المادة 1

التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
المشروع: أي مشروع ممول من الصندوق أو مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها.
السجل: سجل قيد المشاريع المتعثرة الممولة من الصندوق لدي دائرة المشاريع المتعثرة.
دائرة المشاريع المتعثرة: الدائرة المنوط بها مباشرة مشاريع المتعثرين ولديها السجل الذي يتم فيه قيد المشروعات المتعثرة الممولة من الصندوق وهي تعمل علي تقييم المخاطر المحيطة بها كل حسب أنشطتها وأحجامها وإعادة جدول عمليات التمويل عند اللزوم، وكيفية معالجة المخاطر وقيامها إذا تطلب الأمر تعيين مدير للمشروع المتعثر، علي أن يصدر قرار لاحق من مدير الصندوق ينظم تعريف مدير المشروع المتعثر وإختصاصاته وتكلفته، كما أن للدائرة اختصاصات أخري وفقا لما ورد من مهام لها بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 479/2018 الصادر بتاريخ 8/8/2018.
اللجنة (لجنة المشاريع المتعثرة): هي التي تتخذ القرار النهائي في شأن المتعثرين بعد الاطلاع علي توصية دائرة المشاريع المتعثرة ودراسة الحالة.
الأقساط: هي الدفعات المالية التي يتعين علي صاحب المشروع المتعثر الالتزام بسدادها بصفة دورية عن مبلغ التمويل المستحق للصندوق.

المادة 2

حالات التعثر
يعتبر المشروع متعثرا في الحالات التالية:
1- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الاضرار بالمشروع.
2- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3- إذا صدر حكم قضائي نهائي بشهر إفلاسه.
4- إذا توقف عن مزاولة النشاط نهائيا أو جزئيا
5- إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتالين، إن كان له مقتضي.
6- إذا بيعت بعض الموجودات الثابتة للحصول علي السيولة.
7- إذا مُني المشروع بخسائر متعاقبة لمدة سنتين وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الائتمانية للمشروع.
8- إذا تأخر المشروع في سداد التزاماته وكان ذلك ناتجا عن سوء لمركزه المالي.
9- يجوز إضافة حالات أخري من قبل المدير العام بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الإدارة بتلك الحالات.

المادة 3

السجل
يُنشأ بالصندوق سجل لقيد المشروعات المتعثرة، ويتم قيد المشروع المتعثر بهذا السجل بأحد الطرق الآتية:
1- بناء علي طلب صاحب المشروع.
2- بناء علي قرار مجلس الإدارة.
3- بناء علي قرار المدير العام استنادا إلي رأي دائرة المشاريع المتعثرة فقط.

المادة 4

دائرة المشاريع المتعثرة
تنشأ دائرة لإدارة المشاريع المتعثرة ويتولي مدير الدائرة أعمالها ويكون مسؤولا عن:
1- الاشراف علي القيام بعملية تقييم المخاطر بصفة مستمرة، وتصنيف المشروعات القائمة حسب أنشطتها وأحجامها والتوصية بإعادة التقييم وإعادة جدولة عمليات التمويل حسب الحاجة والضرورة.
2- تنسيق وتسهيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتنفيذ خطط عمل لتعزيز أداء عمليات التمويل وفقا للسيايات والإجراءات المطلوبة.
3- وضع أسس وبرنامج الالتزام بالعقود لأصحاب المشروعات القائمة ، وبالقوانين والقواعد والإجراءات المعتمدة في الصندوق ، والإشراف والرقابة علي التنفيذ.
4- الإشراف علي مراجعة برنامج الالزام دوريا في ضوء التغييرات في احتياجات الصندوق والمشروعات القائمة ، وفي ضوء القوانين والسياسات والإجراءات والخطط المعمول بها.
5- قيادة عملية التوعية في توضيح عناصر برنامج الالتزام، والتأكد من أن جميع الموظفين وأصحاب المشروعات القائمة علي دراية ومعرفة بتلك العناصر.
6- الاشراف علي إجراء تقييم المخاطر الدورية وخطط الاستجابة وتلقي قضايا الاخلال ببرنامج الالتزام من النواحي المالية أو القانونية أو الفنية وتحويلها إلي الجهات المناسبة للتحقيق فيها.
7- القيام باستلام المشاريع في حالة تعثرها وعدم قدرتها علي مواصلة التشغيل لأي ظرف كان علي أن تضع لجنة التعثر المعايير والأسس الخاصة باستلام المشاريع.
8- اتخاذ قرارات إعادة هيكلة عمليات المشاريع في حال تطلب ذلك.
9- تعيين مديرين للمشاريع في حال تطلب الأمر ذلك.
10- رفع التوصية بإنهاء المشروع وتصفيته للمدير العام الذي يقوم باتخاذ اللازم.
11- اقتراح خطوات دمج بعض المشاريع المتعثرة بما يؤدي إلي زوال تعثرها ونجاحها.
12- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بما يمنع تعثر المشاريع؛ للمشاريع التي في طريقها إلي التعثر.
13- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
14- إعداد مقترح لسياسات التعثر وتنفيذ خطط معالجتها.
15- رفع التوصيات للجان المختصة للمتعثرين وطرق معالجتها.
16- إجراء دراسات أسباب التعثر ورفع تقارير للاستفادة من التجارب.
17- مقترح آليات ومنتجات لتحسين أوضاع المتعثرين.
18- اقتراح تحديد معايير احتساب المخصصات وفئات المتعثر.
19- دراسة المشاريع المتعثرة وتقديم التوصيات اللازمة لزوال أسباب التعثر.

المادة 5

مجلس الإدارة
لمجلس الإدارة في شأن المشروع المتعثر اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1- وضع أسس احتساب المخصصات علي ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية التي تواجه المشروع المتعثر.
2- وضع الضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة علي حقوق الصندوق وصاحب المشروع.
3- وضع المشروع المتعثر تحت إدارة الصندوق ، أو أن يعهد بإدارته إلي شركات متخصصة وذلك نظير مقابل تحت اشرافه ولاسم ولحساب المبادر ، وذلك اذا اعتبر المشروع متعثرا وفقا للحالتين المنصوص عليهما بالبندين (1، 2) من المادة الثانية من هذه اللائحة، ويفوض المجلس المدير العام بالإشراف علي المشاريع المتعثرة.
4- إصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروع المتعثر بناء علي عرض المدير العام إذا استحال زوال أسباب التعثر.
ولمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام لاتخاذ أحد أو كل الإجراءات السابقة عند الحاجة.

المادة 6

المدير العام
ويختص المدير العام في شأن المشروع المتعثر بالآتي:
1- تقديم بيان بالمشروعات المتعثرة التي استحال زوال أسباب التعثر بها إلي مجلس الإدارة، وللمدير العام أن يعيد المشروع لصاحبه إذا زال أسباب تعثره علي أن يخطر مجلس الإدارة بهذا القرار.
2- تقديم الضوابط والقواعد والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة علي حقوق الصندوق وصاحب المشروع علي مجلس الإدارة.
3- للمدير العام أن يتخذ القرار بتصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات الآتية:
– إذا بلغت خسائره ثلاث أرباع قيمة التمويل مضافا إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.
– إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.
– إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018 ، وهي:
يحظر علي صاحب المشروع – دون الحصول علي موافقة الصندوق – مايلي:
1- اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.
2- تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلي الغير.
3- تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة.
4- نشر معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول علي الموافقة الخطية من المدير العام.
5- يلتزم المبادر بتقديم البيانات الصحيحة عن المشروع، كما يلتزم بتحويل أي أموال تخص المشروع إلي الحساب المعتمد من الصندوق ويحظر عليه تحويل الأموال المتعلقة بالمشروع إلي أي حساب آخر غير معتمد وموافق عليه من الصندوق كما يلتزم بتقديم الميزانيات الصحيحة والامينة وكافة البيانات المالية التي يطلبها الصندوق وللصندوق اتخاذ القانونية الجزائية والمدنية ضده إذا قدم أي معلومات غير صحيحة وتنطوي علي غش أو تدليس أو إخفاء بيانات بشكل متعمد.
6- تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.
وفي حال موافقة الصندوق علي طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسئولا أمام الصندوق.

المادة 7

اللجنة
يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن سبعة أعضاء ، علي أن تضم من بين أعضائها قانونيين وفنيين وماليين متخصصين من داخل وخارج الصندوق وممثلا عن دائرة المشاريع القائمة وممثلا عن إدارة التقييم، وتباشر اللجنة أعمالها في شأن المشروعات المتعثرة، ويعاد تشكيل اللجنة كل سنتين، فهي اللجنة التي تتولي النظر في حالات المشاريع المتعثرة وكذلك النظر في التوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويكون للجنة القرار النهائي في شأن المتعثرين أو المشاريع المتعثرة بعد الاطلاع علي توصيات دائرة المشاريع المتعثرة، ويصدر قرار اللجنة النهائي في مدة لا تتجاوز 45 يوم.
وللجنة من بين إجراءات أخري أن تتخذ أحد الخيارات التالية:
1- وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل.
2- تسليم المشروعات لشركات خارجية.
3- التحويل إلي الإدارة القانونية لتتخذ إجراءاتها القانونية والقضائية في تحصيل المديونية في الحالات التي تستدعي ذلك.
4- إعادة المشروعات إلي دائرة المشاريع القائمة
5- اقتراح الموافقة علي إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر ، علي أن يعتمد القرار من المدير العام للصندوق.
6- إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وكذلك التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد التقارير اللازمة حولها لعرضها علي المدير العام.
7- اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشروعات وذلك بعد قياس أداء المشاريع ومدي استحقاقها لزيادة التمويل وفقاً للقواعد والنظم، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد.
8- النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط.
9- تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتمدة التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة علي حقوق الصندوق وصاحب المشروع.

المادة 8

الأقساط
يلتزم صاحب المشروع المتعثر بسداد الأقساط المستحقة عليه عن مبلغ التمويل وفقاً للآليات التالية:
1- أقساط شهرية.
2- أقساط ربع سنوية.
3- أقساط نصف سنوية.
4- آلية أقساط تقترحها اللجنة ويتم اعتمادها من المدير العام.
ويتم احتساب قيمة كل قسط بناء علي الملاءمة المالية لصاحب المشروع المتعثر وفقا لدخله الرئيسي إضافة إلي كافة مصادر الدخل الأخري التي يحصل عليها.
وتأخذ اللجنة بالأسس والمعايير التالية عند وضعها لقيمة القسط وآلية السداد:
1- قيمة المشروع بالإضافة إلي الرسوم الإدارية.
2- مدة السداد التي يسمح بها القانون.
3- العرض المقدم من المبادر في شأن آلية سداد المديونية.
4- المركز المالي وقدرة المبادر علي السداد.
5- تقييم جدية المبادر في التعاون لسداد المديونية من عدمه.
6- بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها فيما إذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر أو تعمد منه أو إهمال جسيم.
7- دقة وقيمة المبالغ التي صرفها المبادر علي المشروع.
8- رغبة المبادر وقدرته علي سداد دفعة أولي من قيمة التمويل كمقدمة تسوية.
9- تقييم موجودات المشروع إن وجدت وكيفية وإمكانية اعتبارها جزء من سداد المديونية وذلك بالتنسيق مع المبادر.
10- تقييم الأعضاء المختصين من ماليين ومحاسبين ومختصين في السوق والتمويل واقتراحاتهم في كيفية احتساب ووضع آلية للسداد.
11- دراسة أسباب تعثر المشروع وعما إذا كان من حالات التعثر المتعمد رغبة في إنهاء التفرغ التجاري أو بسبب إهمال المشروع أو بسبب خلاف بين الشركاء.
ويكون لهذه الأقساط المستحقة للصندوق حق الامتياز المقرر بنص المادة (1073) من القانون المدني، وذلك وفقا لنص المادة (4) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللجنة التعثر أن تقوم بعمل تقييم للحالة المالية للمبادر المتعثر ووضع آلية سداده للأقساط المستحقة عليه بما لا يجاوز السقف الزمني المسموح به قانوناً أو وفقاً لما جاء في العقد المبرم مع المبادر.