المادة 1 إصدار

ووفق علي قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرافقة نصوصه لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية .

المادة 2 إصدار

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وثمانين ديناراً ، ولا تزيد علي سبعة وسبعين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون ( النظام ) أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل وهو سيئ النية ، علامة مزورة أو مقلدة .
2 – كل من وضع وهو سيء النية ، علي سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره .

المادة 3 إصدار

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثمانين ديناراً ولا تزيد علي سبعة آلاف وسبعمائة دينار ، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :
1 – باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق ، مع علمه بذلك ، وكل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة .
2 – إستعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من ( 2 إلي 11 ) من المادة (3) من القانون ( النظام ) .
3 – دون بغير حق علي علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الإعتقاد بحصول تسجيل العلامة .
4 – تعمد ، وهو سييء النية ، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة علي السلع أو الخدمات التي تميزها .
5 – حاز أدوات أو مواد بقصد إستعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة .

المادة 4 إصدار

في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد علي ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علي ستة أشهر مع نشر الحكم علي نفقة المخالفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام القانون ( النظام ) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلي ارتكاب مخالفة أخري مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة .

المادة 5 إصدار

يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام القانون ( النظام ) والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة ، صفة مأموري الضبطية القضائية ، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلي الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام القانون ( النظام ) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة .
وعلي السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم .

المادة 6 إصدار

يلغي الفرع الأول من الفصل الثاني والبنود 1 و2 و3 من المادة 92 والمواد 93 ، 94 ، 95 من الفرع الثالث من الباب الثالث من قانون التجارة المشار إليه ، وكل حكم يخالف أحكام القانون ( النظام ) .

المادة 7 إصدار

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية ، ويحدد الرسوم التي تستوفي عن الإجراءات التي تتم بموجب القانون ( النظام ) وذلك بمراعاة أحكام المادتين 50 ، 52 منه .

المادة 8 إصدار

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون ( النظام ) حتي يتم تعديلها أو إلغائها .

المادة 9 إصدار

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 جمادي الأولى 1436 ه

الموافق : 11 مارس 2015 م

 

المادة 1 تعريفات :

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك :
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة : الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).
الوزير : الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذا لهذا القانون (النظام).
السجل : سجل العلامات التجارية.

المادة 2

العلامة التجارية : هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات , إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات .
ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

المادة 3

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يلي :
1- العلامة الخالية من أي صفة مميزة ، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات ، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
2- أي التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3- الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو أي تقليد لأي من ذلك.
4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر ، وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها .
5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6- الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أو يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9- العلامات التي من شانها أن تضلل الجمهور ، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.
11- أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الأضرار بمصالحة.
12- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
13- العلامات التي تشكل نسخا أو تقليديا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكا للغير لإستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة او مشابهه لتك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .

14 – العلامات التي تشكل نسخا أو تقليديا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكا للغير , أو لجزء جوهري منها لإستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة او مشابهه لتت التي تميزها العلامة المشهورة , إذا كان من شأن هذا الإستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة .

15- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية :
امتياز ذو امتياز مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

المادة 4

1- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.
2- لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو إستعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو إشتهرت فيها قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها .
3- لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا :
أ‌- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها ، وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.
ب‌- أدى استخدام العلامة إلى احتمال الأضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

المادة 5

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية :
1- كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات .
2- الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ، ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية .
3- الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في إتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة .
4- المصالح العامة .

المادة 6

1 – يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم ، وما يطرأ على والعلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أي تعديلات أخرى ، ولكل ذي مصلحة حق للاطلاع على هذا السجل ، وأخذ مستخرج مصدق منه .
2 – يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه .

المادة 7

1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكا لها ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل ، دون وجود نزاع قضائي بشأنها .
2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه ، أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.

المادة 8

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة 9

1 – يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
2 – لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة , ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف .

المادة 10

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات ، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع عن المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

المادة 11

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في إتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها ، فعليه أن يرفق بطلبه صوره من الطلب السابق وإقرار يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية ، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق .

المادة 12

1- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها ، أو لأي أخر ترتئيه.
2- إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك ، اعتبر متنازلا عن طلبه.
3- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته ، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات ، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.
4- وفي جميع الأحوال يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة 13

1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه أن التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط , خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به , أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) , ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه .
2- إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر ، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد ، اعتبر متنازلا عن طلبه.

المادة 14

1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.
2- لكل ذي شأن ، خلال ستين يوما من تاريخ النشر ، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة ، وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه ، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل .

المادة 15

1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها ، بعد الإستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما , إذا أقتضى الأمر.
2- تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه ، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.
3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به , ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك .

المادة 16

إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية , وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض .

المادة 17

1- إذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطي لمالك العلامة ، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية :
أ‌ – رقم تسجيل العلامة .
ب- رقم وتاريخ الأولوية والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت .
ج- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة , وتاريخ انتهاء مدة الحماية.
د- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
هـ – صورة مطابقة للعلامة.
و- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة ، وبيان فئتها.
2- لمالك العلامة التجارية المسجلة حق إستئثاري في إستعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه , من إستعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتما أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور , ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة .

المادة 18

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى الجهة المختصة لإدخال أي إضافة أو تعديل على علامته ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا ، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية ،
ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات .

المادة 19

يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد اغفل تدوينه ، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.

المادة 20

1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة , أن يقدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة , بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
2- لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لإنتهاء التسجبل .
3- إذا إنقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ إنتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل .
4- يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه وسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) ودون الاعتداد بأي إعتراض من الغير .

المادة 21

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام داخل الدولة , وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة .

المادة 22

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن ، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك .

المادة 23

لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل ، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها ، ويقدم طلب الشطب وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) . وإذا كانت العلامة مرخصاً بإستعمالها وفقاً لعقد مؤشر به في السجل ، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة .

المادة 24

للمحكمة المختصة ، بناء على طلب من كل ذوي الشأن ، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم إستعمالها .

المادة 25

إذا تم شطب العلامة من السجل ، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة ، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ، ما لم يكون الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة المختصة ، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة .

المادة 26

يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) .

المادة 27

1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الإستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
2- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة .
3- وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية ، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) .

المادة 28

1- يتضمن إنتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية ، والتي يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
2- إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها ، جاز لناقل الملكية الإستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الاتجار فيها ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة 29

يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي بإستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين بإستعمال ذات العلامة ، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص علي المدة المقررة لحماية العلامة .

المادة 30

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد التراخيص القيود الآتية:
1- تحديد نطاق المنطقة أو فترة إستخدام العلامة .
2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
3- الإلتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالإمتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية .

المادة 31

لا يعتد بعقد الترخيص بإستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوباً ، ولا يشترط التأشير في السجل ، وفي حال تم التأشير في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره .

المادة 32

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره ، أو منح تراخيص به من الباطن ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة 33

يشطب قيد الترخيص من السجل ، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنتهاء أو فسخ عقد الترخيص .
وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص ، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الإعتراض على ذلك ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

المادة 34

1 – يجوز تسجيل العلامات الجماعية ، التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية .
ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ، ليستخدمه الأعضاء فيه وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها ، على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة .
2 – يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية ، أن يذكر في طلب التسجيل أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من إشتراطات إستعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغيرات على تلك الإشتراطات ، ولا يكون التغيير نافذاً إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه .
3 – في حالة شطب العلامة الجماعية لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو متشابهة .
4 – للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده ، أو أنه يستعملها أو يسمح بإستعمالها بشكل مخالف للإشتراطات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة ، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية .

المادة 35

1 – يجوز للأشخاص الإعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى ، أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة .
2 – يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص ، وأن يرفق بالطلب نسخة من إشتراطات إستعمال العلامات المطلوب تسجيلها .
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات ، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة .

المادة 36

يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية ، كالشعارات الذي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها .

المادة 37

1 – يجوز أن تشكل الإشارات ، التي يمكن إستعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية ، علامة مصادقة أو علامة جماعية .
2 – تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و( 35) و(36) من هذا القانون ( النظام ) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) .

المادة 38

1 – لصاحب الحق ، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله علي الإعتقاد بإمكان إستيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة علي نحو يؤدي إلي إحداث لبس لدي الجمهور ، أن يقدم طلباً كتابياً إلي الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها .
ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعد ، بحسب الظاهر ، علي حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب علي المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدي الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة علي السلع المعنية .
2 – يجب علي الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابتاً بقرارها بشأـن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسرى القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أكثر .
3- للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان ، بما يكفى لحماية المدعى عليه السلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي .
4- مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير ، أن تصدر قرارا ً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة ( الترانزيت ) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية – بحسب الظاهر – على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدى إلى إحداث لبس لدى الجمهور .
5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقا ً لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلى :
أ- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره .
ب- إخطار صاحب الحق ، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها .
ج – السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا ً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن .
ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى ، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .
6- فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة ، إذا ثبت لمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدى إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة .
7- لا يجوز ، في جميع الأحوال ، الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع .
8- يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير المختص ، قرار بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه ، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات ، ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدى ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة ( سلع مقلدة ) ، السلع ، بما في ذلك الأغلفة ، التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة .

المادة 39

لا تسرى أحكام المادة (38) من هذا القانون ( النظام ) على ما يلى :
أ‌ – الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
ب – السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته .

المادة 40

1 – عند التعدي أو لتوقي وشيك علي أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ( النظام ) ، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً علي عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
أ – إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعي به ، والسلع موضوع هذا التعدي ، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك ، والحفاظ علي الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
ب – توقيع الحجز علي الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعي به .
ج – منع السلع التي تنطوي علي التعدي المدعي به من الدخول إلي القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
د – وقف التعدي أو منع وقوعه .
2 – للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي علي الحق أو أن التعدي علي وشك الوقوع ، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
3 – علي المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها .
4 – للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر ، بناء علي طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر ، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه ، أو كانت هناك خشي من زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5 – إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعي عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .
6 – للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعي عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلي العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
7 – لصاحب الحق رفع الدعوي بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء علي طلب المدعي عليه .

المادة 41

1 – يجوز لصاحب الحق ، إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي علي أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ، أن يرفع دعوي أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعي عليه .
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر ، علي أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة – موضوع التعدي – وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع بطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .
2 – يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ن أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوي الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخري .
3 – يجوز للمحكمة المختصة لدي نظر الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ( النظام ) أن تأمر بالآتي :
أ – ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي علي تعد ، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي .
ب – إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي علي تعد علي أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ( النظام ) ومنع دخول المستورد منها إلي القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
ج – إلزام المتعدي بأن يقدم إلي المحكمة المختصة أو إلي صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم من أشخاص أو كيانات في أي من جوانب التعدي ، وبشأن طرق إنتاج وقنوات توزيع هذ السلع أو الخدمات ، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به .
4 – علي المحكمة المختصة ، بناءً علي طلب صاحب الحق ، أن تقضي ، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة ، إلا في حالات استثنائية ، دون تعويض من أي نوع للمدعي عليه ، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة دون تعويض من أي نوع للمدعي عليه ، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها ، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية علي نحو يحول دون إحتمال حدوث تعديات أخري .
ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية ، إذا ترتب علي إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة .
5 – لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق علي السلع المقلدة مسوغاً كافياً للإفراج عنها إلي القنوات التجارية .
6 – تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أي مأمورية في الدعوي من الخبراء والمختصين علي نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلي مثل هذه الإجراءات .

المادة 42

أ‌- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا ً لهذا القانون ( النظام ) ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة .
2- كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره .
ب-مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول ، أو حاز بقصد البيع سلعا ً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات فى ظل هذه العلامة .
2- كل من إستعمل علامة غير مسجلة فى الأحوال المنصوص عليها فى البنود ( من 2 إلى 11 من المادة (3) .
3- كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدى إلى الإعتقاد بحصول تسجيل العلامة .
4- كل من تعمد وهو سيىء النية ، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التى تميزها .
5- كل من حاز أدوات أو مواد ، بقصد إستعمالها فى تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة .

المادة 43

فى حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة ، مع إغلاق المحل التجارى أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ً ولا تزيد عن ستة أشهر ، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا ً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويعتبر عائدا ً فى تطبيق أحكام هذا القانون ( النظام ) من حكم عليه فى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى إرتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم نهائياً عليه فى المخالفة السابقة .

المادة 44

للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيىء النية بالتعويض الذى قد يستحق له نتيجة إتخاذه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (40) من هذا القانون ( النظام ) ، وذلك خلال تسعين يوما ً من تاريخ إنتهاء الميعاد المنصوص عليه فى ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائى فى دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالى للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائى فى دعوى المحجوز عليه بإدانته ، أو بعد إنقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر فى دعوى الحاجز الفصل فى موضوع الضمان المالى .

المادة 45

يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ) والقرارات الصادرة تنفيذا ً له ، الذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة فى كل دولة من المجلس ، صفة مأمورى الضبط القضائى ، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التى يدخل نشاطها فى نطاق أحكام هذا القانون ( النظام ) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة .
وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم .

المادة 46

يجوز للجهة المختصة أن تنشىء نظاما ً إلكترونيا ً وقاعدة بيانات إلكترونية تتاج للجمهور ، بما فى ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت ، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات .

المادة 47

يعتد بما تم تسجيلة من علامات طبقا ً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ( النظام ) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه .

المادة 48

تسرى أحكام هذا القانون ( النظام ) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التى قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه ، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون ( النظام ) .

المادة 49

( لا تخل أحكام هذا القانون ( النظام ) بالضوابط والإلتزامات المنصوص عليها فى الإتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها فى الدولة ) .

المادة 50

تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التى تستوفى عن الإجراءات التى تتم بموجب هذا النظام ( القانون ) ولائحته التنفيذية .

المادة 51

للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون ( النظام).

المادة 52

تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام).