تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.

المحتويات (10)
  1. اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
  2. الفصل الأول – التعريفات
  3. الفصل الثاني – الاختصاصات
  4. الفصل الثالث – قواعد وإجراءات التقييم
  5. الفصل الرابع – إجراءات اختيار المستثمر الفائز
  6. الفصل الخامس – البرامج التدريبية للمنقولين إلى الشركة المساهمة العامة
  7. الفصل السادس – تضارب المصالح
  8. الفصل السابع – الجزاءات التي توقع على الشركات المساهمة المخالفة لأحكام القانون واللائحة وقرارات المجلس المنظمة والنظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة
  9. الفصل الثامن – الانتفاع بأملاك الدولة العقارية
  10. الفصل التاسع – أحكام عامة

مرسوم رقم 38 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

الفصل الأول – التعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
– القانون : القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه .
– المجلس : المجلس الأعلى للتخصيص
– الشركة : الشركة المساهمة التي تنتقل إليها ملكية المشروع العام .
– الجهاز : الجهاز الفني لبرنامج التخصيص .
– المستثمر : كل شركة مساهمة أو أكثر مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس لتقديم عطاء على المشروعات العامة المراد تخصيصها .
– وسائل الإعلام : الجريدة الرسمية أو الجرائد المحلية أو الاجنبية أو أي وسيلة أخرى يقرها المجلس للإعلان عن المشروع العام محل التخصيص .
– الجهة الرقابية : الجهة التي يحددها أو ينشئها المجلس وفقاً للمادة ( 7 ) من القانون .

الفصل الثاني – الاختصاصات

المجلس الأعلى للتخصيص

المادة 2

مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة ، يختص المجلس بما يلي :
1-وضع السياسات العامة لعمليات التخصيص .
2-إعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع تخصيصها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتماده .
3-تحديد أو إنشاء الجهة الرقابية .
4-موافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها خلال نصف السنة المنقضي .
5-إصدار القرارات الخاصة بالنظم المالية والإدارية للجهاز بناءً على عرض رئيس الجهاز .
6-اعتماد نماذج العقود التي يتولى الجهاز إعدادها والتي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها في عقود التخصيص .
7-اختيار المؤسسات الاستشارية المتخصصة التي تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه .
8-اعتماد نتائج تقييم المشروع العام بعد عرضه على ديوان المحاسبة .
9-إصدار قرار بوقف الامتيازات التي تقدمها الدولة للمشروع العام .
10-الموافقة على مشاركة الشركات غير المدرجة في أسواق المال المحلية في المزايدة العلنية الخاصة بطرح نسبة لا تقل عن 35٪ من أسهم الشركة .
11-تحديد الجهات الحكومية التي يخصص لها نسبة لا تجاوز 20٪ من رأسمال الشركة .
12-تحديد المدة التي يتم خلالها تحويل ملكية كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين وجميع الأسهم التي لم يسددها المواطنون إلى الشركة التي رسى عليها المزاد .
13-إصدار قرار بمنح حقوق السهم الذهبي وتحديد الميزة التصويتية له والجهة الحكومية التي تمارس هذه الحقوق ، والموافقة على أي تعديلات تتعلق بأحكامه في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة .
14-الإعلان عن تأسيس الشركة المساهمة .
15-تحويل مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع أسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها ، ومباشرة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية ، وتعيين مجلس إدارتها من ذوي الاختصاص والخبرة ، على أن يتم اتخاذ إجراءات تخصيص هذه الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها .
16-وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حصول العاملين الكويتيين الذين يرغبون في العمل في الشركة على المزايا المقررة في القانون .
17-تحديد الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة لمجموع العاملين بالشركة والحد الأدنى لمجموع نسب أجور هذه العمالة من إجمالي الاجور ، مع وضع الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد التي تلتزم بها الشركة .
18-النظر في تقرير مجانية الأسهم الخاصة بالاكتتاب العام للمواطنين .
19-تحديد نسبة العاملين الكويتيين من التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي تلتزم بها الشركة .
20-توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة التنفيذية على الشركات المخالفة بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال الشركة المخالفة .
21-الاطلاع على تقرير عن الشركات الراغبة في المشاركة في الفرص الاستثمارية الخاصة بتخصيص المشروع العام واعتماد التوصية المناسبة بشأن استكمال إجراءات التخصيص .
22-اعتماد وثائق التأهيل المعدة من قبل الجهاز بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع .
23-إصدار قرارات ملزمة تكفل التزام الشركات المنافسة للشركة بنسبة العمالة المنصوص عليها في المادة (21) من القانون خلال الفترة التي يحددها المجلس .
24-الإشراف على الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون .
25-اعتماد لائحة أسماء الشركات والتحالفات المؤهلة .
26-اعتماد وثائق طرح المشروع وتحديد الرسوم مقابل الحصول عليها .
27-تشكيل لجنة المزايدات .
28-اعتماد التوصية بترسية المزايدة .

الفصل الثالث – قواعد وإجراءات التقييم

الفرع الأول – إجراءات اختيار جهات التقييم

المادة 3

يتم اختيار جهة التقييم للمشروع العام باتباع الخطوات التالية :
1-يشكل الجهاز لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز وعن الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع بالإضافة إلى أي جهات تخصصية أخرى يتم الاستعانة بها وفقاً لاحتياجات وطبيعة كل مشروع ، وتتولى إعداد وثائق ومستندات تقديم العروض متضمنةً الشروط المرجعية التفصيلية للأعمال والدراسات والمخرجات المطلوبة وفقاً لمتطلبات القانون وهذه اللائحة ويتم اعتمادها من الجهاز .
2-يقوم الجهاز بالإعلان عن طلب تعيين جهات التقييم في وسائل الإعلام على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية :
أ-موعد بيع الوثائق وآخر موعد لتقديم العروض .
ب-موعد الإجتماع التمهيدي أو تحديد آلية استلام الاستفسارات وكيفية الرد عليها .
ج-المؤهلات والخبرات الواجب توافرها في الجهات المطلوب التعاقد معها .
د-كافة المعلومات عن أصول المشروع العام أو أصول الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام مع وصف عام لها بما في ذلك الخدمات أو المنتجات التي تقدمها .
ه-أية بيانات أخرى ضرورية لتمكين الجهات المراد التعاقد معها من تكوين تصوراتها عن الأعمال المطلوب إنجازها .
3-تتولى اللجنة المشتركة دراسة طلبات التأهيل ورفع نتائج الدراسة إلى الجهاز لاعتمادها وتحديد ميعاد فتح المظاريف المالية .
4-يقوم الجهاز باعتماد نتائج تقييم التأهيل وتقييم العروض الفنية المرفوعة له من قبل اللجنة المشتركة .
5-تتولى اللجنة المشتركة فض المظاريف المالية الخاصة بالجهات المتقدمة وإعداد محضر بشأن الترسية وعرض النتائج النهائية متضمنة التوصية بالترسية على جهة التقييم التي تقدمت بأفضل عرض ورفع الأمر للجهاز .
6-يرفع الجهاز توصية بالترسية على جهة التقييم التي حققت أعلى نتيجة تقييم إلى المجلس للموافقة واعتماد الترسية ، بعد استكمال اجراءات العرض على الجهات الرقابية المعنية بالدولة إن تطلب الأمر ذلك .
7-يتم دعوة جهة التقييم التي تم الموافقة عليها والتي حققت أفضل تقييم لتوقيع العقد مع الجهاز .
8-تلتزم الشركات التي كونت تحالفاً فيما بينها بالتوقيع على مذكرة تفاهم يتم من خلالها تحديد قائد الائتلاف المسئول أمام المجلس والجهاز .

الفرع الثاني – قواعد تقييم المشروع العام في حالة تأسيس شركة مساهمة عامة في مزايدة عامة

المادة 4

تتولى جهة التقييم المزمع التعاقد معها بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع وتحت إشراف الجهاز القيام بما يلي :
1-تحديد أصول المشروع العام على أن يتم تصنيف الأصول وتبويبها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها من أصول جارية وثابتة ومعنوية .
2-تحديد خصوم المشروع العام ، والعمل على تقديم التوصيات المناسبة بشأن ما يمكن تسويته – قبل عملية التخصيص – وتصنيفها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها من خصوم جارية وطويلة الأجل .
3-إعداد قائمة بالالتزامات التعاقدية والقانونية وأثرها على تخصيص المشروع والتوصيات بهذا الشأن .
4-إعداد تقرير مالي وتحليل أداء المشروع العام خلال مدة يتم الاتفاق عليها عند التعاقد وذلك وفقاً لطبيعة كل مشروع .
5-إعداد تقرير فني عن أصول المشروع ومعدلات استهلاكه والتوصيات المناسبة بشأن تطويرها مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي لهذه الأصول .
6-تقييم وضع المشروع العام في السوق المحلي أو في الأسواق التي يتعامل معها مع تحليل الوضع التنافسي له وتطوره التاريخي .
7-تحديد شرائح المستفيدين لمخرجات المشروع وتطورها .
8-تقديم تقرير بجميع المميزات والإعفاءات والدعم التي يتمتع بها المشروع وأثرها على أداء المشروع مع بيان ما يترتب على وقف تلك المزايا .
9-بيان بأملاك الدولة العقارية التي ينتفع بها المشروع العام مع تقدير قيمة حق الانتفاع إن وجدت .
10-تقييم شامل للمشروع العام على أساس فني ومالي باتباع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها عالمياً في التقييم .
11-إعداد الميزانية الافتتاحية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها على أن يتم تعديلها وفقاً لما ستسفر عنه دراسة واعتماد تقييم أصول وخصوم المشروع .

الفرع الثالث – قواعد تقييم الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام

المادة 5

تتولى جهة التقييم المزمع التعاقد معها بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع وتحت إشراف الجهاز القيام بتقييم الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام باتباع الخطوات التالية :
1-تقديم وصف كامل عن الشركة متضمناً ما يلي :
أ-أغراض الشركة وأهدافها والخدمات التي تقدمها .
ب-الالتزامات التعاقدية والقانونية للشركة .
ج-أصول الشركة وتبويبها وتصنيفها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصيات المناسبة بشأن تطويرها أو التصرف فيها .
د-التزامات الشركة وخصومها المترتبة عليها .
2-تحليل أداء الشركة خلال فترة يتم تحديدها في العقد المزمع إبرامه مع جهة التقييم .
3-تقديم تقرير بجميع أنواع الدعم والمميزات والإعفاءات التي تتمتع بها الشركة وأثرها على أداء المشروع مع بيان ما يترتب على وقفها .
4-بيان بأملاك الدولة التي تنتفع بها الشركة مع تقدير قيمة الانتفاع إن وجدت .
5-تقييم وضع الشركة في السوق المحلي أو الأسواق التي تتعامل معها مع تحليل الوضع التنافسي ومصادر المنافسة إن وجدت .

الفصل الرابع – إجراءات اختيار المستثمر الفائز

المادة 6

1-يتولى الجهاز تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من الجهاز والجهة الحكومية التي يتبعها المشروع وأي جهة تخصصية أخرى يراها ، تتولى الإشراف على تخصيص المشروع العام أو الشركة .
2-يعلن الجهاز عن نية الحكومة في طرح المشروع من خلال مشاركة المستثمرين الراغبين في الحصة الاستراتيجية بوسائل الإعلام على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية :
أ-وصف عام للمشروع العام المراد تخصيصه أو الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام المراد تخصيصه .
ب-موجز عن مخرجات المشروع .
ج-موجز عن المستفيدين من المشروع سواء أكانت الحكومة أو الجمهور أو كليهما .
د-مكان استلام كراسة المعلومات وميعاد تقديم الطلبات .
3-تقوم اللجنة المشتركة بدراسة طلبات إبداء الرغبة ورفع تقرير إلى الجهاز بنتائج الدراسة .
4-يرفع الجهاز للمجلس رأيه في نتائج دراسة طلبات إبداء الرغبة لاتخاذ القرار المناسب باستكمال أو عدم استكمال إجراءات عملية تخصيص المشروع .
5-تتولى اللجنة المشتركة إعداد وثائق التأهيل المسبق أو اللاحق للشركات الأجنبية والشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولأي تحالف بين الشركات ورفعها عن طريق الجهاز إلى المجلس لاعتمادها .
6-تتضمن وثائق التأهيل ، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المطلوبة من الراغبين للتأهيل ، البيانات التالية :
أ-الخبرة العامة لمقدم الطلب لمدة يتم تحديدها بالوثائق .
ب-الخبرة العامة في تملك أو تنفيذ أو استثمار مشاريع مثيلة لمدة يتم تحديدها بالوثائق .
ج-الخبرة الإدارية والفنية ذات الكفاءة اللازمة لتشغيل المشروع وصيانته .
د-الملاءة المالية والقدرة على تدبير التمويل اللازم للمشروع .
ه-أي معايير أخرى تتناسب وطبيعة كل مشروع .
7-يقوم الجهاز بالدعوة للتأهيل المسبق عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام متضمنا ما يلي :
أ-وصف مختصر عن المشروع العام المراد تخصيصه أو الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام المراد تخصيصها .
ب-بيان أصول المشروع العام المراد تخصيصه أو الشركة المساهمة المملوكة للدولة التي حلت محل المشروع العام المراد تخصيصه .
ج-آلية الحصول على الوثائق .
د-ميعاد تقديم طلبات التأهيل والتي يجب ألا تقل عن 60 يوما من تاريخ الإعلان .
8-تتولى اللجنة المشتركة استلام طلبات التأهيل وحفظها في مكان آمن .
9-تتولى اللجنة المشتركة تقييم دراسة طلبات التأهيل المسبق وفقاً للشروط الفنية والمالية والقانونية والبيئية المنصوص عليها بالوثائق .
10-ترفع اللجنة المشتركة نتائج التقييم إلى الجهاز موضحا بها قائمة بمن تم تأهيلها وأخرى بمن تم استبعادها مع بيان أسباب الاستبعاد .
11-يعتمد المجلس قائمة أسماء الشركات أو التحالفات التي تم تأهيلها مشفوعة بالتوصية المناسبة من الجهاز الذي يقوم بعد ذلك بالإعلان عن قرار اللجنة في وسائل الإعلام .

المادة 7

1-تتولى اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً للمادة السابقة إعداد وثائق طلب تقديم العروض وعرضها على الجهاز تمهيداً لاعتمادها من المجلس .
2-يتم الإعلان عن طرح الفرص الاستثمارية في وسائل الإعلام متضمنا دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للتقدم بشراء وثائق تخصيص المشروع العام أو الشركة .
3-تتضمن وثائق طلب تقديم العروض على الأخص ما يلي :
أ-بيان الخدمات التي يقدمها المشروع العام المراد تخصيصه أو الشركة .
ب-بيان تفصيلي بأصول المشروع العام وخصومه والتزاماته أو الميزانيات المدققة للشركة .
ج-نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع والتي تبين شروط التعاقد مع الجهة الحكومية بما يتفق مع أحكام القانون .
د-قائمة الدعم أو التسهيلات أو الإعفاءات التي ستقدمها الدولة للمشروع إن وجدت .
4-تتولى اللجنة المشتركة استلام وحفظ العروض ورفع تقرير للجهاز بالجهات التي تقدمت بعروضها .

المادة 8

1-يشكل المجلس لجنة مزايدات تقوم بعقد جلسات لفض المظاريف المالية للمستثمرين المؤهلين المقدمة للاستثمار في المشروع العام أو الشركة ، ويكون النصاب المطلوب لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويدعى ممثل الجهة التابع لها المشروع العام لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت .
2-يجوز للجهاز ، وبعد موافقة المجلس ، طرح المشروع في مرحلة واحدة من خلال إجراء تأهيل لاحق للشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى أو أي تحالف بينها ، وفي هذه الحالة يتم الإعلان عن طرح المشروع في المزايدة على أساس أن يتم بعد تلقي العروض التثبت من أهلية مقدميها بناء على البيانات والوثائق التي يطلب منهم تقديمها لهذا الغرض مع عروضهم ، ويجب أن يتضمن الإعلان مايلي :
أ-موجز عن المشروع وأهدافه وشروط التعاقد ، وذلك بما يتفق مع أحكام القانون .
ب-بيان بأصول المشروع وخصومه ، وحق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية المخصصة للمشروع العام إن وجد .
ج-كيفية الحصول على وثائق طرح المشروع ، بما في ذلك وثائق التأهيل اللاحق لتقديم العروض للشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى أو أي تحالف بينها ، وتحديد جهة و مكان الحصول على هذه الوثائق .
د-بيان المبلغ الواجب دفعه للحصول على وثائق المشروع .
ه-كيفية تقديم العروض ومكان تقديمها على أن تتكون من مظروفين مغلقين ومختومين ، يشتمل أحدهما على العرض المالي والآخر على طلب التأهيل المقدم من الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية أو لأي تحالف بينها ، ويكتب على ظاهر كل منهما ما يدل على محتواه مع اسم مقدم العرض وعنوانه ،ويتم إيداع المظاريف المشار إليها لدى الجهاز .
و-بيان بالميعاد النهائي ، بالتاريخ والساعة ، لتقديم العروض والذي يجب أن يقع بعد 90 يوماً ، على الأقل ، من نشر الإعلان في وسائل الإعلام .
3-يجوز لأي مستثمر تعديل عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض وذلك بتقديم عرض بديل على وثيقة رسمية بذات الطريقة التي تقدم بها العروض ، ويذكر في هذا العرض أنه عرض بديل ويقدم بذات الطريقة المنصوص عليه لتقديم العروض ، ولا يجوز تعديل أي عرض ، سواء بالزيادة أو النقصان ، بعد الميعاد النهائي المحدد لتقديم العروض .
4-تقدم عروض المزايدة للجهاز ، ويقوم الجهاز بعمل الترتيبات اللازمة لاستلام المظاريف المحتوية على العروض المالية وحفظها بطريقة مأمونة حتى التاريخ المحدد لفتحها ، ولايجوز فتح هذه المظاريف إلا في الجلسة المحددة لهذا الغرض .
5-تحدد لجنة المزايدات موعدا لجلسة علنية لفض مظاريف العروض المالية للمستثمرين الذين تم تأهيلهم فقط وفقاً للبندين 1 و2 ، ويدعى لحضور الجلسة جميع الذين حصلوا على وثائق طرح المشروع ، وفقا لسجلات الجهاز .
وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد لجنة المزايدات فإنه لا يتم فض مظاريف العروض المالية للمستثمرين ، على أن يعد محضرا بحالتها وسلامة أختامها يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون ،وتؤجل الجلسة لأقرب ميعاد .
6-في حالة ورود عرض وحيد أو إذا كانت العروض الأخرى غير صالحة للنظر فيها لمخالفتها لأي شرط من شروط الاشتراك في المزايدة ، تعد لجنة المزايدات محضراً بشأنها ويعرض على الجهاز ، مع التوصية إما بقبول العرض الوحيد أو إعادة طرح المشروع مع تعديل أو دون تعديل .
7-في حالة تساوي عرضين أو أكثر بحيث يمثل كل منهم أعلى العروض المقدمة قيمةً ، يتم عمل مزايدة فيما بينها على أساس قيام كل منهم بتقديم عرض أعلى من عرضه السابق ، ويقدم هذا العرض في ظرف مختوم في أجل تحدد نهايته لجنة المزايدات ويودع لدى الجهاز .
وتقوم لجنة المزايدات بفتح العروض في جلسة علنية ، وتتلى قيمة العروض بصوت مسموع .
وفي حالة تساوي العروض مرة أخرى تجرى القرعة بين مقدمي العروض المتساوية ، وتقدم اللجنة تقريراً للجهاز مع التوصية بشأن ترسية المزايدة لرفعه إلى المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن .
8-تخضع ترسية المزايدة في جميع الأحوال لموافقة المجلس ، فله أن يصدق على التوصية المقدمة من الجهاز بشأن المزايدة أو رفض جميع العروض وإلغاء المزايدة ، كما يجوز له أن يقرر إجراء مزايدة جديدة ، وفي حالة موافقة المجلس على ترسية المزايدة يقوم الجهاز بإبلاغ المستثمر الفائز كتابة بترسية المزايدة عليه كما تبلغ الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع كتابةً بنتيجة المزايدة .
9-يدعى المستثمر الفائز للتوقيع على العقد الخاص بالمشروع وتقديم الكفالة المطلوبة بحسب وثائق طرح المشروع وذلك خلال المدة المحددة ، ولايترتب للمستثمر الفائز أية حقوق على الدولة إلا بعد التوقيع على العقد وتقديم الكفالة النهائية .
10-في حالة انسحاب المستثمر الفائز الأول أو تخلفه عن توقيع العقد أو تقديم الكفالة المطلوبة يصادر التأمين المقدم منه ، ويرفع الجهاز تقريراً للمجلس بذلك مع التوصية بإعادة طرح المشروع أو ترسية المزايدة على صاحب العرض التالي وفقاً لشروط المزايدة .

الفصل الخامس – البرامج التدريبية للمنقولين إلى الشركة المساهمة العامة

المادة 9

تقوم الشركة المساهمة العامة بإعداد خطة تتضمن برامج تدريب العاملين الكويتيين المنقولين لها ويتولى الجهاز مراجعتها واعتمادها ، على أن تتضمن ما يلي :
1-برامج عامة : وهي البرامج التي تقدم لجميع مستويات العاملين الكويتيين المنقولين إليها .
2-برامج تطويرية : وهي البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات وتخصصات العاملين وتنمية قدراتهم في مجال العمل وتطوير مهارات التخصصات الفنية النادرة .
3-برامج خاصة : وهي البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات وأداء المستويات الإشرافية العاملة بالشركة .
على أن تتحمل الشركة تكاليف التدريب وتلتزم برفع تقارير دورية ربع سنوية إلى الجهاز في شأن البرامج المنفذة والبرامج المزمع عقدها مستقبلاً .

المادة 10

يتولى الجهاز التحقق من تنفيذ الشركات المساهمة العامة للبرامج التدريبية التي أعدتها الشركة للعاملين الكويتيين المنقولين إليها للارتقاء بأدائهم والبرامج المستقبلية والتدريب المهني والفني لتأهيلهم .

الفصل السادس – تضارب المصالح

المادة 11

تضارب المصالح هي الحالة التي يكون فيها المشارك في عمليات التخصيص أو من في حكمه في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره ، أو الحالة التي تؤثر على قدرة المشارك على أداء مهام وظيفته ومسئولياته بموضوعية ونزاهة ، أو الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده المشارك .

المادة 12

يعتبر مشاركا في إجراءات التخصيص كل من :
1-رئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى .
2-المستشارين والخبراء والموظفين والعاملين في المجلس والأجهزة واللجان التابعة له .
3-رئيس الجهاز وكافة العاملين فيه ومن يستعان بهم من مستشارين وخبراء .
4-العاملين في جهات التقييم .
5-القياديين والموظفين والمستشارين المكلفون من قبل الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة المساهمة .
6-الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة التي حلت محل المشروع العام – سواء خلال الفترة الانتقالية أو بعد تمام تخصيصها – ومن معهم من مستشارين وخبراء ومدراء عامين وجميع العاملين فيها وبمن يستعان بهم .
7-ويعتبر في حكم المشاركين في عمليات التخصيص رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأمة وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى .

المادة 13

يحظر على المشاركين في عمليات التخصيص ومن في حكمهم ما يلي :
1-تولي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة 5٪ أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد .
2-القيام بأي عمل تجاري يرتبط بعمليات التخصيص ، لنفسه أو بصفته وكيلا أو ولياً أو وصيا أو قيما سواء بأجر أو بغير أجر .
3-تقديم أي خدمات أو استشارات لأي شخص أو جهة ترتبط بمصالح مع الجهات القائمة على عمليات التخصيص ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأجر أو بغير أجر .
4-حضور أي اجتماع أو اتخاذ قرار يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات التخصيص .

المادة 14

يحظر على المشاركين في إجراءات التخصيص والمشار إليهم في البنود أرقام 2 و3 و4 من المادة (12) من هذه اللائحة تولي أي منصب أو الارتباط بعلاقة عمل في أي من الشركات المساهمة – أثناء أو بعد انتهاء عمله بالمجلس أو الأجهزة التابعة له – لمدة لاتقل عن سنتين من تاريخ انتهاء عمله إلا بموافقة مسببة من المجلس .

المادة 15

يلتزم المشاركون بعدم إفشاء أية معلومات سرية تصل إليهم بحكم عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص لمدة خمس سنوات بعد ترك الخدمة .

المادة 16

يتعين على كل مشارك في عمليات التخصيص المشار إليها في البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) من المادة (12) من هذه اللائحة الإفصاح عن أي مصلحة يمكن أن تؤدي إلى تضارب للمصالح .

المادة 17

يكون الإفصاح كتابةً إلى الجهة الرقابية وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ علم المشارك بوجوده في حالة من حالات تضارب المصالح ، ويتضمن الإفصاح العناصر التالية :
1-نوع تضارب المصالح .
2-طبيعة تضارب المصالح .
3-تحديد كافة الأطراف ذات الصلة .
4-المصالح الخاصة موضوع التضارب .
5-أوجه مخالفته .
6-أية عناصر أخرى تضعها الجهة الرقابية .

المادة 18

تكون المعلومات المفصح عنها من قبل المشارك بعمليات التخصيص سرية للغاية ، وله أن يطلب عدم الكشف عنها ، وفي حال الإخلال بذلك يجوز للمفصح المتضرر تقديم شكوى للمجلس ضد المفشي .

المادة 19

تقوم الجهة الرقابية فور علمها بوجود تضارب مصالح لأحد المشاركين بالتحقق من وجوده وإبلاغ المشارك كتابة بموضوع تضارب المصالح خلال (15) يوما من تاريخ علمها بذلك ، وعلى المشارك الرد على الموضوع خلال (15) يوما من إخطاره رسميا ، وفي جميع الأحوال يلتزم المشارك بالإفصاح إلى تلك الجهة بكامل المعلومات التي يعلم أو يعتقد أنها تشكل تضارباً للمصالح له .

المادة 20

تقوم الجهة الرقابية بالتحقق من البيانات المفصح عنها وإخطار المجلس بنتيجة ما توصلت إليه ، وللمجلس اتخاذ أحد البدائل التالية :
1-الاكتفاء بالإفصاح .
2-الإبعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار .
3-تكليف المشارك المخالف بالتصرف في حصته في الموضوع محل التضارب .

الفصل السابع – الجزاءات التي توقع على الشركات المساهمة المخالفة لأحكام القانون واللائحة وقرارات المجلس المنظمة والنظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة

المادة 21

إذا خالفت الشركة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما ، أو أحكام النظام الأساسي للشركة ، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلب منها ، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة أو غير كاملة ، يحيل المجلس الشركة لجهة التحقيق المختصة .
ويجب أن يكفل التحقيق لممثل الشركة أو المسئول المنسوب إليه المخالفة مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتمكينه من إبداء دفاعه .
ويرفع المحقق تقريراً مفصلاً يتضمن مذكرة التحقيق وبيان نوع المخالفة ومرتكبها وأدلة إسنادها إليه وملخص دفاعه ورده على الاتهام ، والتوصية بما خلص إليه التحقيق ، ويرفق بالتقرير صورة كاملة من ملف التحقيق ، وترفع الأوراق للمجلس لاتخاذ القرار أو الجزاء المناسب .

المادة 22

مع مراعاة طبيعة وجسامة المخالفة التي ارتكبتها الشركة يكون للمجلس توقيع أي من الجزاءات التالية :
1-التنبيه .
2-الإنذار .
3-طلب عزل أو تغيير العامل أو الموظف .
4-اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس الإدارة .
5-توقيع جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة ، وبحد أقصى 50 (خمسون) ألف دينار كويتي .
6-حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، على أن يتضمن ذات القرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في تاريخ لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحل .
7-حرمان المخالف لقواعد تضارب المصالح الواردة بأحكام المادة العاشرة من القانون وهذه اللائحة من المزايا التي أفاد منها بالمخالفة لأحكامهما .

المادة 23

يصدر قرار الجزاء مسبباً من المجلس ، ويخطر ذوي الشأن بصورة منه ، وتُعاد الأوراق إلى جهة التحقيق لمتابعة تنفيذ الجزاء .

المادة 24

دون الإخلال بالمساءلة الجزائية أو التأديبية أو المدنية ، أو بالجزاءات الواردة بهذه اللائحة ، يترتب على الإخلال بأي من الالتزامات والواجبات الواردة بالقانون أو بهذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً لها أو النظام الأساسي للشركة حرمان المخالف من كل فائدة أو منفعة أو حق اكتسبه أو آل إليه أو إلى من وقعت المخالفة لحسابه من أقاربه من الدرجة الأولى ، أو بالاتفاق معه ولو لم يكن من الأقارب ، حتى ولو لم يتم اكتشاف المخالفة إلا بعد تركه الوظيفة .

الفصل الثامن – الانتفاع بأملاك الدولة العقارية

المادة 25

يجب أن تحدد بخطة التخصيص أملاك الدولة العقارية ذات الصلة بالمشروع العام .

المادة 26

تتمتع الشركة – التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه – بحق الانتفاع بأملاك الدولة المقام عليها المشروع فقط ولا يجوز لها تملكها أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني عليها .

المادة 27

للشركة المساهمة إضافة أغراض أو أنشطة جديدة على أملاك الدولة العقارية لخدمة المشروع وذلك بعد موافقة المجلس .

الفصل التاسع – أحكام عامة

المادة 28

تلتزم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بما يلي :
1-تحديد إجراءات تأسيس الشركة المساهمة لكل مشروع عام على حدة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها .
2-صياغة وإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه ، مع مراعاة المادة (15) من القانون بشأن التزام الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
3-دون الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه وخاصة أحكام المادة 153 منه يجب تضمين عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نصاً يقضي بأن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات المساهمة التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة ، بحيث يتضمن تمتع الجهة الحكومية التي يحددها المجلس بقدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة .
ويحدد المجلس الميزة التصويتية للسهم الذهبي والجهة الحكومية التي تمارسها ، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة المجلس .

المادة 29

يتم توقيع عقد التخصيص بين الجهة الحكومية المختصة والمستثمر الفائز على أن يلتزم بعدم المطالبة بتغيير الشكل القانوني للشركة أو التنازل عن العقد أو التصرف في الأسهم المملوكة له إلا بعد الرجوع إلى المجلس .

صدر في 15 فبراير 2015، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 22 فبراير 2015.