تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2008
بإصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 والذي يشار إليه بكلمة المرسوم حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة.

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة بالقواعد والتعليمات التنفيذية التي يصدرها وزير المالية أو من يفوضه تطبيقاً لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته، ويستمر العمل بالقرارات السابق صدورها فيما ما لم يرد بشأنها أي تعديل.

المادة الثانية

تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955:

1- تسري الإعفاءات الواردة بالقانون المشار إليه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموافق 4/ 2/ 2008.

2- تسري أحكام القانون المشار إليه اعتباراً من بداية الفترة الخاضعة للضريبة للهيئة المؤسسة التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

3- تسري أحكام القانون المشار إليه على العقود التي تعتبر فترات خاضعة للضريبة لهيئات مؤسسة والتي تم توقيعها بعد نشر هذا القانون.

4- يستمر ترحيل الخسائر المحققة قبل سريان القانون المشار إليه لمدة ثلاث سنوات من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955

الفصل التمهيدي – التعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
1) المرسوم: مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
2) هيئة مؤسسة: هي كل كيان يتمتع بالشخصية المعنوية، أينما كان مكان تأسيسها، إذا زاولت العمل أو التجارة في دولة الكويت بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل، أو زاولت العمل أو التجارة في دولة الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها.
3) الوكيل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نص عليها القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله و لحسابه و ضمن الصلاحية المخولة له, بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه بضائع كان قد اشتراها و نقلها لحسابه الخاص
4) دافع الضريبة: أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم.
5) النشاط: أي نشاط تجاري أو غير تجاري أو صناعي أو عقاري أو نقل أو مقاولة أو تعاقد أو مضاربة أو وساطة أو مخاطرة ذات طبيعة تجارية أو تأدية خدمة بمقابل أيا كان نوعها أو استخراج أية ثروة طبيعية من الأرض أو الماء.
6) الفترة الخاضعة للضريبة: هي كل سنة ميلادية مدتها أثنى عشر شهرا (12) شهرا تنتهي في 31 ديسمبر ما لم توافق الإدارة الضريبية على خلاف ذلك على أن لا تتجاوز (18) شهرا.
7) فترة المحاسبة: الفترة التي يعد دافع الضريبة حساباته عنها.
8) الدخل الإجمالي: الدخل الإجمالي الذي يحققه دافع الضريبة قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها.
9) صافي الدخل: الدخل الإجمالي الذي يحققه دافع الضريبة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها.
10) الدخل الخاضع للضريبة: هو صافي الدخل.
11) الخصومات المسموح بها: المصروفات و التكاليف المسموح بها هي ما تتكبده الهيئة المؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم وهذه اللائحة.
12) الإقرار الضريبي: هو بيان يقر فيه دافع الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقة عليه ويبين فيه نتيجة أعماله خلال الفترة الخاضعة للضريبة
13) الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة على أي هيئة مؤسسة بمقتضى أحكام المرسوم وهذه اللائحة.
14) مدير الضريبة: هو وزير المالية أو الشخص الذي يفوضه الوزير للقيام بأي من اختصاصاته.
15) الإدارة الضريبية: السلطة المعنيّة بتطبيق هذه اللائحة وهم الموظفون المخولون بتنفيذ وظائف الإدارة الضريبية.
16) لجنة طعون ضريبية: هي لجنة أو أكثر تشكل لنظر النزاع الضريبي في الطعن المقدم من الهيئة المؤسسة وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.
17) القواعد والتعليمات التنفيذية: هي تلك القواعد و التعليمات التي يصدرها وزير المالية أو من يفوضه و التي تتضمن الإجراءات المنظمة لتنفيذ أحكام المرسوم ولائحته التنفيذية.
أي مصطلح أو عبارة غير معرفة في المرسوم وهذه اللائحة يجب أن يحمل التعريف المحدد له بموجب القوانين ذات الصلة المطبقة في دولة الكويت إلى المدى الذي لا يتعارض فيه هذا التعريف مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل الأول – ضريبة الدخل

أولاً – مصادر الدخل

المادة 2

يقصد بتطبيق أحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2008 المشار إليه أن تخضع للضريبة الهيئة المؤسسبة التي تزاول نشاطاً في دولة الكويت وتحقق دخلاً خلال الفترة الخاضعة للضريبة أياً كان شكلها القانوني أو صفة الشركاء فيها أو محل تأسيسها أو طبيعة نشاطها.
ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة محققاً من دولة الكويت إذا كان ناتجاً على سبيل المثال من:
1- أية أنشطة أو أعمال تنفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت سواء أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها وكذلك الدخل المحقق عن توريد أو بيع البضائع أو تقديم الخدمات.
2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف أو الطبع أو غيرها من الحقوق المعنوية أو المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مقابل استخدام أي حق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بأي صورة كانت.
3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية، أياً كانت صورة هذه العمولات نقدية أو عينية.
4- الأرباح الناتجة عن أي نشاط صناعي أو تجاري في دولة الكويت.
5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول ومنها التصرف في بيع الأصل أو جزء منه أو نقل ملكيته للغير أو غير ذلك من التصرفات بما فيها التصرف في الحصص في شركة تكون أصولها مكونة بشكل رئيسي من أموال غير منقولة موجودة في دولة الكويت.
6- الدخل الناتج من إقراض أموال داخل دولة الكويت.
7- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع في دولة الكويت للأملاك أو البضائع أو الحقوق المتعلقة بها سواء كانت هذه الحقوق مرتبطة بأصل مادي أو حقوقاً معنوية ومنها حق الرهن وحق الامتياز.
8- فتح مكتب دائم في دولة الكويت يجرى فيه إبرام عقد البيع والشراء وهو مقر العمل الذي يتم فيه النشاط أو إبرام العقود سواء كان هذا المكان مملوكاً لدافع الضريبة أو مستأجراً من الغير أو يتم في مقر الغير بدولة الكويت.
9-الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك ومنها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة في دولة الكويت.
10- الأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات ومنها مقابل الخدمات الإدارية أو الفنية أو الاستشارية أو العقود المبرمة التي تنفّذ كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت سواء أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها.
11- الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية سواء كانت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.

ثانيا – الدخل الخاضع للضريبة

المادة 3

يُحدد دخل الهيئة المؤسسة الخاضعة للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات على اختلاف أنواعها بعد خصم المصروفات و التكاليف المسموح بها.
ويشترط في المصروفات والتكاليف المسموح بها الشروط التالية:
1- أن تكون ضرورية لتحقيق الدخل الناتج عن النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات.
3- أن تتعلق بالفترة الخاضعة للضريبة.
ومن المصروفات و التكاليف ما يلي:
1- المواد الخام والمواد المستهلكة والخدمات اللازمة لأغراض النشاط.
2- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة وما في حكمها.
3- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي يؤدى وفقا للمرسوم.
4-استهلاك الأصول المستخدمة في النشاط، وفقًا للنسب المحددة في المادة (4) من هذه اللائحة.
5- التبرعات أو الهبات التي تؤدى إلى جهات حكومية في دولة الكويت.
6- الهبات و التبرعات و الإعانات المدفوعة لجهات كويتية خاصة مرخصة في دولة الكويت كالهيئات و الجمعيات الخيرية و الاجتماعية بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة(2,5%) في المائة من صافي دخل الهيئة المؤسسة قبل السماح بهذا الخصم.
7-مصروفات المركز الرئيسي وفق النسب المحددة في المادة (5) من هذه اللائحة.
ويحدد الدخل الإجمالي و المصروفات و التكاليف المسموح بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت و بما يتفق مع أحكام المرسوم وهذه اللائحة.

المادة 4

تكون المحاسبة على استهلاك الأصول التي تملكها الهيئة المؤسسة وتستخدمها في مزاولة العمل أو التجارة في دولة الكويت بطريقة القسط الثابت على النحو المبين بالجدول التالي:

نوع الأصل نسبة الاستهلاك السنوي
المباني 4%
المباني الجاهزة 15%
الأثاث و أدوات المكاتب 15%
الآلات و المعدات 20%
معدات الحفر 25%
الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية 15%
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته 33,3%
البرمجيات 25%
السيارات 20%
سيارات الشحن و النقل 15%
الحافلات 20%

و يجوز لمدير ضريبة الدخل الخروج عما هو محدد في الجدول المذكور إذا كانت ظروف تشغيل الأصل تخرج عما جرى عليه العرف أو العادة بالنسبة للنشاط المستخدم فيه الأصل. ولدافع الضريبة أن يطلب من الإدارة الضريبية حساب قسط الاستهلاك بأي طريقة أخرى خلاف طريقة القسط الثابت، وذلك قبل ميعاد تقديم الإقرار الضريبي بتسعين (90) يوماً، وللإدارة الضريبية أن تلبي هذا الطلب إذا كان مبنياً على أسباب معقولة وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية الضريبية.

المادة 5

تتم المحاسبة على مصروفات المركز الرئيسي على الإيرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت بعد خصم الآتي:
1- ما قام بتنفيذه مقاولي الباطن ومن في حكمهم.
2- الإيرادات العارضة..
3- التكاليف المعوضة.
4- تكاليف التصميم (في ما عدا تكاليف التصميم من المركز الرئيسي)
و يكون نصيب الفرع من مصاريف المركز الرئيسي وفق النسب المحددة الآتية:
1- يسمح للهيئات المؤسسة العاملة في دولة الكويت باحتساب وإضافة ما يعادل (1,5%) بالمائة من الإيرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت مخصوما منها المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة.
2- يسمح للهيئات المؤسسة الشريكة في مؤسسات أو شركات كويتية أو التي تشترك مع مؤسسات أو شركات كويتية في تنفيذ عقد باحتساب وإضافة ما يعادل(1%) بالمائة من الإيرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت مخصوما منها المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة وذلك من حصة الشريك الأجنبي.
3- يسمح للهيئات المؤسسة العاملة في مجال التأمين بدولة الكويت باحتساب وإضافة ما يعادل (1,5%) بالمائة من الأقساط المباشرة مخصوما منها حصة إعادة التأمين ومضافا إليها عمولات التأمين المحصلة.
4- يسمح للهيئات المؤسسة العاملة في النشاط المصرفي العاملة بدولة الكويت باحتساب وإضافة ما يعادل (1,5%) في المائة من الإيرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت مخصوما منها المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 6

لا يسمح بخصم المصروفات والتكاليف التي تتكبدها الهيئات المؤسسة والتي لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في دولة الكويت، أو الغير لازمة لتوليد الربح، ومنها:
أ) النفقات الشخصية والخاصة.
ب) الغرامات الجزائية.
ج) الخسائر المعوضة.
د) المخصصات و الاحتياطيات أياً كان نوعها باستثناء بعض احتياطيات البنوك و شركات التأمين المنصوص عليها بالقواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم.
وللإدارة الضريبية أن تطلب إعادة النظر في أية مصروفات تعتبرها مبالغا فيها وتقديم المستندات المثبتة والمبررة لتلك المصروفات، ولها اعتماد تلك المصروفات أو تعديلها أو عدم الاعتراف بها.

ثالثاً – الخسائر

المادة 7

يتم ترحيل الخسائر على النحو التالي:
1- إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة التالية فإذا لم يكف الدخل الصافي لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية فإذا بقيت بعد ذلك أي خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة ولا يجوز نقل ما تبقى من خسارة بعد السنة الثالثة.
2- لا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط المتمثل في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بهذا التوقف لإنهاء جميع أوجه نشاطها، أو لأي سبب من الأسباب التي لا يدخل من بينها التوقف الجبري.
3- تعتبر الهيئة المؤسسة متوقفة ولا يحق لها ترحيل الخسائر إذا قدمت الإقرار الضريبي خاليا أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها أو أظهرت في إقرارها إيرادات عارضه فقط.
4- لا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا أنهت الهيئة المؤسسة نشاطها الذي حقق هذه الخسارة بسبب خارج عن إرادتها مثل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
5- يسقط حق أي هيئة مؤسسة في ترحيل الخسارة التي لم يتم خصمها أثناء الفترة أو الفترات الضريبية المتعلقة بمزاولة النشاط الذي حقق هذه الخسارة في الحالات الآتية:
أ) تصفية الهيئة المؤسسة.
ب) تغير الشكل القانوني للهيئة المؤسسة، أو انقضاؤها.
ج) اندماج الهيئة المؤسسة في هيئة مؤسسة أخرى.

الفصل الثاني – الإعفاءات

المادة 8

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للخاضعين لأحكام المرسوم والأحكام الواردة بقوانين أخرى أو اتفاقيات دولية صادرة بقوانين، والتي تظل سارية حتى انتهاء المدة المقررة لها وفي الحدود المبينة فيها، يعفى من الضريبة الآتي:
1- أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة فقط عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.
2- الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي من مزاولة التجارة أو العمل في دولة الكويت ما لم يثبت أنه يمثل حصة لهيئة مؤسسة.

الفصل الثالث – مقدار الضريبة

المادة 9

يحدد مقدار الضريبة المطبقة على دخل الهيئة المؤسسة الخاضعة للضريبة بنسبة خمسة عشرة (15%) في المائة من صافي دخل الهيئة المؤسسة الخاضع للضريبة.

الفصل الرابع – سنوية الضريبة

المادة 10

تربط الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون سنويا على الدخل الخاضع للضريبة.
ويكون اعتماد الفترة المالية الأولى لتقديم الإقرار الضريبي سنة ميلادية (12 شهراً) ويجوز لدافع الضريبة بأن يعتمد فترة محاسبية تكون مختلفة عن السنة الميلادية قبل تقديم الإقرار الضريبي وبما لا يتجاوز 18 شهراً بعد موافقة الإدارة الضريبية عليها.

الفصل الخامس – الالتزامات

أولا – التسجيل

المادة 11

يجب على كل هيئة مؤسسة أن تتقدم للتسجيل لدى الإدارة الضريبية وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ بدء النشاط أو توقيع العقد على أن تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:
1- اسم الهيئة المؤسسة وعنوانها داخل دولة الكويت وخارجها.
2-تاريخ بداية النشاط أو العقد.
3-اسم الوكيل وعنوانه واتفاقية الوكالة.
4-أي بيانات أخرى تطلبها الإدارة الضريبية يستلزمها تطبيق المرسوم..
ويتعين على كل هيئة مؤسسة أن تخطر الإدارة الضريبية بأي تغيير قد يؤثر على إلتزاماتها الضريبية وفقًا لأحكام المرسوم أو القواعد و التعليمات التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حصول التغيير، كما يجب عليها أن تخطر الإدارة الضريبية بأنها أوقفت نشاطها خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي توقف فيه النشاط.

المادة 12

يجب على كل هيئة مؤسسة خاضعة للضريبة طبقا لأحكام المرسوم أن تتقدم بطلب إلى الإدارة الضريبية لاستخراج بطاقة ضريبية وأن ترفق بالطلب المستندات الآتية:
1- صورة من عقد التأسيس الخاص بالهيئة المؤسسة.
2- صورة من عقد الوكالة وشهادة قيد الوكالة الصادرة من وزارة التجارة و الصناعة.
3- بيان عنوان الهيئة المؤسسة داخل و خارج دولة الكويت وتعتبر جميع المراسلات التي تتم على هذا العنوان صحيحة ومنتجه لآثارها.
و يحظر على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الهيئات التعامل مع أي هيئة مؤسسة لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول باستثناء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على التراخيص لبدء مزاولة النشاط، ويتعين على كل هيئة مؤسسة أن تقدم بطاقتها الضريبية إلى الجهة المختصة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.

ثانيا – تقديم الإقرار الضريبي

المادة 13

يجب على كل هيئة مؤسسة خاضعة للضريبة أن تقدم إقراراً ضريبيًا محررا باللغة العربية على النموذج المرفق بالقواعد والتعليمات التنفيذية مبينا الدخل الخاضع للضريبة للفترة الخاضعة للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليها للإدارة الضريبية.
ولا يعفى من تقديم الإقرار الضريبي الهيئات المؤسسة المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم أو أي اتفاقية دولية أو أي قانون أخر.
ويجب تقديم الإقرار الضريبي إلى الإدارة الضريبية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة للهيئة المؤسسة، وأن يرفق بالإقرار تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة والصناعة ومعتمد لدى وزارة المالية مرفقا به الأوراق والمستندات الآتية:
1- الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها الإقرار.
2-كشف بالأصول مبيناً فيه تاريخ شراء الأصل، وقيمته، ونسبة الاستهلاك المستخدمة، وقسط الاستهلاك، والإضافات، والتصرف في الأصل.
3- كشف بمقاولي الباطن وآخر شهادة دفع لكل منهم، على أن يبين فيه ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها الإقرار وما تم حجزه وفق نص المادة (37) من هذه اللائحة.
4- كشف جرد بضاعة آخر المدة كمية وقيمة.
5- نسخ من العقود الجاري تنفيذها ومقدار إيراد ومصروف كل عقد حسب البيانات الواردة في الإقرار الضريبي.
6- ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة. الذى اتخذ أساسا لإعداد الحسابات الختامية والإقرار الضريبي
7- آخر شهادة دفع صادرة عن الجهة صاحبة المشروع.
8- يجب على شركات التأمين أن ترفق بالميزانية العمومية والإقرار الضريبي كشف مفصل بالوثائق المعاد تأمينها والشروط المتعلقة بها.
وتعتبر البيانات الواردة في الإقرار الضريبي المعتمد من مراقب الحسابات صحيحة ما لم يتبين للإدارة الضريبية خلاف ذلك.
ويجوز للإدارة الضريبية أن تقبل إقراراً ضريبيًا معدلاً لتصحيح أي خطأ في الإقرار الضريبي المقدم لسنة سابقة خاضعة للضريبة متى قدم من دافع الضريبة وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.
ويجب على إدارة الصناديق الاستثمارية وأمناء الاستثمار والشركات التي تدير محافظ لحساب الهيئات المؤسسة الخاضعة للمرسوم أن تزود الإدارة الضريبية ببيان يتضمن جميع الأرباح الناتجة عن توزيعات الأسهم المحفوظة لديها أو المدارة لهيئة مؤسسة أو أي أرباح ناتجة عن مزاولة أي نشاط خاضع للضريبة في محافظ أو صناديق استثمارية وذلك وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.

المادة 14

يجوز للإدارة الضريبية مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي في حال طلب دافع الضريبة ذلك وهذا وفقا للشروط التالية:
1- أن يتقدم بالطلب في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة.
2- أن تكون أسباب المد ضرورية ومقبولة.
وللإدارة الضريبية الرد على الطلب في ميعاد لا يزيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد المذكور يعتبر ذلك قرار بالرفض. ولا يجوز الموافقة على مد الميعاد لأكثر من ستين (60) يومًا تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار الضريبي. وإذا لم يقدم طلب مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المذكور في البند (1) من هذه المادة لا يتم النظر فيه ويعتبر الطلب كأن لم يكن.

ثالثا – مسك الدفاتر

المادة 15

على كل دافع ضريبة خاضع لأحكام المرسوم أن يمسك المستندات المؤيدة للحسابات والدفاتر والسجلات الآتية:
1- دفتر اليومية العامة.
2- دفتر الجرد.
3- دفتر الأستاذ العام.
4- دفتر تحليل المصروفات.
5-سجل المواد الموضح به كمية الوارد والمنصرف والجهة أو المشروع المنصرف إليه.
على أن تكون هذه الدفاتر والسجلات معدة وفقًا لأحكام القوانين الكويتية المتعلقة بذلك.
ويجوز للهيئات المؤسسة أن تستخدم الأنظمة الإلكترونية في إعداد حساباتها على أن تكون مستوفية للبيانات المحاسبية المطلوبة وفقا لما نصت عليه أحكام هذه المادة، عليأن يتم تزويد الإدارة الضريبية بصورة عما تم تدوينه بالأنظمة الإلكترونية عن أي فترة خاضعة للضريبة متى طلب منها ذلك.

رابعاً – الحصر

المادة 16

يجب على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية إخطار الإدارة الضريبية بالهيئات المؤسسة التي أبرمت معها عقودًا أو اتفاقيات أو تعاملات كالمقاولين الرئيسين والمقاولين من الباطن والمتعهدون والمستفيدين بأي صورة من الصور، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
1- اسم وعنوان من تم التعاقد معه مباشرة أو من الباطن.
2- نوع العقد وقيمته وتاريخ إبرامه ومدته.
3- أي بيانات أخرى ضرورية لتنفيذ العقد.

المادة 17

تتولى جميع الجهات المختصة بتصديق وتسجيل المستندات وإصدار التراخيص لمزاولة أو تجديد أي نشاط والمصادقة على بيانات الجمارك عند تنفيذ تلك الإجراءات لدافع الضريبة إخطار الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اتخاذ أي إجراء وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.

الفصل السادس – طرق وإجراءات الربط الضريبي

المادة 18

تربط الضريبة على أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة كما هو محدد بموجب الإقرار الضريبي في حال كان هذا الإقرار الضريبي مقبولاً من قبل الإدارة الضريبية، وللإدارة الضريبية حق تصحيح الإقرار أو تعديله، كما لها عدم الاعتداد به وتحديد الدخل على أساس تقديري طبقا لأحكام المادّة (19) من هذه اللائحة.

المادة 19

للإدارة الضريبية الحق بربط الضريبة على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس صافي الدخل الحقيقي لدافع الضريبة بما في ذلك الحالات التالية:
1- إذا لم يقدم دافع الضريبة الإقرار الضريبي أو أي من مرفقاته أو قدم ما سبق بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرار.
2- إذا لم يلتزم دافع الضريبة بتوفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة للفحص بعد تحديد موعدين لذلك بكتب رسمية.
3- إذا امتنع دافع الضريبة عن تقديم المعلومات أو المستندات أو التفسيرات المطلوبة من قبل الإدارة الضريبية أو قدم معلومات أو مستندات لا تظهر دخله الحقيقي الخاضع للضريبة.
4- إذا كانت المستندات المؤيدة للحسابات غير متوفرة أو تتضمن معلومات فيها نقص كبير أو كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الدخل الخاضع للضريبة.
ويتم الربط التقديري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس البيانات والمعلومات والقرائن المتوفرة للإدارة الضريبية.

المادة 20

على الإدارة الضريبية إخطار دافع الضريبة بالربط الضريبي مباشرة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بشرط أن يشمل الإخطار صافي الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة ويتعين على دافع الضريبة أن يدفع الضريبة المستحقة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اخطاره بكتاب الربط الضريبي.

المادة 21

للإدارة الضريبية حق إعادة إصدار الربط الضريبي على دافع الضريبة فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك في الحالات التالية:
1- إذا اكتشفت الإدارة الضريبية معلومات متعلقة بإيرادات لدافع الضريبة لم يكشف عنها من قبل دافع الضريبة.
2-إذا استخدم دافع الضريبة إحدى الطرق الإحتيالية ومنها:
أ- إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية وتتعلق بتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
ب- اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو أتلاف أو إخفاء الصحيح منها.
جـ- إخفاء نشاط أو أكثر خاضع للضريبة.
وتتم إعادة إصدار الربط الضريبي خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.
و يجب أن يتضمن إعادة إصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وأن يخطر بها دافع الضريبة.
ولدافع الضريبة الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط الضريبي وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 22

للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم المنصوص عليها في المادة (13 مكرر) من المرسوم سواء بناء على طلب دافع الضريبة أو من تلقاء ذاتها.

المادة 23

في حال توقف دافع الضريبة عن القيام بنشاط خاضع للضريبة تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقف فيه النشاط.
ويعتبر التنازل عن الهيئة المؤسسة أو النشاط أو أحد أجزائهما في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة المستحقة على دخل الهيئة المؤسسة من بداية الفترة الخاضعة للضريبة وحتى تاريخ التنازل.

الفصل السابع – الاعتراضات والطعون

أولا – الاعتراض

المادة 24

يحق لدافع الضريبة أن يعترض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره بكتاب الربط وعليه أن يبين أسباب الاعتراض ويرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية.
وإذا أنقضى الميعاد المذكور في هذه المادة دون أن يعترض دافع الضريبة يُعتبر الربط الضريبي نهائيًا وتصبح الضريبة واجبة الأداء.

المادة 25

على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.
إذا اتفقت الإدارة الضريبية ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تربط الضريبة وفقًا للاتفاق وتصبح نهائية وواجبة الأداء.

ثانيا – الطعن

المادة 26

يجوز لدافع الضريبة الطعن في قرار الرفض الصادر عن الإدارة الضريبية أمام لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون الرد على الاعتراض.
ويتم الطعن بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الضريبية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للطعن وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.
و إذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة دون أن يطعن دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء
ولا يجوز لدافع الضريبة التقدم بطلب إعادة النظر بالربط متى أصبح الربط الضريبي في أي من مراحله نهائيا.

المادة 27

للإدارة الضريبية ودافع الضريبة الطعن في قرار لجنة الطعون الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار لجنة الطعون الضريبية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وإذا انقضى الميعاد المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة دون أن يتم الطعن يصبح قرار لجنة الطعون الضريبية نهائيا وتكون الضريبة واجبة الأداء.

الفصل الثامن – تحصيل الضريبة

المادة 28

علي دافع الضريبة سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب الإقرار الضريبي دفعة واحده أو على أربعة (4) أقساط متساوية طبقا لنص المادة الثامنة (8) من المرسوم.
في الحالات التي توافق فيها الإدارة الضريبية على منح الهيئة المؤسسة ميعادا إضافيا لتقديم الإقرار الضريبي، تلتزم الهيئة المؤسسة بسداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم الإقرار الضريبي دفعة واحدة عند تقديمه.

المادة 29

إذا صدر ربط ضريبي خلال الاثنى عشر شهراً التالية لنهاية الفترة الخاضعة الضريبية وتضمن ضريبة تزيد على مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي، يوزع فرق الضريبة بالتساوي على عدد الإقساط ويسدد ما يخص الأقساط السابقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.

المادة 30

إذا صدر الربط الضريبي بعد الإثنى عشر شهراً التالية لنهاية الفترة الضريبية وتضمن ضريبة تزيد على مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي، فإن فرق الضريبة يوزع بالتساوي على عدد الأقساط ويسدد ما يخص الأقساط السابقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.

المادة 31

في الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرة 2 من المادة (25) من هذه اللائحة يتعين على كل دافع ضريبة أن يدفع الضريبة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الاخطار بكتاب تعديل الربط.
وفي الحالات التي ينقضى فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن المنصوص عليه في المواد (24، 26، 28) من هذه اللائحة يتعين على دافع الضريبة أن يدفع الضريبة خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه دين الضريبة نهائياً.
وفي الحالات التي لا تنطبق فيها أحكام الفقرات 1و 2 من هذه المادة تحصل الضريبة والغرامات المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.

المادة 32

مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذه اللائحة تكون الضريبة والغرامات المستحقة بشكل نهائي واجبة الأداء بموجب الإخطارات الصادرة من قبل الإدارة الضريبية بكتب موصى عليها بعلم الوصول.

المادة 33

لدافع الضريبة تفويض غيره بسداد الضريبة نيابة عنه بشرط إخطار الإدارة الضريبية مسبقا بهذا التفويض وعلى أن يكون كلاهما مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.

الفصل التاسع – الغرامات

المادة 34

تحسب غرامة بواقع (1%) بالمائة عن كل ثلاثين (30) يوما أو جزء منها في الحالات الآتية :
1- تأخير تقديم الإقرار الضريبي من تاريخ وجوب تقديمه وحتى تاريخ التقديم وذلك على أساس الضريبة من واقع الإقرار.
2- عدم تقديم الإقرار الضريبي من تاريخ وجوب تقديمه وحتى تاريخ كتاب الربط وذلك من الضريبة المستحقة من واقع الربط.
3- تأخير سداد أقساط الضريبة من واقع الإقرار من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ سداده وعلى أساس قيمة القسط.
4- تأخير سداد الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط أو الرد على الاعتراض أو قرار لجنة الطعون الضريبية أو حكم المحكمة النهائي وحتى تاريخ السداد.

الفصل العاشر – ضمانات تحصيل الضريبة

المادة 35

للإدارة الضريبية في أية حالة كان فيها دين الضريبة مهددا بالضياع أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين أو كليهما :
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أمر من المحكمة المختصة لحجز أموال أو أملاك دافع الضريبة والتي تعتبرها الإدارة الضريبية كافية لسداد الدين الضريبي والغرامات المستحقة بصرف النظر عن الشخص الذي يحوز الأموال أو الأملاك وتعتبر الأموال أو الأملاك قد حجزت حجزا تحفظيا متى تم إخطار دافع الضريبة بالأمر الصادر بالحجز وفقا للإجراءات المطبقة ولا يحق لدافع الضريبة أن يتصرف في الأموال أو الأملاك ما لم يتم إلغاء الحجز بقرار من المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار أمر يمنع دافع الضريبة من مغادرة دولة الكويت ما لم يدفع الضريبة في التاريخ المحدد في الإخطار أو يقدم ضمانا كافيا لتغطية الضريبة والغرامات المستحقة ويجب إخطار دافع الضريبة بالأمر المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.

المادة 36

إذا كانت الضريبة والغرامات نهائية وواجبة الأداء ولم تدفع في التاريخ المحدد بالإخطار يجوز للإدارة الضريبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع حجزًا تنفيذيًا على أملاك المدين سواء كانت تحت يده أو تحت يد أي شخص آخر من المحكمة المختصة، و يتعين على الإدارة الضريبية في هذه الحالة أن تصدر إخطاراً لدافع الضريبة يتضمن مبلغ الضريبة والغرامات المستحقة.

المادة 37

1- يجب على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية أو أي شخص طبيعي وغير ما ذكر مما تم تحديده بالقواعد والتعليمات التنفيذية أن تحتجز من دافعي الضرائب ما نسبته (5%) بالمائة من قيمة العقد أو من كل دفعة مسددة إلى دافعي الضريبة مع من أبرموا معهم عقود أو اتفاقيات أو معلومات.
2- تقوم الإدارة الضريبية باستبعاد ما تم دفعه من مبالغ لمقاولي الباطن عند الفحص لاحتساب الضريبة المفروضة بموجب المرسوم إذا لم تخطر أي هيئة مؤسسة الإدارة الضريبية بمقاولي الباطن أو لم تلتزم بحجز ما نسبته (5%) بالمائة وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 38

لا يجوز الإفراج عن كل أو بعض المبالغ المحجوزة إلا بعد موافقة الإدارة الضريبية بناء على كتاب بطلب الإفراج عن هذه المبالغ في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت الهيئة المؤسسة غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها أو أنها حققت خسارة.
2- إذا قامت الهيئة المؤسسة بسداد كافة ما عليها من مستحقات ضريبية.
3- إذا قدمت الهيئة المؤسسة ضماناً بنكياً معتمداً أو أي ضمان آخر تقبله الإدارة الضريبية للوفاء بما عليها من مستحقات ضريبية.
وتنظم القواعد والتعليمات التنفيذية الإجراءات والشروط المتعلقة بالإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل.

المادة 39

على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية أو أي شخص طبيعي وغير ما ذكر مما تم تحديده بالقواعد والتعليمات التنفيذية توريد قيمة الضرائب والغرامات المستحقة على الهيئة المؤسسة للإدارة الضريبية -خصما من محجوز الضمان الخاص بالشركات وكافة التأمينات والضمانات المالية الموجودة لديها متى طلب منها ذلك بكتاب من الإدارة الضريبية.
ويتعين على الجهات المذكورة بالفقرة السابقة تزويد الإدارة الضريبية عند توريد المبالغ المذكورة بأي معلومات تطلبها الإدارة الضريبية لتطبيق وتنفيذ المرسوم، وفي حالة مخالفة هذه المادة يكون المخالف مسئولا عن سداد دين الضريبة المستحقة على دافع الضريبة.
في حال إخلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية أو أي شخص طبيعي وغير ما ذكر مما يتم تحديده بالقواعد والتعليمات التنفيذية بالحجز والتوريد طبقاً لأحكام المادة 37 والفقرة 1 من هذه المادة يكون المخالف مسئول أيضاً عن سداد دين الضريبة المستحقة على الهيئة المؤسسة.

المادة 40

تعتبر الضريبة والغرامات المستحقة بموجب المرسوم دينًا ممتازًا على جميع أموال دافع الضريبة أو من يلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة وتكون لها الأسبقية على جميع الديون الأخرى والالتزامات باستثناء الرواتب والأجور والمصاريف القضائية.

الفصل الحادي عشر – التقادم

المادة 41

لا يسقط الحق في اقتضاء الضرائب إلا بمضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة في الإقرار الضريبي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.
و تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة عند إخطار دافع الضريبة بالربط الضريبي بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. أو إخطار بدفع الضريبة المستحقة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. أو بقرار لجنة الطعون الضريبية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، بالإضافة إلى أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني، وفي جميع الأحوال لا يسقط حق الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة والغرامات التي أصبحت نهائية وفق أحكام المرسوم.

المادة 42

يحق لدافع الضريبة المطالبة برد المبالغ التي دفعت منه بالزيادة بعد إجراء تسوية الوضع الضريبي خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الإخطار بتسوية الوضع الضريبي النهائي أو التاريخ الذي أصبح فيه دافع الضريبة على إطلاع على حقه برد الضريبة المدفوعة بالزيادة أي التاريخين أقرب.
بعد انقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يسقط حق دافع الضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة بالزيادة.

الفصل الثاني عاشر – الأحكام النهائية

المادة 43

تشكل لجنة أو أكثر لنظر الطعون وذلك للفصل في النزاع الذي ينشأ بين الإدارة الضريبية والهيئات المؤسسة فيما يتعلق بربط وتحصيل الضريبة وذلك على نحو يضمن لها الحيادية ويعززها بالخبرات القانونية والفنية المتخصصة.
وتنص القواعد والتعليمات التنفيذية على إجراءات لجنة الطعون الضريبية.

المادة 44

للإدارة الضريبية إلغاء أي اتفاق أو إجراء يهدف لتفادي الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم.

المادة 45

لموظفي الإدارة الضريبية الحق بالإطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات والمعلومات الأخرى التي قد تتعلق بالربط الضريبي سواء كانت في حوزة دافع الضريبة أو الوكيل أو شخص آخر أو لأي جهة ولا يجوز إخفاء المعلومات عن الإدارة الضريبية لأي سبب كان.

المادة 46

لا يجوز السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والآلات وأية مواد أخرى تكون الهيئة المؤسسة التي زاولت العمل أو التجارة في دولة الكويت قد استوردتها من الخارج أو حصلت عليها من دولة الكويت لأغراض المزاولة إلا بعد تقديم شهادة صادزة من الإدارة الضريبية تثبت براءة ذمتها من مستحقاتها الضريبية، كما لا يجوز لشركات الاستثمار أو البنوك التي تدير محافظ أو صناديق أو تحفظ أسهم صرف مستحقات الهيئات المؤسسة إلا بعد خصم ضريبة الدخل المستحقة، وعلى الشركات والبنوك المشار إليها توريد ضريبة الدخل المستحقة للإدارة الضريبية خلال (30) يوما من تاريخ الخصم مرفقا بها كشف متضمن أسماء الهيئات المؤسسة والضريبة المخصومة لكل منها.

المادة 47

لا يجوز للإدارة الضريبية إصدار شهادة براءة ذمة لهيئة مؤسسة أبرمت مع هيئات مؤسسة عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات إلا بعد تقديم البيانات الواردة في القواعد والتعليمات التنفيذية.
ولا يجوز للجهات الرقابية المعنية باعتماد وإقرار الميزانيات العمومية السنوية للصناديق والشركات والبنوك التي تدير محافظ إلا إذا قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية على الهيئات المؤسسة.

المادة 48

تصدر الإدارة الضريبية بقرار من مدير الضريبة قائمة بأسماء مكاتب التدقيق المعتمدة لديها والتي تقبل التعامل معها بصفتها ممثلة عن دافع الضريبة، على أن يعاد النظر فيها سنوياً بالحذف أو التعديل.
ويشترط لحذف مكتب أو أكثر من هذه المكاتب في السنوات التالية الحصول على موافقة مدير الضريبة بناء على الوقائع أو الأدلة التي تقدمها الإدارة الضريبية لإثبات مخالفة أصول مهنة المحاسبة والمراجعة، وتمتد مدة حذف المكتب من سنة إلى ثلاث سنوات.
ويجوز للمكاتب المتضررة التظلم من هذا الحذف لدى مدير الضريبة خلال ستين (60) يوما من تاريخ علمها بالقرار، ولمدير الضريبة عرض هذا التظلم على لجنة تشكل للنظر بالتظلمات المقدمة من المكاتب المتضررة.

صدر في 10 يوليو 2008، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 3 أغسطس 2008.