( المادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرينها :
الأموال : أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود ؛ أو الأوراق المالية والتجارية ؛ أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها – أيا كانت وسيلة الحصول عليها – وكذا الوثائق والأدوات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكترونى أو الرقمى والتسهيلات المصرفية والشبكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها .
الشخص : الشخص الطبيعى والإعتبارى .
المعاملة : كل شراء أو بيع أو رهن عقارى أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو ؛ بأي عملة ؛ نقدا أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى ؛ أو إستخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الأمن ؛ أو كل تصرف أخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية .
المؤسسة المالية : أي شخص يمارس عملا تجاريا أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالى :
أ – قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور ؛ بما في ذلك المصارف الخاص .
ب – الإقراض .
ج – التأجير التمويلى .
د – خدمات تحويل النقد أو القيمة .
ه- إصدار وإدارة وسائل للدفع ( مثل بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلى وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية ) .
و – الضمانات والإلتزامات المالية .
ز – التداول في :
1 – أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع .
2 – النقد الأجنبى .
3 – أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية .
4 – الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية .
5 – العقود المستقبلية للسلع الأساسية .
ح – معاملات القطع الأجنبى .
ط – المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات .
ى – إدارة المحافظ الفردية والجماعية .
ك – حفظ وإدارة النقد الأوراق المالية السائلة نيابة عن أشخاص أخرين .
ل – إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالإستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين .
م – إستثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص أخرين .
ن – أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛ وتشمل ما يلى :
أ – سماسرة العقارات .
ب – المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية ؛ والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ج – المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون ؛ وذلك لذى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية :
1 – شراء أو بيع العقارات .
2 – إدارة أموال العميل بما فيما أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى .
3 – تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص إعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الإكتتابات المتعلقة بها .
4 – بيع أو شراء الشركات .
د – جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الإستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية :
1 – التصرف كوكيل تأسيس لشخص إعتبارى .
2 – التصرف أو الترتيب لشخص أخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة ؛ أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الإعتبارية الأخرى .
3 – توفير مكتب مسجل أو مقر أو مكتب عمل أو عنوان بريد ؛ أو عنوان إدارى لشخص إعتبارى أو ترتيب قانونى .
4 – التصرف أو الترتيب لشخص أخر ليتصرف كوصى لصندوق إستئمانى أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانونى .
5 – التصرف أو الترتيب لشخص أخر ليتصرف كمساهم إسمى .
ه – أي نشاط أخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
علاقة العمل : أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر إستمرارية .
الحساب : أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول ؛ أو السماح بعمليات سحب أو تحويل ؛ أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص أخر ؛ أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما ؛ أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل أخر من أشكال الإيداع الأمن .
العميل : أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة :
أ – الشخص الذى يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له .
ب – الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب .
ج – أي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو إلتزامات بموجب معاملة ما .
د – أي شخص يؤدون بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب .
ه – أي شخص شرع في إتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها أعلاء .
المستفيد الفعلى : أي شخص طبيعى يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية – مباشرة أو غير مباشرة – على العميل أو الشخص الذى تتم المعاملة نيابة عنه ؛ وكذلك الذى يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص إعتبارى أو الترتيب القانونى .
الوحدة : وحدة التحريات المالية الكويتية .
الجهات الرقابية : الجهات المسئولة عن ضمان إلتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون . وتشمل بنك الكويت المركزى وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ؛ أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الجهات المختصة : جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ بما في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية .
التجميد : التحفظ مؤقتا على الأموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها ؛ بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين .
الحجز : ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتا لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين .
الترتيبات القانونية : الصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
الشخص المعرض سياسيا : الشخص الطبيعى الموكل إليه أو الذى أو كلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وإفراد أسرته ؛ وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين .
غسل الأموال : أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
تمويل الإرهاب : أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
الجريمة الأصلية : كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت ؛ كما تشمل أي فعل يرتكب خارج دولة الكويت ؛ إذا كان يشكل جريمة وفقا لقوانين الدولة التي إرتكب فيها ووفقا لقوانين دولة الكويت .
متحصلات الجريمة : أموال تنشأ أو تحصل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – من إرتكاب جريمة أصلية ؛ وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ربع أو أي ناتج أخر ؛ سواء بقيت على حالها أو تحويلها كلها أو بعضها إلى أموال أخرى .
الأدوات : كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من الأشكال – كليا أو جزئيا – في إرتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الأرهاب أو الجرائم الأصلية .
العمل الإرهابى : كل فعل أو شروع في إرتكابه بدولة الكويت أو في مكان أخر إرتكب في الحالات التالية :
أ – إذا كان الفعل يهدف إلى التسبيب في موت شخص مدنى أو إصابته بجروح بدنية جسمية ؛ أو أي شخص أخر عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ؛ عندما يكون غرض هذا الفعل بحكم طبيعته أو في سياقه موجها لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عن القيام به .
ب – إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية :
1 – إتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979.
2 – إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعية الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة 1979 .
3 – إتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ؛ والمعاقبة عليها (1973) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة 1988 .
4 – الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة 1988 .
5 – البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدنى الدولى الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة 1988 المكمل لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 1994 .
6 – إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة 2003 .
7 – البروتوكول المتعلق يقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشأت الثانية الموجودة على الجرف القارى (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة 2003 .
8 – الإتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة 2004 .
9 – الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة 2004 .
10 – أي إتفاقية دولية أخرى ؛ أو بروتوكول دولى أخر ؛ يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية .
الإرهابى : أي شخص طبيعى – سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلى :
أ – إرتكاب فعل إرهابى وفقا لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر
ب – الإشتراك في عمل إرهابى .
ج – تنظيم إرتكاب عمل إرهابى أو توجيه أشخاص أخرين لإرتكابه .
د – المساهمة عمدا في إرتكاب عمل إرهابى من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك ؛ إما بهدف توسيع العمل الإرهابى مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في إرتكاب العما الإرهابى .
المنظمة الإرهابية : أي مجموعة من الإرهابين – سواء كانوا في الكويت أو في الخارج – يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق .
الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها :
أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة المستفيد صورى أو في شكل أخر ينتقل معه الإنتفاع لحاملها ؛ والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد .
التحويل الإلكترونى : معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل ؛ يتم من خلالها إيصال ميلغ مالى لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى ؛ دون إعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص .
البنك الصورى : بنك سجل أو مرخص في بلد منطقة ما – دون أن يكون له وجود مادى فيها – ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة .

———————

( المادة 2 )

يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة ؛ وقام عمدا بما يلى :
أ – تحويلها أو نقلها أو إستبدالها ؛ بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال ؛ أو مساعدة أي شخص ضالع في إرتكاب الجرم الأصلى التي تحصلت منه الأموال ؛ على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته .
ب – إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .
ج – إكتساب الأموال أو حيازتها أو إستخدامها . ويكون الشخص الإعتبارى مسؤولا عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة ؛ إذا إرتكبت بإسمه أو حسابه . ولا تحول معاقبة مرنكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال . وعند إثبات أن الأموال هى متحصلات جريمة ؛ فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بإرتكاب الجريمة الأصلية .

———————

( المادة 3 )

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية إستخدامها لإرتكاب عمل إرهابى ؛ أو مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لهذا العمل ؛ أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابى . وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب ؛ حتى لو لم يقع العمل الإرهابى أو لم تستخدم الأموال فعليا لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابى معين أيا كان البلد الذى وقعت فيه محاولة العمل الإرهابى .

———————

( المادة 4 )

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ؛ كما يجب عليها الإحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطى وتحديثها دوريا وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب . ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة ؛ ولا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة ؛ عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة .
ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الإشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب .

———————

( المادة 5 )

يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الإحنفاظ بهذه الحسابات . ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الإعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة وإتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
أ – التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلى بإستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة .
ب – فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل ؛ ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن .
ج – المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجرى لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر ؛ وعن مصادر أمواله عند اللزوم .
د – التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل . ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لما يلى :
أ – قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل .
ب – قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها ؛ سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة .
ج – قبل إجراء تحويل إلكترونى محلى أو دولى لصالح عميل .
د – عند الإشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب .
ه – عند الإشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها .
ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلى إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل .
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإمتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة ؛ إذا تعذر الإلتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ كما يتعين عليها النظر في إخطار الواحدة وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون .
وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية .
وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلى شخصا معرضا سياسيا .
وفي حال تبين لها ذلك ؛ فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة – وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير .
وتولى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية ؛ وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف إقتصادية مشروعة واضحة ؛ وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها ؛ وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها ؛ والإحتفاظ بتلك المعاملات والغرض منها ؛ وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها ؛ والإحتفاظ بتلك السجلات وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون ؛ وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها .
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم تحديدها كعالية المخاطر وفقا للمادة (4) .
وتخضع الحسابات القائمة والعملاء – القائمون وقت بدء سريان هذا القانون – لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة ؛ وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية .
ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها .
ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

———————

( المادة 6 )

تطبيق أحكام المواد (4) و(5) و(11) من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين ؛ إذا شاركو في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء أو بيع عقار .

———————

( المادة 7 )

تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية إتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة ؛ بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقا للمادة (5)

———————

( المادة 8 )

لا يجوز الترخيص لبنك صورى أو السماح له بمزاولة أعماله داخل دولة الكويت وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الإستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبى تسمح بإستخدام حساباتها من قبل بنك صورى .

———————

( المادة 9 )

يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل وملتقى التحويل لدى إجرائها المعاملات ؛ والتأكد من أن هذا المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع ؛ ويخطر على المؤسسة المالية الأمرة بالتحويل الإلكترونى تنفيذه ؛ إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات .

———————

( المادة 10 )

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلى :
أ – وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ؛ بما في ذلك ترتيبات مناسبة لإدارة الإلتزام وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعين الموظفين .
ب – تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة ؛ والأساليب والطرق والإتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة ؛ والإخطار عن أي معاملات مشبوهة .
ج – إنشاء مهام تدقيق داخلى مستقلة للتحقيق من الإلتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فعاليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون .
د – تطوير أليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سرينها وفقا للمادتين (4) و(5) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها .
ه – تعيين مراقب الإلتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات هذا القانون .
وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها .

———————

( المادة 11 )

تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية ؛ التي يجوز للجهات المختصة الإطلاع عليها :
أ – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقيق من المعاملات وفقا لأحكام المادة (5) ؛ بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعلىين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل ؛ لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقا للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5) .
ب – جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ويجب أم تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذى يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده .
ج – نسخ من الإخطار المرسلة وفقا لأحكام المادة (12) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الواحدة .
د – تقييم النخاطر بموجب المادة (4) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه . ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الإحتفاظ بالسجلات لفترة أطوال من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة .

———————

( المادة 12 )

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها ؛ إذا إشتبهت أو توافرت دلائل كافية للإشتباه في أن تلك المعاملات تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أولها علاقة بها أو يمكن إستعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .
ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقبلون بالإخطار عن معاملة وفقا للفقرة السابقة إذا كان قدتم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية

———————

( المادة 13 )

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها ؛ الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقا للمادة السابقة ؛ أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة ؛ أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛ ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديرى المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها ؛ والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة .
ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها ؛ لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضا بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقا للمادة (12) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة .
وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة – كل فيما يخصها عند الطلب – ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين ؛ على النحو الذى تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (12) .

———————

( المادة 14 )

تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بإلتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة ؛ وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية :
1 – جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛ وإجراء عمليات فحص ميدانى ؛ ويجوز الإستعانة بالغير في هذا الشأن .
2 – إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات وأخذ نسخ للمستندات أيا كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها .
3 – تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزانها بأحكام هذا القانون ؛ وإبلاغ الوحدة بها .
4 – إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ إلتزاماتها .
5 – التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو جهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب .
6 – التحقيق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛ تعتمد وتنفيذ مع هذا القانون ؛ بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبند المضيف .
7 – إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية .
8 – وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملائمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية .
9 – وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما في ذلك المستفيدين الفعليين من هذه الحصص ؛ أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها .
10 – الإحتفاظ بالاحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي يحددها الجهات الرقابية .
11 – تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وفق المادة (10) إتساقا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجارى .

———————

المادة ( 15 )

في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الاشرافية أو مدرانها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية : –
1 – إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة .
2 – إصدار أمر يتضمن الإلتزام بإجراءات محددة .
3 – إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية .
4 – فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة .
5 – منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذى الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية .
6 – تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين ؛ بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت .
7 – عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الاشرافية أو مدرائها .
8 – إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها .
9 – إيقاف الترخيص .
10 – سحب الترخيص .
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى .

———————

( المادة 16 )

تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وتعمل بوصفها الجهة المسئوولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة ، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة ، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة ، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهى في 31 مارس من السنة المالية التالية ، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في 31 مارس من السنة المالية التالية .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير المالية – بشكل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها .
ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم ، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .

معدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 2016 النص قبل التعديل :
تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة ؛ وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقى وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدان متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير المالية … تشكيل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها .
ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم ؛ حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ؛ ولا يجوز إستخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .

( المادة 17 )

تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب إتخاذها تجاهها ؛ وتتولى الجهات الرقابية التحقق من إلتزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير .

———————

( المادة 18 )

تتمنع الوحدة ؛ فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وقفا لوظائفها ؛ بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لإلتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) ؛ على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللوحدة – فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة .

———————

( المادة 19 )

للوحدة – إذا توافرت لها دلائل معقولة للأشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن إستعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب – إبلاغ النيابة العامة ؛ وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة .
وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للإلتزامات الواردة في هذا القانون .
ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية ؛ إما تلقائيا أو عندما يطلب منها ؛ بناء على إتفاق معاملة بالمثل أو إتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة .

———————

( المادة 20 )

يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها . تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى
– أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها .
وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك .
ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلبت معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض إستخدامها ؛ كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين : –
أ – إذا كانت هناك دلائل كافية للإشتباه في إنها متحصلة من جريمة أو إنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم إستعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب .
ب – في حالة الإمتناع عن الإفصاح أو عند تقديم المعلومات عند الطلب ؛ أو كان الإفصاح أو المعلومات خاطئة . ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة .

———————

( المادة 21 )

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ؛ وتختص محكمة الجنايات بنظر هه الجرائم .

———————

( المادة 22 )

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن نية ؛ يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين أن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (40) أو الحجز عليها ؛ إذا توافرت لدية دلائل كافية بأنها متعلقة بأحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية .
وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسبا . ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر ؛ على المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول .
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين ؛ العدول عن الأمر أو تعديله وفقا للإعتبارات التي يراها

———————

( المادة 23 )

تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولى مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غس الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب ؛ وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ؛ والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها ؛ وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

———————

( المادة 24 )

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطنى في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

———————

( المادة 25 )

يصدر مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة – عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل

———————

( المادة 26 )

يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو احدهم أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأن الغرض من العقد أو الإتفاق الحيلولة دون إتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ؛ دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

———————

( المادة 27 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون أخر ؛ يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها .

———————

( المادة 28 )

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها ؛ كل من إرتكب أحدى جرائم الأموال المنصوص في المادة (2) من هذا القانون ؛ إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة .

———————

( المادة 29 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال المضبوطة ؛ كل من إرتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .

———————

( المادة 30 )

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة ويضعف الغرامة ؛ في حالة تحقق أحد الظروف التالية :
أ – إذا إرتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية .
ب – إذا إرتكبها الجانى مستغلا سلطة وظيفية أو نفوذها .
ج – إذا إرتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية .
د – إذا عاد الجانى إلى إرتكاب الجريمة .

———————

( المادة 31 )

يجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تستطتع الحصول عليها بطريق أخر ؛ وذلك لمساعدتها في القيام بأي ما يلى :
أ – منع إرتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
ب – تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الأخرين أو ملاحقتهم قضائيا .
ج – الحصول على أدلة .
د – تجنب أو الحد من آثار الجريمة .
ه – تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها .

———————

( المادة 32 )

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعى ؛ يعاقب أي شخص إعتبارى يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار ؛ أو ما يعادل إجمالى قيمة الأموال محل الجريمة ؛ أيهما أعلى .
ويجوز معاقبة الشخص الإعتبارى بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ أو بإغلاق مكاتبه التي إستخدمت في إرتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة ؛ أو بتصفية أعماله ؛ أو يتعين حارس قضائى لإدارة الأموال ؛ وينتشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية .

———————

( المادة 33 )

تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها ؛ بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم إلتزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون .

———————

( المادة 34 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من ينشئ أو يحاول إنشاء بنك صورى في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8) ؛ أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8) عن عمد أو إهمال جسيم ؛ ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصا إعتباريا .

———————

( المادة 35 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من إرتكب عمدا أو عن إهمال جسيم :
أ – مخالفة أحكام المادة (12) بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة ؛ أو إخفاء حقائق ينبغى الإخطار عنها .
ب – كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (13) . وإذا ارتكب الشخص الإعتبارى أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين ؛ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تجاوز مليون دينار .

———————

( المادة 36 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (16) .

———————

المادة (37)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من يخالف أحكام المادة (20) أو يقدم إفصاحها كاذبا عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها ؛ أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغى الإفصاح عنها ؛ وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا إعتباريا يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها .

———————

( المادة 38 )

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ؛ يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة – بصفة دائمة أو مؤقتة – من الإستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة .

———————

( المادة 39 )

لا يحول توقيع العقوبات – وفقا لأحكام هذا القانون – دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (15) .

———————

(المادة 40)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 28 ؛ 29 ) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية ؛ يجب على المحكمة .. في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية:
أ – متحصلات الجريمة ؛ بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها .
ب – الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم .
ج – الأموال محل الجريمة .
وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والادوات الواردة في البنود ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة .
ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى ؛ إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى ؛ وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع .
ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقا لحكم المادة الأولى .

———————

( المادة 41 )

ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ؛ تؤول الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة . وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسنى النية .

———————

( المادة 42 )

لا تسقط بمضى المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ؛ ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) أو (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم .

حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 1 لسنة 2018 : بعدم دستورية المادة (42) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك فيما تضمنته من النص على أنه ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) و(82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم .

( المادة 43 )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره .

———————

( المادة 44 )

يلغى القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه ؛ ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعاض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

———————

( المادة 45 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في ؛ 28 جمادى الأخرة 1434
الموافق : 8 مايو 2013 م .
.

———————