مادة 1

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.

———————

مادة 2

يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ، ومنتجة فيها ، وجائزا قبولها.

———————

مادة 3

الاحكام الصادرة بإجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. وفي جميع الاحوال يتعين تسبيب الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة او بسماع شاهد.

———————

مادة 4

اذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات او ندبت لذلك احد قاضتها تعين عليها ان تحدد في الحكم تاريخ اول جلسة لمباشرة الاجراء ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة ، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة ، او ما ينص عليه القانون من احوال اخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

———————

مادة 5

كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من ميعاد ، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة اعلان للخصوم بالميعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب ان يذكر في محضر اخر جلسة من جلسات اجراء الاثبات المنتدب له ، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى امام المحكمة ، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في اجراء الاثبات.

———————

مادة 6

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ ، وللخصوم الحق في اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

———————

مادة 7

للمحكمة ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ، ولا ضرورة لبيان الاسباب اذا كان العدول عن اجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم.
ويجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.

———————

مادة 8

الاوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فاذا لم تكسب هذه الاوراق صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة الاوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم او بأختامهم او ببصمات اصابعهم.

———————

مادة 9

الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

———————

مادة 10

اذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ، فاذا نازع في ذلك احد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الاصل.

———————

مادة 11

اذا لم يوجد اصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية :
ا- تكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب – ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن ان يطلب مراجعتها على الصور الاصلية التي اخذت منها.
ج – اما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.

———————

مادة 12

يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الاوراق الرسمية.

———————

مادة 13

تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع الورقة ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة ، او ان يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

———————

مادة 14

لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها الا منذ ان يكون لها تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ الورقة ثابتا : اولا – من يوم ان تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانيا : او من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثا : او من يوم وفاة احد ممن لهم على الورقة اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه ويجوز ايضا وتبعا لمقتضى الحال ان يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعا – او من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامسا – او من يوم ان يكتب مضمونها في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

———————

مادة 15

يكون لصور الاوراق المسجلة المستخرجة من ادارة التسجيل العقاري حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل.

———————

مادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الاثبات ، وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
واذا لم يوجد اصل للبرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس.

———————

مادة 17

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين ، وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة.
والدفاتر التجارية الالزامية – منتظمة كانت او غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا.

———————

مادة 18

تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري ، وكانت الدفاتر منتظمة.
وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.

———————

مادة 19

يجوز تحليف احد الخصمين التاجرين على صحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه ، وسلم مقدما بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره.

———————

مادة 20

لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين :
أولا : اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه.
ثانيا : اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته.
وفي الحالتين اذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له اثبات عكسه بكافة طرق الاثبات.

———————

مادة 21

تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى ان يثبت العكس. ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه ايضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند او مخالصة وكانت النسخة او المخالصة في يد المدين.

———————

مادة 22

يجوز للخصم في الحالات الآتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده :
ا – اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.
ب – اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه ، وتعتبر الورقة مشتركة على الاخص اذا كانت لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج – اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب ان يبين في هذا الطلب ، اوصاف الورقة ، وفحواها تفصيلا ، والواقعة التي يستدل بها عليها ، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم ، ووجه الزام الخصم بتقديمها.

———————

مادة 23

اذا اثبت الطالب طلبه امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده.
واذا لم يقدم للمحكمة اثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة ان يحلف يمينا بأنها لا وجود لها او انه لا يعلم وجودها ولا مكانه وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.
واذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة ، او امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر ، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.

———————

مادة 24

يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة ثاني درجة ان تأذن في ادخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها ايضا ان تأمر ولو من تلقاء نفسها – بإدخال اية جهة ادارية لتقديم ما لديها من المعلومات والاوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك اخلال بالمصلحة العامة.

———————

مادة 25

اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه الا بإذن مكتوب من القاضي او رئيس الدائرة بعد ان يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها ادارة الكتاب بمطابقتها للأصل.

———————

مادة 26

للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او انقاصها.
واذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة امر فيها.

———————

مادة 27

يرد الطعن بالتزوير على الاوراق الرسمية والعرفية ، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع فلا يرد الا على الاوراق العرفية ، وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه ، اما من ينكر صدور الورقة العرفية منه او يحلف بعدم علمه انها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدورها منه او من سلفه.
واذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى انه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

———————

مادة 28

اذا انكر من تشهد عليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او حلف الوارث او الخلف بعدم علمه انها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الاخر متمسكا بالورقة ، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما.
وتجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال اهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود. ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه.

———————

مادة 29

تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولا استكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة ، وان تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها ؛ التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة كما يحرر محضرا يبين فيه أوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب ادارة الكتاب بعد حالة الورقة المقتضى تحقيقها أوصافها ويوقع على هذا المحضر ايضا منه ومن كاتب الجلسة.

———————

مادة 30

تكون مضاهاة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذي حصل انكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع.
ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يِأتي :
– الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على اوراق رسمية.
– الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.
– خطه او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يطبعها امامها.

———————

مادة 31

إذا حكم بصحة كل المحرر ؛ فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار *

*معدلة بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013

النص قبل التعديل اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار.

مادة 32

يكون الطعن بالتزوير في اية حالة عليها الدعوى ، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به ، وادلته واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة او بإثباته في محضر الجلسة واذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة او بتزويرها ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز امرت بالتحقيق بالمضاهاة او بشهادة الشهود او بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه ، في اية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذا الحالة ان تأمر بضبط الورقة او بحفظها اذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

———————

مادة 33

على الطاعن بالتزوير ان يسلم ادارة الكتاب الورقة المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المعلنة اليه ، فان كانت الورقة تحت يد المحكمة او الكاتب وجب ايداعها ادارة الكتاب ، واذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمها فورا الى ادارة الكتاب ، والا امر بضبطها وايداعها ادارة الكتاب. واذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة. ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد ان امكن.
وفي جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل ايداعها ادارة الكتاب.

———————

مادة 34

الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية.

———————

مادة 35

يجوز للمحكمة ، ولو لم يطعن امامها بالتزوير ، ان تحكم برد اية ورقة وبطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

———————

مادة 36

إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار – ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .
وإذا ثبت تزوير الورقة ؛ أرسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في شأنها .*
ويجب على المحكمة – إذا قضت بصحة المحرر أو برده – تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع *

*الفقرة الثالثة مضافة بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013 .

*معدلة بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013 النص قبل التعديل اذا حكم برفض الطعن بالتزوير او سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة وخمسين دينارا ، ولا يحكم عليه بشيء اذا ثبت بعض ما ادعاه. واذا ثبت تزوير الورقة ارسلتها الحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.

مادة 37

يجوز لمن بيده ورقة عرفيه ان يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه او بإمضائه او بختمه او ببصمة اصبعه. ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء ، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالإجراءات المعتادة فاذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها اذا سكت المدعى عليه او لم ينكرها او لم ينسبها لسواه اما اذا انكر المدعي عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة واذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع.

———————

مادة 38

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

———————

مادة 39

في غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار او كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الاصل.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.
تكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.

*يستبدل بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (39) والفقرة والأولى والبند ثالثاً من المادة (40) عبارة (خمسة آلاف دينار) بموجب قانون رقم 1 لسنة 1997 .

مادة 40

لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار :
اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا : اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

*يستبدل بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (39) والفقرة والأولى والبند ثالثاً من المادة (40) عبارة (خمسة آلاف دينار) بموجب قانون رقم 1 لسنة 1997 .

مادة 41

يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الآتية :
اولا : اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
ثانيا : اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ثالثا : اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجنبي لا يد له فيه.

———————

مادة 42

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة او شفاها في الجلسة.
ويجب ان يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
واذا اذنت المحكمة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
وللمحكمة – من تلقاء نفسها – ان تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة – كما يكون لها في جميع الاحوال ، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود ان تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.

———————

مادة 43

لا يجوز رد الشاهد – ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم – إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأى سبب أخر . ويجوز أن تسمع أقوال الأصل بالنسبة لفرعه أو الفرع بالنسبة لأصله ؛ كما تسمع أقوال أحد الزوجين بشأن الأخر ؛ كما تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس *

* معدلة بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013

النص قبل التعديل لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة سن او مرض او لاي سبب آخر.

تسمع اقوال من لم يبلغ سنه اربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالإشارة.

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ، ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم في اثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة ان تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صفته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية او جنحة ومع ذلك يجب على الاشخاص السالف ذكرهم ان يؤدوا الشهادة عن الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضاء الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها ، الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها او اقامة دعوى على احدهما بسبب جنابة او جنحة وقعت منه على الآخر.

مادة 44

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات ، الا اذا حال دون ذلك مانع ، واذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا اذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول ( أقسم بالله العظيم ) *

معدلة بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013

النص قبل العديل يحلف الشاهد اليمين بان يقول اقسم بالله العظيم ويكون الحلف على حسب الاوضاع الخاصة بدينه ان طلب ذلك.

مادة 45

اذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه بإحضاره ، او بتكليفه الحضور لجلسة اخرى فاذا لم يفعل جاز اسقاط حقه في الاستشهاد به ، ولا يخل هذا باي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

———————

مادة 46

اذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة وجب على الخصم او ادارة الكتاب حسب الاحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة ويجوز في احوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من ادارة الكتاب بأمر من المحكمة.
واذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر جاز للمحكمة في احوال الاستعجال الشديد ان تصدر امرا بإحضاره. اما في غير هذه الاحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى ، فاذا تخلف جاز للمحكمة اصدار امر بإحضاره.

———————

مادة 47

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا.
واذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع اقواله ، فإن كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب احد قاضتها لذلك. وتحدد المحكمة او القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع اقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.

———————

مادة 48

توجه الاسئلة الى الشاهد من المحكمة ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن اسئلة الخصم الآخر. واذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة.
ولرئيس الجلسة او لاي من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب الاحوال ان يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة وتؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، واذا اغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة او القاضي المنتدب عنه ، ولا يعد ذلك تلقينا الا اذا كان مما يزيده علما.

———————

مادة 49

تثبت اجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

———————

مادة 50

اذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى ان الشاهد شهد زورا تحرر المحكمة محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة.

———————

مادة 51

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الامور المستعجلة ، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه ، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الوقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الاخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء ، الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذه الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

———————

مادة 52

القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات ، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
وللقاضي ان يستنبط قرائن اخرى للإثبات وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.

———————

مادة 53

الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

———————

مادة 54

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

———————

مادة 55

الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

———————

مادة 56

يشترط في صحة الاقرار ان يكون للمقر اهلية التصرف فيما اقر به ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.

———————

مادة 57

الاقرار حجة على المقر.
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

———————

مادة 58

للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسة التي حددها القرار.

———————

مادة 59

اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الامور المأذون فيها ، ويجوز استجواب الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

———————

مادة 60

توجه المحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم ، وتوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها ، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للإجابة.
وتحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
وتدون الاسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب و المستجوب واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
و اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
اما اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة ان تندب احد قضاتها لاستجوابه.

———————

مادة 61

يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.
ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

———————

مادة 62

لا يجوز للوصي او القيم او وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة او ان يردها الا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون.

———————

مادة 63

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.

———————

مادة 64

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

———————

مادة 65

لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

———————

مادة 66

للقاضي في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى او في قيمه ما يحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين ان يردها على الخصم الاخر.

———————

مادة 67

لا يجوز للقاضي ان يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى ويحدد القاضي في هذه الحالة حد اقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.

———————

مادة 68

يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة ان تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
واذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه – ان كان حاضرا بنفسه – ان يحلفها فورا او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا. ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها. فاذا لم يكن حاضرا وجب اعلان منطوق الحكم اليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فاذا حضر وامتنع دون ان ينازع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
واذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

———————

مادة 69

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة او ندبت احد قاضتها لتحليفه.

———————

مادة 70

تكون اليمين بأن يقول الحالف ( أقسم بالله العظيم ) ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .
ويعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

معدل بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013

النص قبل التعديل تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة ولمن يكلف حلف اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في دينه اذا طلب ذلك.

مادة 71

للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة.
وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها سماع من ترى سماعه من الشهود ، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

———————

مادة 72

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة ، وتراعى في هذه الحالة الاحكام السابقة.
ويجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر ، ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة.

———————

مادة 73

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1980

———————