المادة 1 إصدار
يُعمل في تنفيذ أحكام القانون رقم (71) لسنة 2013 الصادر بالموافقة علي قانون (نظام) براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بأحكام اللائحة التنفيذية المعدلة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 2 إصدار
يُطبق في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عن الإجراءات التي تتم بموجب القانون “النظام” الفئات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 3 إصدار
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 4 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :28 جمادي الاولي 1437هـ
الموافق :7 مارس 2016م
المادة 1
تعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1/1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت)
1/2- المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1/3- اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولوائحه.
1/4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع.
1/5- المكتب: مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمكتب.
1/6- النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1/7- براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 2
يقدم الطلب إلي المكتب علي النموذج المعد لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 3
أولا يتضمن الطلب ما يلي:-
3/1- وصفاً تفصيلياً للاختراع، يبدأ بذكر اسم الاختراع، يراعي فيه ما يأتي:
3/1/1- تحديد المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.
3/1/2- بيان خلفية التقنية السابقة التي يكون المخترع علي علم بها والوثائق المتعلقة بها والتي قد تعد مفيدة لفهم الاختراع وفحصه وبحثه.
3/1/3- الكشف عن الاختراع بكلمات تسمح بفهمه وبطريقة واضحة وكاملة لكي يتمكن أي شخص من ذوي المهارات العادية بالتقنية من تقييم الاختراع وتنفيذه، مع ذكر الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت.
3/1/4- وصف الأشكال الواردة في الرسومات باختصار إن وجدت
3/1/5- شرح أفضل الوسائل التي يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ تقديم الطلب أو في تاريخ أولوية الطلب في حالة المطالبة بالأولوية علي أن يتم ذلك بسرد الأمثلة عند الاقتضاء وبالإشارة إلي الرسومات إن وجدت.
3/1/6- بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعيا ، ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة استعماله فقط علي حسب الأحوال، والنتائج التي تم التوصل إليها مدعمة بالأمثلة والإحصائيات كلما أمكن ذلك.
3/2- عناصر الحماية ويراعي عند صياغتها الآتي:
3/2/1- تحديد عناصر الحماية سواء كانت عنصراً أو أكثر ويجوز استعمال الوصف والرسومات لتفسير عناصر الحماية عند الضرورة.
3/2/2- أن تكون عناصر الحماية واضحة ومختصرة وأن تكون متوافقة مع ما ورد بالوصف.
3/2/3- أن يكون عدد عناصر الحماية متناسباً مع طبيعة الاختراع ومرقمة بأرقام مسلسلة.
3/2/4- أن توضح عناصر الحماية الخصائص التقنية للاختراع.
3/2/5- أن تتضمن العناصر ما يلي:
3/2/5/1- خصائص الاختراع التقنية الضرورية لتعريف الاختراع والتي تعد جزءا من التقنية السابقة.
3/2/5/2- الخصائص التقنية الجديدة المطلوب حمايتها مرتبطة بالخصائص المذكورة بالبند السابق مسبوقة بكلمات أو عبارات مثل ( يتميز بأنه) أو (يتميز بكونه) أو (يتضمن التحسين الذي ادخل عليه) أو أي عبارات تفيد نفس المعني.
3/2/6- بالنسبة إلي الخصائص التقنية للإختراع، يجب ألا تستند عناصر الحماية إلي إشارات إلي الوصف أو إلي الرسوم، ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى. ويجب ألا تستند بخاصة إلي إشارات مثل
(كما هو موضح في الجزء ………….من الوصف) أو (كما هو موضح في الشكل ………….. من الرسوم).
3/2/7- إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع الخصائص التقنية الواردة في عناصر الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص. وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية توضع بين قوسين، ولا تستعمل هذه الإشارات إذا لم يكن من شأنها تسهيل فهم عناصر الحماية بصورة أسرع.
3/3- رسومات خاصة بالاختراع ويجب تقديمها عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع، كما يجوز تقديمها إذا كانت طبيعة الاختراع تسمح بإيضاحه بالرسم حتي إذا لم يكن ذلك ضرورياً لإدراك الاختراع.
3/4- ملخصا للاختراع لا يقل عن (50) كلمة ولا يزيد علي (200) كلمة يستعمل لمجرد الإعلام التقني يبين فيه:
3/4/1- موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف وعناصر الحماية والرسومات ويجب أن يبين فيه المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع وان يحرر بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حل هذه المشكلة بواسطة الاختراع، وكذلك أوجه استعمال الاختراع الرئيسية.
3/4/2- وعند الاقتضاء توضح الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع علي أفضل وجه بالمقارنة بكل الصيغ الأخري الواردة في الطلب ويرفق بالمخلص افضل رسم توضيحي يقدمه مقدم الطلب.
3/4/3- توضع الأرقام والحروف التي توضح كل خاصية تقنية رئيسية ذكرت بالملخص ويوضحها رسم ويجب أن تكون الأرقام والحروف بين قوسين متطابقة مع أرقام وحروف الرسم.
3/4/4- لا يذكر في الملخص فوائد الاختراع أو قيمته التي يدعيها المخترع أو تطبيقه النظري.
ثانياً: يرفق بالطلب ما يلي:
3/1- مستخرج من السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد التأسيس أو أداة الإنشاء علي حسب الأحوال إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً.
3/2- مستند دال علي أحقية مقدم الطلب في الاختراع إن وجد، إذا كان مقدم الطلب غير المخترع.
3/3- موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر الضرورية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر.
3/4-سند الوكالة إذا أودع الطلب بواسطة وكيل.
3/5- صورة من الطلب السابق والمستندات المرفقة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها، إذا كان الطلب يتضمن الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سابق في دولة أخري.
ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في ثانيا أعلاه عدا الفقرة (5) مصدقا عليها حسب الأصول.
ويجب أن تكون جميع المستندات مصحوبة بترجمة إلي اللغة العربية إذا كانت محررة باللغة الإنجليزية أو بترجمة إلي اللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت محررة بلغة أخري.
ويتعين أن ترفق المستندات المشار إليها في (أولا) من أصل وصورة بالطلب عند تقديمه، ويجب أن يراعي فيها وفي الطلب الشروط المبينة في المواد (4، 5) من هذه اللائحة.
أما المستندات الأخرى فيجوز حال عدم إرفاقها بالطلب أن يقدم مقدم الطلب تعهداً كتابياً علي النموذج المعد لذلك بتقديم ما يلزم منها علي حسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يقدمها خلال هذه المهلة يعتبر الطلب كأن لم يكن، وذلك باستثناء المستند المشار إليه في البند (3/5) من ثانياً فإنه يترتب علي عدم تقديمه. عند لزومه. خلال هذه المهلة سقوط حق مقدم الطلب في المطالبة بالأولوية ويتم التأشير في سجل الطلبات باعتبار الطلب كأن لم يكن أو سقوط حق مقدم الطلب في الأولوية. علي حسب الأحوال. بناء علي قرار من مدير عام المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 4
4/1 – يقدم الطلب علي ورق أبيض أملس غير براق من مقاس (4A – 29.7سم *21سم) ، ويجوز للمكتب أن يقبل أوراق الرسومات التوضيحية من قياس آخر.
4/2- تكون كل الأوراق بشكل يسمح بنسخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي.
4/3- ترقم كل الأوراق في وسط أعلي الصفحة بأرقام متتالية.
4/4- يكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق 2سم.
4/5- تكون بيانات الطلب مطبوعة أما الرموز والبيانات والصيغ الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف الكتابة فيجوز عند الضرورة أن تُكتب باليد أو تُرسم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 5
يجب أن يراعي في الرسومات ما يلي :
5/1- إعداد الرسومات بسطور ثابتة، وكثيفة وداكنة بما فيه الكفاية، وسميكة علي نسق واحد ومحددة علي أحسن وجه دون الحاجة إلي تلوينها.
5/2- رسم الأشكال في وضع رأسي بالنسبة إلي ورق الرسم ما أمكن ذلك.
5/3- كتابة الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة إلي أجزاء الرسم بشكل واضح ، واستخدام ذات الحروف والأرقام في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة.
5/4- في حالة رسم أكثر من شكل في الورقة الواحدة يجب ترك مسافة كافية بين كل شكل وآخر وإعطاء الأشكال أرقاماً متتابعة.
5/5- عدم كتابة أي بيان يتعلق بتسمية الاختراع أو وصفه علي أوراق الرسم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 6
6/1- يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع سابق في مكتب وطني لدولة أخري أو مكتب إقليمي، إذا كان له حكم الايداع الصحيح لدي تلك الدولة أو المكتب.
ويعتبر الايداع صحيحاً إذا كان كافياً لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أو المكتب الإقليمي بغض النظر عن المصير اللاحق للطلب.
6/2- تكون مواعيد الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً ، تسري اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.
6/3- إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوماً لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات فيمتد الميعاد إلي أول يوم عمل يليه.
6/4- علي مقدم الطلب عند ادعاء الأولوية أن يبين ما يلي:
6/4/1- تاريخ الطلب السابق
6/4/2- رقم الطلب السابق ويجوز لمقدم الطلب تقديمه خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
6/4/3- رمز التصنيف الدولي لبراءات الاختراع الذي خصص للطلب السابق، وإذا لم يخصص رمز التصنيف عند تقديم الطلب وجب إبلاغ المكتب بذلك فور تخصيص الرمز.
6/4/4- الدولة التي أودع فيها الطلب السابق أو المكتب الذي أودع فيه الطلب السابق إذا كان الطلب طلبا إقليميا أو دوليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 7
إذا رغب صاحب الشأن في الحصول علي سند مؤقت للمنتج الذي يمكن أن يكون موضوع البراءة اختراع ويرغب في عرضه في أي معرض رسمي يقام داخل إحدى دول مجلس التعاون وفقا لنص المادة الثانية فقرة (2) من النظام ، يجب عليه أن يتقدم قبل العرض إلي المكتب بطلب علي النموذج المعد لذلك مصحوباً ببيان موجز عن وصف الاختراع ورسمه وبيان بالمنتجات المتعلقة به ويجوز للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم أي بيان آخر يراه ضرورياً. أما المنتجات المعروضة خارج دول مجلس التعاون فيتعين إحضار شهادة من الجهة الرسمية المختصة توضح ذاتية الشئ المعروض وتاريخ عرضه وتصدق حسب الأصول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 8
يعد المكتب سجلاً للسندات المؤقتة تقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة ويجب أن يشتمل علي البيانات الآتية:
8/1- رقم الطلب.
8/2- تاريخ تقديم الطلب.
8/3- اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصاً اعتبارياً.
8/4- اسم الوكيل وعنوانه.
8/5- المحل المختار بالدولة المعنية الذي ترسل إليه المكاتبات.
8/6- المعرض ومكان إقامته وتاريخ افتتاحه.
8/7- اسم الاختراع.
8/8- بيان المنتجات المتعلقة بالاختراع.
8/9- تاريخ إدخال المنتجات إلي المعرض.
8/10- رقم وتاريخ السند المؤقت ومدته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 9
يعطي المكتب لمقدم الطلب بعد التحقق من إدخال المنتجات إلي المعرض الشهادة المؤقتة علي النموذج المعد لذلك، وهذه الشهادة صالحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض رسميا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 10
تعطي الطلبات أرقاما متتابعة حسب تاريخ وساعة تقديمها، ويؤشر علي الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ وساعة تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المقرر، ويؤشر علي مرفقات الطلب بالرقم المتتابع له ويختم الطلب ومرفقاته بختم المكتب.
ويسلم لمقدم الطلب إيصالاً علي النموذج المعد لذلك يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسوم المقرر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 11
يعد المكتب سجلاً لطلبات البراءات يشتمل البيانات التالية:
11/1- الرقم المتتابع للطلب
11/2- تاريخ تقديم الطلب
11/3- اسم الاختراع
11/4- اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ومحله المختار ومكان إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا.
11/5- اسم وعنوان الوكيل (إن وجد)
11/6- اسم الدولة التي قدم إليها الطلب السابق وتاريخه ورقمه إذا كان الطلب يتعلق بأولوية سابقة للتسجيل.
11/7- تاريخ ورقم القرار الصادر بمنح البراءة أو رفض الطلب وتاريخ نشر القرار.
11/8- رقم البراءة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 12
12/1- إذا كان طلب البراءة يتعلق باختراع يتطلب تنفيذه استخدام كائن دقيق ليس متاحاً للجمهور قبل تاريخ تقديم الطلب فإن ما تضمنه الطلب يعتبر كشفاً كافياً وكاملاً بوجه يتيح لرجل المهنة العادي تنفيذ الاختراع إذا تحققت الشروط التالية:
12/1/1- إيداع مستنبت للكائن الدقيق لدي إحدى جهات الإيداع المعتمدة في موعد قبل تاريخ تقديم الطلب.
12/1/2- أن يشير الطلب عند تقديمه إلي خصائص الكائن الدقيق.
12/1/3- أن يتضمن الطلب اسم جهة إيداع الكائن الدقيق وتاريخ ورقم الإيداع.
12/2- يعد تقديم المعلومات المحددة في الفقرة 12/1/3 بمثابة موافقة مقدم الطلب النهائية ودون تحفظ علي إتاحة المستنبت المودع لأي شخص يتقدم ، في تاريخ نشر قرار منح البراءة أو بعده، بطلب صحيح بذلك إلي جهة الإيداع لتسلم عيّنه من ذلك الكائن الدقيق.
ولا يعتبر الطلب صحيحاً إلا إذا كان مصحوبا بموافقة مدير عام المكتب بتسليم العينة لذلك الشخص بعد سداد الرسم المقرر ويجب علي طالب المستنبت تقديم تعهد إلي المكتب بعدم إتاحة المستنبت لأي شخص آخر حتي سقوط البراءة أو انتهائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 13
13/1- علي مقدم الطلب أن يبلغ مدير عام المكتب بناء علي طلبه التواريخ والأرقام الخاصة بأي طلبات براءات أودعها في مكتب آخر عن الاختراع ذاته أو الاختراع المطابق أساسا للاختراع المطالب به في الطلب المقدم إلي مدير عام المكتب.
13/2- علي مقدم الطلب أن يقدم إلي مدير عام المكتب بناء علي طلبه المستندات تالية الذكر والمتعلقة بأحد الطلبات السابقة المشار إليها في الفقرة : 1
13/2/1- صورة عن كل إبلاغ تسلمه مقدم الطلب بخصوص نتائج أي بحث أو فحص تعرض له الطلب السابق.
13/2/2- صورة عن البراءة الممنوحة بعد تقديم طلب سابق.
13/2/3- صورة عن أي قرار نهائي برفض الطلب السابق أو برفض منح البراءة موضوع الطلب السابق.
13/3- علي مقدم الطلب أن يقدم إلي مدير عام المكتب بناء علي طلبه صورة عن أي قرار نهائي بإبطال البراءة الممنوحة بناء علي الطلب السابق المشار إليه في الفقرة الفرعية 13/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 14
يجوز للمكتب في غير الأحوال السابقة تكليف مقدم الطلب بتقديم عينات أو نماذج عند الاقتضاء وذلك طبقا للشروط الخاصة التي يعينها ، وفي جميع الأحوال إذا كانت العينات تحتوي علي مواد سامة أو كاوية أو سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار يجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15
إذا تبين للمكتب أن الاختراع يتعلق بأمن أي من دول مجلس التعاون واجتاز الطلب الفحص الشكلي والموضوعي يستثني من رسوم النشر وتمنح البراءة وتسلم لمقدم الطلب، ويبلغ المكتب الدولة أو الدول المعنية بذلك. وتوافي الدول الأعضاء المكتب بالمجالات التي تعتبر متعلقة بالأمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 16
يفحص المكتب الطلب ومرفقاته شكلياً للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.
وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الشروط المقررة في النظام فعلي المكتب إخطار مقدم الطلب بالبريد المسجل أو البريد بعلم الوصول باستكمال اللازم خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ استلام الإخطار، والا اعتبر طلبه كأن لم يكن، ويتم التأشير بذلك في سجل الطلبات بناء علي قرار مدير عام المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 17
يجوز لمقدم الطلب أن يطلب تصحيح ما ورد في الطلب أو الوصف من أخطاء كتابية أو حسابية كما يجوز له أن يطلب تعديل أو إضافة أي بيان في الطلب بما في ذلك وصف الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التصحيح أو التعديل أو الإضافة وأسبابه شريطة ألا يترتب علي ذلك أي تغيير جوهري لما كان عليه الوصف أو الرسم وقت تقديم الطلب، ولا يتم التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلا بعد سداد الرسوم المقررة وموافقة المكتب علي ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 18
إذا تبين من الفحص الشكلي أن الطلب مستوفي من الناحية الشكلية، يقوم المكتب بتقدير النفقات اللازمة للفحص الموضوعي للطلب بناء علي دراسة تقديرية لهذه النفقات، ثم يوجه المكتب إخطارا بالبريد المسجل أو البريد بعلم الوصول إلي مقدم الطلب يكلفه فيه بسداد هذه النفقات خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ استلامه الإخطار، فإن سددها مقدم الطلب خلال المهلة المحددة يقوم المكتب بإحالة الطلب إلي الفحص الموضوعي، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم التأشير بذلك في السجل المقيد به الطلب بناء علي قرار مدير عام المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 19
19/1- يخطر المكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي، وعلي مقدم الطلب أن يقدم للمكتب تعديلات علي الطلب بما يتفق مع تقرير الفحص.
19/2- يفحص الطلب مرة ثانية علي ضوء التعديلات أو التوضيحات التي يقدمها مقدم الطلب وذلك علي نفقته.
19/3- يخطر المكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الثاني وعلي مقدم الطلب تعديل الطلب بما يتفق وتقرير الفحص، ويتم فحص الطلب مرة ثالثة علي نفقة مقدم الطلب.
19/4- إذا اتضح بعد الفحص الثالث عدم اتفاق الطلب مع شروط المنح يتم رفض الطلب.
19/5- كل إخطار موجه لمقدم الطلب من المكتب بشأن تعديل الطلب بناء علي تقرير الفحص، يتعين علي مقدم الطلب الرد عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 20
إذا تبين من الفحص الموضوعي للطلب استيفاؤه للشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يخطر مقدم الطلب بسداد رسم النشر والمنح بعد موافقة المكتب علي منح البراءة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه للإخطار، ويشهر القرار بعد سداد رسوم النشر والمنح، فإن لم يقم بسدادها فيتم إخطاره بالتسديد خلال ثلاثة أشهر إضافية وبعدها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
فإذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلي اللجنة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار يتم قيد البراءة بسجل البراءات وتسلم البراءة إلي مقدم الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 21
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يصدر المكتب قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب بالبريد المسجل أو بالبريد بعلم الوصول ولمقدم الطلب أن يتظلم من هذا القرار إلي اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 22
يجب أن تشتمل الصفحة الأولي من براءة الاختراع علي ما يلي:-
22/1- رقم الطلب.
22/2- رقم وتاريخ القرار الصادر بمنح البراءة.
22/3- رقم البراءة.
22/4- تاريخ إصدار البراءة.
22/5- اسم المخترع ما لم يكن قد أعلن كتابة عدم رغبته في ذكر اسمه.
22/6- اسم المالك وجنسيته وعنوانه.
22/7- اسم الاختراع.
22/8- التصنيف الدولي.
22/9- تاريخ بدء الحماية وتاريخ انتهائها.
22/10- رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها إذا استندت البراءة إلي هذه الأولوية.
22/11- اسم وكيل مالك البراءة.
22/12- رقم وتاريخ النشرة التي أشهر فيها قرار منح البراءة.
22/13- أرقام الطلبات والبراءات والمراجع المستشهد بها من التقنية السابقة.
وترفق مع براءة الاختراع الوصف وعناصر الحماية والرسومات التوضيحية والملخص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 23
يقيد في سجل البراءات البيانات الواردة في المادة السابقة من (1) إلي (13) و أي تعديلات أو تصرفات تتخذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 24
24/1- يسدد الرسم السنوي المقرر بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ورقم البراءة وتاريخ منحها والسنة أو السنوات المطلوب السداد عنها ويؤشر المكتب علي طلب السداد برقم وتاريخ إيصال السداد والمبلغ المسدد والسنة أو السنوات المسدد عنها
24/2- يجب أن يتم سداد الرسم السنوي خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ويجوز تسديدها خلال مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر مع سداد رسم إضافي.
24/3- يعد المكتب سجلاً للرسوم السنوية للبراءات تقيد فيه البيانات التالية في صفحة مستقلة لكل طلب براءة.
24/3/1- اسم مقدم الطلب وعنوانه.
24/3/2- اسم الوكيل إن وجد وعنوانه.
24/3/3- رقم الطلب وتاريخ تقديمه .
24/3/4- رقم ومدة البراءة.
24/3/5- سنوات استحقاق الرسوم بأرقام مسلسلة.
24/3/6- تاريخ نهاية الموعد السنوي للسداد بدون رسم إضافي.
24/3/7- تاريخ نهاية الموعد السنوي للسداد برسم إضافي.
24/3/8- رقم وتاريخ إيصال السداد والمبلغ المسدد.
24/3/9- تاريخ انتهاء البراءة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 25
تحدد الرسوم وفقاً للجدول المرفق وتعتبر المؤسسات الفردية والمحلات التجارية شركات في حكم هذه المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 26
تقدم الطلبات أو التظلمات إلي اللجنة من أصل مع نسخة من المستندات يتم تسليمها إلي أمانة سر اللجنة علي أن تشمل البيانات التالية:
26/1- الاسم الكامل للمتظلم ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، وذات المعلومات لمن يمثله إن وجد.
26/2- بيان موضوع الطلب أو التظلم.
26/3- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 27
تحدد اللجنة موعدا للنظر في الطلب أو التظلم باليوم والساعة ويخطر المكتب بموجب مذكرة تبليغ علي أن يكون موعد الحضور أمام اللجنة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوما من تاريخ استلام مذكرة التبليغ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 28
يتولى أمين سر اللجنة إخطار المتظلم والمكتب بموعد الجلسة المحددة للنظر في القضية باليوم والساعة مع تزويد المكتب بنسخة من الأوراق المقدمة في التظلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 29
يعد الخصم عالما بموعد الجلسة اللاحقة متي كان حاضرا هو أو من يمثله في الجلسة السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 30
يتعين علي الخصم الحضور بنفسه أمام اللجنة وله أن يوكل غيره ممن له حق الوكالة وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة المقر وذلك بموجب وكالة رسمية ومتي طلبت اللجنة حضور الخصم بنفسه يتعين عليه ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 31
إذا غاب المتظلم عن الجلسة الأولي دون عذر مشروع تقبله اللجنة يشطب التظلم ، ويجوز له متابعة السير مرة أخري متي طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من الشطب وإذا شطب التظلم مرة أخري يعد كأن لم يكن ما لم يقدم المتظلم عذراً تقبله اللجنة وفي كل الأحوال إذا مضي أكثر من ثلاثة أشهر علي شطب التظلم اعتبر كأن لم يكن ويتم تجديد التظلم مقابل الرسم المقرر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 32
إذا تخلف المتظلم عن أي جلسة من جلسات نظر التظلم دون أن يقدم عذراً مشروعاً تقبله اللجنة جاز للجنة أن تشطب التظلم ما لم يطلب المكتب في الجلسة عدم شطب التظلم والبت في موضوعه، علي أنه إذا كان التظلم مهيئا للقرار تم الفصل فيه في جميع الأحوال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 33
إذا لم يحضر المكتب الجلسة الأولي يؤجل النظر في التظلم إلي جلسة ثانية ويبلغ عن ميعادها مع إشعاره بأن القرار سيصدر بحقه وجاهياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 34
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة علي الأقل علي الميعاد المعين للجلسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 35
لا تسري آثار التخلف عن الحضور إلا علي الطرف الذي لم يبعث بعذر مشروع تقبله اللجنة قبل ميعاد الجلسة، وفي حال قبولها العذر يتم تأجيل الجلسة إلي موعد آخر يبلغ به الأطراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 36
يجب علي اللجنة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلم أو من يمثله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 37
يحق للأطراف ووكلائهم الاطلاع علي ملف التظلم ونسخ أي صورة منه في مقر اللجنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 38
إذا قدم الأطراف ورقة أو مستنداً للاستدلال به في التظلم فلا يجوز لهم سحبه إلا بموافقة اللجنة وبعد أن تحفظ في ملف التظلم صورة منه تصادق عليها اللجنة، وفي كل الأحوال يجوز للجنة أن تكتفي بصور من المستندات بعد أن تطمئن إلي مطابقتها للأصل فيما لم يكن هناك ما يوجب إيداع الأصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 39
يأذن رئيس اللجنة في المرافعة للمتظلم أو وكيله ثم يأذن للمكتب بذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 40
يجب علي الأطراف أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة ويجوز للجنة إعطاء مهلة للمكتب للرد علي التظلم علي أن لا تعطي المهلة للرد علي موضوع واحد أكثر من مرة ما لم تكن هناك أسباب جدية تقدرها اللجنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 41
يجب علي المكتب أن يجيب علي التظلم وإذا سكت أو تخلف للمرة الثانية عن الحضور دون عذر فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول التظلم، بعد أن يقدم المتظلم ما يؤيد ادعائه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 42
إذا رأت اللجنة أن الفصل في موضوع يتوقف علي الفصل في مسألة أخري تخرج عن ولايتها أمرت بوقف النظر في التظلم إلي أن يتم الفصل في هذه المسألة من جهة الاختصاص، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الأطراف طلب الاستمرار في التظلم خلال الثلاثين يوما التالية لزوال السبب وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 43
ينقطع استمرار الخصومة حكما بوفاة المتظلم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال الصفة إلا إذا كان التظلم قد تهيأ للقرار في موضوعه، ويعد التظلم مهيئا للقرار في موضوعه متي أبدي الأطراف أقوالهم وطلباتهم النهائية، ويستأنف استمرار التظلم إذا حضر من يحل محل المتظلم الذي انقطعت الخصومة بسببه في الموعد الذي حدد سابقاً، كما يستأنف استمرار النظر في التظلم بناء علي طلب أي من أصحاب الشأن ويتم تبليغه للأطراف الأخرى أو من يقوم مقامهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 44
للمتظلم أن يقدم من الطلبات ما يلي:-
44/1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد تقديم التظلم.
44/2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي ، أو مترتبا عليه، أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
44/3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب التظلم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حاله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 45
تقدم الطلبات والدفوع أمام اللجنة بمذكرات مكتوبة بخط واضح ويجوز للجنة الاكتفاء بما يدلي به أي من الأطراف شفاهه وللجنة أن تطلب من الأطراف تحرير الأقوال والدفوع بما ينفي الجهالة أو الغموض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 46
تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 47
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مطلقة لآراء أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي كل الأحوال تكون القرارات مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 48
تتولي اللجنة تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء علي طلب أحد الأطراف، ويدون التصحيح علي نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه من الرئيس والأعضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 49
يجوز للأطراف أن يطلبوا من اللجنة تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض ويعد قرار التفسير متمماً للقرار الذي يفسره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 50
يجوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة التظلم باتخاذ الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المكتب شريطة أن يقدم المتظلم الضمانات التي تراها اللجنة لكفالة حق المكتب في حالة عدم ثبوت التظلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 51
إذا قررت اللجنة الاستعانة بجهات الخبرة جاز لها إلزام من تري من الأطراف بإيداع ما يقابل النفقات التقديرية للخبرة وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في أجل معين وإذا لم يودع الطرف المعني المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي بينته اللجنة جاز للجنة الفصل في التظلم وفق المستندات المقدمة فيها ويتحمل الطرف الخاسر تكاليف الخبرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 52
يجوز للمكتب بقرار من مديره العام إصدار نماذج وتعديلها وفقا لما يراه مناسبا لحسن سير العمل وتطوره علي أن ينشر عنها في النشرات الدورية للمكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 53
يجوز الاطلاع بدون مقابل علي البراءات المسجلة لدي المكتب وأي بيانات متعلقة بها بحضور الموظف المختص بالمكتب. ويحق لأي شخص بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل علي صورة منها أو البيانات المتعلقة بها أو علي شهادة بمضمونها أو مستخرجات من السجل الخاص بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 54
54/1- يجب قيد عقد الترخيص سواء كان موضوعه التنازل عن الترخيص أو نقل ملكيته أو الترخيص باستغلاله في السجل المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بناء علي طلب يقدم للمكتب من أي طرف في العقد مرفقا به نسخة من العقد مصدقا علي توقيعات الطرفين عليها حسب الأصول ومترجمة إلي اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخري ويجب علي الطالب سداد رسم القيد المقرر.
54/2- تعطي طلبات قيد عقود التراخيص أرقاما متتابعة حسب تاريخ تقديمها ويؤشر علي الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد ويؤشر علي نسخة العقد بالرقم المتتابع للطلب ويختم الطلب ونسخة العقد بختم المكتب ويسلم للطالب إيصالاً يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد.
54/3- يعد المكتب سجلا لطلبات قيد عقود التراخيص ويجب أن يشمل هذا السجل علي البيانات الآتية:
54/3/1- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.
54/3/2- اسم وجنسية وعنوان المرخص واسم وعنوان وكيله إن وجد.
54/3/3- اسم وجنسية وعنوان المرخص له واسم وعنوان وكيله إن وجد.
54/3/4- المحل المختار لكل من طرفي العقد.
54/3/5- موضوع العقد ومدته.
54/3/6- تاريخ القرار الصادر برفض القيد وتاريخ إخطار الطرفين به.
54/3/7- تاريخ القرار الصادر بالموافقة علي العقد.
54/4- يعد المكتب سجلا لعقود التراخيص التي وافق علي قيدها ويجب أن يشتمل هذا السجل علي البيانات الآتية:
54/4/1- رقم قيد العقد وتاريخ القيد.
54/4/2- تاريخ القرار الصادر بالموافقة علي القيد.
54/4/3- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.
54/4/4- اسم وجنسية وعنوان كل من طرفي العقد واسم وعنوان وكيل كل منهما إن وجد
54/4/5- المحل المختار لكل منهما.
54/4/6- موضوع العقد ومدته.
ويجب أن يتم التأشير في هذا السجل بكل تعديل أو تجديد للعقد بعد موافقة المكتب عليه وسداد رسم التعديل أو التجديد المقرر.