alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .

Alitqan > التشريعات  > اللوائح  > بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:
– القانون: القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– الدليل الإرشادي: الدليل الذي تعده الهيئة بشأن مشروعات الشراكة للاسترشاد به في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
– دراسة الجدوى النهائية: دراسة جدوى يقوم بإعدادها المستثمر الفائز بالمشروع.
– وثائق العقد: مجموعة العقود وملاحقها التي يتم توقيعها لتنفيذ أحد مشروعات الشراكة والتي تشكل بمجموعها وحدة متكاملة لتنفيذ وتفسير عقد الشراكة.
– وثيقة الالتزام (Letter Agreement): إحدى وثائق العقد التي يتم توقيعها بين الجهة العامة والهيئة والمستثمر الفائز والتي يرفق بها وثائق العقد النهائية التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن شروطا واقفة لالتزامات محددة وتحضيرية لصحة نفاذ عقد الشراكة.
– اتفاقية ضمان السرية: إحدى وثائق العقد التي يلتزم أطرافها بضمان سرية المعلومات المتبادلة في شأن تنفيذه، ويتم توقيعها قبل الحصول على وثائق طرح المشروع.
– عقد الإحلال: أحد وثائق العقد الذي ينظم شروط وأحكام استبدال المستثمر المتعاقد بمستثمر آخر يحل محله بذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع أو أفضل منها وذلك لاستكمال مدة التعاقد.
– مدة البناء: المدة المحددة في عقد الشراكة لإتمام أعمال البناء والتجهيز أو أعمال التطوير، وتبدأ من تاريخ التوقيع على عقد الشراكة، ولا تحتسب ضمن مدة الاستثمار.
– مدة الاستثمار: المدة المحددة في عقد الشراكة، والتي تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز او من تاريخ إتمام أعمال التطوير كليا أو جزئيا، وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق طرح المشروع وبما لا يجاوز (50) خمسين عاما.
– التأهيل المسبق: الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة قبل السماح لهم بتقديم عطاءاتهم الفنية والمالية.
– التأهيل اللاحق: الإجراءات التي تقوم بها الهيئة بالتثبت من قدرات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة من خلال عطاء شامل للتأهيل والعرض الفني والمالي.
– شركة التحالف: الشركة التي يتم تأسيسها في دولة الكويت لتنفيذ المشروع مباشرة أو لتملك أسهم في شركة المشروع – بحسب الأحوال – من قبل المستثمر الفائز وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر حسبما هو منصوص عليه في وثائق طرح المشروع.
– الحوار التنافسي: القواعد والإجراءات التي تجريها الهيئة عند طرح المشروع على مرحلتين بغرض تلقي مقترحات القطاع الخاص على مكونات المشروع وشروط طرحه.
– صاحب الفكرة: أي شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي أو أجنبي، يتقدم بفكرة لتنفيذ مشروع وفقا لنظام الشراكة الى الهيئة من خلال دراسة جدوى مبدئية للمشروع تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية بهدف الموافقة عليه وطرحه وفقا لأحكام القانون.
– طلب ابداء الرغبة: مرحلة اختيارية تقوم من خلالها الهيئة باستطلاع رغبة الجهات الراغبة بالمشاركة في مشروع من مشروعات الشراكة.
– المبادرة: مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من اللجنة العليا، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها الى الهيئة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
– المشروع المتميز: مشروع شراكة تم اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
– الإقفال المالي: التاريخ الذي يتم فيه إبرام العقود التمويلية بين شركة المشروع والجهات الممولة للمباشرة بتمويل المشروع وتحويل المبالغ المتفق عليها مع الجهات الممولة وفقا للنسب المحددة في وثائق طرح المشروع وعقد الشراكة.
– لجنة المنافسة: الفريق المشترك الذي يشكل بقرار من الهيئة وبموافقة اللجنة العليا لكل مشروع على حدة لمراجعة ودراسة وإعداد مستندات ووثائق المشروع، وتقييم العطاءات الفنية والمالية باقتراح ترسية المشروع، والذي يضم في عضويته بالإضافة الى من تراهم الهيئة من موظفيها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالمشروع محل الطرح.
– لجنة التظلمات: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (32) من القانون للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من اصحاب الشأن ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا أو الهيئة.

المادة 2 إصدار

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر بقصر السيف في: 27 جمادي الأولى 1436هـ.
الموافق: 18 مارس 2015.

المادة 2

– اقتراح مشروعات الشراكة
يكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل إحدى الجهات التالية:
1. الجهات العامة: تتقدم الجهة العامة التي ترغب باقتراح أحد المشروعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقا لنظام الشراكة بطلب الى الهيئة مصحوبا بدراسات الجدوى المتكاملة للمشروع وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي.
2. اللجنة العليا: الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
3. القطاع الخاص: للقطاع الخاص أن يتقدم للهيئة بصيغة أفكار متضمنة دراسة جدوى مبدئية وفقا لمتطلبات الهيئة، لتنفيذ مشروع واعتماد طرحه وفقا لأحكام القانون.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة بمراجعة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المتقدم بيانها واستكمالها، بحسب الأحوال تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا.
ويجوز للهيئة، إعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروع ووثائق طرحه، وفي جميع الأحوال للهيئة الاستعانة بالجهات الاستشارية والمكاتب المتخصصة المحلية والأجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

المادة 3

– لجنة المنافسة
تشكل الهيئة بعد موافقة اللجنة العليا، وحسبما تقتضيه مصلحة العمل، لكل مشروع من مشروعات الشراكة لجنة تسمى (لجنة المنافسة)، تمثل فيها الجهة أو الجهات العامة التي تتوافق اختصاصاتها وصلاحياتها مع طبيعة المشروع، وذلك بعضو واحد على الأقل لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد، وعلى أن تكون الخبرات الفنية والمالية والقانونية ممثلة فيها. وتتولى اللجنة مراجعة أو استكمال أو إعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها. كما تختص اللجنة بتقييم العروض الفنية والمالية والإشراف على الجلسة العلنية المحددة لفض المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا.
ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المتخصصين دون أن يكون له حق التصويت.
وتعدّ اللجنة بمثابة النافذة الواحدة التي يتعامل من خلالها المستثمر، ويكون عضو اللجنة مخولا كافة صلاحيات الجهة العامة التي يمثلها وفي حدود اختصاصات اللجنة، حتى يتسنى له المشاركة في اتخاذ قراراتها أو توصياتها اللازمة دون الرجوع الى تلك الجهة.

المادة 4

– آلية اعتماد الأفكار المقترحة من القطاع الخاص
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة المقترحة، برفع نتائج الدراسات المبدئية للأفكار المقدمة من القطاع الخاص الى اللجنة العليا مصحوبة بتوصيتها لاعتماد المشروع من حيث المبدأ كمبادرة أو كمشروع متميز أو رفضه، ويمنح مقدمها في حال قبول فكرة مشروعه ستة أشهر لإعداد الدراسات المتكاملة له ما لم تقرر الهيئة بناء على طبيعة المشروع منحه مدة إضافية لذلك وفقا للأسس والإجراءات التي تضعها الهيئة وتعتمدها اللجنة العليا.

المادة 5

– آلية اعتماد المشروعات المقترحة
ترفع الهيئة الى اللجنة العليا نتائج الدراسة المتكاملة سواء التي تم إعدادها من قبل لجنة المنافسة أو من قبل القطاع الخاص أو الجهة العامة، مصحوبة بتوصيتها باعتماد المشروع وطرحه وفقا لنظام الشراكة أو رفضه. وفي حالة التوصية باعتماد طرح المشروع وفقا لنظام الشراكة، يتعين أن تشتمل التوصية على الآتي:
1 . طريقة المنافسة المقترحة لطرح مشروع الشراكة سواء من خلال مزايدة أو مناقصة.
2 . نوع نظام الشراكة المقترح اعتماده.
3 . بيان الجهة أو الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها للاشتراك في إعداد مستندات الطرح واعتماد المخرجات الفنية والمشاركة في تقييم العروض تمهيدا لترسية المشروع والتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ والتشغيل لحين التحويل للدولة.
4 . الجدول الزمني المقترح لإجراءات ومراحل طرح المشروع.
5 . المدة الزمنية المقترحة للاستثمار.
6 . الإعفاءات والامتيازات المقترحة وكذلك أي ميزة خاصة في حال كان المشروع عبارة عن فكرة مقترح اعتمادها.
7 . الخدمة المقترح توفيرها، وأهميتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية أو أي منهم، أو ما إذا كانت تطويرا أو تحسينا لخدمة قائمة أو تخفيفا لتكاليفها أو تحسينا لكفاءتها.
8 . أي طلب بتخصيص أرض للمشروع متى وجدت.
9 . أية معايير أو متطلبات أخرى بحسب طبيعة المشروع والدليل الإرشادي.

المادة 6

– قرار اللجنة العليا بشأن مشروعات الشراكة
تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن المشروعات التي تعرض عليها وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة وفقا للمادة السابقة.

المادة 7

– معايير إعداد دراسة الجدوى
يجب أن يكون المشروع المراد طرحه للاستثمار وفقا لنظام الشراكة مستوفيا، وفقا لدراسة الجدوى الخاصة به، للمعايير التالية:
1. أن يكون المشروع مستوفيا للاشتراطات الفنية والقانونية والبيئية ومجد اقتصاديا، وأن تكون المنافع التي تعود منه على الدولة وللمستفيدين من الخدمة التي يوفرها مناسبة وفقا للأطر المحددة في دراسة الجدوى والمعايير المهنية المعتمدة لذلك.
2. أن يثبت من المفاضلة بين تنفيذ المشروع وفقا لنظام الشراكة أو بين تنفيذه من قبل الجهة العامة، على أن تتم المفاضلة في ضوء العناصر التالية مجتمعة أو منفردة:
أ – تكلفة التنفيذ (القيمة مقابل المال – Value for Money).
ب – توزيع المخاطر.
ج – نقل المعرفة أو استخدام التكنولوجيا.
د – أن يكون المشروع ذو عائد مالي مجز للمستثمر، وأن تكون مخاطر الاستثمار فيه موزعة بشكل مقبول لدى القطاع الخاص بما يخلق فرصة للمنافسة عليه ويحفز الجهات الممولة على تمويله.
هـ – أية معايير أو متطلبات أخرى يحددها الدليل الإرشادي.

المادة 8

– دراسة الجدوى المبدئية
تشمل دراسة الجدوى المبدئية على التحليل الأولي لعناصر دراسة الجدوى المتكاملة، ويبين الدليل الإرشادي الإطار العام لإعداد دراسة الجدوى لمشروعات الشراكة متضمنة الخدمة المقترح توفيرها ومردودها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخدمي والمنفعة والعوائد المتوقعة منه وكذلك اساليب المفاضلة بين طرحه وفقا لنظام الشراكة أو من قبل الجهة العامة، آخذة بعين الاعتبار توزيع مخاطر الاستثمار بالمشروع سواء في مرحلة بنائه أو تنفيذه أو تشغيله وكذلك عمر المشروع الافتراضي والنواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك مما تتطلبه أفضل الممارسات المهنية بهذا الشأن.

المادة 9

– دراسة الجدوى المتكاملة
تشتمل دراسة الجدوى المتكاملة على وجه الخصوص تحديد الأبعاد الفنية والتشغيلية لفكرة المشروع والأبعاد الاقتصادية، بمراعاة القواعد التالية:
1 . الجوانب الفنية للمشروع.
2 . الجوانب التشغيلية للمشروع.
3 . افتراضات قدرة المشروع على استرداد التكلفة ونسبة العائد الداخلي المتوقعة للمشروع.
4 . افتراضات مشاركة القطاع الخاص بالمشروع ورغبته بالمشاركة في تنفيذه.
5 . التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع متضمنة رأس المال المقترح إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة المرتقبة لسنة التشغيل الواحدة.
6 . جدول توزيع مخاطر المشروع.
7 . تحديد المنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع.
8 . اقتراح الحوافز والإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو غيرها اللازمة لنجاح المشروع.
9 . تحديد دور المستثمر.
10 . تحديد الإطار التعاقدي للمشروع.
11 . وضع الإجراءات التي تكفل المنافسة في اختيار المستثمر.
12 . تحديد الوثائق القانونية.
13 . تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المقترح مشاركتها.
14 . تحديد جدول زمني لتنفيذ المشروع متضمنا المدة المقترحة للبناء ومدة الاستثمار.
15 . مصادر التمويل.

المادة 10

– إعداد دراسة الجدوى
تتولى الجهة العامة التي ترغب في طرح أي مشروع من المشروعات التي تقع ضمن اختصاصها لتنفيذه وفقا لنظام الشراكة إعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع وفقا لأحكام القانون ولائحته والدليل الإرشادي. كما تقوم بإعداد الشروط المرجعية للدراسة التي تحدد مهام وعناصر البحث المطلوب الخاص بالمشروع وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.
واستثناء مما تقدم يجوز للهيئة، أن تقوم بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الشراكة بالتعاون وبالتنسيق مع الجهة العامة، على أن توفر الجهة العامة البيانات والمستندات والدراسات اللازمة لذلك. وللهيئة الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذا الغرض سواء من المكاتب الاستشارية المحلية أو الأجنبية أو غير ذلك من الجهات العامة وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته.

المادة 11

– عناصر التكلفة الإجمالية لإعداد دراسة الجدوى
تحدد التكلفة الإجمالية لمشروع الشراكة في ضوء ما هو وارد بدراسة الجدوى الخاصة به، على أن تتضمن العناصر الآتية:
1 . القيمة السوقية لحق الانتفاع بأرض المشروع – إن وجدت.
2 . قيمة الأصول التي توفرها الجهات العامة للمستثمر أو مقابل حق الانتفاع بها.
3 . التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع بما في ذلك التكاليف الرأسمالية، شاملة مصاريف التأسيس والتصاميم والبناء والتمويل والتجهيزات.
4 . التكاليف التقديرية لتشغيل المشروع لمدة سنة.
5 . أي تكاليف أخرى تتفق وطبيعة المشروع.

*استبدلت عبارة على ما هو ورد فأصبحت على ما هو وارد بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 12

– مدة المشروع وأسس حسابها
يجب أن تتضمن دراسة الجدوى توصية بشأن المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لطبيعته ومتطلباته، وبخاصة المدة الزمنية المقترحة لأعمال البناء، والتي تشكل بالإضافة الى مدة الاستثمار مدة عقد الشراكة.
يراعى عند تحديد مدة عقد الشراكة الأسس التالية:
1 . المنافع الاقتصادية أو الاجتماعية التي تستهدفها الدولة من المشروع وفقا لخطتها الاستراتيجية.
2 . تكلفة رأس المال المقترحة لتنفيذ المشروع.
3 . تكلفة تمويل المشروع المتوقعة والإيرادات المحتملة والعائد على رأس المال والعائد الداخلي على المشروع.
4 . التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع.
5 . المدة الزمنية اللازمة لتحقيق عائد مناسب يجعل مشروع الشراكة جاذبا للشركات ذات الخبرة والسمعة الجيدة للمنافسة عليه بما يمكن من تحقيق جودة عالية للخدمات والبنية التحتية التي يوفرها المشروع.
6 . المدة الزمنية الفضلى لاستعادة الجهة العامة المتعاقدة للأصول التي يوفرها المستثمر وتحويلها الى الدولة بما لا يخالف الطبيعة الخاصة لكل مشروع والحد الأقصى للقدرة المنتجة للمعدات مقابل مدة الاستثمار والتشغيل وفقا لتوصيات الشركات المصنعة.

المادة 13

– مراحل الطرح – إبداء الرغبة
للهيئة الإعلان عن طلب ابداء الرغبة لمشروعات الشراكة، كإجراء يسبق إجراءات التأهيل، وذلك لمعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع قبل اتخاذ إجراءات طرحه، وذلك في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها وطبيعة المشروع، وكذلك بالنشر في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ويجب أن يتضمن الإعلان موجزا عن المشروع وأهدافه والموقع المقترح لتنفيذه – إن وجد -، وتحديد طريقة تقديم الطلب وأية معلومات أو شروط أخرى ذات علاقة بالمشروع وألا تقل مدة تلقي طلبات ابداء الرغبة عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.
ويجوز قبول طلبات إبداء الرغبة عن طريق البريد الإلكتروني.
وتقوم الهيئة بدراسة طلبات إبداء الرغبة المقدمة من المستثمرين، وبناء على هذه الدراسة تحدد الهيئة مدى جدوى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا للدعوة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمه، تمهيدا لرفع توصية بذلك الى اللجنة العليا.

المادة 14

– الدعوة للتأهيل
تقوم الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا على مشروع الشراكة وتحديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحه وفقا لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة، بالتعاون مع الجهة العامة التي تم تحديدها من قبل اللجنة العليا بالإعلان عن الدعوة للتأهيل للمشروع، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وإنجليزية، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ويتضمن الإعلان عن الدعوة للتأهيل ما يلي:
1 . بيان الجهة العامة أو الجهات العامة المختصة بالمشروع.
2 . موجزا عن المشروع وأهدافه.
3 . الخبرات المطلوبة للتأهيل.
4 . نظام التعاقد ومدته.
5 . مقابل الحصول على وثائق التأهيل، ويجوز للهيئة إرجاء أداؤه عند تقديم مستندات التأهيل
6 . المدة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التأهيل ومكان تقديمها والعنوان البريدي أو الالكتروني بحسب الأحوال. ويجب ألا تقل مدة تقديم طلبات التأهيل عن (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية ما لم يكن التأهيل لاحقا فتشمله مدة تقديم العطاءات.

المادة 15

يتعين على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع يطرح وفقا لأحكام القانون أن يثبت قدرته على القيام بالمشروع والوفاء بالتزاماته في حال ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه.
ويتم التأكد من قدرات المستثمر من خلال إجراءات التأهيل، وللجنة العليا اعتماد طريقة التأهيل المسبق أو طريقة التأهيل اللاحق بناء على توصية الهيئة وبحسب طبيعة المشروع، وذلك للتثبت من حسن اختيار المستثمرين القادرين على تنفيذ كل مشروع على حدة.

المادة 16

– التأهيل المسبق
بعد موافقة اللجنة العليا على دراسات الجدوى ووثائق التأهيل، تقوم الهيئة بالإعلان عن قبول طلبات تأهيل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة من خلال إجراءات التأهيل المسبق، وذلك للتأكد من قدرة المتقدم بطلب التأهيل على تنفيذ المشروع، وذلك بناء على الأسس والمعايير التي تحددها كراسة التأهيل.

المادة 17

– التأهيل اللاحق
يجوز للجنة العليا أن تقرر دمج مرحلة التأهيل في مرحلة استدراج العروض، وفي هذه الحالة يعتبر تأهيل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع تأهيلا لاحقا.
ويتعين أن تتوافر في التأهيل اللاحق ذات شروط التأهيل المسبق. وأن يقدم المستثمر الراغب بالاستثمار مستندات التأهيل في ظرف مستقل عن المظاريف التي تحتوي على العرضين الفني والمالي.
ويتعين فض مظاريف التأهيل اللاحق قبل فض المظاريف الفنية والمالية، وإعداد قائمة بالمؤهلين وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها قبل دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية.
وللمستثمرين الذين لم يستوفوا شروط التأهيل اللاحق استعادة الكفالة المالية للمستثمرين الذين لم يستوفوا شروط التأهيل اللاحق.

المادة 18

– وثائق التأهيل
مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مشروع من مشروعات الشراكة، تتضمن وثائق التأهيل الشروط الآتية:
1 . التعليمات للراغبين بالتقدم بطلبات التأهيل بحيث توضح طريقة إعداد الطلب وتقديمه.
2 . وصف لمشروع الشراكة المطروح للاستثمار بما يشمل موقعه وطبيعته وعناصره الرئيسية ومساحة الأرض المقترحة لتنفيذه – إن وجدت.
3 . بيان الخبرات الخاصة المطلوب توافرها في المستثمر لاجتياز مرحلة التأهيل.
4 . معايير التأهيل.
5 . الميعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيل، محددا بالتاريخ والساعة.
6 . مكان وكيفية تقديم وثائق التأهيل، ويجوز للجنة العليا أن تقرر فيه قبولها بوسيلة اتصال إلكتروني.
7 . المدة المحددة لتقديم وثائق التأهيل والتي يجب أن لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان عن التأهيل في الجريدة الرسمية.

المادة 19

– طلبات التأهيل المقدمة من تحالفات
في حالة تقديم تحالف مكون من عدة شركات لطلب تأهيل، فإنه يتعين على هذا التحالف أن يحدد قائدا منه ليتولى بموجب توكيلات رسمية من قبل أعضاء التحالف تمثيلهم أمام الهيئة.
ويشترط أن تتوافر في قائد التحالف شروط الخبرة والنسبة الواجب تملكها من قبل قائد التحالف والتي يتعين تحديدها مسبقا في وثائق التأهيل.
ويتعين عند تقييم طلبات التأهيل المقدمة من التحالفات النظر في مؤهلات وقدرات كل عضو من أعضاء التحالف وما إذا كانوا مجتمعين يستوفون معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه. ويتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو من أعضاء التحالف وفقا لما هو مقترح أن يتولاه من مهام من حيث التصميم أو البناء أو التجهيز أو التشغيل أو التطوير أو الصيانة أو التأهيل أوالتمويل، وذلك وفقا لطبيعة المشروع ونوع نظام الشراكة المعتمد وطبقا للشروط الواردة في وثائق التأهيل.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خلال تحالف آخر إلا بعد موافقة مسبقة من الهيئة.
ويجوز لأعضاء التحالفات الذين تم تأهيلهم أن يتقدموا للهيئة بطلب للانتقال من تحالف الى آخر، أو تكوين تحالفات جديدة فيما بينهم متى كان التحالف الجديد مستوفيا للشروط المنصوص عليها في وثائق التأهيل.

*استبدلت عبارة والتي يتعين تحديها مسبقاًز فأصبحت والتي يتعين تحديدها مسبقاً بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه

المادة 20

– تقييم طلبات التأهيل
يتم تقييم طلبات التأهيل بناء على المعايير التي تمثل العناصر المطلوب توافرها في الطلب والأوزان النسبية لهذه العناصر، ووفقا لما تضمنته الشروط الواردة في وثائق التأهيل، وعلى الأخص:
1 . سابقة الأعمال لطالب التأهيل في إدارة وتنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة.
2 . خبراته المماثلة من حيث الحجم والنوع لمشروعات الشراكة في القطاع الذي يعد المشروع المطروح مدرجا ضمنه.
3 . قدرة طالب التأهيل على توفير المستلزمات الفنية والإدارية بهدف إعداد التصاميم اللازمة لمشروع الشراكة عند طرحه.
4 . قدرة طالب التأهيل على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع.
5 . الملاءة المالية لطالب التأهيل وقدرته على تدبير التمويل.
6 . أية معايير أخرى تتفق وطبيعة المشروع.

المادة 21

– قرار التأهيل
تقوم لجنة المنافسة بدراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين، وإعداد تقرير تثبت فيه جميع أعمالها والنتائج التي أسفرت عنها أعمال تقييم طلبات التأهيل، والمستثمرين المقبولة مشاركاتهم في المرحلة التالية للطرح، والمستثمرين المقترح استبعادهم وأسباب الاستبعاد، ويرفع تقرير بذلك الى الهيئة.
وتقوم الهيئة بعد دراسة التقرير المشار برفع توصياتها بشأن طلبات التأهيل الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وعلى الهيئة إخطار المستثمرين بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان المحدد في طلبهم.

*استبدلت عبارة بعد بدراسة التقرير فأصبحت بعد دراسة التقرير بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 22

– وثائق الطرح
تقوم الجهة العامة بالتعاون مع الهيئة بإعداد وثائق طرح المشروع بما يتفق وأحكام القانون، وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويجوز للهيئة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لمراجعة أو إعداد هذه الوثائق.
ويجب أن تتضمن وثائق طرح المشرع، على وجه الخصوص، ما يلي:
1 . التعليمات لمقدمي العروض.
2 . الشروط المرجعية متضمنة الشروط والمواصفات الفنية والمالية للمشروع والمعادلة التي يتم على أساسها ترسية المشروع.
3 . اتفاقية ضمان السرية.
4 . نموذج وثيقة العقد ولغة تحريره، متضمنا مسودة عقد الشراكة وعقود إيجار الأرض – إن وجدت.
5 . وثيقة الالتزام – في حال تم ترسية المشروع على تحالف – وعقد الإحلال لاستبدال المستثمر في حال تخلفه عن أداء التزاماته.
6 . أية شروط أووثائق أخرى تتفق وطبيعة المشروع.

*استبدلت عبارة وثائق طرح المشرع فأصبحت وثائق طرح المشروع بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 23

– التعليمات لمقدمي العطاءات
يجب أن تشتمل التعليمات لمقدمي العطاءات، على وجه الخصوص، ما يلي:
1 . طريقة إعداد العطاء وعدد المظاريف المختومة المطلوبة ومضمون كل منها، ومكان تقديمه. ويجوز بموافقة اللجنة العليا ووفقا للإجراءت التي تضعها تقديم العطاء بوسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني التي تتوافر فيها السرية اللازمة.
2 . تحديد الميعاد النهائي لتقديم العطاءات بالتاريخ والساعة، على ألا تقل مدة تقديم العطاءات عن (90) تسعين يوما من تاريخ نشر إعلان تقديم العطاءات في الجريدة الرسمية.
3 . قيمة التأمين الابتدائي، ويسدد بالدينار الكويتي في شكل شيك مصدق أو خطاب ضامن صادر أو معزز من بنك مرخص له بالعمل في دولة الكويت ووفقا للصيغة الواردة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
4 . مدة سريان العطاءات وآلية تمديدها.
5 . أن يكون العرض المالي مقوما بالعملة الرسمية لدولة الكويت وقت تقديمه.
6 . الوثائق والمعلومات التي يتعين على المستثمر المتقدم بعطاء أو يرفقها بالعرض.
7 . المستندات المطلوبة من أي تحالف يتقدم بعطاء بما في ذلك نسخة عقد التحالف مصدقا عليها من الجهات الرسمية وبيان المفوض في تمثيل التحالف ووثيقة تفويضه.
8 . بيان مقدار كفالة حسن التنفيذ المطلوب تقديمها من قبل المستثمر المتعاقد، وأن تقدم في شكل خطاب ضمان صادر أو معزز من بنك مرخص له بالعمل في دولة الكويت مع بيان صيغة هذه الكفالة والمدة التي يجب تقديمها خلالها بعد اختيار المستثمر الفائز ومدة صلاحيتها وآلية تمديدها.
9 . بيان ما إذا كان مشروع الشراكة مطروحا للاستثمار بناء على فكرة تم اعتمادها من اللجنة العليا باعتبارها مبادرة أو مشروع متميز، وبيان النسبة المحددة من قبل اللجنة العليا كهامش أفضلية أو النسبة المخصصة لصاحب الفكرة المقبولة من أسهم الشركة المساهمة العامة التي سيتم تأسيسها لتنفيذ المشروع.
10 . أية شروط أخرى تكون ضرورية وفقا لطبيعة المشروع وأفضل الممارسات المهنية لاستكمال هذه التعليمات.

*استبدلت عبارة ووثيقة تفوضه فأصبحت ووثيقة تفويضه بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 24

– الشروط المرجعية
مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة ونوع ونظام الشراكة وكذلك طريقة المنافسة المعتمدة والاعتبارات الخاصة بطريقة تنفيذه، يجب أن تشتمل وثيقة طلب العطاءات على العناصر التالية:
1 . المعلومات التفصيلية المتوفرة عن المشروع بما في ذلك مواصفاته والموقع المقترح لتنفيذه وخصائص الخدمات المطلوبة منه.
2 . الاشتراطات الفنية والمالية والقانونية والبيئية وغيرها من الأمور اللازمة لتقديم العروض وتنفيذ المشروع.
3 . المعادلة المعتمدة من قبل اللجنة العليا من ضمن وثائق طرح المشروع والتي يتم على اساسها ترسية المشروع، والتي توضع في ضوء الأوزان النسبية الفنية والمالية والقانونية وتوزيع المخاطر في المشروع.
4 . مساحة الأرض المخصصة للمشروع – إن وجدت – وقيمة حق الانتفاع بها، وأية أصول قائمة عليها أو ستوفرها الجهة العامة للمستثمر المتعاقد، وما إذا كان سيتم استيفاء أي مقابل نظير الانتفاع بها.
5 . بيان بتكاليف إعداد الدراسات والمبالغ المستحقة لصاحب الفكرة – إن وجدت، وغيرها من التكاليف التي يتعين على المستثمر المتعاقد أدائها للهيئة عند الإقفال المالي.
6 . المزايا والإعفاءات المقرر منحها للمشروع.
7 . بيان معيار تحديد المسائل الجوهرية (Material Deviation) غير القابلة للتفاوض والتي من شأنها التأثير على التنافس بين العطاءات المقبولة.
8 . بيان عدد الأظرف التي يتضمنها العطاء، وأن تكون المظاريف منفصلة وموقعة بتوقيع المستثمر أو من يمثله قانونا ومكتوب على ظاهرها ما يدل على محتواها.
9 . أية شروط أخرى تكون ضرورية وفقا لطبيعة المشروع.

المادة 25

– وثيقة العقد
مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة ونوع ونظام الشراكة وكذلك طريقة المنافسة المعتمدة والاعتبارات الخاصة بطريقة تنفيذه، يجب أن تشتمل وثيقة عقد الشراكة على وجه الخصوص ما يلي:
1 . عقد الشراكة.
2 . عقود إيجار الأرض – إن وجدت.
3 . وثيقة الالتزام.
4 . عقد الإحلال.
5 . إتفاقية ضمان السرية.

المادة 26

– عقد الشراكة
يجب أن يتضمن عقد الشراكة، على وجه الخصوص، ما يلي:
1 . موضوع العقد.
2 . مدة العقد، شاملة مدة البناء ومدة الاستثمار.
3 . الالتزام بإنشاء المشروع.
4 . تحديد الخدمات ومقابل تحصيلها.
5 . الإقرارات والضمانات والتعهدات.
6 . إجراءات التشغيل.
7 . الاختبارات وآلية التقييم.
8 . تشغيل المشروع.
9 . طريقة المحاسبة وعملة الدفع.
10 . التأمين.
11 . السجلات والتقارير.
12 . التنازل.
13 . حالات فسخ العقد دون حاجة الى إنذار أو حكم قضائي.
14 . تصفية المشروع وإنهاء العقد للمصلحة العامة.
15 . أسس التعويض.
16 . تحرير العقد المعتمد.
17 . طرق فض المنازعات.
18 . حق الانتفاع بأي أصول عينية توفرها الدولة.
19 . الاشتراطات الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية للمشروع.
20 . شروط الأمن والسلامة.
21 . أية شروط أخرى تحدد العلاقة بين الأطراف والتزاماتهم.

*استبدلت عبارة طرقة المحاسبة فأصبحت طريقة المحاسبة بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

*استبدلت عبارة الاشتراطات الفنية والبيئة فأصبحت الاشتراطات الفنية والبيئية بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 27

– أسس تحصيل مقابل الخدمات
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الاسس التي تقوم على اساسها شركة المشروع بتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها أو الأعمال التي تنفذها، بالطريقتين التاليتين أو بإحداهما:
1 . عن طريق الجهة العامة، مقابل:
أ – توفير الخدمة متوافقة مع معايير الأداء المتفق عليها.
ب – استعمال الخدمة أو البنية التحتية التي يوفرها مشروع الشراكة.
ج – حد أدنى من الطلب المتوقع على الخدمة أو البنية التحتية التي يوفرها مشروع الشراكة.
د – استكمال مراحل محددة متفق عليها من التنفيذ أو التشغيل أو البنية التحتية، شرط أن يكون متفق عليها في الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع.
هـ – تحقيق نسبة عائد داخلي محدد في وثائق طرح المشروع.
2 . من المستفيدين من الخدمة أو البنية التحتية من غير الجهات العامة، وفي إطار ما يحدده عقد الشراكة من آلية لاحتساب المقابل.

المادة 28

– طريقة تحديد قيمة المقابل
يجب أن يحدد عقد الشراكة طريقة احتساب المقابل الذي تحصل عليه شركة المشروع عن الخدمة أو عن أعمال البنية التحتية التي يتم تنفيذها وفقا لطبيعة مشروع الشراكة ومتطلباته، ويراعى في تحديد هذا المقابل الاعتبارات والأسس التالية:
1 . أن تكون أسعار الخدمات والأعمال المقدمة من خلال مشروع الشراكة مناسبة في ضوء الاعتبارات الخاصة بمستوى جودتها.
2 . مراعاة مصلحة المستهلك وأسعار الخدمات والأعمال المماثلة إذا كانت تطبق عليها الأسعار الاقتصادية.
3 . تحقيق عائد مالي مناسب للمستثمر، وفقا للأسس الواردة في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وبافتراض توافر الكفاءة اللازمة في تنفيذ المشروع وتشغيله.
4 . أن يؤخذ في الاعتبار لدى تحديد أسعار الخدمات والأعمال المقدمة من المشروع – في حالة تحديدها في العقد – معدلات التضخم، وربط هذه الاسعار بمؤشرات تعديل واضحة طوال مدة العقد لمعالجة خدمة التمويل ومعدلات الصرف إذا كان من شأنه أن يؤثر سلبا على عائدات المستثمر أو أن يخل بالتوازن المالي للعقد، وذلك حتى يكون سعر الخدمة وتحديثه أمرا تلقائيا متفق عليه في مستندات العقد.
5 . أي دعم تقدمه الدولة للمشروع.

المادة 29

– طرق استيفاء الجهات العامة لأي مقابل من المستثمر
تقوم الجهات العامة باستيفاء مقابل أي اصول عينية توفرها للمستثمر لاستخدامها في المشروع، من شركة المشروع، بمراعاة القواعد التالية:
1 . استيفاء القيمة المناسبة لتلك الأصول مع أخذ تكلفة الفرصة البديلة لها في الاعتبار.
2 . مستوى معدل العائد المالي المتوقع تحقيقه من المشروع.
3 . طبيعة المشروع ومتطلباته.
4 . آثار قيمة استيفاء مقابل الأصول العينية التي توفرها الدولة وإيجار الأرض على سعر الخدمة بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأن قيمته.
5 . التكلفة الإجمالية للمشروع.
6 . معدل العائد الداخلي المتوقع من المشروع.
وتحدد اللجنة العليا، بناء على توصية الهيئة، المقابل الذي تستوفيه الجهة العامة من شركة المشروع مقابل الأصول التي توفرها وأرض المشروع – إن وجدت – في ضوء أي من الأسس المبينة المتقدم بيانها والتي تتفق وطبيعة المشروع المطروح.

المادة 30

– الإعفاءات والمزايا
يجب أن تتضمن الشروط المرجعية المزايا التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم والمزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى بناء على قرار من اللجنة العليا، فضلا عن المزايا الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة باقتراح المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تتفق وطبيعة المشروع لدى إعداد وثائق طرح المشروع، ووضع تقرير بذلك يرفع الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويعتبر قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن ملزما لجميع جهات الدولة المختصة بتنفيذه.

المادة 31

– الدعوة لتقديم العطاءات
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بدعوة المستثمرين المؤهلين للحصول على وثائق طرح المشروع لتقديم عطاءاتهم، وتتم الدعوة من خلال النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الاعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع وكذلك النشر في الصفحة الإلكترونية للهيئة، وذلك حسبما تراه الهيئة مناسبا لهذا الغرض.
ويجب أن تتضمن الدعوة لتقديم العطاءات ما يلي:
1 . الموعد النهائي للحصول على وثائق ومستندات طرح المشروع.
2 . الجهة أو الجهات العامة المعنية، والتي سيتم توقيع عقد الشراكة وملاحقه معهم.
3 . مدة الاستثمار.
4 . موقع المشروع وبيان ما إذا كان مقاما على أرض تملكها الدولة.
5 . مقابل الحصول على وثائق طرح المشروع وكيفية الحصول عليها، بعد إبرام اتفاقية السرية.
6 . الميعاد النهائي لتقديم العطاءات اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة في الجريدة الرسمية بالتاريخ والساعة وطريقة ومكان تقديمها مع مراعاة طبيعة كل مشروع.
7 . المزايا والإعفاءات الجمركية أو الضريبية التي يتمتع بها المشروع.
ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تقديم العطاءات بوسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني التي تتوفر فيها السرية اللازمة.

*استبدل نص البند 6 من المادة 31 بالمادة 1 من المرسوم رقم 39 لسنة 2016 تاريخ 2016/2/17م.

المادة 32

– الاستفسارات المتعلقة بوثائق طرح المشروع
يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة طلب إيضاحات من مقدمي طلبات التأهيل أو العطاءات وذلك بشأن أي استفسار أو غموض قد تراه في هذه المستندات، كما لها في أي مرحلة من مراحل الطرح أن تطلب معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية تؤكد قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع، وتشكل الإيضاحات والمستندات التي يقدمها المستثمر بهذا الشأن جزءا لا يتجزأ من عطائه.
ويجوز للمستثمرين تقديم استفسارات بشأن شروط التأهيل أو المنافسة وفقا للشروط والضوابط التي يتم تحديدها في وثائق التأهيل ووثائق طرح المشروع.

المادة 33

– تعديل الشروط المرجعية
للهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة إجراء تعديل على وثائق الطرح وذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بشرط إتاحة مدة زمنية كافية للمستثمرين المؤهلين لإعداد عطاءاتهم.
وتصدر تلك التعديلات بموجب ملحق موقع من قبل مدير الهيئة ومعتمد من اللجنة العليا في ضوء اقتراح لجنة المنافسة. وعلى الهيئة دعوة المستثمرين المؤهلين الذين قاموا بشراء وثائق الطرح لاستلام ذلك الملحق دون مقابل، وتعتبر هذه الملاحق جزءا لا يتجزأ من وثائق الطرح.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا تخل هذه التعديلات بالحقوق المكتسبة للمستثمرين المؤهلين.

المادة 34

– طرح المشروع على مرحلتين
للجنة العليا، بناء على توصية الهيئة، أن تقرر طرح المشروع على مرحلتين وفقا لطبيعة المشروع ومتطلباته، وإجراء الحوار التنافسي كمرحلة أولى بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هذه المرحلة، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية.
وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة المختصة، في المرحلة الأولى، بإعداد وثائق الطرح، على أن تتضمن التالي:
1 – المعلومات العامة عن المشروع وخصائصه أو معايير ومؤشرات أدائه أو متطلبات تمويله أو الترتيبات التعاقدية الأساسية الخاصة به وأي معلومات أخرى ترى الهيئة لزومها.
2 – إلزام المستثمر بتقديم مقترحاته بشأن ملاحظاته على ما ورد في وثائق المشروع، وذلك لدراستهامن قبل لجنة المنافسة والاسترشاد بها في رحلة إعداد الوثائق النهائية لطرح المشروع.
3 – ألا تشتمل العروض المبدئية على أي معلومات أو بيانات مالية بشأن الأسعار التنافسية التي سيقدمها المستثمر، ويجب أن تقتصر العروض المقدمة في هذه المرحلة على الأمور الفنية أو القانونية أو البيئية أو التمويلية العامة وغير ذلك من الأمور التي أجازتها الشروط المرجعية.
وبعد استلام العروض المبدئية وفحصها ودراستها، للهيئة دعوة المستثمرين المتقدمين بعروض لإجراء الحوار التنافسي معهم بشأن الملاحظات المقترحة على مكونات المشروع أو شروط طرحه المبدئية. ويشترط أن يمنح المستثمرون في حال دعوتهم مدة حوار متوازية فيما بينهم.
وتقوم الهيئة، وبالتنسيق مع الجهة العامة، بمراجعة مواصفات المشروع ومعايير ومؤشرات الأداء المقترحة وترتيبات التمويل والشروط التعاقدية وغير ذلك من الأمور التي تم إجراء حوار تنافسي بشأنها، بهدف تحديد ما يتفق معها مع المصلحة العامة،وذلك تمهيدا لإدخال التعديلات المناسبة على وثائق طرح المشروع النهائي التي يتم إعدادها من قبل لجنة المنافسة وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون ولائحته والدليل الإرشادي. وتقوم الهيئة بمراجعة ودراسة هذه التعديلات وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها للجنة العليا للنظر في اعتمادها كوثائق طرح للمشروع.

المادة 35

– عناصر العطاء المقدم من المستثمر
مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة، يجب أن يقدم العطاء مشتملا على مظاريف منفصلة وفقا لما هو وارد بوثائق الطرح. وفي حالة التأهيل اللاحق يجب أن يتضمن العطاء طلبا للتأهيل في مظروف مستقل، ويجب أن يشتمل العطاء على وجه الخصوص ما يلي:
1 . تحديد الممثل القانوني للمستثمر المنفرد المؤهل، أو للتحالف المؤهل المكون من أكثر من مستثمر وتحديد ممثل لهذا التحالف يتولى بموجب توكيلات رسمية من أعضاء التحالف تمثيلهم في إجراءات التأهيل، وصورة معتمدة من العقد المبرم بين أعضاء التحالف المؤهل.
2 . العرض الفني، ويشتمل على:
أ – الوسيلة والأسلوب الفني المقترح لتوفير الخدمة العامة أو تنفيذ بنية المشروع بحسب شروط ووثائق طرحه.
ب – الترتيبات المقترحة والخاصة بتصميم المشروع وتنفيذ الأعمال الإنشائية المطلوبة لتحقيق أهدافه وكذلك توفير أي معدات أو تجهيزات لازمة لذلك.
ج – البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع.
د – الوحدات الفنية والإدارية المختصة بتنفيذ وتشغيل المشروع، ومقاولي الباطن الرئيسيين المقترح الاستعانة بهم لتنفيذ الأعمال.
هـ – المعلومات والبيانات والآلية المقترحة لمراعاة معايير المحافظة على البيئة والأمن والسلامة.
3 . العرض المالي، ويشتمل على:
أ – التكاليف المتوقعة لإعداد تصاميم المشروع وإنشائه وتشغيله وصيانته.
ب – تكلفة تمويل المشروع ومصادره.
ج – المردود الاستثماري المتوقع من المشروع.
د – التكلفة المالية على الدولة في ضوء المعادلة المعتمدة لترسية المشروع.

المادة 36

– استلام العطاءات وحفظها
تقدم العطاءات الى الهيئة من شخص مخول بتقديمها عن الجهة التي يمثلها، وتقوم الهيئة بعمل الترتيبات اللازمة لاستلام العطاءات المحتوية على العروض وحفظها بطريقة مأمونة بما يكفل المحافظة عليها، ولا يجوز فتحها الا عند انعقاد لجنة المنافسة لهذا الغرض.
ويشتمل العطاء على العرض الفني والعرض المالي وكفالة المنافسة للمستثمر وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق ووثائق طرح المشروع، وطلب التأهيل في حالة التأهيل اللاحق.
ولا يجوز لمقدم العطاء سحب عطائه أو تعديله بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات، ويجوز له قبل ذلك، ان ينسحب من المنافسة، أو أن يقدم عرض بديل داخل مظروف جديد يذكر فيه أنه عرض جديد ويشترط تقديمه بذات الطريقة المنصوص عليها لتقديم العرض وقبل انقضاء المعاد النهائي لتقديم العروض.

*استبدلت عبارة لا يجوز فتحها الى عند انعقاد فأصبحت لا يجوز فتحها الا عند انعقاد بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 37

– تقييم العروض
تقوم لجنة المنافسة بتقييم العروض الفنية على اساس المعايير أو الأوزان المنصوص عليها في وثائق طرح المشروع، وذلك قبل النظر في العرض المالي.
ويستبعد العطاء غير المصحوب بتأمين المنافسة المحدد في وثائق الطرح.
ويشترط في تقييم العرض الفني استيفاء الآتي:
1 . توفر السلامة الفنية في العرض بما في ذلك التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة وبما يتفق مع الاشتراطات المنصوص عليها في وثائق طرح المشروع.
2 . التقيد بالمعايير البيئية المنصوص عليها في وثائق الطرح.
3 . تقديم ما يثبت جودة الخدمات أو المنشآت المزمع تنفيذها في المشروع ومطابقتها للمعايير ومؤشرات الأداء المنصوص عليها في الشروط المرجعية.
4 . مراعاة مدى التناسب بين البيانات الأساسية لعناصر المشروع من خلال ما يرد في العرض الفني والعرض المالي.
5 . مدى ملاءمة البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع وآثاره.
ترفع لجنة المنافسة تقريرا بتقييم العروض الفنية مشفوعا بتوصيتها الى الهيئة، للنظر في اعتماده، وتقوم الهيئة بإخطار المستثمرين المقبولة عروضهم الفنية، وكذلك الذين تم استبعادهم، ويجوز لهؤلاء التظلم لدى لجنة التظلمات وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذه اللائحة.

المادة 38

– جلسة فض المظاريف المالية
تخصص لجنة المنافسة جلسة علنية لفض المظاريف المالية للعروض المقدمة من المستثمرين، ويدعى إليها المؤهلون الذين تقدموا بعرض للمشروع المطروح. كما يدعى لحضور هذه الجلسة ممثل عن الجهة أو الجهات العامة المختصة.
وتباشر اللجنة فور افتتاح الجلسة العلنية إثبات الحضور والتأكد من سلامة المظاريف المالية وتعد محضرا بشأنهما.
ويتم فض المظاريف المالية وفقا للترتيب الأبجدي لمقدمي العطاءات، وتتلى قيمة كل عطاء بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض، وفي حال ورود أكثر من سعر في العطاء الواحد يعتد بالقيمة الأعلى. ولا يخل ذلك من حق الهيئة في استبعاد ذلك العطاء وفقا للشروط المنصوص عنها في وثائق طرح المشروع.

المادة 39

– تحديد المستثمر المفضل
تعد لجنة المنافسة تقريرا بتقييم العروض الفنية والمالية في ضوء ما انتهت إليه نتائج الجلسة العلنية تمهيدا لرفعه الى الهيئة متضمنا توصيتها بتحديد المستثمر المفضل والمستثمر الذي يليه ترتيبا من حيث أفضلية العطاءات المقدمة.
وتحدد الهيئة في ضوء التوصية المقدمة من لجنة المنافسة المستثمر المفضل باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على أساسها المشروع. وتقوم الهيئة بإبلاغ المستثمر المعني والجهة العامة بالمستثمر الذي تم تحديده كمستثمر مفضل تمهيدا للتفاوض معه.
كما تخطر الهيئة سائر المستثمرين الذين اجتازوا مرحلة العطاءات المالية بترتيبهم، وتحتفظ الهيئة بكفالة المنافسة للمستثمر المفضل والمستثمر الذي يليه ترتيبا، ولها الإفراج عن كفالات المنافسة الخاصة بالمستثمرين الآخرين ما لم تر إبقائهم لحين اختيار المستثمر الفائز أو نفاذ مدة الكفالة المقدمة أو رفضهم تجديد كفالاتهم أو تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في وثائق طرح المشروع.

المادة 40

– ورود عطاء وحيد
في حال ورود عرض وحيد أو إذا كانت العروض الأخرى غير صالحة للنظر فيها لمخالفتها أو لعدم استيفائها لأي شرط من شروط الاشتراك في المنافسة، تعد لجنة المنافسة محضرا بذلك يرفع الى مدير عام الهيئة تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا مرفقا بالتوصية التي يراها مناسبة، وللجنة العليا أن تقرر قبول العرض الوحيد أو إعادة طرح المشروع أو إجراء أي تعديل تراه مناسبا في وثائق طرح المشروع أو إلغاء الفرصة الاستثمارية دون أدنى مسؤولية.

*استبدلت كلمة تمهيدااً فأصبحت تمهيداً بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 41

– الإجراءات في حال تساوي أفضل عرضين
في حالة تساوي عطاءين بحيث يمثل كل منهما أفضل العروض المقدمة وفقا لشروط المنافسة، يرجح العطاء الذي تضمن عرضا فنيا أفضل في الأحوال التي يكون فيها للعرض الفني وزن في معادلة ترسية المشروع.
وعدا ذلك يجوز بناء على توصية الهيئة وموافقة اللجنة العليا مطالبة المتنافسين بتقديم عرضين ماليين جديدين في حدود العرض الذي تقدم به كل منهما بمظاريف جديدة، وتخصص جلسة علنية لفضهما ويدعى إليها مقدما العرضين حيث تتلى قيمة كل منهما بصوت مسموع، وتعد لجنة المنافسة تقريرا بذلك يقدم الى الهيئة تمهيدا لرفعه الى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.
وذلك دون إخلال بحق اللجنة العليا في إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها دون أدنى مسؤولية.

المادة 42

– التفاوض مع المستثمر المفضل
توجه الهيئة دعوة للمستثمر المفضل للتفاوض في شأن العرض المقدم منه والتفصيلات والإيضاحات التي يتناولها وتحفظاته على وثائق الطرح. وتحدد الهيئة في دعوتها الموضوعات التي تشملها المفاوضات والمدة الزمنية المحددة للتفاوض. وتتولى لجنة المنافسة تحت إشراف الهيئة التفاوض مع المستثمر المفضل، ولها الاستعانة بمن تحتاجه من الخبراء والمتخصصين والمكاتب الاستشارية المحلية أو الأجنبية التي تتعاقد معها الهيئة لإنجاز أعماله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض أو حيودا جوهرية (Material Deviation) وفقا لوثائق طرح المشروع، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها، ولا يجوز أن تنشئ المفاوضات تعديلا في شروط المنافسة بحيث تضع المستثمر المفضل أو تعفيه من مسؤولياته وفقا لما هو منصوص عليه في الشروط المرجعية ضمن جدول توزيع المخاطر المنصوص عنه في وثائق طرح المشروع.
وتثبت هذه المفاوضات في محضر يوقع عليه المستثمر وأطراف التفاوض، وتعتبر الإيضاحات والتفصيلات المقدمة من المستثمر المفضل بهذا الشأن جزءا لا يتجزأ من عطائه.

*استبدلت عبارة بمن يحتاجه فأصبحت بمن تحتاجه بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 43

– فشل المفاوضات
إذا تعثر الوصول من خلال المفاوضات الى اتفاق نهائي مع المستثمر المفضل بشأن وثائق التعاقد، تقوم الهيئة بإنذاره بوقف المفاوضات معه ومطالبته بتقديم موقفه النهائي خطيا من خلال أفضل عرض يكون في مكنته تقديمه، ويرفع هذا العرض الى اللجنة العليا مصحوبا بتوصية الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه.
وفي حالة عدم قبول هذا العرض أو امتناع المستثمر المفضل عن تقديم العرض المطلوب خلال المهلة الممنوحة له، يتم إنهاء المفاوضات معه بناء على موافقة اللجنة العليا.
تقوم الهيئة بدعوة مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم للتفاوض معهم بغرض الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط التعاقد، وذلك بعد فوات مواعيد التظلم من قرار إنهاء التفاوض، والبت فيه.
ولا يجوز للهيئة استئناف المفاوضات مع مقدم أي عرض سبق إنهاء المفاوضات معه، كما لا يجوز لها التفاوض مع اثنين من مقدمي العطاءات أو أكثر في وقت واحد، ولا يجوز لها التنازل لصالح المستثمر المفضل التالي عن شرط كان محل رفض مع المستثمر المفضل الأسبق.
وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة العليا إلغاء الفرصة الاستثمارية وإعادة طرحها.

المادة 44

– ترسية المنافسة
تخضع ترسية المنافسة في جميع الاحوال لموافقة ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة (31) من القانون. ويعرض على ديوان المحاسبة وثائق طرح المشروع وعطاء المستثمر المفضل وأية مفاوضات تمت معه والشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، ويراعى في هذه الحالة مدة سريان كفالة المنافسة.
وبعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بإعداد تقرير متكامل عن الموضوع لعرضه على اللجنة العليا مع توصيتها باعتماد المستثمر الفائز ودعوته لتوقيع وثيقة الالتزام.

المادة 45

– وثيقة الالتزام
في حالة التوصل الى اتفاق مع المستثمر المفضل، وبعد موافقة اللجنة العليا على اعتماد التوصية الخاصة باختياره كمستثمر فائز، يدعى الى التوقيع مع الجهة العامة المعنية والهيئة على وثيقة الالتزام المرفق بها وثائق العقد التي تم الاتفاق عليها، ولا تكون هذه الوثائق، باستثناء اتفاقية ضمان السرية، منتجة لآثارها القانونية أو ملزمة للدولة إلا بعد استيفاء الشروط الواقفة للمتعاقد المبينة في وثيقة الالتزام.
وتقوم الهيئة بعد توقيع وثيقة الالتزام برد كفالات المنافسة لمقدمي العطاءات باستثناء المستثمر الثاني الذي يلي المستثمر المفضل ترتيبا، وذلك الى حين توقيع عقد الشراكة مع المستثمر الفائز، أو انتهاء مدة سريان كفالة المنافسة المقدمة في عرض المستثمر الثاني ورفضه تمديدها.

المادة 46

– الدعوة لتوقيع وثيقة العقد
على المستثمر الفائز والجهات العامة المعنية مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ شروط وثيقة الالتزام توطئة لتوقيع عقد الشراكة وفقا لما تم اعتماده من اللجنة العليا.
فإذا كان المستثمر الفائز تحالف، فإنه يتعين عليه أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر حسب احتياجات المشروع وذلك وفقا لقوانين دولة الكويت وبناء على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الالتزام، وعلى كل عضو من أعضاء التحالف تقديم كافة ما تطلبه الهيئة أو الجهة العامة من مستندات رسمية مصدقة لإثبات ملكيته لأسهم الشركة التي تم تأسيسها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتراعى في هذه الحالة الضمانات المقدمة من المستثمر الفائز تجاه الدولة.
ويجوز في المشروعات التي لا تزيد قيمتها عن (60) ستين مليون دينار أو في المشروعات المستثناة بموجب أحكام المادة (16) من القانون، أن تقوم شركة التحالف بالتوقيع على عقد الشراكة وتنفيذ المشروع مباشرة. وفي الأحوال الأخرى التي يتعين فيها تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يتملك المستثمر الفائز من خلال شركة أو شركات التحالف الأسهم المخصصة للقطاع الخاص فيها.
وتقوم الجهة العامة المعنية بتوقيع وثيقة العقد متضمنة على وجه الخصوص عقد الشراكة النهائي وعقود إيجار الأرض – إن وجدت – ، وعقد الإحلال لاستبدال المستثمر في حال تخلفه عن أداء التزاماته. ويجوز في الأحوال التي تم فيها تحديد أكثر من جهة عامة للمشروع أن يخصص للجهات العامة الأخرى ملحقا خاصا بشروط التعاقد بما يتفق وطبيعة اختصاصها والتزاماتها العقدية الناشئة عن المشروع، بحيث يتم التوقيع عليه من قبلها.
وتنتقل حقوق والتزامات المستثمر الفائز الى شركة التحالف أو شركة المشروع بحسب الأحوال. وتقوم الهيئة بإبلاغ الجهة العامة المختصة بالمشروع بذلك لتحديد تاريخ توقيع وثيقة العقد ودعوة شركة المشروع للتوقيع عليه.

المادة 47

– الإجراءات في حال انسحاب المستثمر الفائز أو تخلفه عن التوقيع
في حالة انسحاب المستثمر الفائز أو تخلفه عن التوقيع على وثيقة الالتزام أو وثيقة العقد، أو عن تقديم الكفالة النهائية المطلوبة، أو عن تأسيس شركة التحالف أو شركة المشروع، أو عن الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة المخصصة له عند التأسيس، ترفع الهيئة تقريرا للجنة العليا بذلك مع التوصية التي تراها مناسبة في هذا الشأن. وللجنة العليا أن تصدر قرارا بدعوة المستثمر التالي له ترتيبا للتفاوض معه والتوصل الى اتفاق نهائي معه وفقا لذات القواعد والإجراءات المتبعة مع المستثمر المفضل السابق.

المادة 48

– مصادرة كفالة المنافسة
يجوز للهيئة مصادرة كفالة المنافسة دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي في الأحوال الآتية:
1. قيام المستثمر بسحب عرضه أو تعديله بعد الميعاد النهائي لتقديم العروض وقبل انتهاء المدة المحددة لصلاحيتها.
2. عدم استجابة المستثمر لدعوة الهيئة للدخول في مفاوضات معها بشأن عرضه أو التعسف في المفاوضات وذلك بعد مرور (15) يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة له على عنوانه المبين في عرضه.
3. عدم مباشرة المستثمر الفائز إجراءات تأسيس شركة التحالف أو شركة المشروع أو تدبير التمويل اللازم للمشروع وفقا للشروط المتفق عليها أو عدم قيامه بتغطية حصته من الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة خلال المهلة الممنوحة له من قبل الهيئة وفقا لاشتراطات وتعليمات الهيئة.
4. عدم استيفاء المستثمر الفائز لأي شرط مسبق من الشروط التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الالتزام تمهيدا لتوقيع عقد الشراكة.
5. عدم قيام المستثمر الفائز بالتوقيع على وثيقة الالتزام خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالتوقيع عليها على عنوانه المبين في عطائه.
6 . عدم قيام المستثمر المتعاقد بتقديم كفالة حسن التنفيذ أو أي كفالة أخرى منصوص عليها في الشروط المرجعية وذلك خلال المدة المبينة في عقد الشراكة.
7 . أية حالات أخرى تنظمها وثائق طرح المشروع.

المادة 49

– عقد الإحلال وشروط استبدال المستثمر المتعاقد
يجوز بموافقة اللجنة العليا، وبناء على طلب الجهة العامة المشرفة على المشروع أو الهيئة أو الجهات الممولة، استبدال المستثمر المعاقد بمستثمر آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد، وفقا للشروط المتفق عليها في وثيقة العقد وعقد الإحلال، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية:
1 . إذا تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماتها التعاقدية المبينة في عقد الشراكة أو مخالفته لأحد الشروط وفشل في معالجة ذلك خلال المدة المتاحة له وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بما يؤثر على حسن سير مشروع الشراكة.
2 . إذا ارتكب المستثمر المتعاقد أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي الى توقفه أو تعرضه لشهر إفلاسه.
ويجب أن يتضمن عقد الشراكة شرطا يقضي بموافقة المستثمر المتعاقد مسبقا على التنازل عن ملكية أسهمه في شركة المشروع – وغيرها من الأصول التي تملكها شركة المشروع، حرصا على استمرارية المشروع ولتمكين المستثمر الجديد من تنفيذ التزاماته العقدية.

المادة 50

– طلب الإحلال
على الجهات الممولة، في حال طلبها استبدال المستثمر المتعاقد بآخر، تقديم طلب بذلك الى اللجنة العليا متضمنا تحديد من تراه مرشحا للحلول محل المستثمر المتعاقد، ويشترط أن لا ينال ذلك من مسؤولية الجهات الممولة عمن ترشحه وعن التزاماتها المنصوص عليها في عقد الشراكة الذي تم توقيعه لتنفيذ المشروع.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية بإعداد تقرير يتضمن الالتزامات المقترحة لضمان استمرارية المشروع تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي حالة طلب الاستبدال من الجهة العامة أو من الهيئة، تقوم الجهة الطالبة بإعداد تقرير بذلك ترفق به شروط مرجعية جديدة للإعلان عن طلب الاستبدال واستقطاب مستثمر جديد لتنفيذ المشروع، وعلى أن تراعى الشروط المتفق عليها مع الجهات الممولة في عقد الإحلال. ويشترط ألا تزيد فترة تقديم العطاءات في هذه الحالة عن شهر واحد من تاريخ الإعلان عن طلب الاستبدال في الجريدة الرسمية، ويشترط في المستثمر الجديد أن تتوافر فيه نفس الشروط التي تم اشتراط توافرها في المستثمر المتعاقد عند طرح المشروع.
وفي جميع الأحوال يخضع اختيار المستثمر الجديد لموافقة اللجنة العليا، ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط التأهيل التي طرح المشروع على أساسها أو أفضل.

المادة 51

– تعثر المشروع
يعتبر المشروع متعثرا في حالة تعرض شركة المشروع لظروف خارجة عن إرادتها من شأنها أن تخل بحسن سير المشروع وتحول دون تمكن هذه الشركة من أداء التزاماتها العقدية وفقا للشروط المتفق عليها.
وعلى المستثمر المتعاقد أو شركة المشروع بذل العناية اللازمة لمواجهة الظروف التي أدت الى التعثر والعمل على إزالة أسبابها، ولهما في حال تعذر ذلك، الطلب من اللجنة العليا وضع المشروع تحت إدارة جهة عامة مباشرة أو شركة متخصصة أخرى لإدارته بمقابل تحت إشراف الهيئة، على أن يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد دون الإخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة العامة عن الأضرار الناجمة عن أي إخلال بعقد الشراكة.
ويتحمل المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمقابل بمجرد زوال اسباب تعثر المشروع أو إذا تمت تصفيته.

المادة 52

– تقديم الفكرة من خلال دراسة جدوى مبدئية
يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي، كويتي أو أجنبي، أن يتقدم بفكرة للهيئة تشتمل على طلب تنفيذ مشروع وفقا لنظام الشراكة، ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بالآتي:
1 . دراسة جدوى مبدئية تبين عناصر المشروع والتقديرات الأولية لتكاليفه ومنافعه وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وبما يتفق مع التوجيهات الواردة في الدليل الإرشادي.
2 . معلومات عن مقدم الفكرة وخبراته وقدراته الإدارية والفنية والمالية على تنفيذ المشروع أو جزء منه.
3 . المقابل النقدي المحدد من اللجنة العليا نظير دراسة الفكرة وتحليل عناصر دراسة الجدوى المبدئية.

المادة 53

– دراسة الفكرة مبدئيا
تقوم الهيئة بمخاطبة الجهة أو الجهات العامة التي تتفق الفكرة وطبيعة اختصاصها للتنسيق معها لاستكمال متطلبات دراسة الجدوى المقدمة من صاحب الفكرة.
وعلى الجهات العامة موافاة الهيئة بردودها بصفة الاستعجال وبما لا يجاوز (20) عشرين يوم عمل للموضوعات التي تحتاج الى تحاليل اقتصادية ومالية، و عشرة أيام عمل للموضوعات التي لا تحتاج الى هذه التحاليل.
وتقوم الهيئة، فور استيفائها ردود الجهات العامة، بدراسة الفكرة وإعداد تقرير بشأنها مشفوعا بالتوصية ورفعه الى اللجنة العليا.

المادة 54

– قرار اللجنة العليا
تصدر اللجنة العليا قرارا بقبول الفكرة واعتبارها مبادرة أو قبولها واعتبارها مشروعا متميزا أو برفضها، وذلك على ضوء توصية الهيئة المبنية على دراسة الجدوى المقدمة من صاحب الفكرة.
وتخطر الهيئة مقدم الفكرة بقرار اللجنة العليا خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم أمام لجنة التظلمات في حال رفض فكرته.
ويجب أن يتضمن قرار اللجنة العليا بقبول الفكرة على وجه الخصوص ما يلي:
1 . تحديد مقدم الفكرة ونوعها سواء مبادرة أو مشروع متميز.
2 . اسم المشروع المقترح والخدمة المقدمة منه.
3 . تكاليف دراسة الجدوى المعتمدة.
4 . الجهة العامة.
5 . القيمة التقديرية للمشروع.
6 . حقوق مقدم الفكرة التي تمت الموافقة عليها بحسب الأحوال والأفضلية التي يتمتع بها – إن وجدت -، أو النسبة المخصصة له من أسهم الشركة المساهمة العامة – إن وجدت.

المادة 55

– إعداد دراسة الجدوى النهائية
يلتزم مقدم الفكرة بمجرد إخطاره بقبولها مبدئيا بالآتي:
1 . تقديم دراسة جدوى نهائية عن المشروع تشتمل على كافة الموضوعات الفنية والمالية والبيئية وغير ذلك من الموضوعات التي تحددها الهيئة بما يتفق مع طبيعة المشروع وأحكام القانون والدليل الإرشادي، وذلك خلال مدة غايتها (6) ستة أشهر يجوز تمديدها بموافقة الهيئة.
2 . تقديم المقابل النقدي نظير تحليل دراسة الجدوى النهائية.
3 . تقديم طلب يحدد فيه النسبة التي يرغب في تملكها من أسهم الشركة المساهمة العامة والتي سيتم تخصيصها لمقدم الفكرة بما لا يتجاوز (10%) من أسهم الشركة التي ستؤسس لتنفيذ المشروع في الأحوال التي تزيد فيها قيمة المشروع على (60) مليون دينار كويتي، دون إخلال بحقه في العدول عن هذا الطلب كليا أو جزئيا خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر إعلان طرح المشروع للاستثمار في الجريدة الرسمية.

المادة 56

– إعداد وثائق الطرح وضمان السرية
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة أو الجهات العامة المحددة في قرار اللجنة العليا بإعداد وثائق طرح المشروع بما يتفق مع أحكام القانون، بما يضمن عدم إفشاء سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع المقدم من مقدم الفكرة وبخاصة التصميمات الفنية للمشروع وأي تقنية اقترح استخدامها لتنفيذه وأية معلومات أخرى ذات طبيعة سرية.
ويشترط أن لا يخل مبدأ السرية بطرح المشروع وفقا لمبادئ المنافسة الحرة بحيث يتم عند إعداد وثائق المشروع وتضمينها للمعلومات أو البيانات الكافية التي من شأنها أن تحول دون احتكار مقدم الفكرة للمشروع، وبما يضمن المنافسة عليه عند طرحه وفقا لمعايير الشفافية والعدالة.

المادة 57

– المبادرة
يترتب على قبول اللجنة العليا لدراسة الجدوى المقدمة من مقدم الفكرة واعتبارها مبادرة، أن يكون لمقدمها الحقوق التالية:
1 . استرداد تكاليف دراسة الجدوى وفقا لما تم اعتماده في قرار اللجنة العليا مضافا إليها 20% من هذه التكلفة أو مئتي ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق طرح المشروع وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
2 . أفضلية قبول عطائه المستوفي للشروط الواردة في وثائق طرح المشروع بنسبة (5%) من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.
3 . تخصيص نسبة تحددها اللجنة العليا من أسهم الشركة المساهمة العامة وبما لا يجاوز (10%) من أسهمها بقيمتها الاسمية مضافا إليها رسم الإصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار إليه في البند (2) من المادة (13) من القانون إذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة ويتعين على مقدم الفكرة المعتبرة كمبادرة أن يبادر بالاكتتاب بالنسبة المحددة له في مهلة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، يسري بشأنها حكم البند المشار إليه، ولا يخل ذلك من حق الهيئة في مصادرة الكفالة المقدمة منه.

المادة 58

– المشروع المتميز
يكون لمقدم الفكرة المقبولة باعتبارها مشروعا متميزا حق استرجاع تكاليف دراسة الجدوى فقط، وفقا لما تم اعتماده في قرار اللجنة العليا، مضافا إليها 10% من قيمتها المعتمدة من اللجنة العليا أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق طرح المشروع وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.

المادة 59

– تأسيس شركة التحالف
يتعين على التحالف الفائز بمشروع من مشروعات الشراكة تأسيس شركة للتحالف أو أكثر وفقا لقوانين دولة الكويت بحسب احتياجات المشروع. وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقا لأحكام القانون، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز اليها.

المادة 60

– تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية
يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع لمشروع الشراكة الذي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية (60 مليون د.ك) ستين مليون دينار كويتي.
وتتولى الهيئة، بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، تأسيس شركة مساهمة عامة لمشروع الشراكة الذي تزيد تكلفته الإجمالية على (60 مليون د. ك) ستين مليون دينار كويتي، وإخطار وزارة التجارة والصناعة بالاسم التجاري الذي تم اختياره للشركة، كما تحدد رأس المال المعتمد لها.
وتوزع أسهم الشركة وفقا للنسب التالية:
1. نسبة لا تقل عن (6%) ولا تزيد عن أربعة وعشرين في المائة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم.
2. نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام القانون واللائحة، مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة عشرين من القانون والمخصصة لصاحب المبادرة متى وجد.
3. خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 61

– إجراءات التأسيس
يخضع تأسيس الشركة المساهمة العامة وشركة التحالف – إن وجدت – لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته وللقوانين المعمول بها والإجراءات المعتمدة لدى وزارة التجارة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة 62

– آلية اكتتاب الهيئة
تقوم الهيئة بمخاطبة الجهات العامة التي أبدت رغبتها بالاستثمار في المشروعات التي تطرح من قبل الهيئة وتؤسس شركة مساهمة عامة لتنفيذها، لتحديد نسبة الأسهم التي ترغب هذه الجهات في تملكها من الحصة المخصصة للجهات العامة وفقا للقانون.
وتقوم الهيئة في الأحوال التي عهد فيها القانون لها في الاكتتاب نيابة عن الجهات العامة، بالاكتتاب في حصة الأسهم المخصصة لهذه الجهات وبالنسبة المتفق عليها في عقد التأسيس واتفاقية الشركاء للشركة المساهمة العامة من قيمة الأسهم والتي يوقع عليها الشركاء المؤسسون. وتسجل الأسهم باسم الهيئة مع الإشارة الى تخصيصها للجهة العامة التي طلبت تملكها في نشرة الاكتتاب عند تحويلها وفقا لأحكام القانون.
وعلى الهيئة التأكد من قيام المستثمر الفائز أو شركة التحالف – بحسب الأحوال – بسداد قيمة الاكتتاب في النسبة المخصصة له من قيمة الأسهم التي فاز بها في الشركة المساهمة العامة المخصصة للجهات الحكومية.
وبعد استكمال إجراءات التأسيس، وانعقاد الجمعية العمومية، وإعداد نشرة الاكتتاب للعامة، تقوم الهيئة بالاكتتاب نيابة عن المواطنين بالنسبة المتفق عليها في عقد التأسيس واتفاقية الشركاء للشركة المساهمة العامة من قيمة الأسهم المخصصة لهم وتشرف الهيئة على استكمال رأسمال الشركة وفقا للشروط المتفق عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما بين رأس المال المصدر ورأس المال المصرح به.

المادة 63

– تحويل الأسهم
تقوم الهيئة بمجرد تشغيل المشروع كليا بالتأكد من استكمال رأس مال الشركة المصرح به بشكل نهائي و تقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية، ولا يجوز تعديل رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به إلا بعد موافقة اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، وذلك توطئة لدعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.
وفي حالة موافقة اللجنة العليا، تقوم الهيئة بالآتي:
1. دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة، شاملا القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، بحيث يذكر في الدعوة المبلغ الإجمالي الواجب تسديده عن كل سهم ومكان التسديد ووسيلة الدفع المقبولة والميعاد النهائي للتسديد، وعلى أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب.
2. تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء القيمة وفقا للمبلغ الإجمالي الواجب تسديده عن كل سهم في مكان التسديد وفقا لوسيلة التسديد المحددة وخلال المدة المحددة في الإعلان.
وعلى وكالة المقاصة إصدار الإيصالات الدالة على ملكية الأسهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ويسقط حق الجهات العامة والمواطنين بالاكتتاب في أسهم الشركة، وذلك بالنسبة للأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال المواعيد المشار إليها ووفقا للشروط المبينة في الدعوة.

*استبدلت كلمة الدعوى فأصبحت الدعوة بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

*استبدلت كلمة اللاعلام فأصبحت الاعلام بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 64

– الأسهم غير المسددة قيمتها
تقوم الهيئة بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على جهات عامة أخرى بخلاف الجهات التي سقط حقها في الاكتتاب وفقا للمادة السابقة أو على المستثمر أو عرضها في سوق الأوراق المالية، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة عن القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.
وإذا تعذر بيع الأسهم وفقا للفقرة السابقة تظل هذه الأسهم مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
ويكون للهيئة كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي قامت بالاكتتاب بها سواء عند التأسيس ولحين تحويلها أو بعد ذلك في شأن الأسهم التي لم تسدد قيمتها، ولا يؤدي تملك الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة أو ادارتها لها بالنيابة عن الغير الى اعتبار أموال هذه الشركة أموالا عامة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1993بشأن حماية الأموال العامة.

المادة 65

تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة، قبل انتهاء مدة الاستثمار بمدة مناسبة لا تقل عن سنتين، بتقييم المشروع من أجل تحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة أو المستثمر، بحسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذا الغرض بما في ذلك الجهات الاستشارية المحلية أو الأجنبية لإعداد الدراسة شاملة للمشروع ووثائق طرحه، وترفع توصياتها بهذا الشأن الى اللجنة العليا.

المادة 66

تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن إعادة طرح المشروع في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة خلال السنة الأخيرة من مدة الاستثمار. وللجنة العليا أن تقرر قيام الجهة العامة بإدارة المشروع أو إدارته وتطويره بصورة مباشرة أو إنهاء نشاطه.

المادة 67

تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة أو إدارة وتطوير المشروعات قبل سنة من أيلولتها الى الدولة في منافسة وفقا لطبيعة المشروع، وتصدر اللجنة القرارات اللازمة بشأن إجراءات طرح المشروع.

المادة 68

يتم إعادة طرح وترسية المشروعات بعد انتهاء عقود الشراكة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

*استبدلت كلمة الشركة فأصبحت الشراكة بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1232 تاريخ 2015/4/19م. ص 30، فاقتضى التنويه.

المادة 69

يكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المنافسة، وذلك وفقا لجدول النسب التالي:
نوع المستثمر الذي انتهى عقده النسبة
المشروعات التي لا يؤسس فيها شركة مساهمة عامة 5% من أفضل عطاء.
المشروعات التي يؤسس فيها شركة مساهمة 10% من أفضل عطاء

المادة 70

يكون نظر التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن بخصوص أي إجراء أو قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته أمام لجنة التظلمات التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (32) من القانون.
وتقدم الشكوى أو التظلم الى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، أو علمه به.
ويكون للجنة أمين سر يتلقى ما يقدم للجنة من شكاوى أو تظلمات وإعداد سجلات لثباتها وما أرفق بها من مذكرات ومستندات. كما يقوم بتدوين محاضر جلسات اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وغيرها من الأعمال التي تكلفه بها اللجنة.
ويقوم أمين السر بتسجيل الشكوى أو التظلم فور وروده في سجل يعد لهذا الغرض وعرضه على رئيس لجنة التظلمات خلال موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للشكوى أو التظلم، كما يقوم خلال ذات المدة بإخطار اللجنة العليا أو الهيئة بتقديم الشكوى أو التظلم.
ويقوم أمين السر بختم صورة التظلم أو الشكوى بخاتم يفيد تاريخ تقديمه وإعطاء مقدمه ما يفيد استلامه.

المادة 71

يجوز أن يكون السجل المنصوص عليه بالمادة السابقة سجلا إلكترونيا، وفي هذه الحالة يجب أن تتوافر في هذا السجل الشروط المبينة بالمادة (20) من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، كما يجوز أن يكون إخطار اللجنة العليا والهيئة بتقديم الشكوى أو التظلم من خلال البريد الالكتروني، أو الفاكس، وفي هذه الحالة يجب أن يتم الارسال على البريد الالكتروني والفاكس المحدد من قبل اللجنة والهيئة.

المادة 72

يجب أن يكون التظلم أو الشكوى مكتوبا، ويشتمل على البيانات التالية:
1 . اسم الشاكي أو المتظلم وصفته ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني أو رقم السجل التجاري للشركات والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
2 . مضمون الشكوى أو التظلم، والمستندات المؤيدة له.
3 . تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.
4 . توقيع الشاكي أو المتظلم أو من ينوب عنه قانونا على الشكوى أو التظلم.
5 . تاريخ تقديم الشكوى أو التظلم.
6 . اسم المشكو في حقه أو المتظلم منه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

المادة 73

تعقد لجنة التظلمات اجتماعاتها، كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها وبرئاسته، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويعتبر عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور اجتماعين متتاليين من اجتماعاتها مستقيلا حكما في حال عدم تقديمه لعذر مقبول.

المادة 74

تنظر لجنة التظلمات في الشكوى أو التظلم المقدم اليها، ولها أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، كما لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لتزويدها برأي فني بشأن مسألة يتوقف عليها البت في الشكوى أو التظلم.
وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتكون مداولات اللجنة سرية.

المادة 75

تصدر لجنة التظلمات توصية مسببة في الشكوى أو قرار مسبب بالبت في التظلم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى أو التظلم على الأكثر.
ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار الهيئة واللجنة العليا والشاكي أو المتظلم بتوصية أو قرار لجنة التظلمات الصادر بشأن الشكوى أو التظلم بحسب الأحوال، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور التوصية أو القرار. كما يقوم أمين السر بمتابعة ما يصدر عن الهيئة من قرارات أو توصيات.

المادة 76

للجنة العليا أن تتخذ ما تراه ملائما بشأن ما يصدر عن لجنة التظلمات من توصيات أو قرارات في الشكاوى والتظلمات، ويكون قرار اللجنة العليا في هذا الشأن نهائيا.

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .