بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه ، المرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
المادة 1
التعاريـــــف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القــــانون : القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه .
الجهـات العامة : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية .
الوزير المختــص : وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك .
الجهــاز: الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
الرئيــس : رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
المجلـــس : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
الجهة صاحبة الشأن: الجهة العامة طالبة المناقصة .
الجهة المختصة بالشراء : الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات أو تعاقدات.
العملة الرسمية : وحدة النقد التي تحددها الدولة .
المنتج الوطــــني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ، أو سلعة منتجة في أي من دول المجلس وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003 والقانـــون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية .
المناقصة العامة : هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقاً للقانون لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقاً للقانون وتخضع لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة .
وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض : الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ، والتي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً للقانون ، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمـات للمناقصـــيـن ، والمواصفات الفنيــة ، والخرائط ، والتصاميم ، والشروط المرجعية ، وبرامج العمل ، وجداول الكميات وشروط العقد ، ونماذج خطابات الضمان ، ومعايير التقييم .
المورد أو المقاول أو المتعهد : أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويشــــمل مصطلح المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص، طبيعي أو معنوي ، يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات .
المقاول من الباطن : هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن .
الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام : الإجراءات التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً للقانون ، للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد أساليب الشراء المنصوص عليها في القانون.
توريد الأصناف : عمليــات شــــراء البضائـــع والســـلع مــن كل صـــنف والخدمـــات التي تصاحب توريدها .
المقـــاولات : أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسـح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد .
الخدمات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ، ويجوز أن تكون محلاً للتعامل بما في ذلك خدمات النقل .
طلب تقديم العروض للخدمات : الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً للقانون والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.
العطــاء : إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء المطلوب التعاقد عليها (أصناف – مقاولات – خدمات عادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.
العطـاء البديل : هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن إرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين ولا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها .
وثائق التأهيـل المسـبق : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل .
الممارسة الإلكترونية : تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس.
الاتفاقية الإطاريـة : أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.
المشروع الصغير أو المتوسط : هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عدداً محدوداً من العمالة ولا يتجاوز رأسماله المبلغ المحدد طبقاً لأحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه .
التواطؤ : أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشــروع ، بما فـي ذلك التأثير على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين ، أو لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير تنافسية ومصطنعة ، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع المنافسة الحـرة المفتوحة .
الموقع الإلكتروني : الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على أحكام القانون وهذه اللائحة.
السجل : مستند أو وثيقة تضم مجموعة بيانات أو معلومات في شكل ورقي أو الكتروني .
المادة 2 إصدار
يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كافة الإجراءات .
المادة 2
نطاق سريان اللائحة
مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون ، تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع عمليات شراء أو استيراد الأصناف ومقاولات الأعمال ، أو التعاقد لشراء أو استئجار أشياء ، أو تقديم خدمات بما في ذلك خدمات النقل ، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية ، ومن بينها أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها والدراسات والعقود والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والبيئية وأعمال المسح والتقويم والتدقيق وشئون الإدارة والدعم الفني ، وعقود خدمات استيراد وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
وتعتبر الوحدات الإدارية المنشأة بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء والمدرجة اعتماداتها ضمن الميزانية العامة للدولة من الجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة .
وتكون أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات ، ويتعين النص على ذلك في كل عقد .
المادة 3 إصدار
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الأولى 1438 هـ
الموافق : 31 ينايـــــــر 2017 م
المادة 3
الاحتفاظ بالسجلات
تحتفظ الجهة المختصة بالشراء بالسجلات التالية :
1. سجل إجراءات الشراء .
2. سجل الممنوعين من التعامل .
3. سجل الموردين المعتمدين .
4. سجل المقاولين المعتمدين .
5. سجل مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين المعتمدين .
6. سجلات قوائم المصنفين .
7. سجل تقديم العينات .
8. سجل التأمين .
9. سجل التظلمات .
وأية سجلات أخرى تراها ضرورية لعملها .
المادة 4
وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية
يصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قراراً بإنشاء وتنظيم وحدة للشراء للمؤسسة ، متضمناً قواعد وإجراءات مباشرتها لاختصاصاتها وأداء مسئولياتها على أن تراعى في إجراءاتها أحكام القانون واللائحة .
وتختص الوحدة بما يلي:
أ- عمليات الشراء النمطية (توريد الأصناف ، المقاولات ، الخدمات) وإبرام العقود والأوامر التغييرية المرتبطة بها والتي لا تجاوز قيمتها والأوامر التغييرية خمسة ملايين دينار كويتي ، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (74) من القانون.
ب- عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.
المادة 5
تتولى وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية ما يلي :
1 – اعتماد الضوابط والمعايير والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين والمتعهدين والموردين للاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها .
2 – تسجيل وتصنيف المقاولين والمتعهدين والموردين في الفئات المحددة حسب قدراتهم الفنية والمالية وسابق ما قاموا به من أعمال بناءً على الطلبات المقدمة منهم لهذا الغرض .
3 – اعتماد قوائم التأهيل المسبق والقوائم التي تعدها الجهات المختصة للمناقصات والممارسات المحددة .
4 – تسجيل واعتماد قوائم الممنوعين من التعامل مع المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل أو الاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها وفقاً للشروط والأوضاع المقررة .
5 – التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال المطلوب التعاقد عليها .
6 – طرح المناقصات والممارسات وتلقى العطاءات والبت فيها وإرساؤها وإلغاؤها وتمديد العقود وتجديدها والموافقة على الأوامر التغييرية التي تطرأ عليها في حدود النصاب المقرر قانوناً لها.
7 – الإذن للجهات المختصة بالتعاقد بالأمر المباشر وفقاً للشروط والأوضاع السارية.
8 – دراسة التقارير المرفوعة إليها من الجهات المختصة عن العطاءات المقبولة للمناقصات والممارسات التي تطرحها .
9 – التأكد من أن دراسة وتقييم العطاءات والتوصية المرفوعة في شأنها قد تمت بصورة سليمة وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة .
10 – التحقق من أن المعايير والشروط الخاصة والمواصفات الفنية تتيح فرصاً متساوية للمناقصين وتكفل الحصول على أفضل العروض.
11 – البت في الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن حيال أي إجراء من إجراءات عمليات الشراء التي تقوم بها وفقاً للإجراءات والقواعد السارية .
12 – توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على المقاولين والمتعهدين والموردين بالشروط وفي الأحوال المحددة .
13 – التأكد من صحة تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات السارية والالتزام بمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة في المناقصات والممارسات التي تطرحها .
المادة 6
يكون التعاقد علي شراء الأصناف ، أو التكليف بأعمال المقاولات أو تقديم الخدمات بأنواعها أو استئجار الأشياء عن طريق مناقصات عامة ، واستثناءً مما تقدم يجوز لوحدة الشراء في حدود نصاب اختصاصها التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو الإلكترونية أو الاتفاقيات الإطارية أو بالأمر المباشر على أن يكون ذلك بمذكرة مسببة من الجهة طالبة الشراء .
المادة 7
يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرار الصادر من وحدة الشراء ، بموجب كتاب يحدد فيه أسباب التظلم وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار محل التظلم.
وتصدر الوحدة قرارها في التظلم مسبباً خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض .
وللمتظلم في حالة رفض تظلمه أن يتظلم لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً.
المادة 8
قواعد ومدة نشر قرارات الجهاز
تنشر قرارات المجلس ، في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني للجهاز وفي أي وسيلة نشر أخرى يحددها المجلس ، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها ، ويستمر نشرها لمدة (5) خمسة أيام عمل على الموقع الإلكتروني للجهاز .
ويعتبر القرار صادر بعد التوقيع عليه من الأغلبية المقررة قانوناً .
المادة 9
وضع المواصفات الفنية
يجب على الجهة المختصة بالشراء أن تحدد المواصفات الفنية الخاصة بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب التعاقد بشأنها بشكل دقيق ومفصل مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة ووضع القيمة التقديرية للعملية محل التعاقد على أن يراعي في ذلك أسعار السوق عند الطرح ومع الأخذ في الاعتبار العناصــر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد .
وللجهة الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة من الخبراء والفنيين بالجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الخبرة الفنية المتخصصة في مجال وضع المواصفات الفنية .
المادة 10
يحظر أن تتضمن المواصفات الفنية الإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحديد دولة المنشأ أو منتج بعينه أو استخدام أسماء أو علامات تجارية أو الأرقام الواردة في الكتالوجات ، ويتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم في قوائم المورديــن المصـنفين بالاسم ، كما لا يجـوز وضع علامـة معينة أو مواصـفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة ، وذلك ضماناً لتحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الأصناف والخدمات ومقاولات الأعمال لعمليات الصيانة والتشغيل التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته أو جهة محددة ، أو تضمين المواصفات الفنية تحديد المنشأ بأكثر من دولة .
المادة 11
شروط الممارسة العامة
يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة ، وذلك وفقاً لما يلي :
1 – ترفع الجهة صاحبة الشأن مذكرة مسببة للمجلس بطلب التعاقد عن طريق الممارسة العامة.
2 – يصدر المجلس قراره متضمناً أن تتولى الجهة صاحبة الشأن أو الجهاز إجراءات الممارسة .
3- يتم الإعلان عن الدعوة للممارسة في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو للجهة صاحبة الشأن .
4 – أن يتضمن طلب العروض المالية بيانات واضحة بشأن المواصفات و الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .
5 – أن يتم تقديم العروض خلال مدة لا تجاوز(30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان .
6 – أن تتضمن وثائق الممارسة تحديداً لطريقة الترسية سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار ، وكذلك ما إذا كان التفاوض سيتم مع جميع مقدمي العطاءات أو مع صاحب العطاء الأقل سعراً ، وذلك بعد استيفاء الشروط والمواصفات المحددة في طلب العروض.
وتسري على الممارسة العامة – عدا ما تقدم – أحكام المناقصة العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها .
المادة 12
ضوابط تنظيم التعاقد بطريق الممارسة الإلكترونية
مع مراعاة الشروط المطلوبة للممارسة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة – يشترط لإجراء الممارسة الإلكترونية ما يلي :
1 – يجب علي الجهة صاحبة الشأن تخصيص نظام إلكتروني متكامل أو غيره من الوسائل الإلكترونية ، وعلى أن يكون النظام مطابقاً لمعايير الأمن والحماية كوسيلة للتواصل مع الممارسين لضمان سلامة إجراءات الطرح والتعاقد بما يضمن أقصي درجات الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الممارسين .
2 – تحديد تاريخ بداية ونهاية الممارسة وعدد جولات الممارسة .
3 – استقبال العروض إلكترونياً متضمنة ما يفيد سداد التأمين الأولى وذلك حسب شروط الممارسة .
المادة 13
ضوابط وإجراءات اتفاقية الشراء الإطارية
يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين :
أ – عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة.
ب – حينما تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمـات أو أعمال مطلوبة ، أن الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلاً بصورة عاجلة .
وتعقد اتفاقيات الشراء الإطارية من خلال مناقصة أو ممارسة عامة أو محدودة ، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وباتباع الضوابط والإجراءات التالية:
1) يجب أن توضح الجهة المختصة بالشراء بالوثائق أنها بصدد اتفاقية شراء إطارية وأن تتضمن شروط وأحكام تلك الاتفاقية ما يلي:
أ – اطراف الاتفاقية .
ب – مدة الاتفاقية .
ج – الأسعار خلال مدة الاتفاقية .
د – الحدين الأقصى والأدنى لحجم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة أو قيمتها .
هـ – وصف الجهة أو الجهات صاحبة الشأن التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على اتفاقية الشراء الإطارية .
و – آليات التنفيذ والشروط الجزائية في حالة الإخلال بشروط الاتفاقية .
ز – أية معلومات أخرى تحددها الوثائق لاستخدامها في التعاقد وفقاً لهذا الأسلوب .
2) يجب أن تتم الترسية فيما بين الجهة المختصة بالشراء والمتعهد في اتفاقية الشراء الإطارية وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة ولا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراء الإطارية خلال مدة تنفيذها.
3 ) يجب في حالة إبرام اتفاقية شراء إطارية مع متعهد وحيد أن تتم ترسية أية عقود بناء على هذه الاتفاقية وضمن نطاق الشروط الواردة بها .
4) يجوز ترسية العقود بناء على اتفاقيات شراء إطارية في حالة تعدد المتعهدين أو الموردين أو القائمين بالأعمال بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ – الاستناد للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية دون إعادة فتح باب المنافسة.
ب – في حالة الرغبة في التنافس مرة أخرى بين المتعهدين الأطراف في الاتفاقية يتم وفقاً للشروط الواردة فيها ، وفي حالة لم تكن كل الشروط منصوص عليها في الاتفاقية الإطارية أو تطلبت شروط أكثر دقة وتحديداً لم تغطيها الاتفاقية الإطارية تراعى الإجراءات التالية:
أولاً : قيام الجهة المختصة بالشراء بالنسبة لكل عقد مطلوب ترسيته على حدة بالإعلان وطلب العروض من المتعهدين الأطراف في الاتفاقية الإطارية الذين يتوفر لديهم القدرة على التنفيذ .
ثانياً : يجب على الجهة المختصة بالشراء الترسية على المناقص الذي تقدم بأفضل عطاء على أساس معايير الترسية المحددة في المواصفات الواردة في الاتفاقية الإطارية.
المادة 14
يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة والمحدودة والاتفاقية الإطارية للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يخل بطبيعة كل منها .
المادة 15
إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها
مع مراعاة أحكام المادة (95) من القانون ، تقوم الأمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين والاستشاريين والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التالية :
1- طلبات التسجيل للشركات المحلية :
– صورة الترخيص التجاري .
– عقد التأسيس الخاص بالشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه ونظامها الأساسي إن وجد.
– شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت باللغتين العربية الإنجليزية.
– صورة السجل التجاري.
– كتاب موجه من طالب التسجيل الى الجهاز موضحاً به عنوان الشركة وفروعها تفصيلاً وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
– التفويض بالتوقيع معتمد من غرفه تجارة وصناعة الكويت.
– شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية .
2 – طلبات التسجيل للشركات الأجنبية ، أو فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل وفقاً لأحكام القانــون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيــع الاســتثمار المباشر في دولة الكويت :
أ – طلب التسجيل متضمناً (اسم الشركـة – العنوان – الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني – اسم المسئول ومسماه الوظيفـي)
ب – رخصه الشركة معتمده ومصدق عليها من سفاره دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ج – التفويض بالتوقيع معتمداً وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية.
وتقدم جميع المستندات سالفة الذكر باللغتين العربية والإنجليزية
3 – طلبات تسجيل الأفراد الكويتيين
أ – صورة السجل التجاري .
ب – بيان ملكية الأصول المرتبطة بنوع النشاط .
ج – شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
المادة 16
تتولي الأمانة العامة للجهاز استقبال طلبات التسجيل يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي والقيام بفحصها والتأكد من استيفاء المستندات والبيانات ومخاطبة المتقدمين لاستكمال أي نقص فيها وتعرض طلبات التسجيل المستوفاة على المجلس لاعتمادها، ويخطر الطالب بقرار المجلس.
المادة 17
مواعيد تقديم طلبات وإجراءات وشروط وفئات التصنيف والتظلم منها
تتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلي أربعة فئات كل حسب مركزه المالي والفني وسابقة أعماله، وذلك على الوجه التالي:
1) الفئه الأولى :
تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على عشرة ملايين دينار كويتي.
2) الفئه الثانية :
تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية و المالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا تزيد على مائة مليون دينار كويتي.
3) الفئه الثالثة:
تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار كويتي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي.
4) الفئه الرابعة :
تشمل متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار كويتي.
ولا يجوز أن ترسى على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقى عنده من أعمال جاوزت الحد الأقصى المقرر له
ويضع مجلس إدارة الجهاز قواعد وفئات وإجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين ، وتحديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولى تصنيفهم.
ويعاد النظر في التصنيف دورياً .
المادة 18
تقدم طلبات التصنيف خلال الأسبوع الأول من كل شهر إلى أمانة سر لجنة التصنيف على أن يحدد المتقدم الفئة التي يطلب تصنيفه بها ، وتحال هذه الطلبات إلى لجنة التصنيف لبحث الطلب وتقييم المركز المالي والفني للمتقدم وسابق ما قام به من أعمال ومدى كفاية هذه المقدرة والأعمال لتصنيفه بأحدي الفئات المحددة وذلك كله بعد استيفائه للشروط المطلوبة .
وتصدر الأمانة العامة للجهاز قرارها في طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر بشأنه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره .
المادة 19
الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصنيف أو رفع فئة التصنيف
أولاً : إجراءات تقديم طلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف :
1 – الحصول على نموذج طلب التصنيف أو رفع الفئة والمرفق بهذه اللائحة شاملاً إيصال متضمناً اسم المستخدم وكلمة السر التي يمكن لمقدم الطلب من خلالها التقدم بطلبه وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة .
2 – تعبئة نموذج طلب التصنيف أو الرفع وتقديمه للجنة التصنيف بالجهاز ، وللجهاز تحديد حالات التقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز .
ثانياً : الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف :
1- أن يكون المتقدم كويتياً فرداً أو شركة مقيداً بالسجل التجاري .
2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد ثلاث سنوات وأن يقدم الميزانية الخاصة للشركة (لثلاث سنوات) (أصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة .
3- أن يكون الجهـاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصاً في أعمال التصنيف المطلوب .
4- أن يكون النشاط المحدد في الترخيص التجاري يسمح بمزاولة نشاط التصنيف المطلوب .
5 – أن تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة بدولة الكويت ، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمال منفذه بغير القطاع الحكومي شريطة أن يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقييم هذه الاعمال والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه .
6 – أن لا يقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن :
أ- الفئة الأولى (-/10000000) عشرة ملايين دينار كويتي .
ب – الفئة الثانية (-/5000000) خمسة ملايين دينار كويتي .
ج – الفئة الثالثة (-/1000000) مليون دينار كويتي .
د – الفئة الرابعة (-/100000) مائة الف دينار كويتي .
7 – في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صـادر من الجهـة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على اسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن.
8 – توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب .
وتستثنى من أحكام البندين 2 ، 5 المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ، وذلك بشرط تقديم الترخيص للجنة التصنيف بالجهاز .
ثالثاً : الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من الشركات أو الأفراد المتقدمين بطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف :
1 – صورة شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز .
2 – صورة الترخيص التجاري .
3 – صورة شهادة غرفة التجارة والصناعة .
4 – صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد.
5 – صورة عقد تأسيس الشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه ، والنظام الأساسي بالنسبة للشركات المساهمة .
6 – شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية ، وكذلك مدى التزامه بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الصادرة له (صالحة لمدة عام) .
7 – صورة الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً فيه الاسم والمسمى الوظيفي لشاغلي الوظائف المحددة بالهيكل .
8 – كشـــف بالمعـــدات والآليات التي يمتلكها المقــاول صادر مــن الإدارة العامة للمرور (إن وجدت).
9 – صور عقود المشاريع المنفذة .
10 – تقديم شهادة لمستوى الأداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها .
ويجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية .
أما بالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي الشركة ومصدق عليها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
المادة 20
التظلم من قرارات لجنة التصنيف
يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التصنيف أمامها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره.
ويكون التظلم بطلب مكتوب متضمنا الأسباب التي بني عليها.
وتصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسبباً خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم رد اللجنة على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
وللمتظلم في حالة الرفض أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أو عدم الرد عليه، ويكون قرار المجلس نهائياً.
المادة 21
ضوابط التأهيل المسبق وإجراءاته
1 – على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة الجهـاز للحصول على الموافقة للبدء بإجراءات التأهيل المسبق .
2 – يتم التأهيل المسبق لعملية واحدة أو لمدة محددة بحسب متطلبات التأهيل المسبق ، وفي حالة التأهيل لعملية واحدة يجب تقديم طلبات التأهيل قبل موعد الاشتراك في المناقصة بأسبوع على الأقل .
3 – تعد الجهة صاحبة الشأن كراسة التأهيل متضمنة كافة الوثائق والنماذج المطلوبة لعملية التأهيل المسبق ، والتي يجب أن تتضمن البيانات الخاصة بالمتقدم ونشاطه ونوعية المواد والخدمات التي يرغب في التأهيل لتوريدها ، وسابقة أعماله ، والبيانات المالية والفنية والإدارية ، وعليها إجراء عملية التأهيل المسبق لإعداد قوائم المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المعتمدين المؤهلين للاشتراك في المناقصة بما يتوافق مع طبيعتها .
4 – تقوم الجهة صاحبة الشأن بالبدء بإجراءات التأهيل طبقاً للمعايير والضوابط والأسس المعتمدة ، وتعد قوائم بمن يجتاز التأهيل في الأنشطة المؤهل لها .
5 – تعرض القوائم علي الجهاز لإقرارها أو تعديلها ، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت الجهة إليها عند تأهيلهم ، وذلك عند طلب الموافقة علي طرح المناقصات علي القوائم .
6 – يعلن الجهاز عن أسماء الشركات والأفراد الفائزة في التأهيل في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز ، كما يتم إخطار الفائزين وغير الفائزين بنتيجة التأهيل كتابة.
7 – يجب أن تكون شروط ومتطلبات التأهيل ومعايير التقييم تحقق الشفافية والعدالة بين المتقدمين .
8 – يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تستبعد ـ في أي مرحلة ـ أي مناقص إذا تبين لها عدم صحة البيانات أو الوثائق المقدمة منه ، أو إذا فقد شرط من شروط التأهيل .
المادة 22
بيانات الدعوة للتأهيل المسبق وللاشتراك في المناقصة العامة وحالات النشر بلغة أجنبية واحدة بجانب اللغة العربية
مادة 22
يجب أن تشمل الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في المناقصة العامة ، البيانات التالية:
– الجهة المختصة بالشراء وعنوانها.
– طبيعة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة .
– أماكن الحصول على وثائق المناقصة أو التأهيل ومقابل الحصول عليها .
– طريقة تقديم طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات ، بما في ذلك المكان والموعد النهائي لذلك .
المادة 23
يُنشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو طلبات التأهيل بلغة أجنبية واحدة (على الأقل) بجانب اللغة العربية في الحالتين التاليتين :
أ – إذا كانت المناقصة أو الممارسة خارجية .
ب – إذا كان الطرح مقصوراً على الشركات الأجنبية .
المادة 24
قواعد النشر باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
للجهة المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية لأقصى درجة ممكنة للقيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذه اللائحة وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء .
ويتعين على الجهة المختصة عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل الكترونية ، مراعاة ما يلي :
أ – أن تكون إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات ، متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضاً على نحو عام .
ب – استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها .
ج – إنشاء موقع رسمي يتبع الجهة المختصة بالشراء على الشبكة الدولية للمعلومات ، كبوابة للمعلومات عن جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال تلك الجهة وبحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع.
المادة 25
ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصات
تسلم وثائق المناقصة للمناقص في الزمان والمكان المحددين في الإعلان عن المناقصة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق ، ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات كما لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة وذلك مع مراعاة الإجراءات التالية:
1- تسلم الوثائق من المناقص أو من يمثله في المكان المخصص لذلك بالوثائق .
2- التأكد من بيانات المناقص مقدم العطاء أو من يمثله والتحقق من صفته .
3- يسلم إيصال مثبت به بيانات وصفة المناقص وبيانات المناقصة
4- وفي حال تقديم عطاءات بديلة يتم الحصول على مجموعة الوثائق الرسمية لكل عطاء بديل ويجب أن يكتب بوضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً ويمنح إيصال استلام وتسلم عن كل عطاء بديل .
المادة 26
حالات اقتضاء رسوم توفير وثائق المناقصة
تحصل رسوم مقابل توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها وكذلك في حالة تقديم طلب للحصول على العطاءات البديلة ، على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة (89) من القانون .
المادة 27
شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات
في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات يتبع الآتي:
1. يجب النص في وثائق المناقصة على مواصفات العينات أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات، يجب بيان نوع العبوة وسعتها ومواصفاتها.
2. على مقدم العطاء تسليم العينات في الموعد والمكان المحددين بوثائق المناقصة بالجهة المختصة بالشراء أو القطاع الفني بالجهاز بحسب الأحوال بعد التأكد من سلامة أختامها وصحة تغليفها وإثباتها في سجل العينات مقابل إيصال استلام يسلم لمقدم العينة .
3. لا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات أو إيصال استلامها.
4. تقوم الجهة الفاحصة بفحص العينات وموافاة الجهة المختصة بالنتيجة قبل التاريخ المحدد بوقت كاف ، وذلك للسماح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجهة المختصة للبت في الميعاد المحدد .
ويجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض فإذا لم يتسلموها، رغم إخطارهم بذلك، جاز للجهة المختصة بالشراء اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها في ضوء القرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.
وتلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على العينات المقدمة من المتعاقد معه، وتحرر محضراً بمواصفاتها على أن يتضمن صور للعينات والكتالوجات الخاصة بها ، وتحفظ لدى الجهة طوال مدة سريان العقد، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الأحكام الخاصة برد عينات أصحاب العطاءات المرفوضة.
وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب لا يرجع إليه قبل البدء في التوريد ، يتم التوريد للمحضر المحرر للعينات قبل تلفها ، أما في حالة التلف أثناء مدة التوريد فيتعين الاحتفاظ بجزء من الأصناف الموردة، والتي تم قبولها كعينات بديلة للاسترشاد بها في استلام الأصناف المتبقية ويتم حسابها من الكمية المطلوب توريدها وفقاً للعقد .
المادة 28
إذا تطلبت شروط طرح المناقصات عرضاً فنياً وعرضاً مالياً يجب النص علي أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للمالي .
ويحتوى المظروف الفني على التالي:
– التأمين الأولي المطلوب
– الشروط العامة والخاصة والبيانات الفنية عن العرض المقدم.
– بيانات كاملة عن الشركات أو الأفراد الكويتيين من الباطن الذين قد يسند اليهم جزء من التنفيذ إذا تطلبت وثائق المناقصة ذلك.
– أية مستندات أو بيانات أخرى قد تتطلبها وثائق المناقصة.
ويحتوى المظروف المالي علي التالي :
– صيغة العطاء معتمدة من مقدم العطاء.
– قوائم الأسعار وجداول كميات.
– أي عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح.
– أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق المناقصة.
المادة 29
ضوابط وإجراءات الاجتماع التمهيدي
في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن مناقصة أو ممارسة يجب مراعاة الضوابط والإجراءات التالية :
1 – أن يتضمن الإعلان موعد ومكان الاجتماع التمهيدي .
2 – يجوز لكل من قام بشراء وثائق المناقصة حضور الاجتماع التمهيدي بشخصه أو من يمثله .
3 – كل ما يدون بمحضر الاجتماع التمهيدي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة المناقصة ويسرى في مواجهة مقدمي العطاءات .
4 – يجب تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد إقفال العطاءات بوقت كاف ، ونشر ما انتهى إليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الإلكتروني للجهاز دون كشف مصدر الاستفسار أو التساؤل .
المادة 30
شروط وضوابط وإجراءات التأمين الأولي
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين أولي وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التالية :
1 – تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولي ويدرج ضمن شروط المناقصة وذلك بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من إجمالي القيمة التقديرية للمناقصة ، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المطلوب .
2 – تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولى بالشراء في المناقصات القابلة للتجزئة بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من القيمة التقديرية لكل بند علي حدة ، ويلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين الأولي المطلوب عن البنود التي يرغب في التقدم لها.
3 – يجب أن يكون التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدي دولة الكويت ، صادر باسم مقدم العطاء ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للرجوع فيه ، ولا يلتفت إلي العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين وإن كانت مقبولة فنياً ، ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء .
4- لا يجوز للمناقص سحب التأمين الأولي إلا بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقفال المناقصة أو عند توقيع العقد ما لم يتم إلغاء المناقصة .
المادة 31
موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف
يجتمع المجلس أو أية لجان يشكلها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا من اليوم المحدد لفتح المظاريف بوثائق المناقصة في جلسة علنية بمقر الجهاز، ويتولى المجلس أو اللجنة فتح المظاريف واتخاذ الإجراءات التالية وفقا لترتيبها:
1- إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها.
2- القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف.
3- التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء ، في حالة طرح المناقصة بنظام العرضين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.
4- فتح المظاريف وترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي يكون بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة وإثبات ذلك على كل مظروف وكل ورقة بداخله ، وتبث البيانات مباشرة على الموقع الإلكتروني للجهاز.
5- الاحتفاظ بالمظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل مكان محكم الغلق في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين (الفني /المالي).
6- قراءة اسم صاحب العطاء والسعر المقدم منه ( في حالة المظروف الواحد) وقيمة التامين الأولي ونوعه وغيرها من محتويات العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو من يمثلهم.
7- التوقيع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بحسب الأحوال بعد ختمها وتفريغها في كشوف التفريغ.
8- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء وتوقيع رئيس الاجتماع على هذه التأشيرات.
9- التوقيع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على محضر فتح المظاريف.
10- حفظ التأمينات الأولية لدى الجهاز بعد التوقيع بالاستلام على محضر فتح المظاريف وفقا للإجراءات المقررة.
11- إحالة مظاريف العطاءات الفنية إلى الجهة صاحبة الشأن مع تسجيل تاريخ تسليم الجهة.
12- إعداد كشوف بنتيجة فتح العطاءات الفنية أو المالية بحسب الأحوال.
ويجب أن يتم المجلس أو اللجنة عمله بأكمله في الجلسة ذاتها .
المادة 32
المدة الزمنية المحددة لقبول أو استبعاد العروض الفنية والضوابط اللازمة لذلك
تكون المدة المقررة لقبول أو استبعاد العروض الفنية في الحالة المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون 10 (عشرة) أيام ، ويجوز للجنة الفنية أن تطلب من المجلس مد هذه المدة وبحد أقصى 20 (عشرون) يوماً في حالة المشــروعات الكبرى والمعقدة فنياً . ويبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة وذلك وفقاً للضوابط التالية :
1 – يبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة .
2 – في حال تقديم العينات لفحصها يتبع فيها ذات الإجراءات المشار إليها في المادة (27) من هذه اللائحة .
3 – ينشر قرار الرفض والقبول في الموقع الإلكتروني وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة .
المادة 33
موعد ومكان فتح المظاريف المالية
يجتمع المجلس ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم المحدد لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا في جلسة علنية بمقر الجهاز وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة.
المادة 34
مدة الإعلان عن كشوف تفريغ الأسعار وأي تفصيلات أخرى
يعلن الجهاز عن كشوف تفريغ أسعار عطاءات المناقصة لمدة (5) خمسة أيام عمل ويتضمن الإعلان البيانات الآتية :
1. الجهة صاحبـــة الشأن، رقم المناقصـــة، موضوعها، تاريخ الاجتماع الذي تم فض العطاءات به .
2. المبلغ الإجمالي لقيمة كل عطاء بالدينار الكويتي إلا إذا نصت وثائق المناقصة على عملة أخرى ، ويتم تدوين النسبة المئوية المكتوبة بصيغة العطاء للمناقصات محددة الأسعار.
3. أسماء وأعداد البنود والقيمة الإجمالية لكلٍ بند على حده للمناقصة القابلة للتجزئة.
4. أسم مقدم العطاء.
5. العطاءات المستبعدة.
المادة 35
أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط
يجب أن تتضمن كراسة الشروط ابرز عناصر التقييم ومنها :
1. عدد وحجم المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها من ذات طبيعة المشروع المطلوب تنفيذه
2. طريقة التنفيذ المقترحة .
3. البرنامج الزمني للتنفيذ .
4. شهادات أداء من العملاء .
5. البيانات الفنية الخاصة بمصادر المواد أو الأجهزة .
6. بيان بأنواع ومواصفات المعدات والأجهزة المستخدمة في التنفيذ .
7. خبرات وأسماء الكوادر الفنية التي ستقوم بالأشراف على تنفيذ العمل من قبل المقاول .
8. المقاولين من الباطن وخبراتهم .
كما يجب أن تتضمن وثائق المناقصة تحديد الحد الأدنى للقبول الفني للعروض الفنية.
وفي حالة المناقصات التي تتطلب إجراء مفاضلة ومقارنة بين العروض المالية ومن ذلك تقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية ، يجب أن تتضمن وثائق المناقصة ما يلي :
– أسس حساب التكلفة التي قد تنشأ عن أعمال التشغيل والصيانة طوال فترة تنفيذ المشروع .
– أسس تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة نقدية .
المادة 36
إجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني
على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى تقييم فني أن يرسى المناقصة فوراً على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة والأقل سعراً وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التالية :-
1- حصر العطاءات في محضر فتح المظاريف وتدوين الأسعار .
2- يصدر الجهاز قراراً بالترسية في ذات الجلسة .
3- ينشر قرار الترسية في الموقع الإلكتروني .
4- أن يكون مقدم العطاء من الذين سبق تأهيلهم.
5- أن يقوم الجهاز بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات وكافة المستندات المطلوبة في وثائق المناقصة.
ويجوز للمتضرر من قرار الترسية التظلم منه وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة 37
ضوابط وإجراءات التسعير
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك ، وتكون ضوابط التسعير وإجراءاته على النحو التالي :
1 – إذا أجازت وثائق المناقصة تقديم عطاءات بعملات مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل أسعار العطاءات إلى الدينار الكويتي بمراعاة أن يحدد سعر الصرف بسعر البيع المعلن بنشرة بنك الكويت المركزي في يوم فتح المظاريف المالية المنصوص عليه في وثائق المناقصة، بغرض التقييم.
2 – كتابة الأسعار ومفرداتها بالأرقام والحروف غير قابلة للمحو.
3 – أن تشمل الأسعار التي يحددها بجدول الأسعار، جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها، وعلى أن تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال والتسليم للجهة صاحبة الشأن وضمانها وفقاً لشروط العقد.
4- تقديم كشف بأسعار قطع الغيار حال ورود نص في وثائق المناقصة بذلك على أن تكون أسعارها ثابتة خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة .
المادة 38
ضوابط وإجراءات مراجعة العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية
يجب على المجلس قبل رفض العطاء ذو الأسعار المنخفضة بشكل كبير وبنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن، الاسترشاد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، والتأكد من ملاءمة الأسعار التقديرية الإرشادية للبنود محل المناقصة ومدى توافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العطاءات ، ويثبت في محضر الجلسة ما تم اتخاذه من إجراءات وما توصل إليه من نتائج في هذا الصدد في محضره.
كما يتعين على المجلس توجيه طلب خطي إلى مقدم العرض المنخفض أو أفضل العروض المنخفضة ، الواحد تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه، وبوجه خاص ما يلي:
1 – سابقة أعماله التي قام بتنفيذها وما يؤيد قدرته الفنية .
2 – الاطلاع على مركزه المالي وكل ما يفيد ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية للمناقصة .
3 – بيان الأسس والمعايير التي استند إليها لتحديد أسعار عطائه.
4 – تقديم دراسة اقتصادية تشمل طريقة الإنشاء أو عملية التصنيع أو تقديم الخدمات.
5 – بيان بالحلول الفنية المختارة أو الظروف الاستثنائية المواتية أو المتاحة له لتنفيذ الأعمال أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات.
6 – بيان الابتكار المقترح من قبله في تنفيذ الأعمال أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات.
7 – الالتزام بالقوانين واللوائح السارية والمتعلقة بحماية العاملين وظروف العمل في المكان المزمع تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو التوريدات فيه.
وللمجلس رفض العطاء منخفض السعر إذا توصل إلى قناعة، بعد التحقق من العناصر سالفة الذكر ، بضعف إمكانيات مقدم العرض المالية والفنية، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته.
ويجب تدوين وتوثيق كافة الاستفسارات والاستيضاحات والمناقشات التي تجرى بين مقدم العرض منخفض السعر والمجلس والردود عليها وحفظها في الملف الخاص بالمناقصة .
المادة 39
الضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمنح العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات في حالة التساوي في الأسعار بين عطائين وكان أحدهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقاً للضوابط التالية :
1 – الحصول على شهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حال كونه من مستفيدي الصندوق – بعدم تعثر المشروع وسلامة تعاقده مع الصندوق ، ويتم إرفاقه بالعطاء المقدم من صاحب المشروع الصغير أو المتوسط وقت تقديم العطاء .
2 – فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأخرى – غير الخاضعة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – فيقدم ما يفيد التزامها بعدد العمالة ورأس المال المنصوص عليه في القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه .
3 – عدم جواز التنازل أو التعاقد من الباطن بعد إرساء المناقصة على عطاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء .
المادة 40
نسبة أفضلية المنتج الوطني
يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال – في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها- الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة .
المادة 41
ضوابط وإجراءات إخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة
يجب على الجهاز بعد صدور قرار بترسية المناقصة اتباع ما يلي:-
1- إخطار الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار الترسية، وعلى الجهة صاحبة الشأن أن ترد بالتعقيب بشأن الترسية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار.
2- إخطار المناقص الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسيه المناقصة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان، أما إذا كانت القيمة الإجمالية للعطاء لا تدخل في نطاق النصاب المقرر لديوان المحاسبة فإنه يتم إخطار المناقص الفائز بذات الإجراءات السالفة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه رد الجهة صاحبة الشأن.
3- إرسال صورة كتاب إخطار المناقص الفائز إلى الجهة صاحبة الشأن.
المادة 42
شروط وضوابط وإجراءات التأمين النهائي
مع مراعاة أحكام المادة (65 ) من القانون ، تحدد وثائق المناقصة المعلن عنها قيمة التامين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10 %) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، ويتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك معتمد لدي دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن، غير مقترن باي شروط أو تحفظ، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه.
ويكون خطاب الضمان ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بثلاثة أشهر، إلا إذا نصت وثائق المناقصة على مدة أطول .
ويجب على الجهة صاحبة الشأن مراعاة ما يلي:
1- الاحتفاظ بكامل التأمين إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة وينص على ذلك في وثائق المناقصة.
2- إمساك سجلات خاصة لمراقبة خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين معها، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها، أو مصادرتها، أو الإفراج عنها.
3- تمديد خطابات ضمان التأمين النهائي:
– يجب تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان قبل انتهاء مدة سريانه بمده لا تقل عن شهرين، وذلك في حالة توافر الأسباب المبررة للتمديد إعمالاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وشروط التعاقد.
– يتم توجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة، ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فوراً.
– يجب تمديد مدة سريان خطاب الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، وذلك بمدة لا تقل عن مدة التأخير، وينص على ذلك في وثائق المناقصة.
4- إذا نقصت قيمة التأمين النهائي نتيجة زيادة نطاق العمل أو كمية التوريدات أو تأدية الخدمات، أو خصم أية مبالغ منه أو غيرها، فان على المتعاقد زيادة قيمة التامين النهائي إلى ما يوازي النسبة المحددة في وثائق المناقصة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره كتابة – وبعلم الوصول – من قبل الجهة بذلك، وإذا لم يقم بتكملة التامين النهائي، فللجهة الحق في خصم المبلغ التكميلي المطلوب من مستحقاته لديها بمقتضي هذا العقد أو أي عقد آخر لديها، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة فيه.
5- الاحتفاظ بجميع النسخ الأصلية لمستندات خطابات الضمان المصرفية، إلى أن يتم ردها بعد انتهاء الغرض الصادرة من أجله.
6- بمراعاة أحكام المادة (70) من القانون يرد التأمين النهائي أو ما تبقي منه، لصاحبه، بغير طلب، فور إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة، وما لم يكن مستحقا لتغطية أية حقوق ناجمة عن تنفيذ العقد أو أية حقوق أخري مستحقة للجهة صاحبة الشأن أو أي جهة حكومية أخرى .
7- موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق بناء عليه من غرامات فرضت على المتعاقد إن وجدت.
المادة 43
إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها
يتبع في تقديم الشكوى والبت فيها الإجراءات التالية :
1- تقدم الشكوى كتابة موضحاً بها الأسانيد التي ترتكـــز عليها وترفق بها المستندات المؤيدة لها .
2- تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بالشراء أو رئيس الجهة صاحبة الشأن بحسب الأحوال .
3 – تقيد الشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء ويسلم الشاكي إيصالا مبيناً به تاريخ ورقم الشكوى ، كما يثبت بالسجل ما تم بشأنها .
4- يجوز استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله أو لطلب تقديم مستندات تتعلق بالشكوى .
5- تقدم شكوى المناقص إلى رئيس الجهة المختصة بالشراء أو المناقصة في حالة إخلالها بأي من التزاماتها المبينة بالقانون أو هذه اللائحة متى ترتب عليه إلحاق خسارة أو ضرر بالمناقص ويتم ذلك في أي مرحلة من مراحل الشراء.
6- إذا كانت الشكوى تتعلق بقصور شاب إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص يحق لكل ذي مصلحة تقديم شكوى إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات .
7- إذا كانت الشكوى متعلقة بإجراءات الشراء قبل إتمام العقد أو قبل البدء في تنفيذه فيتعين تقديمها خلال مدة (7) أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق .
8- تقدم الشكوى من القرارات التي يصدرها الجهاز إلى المجلس للبت فيها .
9 – لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو لجان الجهاز حسب الاختصاص إيقاف إجراءات الشراء خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى .
10- يجب البت في الشكوى من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن أو المجلس ، بحسب الاختصاص ، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها ، ويكون ذلك بقرار مسبب مبيناً به ما يتخذ من إجراءات تصحيحية لازمة لسلامة إجراءات المناقصة.
11- يخطر الشاكي بالقرار الصادر في شكواه كتابة أو بأية وسيلة الكترونية .
المادة 44
يكون تقديم التظلم والبت فيه ، وفقاً للإجراءات التالية :
1- يقدم التظلم من قرارات المجلس إلى لجنة التظلمات وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار الخاص بالمناقصة أو الشراء أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق ، و في حالة التظلم من جزاء وقعه المجلس على المتعهد تكون المدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الجزاء .
2- يقيد التظلم بسجل خاص بعد سداد رسوم طلبات التظلم، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ التظلم .
3- يعرض التظلم فور قيده على رئيس اللجنة الذي يحيله إلى اللجنة لفحصه واتخاذ ما يلزم من قرار .
4- للجنة الحق في سماع أقوال المتظلم فإذا كان التظلم من جزاء ، فعلى اللجنة استدعاء المتظلم وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وأن تطلب من المجلس المستندات اللازمة ولها كذلك استدعاء من ترى ضرورة لسماع أقواله .
5- تخطر اللجنة المتظلم كتابةً أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بما تنتهي إليه في التظلم .
6- في حالة قبول التظلم ، تخطر اللجنة رئيس الجهاز بما تضمنه قرارها من إجراءات تصحيحية .
7- على الجهاز تعميم الجزاءات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة ، وفي حالة قبول التظلم من أحد الجزاءات التي وقعها المجلس على المتعهد وإلغاء الجزاء يقوم الجهاز بالتعميم بذلك على الجهات ذات الصلة .
8- ترد رسوم التظلم إذا تقرر قبوله شكلاً وموضوعاً .
المادة 45
نظام وضوابط منع تضارب المصالح
1- يعد تضارباً للمصالح توافر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من المشاركين في اتخاذ القرارات في العملية المطروحة.
2- يُعد من قبيل المشارك في اتخاذ القرارات أو أعمال المناقصات أو الممارسات أو الأمر المباشر التي تدخل في اختصاصات الجهاز أو الجهات صاحبة الشأن كل من يباشر أي إجراء من الإجراءات التي تستلزمها تلك الأعمال أو إصدار القرار أو الأمر أو التعاقد أو إبداء الرأي فيها قبل اتخاذها سواء كان المشارك من العاملين بالجهة أو بالجهاز أو عضواً بمجلس الإدارة أو لجنة التظلمات أو لجنة الشراء الجماعي بوزارة المالية .
3- تتوافر المصلحة المباشرة إذا كان شخص المشارك أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو الجهة المناقصة أو الممارسة أو المقاولة أو الموردة أو المتعهدة منفردة أو بالاشتراك مع الغير أو يملك حصة فيها أو يكون عضو مجلس إدارة هذه الجهة أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها .
4- تتوافر المصلحة غير المباشرة إذا كان المشارك في وضع يترجح فيه شبهة حصوله على منفعة خاصة أو ميزة ولو محتملة.
5- يتعين على من قام لديه أي تضارب في المصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن يفصح كتابة للسلطة المختصة بالجهاز أو الجهة صاحبة الشأن عن وجه المصلحة ، وأن يمتنع فوراً عن المشاركة في اتخاذ القرار أو الأعمال .
6- كل من يخالف الضوابط المتقدم بيانها يتم مساءلته تأديبياً في الجهة التابع لها فضلاً عن تصحيح الإجراءات ، ويكون العقد الذي يبرم مع صاحب المصلحة قابلاً للإبطال دون الإخلال بحق الجهة صاحبة الشأن في المطالبة بالتعويض.
7- ينشر الجهاز هذه الضوابط على موقعه الإلكتروني وما يراه مناسباً من وسائل تقنية المعلومات المتاحة .
المادة 46
أحكام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين وما يتخذ من إجراءات في حالة المخالفة
1- يجب على المناقصين والمتعهدين التقيد بالتزاماتهم الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات ووثائق وشروط المناقصات وعقود الشراء وقواعد الشراء العام .
2- يجب على المناقص أو المتعهد أن لا يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بأي عمل ينطوي على صورة من صور الفساد أو الاحتيال .
3- يحظر على المناقص أو المتعهد ممارسة أي إكراه أو تدليس للتأثير على أي من أطراف المناقصة أو العقد أو المشاركين فيها أو في تنفيذها .
4- يلتزم المتعهدين بالامتناع عن أي عمل أو إقامة أي تكتل أو تواطؤ فيما بينهم من شأنه الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الشأن.
5- يلتزم المناقص أو المتعهد بعدم تقديم معلومات كاذبة .
6- يتعين على المناقص أن لا يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد عدا العطاءات البديلة إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك .
7- في حالة مخالفة المناقص أو المتعهد لأي مما ذكر يخضع لأحد الجزاءات الواردة في المادة (85) من القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة بها .
المادة 47
قواعد نشر جداول المناقصات والتأهيلات
1- تقوم الوحدة التنظيمية بالجهة العامة بإعداد جداول عن المناقصات التي ستطرح والتأهيلات وذلك وفقاً للخطط السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات .
2- يجب أن تتضمن الجداول نبذة كافية عن المناقصات والتأهيلات .
3- يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة .
4- يجري النشر قبل طرح المناقصة أو الدعوة للتأهيل بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً.