تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2014
بشأن تشكيل لجنة استشارية للمناطق الحرة

المادة 1

تشكل لجنة استشارية للمناطق الحرة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وعضوية كل من السادة:
1- وكيل وزارة التجارة والصناعة – نائبا للرئيس
2- وكيل وزارة المالية – عضوا
3- ممثل عن وزارة الداخلية – عضوا
4- ممثل عن وزارة الأشغال العامة – عضوا
5- ممثل عن بلدية الكويت – عضوا
6- مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية – عضوا
7- مدير عام الإدارة العامة للجمارك – عضوا
8- اثنان من ذوي الخبرة يمثلان غرفة تجارة وصناعة الكويت – عضوا
9- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع «لاتقل درجته عن مستشار» – عضوا
10- ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء – عضوا
11- ممثل عن الجهة المديرة للمنطقة الحرة – عضوا
12- مستشار قانوني – إدارة مكتب الوزير – عضوا
13- مدير إدارة المناطق الحرة – عضوا وأمينا للسر

المادة 2

يُناط باللجنة المنصوص عنها في المادة السابقة وضع السياسة العامة للمناطق الحرة ولها أن تقترح ما تراه مناسبا من التوصيات لتحقق الغرض الذي أنشأت من أجله هذه المناطق وذلك في حدود قانون إنشاء المناطق الحرة، ولها على الأخص أن توصي بما يلي:
1- إنشاء مناطق حرة جديدة وتحديد مواقعها.
2- اقتراح ووضع الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة الجديدة.
3- وضع ضوابط كيفية إسناد إدارة المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الإسناد.
4- إقتراح ووضع الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة الجديدة.
5- إيجاد حلول في حال نشوب نزاعات أو خلافات تتعلق بإدارة المناطق الحرة.
6- الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها.
7- تحديد الأنشطة التي يمكن مزاولتها داخل المناطق الحرة
8- التسهيلات التي يمكن تقديمها للمناطق الحرة.
9- الترتيبات الخاصة بالخدمات المطلوبة للمناطق الحرة.
10- الضوابط الخاصة بإدخال وإخراج البضائع للمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11- المواضيع ذات العلاقة التي تعرض عليها من قبل رئيس اللجنة.

المادة 3

يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لإداء مهامها.

المادة 4

ترفع اللجنة توصياتها لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

المادة 5

يلغى القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة استشارية للمناطق الحرة وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 6

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية

صدر في 23 فبراير 2014، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 23 مارس 2014.