المادة 0 ديباجه
بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم به القانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،
-وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،
-وعلي المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
-وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
-وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية ،
-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
-وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012،
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
-وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2015 ،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
-وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
-وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015 ،
-وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
-وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:
-الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
– المجلس: مجلس إدارة الجهاز .
– الرئيس :رئيس المجلس.
– الأشخاص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار، والشركات والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة.
– النشاط الاقتصادي: أي نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو تقديم الخدمات في الدولة.
– المنتجات :السلع المحلية والمستوردة والخدمات.
– الاتفاقات: تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو المخالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أم غير مباشرة.
– المتنافسون: الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً أو خدمياً فعلياً في السوق المعنية، أو من المحتمل أن يمارسوا هذا النشاط في المستقبل .
– العلاقات الأفقية: الاتفاقات التي تبرم بين المنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج، أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– العلاقات الرأسية :الاتفاقات التي تبرم بين المنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
– الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتعرف إلى حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو عملائه أو عن المستهلكين.
– الممارسات المنسقة :شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيا ًكانت صورته، ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
– التأثير الحاسم: اكتساب القدرة على تحديد النشاط التجاري للشخص بما يؤثر على السوق المعنية، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي تؤثر على قدرة هذا الشخص في التصويت أو اتخاذ القرارات.
– السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم.
– التركز الاقتصادي: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاط اقتصادي مستقل عنهما على نحو دائم .
– السوق المعنية: تتشكل من عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي المعني.
-المنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة.
– النطاق الجغرافي المعني: المنطقة التي يتم فيها استبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر.
المادة 2
دون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة، تكون حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها، أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب داخل الدولة أو خارجها بالمخالفة لأحكامه، متي ترتب على هذه الأفعال مع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار ما في الدولة.
المادة 4
لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة والشركات المملوكة للدولة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
المادة 5
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي:
أ. تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت، أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق بيع، أو توزيع سلعة، أو توريد خدمة، أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع ألية السوق.
ب. تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات، بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات، أو بحسب نوع المنتجات المباعة أو بأي وسيلة أخرى.
ج. تثبيت كمية الإنتاج، أو التوزيع، أو البيع بالنسبة للسلع، أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم الخدمات.
د. تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج، أو توزیع، أو بيع سلعة، أو تقديم خدمة .
د. التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع، أو شراء، أو توريد أي منتجات.
المادة 6
يحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
المادة 7
يحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة، أو الحد منها أو منعها.
ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة.
المادة 8
يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها.
المادة 9
للمجلس وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، وبناءً على طلب ذوي الشأن، أن يسمح ببعض الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة الواردة بالمواد ( 6، 7، 8) من هذا القانون والتي من شأنها أن تحد من حرية المنافسة شريطة ما يلي:
1- قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقاً، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2- التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة:
أ- سوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين الكفاءة أو الجدوى الفنية، أو السلامة المالية، أو أنشطة البحث وتطوير نظم الإنتاج أو التوزيع للمنتجات أو الحفاظ عليها أو منع تدهورها.
ب- مصممة بشكل محدد، وتشمل الضمانات المناسبة للحد من تأثيرها الضار بالمنافسة إلى أدنى حد ممكن.
ج- من المرجح أن تثمر منافع اقتصادية تفوق الأعباء الاقتصادية الناشئة عن اي تقيد للمنافسة وتحقق فوائد واضحة للمستهلكين تفوق الأعباء التي يتكبدونها.
3-قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات أو التصرفات، أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوب إرفاقها ومدد الإخطارات والإجراءات.
المادة 10
يضع المجلس شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً، ويعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ. اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.
ب. اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى .
ج. وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.
المادة 11
لا يعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:
أ- قيام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذا الشخص ما لم تكن ممارسة حقوق التصویت بغرض الإعداد للتصرف في الشخص أو أصوله، جزئياً أو كلياً، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها ، على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق، وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات أن التصرف لم يكن ممكناً خلال المدة المقررة ، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصویت التي تخضع لرقابة الجهاز .
ب – السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد أو جدولة الديون، أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة.
ج- قيام الأشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل ذات المجموعة.
المادة 12
يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها، إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة – طبقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز – الحدود الإجمالية والفردية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقاً للمادة (10).
ويرفق بالطلب إيصال سداد مقابل رسم بقدر بنسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين بالدولة أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الطلب، والمستندات الواجب إرفاقها به ، وكافة الوثائق والبيانات التي يتعين على الأشخاص المعنيين تقديمها للجهاز .
المادة 13
يقوم الجهاز بفحص الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة للوقوف على أضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق المعنية وعرضها على المجلس لإصدار قرار وفق أحكام هذا القانون .
وللجهاز الاستعانة بالخبراء، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة للقيام بفحص الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وإعداد أية دراسات متعلقة بأعمال الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط فحص ودراسة طلبات عمليات التركز التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الأقتصادي إخطار الجهاز بالطلبات المقدمة إليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها .
كما يجب على الأشخاص المعنيين عدم القيام بأية تصرفات، أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة.
المادة 15
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون ويهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتکارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادې، وحرية الاختيار المستهلك وتعددية الأطراف الأقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، ويعد الجهاز صاحب الأختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة 16
يختص الجهاز بما يلي:
1-تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات و الحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق بشأنها، وعرضها على المجلس طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2-تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3-تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9 و12) من هذا القانون وعرضها على المجلس.
4- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وعرضها على المجلس.
5-تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطه المستقبلية للعرض على المجلس.
8- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
9- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10 – إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز .
11- إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز.
12- وضع آلية التبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
المادة 17
يكون للجهاز مجلس إدارة، بشكل برئاسة رئيس الجهاز ونائب للرئيس متفرغين وثلالة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط في عضو المجلس ما يلي :
أ. أن يكون كويتياً لا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال العلوم الاقتصادية أو القانون التجاري .
ب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ج. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
د. ألا يكون قد حكم عليه حكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتبارها ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز .
ويفقد عضو المجلس عليه إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول .
ويكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم إجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
المادة 18
يختص المجلس بما يلي:
1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وابداء الرأي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي من الوزارات أو الجهات المعنية في التشريعات، أو السياسات، أو القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
3- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.
5- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6- إصدار اللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين بالجهاز في إطار الاعتمادات المالية المقررة، دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمية المدنية.
7- إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها وفقاً للقانون.
8- إقرار مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
9- إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
10-تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافآت المقررة لأعصائها، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها .
12- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون .
المادة 19
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصقة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو عن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين، دون أن يكون لهم حق التصويت .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة 20
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القدماء والغير، وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية:
1-مراقية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2-عرض التسويات الفردية، أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس.
3- إحالة البلاغات، والطلبات، والإخطارات، والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
4-طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على موافقة المجلس .
ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
المادة 21
يكون للجهاز مديراً تنفيذياً متفرغاً من ذوي الخبرة والتخصص فى المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافأة والمزايا المالية الأخري للمدير التنفيذي.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
*مصححة بالإستدراك المنشور بالعدد رقم 1509 بتاريخ 15/11/2020.
المادة 22
يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، ويتولي ما يلي:
1- دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات و الحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق.
2- دراسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3- دراسة الطلبات التي تقدم طبقاً لحكم المادتين (9) و (12) من هذا القانون.
4-إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5-تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6- مخاطبة الأشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الأشخاص تقديمها في هذا الصدد.
7- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم .
8- إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه .
9- إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11-تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة أعماله وأنشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12- أي مهام أخرى يكلف بها.
المادة 23
يكون الجهاز ميزانية تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع الميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى عن تاريخ العمل بهذا القانون وحتی نهاية السنة المالية.
المادة 24
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1-ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون.
3 – الجزاءات المالية الواردة في المادة (34) من هذا القانون .
المادة 25
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتديين والمستعان بخدماتهم للعمل به ما يلي:
أ. إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ب. استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ج. القيام بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر أو بدون أجر، لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
المادة 26
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحرير المحاضر تمهيداً لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات و أشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز ، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى.
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم .
المادة 27
يحق لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات، أو التصرفات، أو الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم هذا البلاغ، مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 28
على المجلس عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5 و6 و7 و8 ) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز .
وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتم إبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة 29
يراعى عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
أ-طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب- طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخصي نتيجة لهذه المخالفة.
ج- ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د-مستوى الربح الذي حقق نتيجة للمخالفة.
هـ- درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و- ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
المادة 30
بالاستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليهما، يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة أوراق الخصومة في الدعاوی أو الطعون وما يصدر من أحكام.
المادة 31
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الجهاز.
وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
2. حق سماع شهادة الشهود.
3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4 حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدي أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز .
المادة 32
ينشأ مجلس تأديب بقرار من الوزير في الجهاز يشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز على النحو الآتي: 1-ثلاثة قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
2- عضوان من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية.
3- وتكون مدة المجلس التأديبي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة وبدلاتهم.
ويتولي المجلس التأديبي النظر في الأمور الآتية:
1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام هذا القانون.
2- الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس، وتكون قراراته نهائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم، وقواعد وإجراءات عمل المجلس التأديبي.
المادة 33
يحق للمجلس التأديبي دون غيره مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز له أن يرجئ البت في المسائل الجزائية والواردة بالمادة (34) حتى يتم الفصل في الدعوى وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزماً للكافة.
وتتولي النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاء ات مالية وفقاً للتالي:
1. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة أحكام المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.
2. بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حال عدم تقديم الطلب الخاص بالتركز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
3.بنسبة لا تجاوز عشرة في المائة (10 %) من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز خلال السنة المالية السابقة في حالة تضمن طلب التركز بیانات مضللة أو غير صحيحة.
4. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من أعاق أو منع العاملين المخولين ضبط المخالفات المشار إليها في أحكام هذا القانون ،من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر، والوثائق والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات والمستندات.
5. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له من الجهاز لتنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون، وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسمياً.
6. بنسبة لا تجاوز واحدة في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من قدم للجهاز بیانات مضللة أو غير صحيحة.
المادة 35
يجوز التصالح مع المخالف لأي حكم من أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وذلك قبل صدور حکم بات أو قبل صدور قرار المجلس التأديبي بتوقيع الجزاءات، مقابل أداء مبلغ للجهاز بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى للجزاء المالي أو الغرامة ولا يجاوز مثله، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى، مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 36
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.
المادة 37
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع المخالفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية وتعويض إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة 38
يعفي من الجزاءات المالية المقررة بالمادة (34) من هذا القانون كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، أو الممارسات، أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة، وذلك قبل الكشف عنها.
المادة 39
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون وما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتي يتم استبدالها أو إلغاؤها.
كما يستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي بالقيام بالأعمال والمهام الموكلة للجهاز إلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
المادة 40
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغي القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة 41
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 42
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 10 ربيع الأول 1142 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2020 م
Leave a Comment