مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد :
1- بالاعمال النفطية :
أ- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر.
ب- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية أي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه.
2- بأصحاب الاعمال النفطية : اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن ، ولا يترتب على منح أي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة أ لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه.
3- بعمال النفط : العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثنائين التاليين :
أ- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
ب- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

———————

مادة 2

تسري احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم.
وتسري عليهم كذلك ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له ، احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.

———————

مادة 3

لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية.
ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به ، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل. يعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.

———————

مادة 4

يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل ، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطي للعامل احداها. فإذا لم يحرر عقد جاز لعامل اثبات حقه بجميع طرق الثبات. وعلى رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعه عنده من اوراق او شهادات.

———————

مادة 5

متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون. أما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.

———————

مادة 6

اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.

———————

مادة 7

يستحق العامل – عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها – اجرا يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة. و يصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

———————

مادة 8

يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

———————

مادة 9

الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي :
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
العيد الوطني يوم واحد
عيد الاسراء والمعراج يوم واحد
عيد الفطر 3 ايام
وقفة عرفات يوم واحد
عيد الاضحى 3 ايام
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد
واذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق – فضلا عن اجره العادي – اجر اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.

———————

مادة 10

لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الاضافية – عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية ، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

———————

مادة 11

يستحق عمال النفط – خلال السنة – الاجازات المرضية التالية :
ستة اشهر بأجر كامل
شهرين بثلاثة ارباع الاجر
شهرا ونصف بنصف الاجر
شهر واحدا بربع الاجر
شهرا واحدا بدون اجر
اذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها ، استحق العامل اجره كاملا عن مدة اجازة المرضية السابقة ، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته.
فإذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.
ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسئول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

———————

مادة 12

يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
وتحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة.

———————

مادة 13

يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة.
واذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازاته السنوية التي لم يستفد بها.

———————

مادة 14

يجوز منح اجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني او الثقافة العمالية او في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية.

———————

مادة 15

يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية – من يستخدمون مائتي 200 عامل على الاقل – ان يعهد الى طبيب او اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم ، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين ، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. تؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.

———————

مادة 16

على جميع اصحاب الاعمال النفطية من يستخدمون مائتي 200 عامل على الاقل توفير السكن الملائم للعمال وعائلتهم وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب

———————

مادة 17

اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لاي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة ، ويكون الاعلان على الوجه التالي :
1- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال باجر شهري.
2- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين.
ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل ان يفسخ العقد اثناء قيام العامل بإجازاته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.

———————

مادة 18

مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة ، يستحق العامل ، عند انتهاء مدة العقد ، او هند صدور الالغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة ، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس 30 ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية :
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافأة.
ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ، وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة ، على ان تسري احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل ، واما غيرهم فتسري احكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964.

———————

مادة 19

يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد او ادخار او تفير او أي اتفاق آخر من هذا القبيل ، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.
ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها ، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.

———————

مادة 20

على اصحاب الاعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل – ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية.
وعلى اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.

———————

مادة 21

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب :
اولا : بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 17 و 18 من هذا القانون. فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة ، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير.
ثانيا : بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون. فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.

———————

مادة 22

في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها ، فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية.
ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.

———————

مادة 23

تلغي المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر ، الى ذلك القانون.

———————

مادة 24

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968.

———————