المادة 1

يُقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها :
1- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
2- الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
3- اللجنة : اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون
4- المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشترى سلعة أو خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما بغرض الإستهلاك أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بشأنها .
5- السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيوانى أو تحويلى أو نصف مصنع ، بما في ذلك العناصر الأولية وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد مزود .
6- الخدمة : كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة .
7- المزود المورد كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس بإسمه أو لحساب الغير نشاطا ً تجاريا ً أو صناعيا ً يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو إستيراد أو عرض أو تداول سلعة ، أو التدخل في إنتاجها ، أو تقديم خدمة .
8- المعلن : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصا ً مرخصا ً له بذلك .
9- العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة ، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها ، أو للمقاييس الواجب الإلتزام بها طبقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون شرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك .
10- السعر : سعر البيع أو بدل الإيجار أو الإستعمال أو مقابل الخدمة .
11- الجمعيات : جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون ، والمؤسسات الأهلية والإتحادات المشهرة وفقا ً للقانون والمعنية بحماية المستهلك .
12- المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة .

المادة 2

تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ) تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزراء المساعدين ، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها :
1- عضو يمثل الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .
2- ممثل عن وزارة الصحة .
3- ممثل عن وزارة الإعلام .
4- ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
5- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع .
6- ممثل عن الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك – إذا وجد – .
7- ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة .
8- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة ( المواصفات والمقاييس ) .
9- ممثل عن إتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس إدارتها .
10- ممثل عن بلدية الكويت .
11- ممثل عن الإدارة العامة للجمارك .
12- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة .
وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها .
ويكون للجنة أمانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويكون إنعقادها صحيحا ً بحضور أغلبية أعضاؤها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور إعتمادها من الوزير المختص .
ولا يجوز لأي عضو في اللجنة ان يشارك في المدلولات أو التصويت في أي حالة تعرض عليها ، ويكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو حقوق أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية .
ويكون للجنة أن تدعو لحضور إجتماعاتها من ترى الإستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات أعمال اللجنة وإجتماعاتها وتنظيم أمانتها الفنية .

المادة 4

القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا ً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإدارى المختص ويتم الفصل فيها على وجه السرعة

المادة 5

يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في أمانتها الفنية الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .
ولا يجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها .
كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ .

المادة 6

تختص اللجنة بما يلى :
1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
2- تلقى الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها ، وإبلاغ الجهات المختصة ، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها .
3- دراسة الإقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك .
4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي و الدولي .
5- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم ، وبصفة خاصة :
أ – لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة .
ب – لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك .
ج – لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الإستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك .

المادة 7

يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك .

المادة 8

دون الإخلال بالأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الأهلية ، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه ، ولها في سبيل ذلك أن تباشر الاختصاصات التالية :
أ – حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .
ب- نوعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها ، والتعاون مع وسائل الإعلان المختلفة .
ج- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن .
د- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها .
د – تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها .
و- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم .
وتنظيم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والإجراءات المنظمة لإنشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة 9

للمستهلك – فضلا ً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح – الحق فيما يلى :
1- ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند إستعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة .
2- ضمان جودة السلع والخدمات ، وصلاحية السلع للإستخدام في الغرض الذى أعدت من اجله .
3- الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه .
4- التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك .

المادة 10

مع عدم الإخلال بأية ضمانات او شروط قانونية أو إتفاقية أفضل للمستهلك ، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما ً من تسلم أية سلعة الحق في إستبدالها أو إعادتها مع إسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية بشرط أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء .
وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية على أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط الإسترجاع .
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع ، ما لم يثبت فسادها أو إنتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء .
ويسرى حكم الفقرة الأولى في حالة تلقى المستهلك خدمة معينة أو منقوصة وفقا ً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود أو مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك .
وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، وكذلك حول وجود عيب أو نقص في الخدمة يحال الخلاف إلى اللجنة لتصدر قرارا ً ملزما ً بشأنها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة .

المادة 11

يقع باطلا ً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند او غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك ، إذا كان من شأنه هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من إلتزاماته أو الإنتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون .

المادة 12

على ( المزود ) المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت أو دول مجلس التعاون الخليجى أو أي بيانات يتطلبها أي قانون أخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ إنتاج السلع ، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ، ومكوناتها وخصائصها ، وما قد تنطوي عليه من خطورة ، وأية محاذير خاصة باستعمالها ، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها ، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ، وعلى النحو كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه .
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد طريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها .
ويلتزم المزود بضمان السلعة أو الخدمة التي يقدمها أو يقوم بها بحسب الأحوال و أن يضمن عقود البيع أو الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام .

المادة 13

على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر ، ويقع هذا الإلتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أية تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة .
ويحظر بث أي إعلانات تجارية عن هذه التخفيضات أو العروض الخاصة بغير الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك أو على وجه ينافي الحقيقة ، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات

المادة 14

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال إكتشف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذى تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقا ً لشروط الضمان المعلقة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها .
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع ، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك ، والكتب والصحف والمجلات ، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها ، وذلك وفقا ً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .

المادة 15

يلتزم المزود بأن قدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأة وطبيعته ونوعيته وكميته ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 16

يلتزم المزود خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة أو منتج أن يبلغ اللجنة عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، فإذا كان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المزود بإبلاغ اللجنة بهذا العيب فور إكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وإستدعاءه بكل سبل الإعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من إستخدام السلعة المعيبة .
وفي هذه الأحوال يلتزم المزود – بناء على طلب المستهلك – بإبدال المنتج أو إصلاح العيب إذا كانت السلعة أو المنتج قابلة لذلك أو إرجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه – إذا إقتضى الأمر – حال إصابته بأضرار ناشئة عن الإستخدام .
فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى اللجنة لتصدر قرارا ً ملزما ً في هذا الشأن وفقا ً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 17

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقا ً لنوعها ومنشئها ، وذلك للمدة أو المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 18

يلتزم المزود أو مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط أو تقاضى مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالآتي :
1- أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه .
2- تقديم البيانات الآتية للمستهلك :
أ – الجهة المقدمة للمنتج السلعة أو الخدمة بالتقسيط .
ب – سعر بيع السلع المنتج أو الخدمة نقدا ً .
ج – مدة التقسيط .
د – التكلفة الإجمالية للبيع .
ه – عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
و – المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ً إن وجد .

المادة 19

على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تقاعده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت .

المادة 20

دون إخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ، يلتزم المزود في كافة الأحوال بتعويض الأضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية .

المادة 21

يُحظر بيع أو تأجير المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ً عند التعاقد ، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة .

المادة 22

يحظر الإعلان عن بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة ، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غر صالحة للإستعمال او إنتهت فترة صلاحيتها .

المادة 23

مع مراعاة أحكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ، يلتزم كل وكيل تجارى أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي بقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة .
فإذا إستغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما ً ، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات .

المادة 24

مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ، لا يجوز للمزود أن يخفي او يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة أو الإمتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا ً أعلى من ثمنها .

المادة 25

مع مراعاة ما تقضى به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 ، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة .

المادة 26

يكون الإعلان عن السلع والخدمات ، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) باللغة العربية على الأقل ، ويجوز إستخدام لغات أخرى إلى جانبها .

المادة 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض ، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون أرقام 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 المتعلقة بإلتزامات المورد أو المزود بغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا ً إذا إرتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، أو إذا كانت له مصلحة ، أو منفعة شخصية مباشرة من إرتكابها .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد إرتكبت من أحد العاملين بإسمه أو لصالحه .

المادة 28

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (20) ، (21) من هذا القانون .
وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا ً إذا إرتكبت جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها . وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات
العود .

المادة 29

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقا ً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للإستهلاك أو أنها ضاره بالصحة
العامة

المادة 30

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25) ، (26) من هذا القانون .
ويعفي المعلن من العقاب ، إذا لم يكن هو المزود ، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فنى يتعذر على مثله التأكد من صحتها .

المادة 31

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضى بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها بمصادرة ، أو إتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في إنتاجها على نفقة المحكوم عليه ، وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة أو التي من شأن إستعمالها تعريض المستهلك للخطر ، أو المخالفة للمواصفات أو لشروط الصلاحية . كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذى يباشر فيه المحكوم عليه الإنتاج أو البيع أو تقديم الخدمة للسلعة أو الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة أشهر .
وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

المادة 32

تقدم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من إحدى جمعيات حماية المستهلك أو الإتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين .
و تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والإدعاء والتصرف فيها .

المادة 33

يقع باطلا ً كل شرط أو إتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإنتقاص منها أو إعفاء المزود من إلتزاماته .

المادة 34

دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون :
1- إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا ً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها ، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، يكون للجنة وفقا ً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وبحسب الأحوال – إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة ، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها ، وعلى اللجنة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة .
2- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .

المادة 35

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 36

دون الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا ً له .
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 37

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 رجب 1435 ه
الموافق : 25 مايو 2014 م