تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988
بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل

المادة 1

تتولى دائرة بالمحكمة الكلية، تشكل من ثلاثة قضاة اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين أرقام 59 لسنة 1982، 75 لسنة 1983، 100 لسنة 1983 المشار إليها.

المادة 2

تعرض المنازعات والطلبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بالمادة السابقة على الدائرة المختصة وفقا لأوضاع وإجراءات التقاضي المعتادة وتفصل فيها طبقا للقواعد الموضوعية الواردة بهذه القوانين مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية.

المادة 3

تحال إلى الدائرة المختصة بغير رسوم جميع المنازعات والطلبات المعروضة على هيئة التحكيم بالحالة التي تكون عليها، ويتولى رئيس الدائرة المختصة تحديد جلسة لنظرها يعلن إليها ذوو الشأن وفقا للقانون.

المادة 4

لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قبل العمل به أو بالتسويات الودية التي صدقت عليها.

المادة 5

جميع القرارات التي سبق صدورها من هيئة التحكيم أو التي تصدر من الدائرة المختصة، بالتحفظ على الأموال أو المنع من التصرف فيها أو فرض الحراسة القضائية عليها، أو المنع من السفر، أو الإحالة إلى الجهة التي ناط بها القانون النظر في أمر المدين، وغيرها من القرارات التي تتضمن إجراءات تحفظية تبقى قائمة ونافذة لحين إتمام التسوية الودية أو الصلح أو انتهاء التفليسة طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه.
ويكون للدائرة المختصة إلغاء هذه القرارات بالنسبة للمدين الذي تم تنفيذ تسويته الودية، أما المدين الذي عرض أمره على دائرة الإفلاس المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 فتختص تلك الدائرة بإلغاء القرارات المشار إليها بالنسبة إليه.

المادة 6

ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى «مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل» يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في أي قانون آخر، وينقل إليه موظفوها وتؤول إليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني وكذلك الواجبات الخاصة التي يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة أو بشهر الإفلاس في كل حالة على حدة.

المادة 7

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة المالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

* مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1993 (الكويت اليوم، العدد 135، السنة الأربعون)، المعمول به اعتبارا من 1 يوليو 1994.

المادة 8

يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته.
ويصدر بتعيين المشرف قرار من وزير المالية وفي حالة غيابه يندب الوزير من يراه لممارسة اختصاصاته.
ويعاون المشرف عدد كاف من الموظفين يلحقون بالمكتب عن طريق الندب أو الإعارة والعقود المؤقتة.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد مخصصات المشرف وموظفي المكتب.

المادة 9

يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، ولهم توقيع الأوراق القضائية، ويعتبر مقر المكتب موطنا قانونيا له يتم إعلانه فيه بالأوراق القضائية.

المادة 10

يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بأية مؤسسة عامة أو جهة حكومية أو غير حكومية.

المادة 11

يستبدل بنص المادة 4 من القانون 59 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي:
«إذا ثبت للنيابة العامة – بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – أن المدين المحال إليه قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد، كلفته بإعادة هذه الأموال في مدة تحددها له – فإذا انقضت هذه دون إعادتها أحالته إلى المحاكمة».
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات المدين الذي أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة وذلك لمدة خمس سنوات تالية.
ويعفى المدين من هذا المنع إذا أثبت وفاءه بحقوق جميع الدائنين، ويعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا هرب خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة لإعادة الأموال أو خلال مدة منعه من السفر.

المادة 12

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه الفقرة التالية:
«على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أن يسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه خلال موعد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ انتهاء الموعد المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، وتتم التسوية إذا وافق عليها ثلث الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع الديون، فإذا تمت التسوية صدقت عليها الدائرة المختصة بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من أطراف التسوية، وبعد إعلانهم وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون، وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين».

المادة 13

يكون للدائرة المشكلة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها منع المفلس من السفر ومن التصرف في الأموال التي قامت أسباب جدية على أنه هربها أو تصرف فيها صوريا أو تنازل عنها للغير إضرارا بدائنيه وذلك في أي يد وجدت.
ويجوز التظلم أمام نفس الدائرة من الأوامر الصادرة بالإجراءات التحفظية طبقا للطرق المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 14

يزداد رأس مال صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1982 بمبلغ قدره (670,000,000 مليون دينار) وتغطي هذه الزيادة من الاحتياطي العام للدولة بعد خصم عائد استثمار أموال الصندوق طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.
ويؤول إلى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة قانونا من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982، كما يؤول إليه إيرادات الصندوق من مستحقاته قبل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.

المادة 15

تعفى من الرسوم القضائية الدعاوي والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام جميع جهات القضاء والتنفيذ، على أنه إذا حكم في الدعوى أو الطلب ضد الخصم الآخر التزم بأداء الرسوم المقررة.

المادة 16

تستبدل عبارة «الدائرة المختصة» بعبارة «هيئة التحكيم» «أو الهيئة»، كما تستبدل عبارة «مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل» بعبارة «مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل» أينما وردت أيها في نصوص القوانين المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون والقرارات التنفيذية لها.

المادة 17

يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 1982/57 والقوانين أرقام 1982/59، 1983/75، 1983/100 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى تعدل أو تلغى طبقا لأحكامه.

المادة 18

تلغى المواد 6 من القانون رقم 59 لسنة 1982، 7، 24 من القانون رقم 1983/75، 6 من القانون رقم 1983/100 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 19

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر سنة 1988.