المادة 0 ديباجه

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.
– وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 05/11/2023 بشأن الموافقة على إصدار قواعد حوكمة الشركات.
– وبناء على المصلحة العامة.
قرر ما يلي:

المادة 0

النظرة العامة:
تحدد هذه القواعد متطلبات وحدة تنظيم التأمين (يُشار إليها فيما يلي بالوحدة ) لحوكمة الشركات التي يجب أن تفي بها شركات التأمين. وتقدم القواعد مجموعة من العلاقات بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وهيكلاً يتم من خلاله تحديد أهداف شركة التأمين، وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.
وتهدف هذه القواعد لوضع معايير محكمة لحوكمة الشركات في صناعة التأمين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعترف بها. وإلى ضمان استقرار قطاع التأمين من خلال شركات التأمين القادرة على إدارة أعمالها بطريقة سليمة وحكيمة. وهي مصممة أيضا لتعزيز الشفافية وتعزيز المصالح المشروعة لحملة وثائق التأمين 1 وأصحاب المصلحة الآخرين.
يعتبر إطار حوكمة الشركات الهدف الأساسي لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، والتي يتم من خلالها وضع الأهداف والاستراتيجيات العامة للشركات التي تساهم في وضع الرؤية، والأهداف التي تحقق الاستدامة وبيان مركز الشركة المالي. تهدف قواعد الحوكمة الى بيان حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة من خلال وضع إطار عام للشركات مبني بشكل رئيسي على مبدأ العدالة والشفافية ونظام رقابي فعال في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة عن أوضاع الشركات. يعتبر مجلس الإدارة المنتخب من المساهمين هم الأشخاص المسؤولون عن وضع رؤية مهام وأهداف الشركة وتعتبر الإدارة التفيذية هي المسؤولة عن تحقيق الاستراتيجيات التي يحددها مجلس الإدارة. يجب على مجلس الإدارة أن يعامل جميع المساهمين على قدم المساواة، بإنصاف ودون أي تمييز. كما يجب على شركة التأمين أن يكون لديها سياسة مكتوبة لضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح علاوة على ذلك يجب على شركة التأمين ومجلس الإدارة اتخاذ خطوات وإجراءات جادة من أجل:
(1) تشجيع المساهمين وبالخصوص الأقلية بالمشاركة الفعالة وابداء آراءهم ومقترحاتهم في اجتماع الجمعية العمومية.
(2) يجب على مجلس الإدارة أن يختار المكان والوقت المناسب عند عقد اجتماع الجمعية العمومية لضمان تسهيل مشاركة المساهمين وحضورهم.
(3) ضرورة تواجد عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للإجابة على أسئلة المساهمين واهتماماتهم.
تتمثل حقوق المساهمين بالتالي:
(1) انتخاب مجلس الإدارة وعزله واستبداله.
(2) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
(3) تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
(4) الاحتفاظ بالإفصاح الكامل والشفافية من الشركة.
تشير جميع استعمالات مصطلح يجب إلى المتطلبات الإلزامية التي تترتب عليها عواقب تنظيمية إذا لم يتم الوفاء بما ويرمز لها بحرف م. ويُقصد بالعناصر الأخرى (بما في ذلك تلك التي تستخدم مصطلحات ينبغي أو يجوز) أن تكون بمثابة إرشادات. ويرمز لها بحرف ش.

المادة 1 إصدار

إصدار قواعد حوكمة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المرفق نصوصها في هذا القرار.

المادة 2 إصدار

يعمل بقواعد حوكمة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من تاريخ 1/1/2025 وعلى جميع الخاضعين توفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة.

رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 6 نوفمبر 2023

*معدلة بموجب قرار رقم 59 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعمل بقواعد حوكمة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

المادة 1

التعريفات
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد ذات المعاني المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه القواعد، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
2. القانون: القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم العامين وتعديلاتها.
3. الوحدة وحدة تنظيم التأمين. اللائحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 بخصوص تنظيم التأمين وتعديلاتها.
4. القواعد: قواعد حوكمة الشركات.
5. الخاضعون للقواعد: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.
6. قانون الشركات: القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
7. شركة التأمين (الشركة): شركة مساهمة عامة أو مقفلة او فرع الشركة اجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال التأمين او اعمال إعادة التأمين (التأمين التقليدي والتأمين التكافلي )وفقًا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019.
8. شركة تأمين تكافلي: شركة مساهمة عامة أو مقفلة أو فرع شركة اجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال التأمين التكافلي وفقًا لأحكام القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات المنظمة ويكون من بين أغراضها ممارسة أعمال التأمين التكافلي وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
9. مجلس الإدارة (المجلس): هيئة من الأفراد المنتخبين أو المعينين المسؤولين في نهاية المطاف عن الحوكمة والإشراف على شركة التأمين. وفي حالة وجود فرع لشركة أجنبية، هو المدير المفوض في تلك الشركة.
10. وحدة الرقابة: وحدة (سواء كانت شخصًا أو قسماً أو إدارة) في شركة تأمين مسؤولة عن تقديم تقييم موضوعي و / أو اعداد تقارير و / أو تأكيد ؛ويشمل ذلك إدارة المخاطر والالتزام والوظائف الاكتوارية والتدقيق الداخلي.
11. الأشخاص الرئيسيون في وحدات الرقابة: الأشخاص المسؤولون عن إدارة وحدات الرقابة الرئيسة.
12. حوكمة الشركات: مجموعة من العلاقات بين مجلس إدارة شركة التأمين والإدارة التنفيذية العليا والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين، وهيكل يتم من خلاله تحديد أهداف شركة التأمين، وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة أدائها.
13. إطار حوكمة الشركات: الاستراتيجيات والسياسات والعمليات التي يتم من خلاها إدارة شركة التأمين والرقابة عليها.
14. الإدارة التنفيذية العليا: مجموعة من الأفراد يعينهم مجلس الإدارة لإدارة شركة التأمين على أساس يومي ،وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة. وهم مسؤولون عن الإشراف على إدارة شركة التأمين
15. عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يشارك بشكل كامل في إدارة شركة التأمين بدوام كامل ولا يتقاضى راتباً منها. لا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها بوصفه عضو مجلس الإدارة راتباً.
16. عضو مجلس الإدارة المستقل: عضو إدارة غير تنفيذي لا يخضع لتأثير أي عامل قد يحد من قدرته على النظر في قضايا شركة التأمين ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها بحيادية وموضوعية لصالح شركة التأمين ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ويجب أن يستوفي عضو مجلس الإدارة المستقل المعايير المنصوص عليها في المادة 10 من هذه القواعد.
17. الشركة التابعة: تعد الشركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد عن 50% من رأس مالها أو يكون لديه سيطرة فعلية عليها.
18. الشركة الزميلة: تعد الشركة زميلة حين يملك بها الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تزيد عن 20% وأقل من 50% من رأس مالها، أو ملك تأثيراً هاماً على قراراتها.
19 أصحاب المصالح: كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة من الشخص.
20. اطراف ذو صلة: هو شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة أو من تربطهم علاقة تجارية أو علاقة عائلية من شأنها التأثير على اتخاذ القرار.
21. الاستعانة بجهة خارجية: ترتيب بين شركة تأمين ومقدم خدمة سواء كان داخليًا (داخل مجموعة) أو خارجيًا، لكي يقوم الأخير بعملية أو خدمة او نشاط كان من الممكن أن تؤديها الشركة.

المادة 2

نطاق التطبيق
يجب على شركة التأمين التي تعمل كفرع أجنبي في الكويت تعيين مدير للفرع، ويكون مسؤولاً تنفيذياً شاملاً عن إدارة الفرع وامتثاله للوائح المعمول بها. ويجب أن يرفع الفرع الأجنبي أيضًا تقريراً سنوياً من الشركة الأم إلى الوحدة، يقدم تفاصيل عن إطار حوكمة الشركات لديها ومدي توافقه مع النظام التنظيمي في بلده الأم. ويجب الإفصاح عن التقرير للجمهور، ويجب أن يشير على الأقل إلى ما يلي:
1. كيفية قيام مجلس الإدارة أو لجانه في البلد الأم بمناقشة وتحليل وتقديم التوجية للفرع العامل في الكويت.
2. الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والواجبات لكل عضو من اعضاء الإدارة التنفيذية العليا.
3. كيفية ممارسة مهام الرقابة فيما يتعلق بالفرع في الكويت وخطوط اتصالها مع مجلس الإدارة.
ولا يلتزم الفرع بالامتثال للمتطلبات الأخرى لهذه القواعد ما لم تطلب الوحدة ذلك تحديداً.

المادة 3

يجب أن على مجلس الإدارة ما يلي:
1- تحمل المسؤولية الكاملة عن تعزيز النمو المستدام والسلامة المالية لشركة التأمين، وضمان معايير مناسبة للتعامل العادل، دون تأثير لا مبرر له من أي طرف.
2- وضع إطار عمل حوكمة الشركات الذي يوثق صلاحيات وتفويضات الصلاحيات ومسؤوليات واجراءات مجلس الإدارة ولجان المجلس وامين سر المجلس. كما يجب أن يُحدد المهمة الإشرافية لمجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية العليا.
3- ان يكون مسؤولاً عن اعداد واعتماد وتقديم الاستراتيجية العامة والتوجيه لشركة التأمين والإشراف على إدارتها العامة السليمة، مع ترك الإدارة اليومية لشركة التأمين للإدارة التنفيذية العليا.
4- التأكد من وجود توزيع واضح وموثق بشكل صحيح للأدوار والمسؤوليات على المجلس ككل، ولجان مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا وكذلك الأشخاص الرئيسيين في وحدات الرقابة لضمان الإشراف المناسب وسلامة شركة التأمين. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يضمن فصلاً واضحاً بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مما يعزز التمييز بين الأدوار من حيث المساءلة عن الرقابة والإدارة.

المادة 4

يجب أن يضطلع المجلس كحد أدني، بالمسؤوليات الأساسية التالية:
(أ) التأكد من وجود سياسات وعمليات مناسبة تتعلق بالتعيين. والفصل وتعاقب الإدارة التنفيذية العليا، والمشاركة بنشاط في هذه العمليات؛
(ب) الموافقة على اختصاصات جميع لجان المجلس؛
(ج) الموافقة على قادرة تحمل المخاطر وخطط الأعمال والمبادرات الأخرى التي سيكون لها، بشكل فردي أو تراكمي تأثير مادي على ملف مخاطر شركة التأمين؛
(د) ضمان استمرار معرفة وخبرة الإدارة التنفيذية العليا مناسبة نظراً لطبيعة أعمال شركة التأمين ومخاطرها؛
(ه) رصد وضمان أن تضطلع الإدارة التنفيذية العليا لشركة التأمين بمهامها وفق الاستراتيجيات والسياسات، وقدرة تحمل المخاطر، وقيم الشركة وثقافتها التي حددها مجلس الإدارة؛
(و) اعتماد سياسة مكافآت مكتوبة والإشراف على تنفيذها، ولا تنطوي على مخاطر مفرطة لا مبرر لها، وتتوافق مع ثقافة الشركة وأهدافها واستراتيجياتها وقابليتها للمخاطر المحددة والمصالح طويلة الأجل لشركة التأمين وكذلك إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح حاملي وثائق التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين؛
(ز) الاجتماع بانتظام مع الإدارة التنفيذية العليا لمناقشة ومراجعة أية قرارات يتم اتخاذها، بخصوص المعلومات والتوضيحات المقدمة من الإدارة التنفيذية العليا فيما يتعلق بأعمال وعمليات شركة التأمين.
(ح) التفاعل المنتظم مع أية لجنة تابعة لمجلس الإدارة وكذلك مع الوحدات الرئيسية الأخرى التي أنشأها المجلس، وطلب المعلومات منها بشكل استباقي، والطعن في تلك المعلومات عند الضرورة؛
(ن) تعزيز الاستدامة من خلال الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة في استراتيجيات أعمال شركة التأمين؛
(ط) الإشراف والموافقة على خطط التعافي والتسوية واستمرارية الأعمال لشركة التأمين لاستعادة قوتها المالية والحفاظ على العمليات والخدمات الحيوية عندما تتعرض للضغوط؛
(ك) تعزيز الاتصال الفعال وفي الوقت المناسب بين شركة التأمين والوحدة بشأن الأمور المؤثرة أو قد تؤثر على أمان وسلامة شركة التأمين؛
(ل) تعزيز ثقافة مؤسسية سليمة داخل شركة التأمين تدعم السلوك الأخلاقي والمهني. وفي هذا السياق، يجب على مجلس الإدارة:
(1) أخذ زمام المبادرة في تحديد الأسلوب بدءاً من مجلس الإدارة والتأكد من نشر هذه القيم بشكل صحيح في جميع انحاء شركة التأمين. وفي هذا الصدد، يجب على المجلس الإدارة أن يأخذ في الاعتبار مصالح حاملي وثائق التأمين والمتعاقدين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.
(2) تحديد قواعد سلوك الأعمال والإشراف على تنفيذها من أجل إدارة أي مخاطر محتملة تعلق بالسمعة أو نشاط غير لائق أو غير قانوني، مثل الإفصاح المالي الخاطئ والاحتيال، وغسل الأموال والرشوة والفساد.
(3) وضع السياسات والعمليات التي تعزز الشفافية وتسهل الاتصال المفتوح والإشراف على تنفيذها، حيث يكون الموظفون قادرين على تبليغ المخاوف أو المعلومات حول السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مجلس الإدارة بسرية ودون الخوف من إجراء انتقامي، (على سبيل المثال، سياسة المبلغين عن المخالفات ومواد إرشادية مفصلة كما هو موضح في الملحق 1).
(م) التأكد من قيام شركة التأمين بالإفصاح عن المعلومات ذات الصلة والشاملة في الوقت المناسب، لإعطاء حملة الوثائق والمتعاقدين وأصحاب المصلحة الأخرين رؤية واضحة عن أنشطة اعمالها والمخاطر وأدائها ومركزها المالي.

المادة 5

يجب على مجلس الإدارة مراجعة ما إذا كانت الإدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات والعمليات ذات الصلة بشكل صحيح، على النحو الذي حدده المجلس، وتعمل على النحو المنشود. ويجب أن يحصل مجلس الإدارة على تقارير ربع سنوية على الأقل لهذا الغرض وقد تضمن هذه التقارير تقارير داخلية أو خارجية مستقلة حسب الاقتضاء.

المادة 6

يجب على شركة التأمين التأكد من تزويد مجلس الإدارة ولجانه بالموارد الكافية لأداء واجباتهم ، وأن يتمتع المجلس بالصلاحية للحصول على معلومات شاملة وفي الوقت المناسب تتعلق بإدارة شركة التأمين، بما في ذلك الوصول المباشر إلى الأشخاص المعنيين داخل الشركة للحصول على المعلومات مثل الإدارة التنفيذية العليا والأشخاص الرئيسين في وحدات الرقابة.

المادة 7

يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين عن خمسة ولا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن اثنين ويجب ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 8

يجب أن تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة، وأن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة ذات الصلة فيما بينهم حسب الضرورة لإتاحة القيادة الفعالة والتوجيه والإشراف علي أعمال شركة التأمين لضمان أدائها بطريقة سليمة وحكيمة.

المادة 9

يجب ضمان الاستقلالية الرسمية والمنصورة لأعضاء مجلس الإدارة لتعزيز الموضوعية في اتخاذ قرارات المجلس. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على اعضاء مجلس الإدارة تجنب العلاقات الشخصية أو المصالح المالية أو الأعمال التي تتعارض مع مصالح شركة التأمين .

المادة 10

يجب أن يستوفي عضو المجلس المستقل منذ بدء الترشيح وطوال مدة العضوية الشروط التالية:
(أ) يجب ألا تتجاوز حيازة العضو المستقل وحيازات أي من أقاربه من الدرجة الأولى مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر ،نسبة 1 % من أسهم شركة التأمين
(ب) ألا يكون لدى العضو المستقل علاقة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا لشركة التأمين أو مجموعة التأمين.
(ج) ألا يكون موظفًا في شركة التأمين او عضوُا آخر في مجموعة التأمين، أو لدى أي من المساهمين الرئيسيين في شركة التأمين أو مجموعة التأمين أو شركة تخضع للاستحواذ من شركة التأمين أو مجموعة التأمين خلال العامين الماضين عند تقدمه لطلب الترشح لعضوية مجلس الادارة.
(د) ألا يكون شريكًا في شركة التدقيق الخارجي لشركة التأمين أو عضوًا في فريق التدقيق التابع لشركة التأمين أو عضوًا في مجموعة التأمين الخاصة بها، وليس لديه علاقة وثيقة من الدرجة الأولى مع الشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي خلال العامين الماضيين عند تقدمه لطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
(ه) لن يتقلى العضو المستقل من شركة التأمين أي راتب أو مبلغ من المال باستثناء ما يتم تقاضيه كدفعة لعضوية مجلس الإدارة، أو أرباح الأسهم بصفة مساهم، أو مدفوعات المطالبات من وثائق التأمين مع شركة التأمين ،أو توزيع الفائض المستحق باعتباره مشاركاً في شركة التأمين التكافل.
(و) يجب ألا تتجاوز عضوية الأعضاء المستقلين فترتين.
ويجب على العضو المستقل أن يكشف على الفور لمجلس الإدارة عن أي تغيير في ظروفه قد يؤثر على وضعه بوصفه عضوًا مستقلا .في مثل هذه الحالة، يجب على مجلس الإدارة مراجعة تعيينه عضواً مستقلاً وإخطار الوحدة كتابيًا بقراره لتأكيد أو تغيير صفته.

المادة 11

يجب أن يعقد المجلس ست اجتماعات على الأقل في السنة ، ويعتبر الأعضاء الذين يحضرون عن بعد عن طريق الاتصال الصوتي أو المرئي ، حاضرين لأغراض هذه الفقرة.

المادة 12

ينبغي أن يحضر عضو مجلس الإدارة الاجتماعات بنفسه كلما أمكن ذلك. واذا لم يتمكن العضو من الحضور شخصيًا، فيجوز له، إن أمكن الحضور عن بُعد، وينبغي على شركة التأمين اتخاذ الترتيبات الفنية لتسهيل ذلك.

المادة 13

إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و / أو لجانه بدون عذر مقبول ، يجوز للوحدة اعتبار ذلك سبباً لسحب موافقته الفردية بوصفه عضواً في المجلس.

المادة 14

يجب على شركة التأمين التأكد من توثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ولجانه بشكل، واضح، ودقيق.

المادة 15

يجب أن يختار مجلس الإدارة عضوًا غير تنفيذي رئيساً للمجلس ،ويجب ألا يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس أي لجنة من لجان المجلس.

المادة 16

يجب أن تحدد شركة التأمين في إطار حوكمة الشركة لديها دور رئيس مجلس الإدارة. علاوة على ذلك ، يجب أن تشمل المهام العامة لأعضاء مجلس الإدارة والواجبات المحددة في قانون الشركات. وواجبات رئيس مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(أ) الموافقة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، و
(ب) ضمان تخصيص الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول الأعمال، لا سيما تلك التي تنطوي على قرارات استراتيجية أو متعلقة بسياسات ذات اهمية كبيرة.

المادة 17

يجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض الأنشطة أو المهام المرتبطة بأدواره ومسؤولياته إلى لجان المجلس. على الرغم من هذه التفويضات، يضطلع المجلس بأكمله بالمسؤولية النهائية عن الأنشطة أو المهام المفوضة، والقرارات المتخذة بناءً على أي مشورة أو توصيات قدمها الأشخاص أو اللجان التي تم تفويضها بالمهام.

المادة 18

كحد أدني، يجب أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل أربع لجان: لجنة الترشيح، ولجنة المكافآت ولجنة المخاطر، ولجنة التدقيق.
(ش) ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة ما يلي:
-الجمع بين لجنتي الترشيح والمكافآت.
-إنشاء لجان إضافية، على ان يمارس ذلك بموجب تفويضات محددة جيداً، مع القدرة على رصد وتحمل المسؤولية الكاملة عن أنشطتها. وفي جميع الأحوال يجب أن تتحمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة المسؤوليات المنوطة بها كما نص الملحق 2. ويمكن أيضًا تفويضها بمسؤوليات إضافية وفقا لتقدير مجلس الإدارة.

المادة 19

يمكن أن تضم لجنة المجلس أشخاصاً ليسوا من أعضاء مجلس الإدارة سواءً من داخل الشركة أو خارجها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات اللازمة للأشخاص التي الاستعانة بهم من خارج الشركة،
ولكن يجب اتباع الشروط التالية:
(أ) أن نضم ثلاثة أعضاء على الأقل؛
(ب) لديها أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ؛
(ج) ان يرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
(د) أن تضم أعضاء يتمتعون بالمهارات والمعرفة والخبرة ذات الصلة بالمسؤوليات الموكلة إليها.
(ه) أن يكون من ضمن عضويتها عضو مستقل.
(و) ألا يكون رئيس المجلس الإدارة والعضو التنفيذي رئيسا لأي لجنة من لجان المجلس.
ويجوز للجنة المجلس علي التماس المشورة المهنية الخارجية، عند الضرورة لأداء دورها، على نفقة شركة التأمين، بعد الحصول على موافقة المجلس.

المادة 20

ينبغي أن ينظر مجلس الإدارية في التدوير العرضي للأعضاء ورؤساء اللجان، أو حدود المدة للعمل في إحدى اللجان، بغرض تجنب التركُز غير المبرر للسلطة وتعزيز وجهات النظر الجديدة.

المادة 21

ينبغي على جميع لجان مجلس الإدارة تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أنشطتها وتنفيذ مهامها والقرارات المتخذة.

المادة 22

يجب أن يضع المجلس سياسة مكتوبة لمعالجة أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح مع أعضائه وفيما بينهم. وكحد أدني يجب أن تتضمن السياسة:
(أ) تحديد الظروف التي تشكل أو قد تؤدي إلى تضارب في المصالح؛
(ب) التحديد الواضح للعملية التي يمكن للأعضاء من خلالها إطلاع مجلس الإدارة علي أي تغيير يطرأ علي ظروفهم قد يؤدي إلي تضارب في المصالح؛
(ج) تحديد المسؤولين عن الاحتفاظ بسجلات محدثة لتضارب المصالح لكل عضو ؛و
(د) توضيح كيفية معالجة أي عدم امتثال للسياسة.

المادة 23

يجب على عضو مجلس الإدارة الإفصاح للمجلس عن طبيعة ومدى مصلحته في أي معاملة جوهرية أو ترتيب مادي، وإذا كانت هذه المعاملة الجوهرية أو الترتيب المادي قيد التداول أثناء اجتماع المجلس، فيجب عليه / عليها التغيب أثناء هذه المداولات.

المادة 24

يجب أن يراجع مجلس الإدارة أداءه بحيث يشمل اعداد مؤشرات أداء (KPIs) وتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا، على الأقل سنويًا، للتأكد مما إذا كان الأعضاء بالشكل جماعي و فردي لا يزالون فعالين في أداء الأدوار والمسؤوليات الموكلة إليهم وتحديد الفرص المتاحة لتحسين أداء المجلس ككل.

المادة 25

ينبغي أن ينفذ المجلس التدابير المناسبة لمعالجة أية أوجه قصور تم تحديدها، بما في ذلك أية برامج تدريبية لأعضاء المجلس.

المادة 26

يجوز أن ينظر المجلس أيضًا في استخدام الخبرة الخارجية من وقت لآخر لإجراء تقييم الأداء عند الاقتضاء من أجل تعزيز موضوعية ونزاهة عملية التقييم .

المادة 27

أمين سر المجلس مسؤول عن دعم الأداء الفعال للمجلس. ويجب أن يقوم على الأقل، بأداء المهام التالية:
(أ) تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن مسائل الحوكمة؛
(ب) تسهيل تدفق المعلومات بشكل فعال بين مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية العليا؛
(ج) الاحتفاظ بسجلات ووثائق اجتماعات مجلس الإدارة، بما في ذلك سجلات التصويت على مشاريع قرارات المجلس، والتأكد من اعتماد المحاضر وتوقيعها على النحو المطلوب بموجب قانون الشركات؛
(د) التأكد من أن المجلس لديه المشورة المناسبة لضمان امتثال قراراته للتشريعات ذات الصلة، و
(ه) التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية.
(و) التنسيق مع رئيس مجلس الإدارة باجتماعات المجلس وأجندتها وموقعها وموعد انعقاد الاجتماعات مع ضرورة ابلاغ أعضاء مجلس الإدارة بموعد انعقاد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل بحد أقصى من موعد انعقاد الاجتماع؛ باستثناء الاجتماعات الطارئة يتم ارسال دعوة لانعقاد الاجتماع في حينه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد هذا النوع من الاجتماعات.

المادة 28

يجب أن يوافق المجلس على تعيين أمين السر وعزله.

المادة 29

يقوم مجلس الإدارة بتعيين الإدارة التنفيذية العليا. وهي تخضع للمساءلة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتضطلع بمسؤولية توجيه عمليات شركة التأمين والإشراف عليها. وتشمل الإدارة التنفيذية العليا الرئيس التنفيذي ونائبه/ نوابه؛ والمدراء التنفيذيين ونوابهم أو ما يعادلها من مسمات وظيفية الذي تم تكليفه بمهمة إدارة شركة التأمين، ويجب أن يحدد المجلس الإدارة صلاحياته.

المادة 30

يجب على الإدارة التنفيذية العليا:
(أ) تنفيذ العمليات اليومية لشركة التأمين بفعالية ووفقًا لثقافة شركة التأمين وأهدافها واستراتجيات أعمالها لتحقيق تلك الأهداف بما يتماشي مع مصالح شركة التأمين على المدى الطويل وقدرتها على البقاء؛
(ب) تعزيز الإدارة السليمة للمخاطر والالتزام والمعاملة العادلة للعملاء؛
(ع) تزويد مجلس الإدارة بمعلومات كافية وفي الوقت المناسب لتمكين المجلس من القيام بواجباته ووظائفه بما في ذلك مراقبة ومراجعة أداء شركة التأمين وحالات تعرضها للمخاطر وأداء الإدارة التنفيذية العليا؛ و
(د) الاحتفاظ بسجلات كافية ومنظمة عن التنظيم الداخلي لشركة التأمين.
(ه) اعداد ومراجعة والتدقيق على البيانات والتقارير المالية الربع سنوية ،والنصف سنوية، والسنوية ورفعها إلى المجلس الإدارة.

المادة 31

يجب على الإدارة التنفيذية العليا تنفيذ الأنظمة والضوابط المناسبة، وفقًا لقدرة تقبل المخاطر وقيم الشركة القائمة واعتماد نزعة المخاطر من مجلس الإدارة و/ أو لجنة المخاطر، بما يتفق مع السياسات والعمليات الداخلية. ويجب أن تشمل هذه الأنظمة والضوابط ما بلي:
(أ) عمليات لإشراك الأشخاص ذوي الكفاءات المناسبة والنزاهة لأداء المهام تحت إشراف الإدارة التنفيذية العليا؛
(ب) خطوط واضحة للمساءلة وقنوات اتصال بين الأشخاص في الإدارة التنفيذية العليا والأشخاص الرئيسين في وحدات الرقابة؛
(ج) الإجراءات المناسبة لتفويض وظائف الإدارة التنفيذية العليا؛
ورصد ما إذا كانت الوظائف المفوضة تنفذ بشكل فعال وسليم ؛
(د) معايير وقواعد السلوك للإدارة التنفيذية العليا والموظفين الآخرين لتعزيز ثقافة مؤسسية سليمة وتنفيذها الفعال على أساس مستمر؛
(ه) قنوات اتصال مناسبة، بما في ذلك خطوط واضحة للإبلاغ وأحكام لتنفيذ سياسة المبلغين عن المخلفات، بين الأفراد الذين يؤدون وظائف الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة، وتطبيقها الفعال؛
(و) استراتيجيات الاتصال الفعال بين شركة التأمين والوحدة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك تحديد الأمور التي ينبغي الافصاح عنها، والجهة التي ينبغي أن يتم الإفصاح لها.

المادة 32

يجب أن تسهل الإدارة التنفيذية العليا الدور الرقابي لمجلس الإدارة من خلال توفير المعلومات ذات الصلة والدقيقة وفي الوقت المناسب إلى المجلس، وتمكينه من الإشراف على إدارة وعمليات شركة التأمين وتقييم السياسات وتحديد ما إذا كانت الشركة التأمين تعمل في بيئة رقابية مناسبة.

المادة 33

يجب أن يكون لدى شركة التأمين، كجزء من إطار حوكمة الشركة الشامل، نظام ضوابط داخلية فعال، بما في ذلك وحدات فعالة لإدارة المخاطر، والالتزام، والمسائل الاكتوارية، والتدقيق الداخلي.
ومع ذلك إن وجود هذه الوحدات الرقابية لا يعفي مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا من الحوكمة والمسؤوليات ذات الصلة المتعلقة بهما.

المادة 34

يجب أن يضمن نظام الضوابط الداخلية عمليات فعالة وكفؤة، ورقابة مناسبة للمخاطر، وأداء حصيف للأعمال، وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية المبلغ عنها (داخليًا وخارجيًا) والالتزام بالقوانين واللوائح ومتطلبات الإشراف أيضا، وكذلك القواعد والقرارات الداخلية لشركة التأمين. ويجب تصميم النظام وتشغيله لمساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الوفاء بمسؤوليات كل منهما فيما يتعلق بإدارة شركة التأمين والرقابة عليها.

المادة 35

ينبغي أن يغطي نظام الضوابط الداخلية جميع الأنشطة التشغيلية لشركة التأمين وأن يكون جزءا لا يتجزأ من عمليات الشركة اليومية. وينبغي أن تشكل الضوابط نظاماً متماسكًا ويتم تقييمه وتحسينه بانتظام حسب الضرورة.

المادة 36

يجب أن تخضع وحدات الرقابة لمراجعة دورية إما من قبل وحدة التدقيق الداخلي (بالنسبة لوحدات الرقابة بخلاف التدقيق الداخلي) أو من قبل مراجع خارجي موضوعي.

المادة 37

يجوز أن يتم التعيين وتقييم الأداء والمكافآت والانضباط وعزل رئيس وحدة الرقابة، بموافقة، أو بعد التشاور مع مجلس الإدارة أو لجنة المجلس ذات الصلة. بالنسبة لرئيس وحدة التدقيق الداخلي، يجوز أن يتم التعبين وتقييم الأداء والمكافآت والانضباط والفصل من قبل مجلس الإدارة أو رئيسه أو لجنة التدقيق.

المادة 38

يجب أن يوافق مجلس الإدارة على السلطات والمسؤوليات الخاصة بكل وحدة رقابة للسماح لكل وحدة رقابة بالحصول على السلطة والاستقلالية اللازمتين لتكون فعالة.
ويجب أن يتمتع رئيس كل وحدة رقابية بإمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة أو لجنة المجلس ذات الصلة.
ويجب أن تتجنب كل وحدة رقابية تضارب المصالح، وفي حالة استمرار وجود أي تضارب ولا يمكن حله مع الإدارة التنفيذية العليا، يجب رفع هذه الخلافات إلى المجلس الإدارة لحلها.

المادة 39

ينبغي تحديد سلطات ومسؤوليات كل وحدة رقابية كتابة وأن تكون جزءًا من وثائق الحوكمة الخاصة بشركة التأمين. وينبغي على رئيس كل وحدة رقابة مراجعة هذه المسالة بشكل دوري وتقديم اقتراحات بشأن اية تغييرات إلى الإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة للموافقة عليها، عند الاقتضاء

المادة 40

يجب ألا يكون لرئيس وحدة الرقابة مسؤوليات في الأعمال التشغيلية للشركة.

المادة 41

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحدة فعالة لإدارة المخاطر تخضع لرقابة لجنة المخاطر قادرة على مساعدة شركة التأمين على:
(أ‌) تحديد وتقييم ورصد وتخفيف المخاطر الرئيسية والإبلاغ عنها في الوقت المناسبة؛ و
(ب) تعزيز ثقافة سليمة للمخاطر والمحافظة عليها.
(ج) تحديد وضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجية
إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
(3) تطوير خطة متجانسة لإدارة المخاطر والإجراءات التصحيحية للمخاطر الناشئة.

المادة 42

يجب أن تتاح لوحدة إدارة المخاطر إمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة أو لجنة المخاطر التابعة لها وأن تقدم تقارير مكتوبة إليهما، على النحو الذي تطلبه تلك الكيانات، بشأن مسائل مثل:
(أ) تقيم أوضاع المخاطر وحالات التعرض للمخاطر والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارتها؛
(ب) تقييم التغيرات في بيان مخاطر شركة التأمين بالنسبة لقابلية تحمل المخاطر؛
(ج) تقييم حدود المخاطر المحددة مسبقًا عند الاقتضاء ؛
(د) قضايا إدارة المخاطر الناتجة عن الشؤون الإستراتيجية مثل استراتيجية الشركة وعمليات المدمج والاستحواذ والمشاريع والاستثمارات الكبرى عند الاقتضاء؛
(ه) تقييم أحداث المخاطر وتحديد الإجراءات العلاجية المناسبة.

المادة 43

يجب أن يتمتع رئيس وحدة إدارة المخاطر بالصلاحية والالتزام بإبلاغ المجلس على الفور بأي ظروف قد يكون لها تأثير جوهري على نظام إدارة المخاطر في الشركة التأمين.

المادة 44

يجب أن تُنشئ وحدة إدارة المخاطر وتنفذ وتحافظ على آليات وأنشطة مناسبة تشمل:
(أ) مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الاضطلاع بمسؤوليات كل منهما ؛ بما في ذلك توفير التحليلات المتخصصة وإجراء مراجعات للمخاطر؛
(ب) تحديد المخاطر الفردية والمجمعة (الفعلية والناشئة والمحتملة) لشركة التأمين؛
(ج) تقييم أو تجميع أو رصد المخاطر المحددة بشكل فعال أو المساعدة في ادارتها أو معالجتها، بما في ذلك تقييم قدرة الشركة التأمين على امتصاص المخاطر مع إيلاء الاعتبار الواجب لطبيعة المخاطر واحتمالاتها ومدتها وترابطها وشدتها المحتملة؛
(د) الحصول على رؤية مجمعة لملف المخاطر الخاص بشركة التأمين والاحتفاظ بها على مستوى الكيان القانوني و/أو على مستوى المجموعة ؛
(هـ) وضع تقييم استشرافي لبيان مخاطر شركة التأمين؛
(و) تقييم بيئة المخاطر الداخلية والخارجية على أساس مستمر من أجل تحديد وتقييم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن؛
(ز) إجراء اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات بشكل منتظم ؛و
(ح) تقديم تقارير مكتوبة بانتظام إلى الإدارة التنفيذية العليا والأشخاص الرئيسين في الوحدات الرقابية ومجلس الإدارة ولجنة المخاطر حول ملف مخاطر شركة التأمين ؛وتفاصيل عن التعرض للمخاطر التي تواجه شركة التأمين ؛ وإجراءات التخفيف ذات الصلة حسب الاقتضاء.

المادة 45

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحدة التزام فعالة تخضع لرقابة لجنة التدقيق ومجلس الإدارة قادرة على مساعدة شركة التأمين على:
(أ) الوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية والإشرافية، و
(ب) تعزيز ثقافة الالتزام والمحافظة عليها، بما في ذلك من خلال رصد الامتثال للسياسات الداخلية.
(ج) مراقبة وتطوير مستوى الالتزام لسياسات الشركة مع القوانين،
الأنظمة والقواعد الخارجية والقوانين ذات الصلة.

المادة 46

يجب أن تتاح لوحدة الالتزام إمكانية الوصول المباشر إلى الإدارة التنفيذية العليا، والأشخاص الرئيسيين في وحدات الرقابة، ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق، وتقدم تقارير مكتوبة إليهم بشأن مسائل مثل:
(أ) تقييم مخاطر الالتزام الرئيسية لدى شركة التأمين والخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجتها؛
(ب) تقييم أداء مختلف أجزاء شركة التأمين (على سبيل المثال، الأقسام ووحدات الأعمال الرئيسة ومجالات المنتجات) مقابل معايير وأهداف الالتزام؛
(ج) أي قضايا للالتزام تتعلق بالإدارة أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية كبيرة داخل شركة التأمين أو أي قضايا امتثال جوهرية تتعلق بأي شخص أو وحدة أخرى في الشركة التأمين، وفي كل حالة أية تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها؛
(د) الغرامات المادية أو الإجراءات التأديبية الأخرى التي تتخذها أية جهة تنظيمية أو إشرافية فيما يتعلق بشركة التأمين أو أي من موظفيها.
(ه) تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة 47

يجب أن يتمتع رئيس وحدة الالتزام بالصلاحية والالتزام بإبلاغ رئيس مجلس الإدارة بشكل فوري ومباشر في حالة حدوث عدم التزام كبير من قبل أحد اعضاء الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا أو أحد موظفي الشركة أو عدم التزام بالغ من قبل شركة التأمين بالتزام الخارجي؛ إذا كان يعتقد في أي من الحالتين أن الإدارة التنفيذية العليا أو الأشخاص الأخرين في السلطة لدى شركة التأمين لا يتخذون الإجراءات التصحيحية اللازمة وأن التأخير سيكون ضارًا بشركة التأمين أو حاملي وثائقها .

المادة 48

ينبغي أن تنشئ وحدة الالتزام وتنفذ آليات وأنشطة مناسبة وأن تحافظ عليها من أجل عدة أمور، من بينها:
(أ) تعزيز الثقافة الأخلاقية للشركة التي تقدر السلوك المسؤول والامتثال للالتزامات الداخلية والخارجية والمحافظة عليها؛
(ب) تحديد الالتزامات القانونية والتنظيمية الرئيسية وتقييمها والإبلاغ عنها ومعالجتها، بما في ذلك الالتزامات تجاه الوحدة والمخاطر المرتبطة بها؛
(ج) ضمان وجود وتنفيذ ورصد السياسات والعمليات والضوابط المناسبة فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية للالتزامات القانونية والتنظيمية والأخلاقية؛
(2) إجراء تدريب منتظم على الالتزامات القانونية والتنظيمية الرئيسية، لا سيما للموظفين الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية رفيعة أو يشاركون في أنشطة عالية المخاطر؛
(و) معالجة أوجه القصور والانتهاكات المتعلقة بالالتزام، بما في ذلك ضمان اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ورفع أية التقارير ضرورية للوحدة؛ و
(ز) إجراء تقييمات ذاتية منتظمة لوحدة الالتزام وعمليات الامتثال وتنفيذ أو رصد التحسينات المطلوبة.
(ي) التأكد من الفعالية العمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسة الداخلية بهذا الشأن.

المادة 49

يجب علي شركة التأمين تعيين شخص مسجل من قبل الوحدة ليكون خبيرها الاكتواري. وتقع مسؤولية تعيين الخبير الاكتواري علي عاتق مجلس الإدارة. وعند الاضطلاع بهذه المسؤولية، يجب على المجلس التأكد من أن تعيين الخبير الاكتواري المحدد يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد وأية تعليمات أخري تصدرها الوحدة.
ويجب علي شركة التأمين إخطار الوحدة بهذا التعيين.

المادة 50

(أ) مراجعة وتقييم وتقديم المشورة بشأن سياسة الشركة للمسائل الاكتوارية، الإجراءات والتحكم.
(ب) اعداد الحسابات الاكتوارية.
(ت) مراجعة وتقييم هامش الملاءة، والوضع المالي والفني للشركة.
(ث) مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات بشأن سياسة الاستثمار للشركة
(ج) مراجعة وتقييم صحة ودقة البيانات والمعلومات بشأن المسائل المتعلقة بحساب المخصصات الفنية.
(ح) مراجعة وتقييم وتقديم المشورة بشأن اتفاقيات واستراتيجية إعادة التأمين للمحافظة على الوضع المالي للشركة.
(خ) مراجعة وتقييم السياسة العامة للشركة بشأن المنتجات التأمينية بالإضافة إلى تصميم وتطوير سياسية التسعير ومراجعة الشروط والتحديدات لوثائق وعقود التأمين.

المادة 51

يجب أن تتاح للوحدة الاكتوارية إمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة أو أحد اللجان التابعة ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية إليه بشأن مسائل مثل:
(أ) ظرف قد يكون له تأثير جوهري على شركة التأمين من منظور اكتواري.
(ب) كفاية المخصصات الفنية والالتزامات الأخرى.
(ج) اختبار الضغط وتقييم كفاية رأس المال فيما يتعلق بوضع الملاءة المستقبلية لشركة التأمين.
(د) أي مسائل أخري يحددها المجلس.

المادة 52

يجب أن يكون لدى شركة التأمين وحدة تدقيق داخلي فعالة قادرة على تزويد مجلس الإدارة بضمان مستقل بشأن جودة وفعالية إطار حوكمة الشركات الخاص بشركة التأمين.

المادة 53

يجب أن تكون وحدة التدقيق الداخلي مستقلة عن الإدارة التنفيذية العليا ووحدات الرقابة الأخرى، وألا تشارك في العمليات التشغيلية للشركة.
وتقع المسؤولية النهائية لوحدة التدقيق الداخلي على عاتق مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وليس الإدارة التنفيذية العليا.

المادة 54

يجب على المجلس منح الصلاحية المناسبة لوحدة التدقيق الداخلي، بما في ذلك صلاحية:
(أ) الوصول إلى أية سجلات أو معلومات خاصة بشركة التأمين ومراجعتها وترى وحدة التدقيق الداخلي ضرورة إجراء تدقيق أو مراجعة أخرى على السجلات أو المعلومات؛
(ب) إجراء استعراض ، بمبادرة من وحدة التدقيق الداخلي، لأي مجال او أية وظيفة تتفق مع مهمتها؛
(ج) طلب استجابة إدارية مناسبة لتقرير التدقيق الداخلي، بما في ذلك وضع خطة علاج مناسبة أو تخفيف أو أي خطة متابعة أخرى حسب الحاجة ؛و
(د) رفض إجراء تدقيق أو مراجعة أو تحمل أية مسؤوليات أخرى تطلبها الإدارة التنفيذية العليا إذا اعتقدت وحدة التدقيق الداخلي أنها لا تتماشي مع مهمتها أو مع الاستراتيجية وخطة التدقيق المعتمدة.
من قبل مجلس الإدارة. وفي أية حالة من هذا القبيل، يجب على وحدة التدقيق الداخلي إبلاغ مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق وطلب توجيهاتهم.

المادة 55

يقدم رئيس وحدة التدقيق الداخلي تقاريره إلى رئيس لجنة التدقيق .
ويجب أن تغطي التقارير الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي أمورًا مثل:
(أ) خطة المراجعة الداخلية السنوية والدورية الأخرى، التي توضح بالتفصيل المجالات المقترحة لتركيز المراجعة، وأية تعديلات مهمة على الخطة المعتمدة؛
(ب) العوامل التي قد تؤثر سلباً على استقلالية وحدة التدقيق الداخلي أو موضوعيتها أو فعاليتها؛
(ج) النتائج الجوهرية لعمليات التدقيق الداخلي أو المراجعات التي تم اجراؤها؛ و
(د) مدي التزام شركة التأمين بالتدابير التصحيحية أو تدابير تخفيف المخاطر المتفق عليها استجابة لأوجه القصور أو نقاط الضعف أو الفشل في الرقابة المحددة أو انتهاكات الالتزام أو غيرها من الثغرات.

المادة 56

بالإضافة إلى التقارير الدورية، يجب أن يُصرح لرئيس وحدة التدقيق الداخلي بالاتصال مباشرة برئيس لجنة التدقيق والاجتماع بشكل دوري مع رئيس لجنة التدقيق أو رئيس مجلس الإدارة بدون حضور الإدارة التنفيذية العليا.

المادة 57

يجب أن تقوم وحدة التدقيق الداخلي بالأنشطة اللازمة للوفاء بمسؤولياتها وتشمل هذه الأنشطة:
(أ) وضع خطة تدقيق داخلي قائمة على المخاطر وتنفيذها والمحافظة عليها لفحص وتقييم توافق عمليات الشركة مع ثقافة المخاطر لديها؛
(ب) مراقبة وتقييم مدي كافية وفعالية سياسات وعمليات الشركة ووثائقها وضوابطها، على مستوى الكيان القانوني وعلى مستوى المجموعة، وفي إحدى شركاتها الفرعية الفردية، أو وحدة أعمال أو مجال الأعمال أو الإدارة أو على مستويات الوحدات التنظيمية لأخرى.
(ج) مراجعة مستويات الالتزام من قبل الموظفين والوحدات التنظيمية والأطراف الثالثة بالقوانين واللوائح والمتطلبات الإشرافية والسياسات والعمليات والضوابط المعمول بها، بما في ذلك تلك التي تتضمن إعداد التقارير؛
(د) تقييم موثوقية وسلامة وفعالية المعلومات المزودة من قبل الإدارة والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف هذه المعلومات والابلاغ عنها؛
(ه) رصد معالجة المخاطر التي تم تحديدها بشكل فعال من خلال نظام الرقابة الداخلية.
(و) تقييم وسائل حماية أصول شركة التأمين وحملة الوثائق والمتعاقدين، وعند الاقتضاء، التحقق من وجود هذه الأصول ومدى الفصل فيما يتعلق بهذه الأصول؛
(ز) رصد وتقييم فعالية وحدات الرقابة لدى شركة التأمين، ولا سيما وحدات إدارة المخاطر والالتزام؛ و
(ح) التنسيق مع المدققين الخارجين ،إلى الحد الذي يطلبه مجلس الإدارة، وما يتفق مع القوانين المعمول بها، وتقييم جودة أداء المدقق الخارجي.

المادة 58

عند اعتماد الاستعانة بجهات خارجية، يجب أن يظل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مسؤولين عن الوظائف أو الأنشطة التي يتم الاستعانة بجهات خارجية لأدائها أو مساندة أعمالها.

المادة 59

لا ينبغي أن تؤدي الاستعانة بجهات خارجية إلى زيادة أية مخاطر جوهرية على الشركة او التأثير سلباً على قدرة الشركة على إدارة مخاطرها والوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية.

المادة 60

يجب أن يكون لدى المجلس سياسية مناسبة للاستعانة بجهات خارجية تحدد التدقيق الداخلي والموافقات المطلوبة وتقدم التوجيهات بشأن القضايا والاعتبارات المتعلقة بالمخاطر التعاقدية وغيرها من المخاطر.
ويشمل ذلك حدودًا على المستوى العام للأنشطة المنوطة بالجهات الخارجية من قبل شركة التأمين وعلى عدد الأنشطة التي يمكن الاستعانة بجهات خارجية لأدائها لمزود الخدمة نفسه.

المادة 61

يجب ان تخضع علاقات الاستعانة بجهات خارجية إلى عقود مكتوبة تصف بوضوح جميع الجوانب الجوهرية لترتيب الاستعانة بجهات خارجية، بما في ذلك حقوق ومسؤوليات وتوقعات جميع الأطراف؛
وحماية سرية المعلومات وعدم الافصاح.

المادة 62

عند الدخول في ترتيبات الاستعانة بجهات خارجية أو تغييرها، ينبغي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مراعاة جملة أمور من بينها ما يلي:
(أ) مدي تأثر ملف مخاطر شركة التأمين واستمرارية العمل بالاستعانة بجهات خارجية؛
(ب) حوكمة مقدم الخدمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية وقدرته على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها:
(ج) قدرة مقدم الخدمة والاستدامة المالية؛ و
(د) قضايا التعاقب لضمان انتقال سلس عند إنهاء أو تغيير ترتيب الاستعانة بجهات خارجية.

المادة 63

عند اختيار مقدم الخدمة، ينبغي أن يقتنع مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا بخبرة ومعرفة ومهارات هذا المقدم.

المادة 64

ينبغي أن تخضع ترتيبات الاستعانة بجهات خارجية لمراجعات دورية.
ويجب أن تتأكد الإدارة التنفيذية العليا من تلقيها تقارير دورية حول الأنشطة التي يتم إرساؤها لجهات خارجية وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة عند الضرورة.

المادة 65

يجب علي مجلس الإدارة (والذي يعمل، عند الاقتضاء، من خلال لجنة المراجعة التابعة له) ضمان وجود حوكمة ورقابة كافية لعملية التدقيق الخارجي.

المادة 66

ينبغي على مجلس الإدارة التأكد من عملية التدقيق الخارجي أن شركة التأمين:
(أ) تطبق عمليات محكمة للموافقة أو التوصية بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي، وإعادة تعيينه، وعزله، ومكافآته.
(ب) تُطبق عمليات محكمة لرصد وتقييم استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من أن مراقب الحسابات الخارجي المعين لدية المعرفة والمهارات والخبرة والنزاهة والموارد اللازمة لإجراء التدقيق الخارجي وتلبية أي متطلبات تنظيمية إضافية؛
(ج) رصد وتقييم فعالية عملية التدقيق الخارجي طوال دورة التدقيق؛
(د) التحقق في الظروف المتعلقة باستقالة أو عزل مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من أي مخاطر محددة على سلامة عملية إعداد التقارير المالية.
(ه) تقديم التقارير للوحدة عن الظروف المتعلقة باستقالة أو عزل مراقب الحسابات الخارجي.

المادة 67

يجب أن يكون مراقب الحسابات الخارجي مسجلاً ومدرجاً في سجلات الوحدة، على النحو المطلوب في الباب التاسع من اللائحة، ويجب أن يستوفي أية متطلبات أخرى لذلك القانون.

المادة 68

يجب أن يشرف مجلس الإدارة على عملية التدقيق الخارجي، ويضمن ويعزز علاقة فعالة مع مراقب الحسابات الخارجي.

المادة 69

ينبغي على المجلس أن يضمن في عملية التدقيق الخارجي ما يلي :
(أ) أن شروط تعين مراقب الحسابات الخارجي واضحة ومناسبة لنطاق التدقيق، والموارد المطلوبة لإجراء التدقيق، وتحديد مستوى أتعاب التدقيق الواجب دفعها؛
(ب) يتحمل مراقب الحسابات الخارجي مسؤولية محددة بموجب شروط التعيين لأداء التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية؛
(ج) يلتزم مرقب الحسابات الخارجي بالمعايير الاخلاقية والمهنية المقبولة دولية؛
(د) وجود سياسات وعمليات مناسبة لضمان استقلالية مراقب الحسابات الخارجي، بما في ذلك:
(1) قيود وشروط تقديم خدمات غير متعلقة بالتدقيق، وتخضع لموافقة مجلس الإدارة؛
(2) التناوب الدوري لأعضاء فريق التدقيق و /أو شركة التدقيق حسب الاقتضاء؛ و
(3) ضمانات لإزالة أو تقليل الإجراءات المحددة لاستقلالية مراقب الحسابات الخارجي إلى مستوى مقبول.
(ه) هناك حوار كاف مع مراقب حسابات الخارجي حول نطاق وتوقيت التدقيق لفهم قضايا المخاطر، ومعلومات عن بيئة تشغيل شركة التأمين ذات الصلة بالتدقيق، وأية مجالات قد يطلب فيها المجلس الإدارة إجراءات محددة من أجل تنفيذها من قبل المدقق الخارجي، سواء كجزء او امتدادًا لارتباط التدقيق؛ و
(و) إمكانية وصول مراقب الحسابات الخارجي على نحو غير مقيد إلى المعلومات والاشخاص داخل شركة التأمين حسب الضرورة لإجراء التدقيق.

المادة 70

لتمكين مجلس الإدارية من الاضطلاع بمسؤولياته الرقابية وتعزيز جودة التدقيق الخارجي؛ يجب أن يكون له اتصال فعال مع المدقق الخارجي،
من خلال لجنة التدقيق التابعة له، ويجب أن يشمل ذلك:
(أ) اجتماعات منتظمة بين لجنة التدقيق ومراقب الحسابات الخارجي خلال دورة التدقيق، بما في ذلك 4 اجتماعات، على الأقل سنويا، دون حضور الإدارة التنفيذية العليا؛ و
(ب) الإبلاغ الفوري عن أية معلومات تتعلق بنقاط ضعف أو قصور الرقابة الداخلية التي يصبح مرقب الحسابات الخارجي على دراية بها.

المادة 71

يجب أن يطلب مجلس الإدارة من مراقب الحسابات الخارجي تقديم تقرير إلى المجلس حول جميع النتائج ذات الصلة. وبالتالي، يجب أن يطلب من الإدارة التنفيذية العليا اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب لمعالجة نتائج وتوصيات التدقيق الخارجي.

المادة 72

يجب أن تتاح التقارير التي يعدها مراقب الحسابات الخارجي لشركة التأمين (على سبيل المثال، خطابات الإدارة) للوحدة من قبل شركة التأمين أو المدقق الخارجي.

المادة 73

يجب على مراقب الحسابات الخارجي ابلاغ الوحدة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من شركة التأمين، بالأمور التي يحتمل أن تكون ذات أهمية جوهرية، مثل الاحتيال الجسيم، والاشتباه في وجود احتيال جسيم وانتهاكات تنظيمية، أو غير ذلك من نتائج التدقيق الهامة، التي تم تحديدها خلال عملية المراجعة. وفي هذه الحالة، لا يتحمل المراقب الخارجي أي مسؤولية عن أية معلومات تم الكشف عنها للوحدة بحسن نية.

المادة 74

يجوز أن تطلب الوحدة إجراء تدقيق أخر من قبل مراقب حسابات خارجي مختلف عند الضرورة.

المادة 75

بالإضافة إلى القواعد الواردة في أجزاء أخرى من هذه القواعد، يجب على شركات التكافل مراعاة ما يلي:
(أ) مجلس الادارة هو الجهاز المسؤول الرئيسي عن تعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية ويجب عليه التأكد من أن أنشطة الأعمال الشاملة تتوافق مع المبادئ الشرعية ومتوافقة مع أية متطلبات حوكمة شرعية صادرة عن الوحدة.
(ب) يجب أن تشكل شركة التأمين التكافلي هيئة رقابة شرعية، مشكلة على الأقل من ثلاثة مختصين شرعيين وخبراء في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وعلى دراية بأعمال التأمين من منظور إسلامي، وتتولى هيئة الرقابة الشرعية القيام بالاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون واللائحة وقانون الشركات، ولائحة أعمالها المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
(ج) يجب أن يحدد مجلس الإدارة بوضوح علاقته بهيئة الرقابة الشرعية في الشركة من خلال لائحة الهيئة المعتمدة وكذلك لائحة المجلس المعتمدة. وفي حين أن هيئة الرقابة الشرعية لديها مسؤوليات فيما يتعلق بالمسائل الشرعية، يظل المجلس مسؤولاً عن التوجيه الرقابة على أعمال الشركة.
(د) يجب على لجان المجلس الإدارة مراعاة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة الشركة. على سبيل المثال، يجب على لجنة إدارة المخاطر الأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الالتزام بالشريعة في تقييماتها ومراجعتها، كما يجب على لجان التدقيق التأكد من تغطية الجوانب ذات العلاقة في أعمال التدقيق الداخلي الشرعية.
(ه) يجب أن يشمل نظام الرقابة الداخلية للشركة وحدة تدقيق شرعي داخلي. (يجوز، ولكن ليس إلزاميًا، أن تكون هذه جزءًا من وحدة التدقيق الداخلي). وفي هذا الصدد، يجب مراعاة ما يلي:
(1) يجب علي المدقق التنسيق وتقديم تقارير ربع سنوية، على الأقل سنوياً، إلى هيئة الرقابة الشرعية، يغطي على الأقل أية حالات عدم امتثال محددة، وكذلك أية مجالات من مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) عندما تكون الوحدتان منفصلتين، يجب أن تتعاون وحدة التدقيق الشرعي مع وحدة التدقيق الداخلي للتأكد من أن نطاق أنشطتهما لن يتأثر بفصل مهامهما وتفاديا لحدوث أي تعارض محتمل في خطط التدقيق خاصة بكلا الوحدتين.

المادة 76

يجب أن تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريراً إلى مجلس الإدارة ربع سنوي على الأقل، حول نتائج التدقيق الشرعي الداخلي وكذلك منضماً رأي الهيئة بمدى موافقته على شرعية أعمال الشركة أي ملاحظات خاصة بذلك، والخطوات المتخذة لتصحيح أية حالات لعدم الالتزام، حيثما أمكن، والخطوات المتحدة لمنع تكرارها. إذا وجدت هيئة الرقابة الشرعية أنه لم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة، فيجب عليها القديم اعتراضها كتابة إلى رئيس مجلس الإدارة.

المادة 77

يوُصي أن يكون لدي شركة التأمين التكافلي عملية تدقيق شرعي خارجي ضمن إطار الحوكمة الشرعية للتحقق من أن التدقيق الشرعي الداخلي قد تم تنفيذه بشكل مناسب وأن نتائجه قد تم تدوينها على النحو الواجب من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

المادة 78

في حالة اقتراح شركة التأمين التكافلي توزيع الفائض التكافلي للاكتتاب على المشتركين، يجب عليها طلب تقرير من الخبير الاكتواري المعين أو المعاقد معه بشأن الآثار المترتبة على الاقتراح، ويجب أن ينظر مجلس الإدارة أو لجنة إدارة المخاطر التابعة له في هذا التقرير قبل التوزيع.

المادة 79

تطبق قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة الصادرة من الوحدة فيما يتعلق بالتالي:
1. الكفاءة والملائمة.
2. التدريب.
3. الشفافية والافصاح.
4. الوظائف واجبة التسجيل.

المادة 80

الجزاءات والتدابير القانونية
يعاقب الخاضعون في حال ارتكاب مخالفة وفق القواعد، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قرارات أو تعاميم تصدرها الوحدة بهذا الشأن.