مادة 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وطرق أداء الأعمال الحرفية ،ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات الازمة في الامور التالية :
أولاً :
توفير السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي :
1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها واسعار بيعها
2- أن يستولى عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقدير التكلفة ونسبة معقولة من الربح ،ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة
3- أن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة
4- أن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى
ثانياً :
تنظيم طريقة تقديم أي خدمة أو أداء حرفة .
ثالثاً :
حظر استيراد وعرض وبيع السلع المواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد

*استبدل نص المادة 1 بالمادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل التعديل :

تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على التجار في جميع السلع .

ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض :

1 – أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها .

2 – أن يستولى عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة .

3 – أن يمنع تصدير أية سلعة يخضع تصديرها لإجازة مسبقة .

4 – أن ينظم طريقة بيع أية سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى .

مادة 2

يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاع مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعة لواقع العرض والطلب .

———————

مادة 3

يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والاعمال الحرفية لنظام التسعير ، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والاعمال الحرفية والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة

*استبدل نص المادة 3 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل التعديل يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير . ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة .

مادة 4

لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات الآتية :
1 – وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها .
2 – تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقدم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع .
3 – إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها .

———————

مادة 5

لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصص له ، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض .
ولا يجوز ادخال أي تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة الا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها .

———————

مادة 6

يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو اكثر تختص بإبداء الرأي في السلع والخدمات والاعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديدها أسعارها
وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه ، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة .

*استبدل نص الفقرة 1 من المادة 6 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

الفقرة قبل التعديل يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية وأكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها

مادة 7

لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يري ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك ، ويحدد بقرار منه سعر وبيع هذه السلع وطريقة تداولها ، والجهات التي تتولي توزيعها أو بيعها .

———————

مادة 8

يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي :
1 – بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها .
2 – إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعينة لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج .

———————

مادة 9

يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها .
كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها ، أو إخفاء المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه .

———————

مادة 10

يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية غيرها – عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة – بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و7 من هذا القانون .

———————

مادة 11

لا يجوز لأي محل تجارى أو لمقدم خدمة أو صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة او خاصة أو شركة أو فردا:
1- أن يخفى أي سلعة أو يفلق محلة بقصد الامتناع عن البيع .
2 – أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن اداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع
3- أن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة أو شراء سلع اخرى معها وذلك دون مبرر مشروع
4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو اسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة او عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك
5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك
6- أن يتقاضى من المشترى ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها
7- أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات
8-أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو ابدالها أو استرجاع قيمتها المدفوعة في حالة عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها
9- أن يجرى مزيدات وهمية على أسعار السلع .
10-أن يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل استخدامها وفقاً للأغراض التجارية .
11- تلتزم الشركات والمؤسسات والمحلات التي تزاول مهنة التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية والاشخاص الذين يقومون بأعمال في المحلات بتسليم الصور ومسوداتها وأشرطة الفيديو لأصحابها أو من ينوب عنهم ،كما يحظر عليهم تسليمها لغير هؤلاء أو عرضها بأماكن العامة أو بيعها أو تداولها في داخل البلاد أو خارجها أو الاحتفاظ بنسخ منها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال
12- إذا كانت حيازة أو استعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة يقتضى الحصول علي ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها الا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل

*استبدل نص المادة 11 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل العديل لا يجوز لأى محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا :

1 – أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع .

2 – أن يفرض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة .

3 – أن يفرض على المشتري لأحدى السلع شراء كميات معينة منها ، أو شراء سلع أخرى معها .

4 – أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة ، أو عن استعداده لأداء خدماتها دون أن يقوم بذلك .

5 – أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشترى إذا طلب منه ذلك .

6 – أن يتقاضى من المشترى ثمنا أعلي من الثمن المعلن للسلعة .

مادة 12

يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات بيان اسعار بيع كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والاعمال الحرفية للمستهلك

*استبدل نص المادة 12 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل التعديل يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك .

المادة 12 مكرر

يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بإغلاق المحل الى أن يتم الفصل في الدعوى او ان تأذن النيابة العامة أو المحكمة بعد سماع رأى وزارة التجارة والصناعة بفتحه بناء على طلب ذوى الشأن

*اضيف نص المادة 12 مكرراً بموجب المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

مادة 13

يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا (1،2) من المادة (1) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار .
ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفذا لحكم البند أولا : (3 ، 4 ) من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة السلع والادوات المضبوطة و يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية
ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفذا لحكم البند
ثانيا : من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفذا لحكم البند ثالثا من ذات المادة بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
مع عدم الاخلال بما تقرره المادة (73) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 يجوز الحكم بغلق المحل الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بإلغاء التراخيص وغلق المحل نهائيا وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشره في الجريدة او جريدتين يوميتين على نفقة المخالف

*استبدل نص المادة 13 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل التعديل يعاقب على مخالفة حكم البندين 1و2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار .

ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3و4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .

ويجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا . ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم أو القرار الصادر بغلق المحل .

مادة 14

يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل . ويجب فى جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل فى الدعوى .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم فى الجريمة الأولى .

———————

مادة 15

يعاقب على مخالفة القرارات المنفذة للمادة 3من هذا القانون وعلى مخالفة احكام المواد 5 ،8 بند1 و 10 و11 من هذا القانون بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر وبلصق منطوف الحكم على واجهة المحل وينشر في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور بسعر مناسب وايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى

*استبدل نص الفقرة 1 من المادة 15 بالمادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1980 تاريخ 1980/6/21م. ثم استبدل نص المادة 15 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل العديل يعاقب على مخالفة المواد 3و8 بند (1) و10و11 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى . كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو أن يتم الفصل في الدعوى .

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى .

مادة 16

يعاقب على مخالفة المادة (5) الفقرة الثانية والمادة 8 بند 2 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

*استبدل نص المادة 16 بالمادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

النص قبل التعديل يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند (2) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 17

يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

———————

المادة 17 مكرر1

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في حالة العود الى ارتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بإلغاء التراخيص وغلق المحل نهائيا

*اضيف نص المادة 17 مكرراً بموجب المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

المادة 17 مكرر1 أ

للمحكمة أن تامر بالزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي حصل علها دون وجه حق الى اصحابها

*اضيف نص المادة 17 مكرراً أ بموجب المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 2013 تاريخ 2013/6/15م.

مادة 18

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ، ضبط الجرائم التي تقع بمخافة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة . ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها ، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة .

———————

مادة 19

مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم آخر تستوفيه جهة أخرى ، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون ، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة ، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها ، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها

———————

مادة 20

تتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون 0

———————

مادة 21

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

———————

مادة 22

يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه .

———————

مادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

———————