تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
قانون رقم 12 لسنة 2020
في شأن حق الاطلاع على المعلومات
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعنى الموضح قرين كل منها :
– الجهة/ الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابةً عن هذه الجهات.
– الموظف المختص : الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها.
– المعلومة : البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما ، وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو غيرها من الوسائل .
– الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة من الجهة.
الفصل الثاني
الاطلاع على المعلومات
المادة 2
يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة.
كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.
المادة 3
يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجب عليها أن تعين موظفاً مختصاً أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها .
المادة 4
يجب على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمياً طبقاً للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث
إفصاح الجهة
المادة 5
تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:
1- القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.
2- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.
3- دليلاً بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
4- معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة، والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات .
5- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
6- دليلاً مبسطاً حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات.
7- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.
8- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.
9- مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
10- تحديد مواقع الألغام المتخلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت .
وأية معلومات أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها.
ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل الرابع
طلب الحصول على المعلومات
المادة 6
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابةً إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 7
يجب على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعاراً يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة المطلوبة، والمدة اللازمة للرد عليها.
المادة 8
يجب على الموظف المختص – بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه – الرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً كثيراً من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك. على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر.
المادة 9
يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يُمكّن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه صوراً من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 10
إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون، فعلى الجهة تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكناً وإلا تم رفضه .
المادة 11
يجب على الموظف المختص إخطار الطالب كتابةً برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض.
الفصل الخامس
حماية المعلومات
المادة 12
يحظر على الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية:
1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، وتشمل:
– الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية.
– المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
– الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
2- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.
3- إذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.
4- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها .
5- إذا كانت المعلومة تتضمن سراً تجارياً وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
6- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلى الدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.
7- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة.
8- إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطراً على حياة فرد أو على صحته أو سلامته.
9- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.
10- المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
المادة 13
في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوماً، ويكون رفض التظلم بكتاب مبيناً به أسباب الرفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم.
الفصل السادس
العقوبات
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.
2- كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.
3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.
4- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 15
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في 31 أغسطس 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 6 سبتمبر 2020.
