المادة 1

يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الاجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة الى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الاخص ما يلي:
أ – نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب – موقع مزاولة النشاط وطبيعته.

المادة 2

يصدر الترخيص خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا.
ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.

المادة 3

يصدر الترخيص مؤقتا لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره، على ان يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.
ولا يجوز مزاولة الانشطة المحددة بالملحق رقم 3 من هذه اللائحة استنادا الى هذا الترخيص المؤقت.
وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة او تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع الى تقصير المرخص له يتم الغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة اخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.

المادة 4

تكون اجراءات اصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:
أ- الترخيص التجاري (فردي).
يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ،2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
ب- ترخيص شركات الاشخاص والشركات المساهمة:
تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.

المادة 5

ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تطبق احكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.

المادة 6

تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة او للسكينة العامة.

المادة 7

تكون اجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي:
اولا: في حالة انتقال الترخيص الى الورثة:
1- شروط انتقال الترخيص:
أ- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.
ب- ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة او من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.
ج- في حال الانشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة او من يقوم مقامه).
وفي كافة الاحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق اوضاعهم بحد اقصى ستة اشهر ويجوز منح مدة او مدد اخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة.
2- المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص:
أ- شهادة الوفاة.
ب- حصر وراثه.
ج- توكيل من الورثة لواحد منهم او اكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
د- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي او الوصي او القيم عند الاقتضاء.
ه- عقد او ايصال الايجار.
ثانيا- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:
1- شروط التنازل:
أ) يجب الا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الاقارب حتى الدرجة الثانية.
ب) الا تنطوي حالة التنازل على احدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل اليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون اخلال بحكم البند السابق.
ج) يجب ان يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
د) ان يتوافر في المتنازل اليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط او المهنة محل الترخيص.
2- مستندات التنازل:
أ- يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في اولا من الملحق رقم 2 ما عدا شهادة رأس المال.
ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل اليه او من ينوب عنهما قانونا مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ان يتم التوقيع على طلب التنازل امام الموظف المختص.
ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانيا من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل اي اعتراض ما لم يكن مبنيا على حكم قضائي او امر ولائي واجب النفاذ على ان يصدر الترخيص للمتنازل اليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.

*وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية البند 2 فقرة أ دون ذكر للفقرة ب فارتأينا التنويه فقط احتراماً لحرفية النص ومنعاً للإستنساب الشخصي.

المادة 8

يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة على الطلبات المقدمة منه للجهة الادارية على النحو التالي:

التسلسل الاجراء فردي شركات اشخاص شركات مساهمة
1 اصدار 80 150 عامة 250
مقفلة 200
2 ترخيص مؤقت 40 80 لا يوجد
3 اصدار فرع محلي / خليجي لا يوجد 80 عامة 150
4 تنازل 80 لا يوجد لا يوجد
5 تحويل ترخيص فردي الى شركة لا يوجد 150 لا يوجد
6 تحويل ترخيص شركة الى فردي 90 لا يوجد لا يوجد
7 تحويل ورثة 40 لا يوجد لا يوجد
8 تجديد 40 رئيسية 80 رئيسية عامة 30
فروع 40 رئيسية مقفلة 100
فروع عامة 90
فروع مقفلة 50
9 عنوان 40 60 80
10 نشاط (اضافة او حذف او تغيير) 40 عقد 70 80
ترخيص 60
فرع 60
11 بدل فاقد / تالف 40 60 80
12 تحويل ترخيص سمسرة الى تجارة 80 لا يوجد لا يوجد
13 تغيير كيان قانوني لا يوجد 150 عامة 250
مقفلة 200
14 دخول شريك لا يوجد 60 لا يوجد
15 خروج شريك لا يوجد 60 لا يوجد
16 تعديل بند الادارة لا يوجد 60 لا يوجد
17 تعديل الحصص لا يوجد 60 لا يوجد
18 زيادة رأس المال لا يوجد 60 عامة 100
مقفلة 60
19 تخفيض رأس المال لا يوجد 40 عامة 80
مقفلة 60
20 ضم ترخيص فردي الى شركة قائمة لا يوجد 80 لا يوجد
21 تعديل اسم تجاري 40 رئيسية 60 80
22 تعديل عنوان تجاري لا يوجد 60 لا يوجد
23 تصديق الترخيص 10 10 10
24 طلب اجراء تعديل على الترخيص 40 60 80
25 الغاء 20 رئيسية 60 عامة 80
فرع 20 مقفلة 60
26 الغاء والترخيص مفقود 40 رئيسية 80 عامة 100
فرع 40 مقفلة 80
27 شهادة سجل اعضاء مجلس الادارة لا يوجد اصدار 80 اصدار 80
تغيير 40 تغيير 40
28 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع لا يوجد اصدار او تغيير 30 اصدار او تغيير 30
29 شهادة سجل اعضاء مجلس الإدارة للمحكمة لا يوجد 40 40
30 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمة لا يوجد 40 40
31 طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة) 1 1 1
32 إصدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع 380 د.ك 450 د.ك عامة 550 د.ك مقفلة 500 د.ك

*البند 32 مضاف بموجب قرار رقم 90 لسنة 2019 .