المادة 1

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 والمطالبات المترتبة عليها.
وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما فيها منع التصرف في الأموال التي باسم المدين أو التي تؤول إليه أو يثبت تهريبه إياها أو تصرفه فيها صوريا أو تنازله عنها للغير إضرارا بدائنيه، وذلك في أي يد وجدت، والمنع من السفر، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.

المادة 2

تفصل هيئة التحكيم في المنازعات التي تحال إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية ولمتقضيات حسن النية في المعاملات، وبمراعاة المحافظة على الاقتصاد الوطني، ودون انتقاص لقيمة الدين ما لم يكن تخفيض هذه القيمة حاصلا باتفاق الأطراف. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضي ببطلان المعاملات للصورية أو لغيرها من الأسباب، كما لها أن تقضي بفسخ التعاقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التي يثبت صدورها بقيمة أكبر مقابل شيكات حالة الأجل ولا تتضمن تعاملا من أي نوع كان، تحيلها الهيئة إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها بتعويض عادل.
وإلى أن يتم الفصل من الهيئة في المنازعات المحال إليها، توقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصة بالمعاملات موضوع هذه المنازعات ووسائل دفعها بما فيه إجراءات شهر الإفلاس.
ويكون حكم الهيئة في كل ما تقدم نهائيا، وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية بما فيها شهر الإفلاس وما يترتب عليه.

*استبدلت كلمة “فيما” فأصبحت “بما” بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1448 تاريخ 1982/12/12م. ص 6.

المادة 3

ملغاة

*الغي نص المادة 3 بموجب المادة 20 من القانون رقم 75 لسنة 1983 تاريخ 1983/4/20م.

المادة 4

إذا ثبت للنيابة العامة – بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الاسهم بالاجل – ان المدين المحال اليه قد اخفى مالا من امواله او حوله الى خارج البلاد، كلفته بإعادة هذه الأموال في مدة تحددها له – فاذا انقضت هذه دون اعادتها احالته الى المحكمة.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات المدين الذي اخفى مالا من امواله او حوله الى خارج البلاد كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة وذلك لمدة خمس سنوات تالية.
ويعفى المدين من هذا المنع اذا اثبت وفاءه بحقوق جميه الدائنين، ويعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا هرب خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة لاعادة الاموال او خلال مدة منعه من السفر.

*استبدل نص المادة 4 بالمادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 تاريخ 1988/7/19م.

المادة 5

يسري حكم البند (4) من المادة (533) من قانون التجارة بالنسبة إلى الشيكات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1983، ويعتبر تسجيلها بمثابة تقديمها للوفاء.

المادة 6

ملغاة

*الغي نص المادة 6 بموجب المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 تاريخ 1988/7/19م.

المادة 7

يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقوموا بإجراء تسويات ودية فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، على أن يخطروا هيئة التحكيم بذلك للتصديق على التسوية ونفاذها.

المادة 8

ينشأ بوزارة المالية صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ويكون رأس ماله خمسمائة مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة.
ويحصل الصندوق نسبة 1 % من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة، ويضع وزير المالية القواعد والشروط اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.

*عملا بنص المادة 14 من القانون رقم 42 لسنة 1988 تاريخ 1988/7/19م. إزداد رأس مال صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل المنصوص عليه في المادة المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره (670,000,000 مليون دينار) وتغطى هذه الزيادة من الاحتياطي العام للدولة بعد خصم عائد استثمار اموال الصندوق طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 10 من هذا القانون. و يؤول الى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة قانونا من قيمة كل معاملة سجلت طبقاً للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982، كما يؤؤل اليه ايرادات الصندوق من مستحقاته قبل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون .

المادة 9

غرض الصندوق هو ضمان حقوق الدائنين الناتجة عن معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل والتي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه.
ولا يعتد في هذا الضمان بأي مطالبة خاصة بالمعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد في المرسوم بقانون المذكور.
كما لا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قبل مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إلا في حالة القصر فيجوز لهم المطالبة لدى هيئة التحكيم.

المادة 10

يتولى الصندوق:
أ- سداد الديون الناتجة عن المعاملات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة وبعد صدور حكم بإلزام المدين بالدين، وصدور قرار من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون.
ب- استثمار ما تحت يده من أموال بالطريقة التي يراها مناسبة لتنميتها.
جـ- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدينين للحصول على ما دفعه نيابة عنهم لدائنيهم.
د- رد الفائض إلى احتياطي العام للدولة.

المادة 11

يكون سداد الديون سالفة الذكر إما نقدا أو بسندات يصدرها الصندوق وتستحق في آجال محددة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء يصدرها الصندوق وتستحق في آجال محددة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للدائنين كل حسب فئته بعد صدور حكم هيئة التحكيم بإلزام المدين بالدين وتقريرها إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات شهر إفلاسه.
وإذا كان التاريخ المدون بالشيك لاحقا على 20/ 9/ 1982 تخفض قيمة الشيك إلى السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى 20/ 9/ 1982 وذلك في مواجهة الصندوق.

*استبدلت عبارة “للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء” فأصبحت ” يكون سداد الديون سالفة الذكر إما نقدا أو بسندات يصدرها الصندوق وتستحق في آجال محددة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ” بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1448 تاريخ 1982/12/12م. ص 6.

المادة 12

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، تنتقل بقوة القانون حقوق الدائن قبل مدينه إلى الصندوق الذي يحل محله فيها بمقدار ما دفعه سواء نقدا أو بسندات مضافا إليه ما تنازل عنه الدائن نهائيا لصالح الصندوق وذلك من تاريخ الدفع.

المادة 13

يمسك الصندوق حسابا خاصا يثبت فيه جميع العمليات التي يقوم بها ويبين ما له وما عليه بالتفصيل.

المادة 14

يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات التي تتبعها.

المادة 15

يصدر وزير المالية قرارا بتنظيم أعمال الصندوق وطريقة إدارته، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.

المادة 16

تقدم الحكومة لمجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا وافيا بجميع الحالات التي تم تسجيلها في الميعاد وأحيلت إلى هيئة التحكيم.
كما تقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا بنتيجة أعمال الهيئة، وتقريرا ختاميا بعد انتهاء الهيئة من مهمتها بكل ما قامت به.

المادة 17

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 6 صفر 1403هـ.
الموافق: 22 نوفمبر 1982م.