تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

تنبيه: يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الكويت اليوم (العدد 1811، 4 أكتوبر 2026)، وتُلغى به من ذلك التاريخ القوانين: رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ورقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ورقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026
بإصدار قانون تنظيم الإعلام

مواد الإصدار

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلام.

المادة الثانية

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في القانون المرافق والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
ويترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.

المادة الرابعة

يلغى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

قانون تنظيم الإعلام

الفصل الأول – التعريفات

المادة 1

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.
2- الوزير المختص: وزير الإعلام.
3- الجهة المختصة: الإدارة العامة لتنظيم الإعلام.
4- الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
5- الأنشطة الإعلامية: أي نشاط يتعلق بإنتاج أو نقل أو توزيع أو طباعة أو نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال المحتوى الإعلامي، سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو رقميا، وإتاحته للجمهور عبر وسائل الإعلام سواء كانت تلك الأنشطة بمقابل أو بغير مقابل والمبينة بالمادة (4) من هذا القانون.
6- المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير، متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى، أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو إلكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل، من قبل وسيلة إعلامية مرخصة أو نشاط إعلامي مهني.
7- الصحيفة الإلكترونية: كل موقع أو منصة أو وسيلة إعلامية إلكترونية، تدار بشكل احترافي أو مؤسسي، وتقدم محتوى إلكترونيا يشمل الأخبار أو الموضوعات أو المقالات أو الوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي، سواء نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
8- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسمح له بمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.
9- متولي الطباعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.
10- التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
11- الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.
12- الصحيفة الورقية: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع ورقي آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.
13- رئيس التحرير: المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها.
14- نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير، ويكون هو المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.
15- الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في صحيفة مطبوعة أو إلكترونية بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
16- المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من الصحفيين، سواء كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجري التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين.
17- المراسل: الشخص الطبيعي الذي يقوم بنقل الخبر من وإلى الوسيلة الإعلامية أو وكالات الأنباء.
18- الممثل القانوني: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الوزارة المختصة.
19- الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية نشر، أو بث، أو إعادة بث، أو إرسال تلفزيوني، أو إذاعي، أو هاتفي، أو الكتروني، أو بأي وسيلة أخرى مماثلة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات، أو صور، أو أصوات، أو رسوما، أو كتابات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات والأقمار الصناعية وتقنية الكيبل وغيرها من التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
20- ترخيص البث: الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقا للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية.
21- القناة: منشأة تتوافر لديها أجهزة بث فضائي أو أرضي مرئي أو مسموع تتم من خلال استخدام أجهزة متخصصة للإرسال.
22- التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء وتستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
23- البث: إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو الطائرات بأنواعها أو أي وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها، تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
24- محطة راديوية: جهاز أو مجموعة أجهزة للإرسال أو للاستقبال أو نظام يضم مجموعة من هذه الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المساعدة والموجودة في موقع محدد لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الفلكية أو الإذاعية.
25- إعادة البث: استقبال قنوات فضائية تبث في الخارج ثم إعادة بثها داخل دولة الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى، تمكن الجمهور من استقبالها داخل الكويت.
26- البرامج: المواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
27- الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها أو النفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
28- الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الصفحة أو الرابط أو الموقع أو التطبيق الإلكتروني، أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، الذي يمارس من خلاله نشاط إعلامي مهني أو تجاري منتظم بقصد التغطية الإخبارية، أو تحليل الأحداث أو إنتاج أو نشر أو عرض المحتوى الإعلامي أو الإعلاني للجمهور، ويبث باسم معين، وله عنوان أو نطاق إلكتروني محدد أو وسيلة تعريف رقمية، ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى، ولا يعد من قبيل الوسيلة الإعلامية الإلكترونية الموقع أو التطبيق أو الحساب الذي تنشئه المنشأة بقصد التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها أو خدماتها إلكترونيا، ما لم يخصص أو يستخدم، كليا أو جزئيا، لممارسة نشاط إعلاني منتظم يتجاوز ما يلزم للتعريف بالمنشأة أو عرض منتجاتها أو خدماتها بقصد البيع أو تقديم الخدمة.
29- صاحب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.
30- مستخدم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: كل من استخدم وسيلة إعلامية إلكترونية ولو لم يكن صاحبها.
31- المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤولا أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
32- النطاق الإلكتروني: النطاق (الدومين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية.
33- منصات التواصل الاجتماعي: يقصد بها المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يكون النفاذ إليها عبر الإنترنت من خلال حساب يتم إنشاؤه في المنصة، لمشاهدة أو عرض أو نشر أو بث أي محتوى، وتحدد بقرار من الوزير المختص.
34- الاتفاق: ما يتم الاتفاق عليه بين المرخص له أو من يمثله وبين موفر الخدمة أو السلعة أو من يمثله لقاء القيام بالإعلان من قبل المرخص له.
35- الإفصاح: الالتزام بتضمين المحتوى الإعلامي الذي يحتوي على دعاية أو إعلان ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنه مادة دعائية أو إعلانية، ويقع هذا الالتزام على الداعي والمعلن، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان.
36- الداعي أو المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري تنطبق عليه المواصفات والمعايير والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا يتمثل في إنشاء أو إنتاج أو نشر أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني تجاري أو ترويجي أو تسويقي للجمهور، بقصد الدعاية أو الترويج للأشخاص أو المنتجات أو الخدمات أو الفعاليات التجارية، سواء لحسابه أو لحساب الغير، وبمقابل أو بغير مقابل، وبأي شكل من الأشكال، ويعد في حكمه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم الإعلان لحسابه أو لمصلحته وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
37- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: النشاط الذي يتمثل في إنتاج أو نشر أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني بصورة مهنية أو تجارية منتظمة، من خلال وسيلة إعلامية إلكترونية، بقصد الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو أعمال تجارية أو أشخاص، عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى، بمقابل أو بغير مقابل، ولا يدخل في ذلك ما تقتضيه طبيعة الموقع أو التطبيق أو الحساب الخاص بالمنشأة من التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو عرض منتجاتها أو خدماتها بقصد البيع أو تقديم الخدمة، ما لم يتخذ المحتوى المنشور طابعا إعلانيا منتظما يتجاوز ذلك.
38- الإلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.
39- الموقع الإلكتروني: مكان لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
40- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
41- النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى، وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.
42- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
43- المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره، أو إنتاجه، أو تحديثه، أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني؛ والذي ينشر أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
44- الحجب: منع النفاذ للموقع أو الشبكة المعلوماتية أو النظام الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية أو الوسيلة المستخدمة.
45- المنع من الظهور: منع المشاركة بأي صورة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو تقنية في المحتوى الإعلامي، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو عبر وسيط، بما في ذلك تقديم البرامج أو إدارة الصفحات أو الحسابات أو إنشائها أو التفاعل العلني مع الجمهور.
46- المحتوى الإعلامي: المعلومات والبيانات النصية أو السمعية أو المرئية التي يتم إنشاؤها ونشرها أو بثها أو إعادة بثها أو تداولها أو عرضها أو إرسالها عبر مختلف الوسائل أو الأنشطة الإعلامية أو التقنية مثل الذكاء الاصطناعي.
47- المحتوى الإعلامي المخالف: كل محتوى إعلامي بأي صورة كانت – نصية أو سمعية أو مرئية – يتم إنشاؤه أو نشره أو بثه أو إعادة بثه أو نقله أو تداوله بأي وسيلة إعلامية أو تقنية مثل الذكاء الاصطناعي أو غيرها، ويكون مخالفا لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت، ويشكل جريمة معاقبا عليها بموجب أحكام تلك القوانين.
48- الخدمات الفنية للبث وإعادة البث: إدارة وتشغيل القنوات الفضائية وتوفير المعدات والأجهزة والوسائل الفنية الخاصة بإنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث للقنوات الفضائية المرخص لها بالبث ولشركات إعادة البث.
49- المصنفات المرئية والمسموعة: كل عمل فني أو أدبي أو علمي أو غيره ذو طابع سمعي أو بصري، أو سمعي بصري مباشر، أو كتابة مسجلة أو مثبتة على أشرطة أو أسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
50- الإنتاج الفني: إنتاج المصنفات المرئية والمسموعة، أو نسخها، أو تصويرها، أو تسجيلها، أو تأجيرها، أو عرضها، أو بيعها، أو استغلالها بأي وسيلة أخرى أو إنشاء وإدارة الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.
51- دور العرض السينمائي: منشأة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل أو بغير مقابل، لمشاهدة الأفلام السينمائية وتحتوي على قاعة أو عدد من القاعات، كل منها مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة أو أجهزة لعرض الأفلام.
52- الفيلم السينمائي: تصوير متحرك يتجسد في صورة مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري مثبت أو مسجل على أشرطة (3.5 م) وغيرها أو على أسطوانات مدمجة أو غيرها من الحافظات الممغنطة، أو الإلكترونية، أو الأجهزة الرقمية، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أيا كان مضمونه أو محتواه أو مدته، يشاهده الجمهور على شاشات كبيرة تسمى دور السينما أو على الشاشة الصغيرة (التلفزيون وغيره).
53- الحفلات العامة: الحفلات الفنية أو الغنائية أو الموسيقية التي تقام في أماكن أو منشآت معدة لاستقبال الجمهور أو لفئات معينة منهم دون تمييز بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 2

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

المادة 3

حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون. ولا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون والكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب التي تنظمها الوزارة المختصة لأي رقابة مسبقة، ويخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية، والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تطبع أو تنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة قبل عرضها أو طبعها أو تداولها أو نشرها، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني – الأنشطة الإعلامية والأحكام المتعلقة بتراخيصها

المادة 4

تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة الإعلامية التالية:
1- طباعة القرآن الكريم والسيرة النبوية والكتب التخصصية والكتب العامة.
2- المطبوعات الدورية وغير الدورية.
3- الصحف الورقية والصحف الإلكترونية.
4- القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية.
5- الدعاية والإعلان.
6- الإنتاج الفني.
7- دور العرض السينمائية.
8- إقامة الحفلات العامة.
9- الخدمات الفنية للبث وإعادة البث.
10- الوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية: (أ) دور النشر الإلكترونية، (ب) وكالات الأنباء الإلكترونية (ج) الخدمات الإخبارية، (د) الصحافة الإلكترونية، (ه) المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، (و) الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية، (ز) المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة الإعلامية الأخرى والضوابط والشروط اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بهذا الشأن.

المادة 5

يجوز للشخص الطبيعي، بنفسه أو من خلال مؤسسة فردية مملوكة له، الحصول على ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون – عدا أنشطة الصحف الورقية والقنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية – وذلك بعد استيفائه للشروط الآتية:
أ- أن يكون كويتيا بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، كامل الأهلية.
ب- أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم وتحدد اللائحة التنفيذية درجة المؤهل بحسب النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه.
د- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز إصدار ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون للشركات والكيانات الاستثمارية، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون مؤسسة فردية أو شركة من الشركات الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المشار إليه، أو من الكيانات الاستثمارية التي يجوز لها مزاولة النشاط في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
ب- أن يكون ممارسة النشاط الإعلامي أحد أنشطة الشخص الاعتباري.
ج- أن يتوافر الشرطين (ب، ج) من الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لدى الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
د- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالشروط والضوابط المهنية والفنية والتنظيمية المقررة بموجب هذا القانون، تراعى بالنسبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه أحكام ذلك القانون فيما يتعلق بالشكل القانوني للكيان ونسب الملكية، وتحدد اللائحة التنفيذية، بعد التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 6

تصدر الوزارة المختصة الترخيص اللازم لممارسة الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والشروط الآتية:
أ- تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لذلك.
ب- احتواء الطلب المقدم على كافة البيانات المطلوبة لإصدار الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج- ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو تم إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له، ما لم تزل أسباب الوقف أو الإلغاء.
د- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية من الوزارة المختصة وخارجها.
هـ- سداد الرسوم المقررة لكل نشاط وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بحد أقصى عشرة آلاف دينار.
وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة المختصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدار التراخيص للأنشطة الإعلامية ومزاولة النشاط محل الترخيص وأي ضوابط وشروط أخرى.

المادة 7

تصدر الوزارة المختصة قرارا في شأن طلبات الترخيص للأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفيا للشروط، وإذا انقضت تلك المدة دون صدور القرار عد الطلب مقبولا.
ولذوي الشأن في حال رفض الطلب التظلم من قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال مدة ستين يوما من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت مدة ستين يوما دون صدور قرار؛ عد التظلم مرفوضا، ولهم بعد ذلك الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 8

يجب على المرخص له قبل مزاولة أحد الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون أن يقدم إلى الوزارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة ما يلي:
1- ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة الكفالة المالية أو الضمان البنكي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير أو المرخص له أو مدير القناة أو المدير المسؤول من التزامات، أو جزاءات مالية، أو التعويضات المستحقة لها بموجب حكم نهائي بناء على هذا القانون.
وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة.
2- اسم كل من رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول أو مدير دار العرض السينمائي – بحسب الأحوال – مرفقا بها موافقة كل منهم الخطية على قبولهم لتولي المنصب.
3- تحديد ميعاد بدء النشاط المرخص له على ألا يجاوز هذا الميعاد ستة أشهر من تاريخ تقديم هذا البيان، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية.
4- اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها وذلك لنشاط الصحف الورقية، أو مقر مزاولة نشاط بقية التراخيص، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية على أن يكون للمرخص له فيها مقر معلوم.
5- أي بيانات أو إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة؛ عد الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

المادة 9

على المرخص له إخطار الوزارة المختصة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص النشاط الإعلامي أو بالمسؤولين عنه أو بالعاملين فيه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
وإذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء النشاط أو المحل المرخص أو إيقافه مؤقتا، أو رغب في تغيير اسم المنشأة أو مقرها، فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والبت فيه.

المادة 10

يعتبر باطلا كل إيجار لأي ترخيص منصوص عليه بهذا القانون ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.
ولورثة المرخص له خلال ستة شهور من تاريخ الوفاة الحق في طلب نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسؤولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري تتوافر فيه الشروط المقررة لمنح الترخيص، وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة؛ وإلا اعتبر الترخيص ملغيا.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات نقل الترخيص وبيعه والتنازل عنه.

المادة 11

دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون أو أي قانون آخر، تلغى التراخيص بحكم القانون في الأحوال التالية:
1- إذا لم يبدأ صاحب الترخيص نشاطه المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم البيان إلى الوزارة المختصة على النحو الوارد في المادة (8) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية.
2- إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص المبينة في هذا القانون، أو ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة.
3- إذا خلا منصب رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو مدير دار العرض السينمائي أو فقد أحدهم الشروط اللازم توافرها فيه، ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط خلال المدة المقررة بأحكام هذا القانون.
4- إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص الصادر له.
5- إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.
6- إذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الوزارة المختصة.
7- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط لأكثر من المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويبلغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها.
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء تراخيص الأنشطة الإعلامية إلا بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات ليتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الشركات المرخص لها بإصدار الصحف أو ببث القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، ويلتزم المرخص له بإصدار الصحف وببث القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة لحسابات الصحيفة والقناة الفضائية ومركزهما المالي وتزويد الوزارة المختصة بها حال طلبها، وتمكين مراقب الحسابات المعين من الوزارة المختصة من الاطلاع عليها لإعداد تقرير محاسبي بنتيجة أعماله، وذلك وفقا للأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 13

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المشار إليه، يجوز لكل من الوزارات ووحداتها الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة إصدار وتوزيع الصحف والمجلات أو إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، كما يجوز لجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات والأندية إصدار الصحف والمجلات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 14

تنشئ الوزارة المختصة منصة إلكترونية لتسجيل كافة التراخيص الصادرة بمزاولة الأنشطة الإعلامية يتم ربطها مع الجهات المختصة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث – ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

المادة 15

يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الإعلامية بالآتي:
1- القرارات التي يصدرها الوزير المختص بشأن تنظيم مباشرة النشاط.
2- عدم الخروج عن أغراض الترخيص.
3- المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة المختصة والخاصة بمزاولة النشاط والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة المختصة والهيئة من المرخص له.
5- تمكين موظفي الوزارة المختصة والهيئة من التحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم في هذا الخصوص، بما في ذلك إتاحة الاطلاع على كافة السجلات والأوراق، وفحص الأجهزة والمعدات المتعلقة بمزاولة النشاط.
6- تعيين بديل – تتوافر فيه ذات الشروط المقررة – لرئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو مدير دار العرض السينمائي – بحسب الأحوال – في حالة خلو منصب أي منهم أو فقد أحدهم الشروط اللازمة توافرها فيهم، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب، ويكون المرخص له مسؤولا عن النشاط الإعلامي إلى حين تعيين البديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
7- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم المرخص له في مزاولة نشاط القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية بالآتي:
1- الالتزام بتقديم نسخة من عقد الاتفاق مع القمر الصناعي أو القنوات أو أي تقنية أخرى سيتم بث أو إعادة بث القناة أو القنوات من خلالها مع أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة المختصة والهيئة.
2- الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع، والحصول على موافقة الوزارة المختصة والهيئة قبل تغيير الاسم أو الشعار أو التردد المستخدم.
3- الالتزام بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي يصدر بها قرار من الوزير المختص والهيئة بشأن إنشاء وتشييد وتنظيم الأبراج وتثبيت والمعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.
4- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة المختصة والهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
5- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتاليا من تاريخ البث، متضمنا التاريخ والتوقيت اللذين تم البث فيهما.
6- الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث، وتمكين الموظف المختص بالوزارة المختصة من الاطلاع على تلك التسجيلات.
7- الالتزام بالحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اللغة الأساسية التي يتم بث البرامج بها أو إضافة لغة أو لغات أخرى إليها.

المادة 16

يجب على رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية – بحسب الأحوال – الالتزام بنشر أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليهم من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز بالصحيفة أو البرنامج أو المادة الإعلامية التي تم بثها، أو المحتوى الإعلامي المنشور وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو الشخص المعني وفي ذات مكان النشر أو البث وبذات الطريقة والأسلوب واللغة ونوع وحجم الحروف والمدة التي نشرت أو بث بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب، على أن يكون ذلك بغير مقابل.

المادة 17

على المرخص له التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي الآتية:
1- عدم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو ثوابت الشريعة الإسلامية، أو الإساءة لأي ديانة سماوية أو معتقدات دينية أخرى.
2- عدم التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو أي شكل من أشكال الإساءة.
3- عدم نسب قول أو فعل لأمير البلاد ولولي العهد دون إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد بحسب الأحوال.
4- احترام نظام الحكم في الدولة وعدم التعرض له بأي شكل من أشكال الإساءة وعدم الدعوة أو التحريض أو الترويج لقلب نظام الحكم أو تغييره بالقوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.
5- عدم الإضرار بعلاقات الدولة الخارجية أو الإساءة إلى الدول الأخرى أو قياداتها، أو نشر محتوى يتعارض مع المصالح العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
6- عدم إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، أو القبلية، أو التعرض لأي من مكونات المجتمع بأي شكل من أشكال الإساءة أو التحريض على العنف والكراهية والإرهاب، أو الدعوة للانضمام للجماعات الإرهابية أو ترويج أفكارها.
7- عدم المساس بالآداب العامة، أو نشر ما يشجع على الانحراف أو الفسق أو الدعارة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني.
8- احترام خصوصية الأفراد وعدم الاعتداء على الحياة الخاصة أو التشهير أو الإساءة لكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو أوضاعهم المالية أو سمعتهم.
9- عدم نشر أو تداول أي محتوى يتضمن تعريض الأطفال للاستغلال أو الإساءة أو انتهاك لخصوصيتهم أو يظهرهم في أوضاع أو أفعال لا تتناسب مع أعمارهم أو القيم الدينية والاجتماعية.
10- عدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه التحريض أو الترويج لارتكاب الجرائم، كتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها، أو الترويج للقمار أو الاتجار بالأسلحة والمتفجرات أو الاتجار بالأشخاص.
11- تحري الدقة وعدم نشر أو بث أو تداول أخبار أو بيانات كاذبة أو مضللة أو شائعات أو وثائق مزورة، أو معلومات غير صحيحة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام أو إحداث الرعب بين الناس.
12- عدم نشر أو تداول أي محتوى يضر بقيمة العملة الوطنية، أو يؤدي إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني.
13- عدم نشر أي محتوى يتعلق بالاتصالات الرسمية السرية أو الاتفاقيات أو المعاهدات قبل إعلانها رسميا، أو ما نص القانون على اعتباره سريا.
14- عدم نشر مضمون أو محتوى المؤلفات والمطبوعات والمصنفات المرئية والمسموعة أو أجزاء منها والتي سبق وأن تقرر عدم إجازتها للنشر أو التداول.
15- أي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الرابع – الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات

المادة 18

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة أن تصدر الصحيفة إصدارا ملحقا واحدا أو أكثر في نفس اليوم الذي تصدر فيه الصحيفة.

المادة 19

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير عام يتولى الإشراف الفعلي على الصحيفة بأكملها، ويجوز أن يكون لرئيس التحرير نائب أو أكثر لمعاونته كما يجوز تعيين رؤساء تحرير لأقسام محددة من الصحيفة، على أن يعمل هؤلاء تحت الإشراف العام لرئيس التحرير ويشترط في رئيس التحرير أو نائبه ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية، بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، وكامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو أن يكون قد مارس المهنة بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بشرط ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ مطبعة أو يديرها أو يستغلها، أو يفتح محلا لبيع المطبوعات أو تأجيرها، أو لممارسة أنشطة النشر أو التوزيع أو الترجمة، أو يؤسس مكتبا للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني في المجال الإعلامي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 21

يجب على متولي الطباعة قبل طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك إلى الوزارة المختصة، وأن يثبت في ذلك الإخطار اسمه وعنوانه.
ولا يجوز طبع الكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية داخل دولة الكويت أو تداولها أو نشرها إلا بعد الحصول على إجازة (موافقة) مسبقة من الوزارة المختصة. ويقدم طلب الإجازة مرفقا به نسخة من المطبوع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتصدر الوزارة المختصة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا شروطه، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ولذوي الشأن في حال الرفض التظلم منه لدى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار، فإذا انقضت مدة ستين يوما دون رد عد التظلم مرفوضا، ولهم بعد ذلك الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
ولا يجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع دوري أو غير دوري دون أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع ما يلي:
أ- تاريخ الطبع.
ب- اسم متولي الطباعة.
ج- اسم الناشر.
د- اسم المؤلف.
ه- عنوان المطبوع.
وعلى متولي الطباعة أن يودع نسختين إلكترونيتين من ذلك المطبوع لدى الوزارة المختصة، ومكتبة الكويت الوطنية قبل بدء تداوله ونشره، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 22

دون الإخلال بالمادة (3) من هذا القانون، يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج، كما يجوز تداولها وبيعها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 23

لا يجوز طباعة الصحف الأجنبية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس – الأحكام المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع

المادة 24

لا يجوز لأي جهة مباشرة أعمال البث وإعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات بث فيكون الترخيص لكل قناة على حدة.
وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الهيئة في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها.

المادة 25

على طالب ترخيص أعمال البث المرئي والمسموع تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويجب عليه تعيين نائبا لمدير القناة يحل محله في حال غيابه.
ويشترط في مدير القناة ونائبه ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية، بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، وكامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 26

يجوز للشركات المرخص لها بإعادة البث أن تتولى نشر أو بث الأنباء والتقارير الإخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء الأجنبية المذكورين بالمادة (40) من داخل دولة الكويت إلى القنوات ووكالات الأنباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 27

يجوز حيازة أو استيراد معدات وأجهزة البث وإعادة البث وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة والهيئة، وفقا للمعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يتم الإفراج الجمركي عن هذه المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الجهتين المشار إليهما في هذه المادة.
وعلى من يحوز المعدات أو الأجهزة المشار إليها قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم للحصول على موافقة الوزارة والهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويحظر استخدام هذه المعدات والأجهزة في حال عدم الحصول على تلك الموافقة، ويكون للوزارة المختصة الحق في مصادرتها وفق الإجراءات المقررة قانونا.

الفصل السادس – الأحكام المتعلقة بالخدمات الفنية للبث وإعادة البث

المادة 28

لا يجوز مباشرة نشاط تقديم الخدمات الفنية للبث وإعادة البث إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للمرخص له بمزاولة هذا النشاط توفير الوسائل الفنية لإنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث.
كما يجوز له استيراد وبيع وتأجير معدات وأجهزة بث وإعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والتي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويمنع تداول الأجهزة والمعدات المنصوص عليها بهذه المادة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 29

يحظر على المرخص له تقديم أي من الخدمات الفنية المتعلقة بالبث، أو إعادة البث، أو بيع، أو تأجير أو تسليم أي من الأجهزة والمعدات إلا لمن لديه ترخيص بث أو إعادة بث وإلا اعتبر مزاولا لنشاط البث أو إعادة البث بدون ترخيص.

الفصل السابع – الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني

المادة 30

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بنشاط الداعين والمعلنين وبأي نشاط آخر خاضع لأحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام الخاصة بترخيص الوسائل الإعلامية الإلكترونية المنصوص عليها في هذا الفصل على:
1- النطاق أو الموقع أو الحساب الإلكتروني الشخصي، متى اقتصر استخدامه على الأغراض الشخصية ولم يمارس من خلاله نشاط إعلامي مهني أو تجاري منتظم.
2- الموقع أو التطبيق أو الحساب الإلكتروني الذي تنشئه أو تديره الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الاستثمارية أو أصحاب المهن المرخصة ، متى اقتصر استخدامه على التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو عرض منتجاتها أو خدماتها بقصد البيع أو تقديم الخدمة أو التواصل مع عملائها ، ما لم يخصص أو يستخدم، كليا أو جزئيا ، لممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني منتظم يتجاوز ما يلزم لذلك.
ويعد من قبيل النشاط الإعلامي أو الإعلاني أو الترويجي الذي يتجاوز ما يلزم لذلك، على وجه الخصوص، نشر أو بث أو إعادة نشر محتوى دعائي أو إعلاني يعده أو يقدمه داع أو معلن لصالح المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها، بناء على اتفاق أو تكليف أو مقابل مالي أو عيني أو أية منفعة أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 31

يجب على من يرغب في مزاولة أو إنشاء أو تشغيل أي من الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (4) من هذا القانون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأية تراخيص أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة – المرخص لها من الوزارة المختصة – الراغبة في إنشاء وسيلة إعلامية إلكترونية لها، فيكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

المادة 32

يجب على وزارات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون قبل إنشاء المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بها إخطار الوزارة المختصة بذلك مع تحديد المدير المسؤول عنها دون الحاجة لإصدار ترخيص بذلك، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 33

يجب تعيين مدير مسؤول عن المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ليكون ممثلا عن الوسيلة الإعلامية أمام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية، بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، وكامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

الفصل الثامن – الأحكام المتعلقة بنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي

المادة 34

يخضع لأحكام هذا القانون كل داعي ومعلن – سواء كان مواطنا أو مقيما أو زائرا – يباشر أو يرغب في مباشرة نشاط الدعاية أو الإعلان التجاري أو الترويج، متى استهدف محتواه جمهورا داخل دولة الكويت.
ولا يجوز للداعي والمعلن مباشرة نشاط الدعاية والإعلان – سواء بمقابل أو بدون مقابل – إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وفقا للأحوال وللشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستثناء من أحكام المواد (5، 6، 7) من هذا القانون، يشترط أن يكون طالب ترخيص الدعاية والإعلان المبين في أحكام هذا الفصل بالغا من العمر الثامنة عشر سنة، وتصدر الوزارة المختصة قرارها في طلب ترخيص الداعي أو المعلن المبين في هذا الفصل خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض، على أن تكون مدة الترخيص سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.
ويقيد الداعين والمعلنين المرخص لهم في المنصة الإلكترونية المبينة في المادة (14) من هذا القانون وفقا للمواعيد والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 35

يلتزم الداعي والمعلن المرخص له بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وخاصة ما يتعلق بحماية النظام العام والآداب العامة وحقوق الغير وعدم نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة.
كما يحظر على الداعي والمعلن المرخص له الاعتداء على خصوصية الأفراد أو استعمال أسمائهم أو صورهم أو بياناتهم دون سند مشروع.
على أنه متى تضمن المحتوى مادة دعائية أو إعلانية، التزم الداعي أو المعلن المرخص له، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان بالإفصاح الصريح عن ذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل والمادة (52) من هذا القانون.

المادة 36

للوزير المختص – وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة – أن يصدر قرارات تنظم محتوى الداعين والمعلنين المرخص لهم من حيث القواعد المهنية والأخلاقية وأساليب الإفصاح وحماية الأطفال والمستهلكين، وضوابط المراجعات والتجارب والدعايات المبطنة والمسابقات والهدايا، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.
وتصدر هذه القرارات بما يتسق مع حكم المادة (3) من هذا القانون، وتطبق بوصفها معايير لاحقة للمساءلة دون اشتراط موافقة سابقة على المحتوى.

المادة 37

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية، تطبق على مخالفة أحكام هذا الفصل الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (61) من هذا القانون، والتي تشمل التنبيه والإنذار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
واستثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون، يجوز للوزارة سحب ترخيص الداعي أو المعلن في حال مخالفته لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة له وذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد.

الفصل التاسع – الأحكام المتعلقة بوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية

المادة 38

لا يجوز لوسائل الإعلام العربية والأجنبية ممارسة عملها أو فتح مكاتب وتعيين مراسلين وممثلين ومندوبين عنها داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 39

استثناء من أحكام المادتين (6 و7) من هذا القانون، تصدر الوزارة المختصة قرارها في طلب ترخيص فتح مكاتب واعتماد المراسلين والممثلين القانونيين والمندوبين خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.
وتكون مدة الترخيص سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

المادة 40

تلتزم وسائل الإعلام العربية والأجنبية المرخص لها ومراسليها ومندوبيها وممثليها ومديرو مكاتبها أثناء مباشرتهم لأعمالهم بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41

استثناء من أحكام المادة (11) من هذا القانون، يجوز للوزارة إنذار الممثل القانوني، أو المراسل، أو المسؤول عن الوسيلة الإعلامية العربية والأجنبية، ولها أن تلغي الترخيص وتغلق المكتب إذا تبين أن الأخبار أو المعلومات التي تم بثها أو نشرها تنطوي على محتوى إعلامي مخالف لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإنذار والإجراءات المتبعة لإخطاره.

الفصل العاشر – الأحكام المتعلقة بشركات الإنتاج الفني

المادة 42

لا يجوز مباشرة أنشطة الإنتاج الفني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 43

تعتبر الأنشطة الآتية أنشطة إنتاج فني:
1- إنتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة أو المسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو على أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، أو تسجيلها، أو توزيعها، أو تأجيرها، أو تداولها، أو عرضها للبيع، أو نسخها بقصد استغلالها.
2- إنتاج المصنفات المرئية والسمعية، وتصويرها أو تسجيلها، أو نسخها، أو تحويلها بقصد استغلالها، أو عرضها أو بثها أو إذاعتها، أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
3- إنشاء وإدارة الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.
4- أي أنشطة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الحادي عشر – الأحكام المتعلقة بأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية

المادة 44

لا يجوز فتح دور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 45

على المرخص له بفتح دور عرض سينمائي تعيين مدير لدار العرض السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويكون مسؤولا عن إدارة دار العرض وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم بعرضها، ويشترط في المدير:
1- أن يكون كويتي الجنسية بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، وكامل الأهلية.
2- حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 46

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه تختص بإصدار التراخيص والموافقات وبحث المواضيع المتعلقة بدور العرض السينمائي والأفلام السينمائية، والحفلات العامة، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة المختصة وغيرها من الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها ومهامها ونطاق عملها.

المادة 47

لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي في دور العرض السينمائي، أو إقامة الحفلات العامة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المختصة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 48

يحظر على دور العرض السينمائي عرض أي مقاطع أو مشاهد من الأفلام السينمائية سبق وأن قررت اللجنة المختصة حذفها.

المادة 49

لا يجوز عرض الإعلانات التجارية وغيرها من الإعلانات بدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 50

لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني عشر – الأحكام المتعلقة بالدعاية والإعلان

المادة 51

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لترخيص نشاط الداعين والمعلنين المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر على الداعي أو المعلن ومزاولي الأنشطة الإعلامية الخاضعين لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو عرض أي دعاية أو إعلان تجاري أو تسويقي أو ترويجي، مباشر أو غير مباشر، بأي وسيلة كانت للأشخاص أو المنتجات أو الخدمات أو المحال أو الشركات أو المعارض أو الفعاليات التجارية أو إجراء المسابقات أو تقديم أو توزيع الهدايا، سواء بمقابل أو بغير مقابل، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يعد من قبيل الدعاية أو الإعلان الخاضع للترخيص وفقا لأحكام هذه المادة المحتوى الذي تنشره المنشأة من خلال موقعها أو تطبيقها أو حسابها الإلكتروني، متى كان مندرجا ضمن الأغراض والحالات المستثناة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (30) من هذا القانون.

المادة 52

يجب على الداعين والمعلنين ومزاولي الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان تضمين موادهم الدعائية والإعلانية ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الواجب توفرها في الدعاية والإعلان ومن تتوفر له المصلحة والإجراءات الواجبة لإصدار الترخيص اللازم.

المادة 53

يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حظر نشر أي دعاية أو إعلان، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث عشر – المخالفات والجرائم والعقوبات

مخالفة أحكام القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص

المادة 54

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من نشر أو أعاد نشر أو بث أو أعاد بث بإحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون مقابلة أو لقاء مع طفل دون إذن مكتوب مسبق من أحد والديه أو وليه أو وصيه.
ولا تحرك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة إلا بناء على شكوى من أحد والدي الطفل أو وليه أو وصيه.

المادة 55

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل داعي أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان تسويقي أو ترويجي بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو لمنتج أو خدمة أو محل أو شركة أو معرض أو حدث، بمقابل أو بدون مقابل أو قام بإجراء مسابقات، أو توزيع أو تقديم الهدايا، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

المادة 56

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل داعي أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان دون أن يضمنها بما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية، أو نشر دعاية أو إعلان يحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة تخالف الحقيقة أو غير مكتملة تهدف إلى خداع المستهلكين، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل ممارس لنشاط إعلامي منصوص عليه بهذا القانون، تلقى تمويل أو دعم مالي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص أو جهة، وكان الغرض من ذلك التأثير على الرأي العام داخل دولة الكويت، أو توجيه المحتوى الإعلامي، دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الوزارة المختصة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

المادة 57

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من يعرقل عمل الضباط القضائيين أو المراقبين الحسابيين أو يمنعهم من أداء مهام عملهم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 58

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من يمارس أيا من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها بهذا القانون دون ترخيص.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف جزاء الغلق الصادر من الوزارة المختصة عملا بأحكام المادة (61) من هذا القانون دون أن يصدر حكم أو قرار نهائي من المحكمة الإدارية المختصة بإلغائه.

المادة 59

يعاقب المرخص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار في حال مخالفته لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز معدات أو أجهزة البث وإعادة البث دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة مع مصادرة هذه المعدات أو الأجهزة.

المادة 60

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من يخالف الحكم أو القرار الصادر من المحكمة بالحجب أو الغلق أو الإيقاف أو المنع من الظهور والمبينة أحكامها في المواد ( 64، 65، 66، 67) من هذا القانون.

الفصل الرابع عشر – المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة 61

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات المنظمة له من المنشآت أو المؤسسات الإعلامية، جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو إزالتها بحسب الأحوال.
2- الإنذار.
3- جزاء مالي؛ على ألا يقل عن مائة دينار ولا يجاوز عشرة آلاف دينار، ويضاعف الجزاء عند تكرار المخالفة، على ألا يزيد عن عشرين ألف دينار.
4- الإغلاق الإداري للمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخالفة إداريا لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد.
5- الإغلاق الإداري النهائي للمحل أو المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويجوز إلزام المخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
ولا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية توقيع المخالفات وإعلان قراراتها وتطبيق الجزاءات الإدارية والجهة المعنية بتحصيل الجزاءات المالية.

المادة 62

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة التظلم منه كتابة لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر قرار الوزارة برفض التظلم نهائيا، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

الفصل الخامس عشر – أحكام عامة ختامية

المادة 63

يجوز، بالنسبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه ، عدم التقيد بشرط الجنسية الكويتية المقرر للمسؤولين عن الأنشطة والوسائل الإعلامية ، وذلك في الأحوال ووفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، بعد التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

المادة 64

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة في حال حكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات والبيانات محل الجريمة منها.
كما يجوز الحكم بالحجب الدائم أو المؤقت الذي لا تتجاوز مدته سنة للبرنامج أو المواقع أو الحسابات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز الحكم بسحب الترخيص أو بإغلاق المحل أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أي من هذه الجرائم لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، ويكون الحكم بإلغاء الترخيص وبإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أي من هذه الجرائم، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.

المادة 65

يجوز للمحكمة في حال إدانتها للمتهم المرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بالإضافة للعقوبة الأصلية للجريمة بمنعه من الظهور أو التفاعل أو النشر بأي وسيلة إعلامية، بما في ذلك منعه من إنشاء أو تشغيل أو إدارة أو الظهور بأي حساب أو موقع أو برنامج إلكتروني، وذلك لمدة لا تجاوز سنة.
ويجوز للمحكمة إذا رأت في ذلك مصلحة عامة، أن تأمر بنشر منطوق الحكم المتضمن المنع في الجريدة الرسمية أو في الوسائل الإعلامية الإلكترونية المناسبة.

المادة 66

يجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف مزاولة نشاط الترخيص مؤقتا لمدة لا تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.

المادة 67

يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

المادة 68

يسأل جزائيا، في حالة نشر أو إعادة نشر أو بث أو إعادة بث أو إجازة أو طباعة أو إعداد أو تقديم أو نقل أو عرض أو توزيع أو إرسال أو اعتماد محتوى إعلامي مخالف لأحكام القوانين المعمول فيها بدولة الكويت من خلال إحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من الآتي ذكرهم، وذلك بحسب دور ومسؤولية كل منهم:
1- رئيس التحرير أو من يقوم مقامه، وكاتب المقال أو مؤلف المحتوى، في حالة نشر المحتوى المخالف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية.
2- مدير القناة أو من يقوم مقامه، ومعد البرنامج، ومقدمه، وكل مسؤول عن بث المحتوى المخالف في قناة فضائية مرئية أو مسموعة، ويستثنى من ذلك المحتوى المخالف الصادر من الضيف في البث المباشر؛ فلا يسأل مدير القناة أو من يقوم مقامه ومعد البرنامج ومقدمه والمسؤولين عن البث جزائيا عن المحتوى المخالف الذي يصدر منه إلا إذا ثبت علمهم المسبق بهذا المحتوى أو اشتراكهم أو تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعه.
3- المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية التي تم نشر المحتوى المخالف من خلالها.
4- المدير المسؤول عن دار العرض السينمائية التي عرض فيها المحتوى المخالف.
5- المستورد للمطبوعات أو المحتوى الإعلامي الخارجي المخالف الذي تم إدخاله وتداوله داخل دولة الكويت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب كل من سالفي الذكر– بحسب الأحوال – بالعقوبة المقررة للجريمة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية لأي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 69

مع عدم الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين يسأل الشخص الاعتباري جزائيا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لصالحه، أو باستعمال أجهزته أو شبكته، أو مواقعه أو حساباته.
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.

المادة 70

لا تقل عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى في حال سبق الحكم على المخالف نهائيا لارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون.

المادة 71

تسقط دعوى التعويض عن الجرائم المرتكبة من خلال الأنشطة الإعلامية المبينة بهذا القانون إذا لم يتم رفعها خلال ستة أشهر من تاريخ علم المضرور بها، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

المادة 72

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
ويكون لهم الحق في دخول المحال التي تمارس أي من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، للتدقيق على كافة المستندات اللازمة والموجودات، وللتثبت من عدم ارتكاب أي مخالفات وضبط الوقائع المخالفة والمواد والأجهزة موضوع المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك، وإحالتها للنيابة العامة، ولهم في ذلك الاستعانة بالجهات المختصة في أداء وظائفهم عند الحاجة.
كما يقوم هؤلاء الموظفين بحلف اليمين أمام الوزير المختص أو من يفوضه من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي:
أقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سرا من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل.

المادة 73

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 74

تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

المادة 75

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية الباتة والقرارات الوزارية المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي تصدرها الوزارة المختصة ضد المخالف والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 76

للوزارة المختصة إبرام الاتفاقيات الدولية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها مع القنوات أو المحطات العربية أو الأجنبية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

المادة 77

يتمتع مزاولو المهن الإعلامية ذات الطابع الصحفي أثناء مباشرتهم للأعمال المرخص لهم القيام بها وفقا لأحكام هذا القانون بالحماية المهنية وذلك بعدم مساءلتهم جزائيا عما ينشرونه أو يبثونه في إطار ممارسة مهنتهم متى توافر حسن النية، والتزموا الأصول المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي، بما في ذلك تحري الدقة والموضوعية، وبذل العناية الواجبة للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو بثها والاعتقاد بصحتها.

المادة 78

تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والبيانات من الجهات الحكومية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبما لا يخل بالسرية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية في البلاد وبمتطلبات الأمن القومي أو خصوصية الأفراد أو سرية التحقيقات القضائية، وتلتزم الجهات الحكومية بتيسير هذا الحق للمؤسسات الإعلامية.

المادة 79

تعمل الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم وتطوير القطاع الإعلامي في دولة الكويت من خلال الآتي:
– توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المجال الإعلامي.
– تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في المحتوى والتقنيات الإعلامية.
– تنظيم ورش عمل وفعاليات لرفع مستوى الوعي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في الإعلام.

المادة 80

لا يغني الترخيص الذي يصدر عن الوزارة المختصة بحسب الأصل تطبيقا لأحكام هذا القانون عن أية تراخيص أخرى تتطلبها أحكام القوانين السارية في البلاد.

صدر في 27 سبتمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 4 أكتوبر 2026.