تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

مرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2 ) لسنة 2016 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

الباب الأول – التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول – تعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون: القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه .
الوزير المختص : وزير العدل.
الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الهيئة : الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
الرئيس : رئيس الهيئة.
المجلس : مجلس أمناء الهيئة.
الأعضاء : أعضاء مجلس الأمناء.
الجهاز التنفيذي : الجهاز الذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية بالهيئة .

الفصل الثاني – الأحكام العامة

المادة 2

يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي من خلال إدارة شئونها الفنية والإدارية والمالية ، وإصدار القرارات والتعليمات التي تمكنه من ذلك .
وله تفويض نائبه في بعض اختصاصاته ، كما يحل النائب محله عند غيابه .

المادة 3

دون إخلال بأحكام القانون ، يتولى المجلس وضع السياسة العامة والأطر العامة لمكافحة الفساد وفقاً للاختصاصات الواردة في المادة (10) من هذا القانون .

المادة 4

إذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء لأي سبب يتم تعيين بديل له بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ويكمل مدة سلفه .

الباب الثاني – التعاون في مكافحة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة

الفصل الأول – التعاون في مكافحة الفساد

الفرع الأول – دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

المادة 5

تعمل الهيئة على تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد على النحو التالي:
1) التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الهيئة من متابعة قضايا الفساد واسترداد الأموال الناجمة عنها.
2) حثها على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عن طريق إصدار نشرات ومواد إعلامية وعقد ندوات ومؤتمرات.
3) تشجيعها على التعاون مع أجهزة الدولة في مكافحة الفساد.
4) تشجيعها على دراسة وتقييم وضع الكويت في التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وعرض رأيها بشأنها على الهيئة.
5) تفعيل دورها في مجال دراسة الأوضاع الاجتماعية والأسباب الأساسية لظهور الفساد وتقديم اقتراحاتها لمعالجة مظاهر الفساد .
6) ما تراه من وسائل أخرى لتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

الفرع الثاني – التعاون مع المؤسسات التعليمية

المادة 6

تقوم الهيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد بما يلى :.
1) مساعدتها في وضع آلية لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية بين العاملين في المؤسسات التعليمية والعمل على تحقيق الجودة في التعليم بما يحقق النزاهة المرجوة .
2) التعاون في مجال تصميم برامج تدريبية للطلاب لتوعيتهم بقيم النزاهة وأهمية الالتزام بها وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة وتضمين المقررات ما يفيد ذلك وتنظيم فاعليات وندوات لهذا الغرض.
3) تشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه.
4) تشجيعها على تصميم برامج تأهيل المدرسين قبل الخدمة أو أثنائها في مجال التوعية حول مخاطر الفساد ومكافحته.
5) تشجيعها على تأسيس شبكة تواصل بين القائمين على العملية التعليمية تستهدف نشر ثقافة النزاهة.

الفرع الثالث – التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد

المادة 7

تتولى الهيئة بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة توعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع ولها في سبيل ذلك:.
1) تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد ونشر ثقافة الإبلاغ عن وقائع الفساد .
2) نشر وتعميم مدونة سلوك للموظفين وللمواطنين تكون أساساً لتثقيف المجتمع نحو سلوك يهدف لمكافحة الفساد.
3) اتباع وسائل الإعلام لأسلوب منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمنع جرائم الفساد قبل ارتكابها والوقاية منها.
4) تسليط الضوء على دور الهيئة في ضبط أعمال الفساد والتصدي لها ونشر التقارير الصادرة عنها وحث الخاضعين على تقديم إقرارات الذمة في مواعيدها .
5) الدعوة لاتباع سياسة الإصلاح الإداري في كافة أجهزة الدولة واتخاذ وسائل فعالة للقضاء على الفساد.
6) العمل على استضافة وسائل الإعلام أهل الرأي والاختصاص في المجتمع للتبصرة بالفساد ومخاطره وكيفية محاربته.

الفرع الرابع – التعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة

المادة 8

تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على المجتمع والفرد، وذلك باتباع ما يلي:
1) حثها على أن يتناول الخطاب الديني الفساد ومخاطره من الناحية الشرعية والأخلاقية والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد.
2) تشجيعها على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام.
3) حثها على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعاً لهم من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه.
4) تشجيعها على غرس قيم النزاهة من خلال طرح قصص التراث الإسلامي في هذا الخصوص.
5) تشجيع زيارة الوعاظ وخطباء المساجد للمدارس والكليات والجامعات والأندية والمراكز الشبابية ودور الإصلاح وغيرها لنشر ثقافة تنبذ الفساد وتحث على النزاهة.

الفصل الثاني – إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية

المادة 9

تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على عدة محاور رئيسية تحقيقاً للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ، ويقوم المجلس بإصدارها وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

المادة 10

تهدف الهيئة إلى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على الوجه التالي:.
1- ترسيخ وتدعيم نظم التوظيف بالعمل على ما يلي :
أ- أن تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية.
ب- أن تشمل تدريب الأفراد المرشحة لتولي المناصب العامة.
ج – اقتراح برامج تدريبية لتمكين الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف للوظائف العامة.
2- اقتراح تدابير تشريعية وإدارية مناسبة لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العامة وتعيين شاغليها.
3- العمل على سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد عن طريق الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
4- اتخاذ تدابير لاعتماد وترسيخ وتدعيم نظم الشفافية لدى الموظفين العامين.
5- وضع مدونات ومعايير سلوكية لأداء صحيح ومشرف للوظائف العامة واتخاذ التدابير التأديبية من الجهات المعنية ضد من يخالفها وفقاً للقوانين.
6- اقتراح إنشاء نظم مشتريات مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية في اتخاذ القرارات.
7- تشجيع الجهات على الأخذ بنظام فعال للمراجعة الداخلية بما يضمن وجود سبل قانونية للتظلم والإنصاف في حالة عدم اتباع القواعد والإجراءات.
8- اقتراح نظم تمكن المتعاملين من الحصول على المعلومات عن كيفية اتخاذ القرارات.

الباب الثالث – أحكام وإجراءات الكشف عن الذمة المالية

الفصل الأول – شكل وبيانات إقرار الذمة المالية

المادة 11

يقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من القانون إقرار الذمة المالية وفقاً للنموذج الملحق بهذا المرسوم موضحاً به كافة البيانات المطلوب استيفائها .

الفصل الثاني – تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار

المادة 12

تقوم الهيئة بالإعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية في وسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة ، وتتولى الجهات تنبيه التابعين لها بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

المادة 13

توفر الهيئة للجهات التابع لها الخاضعون لنظام الإقرارات نماذج الإقرارات ومظاريف قابلة للغلق كما توفر هذه النماذج من خلال موقعها على شبكة المعلومات الدولية مع إمكانية ملئها آلياً وطباعتها وتوقيعها وتقديمها.

المادة 14

تتولى الهيئة تدريب وتوجيه الموظفين المختصين ممن ترشحهم جهات عملهم لمتابعة الأعمال التي تحددها الهيئة ومنها اللازمة لتلقي الإقرارات في الجهات التابع لها الخاضعون وتوفير الخدمة المباشرة التي تساعدهم في إعداد الإقرار والرد على استفساراتهم، كما تزود الهيئة تلك الجهات بالمطبوعات والملصقات الإرشادية اللازمة في هذا الخصوص .

الفصل الثالث – مواعيد تقديم إقرار الذمة

المادة 15

على المخاطبين بأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد نشر اللائحة وفقاً للمواعيد التالية :
أولاً : الإقرار الأول
أ- خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة بالنسبة لمن هو بالخدمة.
ب- خلال ستين يوماً من تاريخ تولي المنصب.
ثانياً : تحديث الإقرار
خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات لمن بقي في منصبه.
ثالثاً : الإقرار النهائي
خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه للمنصب.

المادة 16

تقوم الهيئة بإنذار الخاضع لنظام الإقرار بإحدى الوسائل الواردة في المادة (57) من هذه اللائحة وذلك في الحالات التالية :
أ- إذا تأخر عن تقديم إقرار ذمته المالية الأول أو تحديثه خلال المدة المشار إليها في القانون مع التنبيه عليه بأنه في أي من الحالتين إذا زادت مدة التأخير عن تسعين يوماً سوف يتعرض للعقوبة الواردة في المادة (46) من القانون.
ب- إذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك ، أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم مع التنبيه عليه بأنه سيتعرض للعقوبة المنصوص عليها بالمادة (47) من القانون.
وفي كل الأحوال يجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة عن كل واقعة لاتخاذ إجراءاتها فيها.

المادة 17

للهيئة أن تضع نظاماً خاصاً بتلقي الإقرارات تنظم فيه مواعيد تقديم الإقرارات للخاضعين وفقاً للجهات التي يتبعونها ، على أن تراعى فيه التسهيل عليهم مع الالتزام بمواعيد الإقرارات المبينة في القانون.

الفصل الرابع – إجراءات تقديم واستلام الإقرار والبيانات الخاصة به

المادة 18

يقدم الخاضع إقرار الذمة المالية للموظف المختص في مقر الهيئة أو في مقر عمله بحسب ما تقرره الهيئة .
ويجوز بقرار من الرئيس وفق الظروف التي يقدرها تكليف بعض الموظفين الانتقال إلى خارج مقر الهيئة لاستلام الإقرار وله بعد العرض على المجلس استحداث طرق وآليات جديدة لتقديم وتلقي الإقرار.

المادة 19

يسلم الإقرار داخل مظروف محكم الغلق بموجب إيصال يسلمه الموظف المختص لمقدم الإقرار مبيناً به تاريخه واسم وصفة من قام بالتسليم ويجوز إرساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك بالنسبة للموجودين بالخارج أو في الحالات التي يحددها الرئيس.

المادة 20

يجب على الجهة التي يتبعها الخاضعون فور نشر اللائحة الالتزام بما يلي :
أ- أن تخطر الهيئة بالموظف المنوط به التعاون معها على أن يكون من الإشرافيين بالشؤون الإدارية ويراعى في ذلك التنسيق مع الهيئة.
ب- أن تخطر الهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان ممن يتبعونها من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية موضحاً به مسماهم الوظيفي ودرجتهم والوصف المنطبق عليهم مما ورد بنص المادة الثانية من القانون.
ج- أن تخطر الهيئة بمن انتهت خدمته أو زالت عنه الصفة لأي سبب أو أي تغيير يطرأ في البيانات السابقة فور ذلك.
د- يجب على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن 25 % من رأس مالها أن تخطر الهيئة فوراً بهذا وأن ترفق كشفاً بالخاضعين من ممثلي الدولة في عضوية مجالس إداراتها، ويجب عليها أن تخطر بأي تغيير في نسبة المشاركة أو مركزها القانوني فور حدوثه.
ه – يجب في كل الأحوال على هذه الجهات موافاة الهيئة بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها ، وتقوم الهيئة بمتابعة قيام تلك الجهات بالواجبات المنوطة بها وفقاً لأحكام القانون وإبلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادتين(26)، (45) فقرة (1) من القانون وذلك فضلاً عن إبلاغ رئيس تلك الجهات بهذه المخالفات لاتخاذ ما يلزم نحو إزالتها.

المادة 21

يحرر الإقرار على النموذج الملحق بهذا المرسوم على أن تراعى ملاحظات الهيئة الواردة به وتحرر بيانات الإقرار باللغة العربية ويذيل باسم وتوقيع الخاضع الذي يجب عليه أن يراعى أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وعند تقديم أي مستندات بلغة أجنبية يرفق بها ترجمة للعربية معتمدة.

المادة 22

لا يجوز للخاضع عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق وعليه دائماً ذكر بيانات الإقرار وفقا للقانون .

المادة 23

تقوم الإدارة المختصة بالهيئة بحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها وفقاً للآلية وللمدة التي تحددها اللائحة الداخلية ، وتعد سجلاً للبيانات المتعلقة بها ، ويراعى في ذلك ما يحفظ سرية هذه البيانات.

الفصل الخامس – تشكيل لجان الفحص

المادة 24

تشكل بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة من ثلاثة وكلاء بمحكمة التمييز أو الاستئناف يعرض عليها إقرارات رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
وتشكل بقرار من الرئيس لجان لفحص إقرارات الذمة المالية مع مراعاة أن يتناسب الاختيار في كل لجنة مع المناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين وذلك على الوجه التالي :
لجان الفحص (أ) :
تتكون من رئيس وأربعة أعضاء ، يكون من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية ، وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية:
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
5- رئيس ديوان المحاسبة.
6- رئيس جهاز المراقبين الماليين .
لجان الفحص (ب) :
تتكون من رئيس وعضوين أثنين على الأقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية:
1- المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين .
2- القياديون شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة / وكيل وزارة/ وكيل مساعد).
3- أعضاء مجالس الادارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.
4- من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الادارية أو الاعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.
5- نائب الرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة.
6- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية و يصدر قانون أو مرسوم أو قرار مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
7- نائب الرئيس ورؤساء القطاعات والقياديين في جهاز المراقبين الماليين.
8- الأمين العام والأمناء المساعدون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.
لجان الفحص (ج) :
تتكون من رئيس ، وعضوين أثنين على الأقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية ، بحيث تتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات الأخرى التي لم تختص بها لجان الفحص (أ ، ب) وعلى وجه الخصوص الفئات التالية :
1- ممثلو الدولة في عضوية مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.
2- مدراء الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.
3- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
4- الموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
5- المراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين.
6- المدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.
7- المدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

المادة 25

يجوز الاستعانة برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين بالقطاع المختص في الهيئة .

الفصل السادس – إجراءات وأسلوب فحص عناصر الذمة

المادة 26

يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليتولى عرضها على اللجنة المختصة لفحصها ، وإذا رأت هذه اللجنة شبهة كسب غير مشروع . بعد سماع أقوال من وجدت لديه شبهة . أحالتها بتقرير للنائب العام لاتخاذ ما يراه ، وإذا لم تجد اللجنة هذه الشبهة أعادت الإقرار لحالته ويتم حفظه كما كان.

المادة 27

تقوم اللجان المشار اليها في القانون وهذه اللائحة بفحص عناصر الذمة المالية للخاضع من خلال الاطلاع على الإقرار والتأكد من اكتمال مقوماته الشكلية واستيفاء كافة البيانات المطلوبة ولها أن تطلب من الخاضع إيضاحاً أو استكمالاً لذلك.

المادة 28

يكون للجان الفحص بالهيئة بعد مطالعة الإقرار وما توافر لديها من معلومات أو بيانات أو مستندات أو أدلة ، ومع مراعاة الإجراءات التي ينص عليها الدستور أو القانون ، أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة ومن ذلك ما يلي :
1- أن تسمع أقوال الخاضع للقانون.
2- أن تكلف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
3- أن تطلب التحريات من الجهات المختصة .
4- أن تطلب البيانات و الأوراق والمستندات أو صوراً لها من كافة الجهات.
5- أن تستعين بالخبراء أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
6- أن تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك ، مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرية .

المادة 29

تباشر لجان الفحص عملها بالكيفية التي تراها محققة لاستجلاء الحقيقة.

المادة 30

للهيئة أن تطلب من الخاضع للقانون تقديم معلومات عن ذمته المالية إذا توافرت أدلة تبرر ذلك ، كما أن للخاضع أن يطلب إضافة أي بيانات للإقرار على أن يعرض الطلب مع الإقرار على لجنه الفحص لإعادة الفحص.

المادة 31

تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله مع مراعاة أحكام المادة رقم (27 من هذه اللائحة ) ، ويراعى أن تنتهي اللجنة من إعداد التقرير في مدة لا تجاوز شهرين ، ويجوز . بعد موافقة الرئيس . مدها لمدد أخرى إذا استدعت الظروف ذلك.
ويحال التقرير للرئيس ليرسله . متى كان مستوفياً . إلى النيابة العامة وفقاً للآلية التي يحددها المجلس.
ويراعى في كل ذلك الإجراءات الخاصة التي يستوجبها الدستور أو القانون بالنسبة لبعض الأشخاص.

المادة 32

إذا لم تجد لجان الفحص شبهة كسب غير مشروع اقترحت قراراً مسبباً بالحفظ وفقا للآلية التي يحددها المجلس لذلك ، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك أو إذا قدم في هذا الشأن بلاغ ، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تبين لهذه اللجان وجود شبهة كسب غير مشروع .

المادة 33

لا يحول التخلف أو التأخير عن تقديم الإقرار دون قيام لجان الفحص بالهيئة من فحص عناصر الذمة المالية للخاضعين ولو لم يكن ذلك بمناسبة تقديم بلاغ ضدهم .

المادة 34

يكون لمن يجرى في شأنه الفحص والتحقيق المبدئي الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات ، والحصول على صور منها بتصريح من رئيس لجنة الفحص المختص.

المادة 35

يمتنع على المختصين بتلقي وحفظ وفحص والتحقيق المبدئي والتصرف في الإقرارات والبلاغات التي تقدم عن كسب غير مشروع إفشاء ما بها من بيانات أو معلومات أو وثائق . ولو بعد انتهاء خدمتهم – ولا يجوز لهم أن يمكنوا غيرهم من الاطلاع عليها.

المادة 36

يقتصر النشر والبث فيما يتعلق بأعمال الهيئة على ما يصدره الرئيس من بيانات رسمية ، وله عند مخالفة ذلك إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.

الباب الرابع – إجراءات البلاغ وجمع الاستدلالات ووسائل حماية المبلغين ومن في حكمهم

الفصل الأول – إجراءات البلاغ والتصرف فيه

المادة 37

يشترط في البلاغ عن جرائم الفساد أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها وبصفة خاصة يكون البلاغ غير جدي إذا خلا من المستندات أو مجرد الإشارة إليها أو من أي قرائن تبرر للمبلغ ذلك.

المادة 38

يقدم البلاغ إلى الهيئة مباشرة أو لأي جهة أخرى مختصة ويشترط فيه بحسب الأصل ما يلى :
1- أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للهيئة وتقديم البلاغ شفاهةً على أن يحرر به الموظف المختص محضراً.
2- أن يتضمن توضيحاً كافياً لواقعة الفساد المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر و الكيفية و المناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم ، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.
3- أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها.متى توافر له ذلك
4- أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.

المادة 39

يُفهم المبلغ عند تقديم البلاغ .كلما كان ذلك متاحاً . أن من تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة سوف يخضع لأحكام القانون .

المادة 40

يُعد سجل خاص لقيد البلاغات التي ترد إلى الهيئة وبمجرد أن يتلقاها الموظف المختص عليه أن يقوم بإثباتها في محضر ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه في ذات السجل ، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ أو جمع استدلالات أو إحالة إلى جهة أخرى وما تم فيها بعد ذلك.

المادة 41

يجوز للهيئة متى استوفي البلاغ شروطه وأدى لكشف جريمة فساد أن تمنح المبلغ مكافأة مالية ويصح أن تكون نسبة من ما تم استرداده من الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد متى كان البلاغ هو السبب الوحيد والمباشر في ذلك ، كما يكون التقدير معنوياً بمنحه شهادات تقدير أو النشر في وسائل الإعلام عما قام به بعد انتهاء فترة الحماية وموافقته ، أو غير ذلك من الحوافز المادية والمعنوية التي تقررها الهيئة وفق كل حالة وظرف وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأمناء.

المادة 42

تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها أو إحالتها لجهة أخرى أو رفعها إلى رئيس الهيئة الذي يوجه بشأن التصرف فيها أو بإدراجها في جدول اجتماع المجلس لتقرير ما يلزم بشأنها ويقدم الرئيس تقريراً شهرياً بكافة نتائج الأعمال إلى المجلس.

المادة 43

للرئيس العدول عن قرار حفظ البلاغ إذا وُجد سبب يبرر ذلك .

المادة 44

تقوم الهيئة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة وبما في ذلك ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات في هذا الخصوص وطلب التحري عنها وجمع الوثائق والحقائق بشأنها والتصرف فيها وفقاً للآلية المبينة بالمادتين 43 و 45 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني – أحكام وإجراءات طلب التحري وضبط المخالفات وجمع الاستدلالات

المادة 45

تتبع الهيئة في طلب التحري وضبط المخالفات في جرائم الفساد والتصرف فيها القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ذات الصلة مع مراعاة ما يستوجبه الدستور أو القانون من إجراءات خاصة تتبع في شأن بعض الأشخاص.

المادة 46

يكون للموظفين بالهيئة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس – ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون ، ويمنح هؤلاء هوية خاصة بهذه الصفة.

المادة 47

يجب على الموظف المختص بضبط المخالفات وتحرير المحاضر أن يعرف المسئول في الجهة موضوع المهمة بشخصه ويبرز الهوية الخاصة به ، وأن يبين له طبيعة مهمته وما قد يحتاجه من تسهيلات أو مساعدات ، وكل هذا ما لم تقتضِ طبيعة المأمورية غير ذلك .

المادة 48

تباشر الهيئة بواسطة قطاعها المختص إجراءات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بأي من الوسائل التالية:
1-طلب المعلومات والتقارير من الجهات المختصة بموضوع البلاغ.
2- الاطلاع على الملفات والعقود والوثائق ذات الصلة وضبطها إذا لزم الأمر.
3- فحص و تدقيق المستندات والأدلة المرفقة بالبلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة.
4- مراجعة تقارير الأجهزة الرقابية وأي تقارير أخرى ، وبالتنسيق معها تشير إلى وقائع فساد واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- مخاطبة البنوك للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع البلاغ أو صور من المستندات الخاصة بها ، وذلك بعد اتباع الإجراء المنصوص عليه بالمادة (34) فقرة (2) من القانون.
6-طلب التحري وجمع المعلومات عن الأموال وعائدات جرائم الفساد وتقديمها للجهات المختصة لتعقبها واستردادها أينما كانت.
7-إجراء المطابقة بين ما لديها من المعلومات والبيانات الواردة في إقرار الذمة المالية.
8-إجراء المقابلات واستدعاء الأشخاص للحصول على معلومات إضافية أو إفادات تخدم موضوع البلاغ.
9- حصر الأضرار المترتبة على واقعة الفساد موضوع البلاغ .
10-أية واجبات و صلاحيات ووسائل قانونية أخرى تخدم أغراض طلب التحري وجمع الاستدلالات يرى الرئيس تكليفه بها.

المادة 49

إذا علم موظف الهيئة المختص بضبط المخالفات عند جمع الأدلة و المعلومات بوقوع جريمة من جرائم الفساد فعليه أن يتحفظ على أدلتها وما يتعلق بها أو يفيد التحقيق ويقوم بالإجراءات التي تقتضي ذلك وأن يثبتها في محضر ويعرضها على الإدارة المختصة للتوجيه بشأنه .

المادة 50

إذا تبين للقائم بفحص البلاغ أن هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق القضائي ، فيعرض الأمر على رئاسته لإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها .

المادة 51

إذا لم تكن جريمة مشهودة على النحو المبين في المادة السابقة وكانت هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 52

للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين والمتخصصين فيما تحتاجه في أعمالها أو للمشاركة في الحصول على المعلومات وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

المادة 53

يحرر موظفو القطاع المختص محاضر بالإجراءات التي يتخذونها والمخالفات التي يضبطونها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة المختصة.

المادة 54

للهيئة أن تكلف كل من توافر في حقه دلائل جدية على ارتكابه جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولو كان من غير الخاضعين لنظام الإقرار أن يقدم البيانات والإيضاحات والأوراق التي تثبت ذمته المالية توصلاً لما طرأ عليها من زيادة غير مبررة للوقوف على مدى استفادته فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه أم لا.

المادة 55

تتبع الهيئة في إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة أحدى الوسائل التالية :
1.طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة مندوبي الإعلان.
2.كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو تسليمه عن طريق من تنيبه الهيئة لذلك.
3.أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها.

المادة 56

إذا أسفرت عملية جمع الاستدلالات عن وجود شبهة جريمة من جرائم الفساد تقوم الهيئة بإحالتها إلى النيابة العامة.
وإذا لم تتوافر شبهة الجريمة في الأوراق اقترح الموظف المختص قراراً مسبباً بالحفظ يعرضه على مسؤوله ليتم حفظه وفقاً للآلية المبينة بالمادتين 43 و 45 سالفة الذكر.

المادة 57

تقدم الهيئة للنيابة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ، المعلومات والمستندات والمحاضر وكافة الأدلة التي تدل على الاستفادة الجدية من الكسب غير المشروع التي حصل عليها أي شخص لتتخذ ضده ما تراه من الإجراءات.

المادة 58

إذا تبين للهيئة من التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة أي ارتباط تكون الدولة طرفاً فيه يخالف القوانين أو يجري تنفيذه بالمخالفة للعقد المبرم وجب عليها إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد أو سحب الامتياز أو غير ذلك من الارتباطات.

الفصل الثالث – إجراءات حماية المبلغين ومن في حكمهم

المادة 59

يعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والخبراء وضحايا الجريمة والعاملين في الهيئة إذا أدلوا بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.

المادة 60

يجوز أن تمتد الحماية . وحسب ظروف كل حالة . إلى زوج وأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه مما سلف.

المادة 61

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات أو طلب تقرير الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وفي كل الأحوال تتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.

المادة 62

توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي :
1 .إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها إلا بقرار من الرئيس أو المحكمة المختصة.
2.توفير الحراسة الأمنية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت أو التعطيل ، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.
3.تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما ، مؤقتاً أو دائماً ، وتوفير بدائل مناسبة ، بحسب الأحوال والدواعي.
4.تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناءً على طلب من صاحبها وبعد اتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقى استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء أو تهديد محتمل.
5.يجوز عند الاقتضاء أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن آمنة وسماع أقوالهم من وراء ستار.

المادة 63

لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية . أياً كانت . طالما بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ، ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره.

المادة 64

يسأل تأديبياً كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسبب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد.

المادة 65

كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

المادة 66

إذا استوفي البلاغ شروطه المشار إليها بالقانون وهذه اللائحة ولحق المبلغ ضرراً مادياً أو معنوياً التزمت الدولة بتعويضه أو ورثته ، فضلاً عن تحملها مصاريف علاجه ورعايته اجتماعيا هو وورثته.

المادة 67

للهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية التي قصدها القانون.

الباب الخامس – أحكام ختامية

المادة 68

للهيئة أن تطلب من وزارة العدل . بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية . أن تخطرها بالطلبات التي تلقتها الوزارة والخاصة بمكافحة الفساد فور تلقيها لتتخذ ما يلزم بخصوصها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ، وذلك تطبيقاً للاتفاقية .

المادة 69

تلتزم وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد ، وذلك بإبلاغ الهيئة بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد.

المادة 70

تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها الموكلة إليها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع مجلسي الأمة والوزراء .

المادة 71

للهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، أن تعمل على إعداد اتفاقيات مع الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد لتوفير الحماية للمشمولين بها أثناء وجودهم خارج الكويت وكذلك طرق وآليات استدعائهم والإدلاء بشهادتهم ومعلوماتهم عن جرائم الفساد ، أو أي نوع آخر من المساعدات اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

إقرار الذمة المالية

وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

( تقرأ هذه التعليمات جيداً قبل تحرير الإقرار)

يلتزم بتقديم هذا الإقرار الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من القانون وفقاً للتعليمات التالية .

1) تحرر بيانات الإقرار باللغة العربية على أن تراعى ملاحظات الهيئة الواردة به ويذيل باسم وتوقيع الخاضع على أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة ويوضع في المظروف المعد من الهيئة ويحكم غلقه.

2) مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية ونوعها

نوع الإقرار موعد التقديم ضع علامة صح
الإقرار الأول ● خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة إذا كان بالخدمة .
● خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب أو الصفة .
تحديث الإقرار ● خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه .
الإقرار النهائي ● خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لأي منصب أو زوال الصفة .

3) في حالة التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.

4) إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره يعاقب طبقاً للقانون مع جواز العزل من وظيفته.

5)يقدم الخاضع إقرار الذمة المالية للموظف المختص في مقر الهيئة أو في مقر عمله بحسب ما تقرره الهيئة ويجوز إرساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك بالنسبة للمتواجدين بالخارج أو في الحالات التي يحددها رئيس الهيئة.

6) يسلم المظروف بموجب إيصال من الموظف المختص.

7) لا يجوز للمقر عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق وعليه دائماً ذكر بيانات الإقرار وفقاً للقانون .

8) إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ القانون عدم إفشائها ولو بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية ويعاقب طبقاً للقانون كل من يخالف ذلك.

9) في حال عدم كفاية أي جدول أو صفحة يصور ويضاف ويوقع المقر عليه .

10) في خانة الاسم يكتب اسم المقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم بحسب الأحوال .

11) في حالة ما إذا كان المال تركة لم يتم قسمتها يذكر حصة المالك.

12) تذكر القيمة في كافة الجداول بالدينار الكويتي.

13) تشمل عناصر الذمة المالية ما يقع منها داخل وخارج دولة الكويت.

14) عند عدم استخدام أي جدول تكتب به عبارة لا يوجد ويوقع.

15) لا تترك فراغات في الإقرار وضع خطوط لشغلها .

توقيع المقر

بيانات عن المقر( في بلد الإقامة)

اسم مقدم الإقرار الجنس
الجنسية رقم البطاقة المدنية
بلد الإقامة رقم جواز السفر
الوظيفة / الصفة الجهة تاريخ شغلها تاريخ تركها
1.
2.
3.
4.
5.
تليفون العمل نقال
عنوان السكن
تليفون السكن البريد الإلكتروني
إجمالي الراتب الثابت شهرياً . الذي يتقاضاه المقر من الوظيفة أو الصفة د.ك

❖ إذا كان للمقر أكثر من وظيفة أو صفة يذكرها جميعا ويقدم إقراراً واحداً عنها وعند تركه لأي منها يذكر ذلك في تحديث الإقرار ويشار إلى القائم منها.

❖ يذكر أمام كل وظيفة أو صفة يشغلها اسم الجهة ويذكر الوصف المبين بالمادة الثانية من القانون.

توقيع المقر

1. بيانات عن أولاد المقر القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم

الاسم تاريخ الميلاد الصلة نوع الإثبات رقم الإثبات ملاحظات
بطاقة مدنية جواز سفر

❖ يشار إلى سند الولاية والوصاية والقوامة إن وجد في خانة الملاحظات.

❖ توضع علامة ( √ ) أمام نوع الإثبات.

توقيع المقر

2– العقارات المملوكة كلياً أو جزئياً للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم

اسم المالك موقع العقار مساحة العقار نسبة الملكية نوع العقار ملاحظات

❖ العقارات بجميع أنواعها ومنها الأراضي والمباني وغيرها ..

توقيع المقر

3. حقوق الانتفاع التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم

اسم المنتفع موقع حق الانتفاع المساحة النوع ملاحظات

❖ كل حقوق الانتفاع بما فيها الأراضي المملوكة للدولة والعقارات المشيدة عليها باختلاف تراخيصها – شاليهات – صناعية – تجارية– زراعية – خدمية – حرفية أو قسائم إنتاج زراعي أو حيواني ( جواخير واسطبلات ) وغيرهم وكذلك الاستحقاق في الوقف أو الوصايا الخيرية.

❖ النوع: شاليه – أرض صناعية – أرض زراعية – قسائم إنتاج حيواني ( جواخير واسطبلات )……. أخرى.

توقيع المقر

4. الأوراق المالية والحصص في الشركات التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

اسم المالك الأوراق المالية والحصص في الشركات اسم الشركة أو جهة الإصدار جنسية الشركة أو جهة الإصدار مدرجة / غير مدرجة ملاحظات
النوع العدد والنسبة

❖ الأوراق المالية: تشمل الأسهم والسندات والصكوك والحصص في الشركات ووحدات الصناديق الاستثمارية وغيرها أياً كان مسماها، وكل ما يتقرر به حقاً مالياً للخاضع أياً كان مسماه أو مصدره.

توقيع المقر

5– الودائع والحسابات البنكية والديون التي لصالح المقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم

الاسم اسم المدين
أو المودع لديه أو البنك
جنسية الجهة المدينة نوع الدين
أو الوديعة أو الحساب البنكي
القيمة {د.ك} ملاحظات

❖ الحسابات البنكية: كافة الحسابات بمختلف مسمياتها {جاري ، توفير وغيرهما} وكذلك النقد المودع في صندوق الأمانات وغيره

توقيع المقر

6. الديون التي على المقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

اسم المدين اسم البنك أو جهة الإقراض أو الدائن جنسية الجهة الدائنة قيمة الدين {د.ك} تاريخ السداد النهائي ملاحظات

❖ الديون : كل ما يشغل الذمة وقت تقديم الإقرار.

توقيع المقر

7. المنقولات ذات القيمة التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم.

اسم المالك بيان المنقولات إجمالي القيمة {د.ك} ملاحظات
العدد الوصف

❖ تذكر المنقولات ذات القيمة– بما فيها الهدايا – والمبالغ النقدية ( التي تجاوز قيمتها 3000 دينار وقت دخولها في ذمة المقر) وعلى الأخص المركبات والآليات والحُلي والأحجار الكريمة والثمينة والتحف والثروة الحيوانية والزراعية وغيرها.

توقيع المقر

ملاحظات

بيانات يتعين إضافتها عن عناصر الذمة المالية (وبما في ذلك التفويضات والتوكيلات ذات الأثر المالي التي للمقر وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصياً أو قيماً عليهم داخل دولة الكويت أو خارجها)

من غير ما ورد سلفاً.

………………………………………………

وهذا إقرار بعناصر ذمتي المالية / ذمة أولادي القصر ومن في وصايتي أو أكون قيما عليهم

الاسم :

التوقيع :

تحريرا في: ….. / ….. / …..

صدر في 2 نوفمبر 2016، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 13 نوفمبر 2016.