المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
الدولة : دولة الكويت .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير : وزير التجارة والصناعة .
الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة .
المهنة : مهنة مراقبي الحسابات .
السجل : سجل بالوزارة يقيد فيه مراقبو الحسابات المزاولين وغير المزاولين للمهنة .
القيد : التأشير في السجل بقيد مراقبي الحسابات .
لجنة القيد : لجنة قيد مراقبي الحسابات بالوزارة .
مراقب الحسابات : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة .
الترخيص : الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة .
لجنة التحقيق : لجنة التحقيق بالوزارة .
لجنة التظلمات : لجنة التظلمات بالوزارة .
الجمعية : جميع المحاسبين والمراجعين الكويتية.

المادة 2

يشترط لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات أن يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة .

المادة 3

تنشأ بالوزارة السجلات الآتية :
– سجل قيد مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة .
– سجل قيد مراقبي الحسابات غير المزاولين للمهنة .
– سجل قيد الشركات المهنية .
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج كل سجل ونظام القيد فيه والبيانات الواجب قيدها به.

المادة 4

يشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يلى :
1- أن يكون كويتي الجنسية ، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط المعاملة بالمثل .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة .
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره .
6- ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل ، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة .
7- أن تكون لديه خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي ، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات الأعمال التي تتحقق بها هذه الخبرة .
8- أن يكون عضواً في الجمعية .
9- أن يجتاز اختبار مزاولة المهنة ، ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنة الاختبار وتحديد قواعد و إجراءات وشروط هذا الاختبار ومواعيد انعقاده والمستوى اللازم لاجتيازه وإجراءات التظلم من نتائجه .
ويشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الاعتباريين ما يلى :
(أ‌) أن يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين في سجل المزاولين للمهنة .
(ب‌) أن يكون لدى الشخص الاعتباري وثيقة تأمين ضد مخطر المهنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الوثيقة وشرائحها .

المادة 5

يجوز لمراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة ، تأسيس شركات مهنية فيما بينهم وفقاً لأحكا القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه ، لغرض مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة 6

تشكل لجنة القيد بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه ، وعضوين من المختصين في المهنة ترشحهما الجمعية ، وعضو من الإدارة المختصة ، وممثلاً للقطاع القانوني بالوزارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة ، دون أن يكون له صوت معدود .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .
ولا تعتبر قرارات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين ، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

المادة 7

يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك ، مرفقاً به كافة البيانات والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ويعرض على لجنة القيد فور تقديمه .

المادة 8

تبت لجنة القيد في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة ، و إذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة .
ويحظر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .

المادة 9

تحدد اللائحة التنفيذية قيمة رسوم القيد و إصدار التراخيص وتجديدها .

المادة 10

يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بياناته في السجل ، ومنح طالب القيد ترخيصاً لمزاولة المهنة .
ويعتبر هذا الترخيص سارياً من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات ، ويجدد للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 11

يؤدى مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الوزير أو من يفوضه ( أقسم بالله العظيم بأن أودى أعمالي بكل أمانة وصدق ، و أن أحترم القوانين المعمول بها في الدولة ، و أن أحافظ على أسرار المهنة ولا أفشى أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضى به القوانين و الأنظمة المرعية ، و أن أحترم قواعد وسلوك و آداب المهنة ، و أن أتقيد بمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في الدولة ).
ويحرر بالقسم المشار إليه محضر يوقع عليه من مراقب الحسابات يودع في ملفه لدى الإدارة المختصة .

المادة 12

في حالة طلب مراقبي الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة ، ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وقيده في سجل غير المزاولين للمهنة ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة 13

فيما عدا مراقبي الحسابات المسجلين وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه ، تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقيق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية .
ويكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضبطية القضائية .
وعلى موظفي الإدارة أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيه القانون بذلك .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة .
وتنظم اللائحة التنفيذية النظم والضوابط اللازمة لكيفية القيام بأعمال و إجراءات الضبطية القضائية .

المادة 14

يجب على مراقب الحسابات الالتزام بما يلى :
1- تطبيق معايير التدقيق الدولية ، وفقاً للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة .
2- اتباع قواعد سلوك و آداب المهنة والقواعد الفنية المتعلقة بها وفقاً للمعايير الدولية .
3- تنفيذ الأنظمة الصادرة في شان عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة ، والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح .
4- إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه أو البيانات المبينة بطلب القيد أو المستندات المرافقة به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل ، ولا يجوز الاحتجاج بتغير العنوان أو البيانات الأخرى أمام الإدارة المختصة قبل إخطارها بالتعديل .
5- مزاولة المهنة بشخصه أو من خلال شركة مهنية يكون شريكاً فيها أو من خلال مكتبه أو أحد المكاتب المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ، و إلا تقل إلى سجل غير المزاولين ، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط موافقة لجنة القيد .
6- إخطار الإدارة المختصة في حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقفه ، فإذا كان التوقف لمدة مؤقتة يتعين بيان أسباب التوقف ومدته .
7- تزويد عملاته – متى طلبوا ذلك – بأسماء العملاء الذين قدم لهم خدماته .
8- التفرغ التام لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال لا تتعارض مع قواعد سلوك و أداب المهنة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
9- أن يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته وما يصدر عنه من تقارير ، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه .
10- تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير .
11- الاحتفاظ بالسجلات والملفات و أوراق العمل لعملاته بشكل ورقى أو الكرتوني لفترة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة ، وفي حال إقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أيهما أطول .
12- تقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرقابية عن الشركات التي يقوم بمراقبة حساباتها وذلك في حدود ما تتطلبه القوانين المعمول بها في دولة الكويت .
13- التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
14- تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً للمعايير ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في ضوء هذه المعايير .

المادة 15

يحظر على مراقب الحسابات ما يلى :
1- أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة مهنية .
2- تملك أسهم في الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها ، أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء فترة مراقبته لها .
3- مراقبة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في الأحوال التالية :
-إذا كان شريكاً أو مؤسساً في الشركة التي يراقب حساباتها أو عضواً في مجلس إدارتها أو قائماً بأي عمل إداري بها .
-إذا كان موظفاً لدى الشركة التي يراقب حساباتها أو أي من الاطراف ذات صلة بها وفقاً للتعريف الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
– إذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
4- الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الشركة التي يتولى مراقبة حساباتها ، وذلك دون الإخلال بأحكام البند (12) من المادة (14) من هذا القانون .
5- القيام بالمهام التي تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة .
6- تقديم أي خدمات استشارية لنفس العميل بنفس الفترة التي يقوم بمراقبة حساباته .
7- تحديد الأتعاب كنسبة من نتائج المركز المالي .
8- قبول الهدايا أو الضيافة من عملاء التدقيق التي من شانها أن تخلق مصلحة ذاتية .
9- الاشتغال بأي مهنة تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية :
أ – الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق .
ب- أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق .
ج- مسك و إعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق .
د- القيام بأعمال مخلة بآداب المهنة .

المادة 16

يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها ، وعن صحة البيانات الواردة في تقريره ، ويلتزم بالتعويض عنها .

المادة 17

لمراقب الحسابات أن يعتذر عن عدم الاستمرار في تدقيق الحسابات خلال فترة تعيينه ، وذلك في وقت مناسب بناءً على طلب كتابي مسبب يقدم إلى إدارة الجهة المعين بها ، مع إخطار الوزارة بصورة منه .
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط و إجراءات الاعتذار و إبراء ذمة مراقب الحسابات في هذه الحالة .

المادة 18

تشكل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، برئاسة وكيل الوزارة المساعد المختص أو من ينوب عنه ، وعضو من المختصين في المهنة ترشحه الجمعية ، وممثلاً لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة .

المادة 19

يحيل وكيل الوزارة مراقب الحسابات إلى لجنة التحقيق إذا نسبت إليه مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو مخالفة أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو إذا تبين مزاولته للمهنة رغم فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
وتباشر اللجنة التحقيق في المخالفة بعد إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة .
ويجوز للمراقب أن يبدى دفاعه شفوياً أو كتابة بنفسه أو تعيين من يمثله من الجمعية أو بواسطة محام .
وللجنة أن تأمر بحضوره شخصيا ، ولها أن تحقق في المخالفات المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها ، وللجنة أو من تندبه للتحقيق تكليف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم .
وإذا لم يحضر مراقب الحسابات رغم إعلانه ، يحال أمره للوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً في شانه .
وترفع لجنة التحقيق تقريراً بتوصياتها إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها .

المادة 20

يعاقب الوزير مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي .
3- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
4- شطب القيد من السجل .
وتنشر العقوبة بالجريدة الرسمية على نفقة المراقب متى صارت نهائية .

المادة 21

لمراقب الحسابات التظلم من القرار التأديبي خلال شهرين من تاريخ العلم به .
ويكون التظلم إلى لجنة التظلمات بطلب كتابي أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا قدم التظلم في الميعاد يجوز للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يتم الفصل فيه نهائياً .

المادة 22

يشكل الوزير لجنة للتظلمات من القرارات التأديبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، برئاسة مستشار من محكمة الاستثناف يندبه وزير العدل ، وعضوية اثنين من المختصين في المهنة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التحقيق .
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة .

المادة 23

على كل من رئيس لجنة التحقيق ولجنة التظلمات إخطار الإدارة المختصة والجمعية بما تم اتخاذه من قرارات .

المادة 24

إذا صدر قرار من الوزير على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة ، وجب على الإدارة المختصة إخطار الشركات التي يباشر أعمال التدقيق لديها بذلك ، وللشركة أن تطلب من الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات بدلاً من المراقب الموقوف .
ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعماله لدى الشركة بعد انتهاء فترة الوقف ، إلا بعد ان تقر الجمعية العامة حسابات الشركة ، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته .

المادة 25

يجوز لمن تم شطب قيده وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الشطب ، وعلى لجنة القيد دراسة هذا الطلب والبث فيه وفقاً لشروط القيد المبينة في هذا القانون .

المادة 26

تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد و الأحكام القضائية التي تصدر بحق أي من المرخص لهم من هذه الدول بمزاولة المهنة .

المادة 27

لا يجوز مساءلة مراقب الحسابات تأديبياً عن أية مخالفة ارتكابها ومضى على وقوعها خمس سنوات .

المادة 28

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ‌- كل من زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً في السجل .
ب‌- كل من زاول المهنة بعد وقفه عن مزاولتها أو بعد شطب قيده .
ج- كل شخص غير مقيد في السجل أو تم شطب قيده ، استعمل نشرات من شأنها الإبهام على خلاف الحقيقة بأن له حق مزاولة المهنة .
د- كل من توصل إلى قيد اسمه في السجل بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، وتأمر المحكمة في هذه الحالة بغلق الشركة أو المكتب وشطب القيد من السجل .
هـ – كل صاحب ترخيص أو مراقب حسابات امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها موظفو الإدارة لأغراض التفتيش ، أو قدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة .
وفي جميع الأحوال ينشر منطوق الحكم النهائي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق .

المادة 29

كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التحقيق أو لجنة التظلمات ، وامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول ، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار .

المادة 30

لا تسرى أحكام هذا القانون على المراقبين الماليين من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة .

المادة 31

ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد .
ويجب على مراقبي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .

المادة 32

يلغى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 المشار إليه ، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة 33

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 34

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 28 يولــــــــيو 2019 م