المادة 1

بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨١ بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
وفي ضوء مراجعة الإنجازات الإقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، وإستكمالا لما حققته الإتفاقية
الإقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام ١٩٨١ من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الإقتصادية فيما بينها،
وتقريب لسياساتها الإقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية
المطبقة فيها، بما في ذلك الإتفاق على الإتحاد الجمركي.
وسعيا إلى مراحل متقدمة من التكامل الإقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والإتحاد النقدي
والإقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد، مع تعزيز آليات السوق في إقتصاد دول المجلس وتنمية
دور القطاع الخاص فيها.
ورغبة في تعزيز إقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الإقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين
دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وإستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في
المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والإستثمار والتعليم والصحة والخدمات الإجتماعية.
فقد إتفقت على ما يلي:-
المادة الأولى
ووفق على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة في مدينة مسقط بسلطنة عمان
بتاريخ ١٦ من شوال سنة ١٤٢٢ ه الموافق ٣١ من ديسمبر ٢٠٠١ ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

المادة 1

يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن إتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه الأول من يناير عام ٢٠٠٣ م،
ويتضمن كحد أدنى:-
أ- تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ب- أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
ج- نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
د- إنتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الإعتبار تطبيق أنظمة
الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
ه- معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

المادة 2

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: ١٧ ذو الحجة ١٤٢٣
الموافق: ١٨ فبراير ٢٠٠٣

المادة 2

بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الإقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها
وعلاقاتها الإقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات
الإقليمية والدولية.
وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:-
أ- إتباع إستراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
ب- عقد الإتفاقيات الإقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
ج- توحيد إجراءات ونظم الإستيراد والتصدير.
د- توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

المادة 3

يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها
دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الإقتصادية ولا سيما:-
١- التنقل والإقامة.
٢- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
٣- التأمين الإجتماعي والتقاعد.
٤- ممارسة المهن والحرف.
٥- مزاولة جميع الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية والخدمية.
٦- تملك العقار.
٧- تنقل رؤوس الأموال.
٨- المعاملة الضريبية.
٩- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
١٠ – التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية.
وتتفق الدول الأعضاء على إستكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

المادة 4

بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما فى ذلك توحيد العملة تقوم الدول الاعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما فى ذلك احراز مستوي عال من التقارب بين دول الاعضاء فى كافه السياسات الاقتصادية لا سيما السياسات المالية والنقديه والتشريعات المصرفيه ووضع معاير لتقريب معدلات الاداء الاقتصادي ذات الاهميه لتحقيق الاستقرار المالى والنقدي مثل معدل العجز والمديونية والاسعار.

المادة 5

بهدف تنمية الإستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة إستثمارية تتسم
بالشفافية والإستقرار، تتفق الدول الأعضاء على إتخاذ الإجراءات التالية:-
١- توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالإستثمار.
٢- معاملة الإستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والإعتباريين المعاملة الوطنية في جميع
الدول الأعضاء.
٣- تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
٤- تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس
التعاون

المادة 6

تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.

المادة 7

تتبني الدول الاعضاء السياسات اللازمه لتحقيق مسيره تنمويه متكامله لدول المجلس فى كافه المجالات وتعميق التنسيق بين الانشطه التي تتضمنها الاتفاقيه الاقتصاديه .
خطط التنميه الوطنيه ،بما فى ذلك استراتيجيه التنميه الشامله بعيده المدي لدول المجلس التعاون .

المادة 8

أ- تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الإقتصاد، وتنسيق النشاط
الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
ب- تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة
ومكافحة الإغراق والإجراءات الإحترازية.

المادة 9

بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الأخرى
وتعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس:-
١- تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الإستغلال
الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الإعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.
٢- تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة إزاء العالم
الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.
٣- تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز
والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات.

المادة 10

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والإستخدام الأمثل طويل
المدى للموارد المتاحة خاصة المياه، بما في ذلك تنفيذ السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس
والأنظمة ذات العلاقة في دول المجلس.

المادة 11

تتبنى الدول الأعضاء السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الأنظمة والقرارات الصادرة في إطار
مجلس التعاون بهذا الشأن، بإعتبارها تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية.

المادة 12

بهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والإستفادة من إقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل
الإقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، تقوم الدول الأعضاء بإتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة
المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك:-
١- تبني سياسات إقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل
والإتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز.
٢- تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس.
٣- توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الإقتصادية
للمواطنين في دول المجلس.
٤- إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد أدنى.

المادة 13

تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون وتبني السياسات
اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية والإستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات
الإجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل بما يكفل
تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويحافظ على إستقراره وتماسكه.

المادة 14

١- تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدد
وسن التشريعات اللازمة لذلك.
٢- تضع الدول الأعضاء برنامجا زمنيا لتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك.

المادة 15

١- تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها
العلمي والتلاؤم مع إحتياجات التنمية في دول المجلس.
٢- تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجلس في جميع المجالات.
٣- تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث
العلمي والتقني من جهة وإحتياجات سوق العمل والتنمية الإقتصادية من جهة أخرى.

المادة 16

١- تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل فيها، وإزالة العقبات التي
تعترض إنتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، وإعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير
دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة.
٢- تتبنى الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف في القطاعات
المختلفة، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدلات البطالة
وفرص العمل والبرامج التدريبية.

المادة 17

أ- تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل، خاصة في
الوظائف ذات المهارات العالية، وتتبنى برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة الوطنية وإنشاء
برامج التدريب على رأس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في العمل في القطاع الخاص،
وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
ب- تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد إستقدام الأيدي العاملة الوافدة.

المادة 18

تقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية
مشتركة بإعتبارها من الأولويات الأساسية للتنمية، بما في ذلك تبني السياسات التالية:-
١- زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني.
٢- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المتخصصة، ووضع الحوافز اللازمة لذلك.
٣- التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني
في الدول الأعضاء.
٤- توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والإستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.
٥- تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية
والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة.

المادة 19

بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الدول الأعضاء بالتدابير التالية كحد أدنى:-
١- تحديد آلية لتحقيق الإستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر
بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى.
٢- وضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالإضافة إلى رجال
الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة.
٣- دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين
مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس.

المادة 20

تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الإبتكار والإختراع، وتتعاون في مجال الملكية
الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه
المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.

المادة 21

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو، المارة بأراضيها أو القاصدة
إلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات.

المادة 22

تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها بإستخدام كافة التسهيلات وبنفس
المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها، بما في ذلك
الرسوم والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح والتخزين.

المادة 23

١- تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات
تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية الإقتصادية
المشتركة وترابط النشاطات الإقتصادية.
٢- تقوم الدول الأعضاء بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها.
٣- تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع
وتحقيق وفورات الحجم.

المادة 24

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الإتصالات بما في ذلك خدمات الإتصال الهاتفي
والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الإقتصادية، وتقوية الروابط بين
مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

المادة 25

تقوم الدول الأعضاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل
الإتصال الإلكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

المادة 26

١- تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الإتفاقية.
٢- تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.
٣- توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريرا دوريا شاملا إلى المجلس الأعلى، وتضع
الأمانة العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد إتمامها.

المادة 27

١- تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة
تطبيقا لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس، وتسعى إلى حلها وديا.
٢- إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى بإتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم
التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج إختصاص
المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة ( ٣) من هذه المادة.
٣- تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أو
القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والإقتصادي بإقتراح نظام هذه الهيئة.
٤- إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة ( ٣) من هذه المادة تحال الدعاوى
التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها وديا إلى اللجان المختصة
في إطار المجلس للبت فيها.

المادة 28

تتأخذ دول الاعضاء الاجراءات الازمه للمصادقه على هذه الاتفاقيه والقرارات الصادره تطبيقا لاحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسميه ووضعها موضع تنفيذ .

المادة 29

تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول
الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها.

المادة 30

يجوز منح أي من الدول الأعضاء إستثناء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الإتفاقية في حالات الضرورة التي
تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإستثناء لمدة محددة، وبقرار من المجلس
الأعلى.

المادة 31

لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الإتفاقية،
أو أن تبرم أي إتفاق يتعارض مع أحكام هذه الإتفاقية.

المادة 32

١- تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الإتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
٢- تحل هذه الإتفاقية محل الإتفاقية الإقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام ١٤٠٢ ه ( 1981 م)، وتحل
الأحكام الواردة في هذه الإتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الإتفاقيات الثنائية.
٣- إلى أن يتم تطبيق الإتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الإتفاقية
الإقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام ١٤٠٢ ه ( 1981 م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص
عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والإقتصادي.

المادة 33

1-لايجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا بموافقه المجلس الاعلى .
2- تفويض لجنه التعاون المالى والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقيه .