تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

قرار وزارة المالية رقم 37 لسنة 2013
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة التنفيذية تطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها :
1- القانون : تعني قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 .
2- الأعمال المصرفية المراسلة : تعني تقديم الخدمات المصرفية من قبل «البنك المراسل» إلى «البنك المستجيب» (المنفذ النهائي للعملية) .
3- تدابير العناية الواجبة المشددة : تتضمن اتخاذ تدابير العناية الواجبة الإضافية عندما تكون مخاطر حصول عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة ، وعلى سبيل المثال : تشديد درجة وطبيعة الرقابة على علاقة العمل بهدف تحديد ما إن كانت هذه العمليات أو الأنشطة غير المعتادة أو مشبوهة ، طلب معلومات إضافية عن العميل ، طلب معلومات إضافية حول طبيعة علاقة العمل المزمع إنشاؤها ، طلب معلومات حول مصدر أموال العميل أو ثروته ، أو أي إجراءات أخرى تحددها الجهات الرقابية .
4- الشخص المعرض سياسيا : (أ) هو أي شخص طبيعي ، سواء كان عميلا أو مستفيداً فعلياً ، أوكلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية . ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات ، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين ، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة ، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية ؛
(ب) أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب ادارية عليا في منظمة دولية ، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة . ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين .
5- الجهات الرقابية : تعني الجهات التالية في دولة الكويت :

بنك الكويت المركزي معني بالرقابة على: البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل.
وزارة التجارة والصناعة معنية بالرقابة على: الوكلاء والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين.
هيئة أسواق المال معنية بالرقابة على: شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، والمؤمنين، ومدراء الأصول، والصناديق المشتركة، وأمناء الحفظ.
وحدة تنظيم التأمين معنية بالرقابة على: شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، شركات التأمين التكافلي، فروع شركات التأمين الأجنبية، مجمعات التأمين وإعادة التأمين.
جهات ذاتية التنظيم: نقابة المحامين معنية بالإشراف على المحامين.

6- اللجنة الوطنية : هي اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه اللائحة لوضع وتطوير الاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود آليات التنسيق الفعالة على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

* جدول الجهات الرقابية في البند (5) مستبدل بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2021 (الكويت اليوم، العدد 1520، 31 يناير 2021).

الباب الأول – التدابير الاحترازية

الفصل الأول – تحديد المخاطر وتقييمها

المادة 2

يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، وضع السياسات والإجراءات الضرورية تنفيذاً لأحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ، بما في ذلك السياسات المناسبة لقبول العملاء وإدارة المخاطر ، وعلى أن يتم مراجعة واعتماد هذه السياسات والإجراءات بشكل دوري .

المادة 3

يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تظهر في إطار أنشطة العمل الخاصة بها وتقييم هذه المخاطر ومراقبتها وإدارتها والحد من آثارها ، والمرتبطة بشكل خاص بما يلي :
(أ) العملاء
(ب) البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها .
(ج) طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة .
(د) قنوات تقديم المنتجات والخدمات .

المادة 4

يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إتخاذ الخطوات المناسبة لتوثيق عمليات تقييم المخاطر التي تقوم بها وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري ، كما يجب توفير نتائج عمليات التقييم إلى الجهات الرقابية لدى الطلب .
ويجوز للجهات الرقابية أن تقرر عدم مطالبة بعض المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوثيق عمليات تقييم المخاطر لديها ، في حال كانت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنشاط معين قد تم تحديدها وإستيعابها وإدارتها بشكل واضح .

المادة 5

يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها ، بموجب الوثائق التالية :
(أ) البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين .
(ب) جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت .
(ج) الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت ، وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخارجية الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها .
(د) الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عُيِّن لتمثيل الشخص المعنى .
ويجوز للجهة الرقابية أن تطلب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة تطبيق إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل والتحقق منها .

المادة 6

في تطبيق أحكام المادة (5) من القانون ، يبلغ الحد المعتمد 3 آلاف دينار كويتي أو مايعادله بالعملة الأجنبية .

الفصل الثالث – تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه بعض العملاء

المادة 7

تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسيا ، وفي حال تبين لها ذلك ، فإنها تقوم بتطبيق تدابير عناية واجبة إضافية لتلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون ، وذلك وفق الآتي :
(أ) بالنسبة إلى الشخص الأجنبي المعرض سياسياً :
1- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص .
2- إتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الثروة والأموال .
3- تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل .
(ب) بالنسبة إلى الشخص المحلي المعرض سياسيا ، وأيضا بالنسبة لأي شخص موكلة إليه حالياً أو أوكلت إليه سابقاً وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية :
تُطبق التدابير المشار إليها أعلاه في القسم (أ) حيثما تكون المخاطر المحددة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمرتبطة بهذا الشخص والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة .

المادة 8

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتدابير التي تضعها وحدة التحريات المالية الكويتية في مجال تحديد البلدان التي تعتبر مرتفعة المخاطر ، على أن تتضمن هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
(أ) تطبيق عناصر محددة من العناية الواجبة المشددة بذات أسلوب طلب معلومات إضافية حول العميل ، وهدف المعاملات ، وطبيعة علاقة العمل ومصدر أموال العميل أو أصوله .
(ب) الحصول على موافقة الإدارة العليا لمتابعة العلاقة .
(ج) تعزيز مراقبة المعاملات .
(د) مراجعة العلاقة مع البنوك المراسلة أو تعديلها أو إنهاؤها ، إن دعت الحاجة لذلك .
وللوحدة أن تطلب من الجهات الرقابية اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :
(أ) تقديم تقارير اضافية عن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة .
(ب) رفض إنشاء شركات تابعه او فروع أو مكاتب تمثيل للمؤسسات المالية التابعة للدول التي تحددها الوحدة .
(ج) حظر إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل أو شركات تابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة التي تحددها الوحدة .
(د) الطلب من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحد من علاقة العمل أو المعاملات المالية مع الدولة التي تحددها الوحدة أو الأشخاص في تلك الدولة .
(هـ) تكثيف عمليات الرقابة ومتطلبات التدقيق الخارجي للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من الدولة التي تحددها الوحدة والعاملة في دولة الكويت .
(و) طلب تعزيز متطلبات التدقيق الخارجي من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لفروعها وشركاتها التابعة الموجودة في الدولة التي تحددها الوحدة .

الفصل الرابع – العلاقات المصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة

المادة 9

يتعين على المؤسسات المالية ، قبل دخولها في علاقات المراسلات المصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات الأخرى المشابهة بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة اتخاذ التدابير التالية :
(أ) جمع معلومات كافية حول المؤسسة المستجيبة .
(ب) الوقوف على طبيعة عمل المؤسسة المستجيبة .
(ج) تقييم سمعة المؤسسة المستجيبة ونوعية الرقابة التي تخضع لها بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو تدبير تنظيمي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
(د) تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المستجيبة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
(هـ) الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة .
(و) التعرف على المسؤوليات الخاصة بكل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضوح وتوثيقها .
كما يجب تطبيق هذه التدابير على مقدمي الخدمات المصرفية المراسلة العابرة للحدود وكافة العلاقات المشابهة التي تم إنشاؤها قبل سريان القانون وإصدار هذه اللائحة التنفيذية .

الفصل الخامس – متطلبات التحويل الالكتروني

المادة 10

تقوم المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الالكترونية العابرة للحدود بالحصول على معلومات دقيقة حول آمر التحويل والمستفيد وكافة الرسائل ذات الصلة ، والحرص على أن تبقى هذه المعلومات مرفقة بالتحويل الالكتروني أو الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلة الدفع في كافة مراحلها .
وعلى أن تتضمن المعلومات المرفقة بكافة التحويلات الالكترونية الآتي :
(أ) الاسم الكامل لآمر التحويل ،
(ب) رقم حساب آمر التحويل حيث يستخدم هذا الحساب من أجل إجراء المعاملة .
(ج) عنوان آمر التحويل ورقم البطاقة المدنية للعميل ، أو مكان وتاريخ الولادة .
(د) اسم المستفيد ورقم حسابه حيث يستخدم هذا الحساب من أجل إجراء المعاملة .
وعلى المؤسسات المالية التي تكون طرفا في تحويلات الكترونية محلية أن تضمن الرسالة ذات الصلة بسلسلة الدفع ، معلومات آمر التحويل كما وردت في البنود (أ) إلى (ج) أعلاه .
كما يتعين على المؤسسات المالية مراقبة التحويلات الالكترونية بهدف رصد الحوالات التي لا تتضمن معلومات حول آمر التحويل و/ أو المستفيد واتخاذها التدابير المناسبة بشأنها .

الفصل السادس – المنتجات وممارسات العمل الجديدة والنظم

المادة 11

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها ، والتي قد تنشأ عن العمليات التالية :
(أ) تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الآلية لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة .
(ب) استخدام تكنولوجيات جديدة أو متطورة فيما يتعلق بالمنتجات القائمة أو لدى تقديم المنتجات المستحدثة .

الفصل السابع – السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية

المادة 12

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع السياسات وإجراءات العمل والنُظم والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يجب تطبيقها بكافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة .
وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة في المادة (10) من القانون ، وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف ، وفي حال عدم سماح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة أعلاه على نحو كامل ، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير ملائمة إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخطار الجهات الرقابية . وفي حال عدم كفاية التدابير الإضافية يكون على الجهات الرقابية النظر في اتخاذ تدابير رقابية إضافية ، بما فيها فرض ضوابط إضافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، أو الطلب منها إنهاء عملياتها في البلد المضيف ، متى كان ذلك ملائماً .

المادة 13

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إثبات وتسجيل كافة المعاملات التي تتم مع العملاء بسجلات رسمية وفقا لنظام محاسبي منتظم ، مع الاحتفاظ بهذه السجلات وبجميع المستندات والوثائق المتعلقة بالمعاملة ، واتاحتها إلى الجهات الرقابية المعنية كل في حدود اختصاصه .

المادة 14

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب موظفيها لضمان المامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وبأحدث التطورات والأساليب والطرق السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب .

الفصل الثامن – الاستعانة بأطراف أخرى

المادة 15

للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بأطراف أخرى لتنفيذ بعض من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء ، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الجهة الرقابية على هذه التدابير والتأكد من استيفائها الشروط التالية :
(أ) إمكانية الحصول الفوري على كافة المعلومات المحددة في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون لدى طلبها ذلك .
(ب) إلزام الطرف الآخر بتوفير نسخاً عن بيانات تحديد الهوية عند طلب ومن دون تأخير وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء .
(ج) التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم أو الإشراف أو الرقابة من أجل الالتزام بالمتطلبات المذكورة في المادتين (5) و(11) من القانون وأنه يعتمد تدابير للالتزام بهذه المتطلبات .
على أن تبقى المسؤولية النهائية لتحديد هوية العميل والتحقق منها على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي أصدرت لها الجهة الرقابية موافقة على الاستعانة بالطرف الآخر .

الفصل التاسع – التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة وتزويد المعلومات المتصلة بها

المادة 16

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية ، وبالوسائل والنماذج التي تحددها الوحدة ، وذلك خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها ، إذا اشتبهت أو توافرت لديها الدلائل الكافية للاشتباه في أن هذه المعاملة تجرى بأموال تشكل عائدات الجريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات .
كما تلتزم فيما يتعلق بأي طلبات تتلقاها من الوحدة بتقديم أي معلومات ذات صلة أو نسخ للمستندات أو الوثائق أياً كانت طريقة تخزينها ، وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الوحدة .

الفصل العاشر – التدابير والإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية

المادة 17

تتولى الجهات الرقابية إصدار التعليمات والقرارات التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذها والمتعلقة بالضوابط والمتطلبات التي يجب مراعاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المادة 18

تتولى الجهات الرقابية إجراء عمليات فحص ميداني للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الخصوص .
ولها أن تستعين بالغير في هذا الشأن ، كما يجوز للجهات الرقابية أن تطلب من هذه المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تكليف أحد مراقبي الحسابات بتقديم تقرير يعد عن مدى الالتزام بتلك المتطلبات .

الباب الثاني – التعاون على الصعيد الوطني

المادة 19

في إطار متطلبات التعاون والتنسيق الوطني في مجال وضع تنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنتشار أسلحة الدمار الشامل ، تنشأ لجنة بمسمى « اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » وتوفر لها وزارة المالية المخصصات المالية اللازمة لقيامها بمهامها ، وتشكل بعضوية كل من :
1 – وحدة التحريات المالية الكويتية .
2 – بنك الكويت المركزي .
3 – وزارة التجارة والصناعة .
4 – هيئة أسواق المال .
5 – النيابة العامة .
6 – وزارة العدل .
7 – وزارة المالية .
8 – وزارة الداخلية .
9 – وزارة الخارجية .
10 – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
11 – الإدارة العامة للجمارك .
12 – الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
13 – وحدة تنظيم التأمين .
وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها أن تضم إلى عضويتها أي من الجهات العامة في دولة الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل ، كما لها أن تستعين بأي شخص من ذوي الخبرة .

* البند (12) مضاف بموجب القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2016 (الكويت اليوم، العدد 1295، 3 يوليو 2016).
* البند (13) مضاف بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2021 (الكويت اليوم، العدد 1520، 31 يناير 2021).

المادة 20

تختص اللجنة بالآتي :
1 – وضع وتطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومتابعة تنفيذها .
2 – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني .
3 – ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل .
4 – متابعة التطورات العالمية والإقليمية بما فيها المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة للتشريعات القائمة .
5 – المساهمة مع الجهات المختصة في تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل .
6 – التنسيق مع اللجان المختصة ذات العلاقة لتطوير السياسات العامة وجميع الإحصاءات في مجال مكافحة غسل الأموال ، الجرائم الأصلية ، وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل .

المادة 21

يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ، ويعين نائباً للرئيس من بين الأعضاء الممثلين للجهات المسماة بعضوية اللجنة ، ليحل محله لدى غيابه ، ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضرها (7) من الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وللجنة أن تستعين بالخبراء والفنيين وأن تدعو إلى اجتماعاتها للمشورة من ترى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة 22

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس ، ولايجوز أن تقل اجتماعاتها عن مرتين في السنة ، وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير المالية لاتخاذ مايراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك العرض على مجلس الوزراء .

المادة 23

تقوم اللجنة الوطنية بتشكيل فريق فني من بين أعضائها يتولى مهمة إعداد الدراسات الفنية اللازمة أو أي مهام أخرى توكل إليه من قبل اللجنة الوطنية بما يحقق اختصاصاتها .
ويشكل من أعضاء الفريق الفني وفود دولة الكويت للحضور في المحافل الإقليمية والدولية في هذا المجال .

المادة 24

يعتمد وزير المالية اللائحة المالية ونظم عمل اللجنة بناء على اقتراح يقدمه رئيس اللجنة الوطنية في هذا الخصوص .

المادة 25

تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بمهام أمانة سر كل من اللجنة الوطنية والفريق الفني .

المادة 26

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في 12 يونيو 2013، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 23 يونيو 2013.