لعقوبة ما عذرا مقبولا لرفض فحص أي معلومات أو مستندات أو الإفصاح عنها أو إجابة الأسئلة أو عدم السماح بالدخول إلى الأماكن التي يطلبها موظفو الضبطية القضائية.

المادة 49

لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يحرض أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلاحياتهم، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديم معلومات أو مستندات، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن للشخص تقديمها.

المادة 50

تشكل لجنة الشكاوى بقرار من رئيس الوحدة؛ برئاسة نائب رئيس الوحدة وعضوية كلا من:
أ.يمثل عن إدارة الإشراف والرقابة.
ب.ممثل عن إدارة الشؤون القانونية.
ج.وعضوين من المختصين في لمجال القانوني أو التأمين أو المالي من خارج الوحدة.
على أن يكون العضوين المذكورين في البند (أ. ب) من شاغلي مجموعة الوظائف الإشرافية بالوحدة.
ومحدد القرار مكافآت أعمال اللجنة ومدة عضويتها وقواعد عمله.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، تص المادة قبل التعديل:
تشكل لجنة الشكاوى بقرار من اللجنة العليا، برئاسة نائب رئيس الوحدة أو أحد أعضاء اللجنة العليا، وعضوية مدير إدارة الإشراف والرقابة، وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية، وعضوين من المختصين في المجال القانوني أو التأميني أو المالي من خارج الوحدة وتحدد اللجنة العليا مكافآت أعضاء لجنة الشكاوى ومدة عضويتها وقواعد عملها.

المادة 51

تتولى إدارة شؤون اللجان والمجالس في الوحدة مهام أمانة السر والتنسيق لعقد اجتماعات هذه اللجنة؛ وتحضير جدول أعمالها؛ وتدوين محاضر جلساتها؛ ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها؛ والتعاون والتنسيق مع جميع ادارات ولجان الوحدة واي مهام اخري يتم تكليفها بها من رئيس اللجنة.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يختار رئيس لجنة الشكاوى أحد موظفي الوحدة لتولي مهام أمانة السر والتنسيق لعقد اجتماعات هذه اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، والتعاون والتنسيق مع جميع إدارات ولجان الوحدة، وأي مهام أخري يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

المادة 52

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم وفقا للقانون وهذه اللائحة.

المادة 53

يتم قيد الشكوى في السجل المعد لذلك ويعرض على الشاكي كافة المعلومات الخاصة بها فور تقديمها من خلال نافذة الشكاوى في الموقع الالكتروني للوحدة

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يتم قيد الشكوى في السجل المعد لذلك ويعطي الشاكي إيصالاً برقم وتاريخ قيدها، أو يتم إخطاره عبر وسائل الاتصال الحديثة في حال تم تقديم الشكوى من خلال نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة.

المادة 54

تنظر لجنه الشكاوى في موضوع الشكوى بعدما يتم تصعيد الشكوى من قبل مقدمها عبر نافذة الشكاوى في الموقع الالكتروني للوحدة.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تنظر لجنة الشكاوى في الشكوى بعد إعلان المشكو في حقه وتكليف ممثله القانوني بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بـ (7) سبعة أيام عمل على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول مبيناً به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
ويجوز لممثل الشركة أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو من ينوب عنه أو بواسطة محام. وللجنة أو من تندبه للتحقيق تكليف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم.
ولا يحول غياب المشكو في حقه عن الحضور أمام لجنة الشكاوى من استمرارها في نظر الشكوى وإصدار تقريراً بتوصياتها في هذا الشأن.

المادة 55

تكون مداولات لجنة الشكاوى سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب على جميع أعضاء هذه اللجنة أن يحافظوا على سرية المعلومات والمستندات التي وصلت إليهم بحكم عملهم، ولا يطلعوا عليها سوي المختصين بالوحدة.
ولا يعد إخلالاً بواجب السرية الإفصاح عن المعلومات أو المستندات في الأحوال التي يوجب القانون، أو أي قانون آخر الإفصاح بشأنها.

المادة 56

يحظر على أي عضو في لجنة الشكاوى أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 57

تقوم لجنه الشكاوى برفع تقريرا بتوصياتها لرئيس الوحدة لاصدار قرار بشأن الشكوى او حفظها.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تقوم لجنة الشكاوى -بعدم إتمام تحقيق الشكوى المحالة إليها- برفع تقريراً بتوصياتها لرئيس الوحدة لإصدار قرار بشأن الشكوى، أو حفظها.

المادة 58

تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات الوحدة، تلحق بالوزير المختص، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين في المجال التأميني والقانوني والمالي يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويحدد قرار الوزير المختص مكافآت أعضاء اللجنة وقواعد عمل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ودراستها والبت فيها وكيفية إخطار المتظلم والوحدة بقراراتها.

المادة 59

تتولي اللجنة دراسة التظلمات المعروضة عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم في التظلم خلال (7) سبعة أيام عمل من تقديم التظلم إليها، ويتم إخطار الوحدة به لتنفيذه.

المادة 60

يجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات الوحدة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق.

المادة 61

يودع المتظلم عند تقديمه التظلم من القرارات الصادرة من الوحدة طبقا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما في خزينة الوحدة الرسم المقرر ذلك والوارد في المادة (19) من هذه اللائحة، ويعطي لمقدمه إيصالا مؤرخا بذلك.

المادة 62

على الوحدة موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه.

المادة 63

ينشأ بقرار من اللجنة العليا لجنة استشارية للرقابة الشرعية تتبع اللجنة العليا، وتكون هذه اللجنة المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الوحدة في مجال التأمين التكافلي والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 64

تتكون اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل -غير متفرغين- من الخبراء المختصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والتأمين والقانون والإقتصاد، على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة من المختصين في الشريعة. وتصدر اللجنة العليا قراراً بتسميتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 65

يجوز للجنة الاستشارية للرقابة الشرعية الاستعانة بالخبراء من خارج الوحدة بعد موافقة الوحدة.

المادة 66

تضع اللجنة العليا نظام عمل اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية، وتحدد مكافآتها.

المادة 67

تختص اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية بالمسائل التالية:
1. إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الوحدة في مجالات الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. إبداء الرأي الشرعي عند استحداث وثائق تأمينية تكافلية جديدة تطرح لأول مرة في مجال التأمين التكافلي سواء من قبل الوحدة أو بعد اعتمادةا من الوحدة.
3. إبداء الرأي في المسائل المحالة إليها من اللجنة العليا.
4. إبداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة فيما يتعلق بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
5. إبداء الرأي بشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقررة لتنظيم عمل الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
6. اقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدي الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذى يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
7. اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
8. اقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الوحدة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
9. إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
10- اقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير نشاط التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
11- إعداد الدراسات التي تسهم في تطوير نشاط التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
12- اقتراح نماذج العقود المعتمدة من الوحدة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
13- البت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشريعة لدي الأشخاص المرخص لهم، أو في حال عدم توصل تلك الهيئات لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها.
14- إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
15- أي مهام أخري تحال إليها من الوحدة.

المادة 68

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين في دولة الكويت دون الحصول على ترخيص من الوحدة لمزاولة هذا النشاط.
ويجوز لشخص اعتباري واحد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين.
وينشأ سجل للشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الوحدة.

المادة 69

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين إعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي:
1. خمسة ملايين دينار كويتي للشركة التي تزاول أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها.
2. خمسة ملايين دينار كويتي للشركة التي تزاول أنشطة التأمينات العامة والممتلكات وفروعها أو/ وأنشطة تأمين المسؤوليات وفروعها.
3. عشرة ملايين دينار كويتي للشركة التي تجمع في مزاولتها أنواع الأنشطة المنصوص عليهما في البنود (1) و (2) من هذه المادة.
4. خمسة عشر مليون دينار كويتي للشركة التي تزاول أعمال إعادة التأمين لأي من أنشطة التأمين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. ويجوز زيادة الحد الأدني لرأس المال المصدر بقرار من الوحدة.

المادة 70

يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو من ينوب عنه قانوناً أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس، بتقدبم طلب الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال:
Ø اسم مقدم طلب الترخيص،وعنوانه -متضمنا الرقم الإلى-، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
Ø تحديد الأنشطة التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
Ø إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار إفلاسهم أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
Ø بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب.
Ø نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه.
Ø دراسة الجدوي الاقتصادية وخطة عمل لخمس سنوات ويجب أن تشمل بحد أدني ما يلي:
د- فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
هـ- القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها.
و- خطة تسويق المنتجات.
ز- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ح- معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
ط- العدد المتوقع للعاملين وخطة توظيف وتأهيل العمالة الكويتية.
ي- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
ك- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ل- بيان الأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير أكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
م- خطة افتتاح فروع الشركة.
Ø كشف بالأسماء المقترحة لتولي المناصب التنفيذية مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
Ø إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الوحدة.
Ø إيصال سداد رسم دراسة الطلب المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة.
10- أي معلومات أو مستندات أخري تطلبها الوحدة .

المادة 71

يجوز لشركة التأمين بعد موافقة الوحدة فتح فرع أو أكثر لها داخل الكويت أو خارجها، ولا يجوز للفرع مزاولة أعماله إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة. وتكون الشركة مسؤولة عن أعمال جميع الفروع التابعة لها وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها للوحدة.

المادة 72

في حال أرادت شركة التأمين المؤسسة في الكويت أو خارجها، يجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الوحدة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. يرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الكويت المستندات التالية:
أ‌. قرار الجمعية العامة للشركة بفتح الفرع.
ب‌. دراسة الجدوي الاقتصادية وخطة العمل بفتح الفرع.
ت‌. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف باسم مدير الفرع والعاملين الرئيسين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
ث‌. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
ج‌. أي مستندات أخري تحددها الوحدة.
ويجب على الشركة تزويد الوحدة بكل ما يطرأ مع تعديل أو تغيير أو إضافة أو إزالة بشأن مرفقات الطلب.

المادة 73

تقوم الوحدة بمراجعة طلب الترخيص، ولها أن تعفي طالب الترخيص من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.
وللوحدة أن تخطر طالب الترخيص بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن الشركة التي ستزاول النشاط يتوافر لديها ما يلي:
1. القدرة والكفاءة المطلوبة لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
2. الموارد الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
3. الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص.
4. أن يكون أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية ممن يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي توافق عليها الوحدة.
وفي حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الوحدة في الإخطار دون عذر مقبول من الوحدة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة 74

تبت الوحدة في طلب الحصول على الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، ويجوز للوحدة اتخاذ أي من القرارات التالية بشأن طلب الترخيص:
1. الترخيص بمزاولة النشاط المطلوب مزاولته في طلب الترخيص.
2. إصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال إجراءات معينة أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الوحدة لمقدم طلب الترخيص، ويجوز للوحدة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك.
3. رفض طلب الترخيص.

المادة 75

تخطر الوحدة مقدم الطلب بقرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضها على أن يكون مسبباً في الحالة الأخيرة.
ويحق لمن يرفض طلبه وبعد سداد الرسم المقرر في المادة (19) هذه اللائحة، التظلم في المواعيد المحددة في هذه اللائحة.

المادة 76

يظل الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجدد بناءا على طلب يقدم من الشركة على النحو التالي:
1. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص، وذلك وفقاً لنموذج طلب تجديد الترخيص المعد لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبينة في هذا النموذج، مع تسديد الرسم المقرر في المادة (19) هذه اللائحة.
2. للوحدة أن تخطر مقدم الطلب -في أي وقت بعد استلامها لطلب تجديد الترخيص بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الوحدة في الإخطار دون عذر مقبول من الوحدة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الوحدة في طلب تجديد الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها لهذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات.
4. للوحدة رفض تجديد الترخيص لأي من الأنشطة المرخص لها في حال عدم استيفاء الشركة الشروط الأساسية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 77

للوحدة وقف ترخيص الشركة إذا ثبت لها إتيانها بأحد الأمور الآتية:
أ‌- إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة (35) من القانون.
ب‌- إذا لم تقم الشركة باستثمار أموالها على النحو الذي حددته هذه اللائحة.
ت‌- إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بأنشطتها المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
ث‌- إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو قانون الشركات المشار إليه، أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي.
ج‌- إذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها المحددة في هذه اللائحة.
ح‌- إذا أخلت الشركة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين (30) و(32) من القانون.
خ‌- إذا تبين للوحدة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.
د‌- إذا فقدت الشركة أحد شروط اللازمة لممارسة نشاط التأمين وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 78

تقوم الوحدة بإخطار الشركة لتصحيح ما ينسب إليها من مخالفات على يد مندوب الإعلان أو الإعلان الإلكتروني- طبقا للمعلومات المفيدة في سجل الشركة لدى الوحدة – وتصدر الوحدة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الإخطار قرارا مسببا بوقف الترخيص ومحددا فيه مدة الوقف؛ وينشر قرار الوقف بالجريدة الرسمية.
وفي جميع الأحوال يجب على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها ويجوز للشركة أن تتظلم من قرار الوقف كتابة طبقا للإجراءات المحددة في القانون وهذة اللائحة.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تقوم الوحدة بإخطار الشركة على يد مندوب الإعلان أو الإعلان الإلكتروني -طبقا للمعلومات المقيدة في سجل الوحدة- لتصحيح ما ينسب إليه من مخالفات، فإذا لم تقم الشركة بتصحيح ما ينسب إليها من مخالفات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، تصدر الوحدة قراراً مسببا بوقف الترخيص ومحدداً فيه مده الوقف، وينشر قرار الوقف بالجريدة الرسمية.
ويجوز للشركة أن تتظلم من قرار الوقف كتابة طبقا للإجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة.

المادة 79

في حال وقف ترخيص الشركة، يتعين عليها معالجة أسباب الوقف وتقديم ما يفيد ذلك للوحدة مع مراعاة الآتي:
1. إقرار وتعهد من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه عنه بالالتزام بالقانون وهذه اللائحة وعدم تكرار وقوع الشركة في المخالفة، وأية تعهدات أخري تحددها الوحدة.
2. تقديم أي مستندات أو معلومات أخري تطلبها الوحدة للتأكد من استيفاء الشركة لشروط الترخيص بالمزاولة.

المادة 80

تبت الوحدة في إعادة مزاولة نشاط الشركة الموقوفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات المادة (79) من هذه اللائحة.
وتصدر الوحدة قرارا بإعادة مزاولة الشركة للنشاط محل الوقف؛ وذلك في حال الموافقة على إلغاء قرار الوقف.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تبت الوحدة في إعادة مزاولة نشاط الشركة الموقوفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات المادة (81) من هذه اللائحة.
وتصدر الوحدة قرارا بإعادة مزاولة الشركة محل الوقف، وذلك في حال الموافقة على إلغاء قرار الوقف.

المادة 81

للجنة العليا أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء ترخيص الشركة في الأحوال الآتية:
1. إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
2. إذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية.
3. إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخري عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت وذلك وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
4. إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقاً لأحكام المادة (51) من القانون.
5. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة.
6. إذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين.
7. إذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقاً لنص المادة (53) من القانون.

المادة 82

تقوم الوحدة بإخطار الشركة على يد مندوب الإعلان أو الإعلان الإلكتروني – طبقا للمعلومات المقيدة في سجل الوحدة- لتقدم مبرراتها كتابة، فإذا لم تقم الشركة بتقديم هذه المبررات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، تصدر الوحدة قرارا مسببا بإلغاء الترخيص كليا أو جزئياً بحسب الأحوال، ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص الجزئي إلا على فرع أو فروع التأمين المنصوص عليها في قرار الإلغاء، وينشر قرار الإلغاء بالجريدة الرسمية.
ويجوز للشركة أن يتظلم من قرار الإلغاء كتابة طبقاً للإجراءات المحددة وفقا للقانون وهذه اللائحة.

المادة 83

لا يحول وقف الترخيص أو إلغائه دون حق الوحدة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد الشركة أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي مخالفة تكون قد وقعت قبل تاريخ قرار الوحدة بوقف أو إلغاء الترخيص أو تقييد النشاط.

المادة 84

للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص، بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدي تقدم الشركة في نشاطها، كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق، أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية اجراءات ضد الشركة المعنية، ووقف جميع الدعاوي المرفوعة ضدها، ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة.

المادة 85

إذا قررت شركة التوقف عن مزاولة نشاطها في فرع أو أكثر من فروع التأمين والإفراج عن أموالها التي تتعلق بالفرع أو الفروع المطلوب التوقف عنها، فيجب عليها اتباع أحكام الفصل الأول من الباب الرابع، وأن تقدم للوحدة ما يثبت أنها قد أوفت بجميع التزاماتها عن جميع الوثائق التي أصدرتها عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها قد حولت وثائقها لشركة أخري على الوجه المقرر في الفصل المشار إليه.
وتصدر الوحدة قراراً بوقف مزاولة نشاط الفرع أو الفروع إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه خلال المدة المشار إليها في المادة (48) من القانون.

المادة 86

تلتزم الشركة بما يلي:
1. إخطار الوحدة خلال (15) خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إجراء أي تغيير في عنوان المقر الرئيسي، أو المحل المختار الذي تبلغ فيه المراسلات والإخطارات مع إرفاق الرقم الإلى.
2. إخطار الوحدة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تأسيس أو تملك أو بيع أو حل شركة تابعة، أو حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة للوحدة في شأن مكاتب الفروع التي تزاول من خلالها الشركة نشاطها.
3. إخطار الوحدة خلال (7) سبعة أيام من تعيين مراقب الحسابات أو عزله أو تنحيه.
4. إخطار الوحدة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – مرفقا به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال -قبل (15) خمسة عشر يوما على الأقل من انعقاد الاجتماع.
5. تزويد الوحدة بنسخة من محضر اجتماع الجميعة العامة العادية وغير العادية -حسب الأحوال- المصدق، بالإضافة إلى ما يفيد القيد في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة غير العادية خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.

المادة 87

يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعة للتأمين بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك، وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل مجمعة.

المادة 88

يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها. ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من اللجنة العليا للوحدة، ويجب التأشير لدي سجل مجمعات التأمين بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي ومبررات هذا التعديل.

المادة 89

ينشأ سجل خاص بالوحدة يسمي سجل مجمعات التأمين تدون فيه جميع المجمعات التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 90

تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة المالية لشركات التأمين وتنتهي بانتهائها.

المادة 91

تقدم المجمعة للوحدة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر تقريراً بنتائج أعمالها وفقا للنموذج التي يحدده النظام الأساسي للمجمعة بالإضافة إلى أية بيانات أخري تطلبها الوحدة موقع عليها من المسؤول عن إدارة المجمعة.

المادة 92

تقدم المجمعة للوحدة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن كلا من الحسابات المشترك للمجمعة والمخصصات الفنية أعد على الوجه الصحيح ويمثل حالة المجمعة المالية تمثيلا صحيح.

المادة 93

يجوز لشركات التأمين -وبعد حصولها على موافقة الوحدة- أن تحول كل وثائقها بما تتضمنه من حقوق والتزامات عن كل أو بعض فروع التأمين التي تزاولها في الكويت إلى شركة أخري أو أكثر خاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 94

ينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية بالإضافة إلى أية وسيلة إلكترونية خاصة بالوحدة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى الوحدة في ميعاد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

المادة 95

يجب على شركات التأمين التي ترغب بتحويل وثائقها بتقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال:
1. اسم مقدم طلب تحويل الوثائق، وعنوانه -متضمنا الرقم الآلي -، ورقم السجل التجاري للشركة.
2. موافقة الشركة القابلة لتحويل الوثائق إليها.
3. بيان بالوثائق الحالية والوثائق المراد تحويلها.
4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركتين.
5. نسخة من عقد الشركة طالبة تحويل الوثائق، وأية تعديلات طرأت عليه.
6. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل لثلاث سنوات للشركة القابلة لتحويل الوثائق إليها، ويجب أن تشمل بحد أدني ما يلي:
أ -المخاطر المرتبطة بتحويل الوثائق.
خطة تسويق منتجات التأمين.
ج- المصاريف المتوقعة لتعديل النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
د- معدلات النمو المتوقعة بعد تحويل الوثائق مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
هـ- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع بعد تحويل الوثائق.
و- قوائم مإلىة تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير أكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
7- إقرار مقدم من طالب التحويل بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الوحدة.
8- إيصال سداد رسم دراسة طلب التحويل المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة.
أ‌- صورة من نسخ الأعداد المنشور فيها إعلان الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
10- أي معلومات أو مستندات أخري تطلبها الوحدة.

المادة 96

تقوم الوحدة بمراجعة الطلب، ولها أن تعفي الشركة طالبة التحويل من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية بحسب الأحوال.
وللوحدة أن تخطر الشركتين بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن كلاً منهما يتوافر لديها ما يلي:
1. القدرة والكفاءة المطلوبة بعد تحويل الوثائق.
2. الموارد الكافية لتحويل الوثائق.
3. الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لتحويل الوثائق.
4. القدرة على سداد جميع المبالغ الخاصة بالأقساط محل التحويل وأي عمولات محصلة نظيرها، بالإضافة إلى القدرة على سداد المبالغ المستحقة للغير قبل التحويل (إن وجدت).
5. ما يفيد تمتع الشركة القابلة لتحويل الوثائق إليها بالملاءة المالية التي تتناسب مع المحفظة الجديدة.
6. الجدول الزمني لتحويل الوثائق.
وفي حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الوحدة في الإخطار دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة 97

تبت الوحدة في طلب تحويل الوثائق خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، ويجوز للوحدة اتخاذ أياً من القرارات التالية بشأن طلب تحويل الوثائق:
1. إصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال إجراءات تحويل الوثائق أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الوحدة للشركة طالبة تحويل الوثائق، ويجوز للوحدة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك.
2. في حالة الاعتراض على التحويل يوقف التحويل حتي يتم الفصل في الاعتراض رضاءً أو قضاءً، ويجوز للوحدة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط تقديم كفالة بنكية من الشركة المحيلة تعادل قيمة التزاماتها قبل صاحب الاعتراض، وفي حالة الحكم لصالح المعترض يستوفي ما يستحق له خصماً من مبلغ الكفالة ويرد الباقي إلى الشركة إن وجد.
3- رفض طلب التحويل.

المادة 98

تخطر الوحدة الشركة طالبة تحويل الوثائق بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب،وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
ويحق للشركة بعد سداد الرسم المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة في هذه اللائحة التظلم في المواعيد المحددة وطبقا للإجراءات المحددة في المادة (20) من القانون.

المادة 99

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال المشار إليهما والقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب في حالة الاندماج ما بين الشركات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجب على كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج أن تقدم تقريراً معتمداً من مراقب الحسابات وأحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجل الوحدة يفيد بأن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وحقوق الغير بصفة عامة.

المادة 100

يقدم طلب الاندماج إلى الوحدة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي:
1. مشروع عقد الاندماج.
2. التقدير المبدئي لأصول وخصوم الشركة.
3. عقد الشركة وكافة التعديلات أو القيود التي أجريت عليه حتي تاريخ تقديم الطلب.
4. تقرير مراقب الحسابات برأيه في البيانات التي تم على أساسها احتساب الحصة التي ستحصل عليها الشركة المندمجة في الشركة الدامجة أو الشركة التي تؤسس نتيجة الاندماج.
5. تقرير أحد الخبراء الأكتواريين المقيدين في سجل الوحدة يفيد بأن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وحقوق الغير بصفة عامه.
6. ترخيص الشركة.
7. موافقة جهاز حماية المنافسة.
8. موافقة هيئة أسواق المال بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابتها على مشروع عقد الاندماج.
9. تعهد الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بالحلول محل الشركة المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها وذلك في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج، وفي حالة الاندماج بطريق الانقسام والضم يكون التعهد بالتضامن بين الشركات الدامجة فيما بينها على التزامات الشركة المندمجة.
10. أية مستندات أخري تطلبها الوحدة.

المادة 101

تقوم الوحدة بفحص الطلب فإذا رأت إضافة بيانات أخري على مشروع عقد الاندماج أخطرت الشركات الداخلة في الاندماج لإضافتها وإعادته للوحدة مرة أخري لإصدار قرار الموافقة على الاندماج أو رفضه.

المادة 102

في حالة الموافقة على الاندماج تخطر الوحدة الشركات الداخلة في الاندماج لعقد الجمعية العامة غير العادية لإتمام إجراءات الاندماج ، وذلك فيما لا يجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالموافقة ، وفي حالة الرفض يتم إخطار الشركات الداخلة في الاندماج بأسباب الرفض، ويجوز التظلم طبقا للإجراءات المحددة وفقا للمادة (20) من القانون.

المادة 103

في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج يتم اتخاذ إجراءات النشر ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اتقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ النشر ، ويجب على الشركة إخطار الوحدة بأي اعتراضات مقدمة إليها من الدائنين على الاندماج.

المادة 104

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة على كل من يرغب بتقديم عرض استحواذ أو في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى سيطرة فعلىة على جهة خاضعة لرقابة الوحدة ، وذلك قبل تنفيذ هذه الترتيبات أو الاتفاقات، وذلك وفق الإجراءات التالية:
1. يقدم الطلب للوحدة – بعد سداد الرسم المقرر لذلك والوارد في المادة (19) من هذه اللائحة – قبل (60) ستين يوما على الأقل من الدخول في الترتيبات أو الاتفاقات تؤدي إلى السيطرة الفعلىة على جهة خاضعة لرقابة الوحدة ( تحتسب المدة من تاريخ استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ) وفقا للبيانات التالية:
1. اسم مقدم الطلب، وعنوانه-متضمنا الرقم الإلى-، ورقم الهوية إذا كان شخصا طبيعيا أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا.
2. تحديد الأنشطة التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
3. موافقة جهاز حماية المنافسة.
4. موافقة هيئة أسواق المال بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابتها.
5. إقرارات موقعة من مقدمو الطلب بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاما نهائية بإشهار إفلاسهم أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
6. بيان مقدار قيمة الاستحواذ ونسبة السيطرة الفعلىة على الشركة محل الطلب.
7. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بالاستحواذ، وأية تعديلات طرأت عليه.
8. دراسة الجدوي الاقتصادية وخطة عمل لخمس سنوات ويجب أن تشمل بحد أدني ما يلي:
1. فروع التأمين التي تزعم الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
2. القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها.
3. خطة تسويق المنتجات.
4. المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
5. معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
6. العدد المتوقع للعاملين وخطة توظيف وتأهيل العمالة الكويتية،
7. التكإلىف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
8. قوائم مإلىة تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
9. بيان الأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
10. خطة افتتاح فروع الشركة.
1. كشف بالأسماء المقترحة لتولي المناصب التنفيذية مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
2. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الوحدة.
3. إيصال سداد رسم دراسة الطلب المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة.
4. أي معلومات أو مستندات أخري تطلبها الوحدة.
2. تبت الوحدة في الطلب خلال مدة أقصاها (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا أي معلومات أو مستندات تطلبها الوحدة .
3. تمنح الوحدة موافقتها على الطلب بعد التأكد من أن أي سيطرة فعلىة على الجهة الخاضعة لرقابتها أو التملك الأسهم أو حصص رأس مالها لن تعوق الرقابة والإشراف على الجهة أو تؤدي إلى عدم التزامها بالقانون وهذه اللائحة ، وفي حالة رفض الوحدة للطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
4. ويحق لذوي الشأن بعد سداد الرسم المقرر في المادة (19) من هذه اللائحة التظلم في المواعيد المحددة وطبقا للإجراءات المحددة في المادة (20) من القانون.

المادة 105

على مقدم عرض الاستحواذ الالتزام بأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة إذا كان من شأن الاستحواذ أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق التأمين.

المادة 106

دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، تنطبق أحكام الاستحواذ المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على عمليات الاستحواذ التي تتضمن العرض أو المحاولة أو الطلب للاستحواذ على أسم شركة تأمين مدرجة أو شركة تأمين غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي.

المادة 107

تلتزم شركات التأمين التكافلي التي تنشأ طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة عند مباشرة أعمالها بجميع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.

المادة 108

دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية القواعد والإجراءات والأحكام الوارد في القانون وهذه اللائحة.

المادة 109

يشمل التأمين التكافلي أنشطة التأمين وإعادة التأمين المذكورة في المادة (4) من هذه اللائحة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 110

دون الاخلال بالمادة (15) من قانون الشركات ، يشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية- بالإضافة إلى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط- ما يلي:
1. أن ينص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على ممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكيفية تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وصلاحياتها واختصاصاتها.
2. أن يشتمل تنظيم الشركة الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعإلىة الأداء وفق المعايير المعتمدة من الوحدة.
3. أن يتألف نظام الرقابة الشرعية للشركة من موظف تدقيق شرعي داخلي، وهيئة رقابة شرعية، ولا يجوز الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية.

المادة 111

يشترط فيمن يرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يستوفي الشروط التالية:
1. أن يلتزم بالشروط والضوابط وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وأي أحكام أو معايير شرعية معتمدة من الوحدة.
2. أن يكون له ميثاق عمل أخلاقي وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
3. أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والاتفاقات والنماذج التي يستخدمها والمنتجات التي يقدمها متوافقة مع المعايير الشرعية.

المادة 112

يجوز لشركات التأمين الأخري – وبعد حصولها على موافقة الوحدة- تعديل عقدها إلى مزاولة نشاط التأمين التكافلي وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
ولا يمكن الجمع بأي شكل من الأشكال بين مزاولة نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخري أو العكس، سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو غيرها من الوسائل.

المادة 113

تلتزم شركات التأمين التكافلي بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أو الواردة إليها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في الشركة، وذلك وفقا لما تقرره الوحدة بناء على توصيات اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية.

المادة 114

تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو المضاربة أو كلاهما معا.

المادة 115

تلتزم شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمي هيئة الرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة 116

يقدم مجلس الإدارة للوحدة أسماء مرشحي هيئة الرقابة الشرعية قبل (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

المادة 117

تصدر الوحدة قرارها بشأن المرشحين وتخطر الشركة بموافقة الوحدة أو اعتراضها – على أن يكون الاعتراض مسببا – قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وعند صدور قرار الوحدة بالاعتراض على أحد المرشحين،
يجب على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه قبل (20) عشرين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وتصدر الوحدة قرارها بهذا الشأن وتخطر الشركة بموافقة الوحدة أو اعتراضها قبل (5) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

المادة 118

يجب على الشركة إخطار الوحدة خلال ال(10) عشرة أيام التالية لانعقاد الجمعية العامة العادية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية هيئة الرقابة الشرعية.

المادة 119

يختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ويمثل الرئيس هذه الهيئة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة والوحدة وتكون مدة عضوية هذه الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 120

يشترط في المرشح لعضوية هيئة الرقابة الشرعية توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير ، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. أن يكون من الخبراء المختصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية أو القانون أو الاقتصاد، على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذه الهيئة من المختصين في الشريعة.
4. أن لا يكون مساهما في الشركة أو عضوا في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها.
5. أن لا يكون عضوا في أكثر من ثلاث هيئات من هيئات الرقابة الشرعية في الشركات المرخص لها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة الشرعية.
6. أن لا يكون عضوا في اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية لدي الوحدة.

المادة 121

تختص هيئة الرقابة الشرعية بالأمور الآتية:
1. النظر في عقد تأسيس شركة التأمين التكافلي ونظامها الأساسي واللوائح والسياسات المتبعة في عمل الشركة، والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة.
3. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من انها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادةا قبل وضعها موضع التطبيق
4. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حالة عدم توافق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية.
6. تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل الشرعية للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة.
7. التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في أوجه الخير بعد موافقة الوحدة.
8. التأكد من توزيع المصروفات والأرباح وتحميل الخسائر ، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، والنظام المعتمد لذلك.
9. التأكد من حساب الزكاة، وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفقا للنظام الأساسي للشركة.
10. الإشراف على تجميع فتاوي الهيئة وإقرار ما يتم نشره منها، باعتبارها مرجعا شرعيا، ومستندا رسميا، يتعين التقيد به.
11. تسجيل المخالفات الشرعية – إن وجدت – في أنشطة الشركة وطلب تصحيحها أو ايقافها ، على أن تقدم الهيئة اعتراضها كتابيا إلى رئيس مجلس الإدارة.
12. دراسة تقارير المدقق الشرعي الداخلي بشأن تدقيق عمليات الشركة المنفذة، ومدي التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 122

تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للشركة تبين فيه ما قامت به هذه الهيئة من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدي التزام الشركة بالأحكام الشرعية ، ويجب أن يشتمل تقرير هيئة الرقابة الشرعية على الآتي:
1. بيان بأعمال مراجعة الهياكل التأمينية التكافلية والإستثمارية والمنتجات وصيغ العقود وتطويرها وكافة المستندات والإجراءات والمنتجات الجديدة.
2. كافة القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
3. أدلة السياسات والإجراءات لمنتجات وأنشطة الشركة المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
ويجب تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية في اجتماع الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي العادي، وتقديم نسخة من التقرير إلى الوحدة ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الوحدة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

المادة 123

تضع الشركة بقرار من مجلس إدارتها لائحة داخلية لعمل هيئة الرقابة الشرعية، تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها وانعقاد نصابها واتخاذ قراراتها وإلىة عزل أعضائها ويجب إرسال نسخة من اللائحة الداخلية إلى الوحدة.

المادة 124

يكون لشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي مدقق شرعي داخلي يتبع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه – بحسب الأحوال- يختص بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدي مطابقتها للمعاير الشرعية وقرارات وتعليمات الوحدة ذات الصلة.

المادة 125

يشترط لتعيين المدقق الشرعي الداخلي توافر الشروط الآتية :
1. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. أن يكون من المختصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
4. أن لا يكون مساهما في الشركة أو عضوا في مجلس إدارتها.
5. أن لا يكون عضوا في أي هيئة من هيئات الرقابة الشرعية في الشركات المرخص لها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
6. أن لا يكون عضوا في اللجنة الإستشارية للرقابة الشرعية لدي الوحدة.
7. أي تعليمات أخري تصدرها الوحدة.

المادة 126

تتمثل مسؤوليات المدقق الشرعي الداخلي الرئيسية فيما يلي:
1. التأكد من أن العمليات إلىومية تتماشي مع المعايير الشرعية والمبادئ التوجيهية الشرعية التي وضعتها هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
2. الحفاظ على التواصل المستمر والواضح بين الشركة وهيئة الرقابة الشرعية، والإبلاغ عن أية مشاكل أو مخالفات أو استفسارات في الوقت المناسب.
3. إعداد الوثائق ذات الصلة لأعمال التدقيق الشرعي لعمليات شركة التأمين التكافلي التي تجريها هيئة الرقابة الشرعية.
4. التثبت من شرعية التطبيق بالاطلاع على حالات انتقائية للمعاملات إلىومية المختلفة لأعمال الشخص المرخص له.
5. التأكد من التزام شركة التأمين التكافلي بالمعايير الشرعية وقرارات وتعليمات الوحدة ذات الصلة، وذلك من خلال مواعيد دورية وزيارات ميدانية لمواقع العمل أو الأشخاص الاعتبارية التي تتعامل معها شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
6. يقوم المدقق بأعمال التنسيق والمتابعة مع هيئة الرقابة الشرعية، ويقوم برفع تقارير دورية إليها تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق الدوري لأعماله.

المادة 127

تصدر الوحدة التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية الآتية:
1- السياسة المحاسبية الواجب اتباعها من قبل الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية بما فيها نموذج إعداد الميزانية والحسابات الختامية.
2- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وتحديد البيانات التي تتضمنها.
3- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها.
4- البيانات والمستندات والوثائق التي يجب على الشركة تزويد الوحدة بها.
5- الحسابات الخاصة بأنواع التأمين.
6- الحسابات الخاصة بالمشتركين وحقوقهم.

المادة 128

على شركات التأمين المرخص لها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضمانا للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويكون الحد الأدني لقيمة الوديعة على الوجه الآتي مضافا إليها (%20) عشرون في المائة من إجمإلى الأقساط المباشرة بعد استبعاد نصيب إعادة التأمين:
1. خمسمائة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها.
2. خمسمائة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أنشطة التأمينات العامه والممتلكات وفروعها أو/ و أنشطه تأمين المسؤوليات وفروعها.
3. مليون دينار كويتي لشركات التأمين التي تجمع في مزاولتها أنواع الأنشطة المنصوص عليهما في البنود (1) و (2) من هذه المادة.
4. مليون دينار كويتي للشركات التي تزاول أعمال إعادة التأمين لأي من أنشطة التأمين.
وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة القانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص.

المادة 129

يجوز للوحدة أن ترفع الحد الأدني للوديعة وفقا لحجم وطبيعة النشاط الذي تزاوله الشركة ووفقا للمخاطر التي تواجهها، وذلك في الحالات التي تري الوحدة أن لها ما يبررها بناء على المعلومات الداعية لذلك.
وتلتزم الشركة بأن تقدم للوحدة بيانا بالأموال التي يجب الاحتفاظ بها في الكويت وأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق وفقا للقواعد والتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن.

المادة 130

تتخذ الوديعة شكل أوراق نقدية، ويجوز أن تكون أوراقا مإلىة أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في الكويت أو رهنا عقاريا موجودا في الكويت.
وتكون قيمة الأسهم والسندات والكفالات البنكية والصكوك والرهون العقارية التي يجوز تقديمها كوديعة وقيمتها وكيفية تقييمها وإعادة تقييمها بصفة دورية ونسبة المبلغ النقدي من هذه الوديعة، وذلك على النحو التإلى :
نوع الوديعة أسس التقييم نسبة المبلغ النقدي
كفالات بنكية صادرة عن بنك عامل في الكويت – شهادة من البنك تفيد بقيمة الكفالة على ألا تقل مدة الكفالة عن (12) شهرا ميلاديا. –
أوراق مإلىة – أسهم، سندات، صكوك -مدرجة في أسواق المال المحلية. تقيم على أساس نصف سنوي تقييم صادر عن مقوم أصول مرخص له من هيئة أسواق المال بموجب القانون 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما %50
رهنا عقاريا داخل دوله الكويت عدا حق الانتفاع يقيم على أساس سنوي أن يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل %75

المادة 131

في حال تخلف شركة التأمين عن سداد التزاماتها التأمينية الناتجة عن أعمال التأمين وتسييل الوديعة الخاصة بها، تستوفي الوحدة غرامة عن تسييل الوديعة بنسبة (%2) من قيمة المبلغ المسيل وبما لا يقل عن مائة دينار كويتي، تسدد وفقا للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن.

المادة 132

في حال نقصت قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة (30) من القانون، أيا كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوما من تاريخ حدوثه، وللوحدة أن تطلب من البنك الذي توجد به الوديعة أية معلومات أو بيانات تتعلق بها.

المادة 133

تودع الوديعة في بنك باسم الشركة أو الفرع ولأمر الوحدة، وتكون عوائد الوديعة من حق الشركة. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري وجب قيده وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري باسم الوحدة، وعلى الشركة أن تراعي تجديد القيد في المواعيد وتحمل مصروفات القيد والتجديد. ويكون رهن الأسم والسندات والصكوك وفقا لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال المشار إليه وباسم الوحدة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الوديعة إلا لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو الفرع.

المادة 134

لا يجوز استبدال أو التصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بعد موافقة الوحدة، وفي حالات التصفية أو التوقف عن مزاولة النشاط أو تحويل الوثائق لا يجوز الإذن بالتصرف إلا بعد التثبت من وفاء الشركة أو الفرع لجميع الالتزامات الناتجة عن أعمال التأمين.
وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري فلا يجوز محو القيد إلا وفقا لحكم المادة (997) من القانون المدني المشار إليه.

المادة 135

على الشركات المرخص لها أن تخطر الوحدة خلال (5) خمسة أيام عمل على الأكثر بكل التصرفات والأحكام النهائية واجبة النفاذ والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله قبل شهرها قانونا والتي ترد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها بما يؤثر على الملاءة المالية والمخصصات الفنية وفقا للقانون وهذه اللائحة .

المادة 136

يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في الكويت امتيازا على الأموال المحتفظ بها وفقا للمادة (35) من القانون، ويكون تإلىا للأمتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة (1074) من القانون المدني المشار إليه.

المادة 137

يجب أن يتوفر لدي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين هامش ملاءة مإلىة ومخصصات فنية بما يمكنها الوفاء بالتزاماتها المالية ويتم حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل سنة على الأقل، على أن تقدم الشركة المستندات الخاصة بذلك.
ويتم مراجعة حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل ثلاث سنوات من قبل مكتب تدقيق مستقل ومعتمد لدي الوحدة.

المادة 138

إذا كانت الشركة تجمع بين مزاولتها أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها أو / وأنشطة تأمين المسؤوليات وفروعها، فيتعين عليها فصل أصول كل نوع منها، ولا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة مسبقة من الوحدة .

المادة 139

على الشركة أن تقوم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقا للاشتراطات التي تحددها الوحدة، ويتعين عليها مراعاة الآتي :
أ‌. ألا يتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية، ويستثني من ذلك الأصول الخاصة بأنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار.
ب‌. ألا يتجاوز الاستثمار في أصل واحد نسبة (%20) عشرون بالمئة من إجمإلى الأصول.

المادة 140

على الشركة التي تزاول أنشطة التأمينات العامة والممتلكات وفروعها الاحتفاظ بهامش الملاءة المالية المطلوب باعتماد الهامش الأعلى وفقا لأي من الطرق الثلاث الأتية:
1. الحد الأدني لرأس المال.
2. مجموع الأقساط المكتتبة.
3. طريقة المطالبات.
ويستثني من ذلك تطبيق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولي من قيد الشركة في سجل الوحدة.

المادة 141

يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي:
أولا: طريقة مجموع الأقساط المكتتبة:
1. يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقا للآتي:
نوع التأمين المعامل النسبي
التأمين الصحي/ تأمين الحريق / بقية أنواع التأمين الأخري عدا تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها %16
تأمين المركبات %20
كافة أنواع تأمين المسؤوليات وفروعها/ التأمين الهندسي/ التأمين البحري/ تأمين الطيران/ تأمين الطاقة/ قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين %30
2. يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (%50) خمسين بالمئة من إجمإلى الأقساط لهذا الفرع.
3. يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل.
ثانيا: طريقة المطالبات:
1. يتم تصنيف مجموع المطالبات بناء على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة.
نوع التأمينالمعامل النسبي
التأمين الصحي / تأمين المركبات /تأمين الحريق %25
التأمين الهندسي / التأمين البحري /تأمين الطيران / تأمين الطاقة/ بقية أنواع التأمين الأخري عدا تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها / قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين %30
كافة أنواع تأمين المسؤوليات وفروعها %35

2. يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (%50) خمسين بالمئة من إجمإلى المطالبات لهذا الفرع.
3. يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل.

المادة 142

على الشركة التي تزاول أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:
1. نسبة (%5) خمسة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها.
2. نسبة (%0.3) ثلاثة بالألف من إجمإلى التغطية للأفراد بعد خصم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (%50) خمسين بالمئة من إجمإلى التغطية.
3. نسبة (%0.1) واحد بالألف من إجمإلى التغطية للمجموعات بعد خصم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (%50) خمسين بالمئة من إجمإلى التغطية.

المادة 143

على الشركة احتساب هامش الملاءة الفعلى والمطلوب واحتساب هامش ملاءة فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار الخاصة بأصول الشركة المخصصة وغير المخصصة.

المادة 144

في حال انخفض هامش الملاءة المطلوب، تلتزم الشركة باتخاذ الآتي:
1. إذا أصبح هامش الملاءة الفعلى ما بين (%75) إلى (%100) من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل (%100) خلال الربع التإلى.
2. إذا أصبح هامش الملاءة الفعلى بين (%50) إلى (%75) من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (1) أعلاه لربعين متتإلىين، فيجب على الشركة أن تقدم للوحدة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
3. إذا أصبح هامش الملاءة الفعلى ما بين (%25) إلى (%50) من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (2) أعلاه لربعين متتإلىين، فللوحدة إلزام الشركة باتخاذ كل أو أي من الإجراءات الآتية:
زيادة رأس مال الشركة.
تعديل الأسعار.
تخفيض التكإلىف.
د- التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.
ه- تسييل بعض الأصول.
و- أي إجراء آخر تراه الشركة مناسب وتوافق عليه الوحدة.
4. إذا انخفض هامش الملاءة الفعلى عن (%25)، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية ، فللوحدة تعيين مستشار – على نفقة الشركة – لتقديم المشورة لها، أو طلب إلغاء ترخيص الشركة .

المادة 145

تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة، وأن تشمل كحد أدني المخصصات الفنية الآتية:
مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
مخصصات المطالبات تحت التسوية.
مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
مخصصات الكوارث.
مخصصات المصاريف العامة.
المخصصات المتعلقة بتأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال وفروعها.

المادة 146

تحدد المخصصات الآتية كحد أدني، وفقا للآتي:
تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط المحتفظ بها وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوإلى، ويتم تأجيلها وفق الآتي:
1. طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري .
2. طريقة (365) الثلاث مائة وخمسة وستين يوما بالنسبة لأنواع التأمين الأخري، أو (%40) اربعين بالمئة من إجمإلى صافي الاشتراكات والعمولات.
تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية، ومصاريف تسوية المطالبات، لتساوي قيمتها إجمإلى القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع بالتأمينات العامة والممتلكات وفروعها.
تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، من إجمإلى المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق:
1. التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية، (%15) خمسة عشر بالمائة.
2. التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخري (%20) عشرون بالمائة.
التأمينات المقبولة من الشركات الأخري (%25) خمسة وعشرون بالمائة.
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري.

المادة 147

تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحد أدني، وفق الآتي:
(%15) خمسة عشر بالمئة من إجمإلى المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها (90) تسعين يوما.
(%25) خمسة وعشرون بالمائة من إجمإلى المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها (180) مئة وثمانين يوما.
(%75) خمسة وسبعون بالمائة من إجمإلى المبالغ التي تجاوزت آجالها (365) ثلاث مئة وخمسة وستين يوما .
(%100) مئة بالمائة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها.
مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة.

المادة 148

على الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين تخصيص سجل مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله.
ويجب على الشركة أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية وأي سجلات أخري بحسب الأحوال، وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
ويجوز للوحدة إلزام الشركة بتخصيص سجل مستقل لفرع واحد أو أكثر من فروع التأمين التي تدخل في نوع واحد.
ويتعين على الشركة التقيد بالضوابط الخاصة بالسجلات الواردة في هذا الفصل.

المادة 149

على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:
سجل اكتتابات التأمين أو التكافل وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.
سجل المطالبات.
سجل الشكاوى.
سجل المخصصات الفنية.
سجل الملاءة المالية.
سجل المنتجات التي تقدمها الشركة.
عقود إعادة التأمين التكافلي والسجلات ذات العلاقة.
سجل الاستثمار.
السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.
سجل عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.
سجل حسابات المشتركين التي تتم ادارتها.
سجل حسابات المساهمين.
سجل الاتفاقيات الرئيسية للشركة.
سجل السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
أي سجلات أخري تطلبها الوحدة.
ويتم التقيد بما يصدر عن الوحدة حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.

المادة 150

تلتزم الشركة التي تزاول أنشطه التأمين بأن تحتفظ بسجلات كامله لمعاملات جميع العمليات المحليه والدوليه ،كما يمكن الاحتفاظ بالسجلات الخاصه بالمعاملات المكتمله إما بالشكل الورقي و/أو الإلكتروني، على أن يكون الاحتفاظ بسجلات العمليات المكتمله الخاصه بالأعمال المنجزه بطريقه مناسبه وفي مكان يسهل الوصول إليه من قبل الوحدة.

المادة 151

يكون كل من السجل والمستند والرساله والمعامله والتوقيع والإعلان_ التي تتم إلكترونيا_منتجه لذات الأثار القانونيه المترتبه على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابيه من حيث إلزامها لأطرافها أو قوتها في الإثبات أو حجيتها متي أجريت وفقا لقانون المعاملات الإلكترونيه المشار إليه

المادة 152

تكون مده الاحتفاظ بالسجلات والنسخ الاحتياطيه منها بالإضافه إلى أي سجلات وبيانات متعلقه بها (10)عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط أو الأعمال المتعلقه به ، وذلك ما لم تكن الغايات التي أنشئت من أجلها تتطلب مده أطول.

المادة 153

تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالسجلات لفترات زمنيه أطول من الفتره الوارده في المادة (155) من هذه اللائحة ،عندما تكون السجلات خاضعه لعمليات تحقيق جاريه من قبل الوحدة أو إجراءات قضائيه،وذلك لسنتين إضافيتين من تاريخ إصدار حكم نهائي أو قرار من الوحدة بهذا الشأن .

المادة 154

على الشركة أن تقدم أي سجلات أو معلومات تطلبها الوحدة عنها أوعن أي شركة لها علاقه ملكيه بها وذلك خلال الفتره الزمنيه التي تحددها الوحدة.

المادة 155

تبدأ السنه المالية للشركات المرخص لها بمزاوله نشاط التأمين في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام ، عدا الشركات الجديده فتبدأ السنه المالية الأولي لها من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من العام ذاته، وعلى الشركة أن تقدم سنويا للوحدة خلال (90) التسعين يوما التالية لانتهاء السنه المالية المركز المالي لها معتمدا من كل من مجلس الإداره ومراقب الحسابات والخبير الاكتواري

المادة 156

على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبيه والمعايير الدوليه لإعداد التقارير المالية،وتزويد الوحدة بها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 157

على الشركة إعداد بيانات مالية منفصله لكل نوع من أنواع التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج المعده لهذا الغرض والتي تقررها الوحدة.

المادة 158

تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية وفقا الضوابط التفصيليه لإعداد التقارير المالية التي تقررها الوحدة، موقعة من رئيس مجلس الإداره أو من ينوب عنه ومراجعه من قبل مراقب حسابات الشركة باللغه العربيه وفقا للأتي :
أ. خلال (90) تسعين يوما من انتهاء السنه المالية .
ب. خلال (45)خمسه وأربعين يوما من انتهاء الفتره المرحليه (ربع سنويه)

المادة 159

في حال تبين وجود أخطاء في البيانات المالية المقدمه من الشركة, للوحدة أن تطلب تصحيح تلك الأخطاء وإعادة تقديم البيانات المالية خلال الفتره التي تحددها الوحدة

المادة 160

على الشركة تزويد الوحدة بتقرير سنوي يتضمن ما يلي:
1.تقرير مراقب حسابات الشركة حول البيانات المالية المدققه والإيضاحات وفقا لما تطلبه الوحدة
2. تقرير مجلس إداره الشركة
3.تقرير الخبير الاكتواري ببشركة
4.تقرير هيئه الرقابه الشرعيه لشركات التأمين التكافليه
5.بيان الأرباح والخسائر
.بيان بإجمإلى الأقساط المكتتبه والمكتسبه والمختفظ بها عن السنه المالية
7.بيان تفصيلي بحجم استثمارات الشركة.
8.بيان بالاحتياطيات الفنيه لكل نوع من أنواع التأمين.
9.بيان العائد على الاستثمار عن السنه المالية.
10.بيان مصروفات الإداره العليا.
11.أي بيانات أخري تطلبها الوحدة.

المادة 161

يجب على الشركات التي تمارس أعمال تأمينات الحياه وتكوين الأموال أن تفحص مراكزها المالية المتعلقه بذلك الفرع ،وأن تقدر قيمه الالتزامات القائمه لكل منها شاملا كافه العمليات التي تبرمها الشركة في الكويت وفي الخارج كل على حده ،وبواقع مره واحده على الأقل كل ثلاث سنوات ، وذلك بواسطه أحد الخبراء الاكتواريين .

المادة 162

يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة السابقة في الحالات التالية :
1.في حال أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حمله الوثائق أو المشتركين.
2.في حال طلبت الوحدة إجراء التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات على التقدير السابق شريطه أن يكون قد انقضي عام على الأقل من تاريخ أخر فحص.

المادة 163

يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري على نتيجة الفحص والتقدير على البيانات التي تتعلق بما يلي:
1.فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المستخدمة في الشركة للتحقق من مدي التزام الشركة بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التي اعتمدت من الوحدة أو تم إخطارها بها ،وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يعرض مركزها المالي للخطر ولا يسبب أضرار للمتعاملين معها .
2.فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسويتها وفقا لشروط الوثائق, وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها
3.فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين
للتحقق من كفايتها لحمايه المركز المال للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين .
4.فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن ،خاصه ما يتعلق منها بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقه الوحدة .
5.فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبه الزيادة في أصولها عن التزاماتها في أي وقت وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن .
6.فحص قدره الشركة على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت من الأوقات ومدي قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ومدي احتمالية تخلفها عن ذلك .
7.مدي التزام الشركة بشروط الترخيص والقيد ،مع بيان المخالفات المرتكبة وطبيعتها _إن وجدت _وبيان مدي تأثيرها على المركز المالي للشركة وعلى سوق التأمين.
8.جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها داخل الدولة ونوعها
9.جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها خارج الدولة ونوعها .وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين المحلية .
10.مدي التزام الشركة بالقواعد والأسس التي تتعلق بالشفافية والنزاهة .
11. تعارض المصالح الذي كان قائما أو القائم أو المتوقع قيامه بخصوص أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسين في الشركة .
. 12 أي بيانات أخري تحددها الوحدة .

المادة 164

على الشركة أن ترسل إلى الوحدة نسخه من تقرير الخبير الاكتواري بنتيجه الفحص والتقدير وذلك خلال (60)ستين يوما من تاريخ انتهاء المده التي جري عنها الفحص مصحوبا بما يلي :
1.بيان عن وثائق التأمين ساريه المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص فإذا كان مزاول النشاط فرعا لشركة أجنبيه اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الكويت أو التي نفذت فيها .
2.إقرار من رئيس مجلس إداره الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمه للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
ويجوز للوحدة تمديد المده إرسال التقرير بحد أقصي (60) ستين يوما من تاريخ انقضاء المده المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 165

إذا تبين للوحدة ان تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقه الحاله المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقه الشركة بواسطه خبير اكتواري تختاره الوحدة لهذا الغرض.
ويتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الوحدة في عمله الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وفي هذا الفصل من اللائحة والقرارات التنظيميه الأخرى .

المادة 166

تلتزم الشركات المرخص لها بمزاوله نشاط التأمين بتزويد الوحدة بما يلي :
. 1نماذج من وثائق التأمين بما تحتويها من شروط واستثناءات وملاحق وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها ،مع مراعاه أن تكون الوثائق والمستندات المقدمة باللغة الأجنبية مصحوبه بترجمة رسمية إلى اللغة العربية .
2.أيه بيانات أو مستندات أخري تطلبها الوحدة.
ويجب على الشركة أن تثبت في جميع أوراقها الرسميه وكتبها أو اللإعلانات أو اللوحات أو المطبوعات الصادره عنها النشاط المرخص لها مزاولته ،كما يجب عليها بيان رأس المال المدفوع.كما يحظر على أي شركة أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها إلا إذا كانت معتمده من الوحدة .

المادة 167

على الشركة القيام بالأتي :
.1 الاستثمار بالدينار الكويتي _ أو ما يعادله من العملات الأجنبيه _ بما نسبته (50%) خمسون بالمئه من مجموع الأصول المتاحه للاستثمار ، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه السنه فيجب أخذ موافقة مسبقه من الوحدة.
2.وضع سياسه استثمارية مكتوبه ومعتمده من مجلس إداره الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إداره المحافظ وتوزيع الأصول الاستثماريه .
مع الأخذ في الاعتبار الأخطار المحيطه بالشركة والمنطقه التي تعمل بها ، وعلى الشركة ، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها ، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبه لإداره تلك المخاطر ، وأن يكون هناك ، كحد أدني ، تحليل للمخاطر الأتيه :
مخاطر السوق .
مخاطر الائتمان
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار صرف العملات
مخاطر السيوله
مخاطر العمليات
مخاطر الدول
المخاطر القانونبه
مخاطر إعادة التأمين
مخاطر التقنية
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يتم مراجعه تلك السياسة واحتساب هامش ملاءه لمخاطر المحافظ الاستثماريه من قبل إداره المخاطر بالشركة وفقا للمتطلبات التي تقررها الوحدة في هذا الشأن .

المادة 168

على الشركة عند وضع سياستها الاستثماريه مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمره متوافقه مع التزامات الشركة الناشئه عن الوثائق المصدرة.

المادة 169

لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود الأخري خارج الميزانيه العموميه قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة. كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إداره المحفظه الاستثماريه ويجب الأخذ بالاعتبار بالأتي :
1. أن تكون الأوراق المالية مدرجه في سوق مإلى رئيسي ، وقابلة للتسييل في وقت قصير ، ومبنيه على أصول مدرجه في جدول تقويم الأصول ، ولها طريقه تسعير واضحه ومعلومة .
2. أن يكون لدي الشركة مخصصات وأصول كافيه لمواجهه أي التزامات ناتجه أو محتمله من الاستثمار في هذه الأدوات.
3. أن يكون الطرف المسؤول عن إداره المحفظه شركة مرخص لها من قبل هيئه أسواق المال ، أو أي شركة خاضعه لجهه رقابيه أخري بذات الاختصاص .

المادة 170

يشترط للموافقه على ترخيص فروع شركات التأمين الأجنبيه لمزاوله نشاط التأمين في دوله الكويت ما يلي :
Ø 1. أن تقدم الشركات منتجات وخدمات تأمينيه متطوره لا توفرها شركات التأمين القائمه أو تغطيات قائمه يحتاجها سوق التأمين في الكويت .
Ø .2أن تزاول في الدوله الأم نشاط تأمين وتغطيات غير تقليديه كنشاط أساسي إلى جانب مزاوله مجالات التأمين الأخري .
Ø 3.أن تكون الشركة مقيمه ومصنفه من إحدي جهات التصنيف الدوليه لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من الوحدة ويحدد به درجه التقييم
Ø 4.أي متطلبات أخري تقررها الوحدة

المادة 171

يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبيه المستندات مصدقه ومترجمه إلى اللغه العربيه وفقا للأتي :
.1نسخه عن رخصه ممارسه أعمال التأمين في الدوله التي تخمل الشركة الأم جنسيتها ، على أن تكون صادر من جهه الإشراف والرقابه الحكوميه ومصادقا عليها بما في ذلك نوع التأمين وفروع التأمين المجازه لمزاولتها .
2.شهاده من جهه الإشراف والرقاله الحكوميه في البلد الأم تفيد بأن مقدم الطلب مرخص له حإلىا بمزاول نفس أنشطه التأمين المقدم طلب الترخيص بشأنها ، وأنه يتمتع بالملاءه المالية ومستوفي جميع المتطلبات التنظيميه لديها وأنه زاول النشاط على مدي الثلاث سنوات الماضيه على الأقل .
3.قرار من الهيئه الإداريه للشركة الأم بفتح فرع .
4. تقديم نسخ عن ميزانيه الشركة للسنتين السابقتين مصدقه حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد .
5.نسخه هن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها.
6.إقرار بشأن الصلاحيات الممنوحه من الشركة الأم للفرع .
7.خطه عمل فرع الشركة خلال الثلاث سنوات الأولي
8.شهاده من خبير اكتواري في حاله تأمين الحياه وتكوين الأموال تتضمن ما يلي:
أ.موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين .
ب.كفايه المخصصات الفنية ومدي إمكانيه الالتزام بهامش الملاءه والمبلغ الأدنى للضمان .
9.الموافقات والتراخيص الأخري التي يجب الحصول عليها وفقا لما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها .
10. نسخ عن نماذج الاتفاقيات التي سيبرمها الفرع مستقبلا مع مقدمي المهن التأمينية
11.أي بيانات أو مستندات أخري تقررها الوحدة

المادة 172

تستثني فروع شركات التأمين الأجنبيه العامله في دوله الكويت من تطبيق أحكام المادتين (68) ، (69) من هذه اللائحة .وتلتزم فروع شركات التأمين الأجنبيه بالقواعد المنصوص بشأن التزامات الشركات المرخص لها بمزاوله نشاط التأمين الوارده في الباب السادس من هذه اللائحة .

المادة 173

يجب على شركات التأمين الأجنبيه التي لها فرع أو أكثر في دوله الكويت أن تقدم للوحدة عند تقديم طلب تجديد الترخيص ما يفيد أنها ما زالت مسجله طبقا لأحكام قانون الدوله التي يقع فيها مركزها الرئيسي .

المادة 174

يجب على شركات التأمين الأجنبيه التي لها فروع في دوله الكويت أن تعين مدير مفوض أو أكثر يتولي ممارسه أعمال التأمين نيابه عن الشركة التي تكون مسئوله عن أعماله ، ويجب أن تحصل الشركة على موافقه الوحدة عند تعيين المدير .
ويجب أن يرفق بقرار التعيين وثسقه لرسميه تفيد منح المدير المفوض جميع الصلاحيات اللازمه لإداره الفرع بما في ذلك ما يلي :
1. إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبه عليها
2. تمثيل الشركة لدي الوحدة وأمام المحاكم المختصه وسائر الجهات الحكوميه وغير الحكوميه فيما يتعلق بأعمال وإداره الفرع .
3.استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهه للشركة والرد عليها .

المادة 175

يجب على فرع شركة التأمين الأجنبيه أن يقدم للوحدة بيانات مالية تفصيليه عن الميزانيه وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دوله الكويت والمقر الرئيسي عن كل سنه مالية ، وذلك وفقا لمتطلبات تقديم البيانات المالي الواردة في الفصل الثالث من الباب الخامس .

المادة 176

يعد لدي الوحدة سجل يسمي ( سجل وسطاء التأمين و/ أو إعادة التأمين) يقيد فيه جميع وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين الذي تتم الموافقه على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة ، وتدون في السجل البيانات الأتيه وأي تعديلات تطرأ عليها :
اسم وسيط التأمين و / أو إعادة التأمين
رقم القيد وتاريخه
الشكل القانوني ومقار رأس المال
أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم
عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت
اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته
رقم وتاريخ الترخيص التجاري
أي بيانات أخري تحددها الوحدة

المادة 177

يجب على شركات وساطة التأمين الخاضعه لأحكام القانون وهذه اللائحة أن تمسك سجلا خاصا تقيد فيه اسم وعنوان كل شركة تأمين تقوم بإجراء عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحسابها .

المادة 178

يجب على شركات وساطة التأمين و / أو وساطة إعادة التأمين تعيين مراقب حسابات مسجل لدي الوحدة ، وعليها أن تقدم بيانات مالية سنويه للشركة معتمده من مراقب الحسابات متضمنه حجم العمليات والعمولات المدفوعه من شركات التأمين التي تتعامل معها .

المادة 179

يجوز لوسيط التأمين و / أو إعادة التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الحياه وعمليات تكوين الأموال من جهه ، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهه أخري ، على أن يتم الفصل الكامل للدفاتر والسجلات بين تلك الأنشطه .
ويجوز أن يكون وسيط التأمين و / أو إعادة التأمين متخصصا في نشاط من أنشطه التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع أنشطه التأمين .
ويجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وذلك مع مراعاه عدم الجمع بين هذه الأعمال لنفس العمليه ولنفس الجهه التي يعمل لحسابها .

المادة 180

يحظر على شركات وساطة التأمين و /أو إعادة التأمين ما يلي :
.1تحصيل أي مبالغ إضافيه من حمله الوثائق خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين
2.تمثيل خمله الوثائق في تسوية المطالبات المستحقه لهم
3.القيام بأعمال الاستشارات التأمينية سوي تلك المتعلقه بعقود الوساطة التي تربطها مع شركات التأمين .
4. الجمع بين صفه وسيط تأمين وأي مهنه تأمينيه أخري
5. أن يكون شريكا أو وكيلا لأي وسيط تأمين أخر وفيما عدا تأمين السيارات لا يحق لشركات الوساطة قبض الأقساط من عملائها لصالحهم أو باسمهم على أن تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدره للوثيقه

المادة 181

يشترط للحصول على الترخيص لمزاوله نشاط وساطة التأمين و/ أو وساطة إعادة التأمين أن يكون مقدم الطلب شخصا اعتباريا متخذا أحد أشكال الشركات المؤسسه في الكويت وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه أو القانون رقم (116) لسنه 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ، ويكون غرضها مزاوله نشاط وساطة التأمين و / أو وساطة إعادة التأمين

المادة 182

يجب أن يكون للشركة مدير كويتي وفقا للشروط التالية :
أ_أن يكون متفرغا ولديه خبره في مجال التأمين
ب_أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة
ج_ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيده للحريه ، أو في جريمه إفلاس بالتقصير ، أو بالتدليس ,أوجريمه مخله بالشرف أو الأمانه .
د- أي شروط أخري تقررها الوحدة

المادة 183

يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة وساطة التأمين و / أو وساطة إعادة التأمين عن الأتي :
1.الشركة التي تزاول نشاط وساطة التأمين مبلغ ((100.000 مائه ألف دينار كويتي
2 الشركة التي تزاول نشاط وساطة إعادة التأمين مبلغ ((200.000مائتي ألف دينار كويتي
3.الشركة لبتي تزاول نشاط وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين مبلغ (300.000)ثلاثمائه ألف دينار كويتي

المادة 184

يتعين على وسيط التأمين و / أو إعادة التأمين عند طلب إصدار الترخيص أو تجديده تقديم خطاب ضمان لصالح الوحدة ، ووثيقه تأمين لضمان المسؤوليه المهنيه المترتبه عن الأضرار الناشئه عن مزاوله نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد ، وفقا للشروط والأحكام الوارده في الفرع الرابع من هذا الفصل .

المادة 185

على وسيط التأمين و/ أو إعادة التأمين الالتزام بما يلي :
1.تقديم صوره طبق الأصل عن الاتفاقيه المبرمه بيبنه وبين أحد البنوك العامله في الكويت بشأن الحساب المخصص لممارسه نشاط وساطة التأمين و /أو إعادة التأمين .
2.توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاوله النشاط ، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونيه والأنظمه الفنيه اللازمه لمزاوله النشاط .
3.توفير الوسائل الملائمه التي تكفل الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادره بهذا الشأن .
4.أي متطلبات أخري تقررها الوحدة

المادة 186

يقدم طلب الترخيص لمزاوله نشاط وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين إلى الوحدة وفقا للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات الأتيه :
1.عقد التأسيس والنظام الأساسي
2.الترخيص التجاري لطالب الترخيص
3.شهاده بإسم الشريك أو الشركاء وأعضاء مجلس الإداره أو المدير .
4.شهاده بأن الشريك أو الشركاء والمدير أو أعضاء مجلس الإداره والرئيس التنفيذي لم يسبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ، أو في جريمه الإفلاس بالتقصير ، أو بالتدليس ، أو جريمه مخله بالشرف والأمانه
5.أنواع وفروع التأمين الخاصه بنوع التأمين المطلوب الترخيص له .
6.خطه تدريب الموظفين
7.تقديم تعهد باستيفاء كافه شروط الترخيص المطلوبه في حال الموافقه على الطلب خلال الفتره التي تقررها الوحدة ، وإلا اعتبرت الموافقه كأن لم تكن
8.أي مستندات أو بيانات أخري تطلبها الوحدة

المادة 187

تصدر الوحدة قرارها بالموافقه علب طلب الترخيص أو رفضه خلال مده لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كامل متطلبات المادة السابقه .
وفي حال الموافقه على طلب الترخيص ، يتم قيد وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين في سجل وسطاء التأمين و/ أو إعادة التأمين لدي الوحدة ، وفي حاله الرفض يكون القرار مسببا
ويجوز لوسيط التأمين و/ أو إعادة التأمين إضافه نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض ، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصه بذلك .

المادة 188

مده الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه ، ويجدد بناء على طلب يقدم من الشركة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذه اللائحة

المادة 189

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الوحدة وفقا للشروط والأحكام المطلوبه لإصدار الترخيص ، قبل انتهاء مده الترخيص بشهرين على الأقل ، على أن تصدر الوحدة قرارها في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا .

المادة 190

على وسيط التأمين و/ أو إعادة التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاوله النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاوله نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الوحدة للتوقف مؤقتا عن مزاوله النشاط مع استمراره بمزاوله نشاطه لحين صدور قرار الوحدة ، وللوحدة رفض طلب التوقف أو الموافقه عليه بعد استيفاء كافه المتطلبات التي تراها مناسبه بما يحقق مصالح ذوي الشأن ، على أن لا تتجاوز مده التوقف (3) ثلاثه أشهر من تاريخ الموافقه عليه ، ويجوز تمديدها لفتره أخري مماثله بما لا يتجاوز مده الترخيص ، مع استمرار التزام وسيط التأمين و/ أو إعادة التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الوحدة لازمه لاستمرار ترخيصه ، والاحتفاظ بخطاب الضمان خلال تلك الفتره . ولا يجوز لوسيط التأمين و /أو إعادة التأمين ممارسه نشاطه خلال مده التوقف ، وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاوله النشاط قبل انتهاء الفتره المحدده للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختياريا أو بعد زوال المانع .

المادة 191

على وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاوله النشاط أن يقدم طلبا للوحدة بذلك متضمنا ما يفيد براءة ذمته من كافه شركات التأمين التي يتعامل معها ، مع استمراره بممارسه نشاطه لحين استيفائه لكافه متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الوحدة وصدور قرار الوحدة .
ويصدر قرار الإلغاء من الوحدة وينشر فور صدوره في الجريده الرسميه ، وكذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الكويت إحداهما باللغه العربيه والأخري باللغه الإنجليزيه على نفقه وسيط التأمين ، على أن يتم استرداد خطاب الضمان بهد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقه الوحدة على ذلك بعد تسوية كافه تعاملات وسيط التأمين والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الوحدة أو ذوي الشأن ناشئه عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين أو إعادة التأمين .

المادة 192

للوحدة إخطار شركة وساطة التأمين و / أو إعادة التأمين المخالفه لأحكام القانون وهذه اللائحة بالمخالفات المنسوبة إليها لتصحيحها خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار
وفي حاله عدم تصحيح المخالفات المنسوبة لها خلال المده المذكوره يتم إغلاق الشركة إداريا بقرار مسبب من الوحدة لمده لاتزيد عن (90) تسعين يوما .
وفي حال تكرار المخالفه أو استمرارها تغلق الشركة نهائيا ويلغي ترخيصها وتشطب من سجل شركات وفروع وساطة التأمين و/ أو إعادة التأمين بقرار من الوحدة

المادة 193

يشترط في خطاب الضمان ما يلي :
1.أن يكون صادرا من أحد المصارف العامله في الكويت لصالح الوحدة
2.أن لا تقل قيمه خطاب الضمان عن نسبه (50%) من رأس المال المدفوع للشركة
أن يكون غير مشروط وغير مقيد وواجب الدفع عند الطلب – من قبل الوحدة – ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقه الوحدة
4.أن يكون صادرا لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين أو إعادة التأمين ، ووفائه بالتزاماته الناشئه عن ممارسته لنشاطه تجاه ذوي الشأن أو التزاماته تجاه الوحدة.

المادة 194

للوحدة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين أو إعادة التأمين للأسباب المبينه في البند (4) من المادة السابقه

المادة 195

يشترط في وثيقه التأمين ما يلي:
1.أن تكون صادره عن شركة مرخصه ومقيده لدي الوحدة وبعد موافقه الوحدة على شروطها
2.أن تكون صادره باسم وسيط التأمين و/ أو إعادة التأمين
3.أن تكون ساريه طوال مده الترخيص
4.ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقه عن (000.250) مائتين وخمسين ألف دينار كويتي
ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقه إلا بموافقه الوحدة

المادة 196

يلتزم وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين عند مزاولته للنشاط بما يلي :
1.نظام تسجيل المراسلات
2.نظام مسك السجلات الداخليه
3نظام قيد شكاوي المتعاملين
4.فتح حساب مستقل في أحد المصارف العامله في الكويت يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقه بأعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين فقط
5.الفصل التام بين حساباته الخاصه وحساباته المتعلقه بممارسته نشاط وساطة التأمين أو إعادة التأمين
6.الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأقساط المستلمه والمودعه في حساب أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين ، أو الاحتفاظ بها في شكل ودائع ثابته أو الحصول على تسهيلات ائتمانيه أو قروض مصرفيه بضمان هذه الأموال
7.المحافظه على الملاءه المالية اللازمه لمزاوله نشاطه ، وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقا للقواعد التي تضعها الوحدة.
8.التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها
9.عدم القيام بإداره أو تحمل أي مخاطر تأمينيه
10.إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين أو إعادة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60 )ستين يوما من تاريخ الترخيص ، وموافاه الوحدة بنسخه طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال((10 عشره أيام على الأكثر من إبرامها ، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه
11.الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي وتعاملاته واتفاقيات وساطة التأمين أو إعادة التأمين مع الشركات والتفويضات الصادره له من المتعاملين وبيانات المتعاملين ونسخ وثائق التأمين الصادره لهم وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسه النشاط وذلك لمده ((10 سنوات ، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطيه عن تلك البيانات والمستندات لذات المده حفاظا على بيانات المتعاملين وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف ، وتمكين الوحدة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بما فور طلبها
12.تزويد الوحدة بالتقارير التالية :

أ_ تقرير نصف سنوي بعد مراجعته من مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين والحسابات المتعلقه بها ، خلال مده لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من انتهاء الفتره
ب_ تقرير سنوي بعد مراجعته من مدقق الحسابات الخارجي ، يتضمن كافه أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين التي مارسها خلال العام والحسابات المتعلقه بها والحسابات الختاميه والميزانيه السنويه مرفقا به نسخه من اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات وذلك خلال فتره لا تتجاوز (60) ستين يوما من انتهاء السنه المالية
ج_ أي تقارير أو بيانات أخري تطلبها الوحدة
13اخطار الوحدة فورا بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناء عليها ، وذلك خلال ((10 أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير ، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي
14.تزويد الوحدة بمحتوي حملاته الإعلانية بكافه وسائلها المعروضه على الجمهور
15.عدم نشر أو ترويج أيه بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحه
16.عدم نقل الأعمال التي تتوسط فيها إلى وسيط أو وسطاء تأمين أو إعادة تأمين أخرين إلا بموافقه الشركات والمتعاملين أو المستفيدين ، مع اخطار الوحدة بتفاصيل عمليه النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختيارا أو جزاء
17.تعليق تعرفه التأمينات الاجباريه بمكان واضح للجمهور في مقر العمل
18.عدم استخدام الأموال النقديه في أي من تعاملات وسيط التأمين و/ أو إعادة التأمين المتعلقه بأعمال الوساطة

المادة 197

يلتزم وسيط التأمين أو إعادة التأمين تجاه شركة التأمين أو إعادة التأمين بما يلي :
1.توقيع اتفاقيه وساطة تأمين أو إعادة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محرره باللغه العربيه _ أو مترجمه ترجمه معتمده_ وموقعة من الطرفين وموثقه أمام الجهات الرسمية ، على أن تظل ساريه المفعول طوال فتره تعامله مع الشركة ، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ_ مده سريان الاتفاقيه وكيفيه وأسباب إنهائها
ب_ أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة
ج_ المنطقه الجغرافيه لأعمال الوساطة _إن وجدت_
د_ ما يفيد تفويض وسيط التأمين أو إعادة التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط ، وعدم استعمال الأقساط المحصله لأي غرض أخر
ه_ تضمين عموله وسيط التأمين أو إعادة التأمين المتفق عليها وكيفيه احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها
و_عدم جواز تفويض وسيط التأمين أو إعادة التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك
ز_ عدم جواز تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقه للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها
2.تقديم كافه المعلومات والبيانات الخاصه بالمتعاملين والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطيه التأمينية وأسعارها وشروطها ،وذلك لتمكين الشركة من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها
3.إيداع أساط التأمين المستلمه من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسه أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين
4.تحويل أقساط التأمين المستلمه للشركة خلال فتره لا تزيد عن (15) يوم من تاريخ استلام تلك الأقساط ، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد من تلك الأقساط ، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها .
5.عدم استخدام الأوراق التي تحمل اسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصه أو مراسلاته لعملائه
6.المحافظه على سريه الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخري.

المادة 198

يلتزم وسيط التأمين أو إعادة التأمين تجاه عملائه بما يلي :
1.الحصول على تفويض مكتوب من العميل للقيام بأعمال وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين،وذلك وفقا للأتي :
أ- أن يكون التفويض معين الغرض ومحدد المده بما لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه للوسيط ، ويجوز للعميل إلغاء التفويض قبل انقضاء مدته ،وذلك كله دون تحميل العميل أي أعباء مالية نظير إصدار التفويض أو إلغائه
ب_أن يتضمن التفويض صلاحيات الوسيط في إجراء الاتصالات والمفاوضات مع الشركة التي يحددها العميل أو أي شركة أخري مرخص لها من الوحدة.
2.تقديم النصح والمشوره الفنيه واطلاع العميل على ىأفضل الشروط والأسعار الخاصه بالشركات والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمه حسب الأصول والتفاوض لمصلحته وتمثيله أمام الشركة وعدم قبض أي عموله عن أعمال التفاوض
3.مراعاه مصالح العميل سواء عند المقارنه بين الشروط والأسعار ونطاق التغطيه التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخري ، وعدم التوصيه أو تفضيل إحدي الشركات لمجرد تقديمها عموله أكبر لوسيط التأمين أو إعادة التأمين.
4.التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمه التي يقدمها له ولطبيعه العلاقه بينهما ومن تلبيه وثيقه التأمين لمتطلبات المتعامل
5.إخطار العميل بكافه تفاصيل وثيقه التأمين من حيث نطاق التغطيه التأمينية ونسبه تحمل المتعامل إن وجدت ، وقيمه التصفيه قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمن منه وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقه التأمين
6.بيان أهميه الإفصاح عن المعلومات الأساسيه والجوهريه عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبه على إخفاء أو عدم دقه أو عدم صحه أي بيانات أو مستندات مقدمه منه، مع بيان مسؤوليته الكامله عن تلك البيانات والمعلومات .
7.بيان أهميه الكشف عن أي تغييرات لاحقه قد تؤثر على التغطيه التأمينية خلال مده وثيقه التأمين
8.بيان إليه تسديد أقساط التأمين وأهميه سدادها في المواعيد المحدده، والأثار التي قد تترتب نتيجه عدم الالتزام بتلك المواعيد
9.إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقا بها إشعارا بضروره قراءه الوثيقه بعنايه
10.بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعده في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصه بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فورا بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطيه التأمينية الخاصه بتلك المطالبات أو رفضها.
11.عدم السماح لوسطاء تأمين أو إعادة تأمين أخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين الخاصه بالعميل دون الحصول على موافقته وشركة التأمين الخطيه على ذلك .
12.إبلاغ العميل كتابه قبل ((30 ثلاثين يوما من انتهاء وثيقه التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابيه بشأن :
أ_تجديد وثيقه التأمين أو إعادة التأمين مع وسيط التأمين أو إعادة التأمين ذاته من عدمه
ب_تجديد وثيقه التأمين أو إعادة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايره ، أو مع شركة أخري وفقا لعروض أخري يطلعه عليها وسيط التأمين أو إعادة التأمين .
ج_التعامل وفقا لما تقتضيه مبادىء حسن النيه والشفافيه وقواعد ممارسه المهنه وأدابها مع مراعاه سريه البيانات والمعلومات الخاصه بالعملاء

المادة 199

لا يحق لشركات التأمين بكافه أنواعها إجراء الاتصالات المباشره مع المتعامل الذي فوض وسيط التأمين أو إعادة التأمين ولا يحق لها تقديم شروط أو أسعار مغايره للمتعامل مع الوسيط المفوض أو لوسيط تأمين أو إعادة تأمين أخر لذات العمليه التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين و\أو التأمين الأخر قد قدم معلومات مغايره تؤثر في قرار الشركة بالنسبه لشروط التأمين وأسعاره. ولا يحق لشركة التأمين خصم العموله المستحقه لوسيط التأمين في حال تخلف المؤمن له عن سداد القسط التأميني نتيجه تعثر مإلى أو إفلاس أو تهرب من السداد . يجوز أي يتضمن اتفاق تفويض الوساطة منع العميل من أي تفاوض أو تعامل مع أي وسيط أخر أو شركة تأمين و/ أو إعادة التأمين عن ذات موضوع التفويض خلال فتره سريانه

المادة 200

يجوز لوسيط التأمين افتتاح أفرع داخل الكويت بعد الحصول على موافقه الوحدة لكل فرع على حده ، ووفقا للشروط التالية:
1. صدور قرار من الجمعيه العامه لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين بفتح الفرع
2. أن يعين مدير للفرع وفقا للشروط التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن
3. تقديم سند ملكيه مقر النوع أو عقد إيجاره معتمدا من الجهات المعنيه
4. مضي سنتين على مزاوله وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين للنشاط دون توقيع أي جزاءات خلالها
5. ألا تقل قيمه الأقساط التي حققها وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين في السنه المالية السابقه على طلب افتتاح الفرع عن 000.500 د.ك.خمسمائه ألف دينار كويتي ،وألا تتجاوز أقساط السيارات 20% من هذا المبلغ

المادة 201

يقدم طلب فتح الفرع على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيده للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقرره وتصدر الوحدة قرارها بالموافقه على فتح الفرع أو رفضه خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا إلى الوحدة وتحدد مده ترخيص الفرع وفقا لمده ترخيص الشركة الأم ويجدد ترخيص الفرع وفقا للقواعد العامه المنصوص عليها في هذه اللائحة

المادة 202

يجوز لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين أن يطلب غلق الفرع ، وتصدر الوحدة قرارها بالموافقه على إغلاقه خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا إلى الوحدة

المادة 203

يجوز للوحدة مع عدم الإخلال بالجزاءات الوارده بالقانون وهذه اللائحة ، إلغاء الموافقه الصادره للفرع إذا فقد شرطا من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقه أو خالف أحد أحكام القانون أو اللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادره تنفيذا له

المادة 204

لا يجوز ممارسه مهنه خبير تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدي الوحدة

المادة 205

يعد لدي الوحدة سجل يسمي (سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر ) يفيد فيه جميع الخبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر الذي تتم الموافقه على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة ، وتدون في السجل البيانات الأتيه وأي تعديلات تطرأ عليها :
_اسم خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
_ رقم القيد وتاريخه
_الشكل القانوني ومقدار رأس المال _إن وجد_
_أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم
_عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت .
_اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته
_رقم وتاريخ الترخيص التجاري
_أي بيانات أخري تحددها الوحدة

المادة 206

  1. يشترط لقيد خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر من الأفراد في سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر توافر الشروط الأتيه :
    أ_ أن يكون كويتي الجنسيه أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الأجنبي ممن لديه إقامه ساريه في دوله الكويت
    ب_ أن يكون متمتعا بالأهليه القانونيه الكامله
    ج_ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ووفقا للضوابط والشروط التي تقررها الوحدة
    د_ أن تكون لديه خبره عمليه في مجال تقييم الأخطار وتقدير الخسائر في مجالات التأمين لا تقل عن خمس سنوات ، وأن يكون قد مارس أعمال تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بشكل مستقل أو لدي شخص اعتباري مرخص للعمل في أعمال تقييم الأخطار وتقدير الخسائر داخل أو خارج الدوله
    ه_ أن لايكون مساهما في شركة تأمين أو عضوا في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها
    و_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ، أو في جريمه إفلاس بالتقصير ، أو بالتدليس ، أو جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ، ما لم يرد إليه اعتباره
    ز_ أن لا يكون مسئولا بناء على حكم قضائي أو قرار تأديبي عن
    مخالفه جسيمه لأي من أحكام قانون الشركات بصفته مديرا عاما أو عضوا في مجلس إداره إحدي الشركات بما في ذلك المسئوليه من عن تصفيه الشركة تصفيه إجباريه
    2.مع مراعاه قانون الشركات المشار إليه والقانون رقم (116) لسنه 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يشترط لقيد خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر من الشركات ما يلي:
    أ_ أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المؤسسه في دوله الكويت عن مبلغ (000.( 10 عشره ألاف دينار كويتي
    ب_ أن يكون من بين أغراضها نشاط مهنه خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
    ج_أن يكون لدي الشركة مدير / رئيس تنفيذي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها بالفقره (1) من هذه المادة

المادة 207

يتعين على خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر عند طلب إصدار الترخيص أو تجديده تقديم وثيقه تأمين لضمان المسؤوليه المهنيه المترتبه عن الاضرار الناشئه عن مزاوله نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد ، وفقا للشروط التالية :
1. أن تكون صادره عن شركة مرخصه ومقيده لدي الوحدة وبعد موافقه الوحدة على شروطها
2. أن تكون صادره باسم خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
3. أن تكون ساريه طوال مده الترخيص
ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقه عن (000.250) مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقه إلا بموافقه الوحدة

المادة 208

يقدم طلب الترخيص والقيد في سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر وفقا للوسائل المعتمده لدي الوحدة متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الأتيه:
1. صوره من البطاقه المدنيه أو جواز السفر
2. شهاده تفيد بأن طالب القيد لم يسبق الحكم عليه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ، وشهاده رسميه تفيد بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ،إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره
3. صوره مصدقه من المؤهلات العلميه ، وشهادات الخبرات العمليه ، وشهادات الدورات التدريبيه
4. بيان بفروع التأمين التي يطلب خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر الترخيص له بتقديم الخبره فيها
5. صوره طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، وقيد الشركة في السجل التجاري
6. تعهد بتفرغ المدير لمزاوله النشاط محل الترخيص
7. أيه مستندات أخري تطلبها الوحدة

المادة 209

يعد طلب الترخيص كأن لم يكن في حال تخلف مقدمه عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المده التي تحددها الوحدة دون عذر مقبول

المادة 210

تبت الوحدة في طلب الترخيص والقيد في سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات ، وفي حاله الرفض يجب أن يكون القرار مسببا

المادة 211

في حال الموافقه على طلب الترخيص ، يتم قيد صاحب الترخيص في سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر لدي الوحدة ويمنح شهاده تفيد قيده مبينا فيها اسمه وعنوانه بدوله الكويت وتاريخ ورقم قيده في السجل

المادة 212

يلتزم خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بممارسه أعماله خلال ثلاثه أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقيد

المادة 213

مده الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه ،ويجدد بناء على طلب يقدم قبل (( 60 ستين يوما من انتهاء مده الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض لدي الوحدة مرفقا به ما يلي:
1. المستندات والبيانات الواجب تقديمها عند إصدار الترخيص المنصوص عليها بهذا الفصل من هذه اللائحة
2. ما يثبت دفع الرسوم المقرره
3. أي شروط أو متطلبات إضافيه تقررها الوحدة وللوحدة إيقاف خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر عن مزاوله النشاط في حال عدم تقديم طلب التجديد مكتملا

المادة 214

تقوم الوحدة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا ، وذلك بخد التحقق من استمرار التزام خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بأحكام القانون وهذه اللائحة وسداد الرسوم المقرره

المادة 215

يجوز لخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر طلب إضافه أو إلغاء نوع منأنواع التأمين المطلوب ممارسه أعمال الخبره فيها ، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض أو غيره من الوسائل المعتمده لدي الوحدة ، على أن يتم تقديم ما يؤيد طلبه من بيانات ومستندات وفي حال اكتمال الاجراءات ودفع الرسوم المقررة يتم تعديل بيانات القيد في سجل الوحدة

المادة 216

على خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاوله النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاوله نشاطه أن يتقدم بطلب التوقف إلى الوحدة ، ولا يجوز أن تتجاوز مده التوقف عن ثلاثه أشهر قابله للتمديد لفتري أخري مماثله ولا يجوز لخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر ممارسه نشاطه خلال فتره التوقف ، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العوده لمزاوله النشاط قبل انتهاء الفتره المحدده إذا كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب

المادة 217

على خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاوله النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الوحدة مع استمراره بممارسه نشاطه لحين استيفاء كافه متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الوحدة وصدور قرار من الوحدة بشأن ذلك وتسوية كافه معاملات السابق إسنادها إليه والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الوحدة ، أو تجاه أي جهه ناشئه عن مزاولته لنشاطه

المادة 218

يجب أن يتوافر في خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر وبصوره مستمره جميع شروط الترخيص والقيد ، ويعتبر القيد في سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر قيدا شخصيا لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حاله المخالفه يتم إلغاء القيد من هذا السجل بقرار مسبب من الوحدة
واذا تبين للوحدة تخلف أحد شروط الترخيص والقيد أصدرت قرارا مسببا بشطبه من السجل

المادة 219

يلتزم خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بما يلي:
Ø 1. التقيد عند ممارسه أعمال خبره تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بحدود التصنيف الوارد في قيده
Ø 2. إدراج اسمه ورقم قيده في سجل خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر لدي الوحدة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته وتقاريره
Ø 3.الالتزام القوانين واللوائح والأنظمه وقواعد النزاهه والشفافيه في ممارسه مهامه
Ø 4. العمل على إعداد تقرير خبره تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بالوقت الملائم ودون تعطيل ،على أن يشمل التقرير _ بحد أدني _البيانات والمعلومات التالية :
أ‌. بيان عن الجهه الطالبه لتقرير الخبره
ب‌. تاريخ إعداد تقرير الخبره وتسليمه
ج. بيان عن المؤمن له والمستفيد من التأمين ووسيط التأمين _إن وجد _
د. تعريف بوثيقه التأمين وبنودها الأساسيه وعلى الأخص تلك المتعلقه بالأضرار محل التقرير
ه. بيان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخساره الناجمه عنها
و.الرأي الفني الخاص بالتغطيه ومدي شمولها نوعا وكما للأضرار وتقدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلغ التعويض المستحق
5. إخطار الوحدة بأي أمر يكتشفه أو يطلع عليه خلال ممارسه أعماله يشكل مخالفه لأحكام القانون وهذه اللائحة أو الأنظمه أو القرارات الصادره بمقتضي أي منها
6. تبليغ الوحدة فورا عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على شروط قيده

المادة 220

لا يجوز لخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر قبول أي مهام أو عمليات تسند إليه من الأطراف الطالبه لتقرير الخبره في حال تعارضت هذه المهام والعمليات مع طبيعه عمله أو كان له فيها مصلحه بأي شكل من الأشكال وفي جميع الأحوال يجب ، يلتزم خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر بعدم قيامه بأعمال إضافيه لا تدخل ضمن أعمال الترخيص الممنوح له وقد تؤثر على حياديته واستقلاله

المادة 221

لا يجوز للشركات الخاضعه لأحكام القانون وهذه اللائحة أن تستعين بخبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر من غير المقيدين بالسجل المعد لذلك لدي الوحدة . ويجوز بعد موافقه الوحدة في الحالات التي تقتضي خبره فنيه خاصه الاستعانه بخبراء غير مقيدين لفتره محدده

المادة 222

لا يجوز ممارسه أعمال الاستشاره التأمينية إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدي الوحدة

المادة 223

يعد لدي الوحدة سجل يسمي (سجل استشاريو التأمين ) يقيد فيه جميع استشاريي التأمين الذين تتم الموافقه على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة ، وتدون في السجل البيانات الأتيه وأي تعديلات تطرأ عليها:
_ اسم استشاري التأمين
_ رقم القيد وتاريخه
_الشكل القانوني ومقدار رأس المال _إن وجد_
_أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم
_ عنوان مركزه الرئيس والفروع إن وجدت
_اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته
_رقم وتاريخ الترخيص التجاري
_ أي بيانات أخري تخددها الوحدة

المادة 224

1 . يشترط في من يتم قيده في سجل استشاريي التأمين ما يلي :
أ_ أن يكون كويتي الجنسيه أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الأجنبي ممن لديه إقامه سريه في دوله الكويت
ب_ أن يكون متمتعا بالأهليه القانونيه الكامله
ج_ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ووفقا للضوابط والشروط التي تقررها الوحدة
د_ أن تكون لديه خبره عمليه في مجال الاستشارات التأمينية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون قد مارس أعمال استشارات التأمن
ه_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ،أو في جريمه إفلاس بالتقصير، أو بالتدليس ،أو جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ، ما لم يرد إليه اعتباره
2.مع مراعاه قانون الشركات المشار إليه والقانون رقم (116) لسنه 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يشترط لقيد استشاريي التأمين من الشركات ما يلي :
أ- أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المؤسسه في دوله الكويت عن مبلغ 10.000)) عشره الاف دينار كويتي
ب_ أن يكون من بين أغراضها نشاط مهنه استشاري تأمين
ج_ أن يكون لدي الشركة مدير /رئيس تنفيذي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها بالفقره (1) من هذه المادة

المادة 225

يتعين على استشاريي التأمين عند طلب إصدار الترخيص أو تجديده تقديم وثيقه تأمين لضمان المسؤولية المهنية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن مزاوله نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد ،وفقا للشروط التالية :
1. أن تكون صادره عن شركة مرخصه ومقيده لدي الوحدة وبعد موافقه الوحدة على شروطها
2.أن تكون صادره باسم استشاري التأمين
3. أن تكون ساريه طوال مده الترخيص
4. ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقه عن (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار كويتي
ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقه إلا بموافقه الوحدة

المادة 226

يقدم طلب الترخيص والقيد في سجل استشاريي التأمين وفقا للوسائل المعتمده لدي الوحدة متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الأتيه :
1.صوره من البطاقه المدنيه أو جواز السفر
2. شهاده تفيد بأن طالب القيد لم يسبق الحكم عليه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ، وشهاده رسميه تفيد بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ،إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره
3. صوره مصدقه من المؤهلات العلميه ، وشهادات الخبره العمليه ، وشهادات الدورات التدريبيه
4. صوره طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ،وقيد الشركة في السجل التجاري
_ 5تعهد بتفرغ المدير لمزاوله النشاط محل الترخيص
6_أيه مستندات أخري تطلبها الوحدة

المادة 227

يعد طلب الترخيص كأن لم يكن في حال تخلف مقدمه عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المده التي تحددها الوحدة دون عذر مقبول

المادة 228

تبت الوحدة في طلب الترخيص والقيد في سجل استشاريي التأمين خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات ، وفي حاله الرفض يجب أن يكون القرار مسببا

المادة 229

في حال الموافقه على طلب الترخيص، يتم قيد صاحب الترخيص في سجل استشاريي التأمين لدي الوحدة ويمنح شهاده تفيد قيده مبينا فيها اسمه وعنوانه بدوله الكويت وتاريخ ورقم قيده في السجل

المادة 230

يلتزم استشاري التأمين بممارسه أعماله خلال ثلاثه أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقيد

المادة 231

مده الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه ، ويجدد بناء على طلب يقدم قبل (60) ستين يوما من انتهاء مده الترخيص وفقا للنموذج المعد لذا الغرض لدي الوحدة مرفقا به ما يلي:
1. المستندات والبيانات الواجب تقديمها عند إصدار الترخيص المنصوص عليها بهذا الفصل من هذه اللائحة
2. ما يثبت دفع الرسوم المقرره
3. أي شروط أو متطلبات إضافيه تقررها الوحدة وللوحدة إيقاف استشاري التأمين عن مزاوله النشاط في حال عدم تقديم طلب التجديد مكتملا .

المادة 232

تقوم الوحدة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا ، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام القانون وهذه اللائحة وسداد الرسوم المقرره

المادة 233

على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاوله النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاوله نشاطه أن يتقدم بطلب التوقف إلى الوحدة ، ولا يجوز أن تتجاوز مده التوقف عن ثلاثه أشهر قابله للتمديد لفتره أخري مماثله ولا يجوز لاستشاري التأمين ممارسه نشاطه خلال فتره التوقف ، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العوده لمزاوله النشاط قبل انتهاء الفتره المحدده إذا كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب

المادة 234

على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاوله النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الوحدة مع استمراره بممارسه نشاطه لحين استيفاء كافه متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الوحدة وصدور قرار من الوحدة بشأن ذلك وتسوية كافه معاملات السابق إسنادها إليه والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الوحدة ،أو تجاه أي جهه ناشئه عن مزاولته لنشاطه

المادة 235

يجب أن يتوافر في استشاري التأمين وبصوره مستمره جميع شروط الترخيص والقيد ، ويعتبر القيد في سجل استشاريي التأمين قيدا شخصيا لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حاله المخالفه يتم إلغاء القيد من هذا السجل بقرار مسبب من الوحدة وإذا تبين للوحدة تخلف أحد شروط الترخيص والقيد أصدرت قرارا مسببا بشطبه من السجل

المادة 236

يقوم استشاري التأمين بتقديم الخدمات الأتيه لعملائه :
1. دراسه الجوانب القانونيه والفنيه والمالية لعمليات التأمين أو إعادة التأمين وإبداء الرأي بشأنها استنادا إلى التشريعات والقرارات الصادره عن الجهات المختصه في الدوله والمباديء التأمينية المتعارف عليها التي تحكم تلك العمليات
2. تقديم المشوره بشأن الأخطار المطلوب تغطيتها تأمينيا وإعداد العناصر الأساسيه للتغطيه التأمينية المناسبه لتلك الأخطار ، وبشكل خاص حجم الأخطار واحتمالات تحققها والإمكانيات المتاحه لتغطيتها
3. دراسه شروط التغطيه التأمينية وإبداء الرأي بشأنها بما في ذلك مبلغ التحمل وقسط التأمين ومده التأمين ، والاستثناءات التي ترد عاده بشأنها

المادة 237

يلتزم استشاري التأمين بقواعد وأداب ممارسه المهنه الأتيه :
1. أن يبذل عند تقديم استشاراته العنايه المهنيه الواجبه من أجل أن تكون المشوره التي يقدمها مبنيه على أسس متفقه مع أحكام التشريعات والقرارات الصادره عن الجهات المختصه والمباديء التأمينية المتعارف عليها
2. أن تكون علاقته مع العميل بموجب اتفاق مكتوب
3. الافصاح للعميل فورا عن أي حاله تعارض مصالح قائمه أو تقوم أثناء سريان العلاقه التعاقديه، ويحق للعميل طلب الاستمرار في تنفيذ التعاقد أو إلغاءه
4. أن يحافظ على سريه المعلومات والبيانات والمستندات التي تقدم إليه من العميل أو يتصل بها علمه أثناء أو بسبب عمله ، ما لم تكن المعلومات والبيانات والمستندات مما يجب تقديمها بمقتضي القوانين
7.أن لا يتقاضي مكافأت أو أتعاب عن العمل المسند إليه من أيه جهه أخري أو شخص أخر سوي العميل الذي يتعامل معه

المادة 238

لا يجوز للشركات الخاضعه لأحكام القانون وهذه اللائحة أن تعهد للاستشارين غير المقيدين بالسجل المعد لذلك لدي الوحدة ، القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والخبرات الخاصه بالتأمين . ويجوز بعد موافقه الوحدة في الحالات التي تقتضي خبره فنيه خاصه

المادة 239

لا يجوز لاستشاريي التأمين الجمع بين مهنه استشاري تأمين وأي من المهن الأخري المرتبطه بالتأمين

المادة 240

لا يجوز ممارسه أعمال الخبره الاكتواريه إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدي الوحدة

المادة 241

يعد لدي الوحدة سجل يسمي (سجل الخبراء الاكتواريون) يقيد فيه جميع الخبراء الاكتواريين الذي تتم الموافقه على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة ،وتدون في السجل البيانات الأتيه وأي تعديلات تطرأ عليها:
_ اسم مدير مطالبات الخبير الاكتواري
_رقم القيد وتاريخه

_ الشكل القانوني ومقدار رأس المال_ إن وجد_
_أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم
_عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت
_اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته
_رقم وتاريخ الترخيص التجاري
_أي بيانات أخري تحددها الوحدة

المادة 242

  1. يشترط في من يتم قيده في سجل الخبراء الاكتواريين ما يلي:
    أ‌- أن يكون كويتي الجنسيه أو أخد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الأجنبي ممن لديه إقامه ساريه في دوله الكويت
    ب‌- أن يكون متمتعا بالأهليه القانونيه الكامله
    ج_ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وفقا للضوابط والشروط التي تقررها الوحدة
    د _أن يكون قد اكتسب خبره عمليه في أعمال الخبره الإكتواريه بعد حصوله على المؤهل مده لا تقل عن ثلاث سنوات
    ه_أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة التأمين لمده لا تقل عن 10 سنوات
    و_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ، أو في جريمه إفلاس بالتقصير ،أو بالتدليس ، أو جريمه مخلة بالشرف أو الأمانه ، ما لم يرد إليه اعتباره

    Ø 2.مع مراعاه قانون الشركات المشار إليه والقانون رقم (( 116 لسنه 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يشترط لقيد الخبراء الاكتواريين من الشركات ما يلي:
    أ_ أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المؤسسه في دوله الكويت عن مبلغ (10.000) عشره ألاف دينار كويتي
    ب_ أن يكون من بين أغراضها نشاط مهنه الخبره الاكتواري
    ج_ أن يكون لدي الشركة مدير / رئيس تنفيذي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها بالفقره (1) من هذه المادة

المادة 243

يتعين على الخبير الاكتواري عند طلب إصدار الترخيص أو تجديده تقديم وثيقه تأمين لضمان المسؤوليه المهنيه المترتبه عن الأضرار الناشئه عن مزاوله نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو و الإهمال غير المتعمد ، وفقا للشروط التالية:
1_ أن تكون صادره عن شركة مرخصه ومقيده لدي الوحدة وبعد موافقه الوحدة على شروطها
2_أن تكون صادره باسم الخبير الاكتواري
_3 أن تكون ساريه طوال مده الترخيص
4_ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقه عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار كويتي ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقه إلا بموافقه الوحدة

المادة 244

يقدم طلب الترخيص والقيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للوسائل المعتمده لدي الوحدة متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الأتيه:
1. صوره من البطاقه المدنيه أو جواز السفر
2. شهاده تفيد بأن طالب القيد لم يسبق الحكم عليه بعقوبه في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ، وشهاده رسميه تفيد بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ،إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره
3. صوره مصدقه من المؤهلات العلميه، وشهادات الخبرات العمليه ،وشهادات الدورات التدريبيه
4. صوره طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، وقيد الشركة في السجل التجاري
5. تعهد بتفرغ المدير لمزاوله النشاط محل الترخيص أيه مستندات أخري تطلبها الوحدة

المادة 245

يعد طلب الترخيص كأن لم يكن في حال تخلف مقدمه عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المده التي تحددها الوحدة دون عذر مقبول

المادة 246

تبت الوحدة في طلب الترخيص والقيد في سجل خبراء الاكتواريون خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات ، وفي حاله الرفض يجب أن يكون القرار مسببا

المادة 247

في حال الموافقه على طلب الترخيص يتم قيد صاحب الترخيص في سجل الخبراء الاكتواريين لدي الوحدة ويمنح شهاده تفيد قيده مبينا فيها اسمه وعنوانه بدوله الكويت وتاريخ ورقم قيده في السجل

المادة 248

يلتزم الخبير الاكتواري بممارسه أعماله خلال ثلاثه أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقيد

المادة 249

مده الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه ، ويجدد بناء على طلب يقدم قبل (60) ستين يوما من انتهاء مده الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض لدي الوحدة مرفقا به ما يلي:
1. المستندات والبيانات الواجب تقديمها عند إصدار الترخيص المنصوص عليها بهذا الفصل من هذه اللائحة
2. ما يثبت دفع الرسوم المقرره
3. أي شروط أو متطلبات إضافيه تقررها الوحدة وللوحدة إيقاف الخبير الاكتواري عن مزاوله النشاط في حال عدم تقديم طلب التجديد مكتملا

المادة 250

تقوم الوحدة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا ، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام الخبير الاكتواري بأحكام القانون وهذه اللائحة وسداد الرسوم المقرره

المادة 251

على الخبير الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاوله النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاوله نشاطه أن يتقدم بطلب التوقف إلى الوحدة ، ولا يجوز أن تتجاوز مده التوقف عن ثلاثه أشهر قابله للتمديد لفتري أخري مماثله ولا يجوز للخبير الاكتواري ممارسه نشاطه خلال فتره التوقف ، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العوده لمزاوله النشاط قبل انتهاء الفتره المحدده إذا كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب

المادة 252

على الخبير الاكتواري الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاوله النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الوحدة مع استمراره بممارسه نشاطه لحين استيفاء كافه متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الوحدة وصدور قرار من الوحدة بشأن ذلك وتسوية كافه معاملات السابق إسنادها إليه والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الوحدة ، أو تجاه أي جهه ناشئه عن مزاولته لنشاطه

المادة 253

يجب أن يتوافر في الخبير الاكتواري وبصوره مستمره جميع شروط الترخيص والقيد ، ويعتبر القيد في سجل الخبراء الاكتواريين قيدا شخصيا لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حاله المخالفه يتم إلغاء القيد من هذا السجل بقرار مسبب من الوحدة .
وإذا تبين للوحدة تخلف أحد شروط الترخيص والقيد أصدرت قرارا مسببا بشطبه من السجل

المادة 254

يقوم الخبير الاكتواري المعين بالمهام الأساسيه التالية :
1. إعداد الحسابات الاكتواريه التي تستلزمها طبيعه عمل الشركة وفقا للمفاهيم والأسس الاكتواريه المتعارف عليها عالميا
2. مساعده الشركة في تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الاكتواريه اللازمه لتسعير هذه المنتجات وفقا للأسس الاكتواريه المتعارف عليها عالميا
3. دراسه نتائج أعمال الشركة وتحليلها اكتواري وتقديم التوصيات بشأن سلامه السياسات الاستثماريه التي تطبقها الشركة
4. دراسه الوضع المالي والفني للشركة ومدي كفايه رأس المال والمخصصات الفنيه ومدي توافر شروط الملاءه المالية في الشركة
5. تقديم النصح والمشوره بخصوص الاعمال الاكتواريه

المادة 255

لا يجوز للشركات الخاضعه لأحكام القانون وهذه اللائحة أن تعهد لخبراء اكتواريين غير المقيدين بالسجل المعد لذلك لدي الوحدة، القيام بأعمال الخبره الاكتواريه . ويجوز بعد موافقه الوحدة في الحالات التي تقتضي خبره فنيه خاصه الاستعانه بخبراء غير مقيدين لفتره محدده

المادة 256

لا يجوز للخبراء الاكتواريين الجمع بين مهنه خبير اكتواري وأي من المهن الأخري المرتبطه بالتأمين

المادة 257

لا يجوز ممارسه أعمال إداره مطالبات التأمين إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدي الوحدة

المادة 258

يعد لدي الوحدة سجل يسمي (سجل مديرو مطالبات التأمين ) يقيد فيه جميع مديرو مطالبات التأمين الذي تتم الموافقه على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة ، وتدون في السجل البيانات الأتيه وأي تعديلات تطرأ عليها :
_ اسم مدير مطالبات التأمين
_ رقم القيد وتاريخه
_ الشكل القانوني ومقدار رأس المال
_ أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم
_ عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت
_ اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته
_ رقم وتاريخ الترخيص التجاري
_ أي بيانات أخري تحددها الوحدة

المادة 259

مع مراعاه قانون الشركات المشار إليه ، والقانون رقم (116) لسنه 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر شروط الترخيص لممارسه أعمال مدير مطالبات التأمين:
1. أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمه أو شركات ذات مسؤوليه محدوده وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه
2. أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (500.000) خمسمائه ألف دينار كويتي، وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس
3. أن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال إداره مطالبات التأمين
4. أن تلتزم الشركة بالمعايير المهنيه المتعارف عليها عالميا في مجال ممارسه إدارة المطالبات التأمينية
5. أن يكون مدير الشركة حاصلا على شهاده جامعيه ولديه خبره في أعمال إدارة المطالبات في التأمين _ بحسب مجال أعمال الشركة _ أو أي من الاختصاصات الأخري ذات العلاقه بالإدارة لمده لا تقل عن خمس سنوات
6. أن يكون لدي الشركة موظف رئيسي ذو خبره عمليه في التأمين_ بحسب المجال_ لمده لا تقل عن ثلاث سنوات
7. تلتزم الشركات المديره لمطالبات التأمين الصحي ، بالتعاقد مع طبيب واحد على الأقل للتحقق من حالات العلاج في حدود فعالية التكلفه أثناء علاج أحد المستفيدين ، على أن يتمتع هؤلاء الأطباء باستقلال مهني ولا يخضعون في أرائهم إلا للمقتضيات الطبيه في أعمالهم ، ولا يحق لهم التدخل في العلاج الصحي أو علاج المستفيدين ، ولا يجوز للطبيب تقاضي أي مكأفات أو أتعاب عن العمل المسند إليه من أيه جهه اخري أو شخص أخر سوي الشركة المتعاقد معها
8. أي متطلبات أخري تقررها الوحدة
خطاب الضمان ووثيقه التأمين من المسؤوليه المهنيه

المادة 260

يتعين على شركة إداره مطالبات التأمين عند طلب إصدار الترخيص أو تجديده تقديم خطاب ضمان لصالح الوحدة ، ووثيقه تأمين لضمان المسؤوليه المهنيه المترتبه عن الاضرار الناشئه عن مزاوله نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد

المادة 261

يشترط في خطاب الضمان ما يلي :
1. أن يكون صادرا من أحد المصارف العاملة في الكويت لصالح الوحدة
2. أن لا تقل قيمه خطاب الضمان عن نسبه (50%) من رأس المال المدفوع للشركة
3. أن يكون غير مشروط وغير مقيد وواجب الدفع عند الطلب_من قبل الوحدة_ ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقه الوحدة
4. أن يكون صادرا لأغراض ضمان تسوية تعاملات مدير إداره مطالبات التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئه عن ممارسته لنشاطه تجاه ذوي الشأن أو التزاماته تجاه الوحدة

المادة 262

للوحدة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من شركة إداره مطالبات التأمين للأسباب المبينه في البند (4) من المادة السابقه

المادة 263

يشترط في وثيقه التأمين ما يلي:
1. أن تكون صادره عن شركة مرخصه ومقيده لدي الوحدة وبعد موافقه الوحدة على شروطها
2. أن تكون صادره باسم شركة إداره مطالبات التأمين
3. أن تكون ساريه طوال مده الترخيص
ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقه عن (300.000) ثلاثمائه ألف دينار كويتي ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقه إلا بموافقه الوحدة

المادة 264

يقدم طلب الترخيص لمزاوله نشاط إداره مطالبات التأمين إلى الوحدة وفقا للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات الأتيه :
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي
2. الترخيص التجاري لطالب الترخيص
3. شهاده باسم الشريك أو الشركاء وأعضاء مجلس الإداره أو المدير
4. شهاده بأن الشريك أو الشركاء والمدير أو أعضاء مجلس الإداره والرئيس التنفيذي لم يسبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ، أو في جريمه إفلاس بالتقصير ، أو بالتدليس ، أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانه
5. نسخ من نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها شركة إداره مطالبات التأمين مع شركة التأمين ومقدمي الخدمات
6. تقديم تعهد باستيفاء كافه شروط المطلوبه في حال الموافقه على الطلب خلال الفتره التي تقررها الوحدة، وإلا اعتبرت الموافقه كأن لم تكن
7. دفع الرسوم المقرره وفقا لهذه اللائحة
8. أي مستندات أو بيانات أخري تطلبها الوحدة

المادة 265

تصدر الوحدة قرارها بالموافقه على طلب الترخيص أو رفضه خلال مده لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كامل متطلبات المادة السابقه وفي حال الموافقه على طلب الترخيص ، يتم قيد الشركة في سجل مديري مطالبات التأمين لدي الوحدة ، وفي حاله الرفض يكون القرار مسببا

المادة 266

مده الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه ، ويجدد بناء على طلب يقدم من الشركة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذه اللائحة

المادة 267

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الوحدة وفقا للشروط والأحكام المطلوبه لإصدار الترخيص، قبل انتهاء مده الترخيص بشهرين على الأقل ، على أن تصدر الوحدة قرارها في الطلب خلال 30)) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا

المادة 268

يجوز للوحدة إصدار القرار بإيقاف ترخيص الشركة أو إلغائه في حال مخالفه الشركة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنظمه ونظامها الأساسي , على أن يتم إخطار الشركة بالمخالفه المنسوبه إليها للعمل على إزالتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار

المادة 269

على شركة إداره مطالبات التأمين الاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقه بأعمالها وبالاتفاقيات التي تعقدها مع شركة التأمين ومقدمي الخدمات ، ويجوز تنظيمها والاحتفاظ بها إلكترونيا ، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقيه في حال انتهاء الاتفاقيه المبرمه بين شركة التأمين وشركة إداره مطالبه التأمين لأي سبب من الأسباب ،تلتزم شركة إداره مطالبه التأمين بتزويد شركة التأمين بجميع السجلات والدفاتر المذكوره في الفقره السابقه وفقا لأحكام الاتفاقيه المبرمه بينها

المادة 270

يجب على شركة إداره مطالبات التأمين تعيين مراقب حسابات مسجل لدي الوحدة ، وعليها أن تقدم بيانات مالية سنويه للشركة معتمده من مراقب الحسابات متضمنه حجم العمليات والعمولات المدفوعه من شركات التأمين أو مقدمي الخدمات التي تتعامل معهم

المادة 271

يقتصر عمل مدير مطالبات التأمين على ما يلي:
1. تسوية المطالبات الناشئه عن التأمين
2. دفع المطالبات بالنيابه عن شركة التأمين
3. إداره برامج التأمين المعتمده من قبل شركة التأمين
4. القيام بعقد الاتفاقيات بالنيابه عن شركات التأمين مع مقدمي الخدمات التي تحددها شركات التأمين
5. إعداد برامج التأمين شريطه عدم تسويقا أو بيعها
6. تأسيس شبكه من مقدمي الخدمات

المادة 272

على شركة إداره مطالبات التأمين الالتزام بما يلي:
1. تثبيت رقم قيدها لدي الوحدة على جميع أوراقها ومراسلاتها والمستندات الخاصه بأعمالها مع شركة التأمين ومع مقدمي الخدمات
2. تزويد شركة التأمين بنماذج الاتفاقيات التي ستبرم مع مقدمي الخدمات قبل توقيعها من أجل الموافقه عليها عند طلبها
3. تسديد مبالغ المطالبات إلى مستحقيها عند استلامها من شركة التأمين خلال المده المتفق عليها في الاتفاقيه
4. إمساك حسابات دفتريه خاصه لكل شركة تأمين لتسجيل المبالغ المستوفاة منها من أجل دفع المطالبات
5. إعلام الوحدة عن شركة التأمين التي تتأخر عن دفع قيمه المطالبات في حال تجاوزت مده التأخير (15) خمسه عشر يوما عن المده المحدده في الاتفاقيه المبرمه بينها
6. تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بأي تقارير تطلبها تبين نتائج أعمالها معها وفي أي وقت
7. يلتزم مدير مطالبات التأمين بفصل حساباته عن حسابات الأموال المتحصله من نشاطه في مطالبات التأمين
8. فتح حساب مستقل عن باقي حسابات الشركة لإيداع الأموال المتحصله من نشاطها في مطالبات التأمين

المادة 273

لا يجوز لمدير مطالبات التأمين القيام بالأعمال الأتيه :
1. بيع أو تسويق وثائق التأمين أو تملك أو المساهمه في رأسمال أو إداره أي شخص يعتبر من قبيل مقدمي الخدمات في مجال أعماله أو شركة تأمين
2. إبرام تعاقدات لتقديم خدمات محليا مع شركة تأمين غير مرخص لها بالعمل داخل الكويت
3. الاكتتاب بأي عمل من أعمال التأمين أو إسناد أي منها إلى معيدي التأمين
4. فرض أو استيفاء أي مبالغ إضافيه على المؤمن له أو المستفيد الذي تقدم له خدماتها غير ما هو متفق عليه مع شركة التأمين بموجب الاتفاقيه المبرمه معها
5. الاحتفاظ بأي مبالغ متبقيه نتيجه تسوية المطالبات بمبلغ أقل من التغطيات المشموله بوثائق التأمين وإعادة تلك المبالغ لشركة التأمين
6. استيفاء أي عموله أو فائده عن أي مبالغ موجوده لديها في المصارف لحساب شركات التأمين، إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي حاله حصول شركة إداره مطالبات التأمين على أي عائدات مالية أو عموله أو فائده بخلاف الاتفاقيه المعقوده تصبح هذه العائدات من حق شركة التأمين
7. أي متطلبات أخري تقررها الوحدة

المادة 274

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (13) لسنه 2016 بتنظيم الوكالات التجاريه ، لا يجوز ممارسه أعمال وكيل التأمين إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدي الوحدة

المادة 275

يعد لدي الوحدة سجل يسمي( سجل وكلاء التأمين ) يقيد فيه جميع وكلاء التأمين الذي تتم الموافقه على قيدهم وفق أحكام هذه اللائحة ، وتدون في السجل البيانات الأتية وأي تعديلات تطرأ عليها:
_ اسم وكيل التأمين
_ رقم القيد وتاريخه
_ الشكل القانوني ومقدار رأس المال
_ أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم
_ عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت
_ اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته
_ رقم وتاريخ الترخيص التجاري
_ أي بيانات أخري تحددها الوحدة

المادة 276

يشترط للحصول على ترخيص وكيل التأمين أن يكون مقدم الطلب شخصا اعتباريا متخذا أحد أشكال الشركات المؤسسة في الكويت وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه أو القانون رقم (116) لسنه 2013 بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ، وألا يقل رأس المال المدفوع لوكيل التأمين عن(150.000) مائه وخمسين ألف دينار كويتي ، ويكون غرضها مزاوله أعمال وكيل التأمين

المادة 277

يجب أن يكون للشركة مديرا وفقا للشروط التالية :
أ_ أن يكون متفرغا ولديه خبره في مجال التأمين
ب_ أن يكون متمتعا بالأهليه القانونيه الكامله
ج_ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ، أو في جريمه إفلاس بالتقصير ،أو بالتدليس ،أو في جريمه مخله بالشرف والأمانه
د_ أي شروط أخري تقررها الوحدة

المادة 278

يقدم طلب ترخيص وكيل تأمين إلى الوحدة وفقا للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات الأتيه :
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي
2. الترخيص التجاري لطالب الترخيص
3. شهاده باسم الشريك أو الشركاء وأعضاء مجلس الإداره أو المدير
4. شهاده بأن الشريك أو الشركاء والمدير أو أعضاء مجلس الإداره والرئيس التنفيذي لم يسبق الحكم عليه في جنايه بعقوبه مقيده للحريه ،أو في جريمه إفلاس بالتقصير ،أو بالتدليس ،أو جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ، ما لم يرد إليه اعتباره
5. صوره طبق الأصل عن عقد الوكاله المصدق والمبرم بين وكيل التأمين شركة التأمين أو فرع الشركة الأجنبيه
6. دفع الرسوم المقرره وفقا لهذه اللائحة
7. أي مستندات أو بيانات أخري تطلبها الوحدة

المادة 279

تصدر الوحدة قرارها بالموافقه على طلب الترخيص أو رفضه خلال مده لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كامل متطلبات المادة السابقه
وفي حال الموافقه على طلب الترخيص ، يتم قيد الشركة في سجل وكلاء التأمين لدي الوحدة ، وفي حاله الرفض يكون القرار مسببا

المادة 280

مده الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجدد بناء على طلب يقدم من الشركة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذه اللائحة

المادة 281

يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الوحدة وفقا للشروط والأحكام المطلوبه لإصدار الترخيص ، قبل انتهاء مده الترخيص بشهرين على الأقل ، على أن تصدر الوحدة قرارها في الطلب خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا

المادة 282

يجوز للوحدة إصدار قرار بإيقاف ترخيص الشركه أو إلغائه في حال مخالفه الشركة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنظمه ونظامها الأساسي ، على أن يتم إخطار الشركة بالمخالفه المنسوبه إليها للعمل على إزالتها خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار

المادة 283

يجب أن يتوافر في وكيل التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص والقيد؛ ويعتبر القيد في سجل وكلاء التأمين قيداً شخصياً لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء القيد من هذا السجل بقرار مسبب من الوحدة.
وإذا تبين للوحدة تخلف أحد شروط الترخيص والقيد أصدرت قراراً مسببا بشطبه من السجل.

*معدلة بموجب قرار رقم 11 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يجب أن يتوافر في الخبير الاكتواري وبصوره مستمره جميع شروط الترخيص والقيد ، ويعتبر القيد في سجل الخبراء الاكتواريين قيدا شخصيا لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حاله المخالفه يتم إلغاء القيد من هذا السجل بقرار مسبب من الوحدة وإذا تبين للوحدة تخلف أحد شروط الترخيص والقيد أصدرت قرارا مسببا بشطبه من السجل

المادة 284

على وكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصوليه تتضمن جميع الأمور المتعلقه بأعماله وبالاتفاقيات التي يعقدها مع شركة التأمين أو فرع الشركة الأجنبيه ، ويجوز تنظيمها والاحتفاظ بها إلكترونيا ، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها

المادة 285

يجب على وكيل التأمين تعيين مراقب حسابات مسجل لدي الوحدة ، وعليه أن يقدم بيانات مالية سنويه للشركة معتمدة من مراقب الحسابات متضمنه حجم العمليات والعمولات المدفوعه من شركات التأمين أو فروع الشركات الأجنبيه

المادة 286

يجب على وكيل التأمين ما يلي :
1. الالتزام عند ممارسه أعمال التأمين بالوكاله عن الشركة أو فرع الشركة الأجنبية بأنواع وفروع التأمين الوارده في عقد الوكاله
2. استلام طلبات التأمين وإصدار وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغائها
3. استلام أقساط التأمين
4. دفع أي مبالغ استلمها بمقتضي عقد الوكاله إلى الشركة الموكله خلال المده المحدده بعقد الوكاله ، ودفع أي مبالغ استلمها من شركة التأمين أو فرع الشركة الأجنبيه الموكله لصالح المؤمن لهم أو المستفيدين إلى مستحقيها دون تأخير
5. استلام المراسلات المتبادله بين الشركة أو فرع الشركة الأجنبيه والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض أو غير ذلك
6. تسوية الادعاءات غير المتنازع عليها دون الحصول على مقابل خاص لذلك ومتابعه تنفيذ التسويات لدي الأطراف أصحاب العلاقه وممارسه حق الرجوع على الغير عند الاقتضاء
7. تبليغ الوحدة فورا عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على اتفاقيه الوكاله المبرمه بينه وبين شركة التأمين أو فرع الشركة الأجنبيه
8. ألا يكون وكيلا عن أكثر من شركة تأمين أو فرع شركة أجنبيه إلا بموافقه الوحدة
9. أن تكون الوكاله صادره عن شركة تأمين أو فرع شركة أجنبيه مرخص لهم ومقيدين في سجل شركات التأمين لدي الوحدة لممارسه أعمال التأمين في دوله الكويت
10. ألا يزاول أيا من المهن التأمينية الأخري

المادة 287

لوكيل التأمين فتح فرع/فروع وفقا للشروط والأوضاع التالية :
1. تقديم طلب للوحدة مرفقا به خطه العمل المقترحه للفرع المراد فتحه
2. أن يكون قد مضي على قيده في السجل مده لا تقل من سنتين زاول خلالها العمل بصوره فعليه ولم تفرض عليه أي عقوبه تأديبيه
3. موافقه الشركة الموكله على فتح الفرع وتصدر الوحدة قرارا بالموافقه على فتح الفرع أو رفض الطلب ويكون القرار بالرفض مسببا

المادة 288

تعد الوحدة سجلا خاصا بمراقبي الحسابات الذين يقومون بأعمال المراجعه والتدقيق وفقا للقانون وهذه اللائحة ، ويقيد مرقب الحسابات في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الوارده في هذا الباب

المادة 289

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (( 103 لسنه 2019 بشأن مزاوله مهنه مراقب الحسابات ولائحته التنفيذيه ، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل الخاص لدي الوحدة :
1. أن يكون مقيدا في سجل مزاولي مهنه مراقبي الحسابات لدي وزاره التجاره والصناعه ، وأن يكون قد مضي على قيده في هذا السجل خمس سنوات
2. ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعه والتدقيق لدي مراقب الحسابات على ثلاثه موظفين ، على أن يكون جميع الموظفين في فرق المراجعه والتدقيق متفرغين للعمل لدي مراقب الحسابات ، ويعتبر مراقب الحسابات موظفا مهنيا وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعه والتدقيق
3. ألا تقل نسبه الموظفين المهنيين عن الثلث من إجمإلى كل فريق يقوم بأعمال المراجعه والتدقيق على عمل معين
4. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبه من إحدي الجامعات المعترف بها والمعتمده في الكويت
5. يرأس الموظف المهني فريق المراجعه والتدقيق لدي مراقب الحسابات ، مع الالتزام بتطبيق المعيار الدولي لرقابه الجوده(1)، ومراعاه كفاءه وقدرات فريق العمل، وفقا لما هو مخطط له في عمليات التدقيق المختلفه
6.ألا تقل نسبه الموظفين الكويتين العاملين في فرق المراجعه والتدقيق لديه عن نسبه 15% عند التقدم بطلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدي الوحدة، وأن تصل إلى % 25 خلال خمس سنوات ، وألا تقل عن 50% خلال عشر سنوات من تاريخ القيد لدي الوحدة، على أن يلتزم بالحفاظ على تلك النسب طوال فتره قيده في السجل
7 . يجب أن يكون لدي مراقب الحسابات سياسات وإجراءات واضحه لقياس وإداره المخاطر وضبط الجوده
6. يجب أن يكون لدي مراقب الحسابات خطه واضحه للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعه سنويا لأعضاء فريق المراجعه وتدقيق الحسابات ، على أن يلتزم بتنفيذ خطه التدريب طوال فتره قيده في السجل
7. يجب أن يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدوليه ، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر من الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) ويتعين أن يوقع كل موظفي فريق مراجعه وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به والالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي لمهنه مراقبه الحسابات

المادة 290

على مراقب الحسابات أن يقدم طلب القيد في السجل الخاص لدي الوحدة وفق النموذج الذي تقره الوحدة مع سداد الرسم المقرر، وللوحدة أن تخطر مقدم الطلب_ بتقديم أيه معلومات أو مستندات إضافيه ، وفي حاله تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المده التي تحددها له الوحدة للإخطار دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كان لم يكن وتصدر الوحدة قرارا بالبت في طلب القيد في سجل الوحدة خلال (( 30 ثلاثين يوما من تقديم مراقب الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات

المادة 291

على مراقب الحسابات المسجل مراعاه الأتي:
1. إذا كان مراقب الحسابات شريكا في كيان مرخص له بنشاط التأمين ، فيجب عليه الالتزام بما جاء في المادة (294) من هذه اللائحة بشأن الموظفين العاملين في فرق المراجعه والتدقيق لديه
2. ألا يقوم بتقديم خدمات إضافيه إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مهنه مراقبه الحسابات ، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشاريه وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعه وتدقيق الحسابات

المادة 292

يجب على مراقب الحسابات أن يستند على أسس معقوله في إصدار تقريره وفقا لمعايير التدقيق الدوليه والسياسات والإجراءات الخاصه بضبط الجوده طبقا لما يلي :
1. القيام بمراجعه تفاصيل خطه عمله ونتائج عمليه المراجعه والتدقيق مع لجنه التدقيق الداخلي _إن وجدت_ لدي العميل والتي تضمن إعطاءه حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمه لتنفيذ مهام مراقب الحسابات
2. الاجتماع بشكل دوري مع لجنه التدقيق الداخلي لدي العميل بناء على دعوه العميل قبل عرض البيانات المالية المرحليه المراجعة والسنوية على مجلس الإداره لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها ، ويجوز له أو من ينوب عنه الاجتماع مع لجنه التدقيق الداخلي لدي العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجه لذلك ، أما العميل فيكون ملتزما بدعوه مراقب الحسابات في هذا الخصوص
3. عدم القيام بأعمال المراجعه وتدقيق الحسابات لأي عميل لمده تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفيه، ويتم احتساب هذه المادة اعتبارا من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدي الوحدة ، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فتره انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين
4. القيام بإبلاغ الجهه القائمه على إداره العميل أو مجلس إداره الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهميه ماديه ، وذلك في إطار مهمه المراجعه والتدقيق من خلال تقرير مراقب الحسابات ، مثل مدي مقدره العميل على الاستمرار في مزاوله أعماله
5. القيام بإبلاغ الجهه القائمه على إداره العميل أو مجلس إداره الشركة عن أي مخالفات مكتشفه أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ، أو الجهه المختصه بذلك لدي العميل وفق نظامه القانوني ، وفي حال وجود مخالفات هامه وجوهريه يتعين على مراقب الحسابات أيضا أن يقوم بإبلاغ الوحدة بالتزامن مع قيامه بإبلاغ الجهه القائمه على إداره العميل أو مجلس إداره الشركة عن تلك المخالفات ، كما يتعين عليه أن يقوم بإبلاغ الجمعيه العامه العاديه السنويه للشركة أو الجهه المختصه بذلك لدي العميل وفق نظامه القانوني
6. الالتزام بتوفير كافه البيانات والمعلومات التي تطلبها الوحدة
7. الالتزام بإبلاغ الوحدة عند فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها في المواد السابقه
8. الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح
9. الالتزام بعدم قبول مهام تمس شرف المهنه
10. الالتزام بإبلاغ الوحدة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبه أو مخالفه قانونيه في حقه من قبل أي جهه رقابيه أو سلطه قضائيه

المادة 293

تقوم الوحدة بموجب قرار مسبب بشطب قيد مراقب الحسابات المسجل لدي الوحدة في الحالات التالية:
1. إذا تم شطب قيده من سجل مراقبي الحسابات لدي وزاره التجاره والصناعة
2. إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبه جناية أو في جريمه مخله بالشرف والأمانه
3. إذا تخلف شرط من شروط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدي الوحدة المنصوص عليها في المادة(294) من هذه اللائحة

المادة 294

يجوز بقرار من اللجنة العليا تقديم شكوي إلى وكيل وزاره التجاره والصناعه ، وذلك في حال مخالفه مراقب الحسابات لقانون تنظيم التأمين المشار إليه أو في هذه اللائحة ، أو قانون الشركات بالنسبة للشركات الخاضعه لرقابه الوحدة ، تمهيدا لعرض الشكوى على لجنه التحقيق المشكله لهذا الغرض

المادة 295

ينشأ بقرار من اللجنة العليا مجلس تأديب في الوحدة بشكل من ثلاثه أعضاء برئاسه قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبره في الشئون التأمينية والمالية والاقتصاديه والقانونيه وتكون مده العضويه في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

المادة 296

يتولى مجلس التأديب النظر والفصل في المسائلة التأديبيه المحاله إليه والمرفوعه من رئيس الوحدة والمتعلقه بمخالفه أحكام القانون أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادره بموجبه

المادة 297

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهه خاضعه لأحكام القانون وهذه اللائحة

المادة 298

يشترط في البلاغ عن المخالفات المنصوص عليها في القانون أن يكون لدي المبلغ دلائل جديه تبرر اعتقاده بصحه الواقعه المبلغ عنها

المادة 299

يقدم البلاغ إلى رئيس الوحدة ويجب أن يكون مستوفيا للشروط التالية :
1. أن يكون مكتوبا ومذيلا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيله الاتصال به وأرقام هواتفه
2. أن يتضمن توضيحا كافيا لوقائع المخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفيه والمناسبه التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعه المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخري تؤيد الواقعه
3. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيده للواقعه المبلغ عنها
4. أن يبين صلته بالمبلغ ضده وهل سبق له تقديم الشكوى ضده في أي جهه وما تم فيها

المادة 300

يحيل رئيس الوحدة البلاغ إلى إداره الشؤون القانونيه لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه .

المادة 301

يعد لدي إداره الشؤون القانونيه في الوحدة سجلا خاصا لقيد البلاغات الوارده التي تتم إحالتها إليها ، ويقوم الموظف المختص بإثبات البلاغ في محضر، ويقيد ملخصه وتاريخه في السجل ، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصه من حفظ أو جمع استدلالات أو إحاله إلى جهه أخري وما تم بشأنه

المادة 302

تقوم اداره الشؤون القانونيه بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمامها للبدء في مباشره إجراءات التحقيق ، وذلك قبل(7) سبعه أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للتحقيق . ويتم الإعلان بواسطه الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيله أخري ، وفقا للنماذج المعتمده في هذا الشأن

المادة 303

يجب أن يتضمن نموذج الإعلان البيانات التالية:
1. التاريخ مشتملا على : الساعه واليوم والشهر والسنه
2. اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله
3. موضوع الإعلان وملخص المخالفه المنسوبه إليه
4. وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها

المادة 304

يتم الإعلان خلال أيام العمل الرسميه من الساعه السابعه صباحا حتي الساعه السابعه مساءا وللوحدة الحق في الحصول على البيانات الخاصه برقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وعنوان المعلن إليه من أي جهه أو شخص تتوافر لديه البيانات

المادة 305

تتولي إداره الشؤون القانونيه التحقيق في البلاغات وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها من حيث حفظها أو التحقيق المبدئي فيها أو التوصيه بإحالتها إلى مجلس التأديب ويجوز عند الاقتضاء أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام وسائل الاتصال الحديثه التي تكفل سريتهم وسلامتهم

المادة 306

تتولي إداره الشؤون القانونية التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة إليها من رئيس الوحدة . وللمحقق، وبهدف ممارسة مهامه وأداء عمله ، الصلاحيات التالية:
1- حق طلب أي بيانات، أو مستندات ، أو وثائق من أي جهه حكوميه أو حهه ذات شأن بنشاط الوحدة.
2- حق سماع شهاده الشهود
3- استدعاء أو طلب حضور كل من يري ضروره سماع أقواله .
4- حق الإنتقال ومراجعه أي سجل أو بيانات لدي أي جهه حكوميه أو جهه ذات شأن بنشاط الوحدة.

المادة 307

لأي شخص يتم التحقيق معه ، الحق الكامل في الدفاع عن نفسه ، وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه

المادة 308

تعد مخالفه كل فعل يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة أو أي نظام أو قرار أو تعليمات صادره عن الوحدة

المادة 309

لا يحول تقديم البلاغ ومباشره النيابه العامه التحقيق وإقامه الدعوي الجزائيه دون حق الوحدة في مباشره المساءلة التأديبيه ويجب على لمجلس التأديب أن يرجيء البت في المساءله التأديبيه ,حتي يتم الفصل في الدعوي الجزائيه . وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة

المادة 310

في حال أظهرت التحقيقات وجود أدله على ارتكاب المخالفه ، يحيل رئيس الوحدة المخالف إلى مجلس التأديب ، وفق القواعد والإجراءات التالية:
1. يصدر رئيس الوحدة قرار إحاله المخالف إلى مجلس التأديب ويرفق بقرار الإحاله الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصله
2. يتولي أمين السر مجلس التأديب تلقي قرارات الإحاله وعرضها على رئيس المجلس ، واخطار ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به رئيس المجلس
3. يجب على أمين السر إخطار المحال إلى مجلس التأديب بالموعد المحدد لنظر المخالفه المنسوبه إليه ومضمونها .
4. يكون الإخطار قبل الموعد المحدد ب (( 3 ثلاثه أيام عمل على الأقل ، وذلك وفق إليه الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة

المادة 311

يجب تمكين المحال إلى مجلس التأديب أو وكيله من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقه بالمخالفه وتزويده بنسخه من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر في هذه اللائحة ، وعلى مجلس التأديب أن يواجه المحال إليه بالمخالفه المنسوبه إليه . ويجوز لمجلس التأديب أن يسمع من يري من سماع شهادته او الاستعانه بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله

المادة 312

لا يحول غياب المحال إلى مجلس التأديب عن الحضور أو المتظلم الذي ثبت اخطاره بالموعد من استمرار مجلس التأديب في نظر المخالفه وإصدار قرار بشأنه

المادة 313

. 1 لمجلس التأديب_ بعد التحقق من المخالفه _ أن يوقع أي من الجزاءات التالية :
2.التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفه
1. الإنذار
2. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيليه
3. الوقف عن العمل أو مزاوله المهنه لمده لا تتجاوز سنه
4. الوقف عن مزاوله العمل أو المهنه بشكل نهائي
5. وقف الترخيص لمده لا تتجاوز سته أشهر
6. إلغاء الترخيص
7. فرض القيود التالية :
أ‌. منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات
ب‌. منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاوله بعض الأعمال لمده محدده
ج.وقف النشاط المرخص به لمده معينه
د. منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينه أو تعلىق أو تعديل ترخيصه
10_ عزل عضو مجلس إداره أو مدير في إحدي الشركات المرخص لها بممارسه أنشطه التأمين لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة
11_ فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدي جسامه المخالفه، وبحد أقصي مقداره خمسون ألف دينار كويتي وفي جميع الأحوال ، يجوز لمجلس التأديب أن يلزم المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمه المنفعه التي حصل عليها أو قيمه الخساره التي تجنبها نتيجه ارتكابه المخالفه ، ويجوز مضاعفه القيمه في حاله تكرار ارتكاب المخالفات

المادة 314

يخطر ذووا الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب خلال(( 7 سبعه أيام عمل من تاريخ صدورها

المادة 315

قرارات مجلس التأديب واجبه النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ وتتولي رئيس الوحدة تنفيذ قرار مجلس التأديب

المادة 316

في حال تضمن قرار مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف ، يجب أن يتم الوفاء بقيمه الجزاءات المالية فورا وخلال المده المحدده في قرار مجلس التأديب ويتم تحصيلها من قبل الوحدة مباشره

المادة 317

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة التظلم منه كتابه لدي اللجنة العليا خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابه بالقرار ، ويعتبر قرار اللجنة العليا برفض التظلم نهائيا ، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمه المختصه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابه رفض له

المادة 318

ينشأ لدي الوحدة بموجب قرار من اللجنة العليا مركز يسمي مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية لفض وتسوية المنازعات التي تثور بين الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون

المادة 319

يتكون مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية من:
1. الأمانه العامه وتتولي تشكيل الهيئه التي تقوم بالتحكيم في المنازعات وتسويتها وإعداد المنازعة وعرضها على الهيئه
2. هيئه تحكيم أو أكثر للتحكيم بالمنازعات التي تعرض على المركز
3. لجنه أو أكثر للتسوية الودية
4. يعد مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية جدول يقيد فيه عدد المحكمين يتم اختيار هيئه التحكيم من بينهم

المادة 320

تحدد اللجنة العليا مكأفات أعضاء مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية

المادة 321

تحدد اللجنة العليا رسوم إجراءات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات التأمينية

المادة 322

تضع اللجنة العليا إجراءات وشروط التسجيل في جداول المحكمين والخبراء الموفقين والوسطاء لدي الوحدة

المادة 323

تحدد اللجنة العليا أتعاب المحكم وفقا لجدول الأتعاب المعتمد من الوحدة، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الطرف المكلف بإيداعها لدي مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية ، وتصرف للمحكم خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه للمركز

المادة 324

تحدد اللجنة العليا أتعاب أعضاء لجنه التسوية الودية وفقا لجدول الأتعاب المعتمد من الوحدة ، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الطرف المكلف بإيداعها لدي الوحدة ، وتصرف للأعضاء خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ تسوية المنازعة وديا تسليم محضر الصلح للجنه تحكيم وتسوية المنازعات بعد المصادقه عليه

المادة 325

يجوز أن تتولي هيئات التحكيم بمركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية لدي الوحدة مهمه الفصل بالمنازعات التأمينية المعروضه عليها ، وذلك في الأحوال التي يتم فيها الاتفاق في أيه وثيقه من وثائق التأمين على فض النزاع عن طريق اللجوء إلى التحكيم

المادة 326

في حال اتفاق الأطراف على تولي الوحدة مهمه اختيار المحكم يعين بقرار من رئيس الوحدة وبناء على ترشيح مركز تحكيم وتسوية المنازعات ، المحكم المرجح أو المحكمين_ على أن يكون عددهم وتر_ من بين المحكمين المقيدين بجداول المحكمين لدي المركز

المادة 327

تباشر هيئه التحكيم عملها وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا واللوائح الداخليه لمركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية

المادة 328

يجوز عرض المنازعات التأمينية على مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية تمهيدا لفضها وتسويتها وديا بين الأطراف من خلال لجنه تشكل لهذا الغرض ، وذلك فقط في الأحوال التي تنشأ فيها منازعات بين الشركات الخاضعه لأحكام القانون

المادة 329

تشكل بقرار من الوحدة لجنه للتسوية الودية بناء على ترشيح مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية ، تتكون من عدد لا يزيد عن خمسه أعضاء ولا يقل عن ثلاثه من بينجداول الوفقين والوسطاء المقيدين بالجداول المعده لهذا الغرض ، وذلك في حال عرض منازعة بين شركات خاضعه لأحكام القانون على المركز

المادة 330

تختص اللجنة بالتسوية الودية لجميع المنازعات التأمينية الناشئه بين الشركات الخاضعه لأحكام القانون ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدره أو غير مقدره القيمه

المادة 331

يخرج عن اختصاص لجنه التسوية الودية للمنازعات التأمينية ما يلي:
1. الأوامر والدعاوي المستعجله والوقتيه والحجز التحفظي
2. المنازعات المعروضه أمام القضاء قبل تاريخ نفاذ هذه اللائحة
3. المنازعات التي تخضع لشرط التحكيم
4. الدعاوي الجنائيه

المادة 332

تصدر لجنه التسوية الودية قرار برفض المنازعة التأمينية المحاله إليها في الحالات الأتيه:
1. سبق التسوية في ذات المنازعة من قيل أحد اللجان
2. عدم اختصاص اللجنة بالنظر في طلب التسوية الودية
3. عدم استيفاء متطلبات تقديم طلب التسوية الودية
عدم وجود صفه أو مصلحه قائمه أو محتمله لمقدم الطلب في المنازعة المعروضه على اللجنة

المادة 333

يقوم مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية باستقبال طلب التسوية الودية للمنازعة التأمينية والتواصل مع مقدمه لاستكمال المستندات عند الحاجه ، والتأكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاصه ، وذلك خلال(15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب

المادة 334

يقوم مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية عند قبول الطلب بإبلاغ الشركة المعنيه بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمه من مقدم الطلب ، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مده أقصاها (15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ الإبلاغ

المادة 335

يقوم مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية بدراسة ملف المنازعة التأمينية وإعداد تقرير بذلك وعرضه على رئيس اللجنة العليا مشفوعا باقتراح أسماء أعضاء لجنه لتسوية هذه المنازعة وديا، وذلك خلال مده أقصاها (15) خمسه عشر يوم عمل من تاريخ استلام رد الشركة

المادة 336

بعد صدور قرار من رئيس الوحدة بتشكيل لجنه التسوية الودية، تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع أطراف المنازعة التأمينية لاتخاذ ما تراه مناسبا للوصول إلى تسوية ودية وذلك من خلال أي وسيله ملائمه لتسوية هذه المنازعة . كما أن لها بعد موافقه الأطراف ، التواصل مع من تري أن لإفادته دور في تسوية النزاع وتدوين ذلك في محاضر جلسات التسوية الودية

المادة 337

تقوم لجنه التسوية الودية بطرح مقترح محضر الصلح لتسوية المنازعة على الأطراف

المادة 338

يبلغ الأطراف بمقترح محضر الصلح ، على أن يقوموا بالرد على هذا المقترح خلال مده التي تحدها لهم لجنه التسوية الودية

المادة 339

إذا تم التواصل إلى ما ينهي النزاع ، تقوم لجنه التسوية الودية بإعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمنا بنود الصلح المتفق عليها ويتم التوقيع عليه من قبل الأطراف عليه ومصادقه عليه من قيل لجنه التسوية الودية ولجنه تحكيم واسويه المنازعات التأمينية، ويزود الأطراف بنسخ منه وتحفظ نسخه لدي الوحدة

المادة 340

تنتهي إجراءات التسوية الودية في أي من الحالات التالية :
1. مصادقه اللجان على محضر الصلح
2. عدم تجاوب الأطراف في أي مرحله من هذه الإجراءات وخلال أي من المده المحدد فيها