تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
قرار وزاري رقم 41 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (75) لسنة 2019 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2017 المشار إليه ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2019/75 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول – أحوال مباشرة المجلس لحقوق المؤلف الأدبية والمالية
المادة 1
يتولى المجلس إنشاء سجلات وقواعد بيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من الفلكلور الوطني وذلك في سبيل مباشرة المجلس لحقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني المشار إليها بالمادة (5) من القانون.
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لرعاية الفلكلور الوطني ودعمه والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة السابقة.
المادة 2
يباشر المجلس على إنتاج المؤلف وفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى عن غير وارث أو موصى له، وعلى المصنف أو المصنفات التي لا يعلم مؤلفها، وعلى كافة المصنفات التي تنتقل إلى الملك العام الحقوق التالية:
أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
ويتخذ المجلس الوسائل والإجراءات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق على النحو الذي يكفل الحفاظ على المصنف وعلى سمعة المؤلف أو فنان الأداء.
كما يباشر المجلس الحقوق المالية المشار إليها بالقانون على المصنفات والحقوق المجاورة التي يتوفى مؤلفها أو صاحب الحق فيها والذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات أو الحقوق المجاورة التي لا يعلم مؤلفها.
الفصل الثاني – نسخ المصنفات وترجمتها
المادة 3
يجوز لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس أو من يفوضه لمنحه ترخيصا غير استئثارياً وغير قابل للتنازل إلى الغير لنسخ أو ترجمة أي مصنف أو حق من الحقوق المجاورة دون إذن صاحب الحق.
ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:
1- أن يكون لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي أو البحوث.
2- عدم الإضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق
3- عدم تعارض الترخيص مع الاستغلال العادي.
المادة 4
يجب أن يراعى في منح الترخيص ما يأتي:
1- ألا يكون المؤلف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفه من التداول في الكويت.
2- ألا يكون الترخيص قابلا للتنازل من المرخص له إلى الغير.
3- أن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة، أو ترجمة مرخص بها.
المادة 5
يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الآتي:
1- ما يثبت أن الغرض من الترخيص مقتصر على احتياجات التعليم المدرسي والجامعي أو البحوث أو لأي غرض آخر يبرر نسخ المصنف أو أيا من الحقوق المجاورة ووفقا للتفاصيل الواردة في المواد (31–32–33) من القانون.
2- ما يفيد تعذر الوصول إلى المؤلف أو خلفه أو من يمثلهما قانونا أو عدم قيامهم بنسخ عدد كاف للمصنف تلبية للاحتياجات المشار إليها.
المادة 6
تتولى الإدارة المختصة فحص طلب الترخيص والتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات المتطلبة لمنحه وترفع توصيتها في هذا الشأن إلى الوزير .
المادة 7
يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ويحق لذوي الشأن تجديد الطلب الذي سبق رفضه وبذات الأحكام السابقة بعد تلافي الأسباب التي رفض الطلب الأول بناء عليها.
المادة 8
يجب أن يتضمن الترخيص بيانات كافية وعلى الأخص ما يلي:
1- بيانات المصنف أو الحق المجاور متضمنة اسم صاحب الحق
2- اسم طالب الترخيص وبياناته.
3- الغرض من الترخيص.
4- النطاق الزمني والمكاني للترخيص.
5- عدد النسخ المرخص بها
المادة 9
لا يحول إصدار الترخيص دون إصدار ترخيص آخر لغير المرخص له، إلا إذا كان قد سبق الترخيص بترجمة هذا المصنف إلى ذات اللغة المقدم بها الطلب وتم نشره مترجما بها.
الفصل الثالث – الإدارة الجماعية
المادة 10
يصدر رئيس المجلس القرار اللازم في شأن تنظيم عمل الإدارة الجماعية على أن يتضمن آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وقواعد تحصيل الرسوم المبينة بالجدول المرفق، وما يكفل توزيع المستحقات للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية بعمل الإدارة الجماعية.
الفصل الرابع – طلب منع الإفراج الجمركي
المادة 11
لصاحب الحق إذا كانت لديه أسباب سائغة لاعتقاده باستيراد سلع تمثل اعتداء على أحد حقوقه المحمية بموجب القانون، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الإدارة العامة للجمارك لعدم الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالأدلة الكافية على وقوع تعد على حق الطالب في تلك السلع، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية لتمكين الجهة المذكورة من التعرف على السلع المعنية مثل رقم البيان الجمركي أو البوليصة او الفاتورة وتاريخ الورود واسم المستورد وجهة الورود.
المادة 12
على الإدارة العامة للجمارك أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.
المادة 13
للإدارة العامة للجمارك أن تكلف الطالب بتقديم كفالة بما لا تجاوز قيمتها 5% من قيمة السلعة أو ما يعادلها من ضمان، لحماية حقوق صاحب السلعة المطلوب وقف الإفراج عنها.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية وذلك إذا توافرت أدلة كافية على أن هذه السلع تحمل أي نوع من أنواع التعدي على الحقوق التي يحميها القانون.
وإذا قررت الإدارة العامة للجمارك تطبيقا لأحكام هذه المادة وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية وجب عليها ما يلي:
1- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.
2- إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه بأسماء وعناوين مرسل السلع ومن أرسلت إليه وكمياتها.
3- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وعلى صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الإدارة العامة للجمارك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم تقرر الإدارة العامة للجمارك أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى.
المادة 15
يصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بعد التنسيق مع الوزير المختص، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات.
المادة 16
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (12) من هذه اللائحة ما يلي:
– الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية.
– السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
الفصل الخامس – إيداع المصنفات
المادة 17
تنشئ المكتبة سجلات خاصة لطلبات إيداع المصنفات وطلبات أصحاب الحقوق المجاورة الخاضعة لأحكام القانون.
المادة 18
يقدم طلب الإيداع من مؤلف المصنف أو صاحب الحق المجاور – بحسب الأحوال – أو خلفهما أو من يمثلهما قانونا إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.
المادة 19
تدون الطلبات في السجلات المشار إليها بالمادة (18) من هذه اللائحة وتعطى أرقاما متتابعة سنويا حسب تاريخ تقديمها، ويؤشر على كل طلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ويخطر الطالب بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.
المادة 20
تقوم المكتبة بفحص طلب الإيداع ومرفقاته، وللمكتبة في سبيل فحص طلب الإيداع الاستعانة بمن تراه من المختصين.
المادة 21
يكون قبول الإيداع أو رفضه بقرار من مدير عام المكتبة وذلك خلال مدة أقصاها ستين يوماً بالنسبة للمصنفات وخمسة أيام بالنسبة للكتب من تاريخ تقديم الطلب، ويراعى في قرار رفض الطلب أن يكون مسببا ويخطر به الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول.
المادة 22
لا يحول رفض طلب الإيداع المشار إليه من أن يتقدم الطالب بطلب جديد للإيداع يراعى فيه تلافي ما أستند إليه قرار الرفض السابق من أسباب.
المادة 23
في حالة قبول الإيداع تخصص المكتبة بحسب نوع المصنف أو الحق المجاور رقما للإيداع في المكتبة والرقم الدولي المعياري.
المادة 24
على طالب الإيداع الذي تم قبول طلبه تقديم نسخ من المصنف أو الحق المجاور موضوع الإيداع على النحو المبين بنموذج طلب الإيداع.
المادة 25
تعد المكتبة ملفا لكل مصنف يحتفظ فيه بالأوراق والمستندات والتصرفات المتعلقة بطلب إيداع المصنف أو الحق المجاور وقيد التصرفات التي ترد عليه.
المادة 26
يقدم طلب قيد التصرف الذي يطرأ على الحق المقيد بسجلات الإيداع من المتصرف أو المتصرف إليه أو خلفهما أو من يمثلهما قانونا إلى المكتبة على النموذج المعد لذلك.
المادة 27
تعامل طلبات قيد التصرفات بذات الأحكام المقررة بشأن طلبات الإيداع المنصوص عليها في هذا الفصل، وتقيد التصرفات التي قبلت في سجلات الإيداع المنصوص عليها في المادة (38) من القانون وذلك بحسب المصنفات التي وردت عليها هذه التصرفات.
المادة 28
للمكتبة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر شهادات بالإيداع، وتصدر المكتبة شهادة إيداع المصنف مقابل رسم مقداره عشرة دنانير عن كل شهادة، ويستثنى من ذلك شهادات الإيداع التي تصدر بناء على طلب الجهات الحكومية.
المادة 29
لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع أو التسجيل أو إصدار الشهادات إلى الوزير خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة دون رد يعد التظلم مرفوضا
المادة 30
يؤشر في سجلات الإيداع في المكتبة بكل حكم نهائي واجب التنفيذ من شأنه تعديل أو إلغاء أي بيان من البيانات المقيدة في كل أو بعض هذه السجلات.
المادة 31
للمكتبة إعداد سجلات إضافية يدوية أو رقمية علاوة على السجلات المشار إليها في هذا الفصل وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل .
المادة 32
يعمل بالجدول المرفق في شأن الرسوم، ويعمل بالملاحق المرفقة كنماذج لطلبات النسخ أو الترجمة أو طلبات الإيداع أو التسجيل أو قيد التصرفات.
جدول الرسوم المقررة
نظير ترخيص/ تصريح / إصدار شهادة في شأن الإدارة الجماعية
| الرقم | نوع الخدمة | جهة الإدارة الجماعية | الرسوم المقررة (د.ك) |
|---|---|---|---|
| 1 | طلب قيد لمنح ترخيص في سجل الإدارة الجماعية | الشركات | 100/- |
| الجمعيات الأهلية والنقابات | 50/- | ||
| 2 | طلب منح التصريح لمزاولة عمل الإدارة الجماعية | الشركات | 5000/- |
| الجمعيات الأهلية والنقابات | 3000/- | ||
| 3 | طلب إصدار شهادة قيد في سجل الإدارة الجماعية | الشركات | 10/- |
| الجمعيات الأهلية والنقابات | 10/- |
صدر في 29 أغسطس 2019، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 1 سبتمبر 2019.
