مادة 1 إصدار
يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.
———————
مادة 2 إصدار
يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما يلغى الباب الأول من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى، والباب الأول من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، ويلغى كذلك المرسوم الصادر في 28 ذى الحجة سنة 1384هـ الموافق 29 أبريل سنة 1965م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية، كما يلغى كل نص أخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 إصدار
تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي إحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها، والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
مادة 4 إصدار
يستمر السير في إجراءات التنفيذ على العقار طبقا للنصوص المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها.
مادة 5 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول نوفمبر سنة 1980م.
مادة 1
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
و كل اجراء من اجراءات المرافعات تم تصحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.
———————
مادة 2
لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
———————
مادة 3
لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.
———————
مادة 4
اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.
———————
———————
مادة 5
كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ.
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب ، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوي، وعلی الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان .
ومع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة .
وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
ويصدر قرار من وزير العدل – بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة – بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال.
ويكون التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته ، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه.
ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة ، ويعتد بأخر تحديث لهذه البيانات .
*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (5) قبل التعديل:
كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً .
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
وفيما عدا الطعون والأحكام – ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون – يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة ( فاكس ) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه ، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المعلن إليه هــو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
2- إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
3- الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون.
4- في المواد التجارية ، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى ، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال.
ويصدر قرار من وزير العدل – بالتنسيق مع وزير المواصلات – بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه ، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها و الترخيص اللازم لها في هذه الأحوال .
ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته ، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه .
ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد ، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها .
*معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
كل اعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم أو وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.
يجوز في جمع الاحوال ان يتم الاعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على ان تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ.
مادة 6
لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في أياًم العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
———————
مادة 7
اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر – بعد سماع طالب الاعلان – بإعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.
———————
مادة 8
كل إعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الإتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.
ج – اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني ، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلومة وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقعيه على كل من الأصل والصورة.
ه – موضوع الإعلان.
و- اسم من سلم إليه الإعلان – إذا كان ورقياً – بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم .
*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (8) قبل التعديل:
كل ورقة اعلان يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.
ب- اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته ووظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان يعمل لغيره.
ج- اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
د- اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
هـ- موضوع الاعلان.
و- اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم.
ز-رقم الفاكس أو بيان عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة (5) من هذا القانون .
*البند (ز) مضاف بالقانون رقم 26 لسنة 2015
مادة 9
في غير الإعلان بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه ، أو في موطنه أو في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون . وتسلم صورة الإعلان الشخص المعلن اليه أينما وجد .
واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.
وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه أيضاً – خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة ، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة .
وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ، جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.
ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذة المادة .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص مادة (9) فقرة أولى قبل التعديل:
تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
* عدلت الفقرة 4 من المادة 9 بموجب القانون رقم 2015/26 النص قبل التعديل :
واذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها ، عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا – خلال اربع وعشرين ساعة – من تسليم الصورة لمخفر الشرطة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة .
* عدلت الفقرة 4 من المادة 9 بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 .
مادة 10
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا :
أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة و المحافظين أو لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع .
ب – ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة ، أما صحف الدعاوي ، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الإعلان لإدارتها القانونية ، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك وفي حالة ارسال الإعلان في البندین أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
ج- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه.
د – ما يتعلق ببحارة السفن التجارية، أو العاملين فيها ، تسلم صورة الإعلان – إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية – للربان أو لوكيل السفينة.
ه – ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً ، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة وإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9) من هذا القانون.
و – ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد يرسل الإعلان إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال ، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم.
*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (10) قبل التعديل*
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا :
أ- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والأحكام فتسلم الصورة الى إدارة الفتوى والتشريع.
ب- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.
و في حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
ج- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.
د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم – اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية – للربان او لوكيل السفينة.
ه- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية ، تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء ، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً ، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.
ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9 ) من هذا القانون.
و- ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
* عدلت المادة 10 بند (هـ) بموجب القانون رقم 2015/26 البند قبل التعديل :
هـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.
*الفقرة (أ,ب) معدلة بموجب 36 لسنة 2002 .
مادة 11
يصح إعلان المقيم خارج دولة الكويت عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة معلومة لدى طالب الإعلان ، وإلا فيعلن في موطنه المعلوم بالخارج ، وتسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة لتتولى إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية .
وينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص مادة (11) فقرة أولى قبل التعديل*
اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
مادة 12
يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره من وقت ثبوت استلام المعلن إليه الإعلان من الجهة المختصة المكلفة بتنفيذه والذي يمكن استخراجه منها لاحقا . وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم . ويعتبر الإعلان الورقي منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليه ، أو من وقت امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت .
*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (12) قبل التعديل*
يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل بإستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.
وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برســالة هاتفيــة مكتوبة (فاكس) أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة ، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً .
وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم .
* عدلت المادة 12 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
* الفقرة الثانية والثالثة مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 .
مادة 13
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
———————
مادة 14
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته , مع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه ادارته المحلية موطنا بالنسبة الى ذلك النشاط.
** عدلت فقرة الثانية بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 الصادر في 2002/4/28
مادة 15
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
———————
مادة 16
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن المختار.
واذا الغى الخصم او غير – بعد بدء الخصومة – موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة 9 .
———————
مادة 17
اذا كان الميعاد مقدرا بالأياًم او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء .
أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك واذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
———————
المادة 17 مكرر
في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذى يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل .
*مضافة بموجب قانون رقم 5 لسنة 2020 .
مادة 18
اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
ويجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.
———————
مادة 19
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر لخصم.
———————
مادة 20
لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
ويزول البطلان اذا نزل عنه – صراحة او ضمنا – من شرع لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
———————
مادة 21
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه.
———————
مادة 22
قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.
———————
مادة 22 م
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 10 لسنة 1996 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم القضاء . نص المادة قبل الإلغاء : تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضأياً التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
*أضيفت المادة 22 مكرر بموجب القانون رقم 95/18 الصادر في 1995/5/17
مادة 23
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
———————
مادة 24
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.
أ – اذا كان له في الكويت موطن مختار.
ب – اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ، او كانت متعلقة بإفلاس اشهر فيها.
ج – اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.
د – اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق أو الانفصال ، أو كن قد ابعد من الكويت .
هـ – اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.
و – اذا كانت الدعوى بشأن، نسب صغير يقيم في الكويت ، او بسلب الولأية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.
ز – اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.
ح – اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولأية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.
ط – اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.
———————
مادة 25
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :
أ – اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.
ب – اذا كان المورث كويتيا.
ج – اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت ، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين ، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
———————
مادة 26
تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولأيتها صراحة او ضمنا.
———————
مادة 27
اذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.
كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.
و تختص ايضا بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المتعلقة بها.
———————
مادة 28
اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
———————
مادة 29
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار.
** عدلت المادة 29 بموجب القانون رقم 87/42
مادة 30
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.
واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.
ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أياً كان مقدار التعويض المطلوب.
———————
مادة 31
يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية :
أ – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ب – منازعات التنفيذ الوقتية.
على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم امام قاضي الامور المستعجلة في منزله ، وينظم بقرار من وزير العدل – بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية – وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
———————
مادة 32
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام في شأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز ان يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في ( جدول الحراس القضائيين ) الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.
وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء.
———————
مادة 33
اذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الاتية :
أ – يتكفل الحارس بحفظ المال وبإداراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه ، ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
ب – لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.
ج – للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه.
د – يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما انفقه ، معززا بما يثبت ذلك من المستندات.
هـ – على الحارس عند انتهاء الحراسة ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.
———————
مادة 34
تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولأية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
وتختص كذلك بالحكم في قضأياً الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.
* إستبدلت عبارة ألف دينار بعبارة خمس آلاف دينار بموجب القانون 42 لسنة 1987
مادة 35
تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي مهما تكن قيمته او نوعه.
———————
مادة 36
تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضأياً الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.
———————
مادة 37
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم.
———————
مادة 38
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ، ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته.
ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.
———————
مادة 39
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار ، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
———————
مادة 40
اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البدلين.
واذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بإبطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، فان كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها.
———————
مادة 41
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل ، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
———————
مادة 42
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.
———————
مادة 43
اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
واذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه.
———————
مادة 44
اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار.
** عدل النصاب بالمادة 44 بموجب القانون رقم 88/3 الصادر في 1988/2/23
مادة 45
ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ويجب ان تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :
أ – اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.
ب – اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فأخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له.
ج – تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها.
د – موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها.
هـ – تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب.
و – المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.
وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بإدارة الكتاب ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
———————
المادة 45 مكرر
يجوز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة بإستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة في المادتين (8) و (45) من هذا القانون، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند . ويجوز للمحاكم أن تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوی .
مادة 46
على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يقدم لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب وعليه ان يقدم مع صحيفة الدعوى او في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.
وعلى المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الاكثر.
———————
مادة 47
تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لإعلانها ورد الاصل اليها ، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لإعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.
ويعتبر في حكم الاعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه او بوكيل عنه ، او عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.
عدلت المادة 47 بموجب المرسوم بالقانون رقم 89/44 الصادر في 1989/7/10
مادة 48
ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أياًم ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة ، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع ، اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
———————
مادة 49
يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.
———————
مادة 50
اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ويجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها.
اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفي باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.
وفي جميع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.
———————
مادة 51
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.
———————
مادة 52
في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعى صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة ، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة 45 على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.
وعلى المدعى بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر.
وللمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعى ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.
———————
مادة 53
تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعى بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة ، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب ، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
———————
مادة 54
يحضر الخصوم بانفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة ان تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.
ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك ، فان كانت غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل.
ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.
واذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.
———————
مادة 55
بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكليه معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة ، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
** عدلت الفقرة الاولى من لمادة 55 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 56
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها ، واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات ، وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
———————
مادة 57
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة ، واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ، او التنازل عنه ، او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها ، او ترك الخصومة ، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا او عن طريق من طرق الطعن فيه ، او رفع الحجز او ترك التأمينات مع بقاء الدين ، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي ، او الخبير او العرض الحقيقي او قبوله او أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
———————
مادة 58
لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد اعضاء النيابة ولا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة ام بالكتابة او بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا.
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.
———————
مادة 59
اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
وتعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.
ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.
** عدلت المادة 59 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 60
في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي ، ويعتبر المدعي عليه قد اعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الاعلان او التوقيع باستلامها ما دامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.
واذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر – وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.
واذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد اعلن في مواجهة النيابة العامة طبقا لنص المادة 2/11 من هذا القانون او كان المدعي عليه جهة حكومية او من الاشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الاعلان مرة اخرى.
** عدلت المادة 60 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 61
لا يجوز للمدعى ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل في الطلبات الاولى ، ما لم يكن التعديل متمحضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه ، كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.
———————
مادة 62
اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعى.
واذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها ادارة الكتاب.
———————
مادة 63
اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة ، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
———————
مادة 64
تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة.
———————
مادة 65
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ، وللأعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.
لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام ، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا.
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
———————
مادة 66
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ، ثم يأمر باحالة الاوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
———————
مادة 67
تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فاذا لم يتم الصلح امرت بإثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
و للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من أوراق المرافعات او المذكرات.
———————
مادة 68
للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.
ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.
وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الاصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.
———————
مادة 69
اذا قدم احد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى ، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها ، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم مستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها.
ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.
** عدلت الفقرة الاولى من المادة 69 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 70
يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
ويجوز لها في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.
واذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.
** عدلت المادة 70 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 71
يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق احكام المادتين السابقتين بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.
———————
مادة 72
فيما عدا حالة الضرورة ، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.
ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد. وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.
ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع.
واذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.
———————
مادة 73
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة ، في اية حالة تكون عليها الدعوى ، اثبات ما اتفقوا عليه من صلح ، او أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.
———————
مادة 74
في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.
واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة ، وللمحكمة في جميع الاحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.
———————
مادة 75
يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي ، والا كان العمل باطلا.
———————
مادة 76
تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الاجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
———————
مادة 77
الدفع بإحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام ، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.
———————
مادة 78
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولأيتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
واذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر بالحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
———————
مادة 79
يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط امام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
واذا حكمت المحكمة بالاحالة تعين عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
———————
مادة 80
بطلان اعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن اليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.
** عدلت المادة 80 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 81
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.
واذا رأت محكمة الدرجة الاولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.
واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى ، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها. ِ
———————
مادة 82
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
———————
مادة 83
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
———————
مادة 84
الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية ، او يوجهها المدعى عليه الى المدعى وهي دعاوى المدعى عليه ، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير ، او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل ، ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة 88
———————
مادة 85
للمدعى او للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.
وتقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية ، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
———————
مادة 86
للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور ، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.
———————
مادة 87
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
———————
مادة 88
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها ، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.
كما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.
———————
مادة 89
لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة.
و تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
** الفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 89 م
اذا تبين للمحكمة ان احد الطلبات الاصلية او العارضة او جزءا من ايهما مسلم به امامها جاز لها ان تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.
** مادة 89 مكرر مضافة بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 90
تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
———————
مادة 91
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.
واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل – أياً كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
** عدلت الفقرة الثانية من المادة 91 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 92
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم، او بفقده اهلية الخصومة، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شيء من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى. واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع واجلت نظرها بالنسبة للباقين.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسباً للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى.
ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.
———————
مادة 93
تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك ، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
———————
مادة 94
اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى ، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفي او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.
———————
مادة 95
لكل ذي مصلحة من الخصوم ، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص ، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.
———————
مادة 96
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى – الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.
———————
مادة 97
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الاحوال ، ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.
أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.
———————
مادة 98
تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.
** عدلت المادة 98 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 99
يجوز للمدعى ترك الخصومة بإعلان لخصمه او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.
ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله ، ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او بإحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى ، ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.
———————
مادة 100
اذا نزل الخصم – مع قيام الخصومة – عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن ، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.
———————
مادة 101
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة لتلك الأحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الأيمان التي حلفوها.
على ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
———————
مادة 102
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الآتية :
أ – اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.
ب – اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه.
ج – اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم ، او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د – اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ – اذا كان بينه وبين احد قضاة الدائرة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة ، او كان بينه وبين ممثل النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية.
و – اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.
ز – اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
———————
مادة 103
يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ، واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى دوائر التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
———————
مادة 104
يجوز رد القاضي لاحد الأسباب الآتية :
أ – اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
ب – اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
ج – اذا كان احد الخصوم يعمل عنده.
د – اذا كان قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده.
هـ – اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
———————
مادة 105
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى او قام به سبب للرد فعليه ان يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي ، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
ويجوز للقاضي ، حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ، ولم يقم به سبب للرد ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.
———————
مادة 106
اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في ادارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه ، وان يرفق به ما يوجد من الاوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد ان يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل ادارة الكتاب تقرير الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.
———————
مادة 107
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية ، والا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك ، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها وفي جميع الاحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.
———————
مادة 108
يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.
و على القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الأياًم التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.
و اذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد و ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.
وعلى رئيس المحكمة – او من يقوم مقامه حسب الاحوال – في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
و يتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.
———————
مادة 109
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في – حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر – ندب قاض بدلا ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
———————
مادة 110
اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا ، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا
واذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائرة التمييز ، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية.
واذا طلب رد مستشار او اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضوا فيها ، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
———————
مادة 111
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأياًم التالية ليوم صدوره.
وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال ثلاثة الأياًم التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 108.
وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي ، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.
———————
مادة 112
تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة لاحد الرأيين الصادرين من الاكثر عددا وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانية.
ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع على مسودة الحكم.
———————
مادة 113
لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ، وكذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
———————
مادة 114
متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة فيها ، او اجلت اصدار الحكم الى جلسة اخرى قريبة تحددها ، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ اكثر من مرتين.
كلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم او اعادة القضية للمرافعة الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم بالموعد الجديد ، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.
———————
مادة 115
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.
ويجب ان تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة ، كما يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا ، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.
ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على اسباب اذا صدر من محكمة اول درجة باجابة كل طلبات المدعى وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفوذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
———————
مادة 116
يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسألة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي ابدى رأيه في القضية ان كان واسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله وحضورهم او غيابهم.
كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.
و القصور في اسباب الحكم الواقعية ، والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
———————
مادة 117
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة أياًم من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.
واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.
و في حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الاصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الاصلية ، وذلك بعد تحقق الدائرة التي اصدرت الحكم من صحته ، ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الاصلية بملف الدعوى ، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.
** أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة 117 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 118
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ، ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ، ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم ، وبشرط ان يكون الحكم جائز التنفيذ.
واذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر امره فيها على ما هو مقر في باب الاوامر على العرائض.
ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا اذا ضاعت الصورة الاولى او تعذر استعمالها لسبب من الأسباب ، ويقدم طلب تسليمها بعريضة الى قاضي الامور الوقتية ليصدر امره فيها على ما هو مقرر في فصل الاوامر على العرائض.
———————
مادة 119
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها – بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة – على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضي فيه.
و يحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
———————
مادة 119 م
تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلىة التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.
** المادة 119 مكرر مضافة بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 120
اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات ، او الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة او الحكم بها جميعا على احدهما.
———————
مادة 121
يجوز للمحكمة ان تقضي بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصروفات لا فائدة فيها ، او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى او بمضمون هذه المستندات.
———————
مادة 122
إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد ، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك ، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية ، وذلك ما لم يكن الطلب – بحسب قيمته أو نوعه – لا يدخل في اختصاصها .
معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي ويرفع اليها بطلب عارض او بدعوى اصلية.
مادة 123
تقدر مصروفات الدعوى بامر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم ، ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 163
ويجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر ، ويحصل التظلم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الامر ، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأياًم التالية لاعلان الامر ، ويحدد مندوب الاعلان او ادارة الكتاب – على حسب الاحوال – اليوم الذي ينظر فيه التظلم امام المحكمة في غرفة المشورة ، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أياًم.
———————
مادة 124
يجوز للمحكمة – بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها – بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه ، اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، وذلك اذا تمسك الطاعن بان القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.
———————
مادة 125
اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس ، جاز لأي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي ، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
———————
مادة 126
اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.
———————
مادة 127
لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة او ضمنا او ممن قضى له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
———————
مادة 128
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية او المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
———————
مادة 129
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة ، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.
ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله ، ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم.
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
———————
مادة 130
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.
واذا كان الباقي من ميعاد الطعن اقل من عشرة أياًم امتد الى عشرة أياًم أمتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن .
** أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 130 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 131
اذا توفي المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم ، لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفي باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.
واذا فقد المحكوم له اهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن او اذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم لشخصه او في موطنه او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
———————
مادة 132
يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه الاصلي او في محل عمله ، او في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم.
واذا كان المطعون ضده هو المدعى او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الاصلي ولا محل عمله ، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى ، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او اوراق الدعوى الاخرى ، فان خلت الصحيفة والاوراق الاخرى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه – بالتطبيق لأحكام الفقرة الاولى من المادة 16 – في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.
———————
مادة 133
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر ، بناء على طلب الطاعن ، بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها الغاؤه.
ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
———————
مادة 134
لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.
على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم ، واذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من احد المحكوم عليهم او ضد احد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.
واذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن او طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية وكان دفاعهما فيها واحدا ، جاز لمن فوت الميعاد منهما او قبل الحكم ان يطعن فيه منضما الى زميله واذا رفع طعن على ايهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة اليه.
———————
مادة 135
يجوز للطاعن أو للمطعون ضده – بعد صدور الحكم في الطعن – أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات ، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد .
معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يجوز للطاعن او للمطعون ضده ان يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات اذا كان الطعن او طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.
مادة 135 م
اذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فان المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اخطار الخصوم على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الاعلان بالطلبات المعروضة فيها.
** المادة 135 مكرر مضافة بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 136
تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها ، وارساله الى المحكمة او الدائرة التي تنظر الطعن والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى ، والاجراءات الخاصة باثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة ، والميعاد الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذاك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان صحيفة الطعن واجراءات تسليم صحيفته من ادارة الكتاب الى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.
ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الاجراءات والمواعيد المشار اليها بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
———————
مادة 137
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها لاستئناف وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة.
ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من المحكمة الكلية ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين اذا اقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.
** عدلت الفقرة الثانية من المادة 137 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 138
للخصوم – في غير الاحوال المستثناة في القانون – ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز – مع ذلك استئناف – الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
ويجوز ايضا استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
———————
مادة 139
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي اصدرتها.
———————
مادة 140
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا.
وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين : الاصلي او العارض ، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الاصلي وحده.
ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.
———————
مادة 141
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.
———————
مادة 142
اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
———————
مادة 143
يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئنافا مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة.
ويعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
———————
مادة 144
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
وتنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى.
ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه.
ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم ، او ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
———————
مادة 145
استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي ، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد.
ويجب على المحكمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.
———————
مادة 146
اذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الاحوال بقبول تركه للخصومة اذا نزل عن حقه في الاستئناف او كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
———————
مادة 147
تسرى على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
———————
مادة 148
للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية :
أ – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب – اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها ، او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
ج – اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د – اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
هـ – اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
و – اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
———————
مادة 149
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور ، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة و من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
———————
مادة 150
يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.
ويتعين على رافع الالتماس ان يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة. ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.
** عدلت الفقرة الثانية من المادة 150 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر في 2002/4/28
مادة 151
تفصل المحكمة اولا في جواز قبول الالتماس ، فاذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد ، على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، واذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون الى ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.
وينسحب وقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.
ولا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.
———————
مادة 152
للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الآتية.
أ – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.
ب – اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي.
———————
مادة 153
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دنيارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
ويجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.
واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ، وتقوم ادارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أياًم او شفاها في الجلسة.
*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما.
* عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 153 بموجب القانون رقم 94/47 الصادر في 1994/7/12
مادة 154
تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة — ان وجدت – الى قسم الاعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال اسبوع على الاكثر.
واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.
ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.
وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة ان تودع مذكرة برأيها في اسباب الطعن او ان تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن ان كان ذلك كافيا ، وتعيده الى ادارة الكتاب وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذه الادارة بإرساله اليها.
يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، مشفوعا برأي نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
** عدلت الفقرة الاولى والرابعة والخامسة من المادة 153 بموجب القانون رقم 94/47 الصادر في 1994/7/12
مادة 155
تفصل المحكمة في الطعن ، ولو في غيبة الخصوم ، وبغير مرافعة ، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك فلها – حينئذ – سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز ويجوز لها استثناء ان تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.
** عدلت المادة 155 بموجب القانون رقم 94/47 الصادر في 1994/7/12
مادة 156
اذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع ، الا اذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
** عدلت المادة 156 بموجب القانون رقم 94/47 الصادر في 1994/7/12
مادة 157
تسري على الطعن بالتمييز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
———————
مادة 158
ويجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.
كذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر منهم.
———————
مادة 159
يرفع الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه واسباب الاعتراض والا كانت باطلة.
ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.
وعلى المعترض ان يودع – عند تقديم الاعتراض – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المعترض صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ، وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاعتراض اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين اذا اقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاعتراض وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من إيدعها من يعفون من الرسوم القضائية . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.
** عدلت الفقرة الثالثة من المادة 159 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 160
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة ، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى او قيمتها او كانت ادنى من المحكمة التي اصدرت الحكم فعندئذ لا يجوز الاعتراض الا بدعوى اصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
———————
مادة 161
يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.
———————
مادة 162
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع اليها بوقفه لأسباب جدية.
ويترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.
واذا قبلت المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها ان تلغي الحكم المعترض عليه او تعدله الا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.
ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.
———————
مادة 163
في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الامر.
وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
ويسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
** عدلت الفقرة الأولى والثانية من المادة 163 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 164
للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.
ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.
ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.
———————
مادة 165
التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.
ومع ذلك يجوز للمحكمة او القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام المادة 133 .
———————
مادة 166
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه و مقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.
وتتبع هذه الأحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم ، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
** عدلت المادة 166 بموجب المرسوم بالقانون رقم رقم 89/44 الصادر في 1989/7/10
مادة 167
على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة أياًم على الاقل ثم يستصدر امراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.
ويصدر الامر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45
ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أياًم على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.
وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
** عدلت الفقرة الثالثة بموجب المرسوم بالقانون رقم رقم 44 لسنة 1989 الصادر في 1989/7/10
مادة 168
اذا رأي القاضي عدم اجابة الطالب الى كل طلباته او رأي عدم اصدار الامر لأي سبب آخر وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة ، ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
———————
مادة 169
يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.
———————
مادة 170
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة أياًم من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.
ويجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
** عدلت المادة 170 بموجب المرسوم بالقانون رقم 89/44
مادة 171
تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون.
———————
مادة 172
اذا اراد الدائن في حكم المادة 166 توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الاجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.
———————
مادة 173
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، والا كان التحكيم باطلا.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
———————
مادة 174
لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره.
واذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا ، كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.
———————
مادة 175
اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحدا او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
———————
مادة 176
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين ، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.
———————
مادة 177
ملغاه
** ألغيت المادة 177 بموجب المادة الثانية عشر من قانون 95/11 بشأن التحكيم القضائى في المواد المدنية ةالتجارية الصادر في 1995/12/19 النص قبل الالغاء : يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم او اكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية او أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة ، وتكون رئاستها لمستشار او قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة ، وعضويتها لاثنين من التجار او ذوي التخصصات الاخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. ويقوم بامانة سر الهيئة احد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها ، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز لها ان تصدر الأحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 180
مادة 178
مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او أي قانون آخر ، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
واذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم. جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.
ولا يجوز رده عن الحكم الا لأسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أياًم من اخبار الخصم بتعيين المحكم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم .
وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين او اقفل باب المرافعة في القضية.
و يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أياً كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم .
———————
مادة 179
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر – من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
واذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر ، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة ، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.
———————
مادة 180
تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.
واذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولأية المحكم او طعن بتزوير ورقة او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن حادث جنائي آخر ، اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي :
أ – الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.
ب – الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج – الامر بالإنابات القضائية.
———————
مادة 181
اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم ، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم ، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة ، او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.
واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. وللخصوم الاتفاق – صراحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا ، ولهم تفويض المحكم في مده الى اجل معين.
ويقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف او الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد اقل من شهرين امتد الى شهرين.
———————
مادة 182
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.
ويجب ان يصدر حكم المحكم في الكويت والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.
———————
مادة 183
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم ، وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ، واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم او اكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره ، وذلك استثناء من نص المادة 175.
ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
** عدلت الفقرة الاولى من المادة 183 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 183 م
يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتغيره اذا وقع في منطوقه غموض او لبس ، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها ، وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه ، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من هذا القانون ، فإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.
واذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.
** أضيفت المادة 183 مكرر بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 184
يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال عشرة الأياًم التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
———————
مادة 185
لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي اودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه ، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ، ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.
———————
مادة 186
لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة 184.
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح ، او كان محكما في الاستئناف او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الف دينار ، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة 177.
ويجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الاحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ – اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.
ب – اذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
ج – اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.
** عدل النصاب في المادة 186 من خمسمائة دينار إلى ألف دينار بموجب المرسوم بالقانون رقم 88/3 الصادر في 88/2/23
مادة 187
ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.
ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.
واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.
** عدلت الفقرة الثالثة من المادة 187 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 188
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
———————
مادة 189
يناط التنفيذ واعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك الى جهة اخرى.
ويندب لرئاسة هذه الادارة احد رجال القضاء ، كما يندب لمعاونته قاض او اكثر من قضاة المحكمة الكلية يقوم اقدمهم مقام الرئيس عند غيابه او وجود مانع لديه.
ويباشر اجراءات التنفيذ واعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الاعلان ، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ اجراءات التنفيذ واعلاناتها.
ولمدير الادارة الاشراف على جميع اعمال الادارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي اعلان وموظفين ورجال شرطة ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
ولمدير الادارة او من يعاونه من القضاة اصدار الاوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الاوامر ، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض ، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.
ويصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
** عدلت الفقرة الخامسة من المادة 189 بموجب مرسوم بالقانون رقم 89/57 الصادر في 1989/12/5.
مادة 190
السند التنفيذي :
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.
والسندات التنفيذية هي :
أ – الأحكام والاوامر.
ب – المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
ج – الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
و لا يجوز التنفيذ – في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون – الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية :
ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون .
———————
مادة 191
التنفيذ بمسودة الحكم :
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا ، ان تأمر – بناء على طلب صاحب الشأن – بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه ، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
———————
مادة 192
الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ، الا اذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.
واذا قام المحكوم له تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغى الحكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
———————
مادة 193
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :
أ – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي اصدرتها.
ب – الأحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن أو تسليم الصغير او رؤيته.
ج – الاوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
د – الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.
** عدلت الفقرة ج من المادة 193 بموجب المرسوم بالقانون رقم 88/3 الصادر في 1988/2/23
مادة 194
يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او بدونها في الاحوال الآتية :
أ – اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه او ادعى انقضاءه.
ب – اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبينا على سند رسمي لم يدع تزويره او سند عرفي لم يجحد ، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق او طرفا في السند.
ج – اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
د – اذا كان الحكم صادرا بأداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
هـ – اذا كان الحكم صادرا في احدى دعاوى الحيازة او بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده او فسخ ، او كان صادرا بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعى غير مجحود او ثابتا بسند رسمي.
و – في اية حالة اخرى ، اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ، على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
———————
مادة 195
النفاذ المعجل – بقوة القانون او بحكم المحكمة – يمتد ايضا الى ملحقات الطلب الاصلي والى مصاريف الدعوى.
ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
———————
مادة 196
تنفيذ شرط الكفالة :
في الاحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدرا او ان يودع خزانه ادارة التنفيذ مبلغا كافيا او اوراق مالية كافية وبين ان يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة ادارة التنفيذ او تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم او الامر الى حارس امين.
———————
مادة 197
يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره اما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الاحوال ان يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
ولذي الشأن خلال ثلاثة أياًم من هذا الاعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو امانة الحارس او في كفاية ما يودع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا.
واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد او رفعت ورفضت اخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
———————
مادة 198
يجوز الاعتراض – بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او التظلم – على الخطأ القانوني في وصف الحكم او الامر او في النفاذ المعجل او الكفالة ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف او التظلم – اثناء نظر الاستئناف او التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم او الامر ، ويحكم في الاعتراض – حكما وقتيا – مستقلا عن الموضوع.
ويرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.
———————
مادة 199
يجوز الامر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد اجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويستثني من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي او اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكه لشخص طبيعي او اعتباري كويتي.
ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.
ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كفلوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
ج- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.
*بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008، وكان النص قبل التعديل:
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت.
مادة 200
يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
———————
مادة 201
المحررات الموثقة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.
———————
مادة 202
يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير ادارة التنفيذ ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه ، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.
———————
مادة 203
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
———————
مادة 204
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون، وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
ويجب أن يشتمل الإعلان سواء أكان عادياً أم إلكترونياً على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، والبيانات الإلكترونية للدائن التي يتم الإعلان من خلالها ، وإذا لم يكن للدائن موطن أصلي أو محل عمل في دولة الكويت وجب عليه تعيين موطن مختار له فيها.
وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف هذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أياًم من تاريخ استلام المدين للإعلان المشار إليه .
*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (204) قبل التعديل:
يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او في موطنه الاصلي او في محل عمله والا كان باطلا.
ويجب ان تشتمل ورقة الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت اذا لم يكن موطنه الاصلي او محل عمله فيها.
واذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار او بتسليم اموال منقولة او عقارية
يجب ان يشتمل اعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الاموال ، واذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء او التسليم وجب ان يتضمن الاعلان هذا الميعاد.
مادة 205
على مندوب الاعلان او مأمور التنفيذ حسب الاحوال – عند اعلان السند التنفيذي او في اية حالة كانت عليها الاجراءات – قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص واذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه ان يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي ، وعليه – في حالة عدم وجود طالب التنفيذ – ايداع المبالغ التي قبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته ، او في اليوم التالي على الاكثر.
———————
مادة 206
يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لإجراء التنفيذ الا بحضور احد رجال الشرطة ، ويجب ان يوقع هذا الاخير على محضر التنفيذ.
———————
مادة 207
اذا وقعت مقاومة او تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة.
———————
مادة 208
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.
واذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية أياًم من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.
واذا توفي الدائن او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته او من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.
ويجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة ان يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.
———————
مادة 209
لا يجوز للغير ان يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أياًم على الاقل.
———————
مادة 210
يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا.
أما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
———————
مادة 211
يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.
ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال ، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.
وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.
ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.
** عدلت الفقرة الثانية من المادة 211 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 212
اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا ، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
وعلى مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك ، واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال ، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال ، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن .
ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.
ويجب على المستشكٍل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره ، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن .
** أضيفت الفقرة الاخيرة من المادة 212 بموجب القانون رقم 2002/36
**المادة 212 الفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل التعديل :
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بابدائه امام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها ان تحكم بعدم قبول الاشكال.
** المادة 212 الفقرة الأخيرة معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل التعديل :
ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الاشكال او في الجلسة الاولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة ان تحكم بزوال الاثر الواقف للتنفيذ.
مادة 213
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه.
———————
مادة 214
اذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة 59 زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال.
واذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.
———————
مادة 215
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب اذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها.
وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك ، الا اذا نص القانون على غير ذلك.
وتنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه لأمين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويجوز تنفيذها جبرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل ، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير ، ولا يجوز ان يكون ذلك في مخفر الشرطة او اية جهة من جهات الادارة.
———————
مادة 216
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي :
أ – الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
ب – ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.
ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر ، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
ج – الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
د – الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدو د الربع.
هـ – ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.
و – المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
ز – الاجور والمرتبات – التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – الا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
ح – السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له ، كل ذلك مالم يكن الحجر لاقتضاء دين مقرر لبنك الإئتمان الكويتي او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و 1081 و 1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها.
ولا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.
يعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع.
ويفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن ، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.
الفقرة (ح) مضافة بموجب القانون رقم 121 لسنة 1986
الفقرة (ح) مستبدلة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989
مادة 217
اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او أياًم تالية بشرط ان تتتابع ، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة ، والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر ، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز ، بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.
———————
مادة 218
يجوز في اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.
واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر في حق من خصص لهم المبلغ.
و يجوز للمحجوز عليه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودعه خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى ما اودع ويصبح ما اودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.
———————
مادة 219
اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الاموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الاجراءات.
ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها.
———————
مادة 220
اذا كان الحجز ظاهر البطلان ، فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.
———————
مادة 221
لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو اعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء ، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، وإلا كان البيع باطلاً
معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ او الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الاجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات او عن المدين ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم او بطريق تسخير غيرهم والا كان البيع باطلا.
مادة 222
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الآتية :
أ – كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.
ب – لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ، ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقى في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
———————
مادة 223
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
———————
مادة 224
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز.
للقاضي قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
و اذا كان الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز المشار اليه في الفقرة الاولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.
———————
مادة 225
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضه للتلف فيراعي نص الفقرة الثانية من المادة 252 ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أياًم على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن.
كما يجب على الحاجز – خلال الاجل سالف الذكر – ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي ، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
و اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.
واذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 223.
———————
مادة 226
اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ب من المادة 222 وجب ان توجه الاجراءات الى كل من المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن ، ويعتبر اعلان الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز ايضا تحت يده على الاجرة.
واذا كان المستأجر الاصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة.
———————
مادة 227
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
واذا كان لم يكن الحجز موقعا على منقول او دين بذاته فأنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه او ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك الى وقت التقرير بما في ذمته.
ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
———————
مادة 228
يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير اذا وافق هذا الاخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.
———————
مادة 229
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
———————
مادة 230
يحصل الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه – ولا يشترط الإعلان السابق للمدين – ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية:
أ- صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
د- البريد الإلكتروني وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ه- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خلال عشرة أياًم من إعلانه بالحجز.
وإذا لم يشمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود أ، ب، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (230) قبل التعديل*
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها ، وتشتمل على البيانات الآتية:
أ – صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
ب – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج – تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجــوز عليه أو تسليمه إياه.
د – موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خلال عشرة أياًم من إعلانه بالحجز.
واذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود أ ، ب ، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، واذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الفرع الذي عينه الحاجز.
*المادة 230 فقرة أولى معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل النعديل :
يحصل الحاجز – بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين – بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ الى المحجوز لديه ، وتشتمل على البيانات الآتية :
أ – صورة الحكم او السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضي بالحجز او امره بتقدير الدين.
ب – بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وملحقاته.
ج – تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة ان كان الحجز واردا على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه إياه.
د – موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
هـ – تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أياًم من اعلانه بالحجز.
مادة 231
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أياًم التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.
كما يجب على الحاجز – خلال الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة – ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن واذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها ، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز.
واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص مادة (231) فقرة أولى قبل التعديل*
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الإتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون ، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أياًم التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال .
*المادة 231 فقرة أولى معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل النعديل :
يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ويجوز ان يتم الابلاغ بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه ، ويجب ان يتم ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأياًم التالية لإعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.
مادة 232
يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.
ولا يترتب هذا الاثر على الابلاغ عن رفع دعوى اخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.
** أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة 232 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 233
لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به ، ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ ، واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة.
ويجب ان يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها.
وعلى ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.
ويغني الإيداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.
واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة أياًم من يوم تكليفه بذلك.
———————
مادة 234
اذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة او المادة 218 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أياًم من اعلانه بالحجز ، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها.
واذا كان الحجز تحت يد الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او احد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
ولا يعفي المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
———————
مادة 235
اذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة أياًم من هذا التكليف.
———————
مادة 236
اذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الادلة الجائزة في اثبات الدعوى او نفيها.
———————
مادة 237
اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا او قدم تقريرا غير كاف او قرر غير الحقيقة ، او اخفي الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة.
ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه.
ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور اذا تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة.
ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره او تأخيره.
———————
مادة 238
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أياًم من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 209 قد روعيت.
———————
مادة 239
اذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الإيداع طبقا للمادتين 218 و 233 كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 204.
———————
مادة 240
اذا كان الحجز على منقولات ، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد ، واذا كان المحجوز دينا غير مستحق الاداء بيع بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 262.
———————
مادة 241
يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه يكون ذلك بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.
وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الأياًم التالية لإعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
———————
مادة 242
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه ، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي :
أ – ذكر السند التنفيذي.
ب – ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
ج – مكان الحجز ، وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د – مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
هـ – تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
ولا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا بإذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.
واذا حصل الحجز بحضور المدين او في موطنه او محل عمله تسلم صورة من المحضر له او لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة 9 اما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه او محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه او في موطنه او محل عمله وذلك خلال الأياًم السبعة التالية للحجز على الاكثر.
———————
مادة 243
اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او من معدن نفيس آخر او على مجوهرات او احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز ، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.
واذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.
———————
مادة 244
يعين مأمور التنفيذ حارسا للاشياء المحجوزة ، ويقوم باختيار الحارس اذا لم يأت الحاجز او المحجوز عليه بشخص مقتدر ويجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب هو ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تبين في المحضر ، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ان كان ويعرض امرها فورا على مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
واذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، اما اذا لم يكن حاضرا وجب عليه ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لمدير ادارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز او المأمور واما بنقلها الى مخازن ادارة التنفيذ.
———————
مادة 245
اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت اليه الاشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه ، فاذا كان غائبا او عين فيما بعد وجب جرد الاشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
واذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز او الجرد او رفض تسلم صورته وجب ان تذكر اسباب ذلك في المحضر.
———————
مادة 246
يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر اجر الحارس بأمر يصدره مدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه.
———————
مادة 247
لا يجوز للحارس ان يستعمل الاشياء المحجوزة او يستغلها او يعيرها او يعرضها للتلف والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات وانما يجوز اذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع عليها ان يستعملها فيما خصصت له.
واذا كان الحجز على ماشية او عروض او ادوات او آلات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لمدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من احد ذوي الشأن ان يأمر تكليف الحارس الادارة او الاستغلال ان كان صالحا لذلك او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
———————
مادة 248
لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ويكون اعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير ادارة التنفيذ ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
———————
مادة 249
اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة ، وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.
ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أياًم على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا ، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الاول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.
ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول ، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
واذا كان الحجز الاول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه اذا وقعت صحيحة في ذاتها.
———————
مادة 250
للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذ ان يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز.
———————
مادة 251
يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي به الاشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بادارة التنفيذ اعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
ويجوز لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسيمة او احدى الصحف اليومية او غيرها من وسائل الاعلام كما يجوز له – بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه – ان يأذن بزيادة وسائل الاعلان والنشر على نفقة الطالب وله ايضا ان يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع.
ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بادارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام.
———————
مادة 252
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا اذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك ، ويكون اجراؤه بعد ثمانية أياًم على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق او النشر.
ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الاحوال وذلك بناء على طلب يقدم اليه من الحارس او احد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.
واذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
———————
مادة 253
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب ان لا يبدأ المأمور في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع ، وعليه ان يثبت فيه جميع اجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعه ان كان حاضرا او امتناعه عن التوقيع.
وعلى المأمور ان يثبت في المحضر بقدر الامكان اسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
ويكفي لاعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
———————
مادة 254
اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة ، فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر مواعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
———————
مادة 255
اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه ، ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.
———————
مادة 256
اذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها ، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.
واذا وقعت حجوز اخرى تحت يد مأمور التنفيذ او غيره ممن يكون تحت يده ثمن الاشياء التي بيعت فأنها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من اجلها اولا.
———————
مادة 257
اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه.
———————
مادة 258
يجب ان ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ، ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لادارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب احد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
———————
مادة 259
يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة 70 او اذا اعتبرت كأن لم تكن ، او حكم باعتبارها كذلك ، كما يحق له ان يمضي في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها ، او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها ، او ببطلان صحيفتها ، او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها.
ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
———————
مادة 260
اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك ، او برفضها او بعدم قبولها ، او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة ، ويسري هذا الحكم اذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها او وقفها عملا بالمادة 70.
كما يسري الحكم ذاته اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر ، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.
———————
مادة 261
تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير بالاوضاع المقررة لحجز المنقول.
ويكون حجز الإيرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع.
———————
مادة 262
تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك او سمسار او صراف يعينه مدير ادارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من اجراءات للاعلان.
———————
مادة 263
يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار الى ادارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي ، وصورة اعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة 204 وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية :
أ – اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
ب – اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.
ج – شروط البيع.
د – وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية ، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
و للدائن ان يستصدر بعريضة امرا من مدير ادارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته ولا يجوز التظلم من هذا الامر.
———————
مادة 264
ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الاكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الادارة. ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة 266.
وعلى مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.
ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.
———————
مادة 265
يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أياًم من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.
كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة ، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الاجراءات كحاجزين ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد اذا لم يكن قد انقضى على الوفاة اكثر من ستة اشهر.
———————
مادة 266
تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة ، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او اكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.
ويعين قاضي البيوع – قبل الاعلان عن البيع – خبيرا او اكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او اكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطى من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته .
وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.
———————
مادة 267
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.
———————
مادة 268
يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الاتية :
أ – اسم كل من الحاجز والمدين والحائز او الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ب – بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز.
ج – شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمصروفات.
د – بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.
و يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي البيوع بنشر اعلانات اخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من امر القاضي في هذا الشأن.
———————
مادة 269
لا ينفذ تصرف المدين او الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد اذا كان التصرف او الرهن او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز.
تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة ادارة التنفيذ ، واذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا الى ان يتم البيع ، وللمحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة – المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز – محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين واذا وفي المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.
———————
مادة 270
اذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين او تخلية العقار والا جرى التنفيذ في مواجهته .
و يشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في اوراق الاعلان والتكليف بالدفع او التخلية على البيانات الآتية :
أ – السند التنفيذي.
ب – اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة 204.
ج – بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
كما يوجه الانذار سالف الذكر الى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
ويترتب على اعلان الانذار في حق المعلن اليه جميع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
———————
مادة 271
يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أياًم على الاقل والا سقط الحق فيها.
ويحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق ، واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وامر بإعادة هذه الاجراءات.
واذا حكم برفض طلب البطلان امر بإجراء المزايدة على الفور.
كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 2/265 ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أياًم على الاقل والا سقط الحق في ابدائها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أياًم على الاقل ، ويحكم قاضي البيوع ( بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ) بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها ، ويكون حكمه غير قابل للطعن ، واذا قضى الاستمرار في البيع امر بإجراء المزايدة على الفور.
———————
مادة 272
يقدر قاضي البيوع مصروفات اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.
———————
مادة 273
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة ، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.
وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ ، فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك ، اما اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا اكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
———————
مادة 274
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على اساس الثمن الذي كان قد رسا به.
وفي حالة ايداع خمس الثمن على الاقل يؤجل البيع. واذا اودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه ، الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن ، واذا لم يقم المزايد الاول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر وجب اعادة المزايدة فورا على ذمته على اساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته.
وفي جميع الاحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان او شيك مصدق عليه من احد البنوك واذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع اعفاه القاضي من ايداع كل او بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويتضمن الحكم برسو المزاد الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
———————
مادة 275
يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن اذا كان للتأجيل اسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.
وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة اخرى لاجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع اعادة اجراءات النشر وفق ما تقدم.
واذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الآتية :
أ – بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.
ب – الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله.
ج – الثمن الذي اعتمد به العطاء.
———————
مادة 276
يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير اسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار ، وبيان الاجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الاعلان عن البيع ، وصورة من محضر جلسة البيع ، ويشتمل منطوقه على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه ، ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.
ولا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.
واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ ان يطلب بعريضة من مدير ادارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشأن ، وله ان يسمع اقوال اصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل اصدار امره.
واذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقى فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأجرة المثل.
———————
مادة 277
لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.
ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة أياًم من النطق بالحكم.
———————
مادة 278
على ادارة كتاب المحكمة الكلية – بناء على طلب ذي الشأن – ان تطلب من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد اعفي من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري.
واذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وانما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.
ويترتب على هذا التسجيل او التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي اعلن اصحابها وفقا للمادة 2/265 ولا يبقى الا حقهم في الثمن.
———————
مادة 279
يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار اليهم في المادة 2/265 والمدين او الحائز او الكفيل العيني ، وتقضي المحكمة في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لادلة الملكية او لوقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى وارفقت بها المستندات التي تؤيدها.
أما اذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى ان يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط ان يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع او المضي فيه.
———————
مادة 280
اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – وقف البيع بالنسبة الى كل الاعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.
———————
مادة 281
اذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع الاعفاء من رد الثمن.
———————
مادة 282
متى تم الحجز على نقود لدى المدين ، او تم بيع المال المحجوز ، او انقضى عشرة أياًم من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر ، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة ، وذلك فيما يزيد عما اختص به الاولون.
———————
مادة 283
اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات ، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي ، او بعد موافقة المدين.
فإذا لم يكن بيد احدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له ، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من اجله ويحفظ في خزانة ادارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.
———————
مادة 284
اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده ، واذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع ، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.
واذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسبوع التالي للأبداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيها بينهم وفق ما يلي من احكام.
ويكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
———————
مادة 285
تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب احد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الادارة المذكورة وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.
واذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
واذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة ولا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناءا على إتفاق من حضر من الخصوم .
ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الأياًم التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.
واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.
———————
مادة 286
اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن ، يأمر مدير ادارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة ، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة ، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة أياًم من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر ، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا ، وتقوم ادارة الكتاب بارسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.
———————
مادة 287
يودع مدير ادارة التنفيذ بالادارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن ، ويتم الإيداع خلال عشرة أياًم من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الاحوال.
وفي جميع الاحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الادارة ، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.
———————
مادة 288
لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
———————
مادة 289
يجب على مأمور التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول او عقار – ان يتوجه الى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب ، وعليه ان يبين في محضره الاشياء محل التسليم ، والسند التنفيذي ، وتاريخ اعلانه ، واذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد.
واذا كانت الاشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور اخبار الدائن الحاجز.
ويصدر مدير ادارة التنفيذ الاوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة او مأمور التنفيذ.
———————
مادة 290
يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أياًم على الاقل.
وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار ، واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة ، واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه ، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.
———————
مادة 291
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه.
ويقوم مدير ادارة التنفيذ – بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله – بإصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل او الازالة.
———————
مادة 292
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له – بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات .
—————————–
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
*معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يصدر مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة امرا – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له – بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر اداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء اذا قامت ملائته كليا على اموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الامر مدة الحبس ، كما يبين ما اذا كانت تنفيذ دفعة واحدة او على دفعات.
مادة 293
يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له – بعد موافقة الدائن – ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.
ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
————————
*ألغيت الفقرات الأولى والثانية والرابعة بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
*ألغيت الفقرات الأولى والثانية والرابعة بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
* عدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988 الصادر في 1988/2/23
مادة 294
يمتنع اصدار امر بحبس المدين في الاحوال الآتية :
أ – اذا تجاوز الخامسة والستين.
ب – اذا كان له اولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما ، وكان زوجه متوفي او محبوسا لأي سبب ، واذا قدم الطلب وامتنع الامر بالحبس تنفيذا لحكم او امر فلا يقوم المانع بعد ذلك من اصدار امر بالحبس تنفيذا لحكم او امر آخر.
ج – اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د – اذا كان قد استوفي الحد الاقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين.
هـ – اذا قدم كفالة مصرفية كافية ، او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته.
——————————-
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
* عدل البند هـ من المادة 294 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 295
اذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الامر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا اليه شخصيا.
——————————
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
مادة 296
يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :
أ – اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
ب – اذا انقضى – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين الذي صدر ذلك الامر لاقتضائه.
ج – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس او تحقق مانع من موانع اصداره.
—————————–
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
*ألغيت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس.
مادة 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بقرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.
و يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.
ويجوز لمدير ادارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.
** أعدلت المادة 297 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 298
يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
أ – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر.
ب – اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
أما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.
ج – اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.
د – اذا أودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.
هـ – اذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أياًم من صدور الامر بالمنع من السفر.
و – إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم .
ح – اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
* (أ) عدلت المادة 298 بموجب القانون رقم 2002/36
مادة 299
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله او رفضه واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف الدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسليمه.
———————
مادة 300
اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ، قام مندوب الاعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أياًم من تاريخه.
واذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة ، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
واذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن الخزانة ادارة التنفيذ واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
———————
مادة 301
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.
واذا كان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الإيداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
واذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة ، تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض ان يطلب على الفور بصحة العرض.
———————
مادة 302
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
———————
مادة 303
يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أياًم.
ولا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
———————
مادة 304
يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن للمودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أياًم على الاقل ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.
———————
Leave a Comment