مادة 1

تعني المصطلحات الآتية الواردة في هذا القانون المعني المبين قرين كل منها :
1- المعادن الثمينة : الذهب الفضة و البلاتين ، و تكون إما علي هيئة أصناف مشغولة و أصناف نصف مشغولة أو أصناف غير مشغولة و سبائك .
2- معيار درجة النقاء : يعني عدد الأجزاء بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل 1000 جزء بالوزن من السبيكة .
3- مشغولات المعادن الثمينة : كل قطعة مشغولة من معدن ثمين لا يقل معيار درجة نقائه عن الحد الأدنى للمعايير القانونية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ، و تشمل العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة إبرائية .
4- الأصناف المطلية : تعني أصنافا من معادن غير ثمينة مطلية بمعادن ثمينة .
5- الأصناف الملبسة : تعني أصنافا من معادن غير ثمينة أو خلافة ملبسة برقائق من معادن ثمينة .
6- الأصناف المطعمة : تعني أصناف من معادن غير ثمينة أو خلافة مطعمة بمعادن ثمينة و أحجار ذات قيمة أو بأيهما .
7- الأحجار ذات القيمة :تعني الأحجار الكريمة و نصف الكريمة الطبيعية .
8- الدمغ : تعني عملية دمغ المعادن الثمينة و غيرها من الأصناف الواردة بالبنود 3و4و 5 و 6 من هذه المادة بعلامات مميزة رسمية أو علامات معترف بها للدلالة بوجه خاص علي نوع المعدن الثمين و معياره القانوني .
9- تعديل غير ملائم : يعني إجراء إضافة ، أو تغيير ، أو تبديل أو تصليح للمشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها أو تعديلها بأي طريقة أخري مثل إضافة أجزاء من نفس المعيار غير مدغومة.

———————

مادة 2

1- تتولي وزارة التجارة و الصناعة الإشراف و الرقابة علي تجارة و صناعة و استيراد المعادن الثمينة و مشغولاتها و الأصناف المطلوبة و الملبسة و المطعمة ، و كذلك الأحجار ذات القيمة ، و لها علي الأخص ما يلي:
أ- فحص و تحليل و دمغ و مراقبة مشغولات المعادن الثمينة و الأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة و المنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة .
ب- تحليل و ترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزجها أو سبائكها المقدمة للفحص .
ج-فحص و مراقبة الأحجار ذات القيمة
2- لوزير التجارة و الصناعة أن يصدر قرار بتحديد أنواع المشغولات المصاغة من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا القانون .

———————

مادة 3

تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها علي النحو التالي المبين قرين كل منها :
أ- الذهب :
معيار (22 قيراطا ) يعني 916.6 سهما أو جزاءا من كل 1000 جزء .
معيار ( 21 قيراطا ) يعني 875 سهما أو جزء من كل 1000 جزء .
معيار (18 قيراطا ) يعني 750 سهما أو جزاء من كل 1000 جزء من الألف .
و يعتبر الذهب النقي ( الخالص ) من معيار ( 24 قيراطا ) أو 1000 جزء من الألف .
ب- السبائك الذهبية :
السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا ) يعني 9, 999 سهما او جزءا من كل 1000 جزء.
السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا ) يعني 999 سهما أو جزء من كل 1000 جزء .
السبائك الذهبية معيار (24قيراطا ) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.
ج- الفضة:
952 أو جزءا من كل 1000 جزء .
800 سهم أو جزءا من كل 1000 جزء .
د- السبائك الفضية :
السبائك الفضية معيار (24قيراطا ) يعني 99.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء .
السبائك الفضية معيار (24قيراطا ) يعني999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء .
السبائك الفضية معيار (24قيراطا )يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء .
هـ- البلاتين :
950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء .
و لوزير التجارة و الصناعة أن يحدد نسبة التفاوت في أجزاء السهم عند فحص المشغولات لدي الوزارة .

*استبدل نص المادة 3 بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تاريخ 1995/02/01م.

مادة 4

تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء مادة لحام المشغولات حسب نوعها علي النحو التالي :
أ- إذا كان المشغول من الذهب تكون مادة اللحام من الذهب كالتالي :
عيار الذهب عيار اللحام
معيار (22 قيراطا ) 916.6 سهما لا تقل عن 840 سهما
معيار (21قيراطا ) 875 سهما لا تقل عن 750 سهما
معيار (18قيراطا ) 750 سهما لا تقل عن 750 سهما
ب- إذا كان المشغول من الفضة تكون مادة اللحام من الفضة و يجب ألا يقل معيارها القانوني عن معيار المشغول.
ج- إذا كان المشغول من البلاتين تكون مادة اللحام من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم أو خليط من اثنين منها أو أكثر و يجب ألا تقل درجة نقاء مادة اللحالم عن 950 جزءا من كل 1000 جزء .
د- يكون قص المشغولات بغرض التحليل من أجزاء غير مكان اللحام إلا إذا أقتضي الأمر وجوب تحليل مادة اللحام .

*استبدل نص المادة 4 بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تاريخ 1995/02/01م.

مادة 5

تدمغ كل قطعة من المشغولات سواء أكانت منفردة أم مؤلفة من عدة قطع موصولة أم ملحومة إذا كانت من نفس المعيار القانوني الذي لا يقل عن الحد الأدني للمعايير القانونية و كاملة الصنع لا يجري عليها بسبب عمليات إعدادها للبيع أي تعديل غير ملائم إلا ما توجبه أصول الصنعة مع مراعاة أن يكون الدمغ بصورة فنية لا تحدث أضرار بليغة أو تغييرات في شكل المشغول .
و إذا تبين بعد التحليل أن معيار المشغولات – سواء أكانت قطعة منفردة أم عينة من مجموعة مشغولات متطابقة أقل من المعيار المحدد من قبل صاحب الشأن يخطر بنتيجة التحليل و يجوز له خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة بوزارة التجارة و الصناعة أن يطلب دمغها بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة أو إعادة تصديرها إذا كانت مستوردة و إذا تبين أن المشغولات دون المعايير المقررة تعاد إليه و تكون المسئولية على صاحب الورشة عند حدوث المخالفة محليا في حال وجود علامة الورشة عند حدوث المخالفة و لا يتحمل صاحب العمل تبعات المخالفة إلا إذا ثبت عكس ذلك.
وإذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة يتم :
1- إذا كانت المشغولات مصنعة محليا توسم المشغولات بالمعيار القانوني الأقل الأقرب للنتيجة و ترد إليه .
2- إذا كانت المشغولات مستوردة يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل و يطلب منه إعادة تصديرها و سمها بالمعيار الأقل الأقرب للنتيجة .
و في جميع الأحوال إذا تكرر الفعل للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات تكسر المشغولات إذا كانت مصنعة محليا و يعاد تصديرها متى كانت مستوردة .

*استبدل نص المادة 5 بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تاريخ 1995/02/01م.

مادة 6

تدمغ مشغولات الفضة المطلية بالذهب أو الردويوم بختم الفضة ، أما مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالردويوم فإنها تدمغ بختم المعدن الثمين المطابق للمعدن المشغول نفسه .

———————

مادة 7

1- إذا تكون أكثر من نصف المشغول بالوزن من معدن ثمين معين و باقي المشغول من معدن ثمين آخر يفوق الأول قدرا يدمغ المشغول بختم المعدن الثمين الذي يكون النسبة الأكبر من المشغول بالوزن .
2- إذا كان المشغول من معدن ثمين يصحبه معدن ثمين أقل قدرا و معيارا أو أحجارا كريمة أو أحجار شبه كريمة وجب علي البائع أن يوضح في فاتورة البيع وزن المعدن الثمين بالمشغول .
أما بالنسبة للمعدن الأقل قدرا و معيارا و الأحجار الكريمة و شبه الكريمة فإنها تدخل ضمن وزن المشغول بشرط أن يوضح نوعية المعدن الأقل قدرا أو معيارا و الأحجار المصوبة بالمشغول .

*استبدل نص المادة 7 بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تاريخ 1995/02/01م.

مادة 8

تقوم الجهة المختصة بالجمارك أو مستودعات البريد ، بعد إخطار صاحب الشأن بإرسال الطرود المحتوية علي مشغولات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو غيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلي الجهة المختصة بوزارة التجارة و الصناعة لفحصها و تحليلها و دمغها أو للتأكد من أنها مدموغة بختم معترف به .
و عند تقديم الطرود مباشرة للفحص و الدمغ يجب علي مقدمها إثبات دخولها بطريقة مشروع و إلا قامت الجهة المختصة بوزارة التجارة و الصناعة قبل إجراءات الفحص و الدمغ ، بإبلاغ الأمر إلي جهات الاختصاص مع التحفظ علي محتويات الطرود و إثبات شخصية مقدمها ، و ذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص .

———————

مادة 9

يحظر إطلاق أي تسمية أو وصف يبين أن المشغولات كليا أو جزئيا من المعادن الثمينة كما يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة و الأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة علي النحو الآتي :
أ- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لمعيارها بأحد المعايير القانونية المرخص بها .
ب- تدمغ الأصناف الملبسة و المطمعة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه .
ج- تدمغ الأصناف المطلية بكلمة مطلي و إذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية بالدمغ علي النحو المذكور ، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

———————

مادة 10

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز الأكتفاء بدمغ إحدى الدول الأخرى علي أن يصدر وزير التجارة و الصناعة قرار باعتماد ختمها المعترف به .

———————

مادة 11

يجوز بقار من وزير التجارة و الصناعة إلزام مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدي الوزارة .

———————

مادة 12

يحظر بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع مالم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر و صنفه ووزنه و لونه و مستوي جودته من حيث درجة النقاء وخواصه و سلامته من الكسر و الخدش و تحديد أي عيوب أخري .

———————

مادة 13

تكون إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة و غيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون بترخيص مؤقت يصدر وفقا للشروط و الإجراءات التى يحددها وزير التجارة و الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
و يجوز أن يضمن الترخيص استثناء المعروضات من الدمغ أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 إذا كان القصد هو عرضها فقط فإذا عرضت بقصد البيع وجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

———————

مادة 14

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له .

———————

مادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تزيد علي عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف الأخرى بعد دمغها تعديلا جوهريا – يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به و كذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ .

*استبدل نص المادة 15 بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تاريخ 1995/02/01م.

مادة 16

يحكم بتكسير المضبوطات وردها لأصحاب الشأن عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون صاحب المحل مع مديره او القائم على أدارته مسؤولا عن كل مخالفه لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.

———————

مادة 17

تضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة و يحكم بمصادرة المضبوطات و بغلق المحل مؤقتا مدة لا تقل عن ستة شهور و لا تزيد علي سنتين .
و يجوز في حالة العود للمرة الثانية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الحكم بغلق المحل نهائيا وبسحب ترخيص و حرمان المخالف من مزاولة المهنة .

———————

مادة 18

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي الحكم بكامله أو موجزه في الصحف و المجلات التي تعينها أو بإلصاقه في الأماكن التي تحددها علي نفقة صاحب الشأن .

———————

مادة 19

يصدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تطبيقا له و يكون لهم حق دخول و تفتيش المتاجر و المخازن و المستودعات و جميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها لسحب العينات لفحصها و اختبارها و تحليلها و ضبط المخالفات و تحرير المحاضر اللازمة .
و تحرز المشغولات المضبوطة و تحفظ إلي أن يفصل في الدعوي نهائيا .

———————

مادة 19 م

تتولي النيابة العامة التحقيق و التصرف و الإدعاء في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

*أضيف نص المادة 19 مكرراً بموجب المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1995 تاريخ 1995/02/01م.

مادة 20

يصدر وزير التجارة و الصناعة القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و تتضمن بوجه خاص ما يأتي :
أ- تحديد علامات الدمغ الرسمية للمعايير القانونية للمعادن الثمينة و مشغولاتها و غيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ب- اعتماد علامات الدمغ المعرف بها الخاصة بالدول الأخري.
ج- تحديد الرسوم المستحقة مقابل الفحص و التحليل و الدمغ و الترقيم و إصدار الشهادات .
د- شروط وإجراءات الدمغ .
هـ- طرق فحص و تحليل و دمغ المعادن الثمينة أو مزجها و مشغولات المعادن الثمينة و الأصناف الملبسة المطعمة أو المطلية و المنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة و كذلك طرق فحص الأحجار ذات القيمة .

———————

مادة 21

علي رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فيما عدا المادة السابقة فيعمل به من تاريخ نشره .

———————