المادة 0 ديباجه
بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر في 2 من ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون الجمارك الموحد الدول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2014 والقانون رقم 22 لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 76 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية،
– وعلى القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات،
– وبناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها :
المعلومات: أي وقائع، أو بيان أو مستند، أو تقرير أو سجل بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أي معلومات تحتفظ بها البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، أو جهاز الأمناء، أو أي أشخاص بما في ذلك المرشحون والأمناء الذين يعملون بالوكالة أو بصفة ائتمانية.
اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز النفاذ في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون والدستور.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الترتيب القانوني: كل علاقة تنشأ بموجب عقد أو التزامات بين طرفين أو أكثر أو فيما يتعلق بالممتلكات التي لا تؤدي إلى ظهور شخص اعتباري، مثل التصاديق الائتمانية والترتيبات المماثلة الأخرى.
الكيان: الشخص أو الترتيب القانوني.
السلطة المختصة: وزير المالية أو من يفوضه أو يمثله قانوناً.
الدولة: أي دولة أو ولاية أو مملكة أو إمارة، أو إقليم، أو مقاطعة، أو جزر، او اي شكل آخر من الكيانات الدولية التي تمثل منطقة تسري عليها اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الأشخاص المسيطرون: الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة على الكيان. وفي حالة المؤسسة الائتمانية، يقصد هذا المصطلح المتصرف والأمناء، والوصي (إن وجد) والمستفيدون أو فئة منهم، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فاعلة ومطلقة على المؤسسة الائتمانية، وفي حالة الترتيب القانوني الذي لا يكون مؤسسة العمانية، يقصد بذلك المصطلح الأشخاص الذين يشغلون مناصب مساوية أو مشابهة. ويتم تفسير مصطلح الأشخاص المسيطرون بطريقة تتفق مع توصيات
مجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شهادة التصديق الذاتي: بيان يتعلق بحساب عالي تم فتحه لدى مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالإبلاغ يتضمن المعلومات المتعلقة بالحساب المعلومات التي تطلبها المؤسسة لغرض الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية والمعلومات المقدمة من صاحب الحساب أو الشخص المسيطر في كيان غير مالي سلبي.
المؤسسة المالية: مؤسسة حفظ أموال أو مؤسسة إبداع، أو كيان استثماري، أو شركة تأمين محددة.
المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ: اي مؤسسة مالية أو فرع المؤسسة مالية مقيم أيا منهما في دولة الكويت ولا تعتبر من ضمن المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.
المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ أي مؤسسة مالية من المؤسسات التالية:
أ) كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي، خلال ما يتعلق بدفعة ناشئة عن التزام مرتبط بنشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط به شركة تأمين محددة، مؤسسة حفظ اموال، أو مؤسسة إبداع أموال.
ب) صندوق تقاعد واسع المشاركة صندوق تقاعد ضيق المشاركة صندوق تقاعد كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي، أو جهة إصدار بطاقات العمان مؤهلة.
ج) أداة استثمار جماعي معفاة.
د) استئمان إلى الدرجة التي يكون فيها الوصي على الاستئمان مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ ويبلغ عن جميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بشأن جميع حسابات الاستئمان التي يتوجب الإبلاغ عنها.
ه) أي كيان تم تعريفه في اللائحة التنفيذية هذا القانون بأنه مؤسسة مالية غير مكلفة بالإبلاغ ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بقائمة المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.
اقرار المعلومات: تقرير يوضح معلومات معينة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي يتعين على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ تقديمها للسلطة المختصة.
العناية الواجبة: هي قواعد وإجراءات موصوفة في اللائحة التنفيذية والتي يجب ان يتم الالتزام بها لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الجهات الرقابية: الجهات التي تتولى أعمال الرقابة على المؤسسات المالية وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين، وأية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقدم الخدمات: شخص أو كيان يقدم خدمات لطرف آخر.
المادة 2
تتولى السلطة المختصة الإشراف على تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية. ويجب على جميع الجهات والأشخاص تزويد هذه السلطة تلقائيا أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة للامثال الأحكام هذا القانون ولا تحبه التنفيذية وتلك الاتفاقيات.
المادة 3
يجوز طلب المعلومات من أي دولة وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب او جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها استجابة الطلب الحصول عليها الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
ويجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوم من تاريخ طلبها، ويجوز للسلطة المختصة تعديل هذه المدة.
المادة 4
للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً وبدون طلب مسبق، المعلومات للدول وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 5
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، فيما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وأن ترسلها للسلطة المخصصة وفق إقرار معلومات وفقا لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن احدى السنوات فانه يجب على تلك المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة قراراً يذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.
ولي جميع الأحوال يجب تقديم الاقرار للسلطة المخصصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
المادة 6
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بأن تكون اقرارات المعلومات المقدمة منها للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات وفق قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة.
ولا يجوز المراقب الحسابات أن يجمع بين مهام تدقيق الاقرارات والعمل کمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية التي يعتمد قراراتها.
المادة 7
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام وذلك لضمان الامثال الأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 8
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي صالحة عند كل عملية فتح حساب جديد، وذلك وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك).
ولا يجوز فتح الحساب في حالة عدم الحصول على شهادة التصديق الذاتي.
المادة 9
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ حفظ وتوثيق إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية، بما فيها شهادات التصديق الذاتي التي تحصل عليها أو تنشئها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح لمدة لا تقل عن ست سنوات تبدأ من اليوم الثاني التاريخ ارسال اقرار المعلومات عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديمها للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها إلى لغات أخرى في حال طلب ذلك.
وبخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، يجب على المؤسسات المائية المكلفة بالإبلاغ الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة ست سنوات على الأقل تبدأ من نهاية العام الذي اعتمدت فيه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ على إجراءات العناية الواجبة للتعامل مع الحساب على أنه حساب غير واجب الإبلاغ عنه.
ويحق للسلطة المختصة والجهات الرقابية كل وفق الخصاصة مراجعة هذه المستندات والسجلات دوريا للتأكد من الأنظمة والإجراءات الداخلية التي وضعتها المؤسسة المالية لأغراض الالتزام بمتطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 10
لا يعتد بالإجراءات والترتيبات التي تقوم بها المؤسسة المالية، أو مقدم خدمات أو أي شخص آخر لغرض تجنب الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعتبر كأن لم تكن.
المادة 11
يجوز للسلطة المخصصة إصدار القرارات والتعليمات التوضيحية التي تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب الإبلاغ عنها ووسائل وآلية إرسالها والنماذج الخاصة بها ومعايير الحكم على مدى صحتها.
المادة 12
يجوز للجهات الرقابية في حال ثبوت مخالفة من المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ للأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات الغايات ضريبية وهذا القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بشأنه، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
1- اصدار انذارات كتابية بالمخالفة.
2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3- اصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
4- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
5- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية او مدراءها والأشخاص المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت.
6- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط.
7- سحب ترخيص مزاولة النشاط.
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.
المادة 13
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.
كما لا تخل هذه العقوبات بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية اللازمة استناداً إلى هذا القانون أو القوانين الخاصة بهذه الجهات.
المادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي:
1- أي شخص لم يلتزم بتلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.
2- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائيا للسلطة المختصة القرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بارسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.
3- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- أي مراقب حسابات اعتمد اقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.
5- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بأي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9) من هذا القانون.
6- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها كذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون.
8- أي شخص يقوم بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي ببيانات غير صحيحة.
المادة 15
يكون تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب كتابي عن السلطة المختصة.
وتتولي النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز التصالح مع المتهم بعد موافقة السلطة المختصة في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة والنماء أسباب المخالفة، ويترتب على المصالح القضاء الدعوى الجزائية مع عدم المساس بحقوق المتضرر من الجريمة.
المادة 16
تعامل أي معلومات تحصل عليها السلطة المختصة تنفيذا لهذا القانون على أنها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونا وبما يتفق مع أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 17
لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود بشأن تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.
المادة 18
في حال وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وبين أي قانون آخر، تطبق أحكام هذا القانون.
المادة 19
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في جريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
د. أنور على عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 2 المحرم 1446هـ
الموافق: 8 يوليو 2024م
Leave a Comment