المادة 0 ديباجه
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125 ) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
– والقانون رقم (106 ) لسـنة 2013 بشـأن مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– على قرار اللجنـة العليـا لوحـدة تنظيم التأمين باجتمـاعهـا رقم (12) لسـنة 2021 والمنعقد بتاريخ 31 /08 /2021 بشـأن الموافقة على إصـدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين .
قرر ما يلي :
المادة 1 إصدار
إصـدار قواعد مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المرفق نصوصها في هذا القرار.
المادة 2 إصدار
على كافة الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لســنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام مكـافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهـاب في مجـال التـأمين خلال فترة سنة من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 3 إصدار
يسـتمر سـريان القرارات الصـادرة عن الوحدة ما لم تتعارض مع أحكام قواعد مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المرفقة بهذا القرار.
المادة 4 إصدار
تسري أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 1سبتمبر2021م
المادة 0 ملحق (1)
الملحق رقم (1)
مؤشرات العمليات المشبوهة(Flag Red )
أولا : مؤشرات مرتبطة بالعميل
1 .عدم فهم السبب الذي يدعو العميل إلي اختيار الخاضعين للقواعد أو الفرع لتنفيذ المعاملة.
2 .تغيير غير متوقع أو متكرر للمستفيد الفعل و/أو المستفيدين.
3 .تغيير غير متوقع أو متكرر لتفاصيل الاتصال بالعميل.
4 .استخدام العميل عنوان مع استمرار تغيير الأسماء المرتبطة به.
5 .تقديم العميل عمدا معلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة أو غير واضـحة أو يتمنع عن تزويد المعلومات والمسـتندات الضـرورية التي تبين العلاقة التجارية والنشاط المعين وشـرح مصـدر الأموال ووجهتها
والغرض من المعاملة.
6 .محاولـة العميـل للتهرب من أو رفض محاولات الـخاضعين للقواعـد الاتصال به شخصيا.
7 .رفض العميل إرسال أي مسـتندات من الخاضعين للقواعد إلي عنوان سكنه.
8 .طلب العميل حرية تصرف تتخطى النطاق المعتاد.
9 .أي مؤشرات إلي أعمال قـام بها العميـل يعـاقـب عليهـا القـانون في دولة الكويت أو في دول أخرى.
10 .إقرار العميل معرفته بضلوعه في أنشطة اجرامية.
11 .ظهور العميل بمظهر فضولي غير مألوف حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
12 .فرط العميــل في تبرير أو شرح المعاملة أو يبـالغ في تقــديم المستندات التي تثبت صحتها.
13 .توتر العميل بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة.
14 .محاولة العميل لبناء علاقة مقربة مع الموظفين.
15 .اسـتخدام العميل أسماء مستعارة ومجموعة من العناوين المتقاربة لكنها مختلفة.
16 .عرض العميـل المال أو المكـافـآت أو خـدمـات غير معتـادة من أجل تأمين خدمات قد تبدو غير معتادة أو مشبوهة.
17 .شراء العميل لوثائق التأمين بشكل متكرر ثم يلغيها بعد فترة وجيزة.
18 .العلاقات التجارية مع كيانات اعتبارية ليست مدرجة ضمن السجلات العـامة أو قواعد البيـانات الرسميـة وتعـذر الحصول على شهادات رسمية حولها.
19 .عند إجراء نقاشـــات شخصـية، يأتي العميل دائما برفقة أشـخاص لا تتضح وظيفتهم أو دورهم ويضطلعون بدور مؤثر في صياغة العلاقة التجارية.
20 .تقديم العميل تفاصيل للاتصال به لا تتطابق مع بيانات الاتصال(العنوان، رقم الهاتف ) بعنوان سكنه الدائم.
21 .قبول العميل بشروط غير مواتية لا علاقة لها بصحته أو بسنه.
22 .طلــب العميــل تأمين ليس لــه غرض محـدد ويشعر بالتردد في الإفصاح عن سبب قيامه بهذا الاستثمار.
23 .تغيير العميـل في المستفيـدين الـمحددين (خصـوصـا إذا كـان بالإمكـان القيـام بـذلـك بـدون معرفـة المؤمن أو موافقتـه و/أو نقـل حق التسديد بمجرد توقيع تظهير على الوثيقة).
24 .خلال مدة سـريان عقد التأمين، اسـتبدال المسـتفيد النهائي بشخص لا يبدو وجود أي رابط بينه وبين صاحب الوثيقة.
25 .لا يبـدي العميـل اهتمـام بأداء الوثيقـة إلا أنـه يظهر اهتمـامـا كبيرة بالإلغاء المبكر للعقد.
26 .طلب العميل إجراء دفعة واحدة من خلال تحويل برقي أو بعملة أجنبية.
27 .تردد العميـل في تقـديم معلومـات عـاديـة عنـد التقـدم للحصــول على وثيقـة تأمين، بـل يعطي معلومـات ضئيلـة أو وهميـة أو معلومـات يصـعب على المؤسســة التحقق منها أو ترتب عليها نفقات كثيرة
للتحقق منها.
28 .يبدو أن للعميل وثائق تأمين مع مؤسسات متعددة.
29 .شراء العميل وثائق تأمين بمبالغ يبدو أنها تفوق موارده الظاهرة.
30 .إبرام العميل وثيقة تأمين ضخمة وخلال فترة زمنية قصيرة يقوم بإلغائها ويطلب إعادة القيمة نقدا لتدفع إلي طرف ثالث.
31 .رغبـة العميـل باقتراض الحـد الأقصى من القيمـة النقـديـة لوثيقـة تأمين ذات قسط واحد بعد فترة وجيزة من دفع ثمنها.
32 .اسـتخدام العميل عناوين بريدية تقع خارج منطقة مشـرف التأمين ويكتشف خلال عملية التحقق أن رقم هاتف منزله قد قطع.
33 .الأشـــــخاص الاعتبارية التي يكون من الصعب تحديد المستفيد
النهائي منها أو الأطراف المسـيطرة عليها. (ملاحظة: يمكن أن يحدث هذا في البداية أو في وقت لاحق، كما يمكن تغيير المسـتفيد من وثيقة التأمين المملوكة فرديا إلي كيان اعتباري).
34 .صاحب المهن ذو الدخل المتوسـط أو المنخفض والذي يقوم بإبداعات كبيرة مستمرة فيما يخص وثيقة التأمين.
35 .العملاء الذين يترددون في تقديم معلومات محددة عند شراء منتج ما، أو الذين يقدمون معلومات بسيطة أو وهمية على ما يبدو.
36 .قيـام العميـل بتحويـل وثيقـة التـأمين إلي شـركـة تأمين أخرى، (من وثيقة تأمين منخفضــة المخاطر خلال فترة زمنية طويلة ســابقة إلي وثيقة تأمين ذات مخاطر أعلى مع دفع رسوم أعلى).
37 .يتبين للخـاضعين للقواعـد عنـد تقـديم المطـالبـة بالإلغـاء تغيير المستفيد؛ ويتحمل العميل تكلفة مرتفعة نتيجة الإنهاء المبكر للتأمين.
38 .طلــب العميــل لتغيير أو زيادة المبلغ المؤمن عليــه و/ أو قيــامــه بدفع قسط التأمين بشكل غير عادي أو مفرط.
39 .قيام المحاسبين أو المحامين أو غيرهم من أصحاب المهن الذين لديهم حســابات/ وثائق/ عقود في شـركة تأمين بقيام الأعمال نيابة عن عملائهم، واعتماد الخاضعون للقواعد اعتمادا غير مبرر عليهم.
40 .العملاء الذين يقومون بتحديد أو تغيير المسـتفيد من الوثيقة إلي طرف ثالث غير مرتبط به.
41 .اشتراك العميـل في أي من عقود التـأمين ذات الكلفـة العـاليـة ودفع هذه التكاليف من حسابات أجنبية.
ثانيا : مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
1 .عمليات شراء أو معاملات العميل تبدو دون غرض اقتصادي.
2 .المعاملة لا تبدو متسقة مع الوضع المالي الحالي للعميل أو نمط أنشطته المعتاد.
3 .المعـاملـة التي تبـدو خـارج الإطـار العـادي للممـارسات التجـاريـة في القطاع المعني أو التي لا تبدو ذات جدوى اقتصادية بالنسبة إلي العميل.
4 .المعاملات معقدة بدون سبب نظرا إلي الهدف المصرح منها.
5 .نقص في المعلومـات أو تأخير في تقـديم المعلومات للسـمـاح بإتـمام التحقق منها.
6 .حدوث أمر غير اعتيادي في الدفع المسبق لأقساط التأمين.
7 .إجراء العميـل معـاملـة تؤدي إلي زيادة صـريـحة في المساهـمات الاستثمارية.
8 .أي معاملة تضم طرفا غير معرفا.
9 .طلب إجراء عملية شـراء ضـخمة لعقد بمبلغ إجمالي اعتاد صـاحب الوثيقة بموجبه القيام بدفعات صغيرة ومنتظمة.
10 .محاولات لاسـتخدام شـيكات من طرف آخر للقيام بعملية شـراء مقترحة لوثيقة تأمين.
11 .يتم سداد الـدفعـات بانتظـام من أطراف ثالثـة لا توجـد بينهم علاقة واضحة مع حامل الوثيقة.
ثالثا : مؤشرات مرتبطة بالمنتج / الخدمة / القنوات المستخدمة
1 .المنتجات التي شــرائها لا تتماشــى مع التجربة التي يمتلكها أحد الخاضعين للقواعد مع العميل. والهدف من العلاقة التجارية.
2 .وثائق التأمين ذات القسـط الواحد المرتفع، لاسـيما تلك المرتبطة بإعادة الشراء قبل الاستحقاق.
3 .وثائق التأمين مع أشخاص اعتباريين أو ترتيبات اعتبارية تخدم إدارة الأصول التي ترتبط بعوامل خطر إضافية، مثل التدخلات الدولية.
4 .وثائق التأمين ذات أقساط تفوق موارد العميل الظاهرة.
5 .وثائق التـأمين ذات قيم يبـدو أنـها لا تتنـاغم مع احتيـاجـات العميـل التأمينية.
6 .فسـخ مبكر لمنتج، لاسـيما بخسـارة، أو حيث يتم عرض المال النقدي و/أو حيث شيك استرداد المال موجه إلي طرف آخر.
7 .نقل الانتفاع من منتج ما إلي طرف ثالث يبدو أنه لا رابط واضح معه.
8 .المدة الزمنية لعقد التأمين على الحياة هي أقل من ثلاث سنوات.
رابعا : مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
1 .تقـديم طلـب للحصـول على و ثيقـة تأمين من قبـل عميـل محتمـل لا يقع عنوان سـكنـه الـدائم في دولـة الكويـت ولا تربطـه بـدولـة الكويـت علاقات اقتصادية منطقية.
2 .تقديم الطلب من قبل وكيل /وســيط في منطقة غير منظمة أو ذات تنظيم ضـعيف أو حيث يسـود الفسـاد أو الجرائم المنظمة (مثل الاتجار بالمخدرات أو الأنشطة الإرهابية).
3 . انطواء المعاملة على استخدام أو تسديد لضمان حسن التنفيذ يؤدي إلي دفع عبر الحـدود تحويلات برقيــة) يــدفع القسط الأول(الوحيد) من حساب مصرفي خارج البلاد.
المادة 1
يكون للكلمات والعبـارات الواردة في هـذه القواعـد ذات المعـاني المنصـوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (106) لسـنة 2013 بشأن مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القواعد,كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 .القانون: قانون تنظيم التأمين.
2 .الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
3 .القواعد: قواعد مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
4 .الخاضعون للقواعد: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وشـركات التأمين التكافلي ، وفروع شـركات التأمين الأجنبية، ومجمعات التأمين وإعادة التأمين، ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين ووســطاء إعادة التأمين أو أي من أعضـاء مجلس الإدارة أو أعضـاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها.
5 .المخـالفـات: تعـد مخالفـة كـل فعـل أو امتنـاع عن فعـل يؤدي لمخـالفـة الالتزامات أو الضوابط أو النظم أو المتطلبات الواردة في القانون رقم (106 ) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، أو هذه القواعد، أو قرارات الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 .مراقب الالتزام: شــخص يعينه أحد الخاضعين للقواعد يكون مســؤولا عن تنفيذ الالتزامات والضوابط والنظم والمتطلبات الواردة في القانون رقم (106 ) لسنـة 2013 المشـار إليـه ولائحتـه التنفيـذيـة، وهـذه القواعـد وقرارات الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 2
يجب على الخاضعين للقواعد وضـع الســياســات وإجراءات العمل والنظم والضـوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسـل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو مجمعة التأمين وطبيعتها ونطاق عملياتهما على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للخاضعين للقواعد وسارية على كافة الفروع المحلية والخارجية والشــــركات التابعة للمجموعـــة إن وجـــدت، وعليهـــا التحقق من أن فروعهـــا الـخارجيـــة وشركـاتها التـابعـة تنفـذ المتطلبـات الواردة في المادة (10 ) من القـانون رقم (106 ) لسنة 2013 المشـار إليه، وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف .
المادة 3
في حال عدم سماح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة في المادة السـابقة بشـكل كامل، يلتزم الخاضعون للقواعد بتطبيق تدابير ملائمة إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخطار الوحدة بذلك.
ويجب على الخاضعين للقواعد وضع آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفـاظ على سـريتهـا على مسـتوى كـافـة الفروع المحليـة والخارجيـة والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت.
المادة 4
يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق التدابير الاحترازية التالية:
1 .تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
2 .تحديد هوية العميل والمستفيد الفعل والشخص المعرض سـياسيا والتحقق منها.
3 .الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء.
4 .تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي .
5 .فحص ومراجعة مسـتقلة لعمليات الســـياسات وإجر اءات العمل والنظم والضوابط الداخلية.
6 .تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسـؤولا عن تنفيـذ الالتزامـات الواردة في القـانون رقم (106 ) لسنـة (2013) المشار إليـه ولائحتـه التنفيـذيـة، وهـذه القواعـد، أو أي قرارات أو تعليمات تصدر من الوحدة أو وحدة التحريات المالية بهذا الشأن.
7 .وضع معايير كفاءة مرتفعة لتعيين الموظفين.
8 .تنفيذ برامج مستمرة لتدريب – بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- كافة الموظفين الجدد والحاليين.
9 .أي متطلبات أخرى تضعها الوحدة.
المادة 5
تعتمـد الوحـدة جهـات تـدريـب ذات كفـاءة، وذلـك لتأهيـل مراقـب الالتزام وتدريب العاملين لدى الخاضعين للقواعد، على أن يراعي الأتي :
1 .شروط المدرب:
(1) أن يكون حاصل على شـهادة معتمدة تجيز له التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(2) أن يكون منتسبا لإحدي المنظمات العالمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(3 ) أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة لهذا الغرض.
2 .شروط البرامج التدريبية:
أ. عرض المادة العلميـة المقـدمـــة للبرامج التـدريبيـــة على الوحـــدة لاعتمادهــا، على أن تتضمن الالتزامــات الواردة في القــانون رقم (106) لسـنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد والقرارات والتعليمـات والتوجيهـات الصادرة من الوحـدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. ألا تقل مدة البرنامج التدريبي عن خمسة أيام.
ج. أن تقدم شـهادة معتمدة للمتدرب تفيد التزامه بالحضور واجتيازاختبار الدورة بنجاح.
آليه تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصــل الســابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
المادة 6
تحدد الوحدة وســيلة إلكترونية لاسـتقبال البيانات المتعلقة بالأشــخاص المـدرجين على قوائم العقوبات من الجهـات المعنيـة، وذلـك في حـالتي الإدراج أو رفع البيانات.
المادة 7
يجب على الوحدة عند تلقي أي طلب من أحد الخاضعين للقواعد، أن تتحقق وتطلع على بيـــاناته والتـأكـــد من عـــدم وجود اسـمه بقوائم العقوبات الصادرة من الجهات المعنية.
وفي حـال تبين أن طـالـب الخـدمـة ضمن قـائمـة العقوبات تقوم الوحدة بختم الطلـب بعبـارة يراجع الوحـدة خلال أسـبوع لأغراض مكـافحـة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 8
يجب على الخاضعين للقواعد إنشاء نظام سجل إلكتروني تقيد فيه كافة بيـانات العملاء والمعاملات التي تـحـددهــا الوحــدة، ويكون للوحــدة صلاحية الدخول في هذا النظام الكترونيا في أي وقت.
المادة 9
على الخاضـعين للقواعد تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن العمليات التالية:
1 .تطوير منتجـات وممـارسة عمـل جـديـد بمـا في ذلـك آليـات تقـديم المنتجات والخدمات الجديدة.
2 .اسـتخــدام التقنيــات الجديــدة أو المطورة للمنتجــات الموجودة والحديثة.
ويجـب على الـخاضعين للقواعـد تقييم هـذه العمليـات واتـخاذ التـدابير اللازمة بشأنها وتقدميها للوحدة عند الطلب.
المادة 10
يجب على الخاضعين للقواعد الالتزام بما يلي :
1 .منح مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعينين صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتـدابير العنـايـة الواجبـة وسـجلات المعـاملات وغيرهـا من المعلومـات ذات الصلة.
2 .مراجعـة الإدارة العليـا للتقـارير الـدوريـة المتعلقـة بمتطلبـات القـانون رقم (106 ) لسـنـة 2013 المشار إليـه ولائحتـه التنفيـذيـة، وهـذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري. ويجب أن تتضمن هذه التقارير بيانا بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها والتدابير التي اتخذها مراقب الالتزام لتعزيز سـياسـات الخاضـع للقواعد وإجراءات عمله ونظمه وضوابطه.
3 .مراجعــة الإدارة العليــا لنتــائج أي عمليــات تفتيش ميــداني تجريه الوحدة بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن يطبقها الخاضعين للقواعد.
4 .إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الخاضـع للقواعد لمهامهم بما يتفق مع السـياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضـوابطها في مجال مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 .أن يتضـمن تقرير مدقق الحسـابات تقييم نظم الرقابة الداخلية لدى الخاضعين للقواعد ومدى التزامهم بالقوانين.
6 .توافر متطلبــات الملاءمـة والنزاهــة والكفــاءة عنــد تعيين العــاملين وأعضــــاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدراءها وعند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص :
أ. أن يكون لـديـه مسـتوى عـال من الكفاءة والنزاهة من أجل تأدية مهامهم.
ب. ضــمان عدم توافر أي حالة من حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة.
ج. ألا يكون قـد سبق الحكم عليـه بعقوبـة جنايـة أو في جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
7 .الاحتفاظ بالسجلات التالية:
أ. سجل إجمالي التأمين.
ب. سجل التعويضات للمبالغ التي تزيد عن 3000 د.ك للعميل الواحد.
ج. سجل الوثائق الملغية.
المادة 11
يجب على الخاضعين للقواعد الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التالية:
1 .نسـخ من جميع السـجلات التي تم الحصـول عليها من خلال عملية العنــايـة الواجبــة، بما في ذلــك الوثائق الــدالــة على هوايات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، وذلك لمدة عشـر ســنوات على الأقل بعـد انتهـاء علاقة العمـل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع الخاضعين للقواعد.
2 .نسخ من جميع المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كان هناك محاولة لتنفيذها، وذلك لمدة عشـر سـنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك المعاملات مفصـلة بالقدر الذي يسمح بإعادة نظر خطوات كل معاملة على حدة.
3 .نســخ من الإخطارات المرســلة وما يتصــل بها من وثائق لمدة عشــر سـنوات على الأقـل بعـد تاريخ تقـديم الإخطـار إلي وحـدة التحريات المالية.
4 .نسخ من المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر التي تطلبها الوحدة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه.
المادة 12
يجب على الخـاضعين للقواعـد إخطـار وحـدة التحريات المـاليـة خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشـتبه أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عـائـدات جريـمة أو أموال لها علاقـة بعمليـات غسل أموال أو تمويـل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
المادة 13
يحظر على الخاضعين للقواعد ومديريهم وموظفيهم الإفصاح للعميل أو للغير بأنه تم أو سـيتم مخاطبة وحدة التحريات المالية، أو بوجود تحقيق في غسـل الأموال أو تمويـل الإرهـاب، ولا يحول ذلـك دون حـدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري الخاضعين للقواعد وموظفيهم، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.
وتعتبر العملية مشبوهة على وجه الخصـوص في الأحوال الواردة في الملحق رقم (1) من هذه القواعد.
المادة 14
يجب على الـخاضـعين للقواعـد الالتزام بتقييم ارتبـاط مـخاطر غســل الأموال وتمويـل الإرهـاب بعملهم بـما فيهـا تلـك المتعلقـة بتطوير منتجـات وتقنيـات جـديـدة، والاحتفـاظ بـدراسـة تقييم المخـاطر والمعلومـات المتعلقـة بهـا بشـكل خطي وتـحديثهـا دوريا وتقديمها للوحدة في حال طلبت ذلك.
المادة 15
يجب على الخاضعين للقواعد وضـع الإجراءات المناسـبة لتحديد مخاطر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
1 .المخاطر المحتملة من جانب العملاء.
2 .الــدول أو المنــاطق الجغرافيــة التي زاول فيهــا العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات.
3 .طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة والمعاملات، وآلية تقديمها.
المادة 16
يجب على الخـاضعين للقواعـد تـحديـد العوامـل المحتملـة التي تشـكـل حالات عالية المخاطر، وتتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
1 .عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:
أ. علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.
ب. العميل غير المقيم في الدولة.
ج. الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير.
د. الشركة التي يساهم بها مساهمين اسميين أو أسهم لحاملها.
ه. الأنشـــــطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و. هيكل ملكية الشـركة غير الاعتيادية أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.
ز. علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه.
ح. علاقات عمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (2 ) من هذه المادة.
ط. الأشخاص المعرضون سـياسيا أو المرتبطون بشخص معرض سياسيا.
ي. العملاء الذين يملكون أصـولا ضـخمة أو يكون مصـدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.
2 .عوامل المخاطر الجغرافية أو المرتبطة بالدول الأخرى:
أ. الدول التي تصـنفها المصـادر الموثوقة مثل تقارير التقييم المشـترك أو تقارير المتابعة المنشـورة كالدول التي لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. الدول التي تصنفها وحدة التحريات المالية دول عالية المخاطر.
ج. الـدول التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التـدابير المشابـهة الصادرة-على ســبيل المثال- عن الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى دولية موثوقة.
د. الدول التي تصنفها المصادر الموثوقة دول ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
ه. الدول أو المناطق الجغرافية التي تصـنفها المصـادر الموثوقة دول تقـدم التمويـل أو الـدعم للأنشــطـة الإرهـابيـة أو تعمـل في أراضـيهـا منظمات إرهابية محددة.
3 .عوامـل المخـاطر المرتبطـة بالمنتجـات أو الـخدمـات أو المعـاملات أو آلية التقديم:
أ. المعاملات المجهولة التي قد تتضمن مبالغ نقدية.
ب. المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضـر بشــخصه لأغراض تحديد الهوية.
ج. الدفعات المسـتلمة من طرف مجهول أو لا صـلة معروفة له بالطرف المتلقي .
المادة 17
يطبق الخاضعين للقواعد أســــس التقييم وفقا للمادة (14 ) من هذه القواعد باعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر:
1 .تقييم عوامل المخاطر وتشمل ما يلي :
أ. الغرض من العلاقة.
ب. حجم المعاملات الت يجريها العميل.
ج. تكرار المعاملات أو مدة العلاقة.
2 .الحصـول على المعلومات الإضـــافية عن العميل والمسـتفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة.
3 .وضــــع ســياســات للمخاطر حول العملاء والمعاملات تســتند إلي معلومـات كـافيـة عن العميـل والمستفيـد الفعل في حـال توافره، بـما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع الخاضعين للقواعد، ومصـدر أموال
العميل وأصوله متي اقتضى الأمر ذلك.
4 .تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية.
5 .تحديث معلومات كافة العملاء بانتظام ودقة.
6 .اعتمــاد أي تــدابير أخرى تــحددهــا الوحــدة أو وحــدة التحريات المالية.
المادة 18
يحظر على الخاضعين للقواعد إنشـاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، ويجب عليهم تحديد هوية العميل أو المسـتفيد الفعلي والتحقق منها في المراحل التالية:
1 .قبل إجراء أي معاملة مع العميل.
2 .قبل إجراء أي معاملة تزيد على 3 آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملـة الأجنبيـة مع عميـل عـابر ليس لـه علاقـة عمـل مع الخـاضـعين للقواعد سـواء كانت هذه المعاملة واحدة أو معاملات متصلة خلال يوم واحد.
3 .في حال الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
4 .في حال الاشـتباه في صـحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.
المادة 19
يجب على الخاضـعين للقواعد الحصول – بحسـب الأحوال- على مســتندات ســارية الصلاحية من أجل تحديد هوية العميل أو المســتفيد الفعلي ؛ والتي تتمثل فيما يلي :
1 .بطاقة الهوية المدنية للمواطنين والمقيمين.
2 .جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في الكويت.
3 .الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة للشــركات والمؤسـسـات المسجلة في الكويت، أو الوثائق الصادرة عن الجهات المختصــــة في الدولة الأخرى بالنسـبة لفروع الشــــركات والمؤســسـات الخارجية.
4 .الوثائق والأوراق والأحكام القضائية التي تثبت أنه الممثل القانوني للشخص المعني
5 .وثائق الهويـة الرسميـة المعتمـدة المصدقـة من الجهـات أو الهيئـات الرسمية المختصـة المصدرة لتلك الوثائق بالنسـبة للعملاء الذين لا يدخلون في نطاق الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة 20
يجب على الـخاضعين للقواعـد اتخـاذ تـدابير العنـايـة الواجبـة المطلوبـة للعميل، والمسـتفيد، والمسـتفيد الفعلي من التأمين على الحياة أو من وثائق التـأمين المرتبطـة بالاستثمـار، فور تحـديـد هويـة المسـتفيـد أو
المستفيد الفعل ، وذلك وفقا لما يلي :
1 .الحصـول على الاسـم، بالنسـبة إلي المسـتفيد المحدد كشـخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني.
2 .الحصول على المعلومـات الكـافيـة حول المسـتفيـد، وذلـك لتمكين الخاضعين للقواعد من التأكد من تحديد هوية المستفيد عند دفع التعويض،
بالنسبة إلي المستفيد المحدد بفئة معينة كالزوج أو الأولاد عند وقوع الحدث الذي تم التأمين ضده، أو بالوسائل الأخرى كالوصية.
3 .اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في هذه المادة أحد العوامـل عـاليـة المخـاطر المرتبطـة بالمعاملـة والتي تتطلـب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشـددة، بما يتضمن اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف
والتحقق من هوية المستفيد أو المستفيد الفعلي في وقت الدفع.
المادة 21
يجب على الخاضعين للقواعد وضـع أنظمة مناسـبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا, ويجب أن تتضمن إجراءات تحديد الشـخص المعرض سـياسيا, سواء كان عميلا أو مستفيدا فعليا ما يلي:
1 .طلب معلومات ذات صلة من العميل.
2 .الرجوع إلي معلومات العميل المتوفرة.
3 .الرجوع إلي قواعد البيانات الإلكترونية المتعلقة بالشـؤون التجارية للشخص المعرض سياسيا, في حال توافرها.
المادة 22
في حال تم تحديد أن العميل أو المسـتفيد الفعلي هو شخص معرض سـياسيا, يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية:
1 .بالنسبة إلي الشخص الأجنبي المعرض سياسيا:
أ. الحصـول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشـاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص .
ب. اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.
ج. تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.
2 .بالنسـبة إلي الشـخص المحلي المعرض سـياسـيا, تطبق التدابير المشار إليهـا أعلاه، في حـال تبين أن المخاطر المحددة من الخاضعين للقواعد والمرتبط بهذا الشخص والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة.
المادة 23
على الـخاضعين للقواعـد اتـخاذ التـدابير المعقولـة لتحـديـد مـا إذا كـان المستفيد أو المستفيد الفعلي معرض سياسيا للمخاطر من عدمه.
وفي حال تبين للخاضعين للقواعد أن المستفيد أو المسـتفيد الفعل شـخص معرض سـياسـيا للمخاطر، أن يبلغوا الإدارة العليا قبل ممارسـة أي حقوق تتعلق بوثائق التأمين أو قبل دفع التعويضات المستحقة لوثيقـة التـأمين المتعلقـة بالحمـايـة و/أو الادخـار أو وثائق التـأمين ذات الصلة بالاستثمار، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلي وحدة التحريات المالية.
المادة 24
يجب على الخاضـعين للقواعد الامتناع عن إنشـاء علاقة عمل أو تنفيذ معـاملــة، إذا تعــذر التحقق من هويــة العميــل أو المستفيــد الفعل ،وعليهم إخطار وحدة التحريات المالية.
المادة 25
يجب على الـخاضعين للقواعـد جمع المعلومـات الـخاصة بالعميـل والمسـتفيد الفعلي والاحتفاظ بها لمدة عشـــر سـنوات على الأقل، كما يجب تحديث المسـتندات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها في إطار تـدابير العنـــايـــة الواجبـــة مع التحقق من صلاحيتهـــا عبر مراجعـــة السجلات الموجودة ضمن المهلة التي تحددها الوحدة.
المادة 26
يجب على الخاضـعين للقواعد مراقبة معاملات العملاء بشـكل مسـتمر، على أن تشمل ما يلي :
1 .تدقيق معاملات العملاء للتحقق من إجرائها وفقا لمعرفة الخاضـعين للقواعد بالعميل ونمط مخاطره، ومصادر أمواله وأصوله.
2 .مراقبة القيود المحددة مسـبقـا على مبلغ المعاملات وحجمهـا ونوعها.
المادة 27
يجب على الخاضـعين للقواعد، إنهاء العلاقة مع العميل وإخطار وحدة التحريات الماليــة، في حــال لم يكونوا قــادرين على التحقق من هويــة المستفيد الفعلي أثناء سـريان علاقة العمل، أو في حال تعذر عليهم الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل.
المادة 28
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصـرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر، ويكون ذلك من خلال الحصـول على شـهادة موقعة من العميل عند إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شــخص آخر أو من خلال أي مصادر أخرى.
المادة 29
يجب على الخاضـعين للقواعد في حال تبين لهم أن العميل يتصـرف نيابة عن المستفيد الفعلي ما يل :
1 .التحقق من هوية المسـتفيد الفعلي عبر اسـتخدام المعلومات أو البيانات ذات الصـلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق يؤكد هوية المستفيد الفعلي .
2 .تطبيق تـدابير العنـايـة الواجبـة التي تتنـاسب مع المخـاطر المرتبطـة بالمستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في هذه الحالة.
المادة 30
يكتفي الخاضعون للقواعد بالحصول على مستندات تحديد هوية العميل إذا كان شخصا اعتباري، ولا يتعين عليهم تحديد هوية حملة الأسهم أو المستفيـدين الفعليين لـديـه والتحقق منهـا، في حـال كـان مدرجا في سـوق الأوراق المالية، شريطة خضوعه لقواعد الشـفافية والإفصاح التي تفصح عن هوية المستفيد الفعلي .
المادة 31
في حـال كـان العميـل شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا ,يجب علي الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير المناسـبة لفهم هيكل الملكية والسـيطرة الخاص بالعميل، بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه أو يسـيطر عليه وفق ما يلي :
1 .بالــنسـبــة إلي الأشخـاص الاعــتــبـاريــين، يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري:
أ. أي وضــع أو اتفاق أو ملكية أسهم أو حصص ســواء كانت ملكية فرديـة أو ملكيـة من خلال أطراف تابعـة أو متحـالفـة تزيـد على 25 % من الأسـهم أو الحصـص ، أو كان يتحكم في تعيين أغلبية أعضـاء مجلس الإدارة أو المدير بحسب الأحوال، أو في القرارات الصادرة عنه أو عنه الجمعية العامة للشركة المعنية.
ب. يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبا قانونيا من أي نوع.
ج. إذا اسـتنفذت جميع الوسـائل الممكنة ولم يتم تحديد شـخص طبيعي لـديـه ملكيـة مسـيطرة نهائيـة على النحو الوارد في البنـد (أ) من هـذه المادة أو كان هناك شــك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة هو المسـتفيد الفعلي ، فيكون الشـــخص الطبيعي الذي يمارس السيـطـرة عـلـى الشـخص الاعـتـبـاري مـن خـلال وسائـل أخرى هو المستفيد الفعلي .
د. إذا لم يتم تـحديـد أي شــــــــخص طبيعي على النحو الوارد في البنـد الســابق من هذه المادة، فيعتبر المســتفيد الفعلي هو الشــخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
2 .بالنسبة إلي الترتيبات القانونية، يجب التحقق من هوية المتصرف أو الوصي أو المسـتفيد أو أي شخص آخر موكلة إليه مهام مماثلة للمستفيد الفعلي على النحو الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة 32
يجوز للخاضـعين للقواعد الاســتعانة بأطراف أخرى لتنفيذ بعض تدابير العناية الواجبة بشرط استيفاء ما يلي :
1 .موافقة الوحدة.
2 . إمكانية الحصول الفوري إلكترونيا علي المعلومات المطلوبة بشأن تدابير العناية الواجبة.
3 .التـأكـد من توفير الطرف الأخر عنـد الطلـب ومن دون تأخير نسخـة عن بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة.
4 .التـأكــــد من التزام الطرف الأخر بمتطلبات العنـايـة الواجبــــة والاحتفاظ بالسجلات.
وفي كل الأحوال تقوم مسـؤوليـة الخاضعين للقواعد في تحديد هوية العميل والتحقق منها.
المادة 33
يجب على الخاضـعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشـددة وفقا للمخـاطر المحـددة، وذلـك في الـحالات التي ترتفع فيهـا مـخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك الأشـخاص المعرضـون سـياسـيا والعملاء الذين لا يتعاملون وجها لوجه .
ويجب تطبيق تــدابير العنايــة الواجبــة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية بشــكل مســتمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة طالما أن العلاقة مع العميل مازالت قائمة.
المادة 34
يجب على الخاضعين للقواعد فحص المعاملات المعقدة وغير الاعتيادية، والتأكـد من الغرض منهـا ومن كـافـة أنـماط المعـاملات غير الاعتيـاديـة التي لا تتوافر لها أغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة.
المادة 35
يجب على الخاضعين للقواعد زيادة درجة وطبيعة الإشـــراف على المعاملة، وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه المعاملة غير اعتيادية أو مشبوهة.
يجب أن تتضمن تـدابير العنـايـة الواجبـة المشددة التي تنطبق على المعاملة عالية المخاطر ما يلي على سبيل المثال:
1 .الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل كالمهنة، وحجم الأصول والمعلومات المتوافرة عنه، وتحديث بيانات العميل والمســـتفيد الفعلي بانتظام.
2 .الحصول على المعلومات الإضافية عن طبيعة المعاملة المتوقعة.
3 .الحصول على المعلومات عن مصادر أموال العميل أو أصوله.
الحصــول على معلومات عن الأســباب وراء المعاملات المتوقعة أو التي سبق تنفيذها.
المادة 36
يجب أن تتضـمن تدابير العناية الواجبة المشـددة الخاصـة بالعميل الذي لا يكون حاضرا بشخصه -لأغراض تحديد الهوية- ما يلي :
1 .تصديق المستندات وفقا للقوانين والإجراءات ذات الصلة.
طلب أي مستندات إضـافية ووضع إجراءات مسـتقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال به.
المادة 37
على الخاضعين للقواعد تعيين مراقب للالتزام على مسـتوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليــه ولائحتــه التنفيــذيـة وهــذه القواعــد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غســــل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجوز للخاضعين للقواعد إنشاء وحدة لمراقبة الالتزام، تتبع الإدارة العليا، يرأسها مراقب الالتزام المعين على مستوى الإدارة العليا.
كما يجب على الخاضعين للقواعد تزويد الوحدة بتفاصـــيل بيانات مراقب الالتزام، بما في ذلك اسمه ومؤهلاته ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.
المادة 38
يجـب على الخـاضعين للقواعـد اخطـار الوحـدة في حـال تغيير مراقـب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك، وتقديم شـهادة جديدة وفقا لمتطلبات المادة (40) من هذه القواعد.
المادة 39
على الخاضعين للقواعد الالتزام بالشـروط الأتية عند تعيين مراقب الالتزام:
1 .أن لا يقل سن مراقب الالتزام عن 21 سنة ميلادية.
2 .ألا يكون قـد سـبق الحكم عليـه بعقوبـة جنـايـة أو في جريمة مخلـة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
3 .أن يكون حــاصلا على شـهــادة جــامعيــة لا تقــل عن درجــة البكالوريوس من جامعة معتمدة في أحد التخصصات التالية:
أ. القانون.
ب. إدارة الأعمال.
ج. المحاسبة.
4 .أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة لهذا الغرض.
أن يكون حـاصلا على دورة تـدريبيـة معتمـدة من جهـات التـدريـب المعتمدة من الوحدة وفقا لنص المادة (5) من هذه القواعد.
المادة 40
يجب على الخاضعين للقواعد أن تقدم للوحدة شـهادة من الهيئة العامة للقوى العامة تفيد تعيين مراقب الالتزام
المادة 41
يتمتع مراقـب الالتزام عنــد أداء مهـامــه باستقلاليــة على أن يكون مسؤولا أمــام الإدارة العليــا، ويتعين عليــه الاشراف على تطبيق الخاضعين للقواعد متطلبات القانون رقم (106 ) لسنة 2013 المشار إليـه ولائحتــــه التنفيـذيـة، وهذه القواعـد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصـادرة من الوحدة بشـأن مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 .الإشـراف على تنفيذ سـياسـات وإجراءات العمل والنظم والضـوابط الـداخليـة المتعلقـة بمكـافحـة غســل الأموال وتمويـل الإرهـاب وإعـداد تقرير بذلك يسلم إلي الإدارة العليا، وللوحدة في حال طلبها.
2 .الإشراف على تنفيـذ متطلبـات تقييم مخاطر العملاء والمعـاملات وتحديثها وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
3 .الاطلاع على مؤشـرات الاشـتباه الخاصة بالخاضعين للقواعد، وإخطـار الإدارة العليـا، وذلـك لإخطـار وحـدة التحريات الماليـة بالعمليـات المشبوهة، والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للوحدة في حال طلبها.
4 .الإشراف والمتابعة على الالتزام بأحكام المادة (25 ) من قانون رقم (106 ) لســنة 2013 المشـار إليه، والالتزام بقرارات وزارة الخارجية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 .التأكد من الاحتفاظ بالسـجلات والمعاملات والدراسـات وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
6 .الإشـراف على تنفيذ تدابير العناية الواجبة والمشـددة على العملاء والمستفيد الفعلي .
7 .إبداء الرأي الفني بشأن العمليات المشبوهة.
تنفيـذ مـا يوكـل إليـه من مهـام أخرى من الإدارة العليـا أو من الوحـدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 42
مع مراعاة المادة (78 ) من القانون، يشـترط في منح صفة الضبطية القضائية الضوابط التالية:
1 .أن يكون موظفا لدى الوحدة.
2 .أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية:
أ. القانون.
ب. إدارة الأعمال.
ج. المحاسبة.
3 .ألا يكون قـد سـبق الحكم عليـه بعقوبـة جنـايـة أو في جريمة مخلـة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4 .أن يجتـاز دورة تـدريبيـة تأهيليـة معتمـدة في مجال مكـافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 .في حالة تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز.
المادة 43
تزول صفة الضبطية القضائية في حال افتقاد حاملها لأي شــرط من الشرو ط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 44
مع عدم الإخلال بالمسـئولية الجنائية المنصوص عليها بالقانون رقم (106 ) لسـنة 2013 المشـار إليه، يعاقب الخاضـعون للقواعد في حال ارتكـاب مخالفـة، ومجلس التـأديـب أن يوقع تـدبيرا أو جزاء أو أكثر بأي مما يلي عن كل مخالفة:
1 .إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 .إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 .إصـدار أمر بتقـديم تقـارير منظمـة عن التـدابير المتخـذة لمعالجـة المخالفة المعنية.
4 .فرض جزاء مالي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة.
5 .منع مرتكـب المخـالفـة من العمـل في النشاط ذي الصلـة لفترة يحددها مجلس التأديب.
6 .تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
7 .عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها.
8 .إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 .إيقاف الترخيص .
10 .سحب الترخيص .
ولمجلس التأديب تطبيق أي تدابير أخرى وفقا للقانون ولائحته التنفيذية
ويجوز للوحدة إضافة تدابير وجزاءات أخرى على الخاضعين للقواعد لعدم التزامهم بالالتزامات أو الضـوابط أو النظم أو المتطلبات الواردة في القـانون رقم (106 ) لسـنـة 2013 المشار إليـه، وإبلاغ وحـدة التحريات المالية بها.