تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
قرار وزاري رقم 580 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 والمرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري
المادة 1
تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط، وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة في إدارة السجل التجاري.
ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي. ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.
المادة 2
ينشأ في إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة سجل يذكر فيه البيانات التالية:
1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته.
2- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته.
3- اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت.
4- نوع التجارة.
5- التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري.
6- عنوان المحل الرئيسي.
7- عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج.
8- اسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم.
9- المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري.
10- المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري.
11- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت.
12- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت.
13- اسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.
14- اسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع.
المادة 3
يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض. وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.
المادة 4
يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة 5
يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.
1) في حال تأسيس الشركة، يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة إضافة للبيانات التالية:
– كتاب من إدارة الشركات (بطلب التأسيس به اسم الشركة) وحجز الاسم.
– صوره من عقد التأسيس.
– استيفاء شروط إدارة النافذة الواحدة.
– طلبات تسجيل القيد.
– صورة من الرخصة التجارية.
– طلب الاسم التجاري.
2) في حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:
– طلب اجراء التعديل.
– محضر اجتماع من الشركاء.
– صورة الرخصة التجارية.
3) في حال طلبات إلغاء القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:
– طلب التعديل.
– محضر اجتماع من الشركاء.
– الرخصة التجارية.
– مذكرة من إدارة الشركات.
4) في حال تقديم طلبات المستخرج أو شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:
– ذكر اسم الشركة أو المؤسسة المطلوبة بياناتها.
– صورة بطاقة المدنية لطالب المستخرج.
ويجب تقديم طلب القيد أو التعديل أو التأشير خلال (30) يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.
المادة 6
يجب على الموظف المختص أن يتحقق، قبل إيداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة. ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص يودع في إدارة السجل التجاري.
المادة 7
يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.
المادة 8
في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد، تقوم إدارة السجل التجاري بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
المادة 9
يقدم طلب تجديد أو إعادة القيد إلى إدارة السجل التجاري وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد أو شطبه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة 10
يقدم طلب الشطب من صاحب الشأن مشفوعا بمذكرة من الإدارة المعنية بالوزارة ويتم التأشير بالسجل، وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال (15) يوما من تاريخ الشطب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب.
المادة 11
يكون رسم تجديد القيد والتأشير في السجل التجاري والشطب والمستخرجات والشهادات وفقاً لما يأتي:
– تجديد القيد (7) دنانير.
– التأشير (7) دنانير.
– شطب تأشيرة (7) دنانير.
– المستخرجات (7) دنانير.
– شهادة لمن يهمه الأمر (1) دينار.
– حركة التجديدات (7) دنانير.
– شهادة استفسار (7) دنانير.
تستثنى الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حالة إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه أو وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
* مستبدلة بموجب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 (الكويت اليوم، العدد 1487، 8 مارس 2020)، وكان القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2019 (الكويت اليوم، العدد 1478، 5 يناير 2020) قد ألغى رسم القيد الجديد وجعل القيد مجاناً بنوعيه.
* الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2022 (الكويت اليوم، العدد 1614، 18 ديسمبر 2022).
المادة 12
يكون للموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على وثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل.
المادة 13
تشمل بيانات المحضر كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي:
1) تاريخ وساعة الواقعة.
2) اسم وصفة محرر المحضر.
3) اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة.
4) توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إداراتها على المحضر وفي حال رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالاستعانة برجال الشرطة.
المادة 14
يلتزم الموظفين المخولين بضبط المخالفات وفقاً لأحكام القانون لدى مباشرتهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي:
1) الاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة.
2) حمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم بناءً على هذه الصفة.
3) الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوي الشأن الاطلاع عليها.
صدر في 18 أكتوبر 2018، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 28 أكتوبر 2018.
