المادة 0 ديباجه
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة ،
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، والمعدل بالقانون رقم (102) لسنة 2013،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية ،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد ،
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعارض المصالح ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 1
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
– الوزارة المختصة: الوزارة التي حددها مجلس الوزراء.
– الوزير المختص: الوزير الذي تحدده مجلس الوزراء.
– الغرفة : غرفة التجارة وصناعة الكويت.
– الجمعية العامة: الجمعية العامة للغرفة.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.
– الرئيس : رئيس مجلس إدارة الغرفة.
المادة 2
الغرفة مؤسسة أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص.
المادة 3
يكون مقر الغرفة الرئيسي الكويت، ولا إنشاء فروع أو مكاتب داخل الكويت أو خارجها.
المادة 4
للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك حق البيع والشراء والاقراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية، ويجب أخذ موافقة الوزير المختص والجمعية العامة غير العادية عند بيع أو رهن أو شراء الأموال غير المنقولة.
المادة 5
مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه، يحظر على الغرفة القيام بما يلي:
1. التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
2. قبول الهبات أو التبرعات المقدمة أياً كان شكلها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
3. أي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 6
تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:
1. الدعم الاستشاري للنشاط التجاري والصناعي لمنتسبين الغرفة ، والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
2. رعاية مصالح منتسبي الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية في حدود هذا القانون والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية.
3. المساهمة في ترسيخ القواعد والأعراف التجارية.
4. تعزيز المكانية الاقتصادية للكويت وترسيخ دورها الإقليمي والدولي في التجارة والصناعة .
المادة 7
تتولى الغرفة المهام والاختصاصات التالية:
1. متى طلب منها ذلك إبداء الرأي الاستشاري في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقدم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية.
2. المشاركة في المحافل وتنظيم الزيارات وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، والغرف التجارية والصناعية الأجنبية .
3. التنسيق مع الأعضاء والجهات المختصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة.
4 . استقبال الوفود والبعثات التجارية غير الرسمية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج .
5. إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية أو الاشتراك فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية .
6 . عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الدولة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها.
7. جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية المختلفة من المنتسبين الراغبين في المشاركة في تلك الإحصائيات وتحليلها وشرحها ونشرها، وتقديمها لمنتسبي الغرفة وللجهات التي تطلبها.
8 . إصدار الأدلة الاستشارية والإحصائية والدراسات والمطبوعات والنشرات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
9. إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت.
10 . إنشاء مراكز وبرامج ومعاهد متخصصة لتقدم خدمات التدريب.
11 . إصدار أو تصديق الشهادات التجارية والصناعية التي تنص القوانين المحلية أو الأجنبية على إصدار أو تصديق الغرفة عليها للمنتسبين وغير المنتسبين للغرفة.
12 . تقدم معلومات عن أسعار البضائع بناءً على طلب الجهات الرسمية .
13. تقديم النصح والمشورة لأعضائها في كافة المسائل المتعلقة باختصاصها وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم .
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 8
للغرفة إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتشريعات المحلية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
المادة 9
يحق لكل المقيدين في السجل التجاري أو أصحاب التراخيص الصناعية والحرفية الانتساب للغرفة وتحدد اللائحة التنفيذية آلية الانتساب وشروطها وضوابطها.
ولا يجوز أن يكون عدم الانتساب للغرفة، أو عدم إصدار أو تصدیق شهادات ومستندات منها، وفق ما ورد بالمادة (31) من هذا القانون وغيرها، سبباً للحرمان من تعاملات أو خدمات حكومية.
المادة 10
تسجل الغرفة الأشخاص الراغبين في الانتساب إليها سواء من الطبيعيين أو الاعتبارين المرخص قيم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجل المهن التي تمسكها وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها، وعلى الغرفة الرد بقبول أو رفض طلب الانتساب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض أو عدم الرد خلال المدة السابقة لمقدم الطلب أن يقدم تظلم إلى الوزير خلال مدة 14 يوماً وعلى الوزير البت في التظلم خلال 7 أيام وفي حال قرر الوزير رفض الطلب لمقدم الطلب رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره أو ثبوت علمه اليقيني ، وينشر كشف سنوي متضمن بيانات المنتسبين ويودع نسخه منه لدى الوزير ولجميع المنتسبين حق الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه.
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 11
يفقد المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
1. إذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية.
2. إذا صدر عليه حكم بات بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، أو التقصير، أو الغش التجاري ، أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة أو جريمة من جرائم المال العام، ويحق لمن رد إليه اعتباره الانتساب إلى الغرفة مجدداً .
3. إذا تخلف عن سداد اشتراكين متتاليين .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وآلية إعادة العضوية.
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 12
تتألف الجمعية العامة من جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
ويشترط الممارسة حق الترشح أو الانتخاب العضوية مجلس الإدارة مضي سنة من تاريخ الانتساب .
المادة 13
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الثلاثين يوم التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في مقر الغرفة أو المكان الذي يحدده مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار في المسائل التالية:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
2. تقرير مراقب الحسابات .
3. الميزانية والحساب الختامي .
4. اقتراحات الأعضاء المقدمة.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين مراقب حسابات الغرفة، ويجوز للجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .
7. مشروع ميزانية العام التالي.
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 14
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة هذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من الأعضاء ولا يعد الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ممثل من الوزارة – بصفته مراقب – وبحضور ثلث الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة في المرة الأولى وفي حال تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة ساعة بعدها يكون الاجتماع صحيحاً بعدد من حضر من الذين لهم حق حضور الجمعية العامة.
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 15
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة مجلس الإدارة إذا دعت الحاجة خلال شهر من تقديم الطلب، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون بناءً على طلب مسبب، وفي حال لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، تتولى الوزارة توجيه الدعوة خلال شهر ويرأس الجمعية العمومية غير العادية في هذه الحالة ممثل من الوزارة وتطبق في شان نصاب حضور الاجتماع أحكام المادة السابقة.
المادة 16
تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1. البت في المسائل التي دعيت إليها.
2. البت في استقالة رئيس الغرفة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .
3. عزل أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بناء على طلب مسبب.
وفي حال قبول استقالة مجلس الإدارة أو عزله، تتولى الجمعية العامة غير العادية دعوة الجمعية العادية للانعقاد .
المادة 17
لا يجوز للجمعية العامة العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 18
تبين اللائحة التنفيذية المسائل الإجرائية لدعوة الجمعية العامية العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية توجيهها وطريقة الإعلان عنها والمدة بين الدعوة والانعقاد وصحة انعقادها وكيفية الاعتراض على قراراتها، وكافة المسائل المتصلة بها.
المادة 19
يكون للغرفة مجلس إدارة منتخب لمدة أربع سنوات عدد أعضائه ثلاثة وعشرون تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر ويكون الانتخاب ورقياً ويجوز أن يكون الاقتراع عبر أي وسيلة متطورة أخرى يوفرها الوزير المختص عن طريق الوزارة المختصة بناء على طلب مجلس الإدارة وبعد موافقة الجمعية العمومية وعلى نفقة الغرفة .
ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة المجلس الإدارة أن يدلي بصوته لأكثر من سنة من المرشحين للعضوية، ولا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية بما لا يتجاوز سنة من المرشحين.
وتيين اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس ونظام العمل به وشروط وطريقة انتخاب أعضائه ولا يجوز لمجلس إدارة الغرفة أو منتسبيها أو موظفيها الاشتراك في لجان الانتخاب في يوم الانتخاب ويكون الانتخاب تحت إشراف الوزارة وموظفيها بشكل كامل. ويصدر قرار من الوزير قبل نشر الدعوة الانتخاب مجلس إدارة الغرفة بتشكيل لجنة إدارية لنظر الطعون على انتخاب مجلس إدارة الغرفة برئاسة قاض من المحكمة الكلية وأحد الوكلاء المساعدين في الوزارة وأحد من منتسبي الغرفة من مضى على انتسابه الخمس سنوات وتقدم الطعون إليها خلال 14 يوماً التالية على إعلان النتيجة وعلى أن تفصل اللجنة في الطعون خلال شهر من انتهاء مدة تقديم الطعون ولكل ذي مصلحة الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء في الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من اليوم الثاني الصدور القرار.
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 20
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بحضور الرئيس أو نائبه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة.
وتبين اللائحة التنفيذية آلية حضور وتدوين اجتماعات مجلس الإدارة .
المادة 21
يمثل الغرفة الرئيس أو من يفوضه أمام القضاء والغير.
المادة 22
في حال غياب الرئيس تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى نائبه وفي حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى من يفوض هذا الغرض.
المادة 23
إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه، وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ما لم يكن المتبقي من مدة مجلس الإدارة أقل من ثلاثة أشهر.
المادة 24
لا يجوز لعضو مجلس الادارة أن يشترك في اجتماعات المجلس أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له فيها أو لموكله أو لمن كان هو ولياً له أو وصياً عليه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 25
يشكل مجلس الإدارة لجاناً دائمة أو مؤقتة في المجالات التي يراها ضرورية، وتضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة أو خارجه.
المادة 26
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات جميع اللجان دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 27
المجلس الإدارة أن يشكل مكتب تنفيذي يختص بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء المكتب التنفيذي وآلية اختيارهم واختصاصاتهم.
المادة 28
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً متفرغاً للغرفة من غير أعضاء المجلس بناءً على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسؤولاً عن تسيير أعمال الغرفة المالية والإدارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 29
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في غاية شهر ديسمبر، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.
المادة 30
لمجلس الإدارة استثمار أموال الغرفة والتصرف في الإيرادات وفقاً للأغراض التي أنشئت من أجلها في هذا القانون وطبقاً للخطة السنوية المعتمدة من قبل الجمعية العامة.
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة رقم ( 4) من هذا القانون، تتكون موارد الغرفة من:
1 – مقابل الانتساب للغرفة.
2- إيرادات إصدار وتصديق الشهادات والمستندات.
3- إیرادات الخدمات التي تقدمها.
4- ريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات.
5 – عوائد استثمار أمواقا.
يستثنى من ذلك عدم جواز الجمع بين الرسوم التي تتحصل عليها الوزارة والرسوم المذكورة فيكون الحق بالتحصيل للوزارة.
*مصححة بالإستدراك المنشور في الكويت اليوم العدد 1671 بتاريخ 21-1-2024.
المادة 32
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل الانتساب للغرفة والخدمات التي تقدمها وفق أحكام هذا القانون وتجب على مجلس الإدارة أخذ موافقة الجمعية العامية في حال تعديلها.
ويصدر اللائحة التنفيذية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المختص.
المادة 33
تعين الجمعية العامية العادية مراقباً للحسابات، وعلى مجلس الإدارة تمكينه من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكافة المستندات المتعلقة بماليتها.
المادة 34
يجوز المجلس الإدارة في الحمالات الاستثنائية أو الطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية خلال ثلاثين يوماً لمناقشة الظروف الطارقة أو الاستثنائية.
المادة 35
المراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يدقق في موجودات الغرفة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية.
المادة 36
على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة ، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للغرفة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الغرفة ومستنداتها وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 37
يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالغرفة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره ، ولا يذيع أي أسرار تتعلق بالغرفة.
وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض.
المادة 38
يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى تستبدل أو تلغى. وتشكل لجنة انتقالية من تاريخ نشر هذا القانون برئاسة الوزير أو من يفوضه وعضوية وكيل وزارة التجارة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة وثلاثة من المختصين في المسائل القانونية والمالية والاقتصادية على أن يكون أحدهم مسجلاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتولى أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون وتتخذ قرارتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار المصوت عليه من قبل الرئيس.
المادة 39
تحل الغرفة المنشأة بموجب هذا القانون محل الغرفة القائمة قبل العمل بهذا القانون في كافة الأصول، والحقوق، والالتزامات المادية ، والمعنوية .
المادة 40
يستمر جميع العاملين في غرفة تجارة الكويت عدد تاريخ العمل بهذا القانون في الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بذات الأوضاع الوظيفية والحقوق والواجبات.
المادة 41
يلغى كل حكم في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة 42
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر يقصر السيف في: 13 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 26 ديسمبر 2023 م
Leave a Comment