تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026
في شأن مكافحة التستر التجاري
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: قانون مكافحة التستر التجاري.
2- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة.
3- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
4- التستر التجاري: تمكين أي شخص – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – من ممارسة أي نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته وفقاً لأحكام القوانين أو التشريعات النافذة في الدولة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانوناً للأجانب لتمكينه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5- النشاط الاقتصادي: كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني، أو أي نشاط ذو طابع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ويستلزم لمزاولته الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
المادة 2
يحظر على أي شخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط.
كما يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري تمكين أي شخص من مخالفة هذا الحظر من خلال التستر التجاري، ويشمل ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 3
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100.000 د.ك) مائة ألف دينار، أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.
المادة 4
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (10,000 د.ك) عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.
المادة 5
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون متى ثبت علمه بها، أو إذا ثبت أن المخالفة وقعت نتيجة إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته أو ساهم في وقوعها.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية أو تعويضات إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة 6
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يجب على المحكمة – في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون – أن تحكم بمصادرة الأموال أو الأرباح الناتجة عن الجريمة وكافة الأدوات والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص.
ويحكم بإبعاد الأجنبي المخالف بعد تنفيذ العقوبة، وينشر الحكم النهائي في الوسائل المقررة.
المادة 7
تضاعف العقوبة المترتبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الجرائم.
المادة 8
يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ولا يمنع ذلك من اتخاذ تدبير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
ولا يجوز قبول التصالح في حالة العود.
المادة 9
يمنح المبلغ من غير الجناة مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بنسبة لا تتجاوز 10٪ من قيمة الغرامات المحصلة إذا قدم دليلاً يصلح للاستناد عليه، وصدور بناءً عليه حكم نهائي بالإدانة، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.
المادة 10
يكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، صفة الضبطية القضائية بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش والرقابة، وضبط وإثبات المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص أو الجهات المشتبه في مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى هؤلاء الأشخاص أو الجهات تقديم كافة التسهيلات والبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها هؤلاء الموظفين لأداء عملهم.
المادة 11
يحظر على أي شخص عرقلة أو منع موظفي الوزارة المختصة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية من أداء مهامهم أو ممارسة صلاحيتهم المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة، أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة للموظفين.
المادة 12
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 13
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
* نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم، العدد 1803، 9 أغسطس 2026)، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، أي اعتباراً من 9 فبراير 2027.
صدر في 2 أغسطس 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 9 أغسطس 2026.
