مادة 1

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ بشان ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فى شان العمل فى القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ فى شان الاستيراد.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ

والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ فى شان الجمارك ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

– مادة – ١

يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – إنشاء منطقة تجارية حرة او اكثر ، ويبين القرار الصادر مواقع تلك

المناطق وحدودها.

———————

مادة 2

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص فى المناطق الحرة بما يأتي:-

أ – تخزين وعرض البضائع من اى نوع كانت وأيا كان منشؤها او مصدرها.

ب – إجراء العمليات التي من شانها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات

حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق.

ج – مزاولة اى مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق.

———————

مادة 3

يحظر فى المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة او المحظورة وفى حالة المخالفة تطبق

القوانين واللوائح المعمول بها.

———————

مادة 4

يجب ان يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة – ٢- بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة
والأغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له.

———————

مادة 5

تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية :
أ – المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق.
ب – البضائع التي تستورد للمناطق الحرة او التي تصدر منها.
ج – الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة ايا كان نوعها.
وذلك كله دون الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون.

———————

مادة 6

لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لاى قيد من حيث مدة بقائها الا فى الحالات التي تستدعى
إخراجها نتيجة لطبيعتها او تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية او مخالفتهم لأحكام هذا القانون.
كما لا تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.

———————

مادة 7

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها
وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة.

———————

مادة 8

يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون بالتامين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما
يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من
تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

———————

مادة 9

يكون دخول المناطق الحرة او الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة
والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل اشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.

———————

مادة 10

لا يجوز الحجز على الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة او مصادرتها او فرض الحراسة عليها عن غير
الطريق القضائي

———————

مادة 11

تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة ، ويجوز لهذه الوزارة ان تسند إدارة المناطق
المذكورة الى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها.

———————

مادة 12

للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة فى سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة
بكافة الجهات المعنية والمتخصصة فى الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات فى الحدود التي يقررها مجلس
الوزراء.

———————

مادة 13

تسرى على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة
بالحماية والوقاية من الآفات والأمراض كما تسرى أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا
القانون.

———————

مادة 14

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة او بينها وبين
الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق او غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل
بالمناطق بطريق التحكيم.
وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان
المذكوران فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعيين أخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء
على طلب اى من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية
وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شانها شان الأحكام النهائية.
وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها.

———————

مادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف اى حكم من أحكام هذا القانون
او اللوائح والقرارات المنفذة له ، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
ويجوز الصلح فى هذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها ، ان يعرض عليه الصلح ويثبت
ذلك فى محضره ، وعلى المتهم الذي يرغب فى الصلح ان يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه نصف الحد
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار ، ويترتب على الصلح انقضاء
الدعوى الجزائية بجميع أثارها ، ولا يجوز الصلح فى حالة العود

———————

مادة 16

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة

———————

مادة 17

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان : ٣ صفر ١٤١٦ ه

الموافق : ١ يوليو ١٩٩٥ م

———————