المادة 0 ديباجه

رئيس اللجنة العليا لوحدة لنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.
– والقرار رقم (38) لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 05/11/2023 بشأن الموافقة على إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
– وبناء على المصلحة العامة.
قرر ما يلي:

المادة 1 إصدار

إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المرفق نصوصها في هذا القرار.

المادة 2 إصدار

يعمل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، كما تسري هذه القواعد على كافة الخاضعين لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وبلغى القرار رقم (38) لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين أو أي قرار يتعارض مع هذا القرار.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 6 نوفمبر 2023 م

 

المادة 1

يكون للكلمات والعمليات الواردة في هذه القواعد ذات المعالي الخصوص عليها في القانون ولا تحت التنفيذية والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القواعد، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتص السياق خلاف ذلك.
1. القانون: قانون تنظيم التأمين.
2. الوحدة: وحدة التنظيم التأمين.
3. القواعد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
4. الخاضعون للقواعد : الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين.
5. المخالفات : تعد مخالفة كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي لمخالفة الالتزامات أو الضوابط أو النظم أو المتطلبات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحة التنفيذية ، أو هذه القواعد أو قرارات الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. اللائحة الداخلية : هي السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
7. نموذج اعرف عميلك KYC للشخص الطبيعي: هو نموذج يقر به العميل على صحة البيانات الشخصية والمالية وطبيعة العمل والمسمى الوظيفي وقيمة الدخل ومصادر الثروة وكذلك الغرض من التعامل وبيانات المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين وما إن كان العميل أو أقرباءه من المعرضين سياسياً وأي بيانات اخرى تمكن الخاضعين من التعرف على العميل.
8. نموذج اعرف عميلك KYC للشخص الاعتباري: هو نموذج يقر به العميل على صحة البيانات الأساسية والهيكل المؤسسي وطبيعة النشاط وقيمة الدخل ومصادر الثروة وكذلك الغرض من التعامل وبيانات المفوض بالتوقع وبيانات المستفيد الحقيقي وأي بيانات أخرى تمكن الخاضعين من التعرف على العميل.
9. العناية الواجبة : هي اتخاذ التدابير تجاه كافة العملاء بما يضمن حصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على كافة المستندات التي توضح البيانات الأساسية والمالية للعملاء والمستفيدين من العمليات المالية للقيام وإجراء تقييم المخاطر والرقابة عليهم.
10. العناية الواجبة المشددة : تضمن اتخاذ تدابير العناية الواجبة الإضافية عندما تكون مخاطر حصول عملیات غسل أموال او تمويل إرهاب مرتفعة، وعلى سبيل المثال: تشديد درجة وطبيعة الرقابة على علاقة العمل بهدف تحديد ما إن كانت هذه العمليات أو الأنشطة لغير المعتادة أو مشبوهة، طلب معلومات إضافية عن العميل، طلب معلومات إضافية حول طبيعة علاقة العمل المزمع إنشاؤها، طلب معلومات حول مصدر أموال العميل أو ثروته أو أي معلومات ومستندات أخرى تبرر طبيعة العمليات الحالية التي تمت أو قد تهم.

المادة 2

على الخاضعين للقواعد تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات المصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجوز للخاضعين للقواعد إنشاء وحدة لمراقبة الالتزام، تبع الإدارة العليا يرأسها مراقب الالتزام المعين على مستوى الإدارة العليا. ويكون تعيين مراقب الالتزام طبقاً للشروط الواردة في الوظائف واجبة التسجيل بقواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة الذي الأشخاص المرخص لهم.

المادة 3

يعنى وسيط لتأمين من تعيين مراقب الالتزام في حالة عدم تقديم خدمات الوساطة لأنشطة التأمينات على الحياة وعمليات تكوين الأموال بشرط تقديم ما يثبت ذلك للوحدة عدم تقديمه تلك الخدمات.

المادة 4

يتمتع مراقب الالتزام عند أداء مهامه باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا ويتعين عليه الاشراف على تطبيق الخاضعين للقواعد متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها،
وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. الاشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد تقرير بذلك يسلم إلى الإدارة العليا وللوحدة في حال طلبها.
2. الاشراف على تنفيذ متطلبات تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
3. الإطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالخاضعين للقواعد. وإخطار الإدارة العليا وذللك الإخطار وحمدة التحريات المالية بالعمليات المشبوهة، والاحتفاظ بالإخطارات لتقدمها للوحدة حال طلبها.
4. الاشراف والمتابعة على الالتزام بأحكام المادة (25) من قانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، والالتزام بقرارات بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة بوزارة الخارجية.
5. متابعة قرارات لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن في الأمم المتحدة وآية قرارات ذات صلة.
6. التأكد من الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
7. الاشراف على تنفيذ تدابير العناية الواجبة والمتشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.
8. ابداء الرأي الفني والقرار النهائي بشأن العمليات المشبوهة.
تنفيذ ما يوكل إليه من مهام أخرى من الإدارة العليا أو من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 5

يجيب على الخاضعين القواعد اعتماد اللائحة الداخلية بما يتناسب مع حجم المؤسسة الخاضعة وطبيعتهما ونطاق عملياتهما على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للخاضعين للقواعد وسارية على كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت على أن يتم تحديثها كل عامين أو بناء على طلب الوحدة، وعليها التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه وبالأخص المادة (10) من القانون السالف بيانه، وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.

المادة 6

في حال عدم سماح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة في المادة السابقة بشكل كامل يلتزم الخاضعون للقواعد بتطبيق تدابير ملائمة إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمين ذلك في اللائحة الداخلية .
ويجب على الخاضعين للقواعد وضع آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها على مستوى كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت.

المادة 7

يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق التدابير الاحترازية التالية:

المادة 8

يجب على الخاضعين للقواعد وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها، وتحديد العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر التي تتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة وتحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل دوري، على أن تتضمنها اللائحة الداخلية للخاضعين والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:
أ‌. علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.
ب‌. العميل غير المقيم في الدولة.
ج. الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير
د. الشركة التي يساهم ما مساهمين اسميين أو أسهم حاملها
ه . الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و. هيكل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها اي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها .
ز. علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه.
ح. علاقات عمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (2) من هذه المادة .
ط. الأشخاص المعرضون سياسياً أو المرتبطون بشخص معرض سياسياً.
ي. العملاء الذين يملكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو اصولهم غير واضح.
2. عوامل المخاطر الجغرافية أو المرتبطة بالدول الأخرى:
أ. الدول التي تصنفها مجموعة العمل المالي عبر التقارير التقييم المشترك الو تقارير المتابعة المنشورة كالدول التي لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. الدول التي تصنفها وحدة التحريات المالية دول عالية المخاطر.
ج . الدول التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة -على سبيل المثال- عن الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى دولية موثوقة.
د. الدول التي تصنفها المصادر الموثوقة دول ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
ه. الدول أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة دول تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.
وتشمل المصادر الموثوقة كل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بتقييم الدول، ووضع الإجراءات واللوائح.
3. عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو آلية التقديم:
أ. المعاملات المجهولة التي قد تتضمن مبالغ نقدية.
ب. المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأعراض تحديد الهوية.
ج. الدفعات المستلمة من طرف مجهول أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.
كما يجب على الخاضعين تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن العمليات التالية:
1. تطوير منتجات وممارسة عمل جديد بما في ذلك آليات تقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
2. استخدام التقنيات الجديدة أو المطورة للمنتجات الموجودة والحديثة.
ويكون تقييم العملاء بناء على البنود اعلاه لثلاثة مستويات ( مرتفع- متوسط – منخفض ).

المادة 9

يجب على الخاضعين للقواعد وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً محلياً أم أجنبياً.
ويجب أن تتضمن إجراءات تحديد الشخص المعرض سياسياً، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً ما يلي:
1. طلب معلومات ذات صلة من العميل.
2. الرجوع إلى معلومات العميل المتوفرة.
3. الرجوع إلى قواعد البيانات الالكترونية المتعلقة بالشؤون التجارية للشخص المعرض سياسياً في حال توافرها.

المادة 10

اولاً : يجب على الخاضعين للقواعد الحصول – حسب الأحوال – على مستندات سارية الصلاحية من أجل نموذج أعرف عميلك وتحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي ؛ والتي تتمثل فيما يلي:
1. بطاقة الهوية المدنية للمواطنين والمقيمين.
2. جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في الكويت.
3. الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، أو الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة الأخرى بالنسبة لفروع الشركات والمؤسسات الخارجية.
4. الوثائق والأوراق والأحكام القضائية التي تثبت أنه الممثل القانوني للشخص المعني.
5. وثائق الهوية الرسمية المعتمدة المصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة المصدرة لتلك الوثائق بالنسبة للعملاء الذين لا يدخلون في نطاق الفقرات السابقة من هذه المادة.
ثانياً: يجب على الخاضعين للقواعد فهم العرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات بهذا الغرض.
على أن يكون ذلك بصفة مستمرة طوال فترة العلاقة مع العملاء والتأكد من أن الوثائق والمستندات المقدمة محدثة بصورة مستمرة وعلى وجه الخصوص للعملاء مرتفعي المخاطر.
وفي حالة قيام الوسيط بإجراء المعاملة فإنه يستوجب على الوسيط استكمال البيانات الخاصة بنموذج أعرف عميلك قبل تسليمها لشركة التأمين، وتكون الشركة مسؤولة عن التأكد من البيانات المذكورة والمستندات المقدمة وكذلك طلب أي بيانات أو مستندات أخرى من الوسيط أو من العميل لاستكمالها في الطلب.
ويجب على الخاضعين تحديث نموذج اعرف عمليك وقفاً لتقييم مخاطر العملاء وفقاً لما يلي:
مرتفع المخاطر : كل سنة أو حسب ما تقتضي الحاجة لذلك.
متوسطة المخاطر : كل سنتين أو حسب ما تقتضي الحاجة لذلك.
منخفض المخاطر : كل ثلاث سنوات أو حسب ما تقتضي الحاجة لذلك .

المادة 11

يجب على الخاضعين للقواعد ما يلي:
1) التاكد من العميل عند إجراءات التعرف عليه عن وجود وثائق التأمين على الحياة سواء في داخل الكويت أو خارجها له حق الاستفادة منها أو طرفاً بها.
2) في حال وجود وثائق يكون العميل طرف مستفيد بها ، يتعين عليه بيان العلاقة بالوثائق وتفاصيلها وقيمها والشركات المحلية أو الأجنبية المؤمنة له، والأسباب التي دعته الإجراء الوثيقة الجديدة. وفي حالات عدم موافقة العميل على ذلك يجب النظر في إخطار وحدة التحريات المالية الكوبتية من عدمه.

المادة 12

يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل، والمستفيد والمستفيد الفعلي من وثائق التأمين على الحياة أو عمليات تكوين الأموال، فور تحديد هوية المستفيد أو المستفيد الفعلي، وذلك وفقا لما يلي:
1. الحصول على الاسم، بالنسبة إلى المستفيد المحدد كشخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني.
2 . الحصول على المعلومات الكافية حول المستفيد، وذلك لتمكين الخاضعين للقواعد من التأكد من تحديد هوية المستفيد عند دفع التعويض، بالنسبة إلى المستفيد المحدد بفئة معينة كأفراد العائلة حتى الدرجة الثانية عند وقوع الحدث الذي تم التأمين ضده، أو بالوسائل الأخرى كالوصية.
3. اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في هذه المادة أحد العوامل عالية المخاطر المرتبطة بالمعاملة والتي تتطلب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة .بما يضمن اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف والتحقق من هوية المستفيد أو المستفيد الفعلي في وقت الدفع.

المادة 13

يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر، ويكون ذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص آخر أو من خلال أي مصادر أخرى.
ويستوجب على الخاضعين في حال تبين لهم ان العميل يتصرف نيابة عن المستفيد الفعلي ما يلي:
1. التحقق من هوية المستفيد الفعلي عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موقوق يؤكد هوية المستفيد الفعلي.
2. تطبيق تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعلين في هذه الحالة.

المادة 14

يلتزم الخاضعون للقواعد بالحصول على مستندات تحديد هوية العميل إذا كان شخصا اعتباري واتخاذ الإجراءات لتحديد هوية حملة الأسهم أو المستفيدين الفعليين وأصحاب السيطرة الفعلية لديه والتحقق منها.
إلا في حال كان مدرجا في سوق الأوراق المالية ويخضع لقواعد الشفافية والإفصاح التي تفصح عن هوية المستفيد الفعلي.

المادة 15

يحظر على الخاضعين للقواعد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، ويجب عليهم تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها في المراحل التالية:
1 . قبل إجراء أي معاملة مع العميل.
2 . في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
3. في حال الاشتباه بصحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

المادة 16

في حال كان العميل شخصاً اختبارية أو ترتيباً قانونياً، يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بالعميل ، بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه أو يسيطر عليه وفق ما يلي:
.1بالنسية إلى الأشخاص الاعتباريين ، يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري:
أ‌. أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم أو خصص سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد على 25% من الأسهم أو الحصص، أو كان يتحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدير بحسب الأحوال، أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعية العامة للشركة المعنية.
ب‌. يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيباً قانونياً من أي نوع.
ج. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (أ) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة هو المستفيد الفعلي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الفعلي.
د. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند السابق من هذه المادة فيعتبر المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
1. بالنسبة إلى الترتيبات القانونية، يجب التحقق من هوية المتصرف أو الوصي أو المستفيد أو أي شخص آخر موكلة إليه مهام مماثلة للمستفيد الفعلي على النحو الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة

المادة 17

في حال تم تحديد أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً أو مرتفع المخاطر، يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية سواء كان الشخص يرتفع المخاطر أو المعرض سياسياً أجنبياً أم محلياً
وذلك وفقاً لما يلي:
أ‌. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.
ب‌. اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.
ج. تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة العلاقة العمل.
وفي كل الأحوال أعلاه يتعين إبلاغ الإدارة العليا قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بوثائق التأمين على الحياة و/أو عمليات تكوين الأموال أو قبل دفع التعويضات المستحقة لتلك الوثائق، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية لحامل الوثيقة والنظر في التقديم إخطار لوحدة التحريات المالية بكل حالة.

المادة 18

يجب على الخاضعين للقواعد مراقبة معاملات العملاء بشكل مستمر، على أن تشمل ما يلي:
1. تدقيق معاملات العملاء للتحقق من إجرائها وفقاً لمعرفة العميل ونمط مخاطره، ومصادر أمواله وأصوله.
2. مراقبة القيود المحددة مسبقا على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها.

المادة 19

يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقاً للمخاطر المحددة ، وكذلك في الحالات التي ترتفع فيها المخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من فحص المعاملات المعقدة وغير الاعتيادية والعرض منها ومن كافة انماط المعاملات غير الاعتيادية التي لا تتوافر لها أغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة ،بما في ذلك الأشخاص المعرضون سياسياً والعملاء الذين لا يتعاملون وجهاً لوجه .
على أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تنطبق على المعاملة عالية المخاطر على سبيل المثال:
1. الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل كالمهنة، وحجم الأصول والمعلومات المتوافرة عنه، وتحديث بيانات العميل والمستفيد الفعلي بانتظام.
2 . الحصول على المعلومات الإضافية عن طبيعة المعاملة المتوقعة.
1. الحصول على المعلومات عن مصادر أموال العميل أو أصوله.
2. الحصول على معلومات عن الأسباب وراء المعاملات المتوقعة أو التي سبق تنفيذها.
3. تصديق المستندات وفقا للقوانين والإجراءات ذات الصلة.
4. طلب أن مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال به.
ويجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة طالما أن العلاقة مع العميل مازالت قائمة.

المادة 20

يجوز للخاضعين للقواعد الاستعانة بأطراف أخرى لتنفيذ تدابير العنابية الواجبة المحددة في المواد ( 10-13-14) بشرط استيفاء ما يلي:
1 .موافقة الوحدة.
2. إمكانية الحصول الفوري إلكترونياً على المعلومات المطلوبة بشأن تدابير العناية الواجبة.
3. التأكد من توفير الطرف الآخر عليه الطلب ومن دون تأخير نسخة عن بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدايير العناية الواجبة.
4.التأكد من التزام الطرف الآخر بمتطلبات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات.
وفي كل الأحوال تكون المسؤولية النهائية على الخاضعين للقواعد في تحديد هوية العميل والتحقق منها.

المادة 21

يحظر على الخاضعين ما يلي:
– التعامل النقدي بغض النظر عن قيمة المعاملة في عمليات التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.
– عدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة به مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكد منها.

المادة 22

في حالات الغاء وثيقة التأمين يستوجب على الشركة ما يلي:
1. بيان أسباب إلغاء الوثيقة من العميل وفق نموذج يوضح ذلك.
2. عدم سداد الشركة أي مبالغ نقداً وإنما سداد الأموال لذات الشخص الذي قام بإنشاء المعاملة.
وفي جميع الأحول يستوجب النظر في تقديم إخطار لوحدة التحريات المالية بكل حالة الغاء.

المادة 23

يجب على الخاضعين للقواعد اخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل كحد اقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبه أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
وتعتبر العملية مشبوهة في حالة توافر أحد أو بعض المؤشرات التي تنشرها وحدة التحريات المالية الكويتية ومجموعة العمل المالي أو أي مؤشرات أخرى مرتبطة بالعميل أو المعاملة، أو المنتجات أو الموقع الجغرافي وأي مؤشرات تصدرها وحدة تنظيم التأمين.

المادة 24

يحظر على الخاضعين للقواعد ومديريهم وموظفيهم الإفصاح للعميل أو الغير بأنه تم أو سيتم مخاطبة وحدة التحريات المالية الكويتية، أو بوجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري الخاضعين للقواعد وموظفيهم، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.

المادة 25

يجب على الخاضعين القواعد، إنهاء العلاقة مع العميل ودراسة إخطار وحدة التحريات المالية ، في حال لم يكونوا قادرين على التحقق من هوية المستفيد الفعلي أنناء سريان علاقة العمل، أو في حال تعذر عليهم الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل .

المادة 26

يجب على الخاضعين للقواعد الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التالية:
1 . نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعلين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، وذلك مدة عشر سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع الخاضعين للقواعد.
2. نسخ من جميع المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كان هناك محاولة لتنفيذها، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك المعاملات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة النظر بخطوات كل معاملة على حدة.
3 نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة عشر سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية.
4 . نسخ من حالات الاشتباه والدراسات التي تمت بأي عمليات أو معاملات تم النظر بها بإخطار وحدة التحريات المالية والقرار النهائي بها ومسبباته، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل.
5. نسخ من المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر التي تطلبها الوحدة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه.
6. سجل إجمالي وثائق التأمين على الحياة.
7. سجل إجمالي وثائق التأمين المتعلق بالاستثمار (تكوين الأموال) بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
8. سجل تعويضات التأمين على الحياة بصرف النظر عن قيمتها.
9. سجل وثائق التأمين على الحياة و/ أو عمليات تكوين الأموال الملغية.
على أن تتضمن السجلات كافة البيانات الشخصية الخاصة بحملة الوثائق أو المستفيدين أو المستمرين.

المادة 27

يجب على الخاضعين للقواعد الالتزام بما يلي:
1.منح مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعنيين صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
2 . مراجعة الإدارة العليا للتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري، ويجب أن تتضمن هذه التقارير بياناً بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها والتدابير التي اتخذها مراقب الالتزام لتعزيز سياسات الخاضع للقواعد وإجراءات عمله ونظمه وضوابطه.
3 . مراجعة الإدارة العليا للنتائج أي عمليات تفتيش ميداني تجربه الوحدة بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن يطبقها الخاضعين للقواعد.
4. إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الخاضع للقواعد لمهامهم بما يتفق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5.أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات تقييم نظم الرقابة الداخلية للخاضعين للقواعد ومدى التزامهم بالقوانين.

المادة 28

أولا: يلتزم الخاضعين من الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
ثانياً: يلزم الخاضعين من وكلاء التأمين بتزويد الموحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
ثالثاً: يلتزم الخاضعين من وسطاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع المستوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.

المادة 29

الجزاءات والتدابير القانونية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المنصوص عليها بالقانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، يعاقب الخاضعون للقواعد بحال ارتكاب مخالفة ، ولمجلس التأديب أن يوقع تدبيرا أو جزاءً او اكثر بأي مما يلي عن كل مخالفة:
إصدار إنذارات كتابية والمخالفة.
إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
فرض جزاء مالي لا يتجاوز خمسمائة الف دينار عن كل مخالفة.
منع مرتكب المخالفة من العمل في النشاط ذي الصلة لفترة يحددها مجلس التأديب.
تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
عزل او طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة واعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها.
إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو خطر مزاولتها.
إيقاف الترخيص .
سحب الترخيص.
والمجلس التأديب تطبيق أي تدبير أخرى وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.